المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

المسلمون في بلاد الغربة

د. أمين بن عبدالله الشقاوي

صفحة ٤ من ١٨

المسلمون في بلاد الغربة الاستئجار، متى اندفعت به الحاجة. 3-بالترفه والتنعم، أو محض الاكتفاء بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق التوسع. 4-انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول ع البديل المشروع. رابعاً:وبناءً على ما سبق فإن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه، ولا ريبة، أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع مه الله ورسوله من الربا.فيما حرَّ خامساً:إذا مَثَّل الاستئجار حرجاً بالغاً ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس، لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، وعدم وجود مسكن مستأجر يكفيهم، أو لخروج أجرته عن وُسْع رب الأسرة وطاقته، أو لغير ذلك من تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الظروف القاهرة، جاز لهم الترخص في الضوابط السابقة، بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر شرائطها الشرعية؛ وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. سادساً:ية التأكيد على ما أكدت عليه كل المجامع الإسلامية الرسم والأهلية من ضرورة العمل على توفير البدائل الإسلامية لمشكلة تمويل

عدد الصفحات ٥٠

الأصل الأول: الجنسية والإقامة المساكن: إمَّا من خلال إنشاء مؤسسات إسلامية، وهو الأولى، باعتباره الأرضى للرب جل وعلا، والأنفع لدينه ولعباده، أو من خلال إقناع البنوك سلامية بما يتفق مع الإالغربية بالتعديل في عقودها التي تجريها مع الجاليات أحكام الشريعة الإسلامية إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود، وهو أمر ميسور في هذه المجتمعات. سابعاً:العالم منمناشدة القادرين الإسلامي أن يتبنوا مشروعاً استثمارياً يجمع الله لهم فيه بين الكسب في الدنيا، والأجر في الآخرة؛ لتوفير مساكن للراغبين في ذلك من المسلمين المقيمين في المجتمعات الغربية، وذلك بصيغة صناعاً، أو تأجيراً من الصيغ الشرعية المعروفة مشاركة، أو مرابحة، أو است منتهياً بالتمليك بضوابطه الشرعية ، أو نحوه، وألا يُغالوا في تقدير أرباحهم، تداءً مع المؤسسات الإسلامية، حتى لا يكونوا فتنة تصد الناس عن التعامل اب وتحملهم على إساءة الظن بالتطبيق الإسلامي، كلما دُعِي إليه أو لاحت بوادره.. والله تعالى أعلى وأعلم)( 1). (1 ) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني للمجمع (ص100-102.)

عدد الصفحات ٥١

المسلمون في بلاد الغربة : التأمينسابعاً وهو عقد يلتزم ،وقبل الدخول في موضوع التأمين يحسم التعريف به المستفيد الذي اشترط التأمين أو إلىالمؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع اً لصالحه مبلغاً من المال أو إيراد الحدث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن(1). وقد صدرتفتاوى عدة من هيئة كبار العلماء لعربية السعودية، بالمملكة ا التأمين التجاري بجميع بتحريموكذلك من المجمع الفقهي الإسلامي : (تقدَّم أن قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمينأنواعه، فجاء في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى بمكة وبتاريخ العالم الإسلامي المكرمة بمقر رابطة 10 شعبان1398هـ، نظر موضوع التأمين بأنواعه، بعد مدارسة علمية للبحوث المقدمة في الموضوع، وتداول الرأي بين علمائه قرر بالإجماع –عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا – تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء أكان على النفس، أو البضائع ك، وانتهى إلى جواز التأمين التعاوني بالإجماع.التجارية، أو غير ذل كذا انتهى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى (أن عقد التأمين هو (1 ) الوسيط لعبدالرزاق السنهوري2/1087.)

عدد الصفحات ٥٢

الأصل الأول: الجنسية والإقامة التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد؛ ولذا فهو حرام شرعاً)( 1). ان:وأما التأميْ التعاونِّ فله صورت الصورة الأوى : تتمثل في صورة تعاون مجموعة من الأشخاص من ذوي حرفة واحدة يتعرضون لنوع من المخاطر؛ فيتعاونون فيما بينهم على التعويض عن أي خطر يقع على أحدهم من اشتراكاتهم. فهذه الصورة إذا لم يخالطها أمر غير مشروع من الربا ونحوه فهي حلال، من مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة وقد صدر بذلك قرار عام 1385هـ، ومن المجامع الفقهية الأخرى الصورة الثانية:التأمين التعاوني المُرَكَّبُ، وهي أن تقوم شركة متخصصة بأعمال التأمين التعاوني، يكون جميع المستأمنين (حملة الوثائق) مساهمين في هذه الجمعية العمومية، ثم مجلس الإدارة. الشركة، وتتكون منهم فالأموال تجُمع من المساهمين، وتُصرف في إدارة الشركة، وفي تعويض كل من يقع عليه الضرر، أو يعطى للمستفيد حسب الاتفاق، والباقي يبقى في رصيد الشركة، وقد يُوَزَّعُ منه شيء عليهم، وهذا النوع منتشر في بلاد الغرب الإسكندنافيةوبخاصة في الدول (2). (1 ) مجلة المجمع، العدد الثا2/545.) (2 ) زيد من التفاصيل يراجع: فقه النوازل للأقليات المسلمة، د. محمد يسري (و2/894-930.)

عدد الصفحات ٥٣

المسلمون في بلاد الغربة حكم التأميْ التعاونِّ: أنه حلال من حيث المبدأ؛ لأن الأموال منهم وإليهم، وأن العلاقة بين المساهمين تقوم على التعاون والتبرع، وليس التجارة، والاسترباح من عمليات التأمين، إلا إذا صاحبت هذه الشركات محرمات، مثل: التعامل بالربا. اوني: نظام المعاشات والضمان الاجتماعي، وتأمين ومن التأمين التع الجمعيات التعاونية. وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مؤتمره الثاني عام 1385هـ، بخصوصه ما ي 1-التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمن ه من معونات لتؤدي لأعضائها ما يحتاجون إلي وخدمات أمر مشروع ، وهو من التعاون على البرِِّ. 2-نظامُ المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الجماعي المتبع بعض الدول، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة. وهذا ما صدر به قرار رقم 9 (9/2) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة

عدد الصفحات ٥٤

الأصل الأول: الجنسية والإقامة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء(1). سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز يقول السائل: "الناس في هذه البلاد هل يجوز ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث، ف له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟ الجواب:إذا كانوا ملزمين بأخذ مقابل ما دفع؛ لا زيادة ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق دفعها في وجوه البر للفقراء والمساكينبها، ي"( 2). أنواع التأمين الأخرى كالتأمين الصحي والتأمين وهذا ينطبق على بقية فإنه يأخذ على قدر ما على الممتلكات وغيرها، فإذا اضطر المسلم لدفع التأمين دفع ولا يزيد. والله أعلم. (1 ) التأمين الإسلامي لعلي القره داغي (ص197) وما بعدها (2 ) مجموع مقالات وفتاوى متنوعة للشيخ عبدالعزيز ابن باز28/120.)

عدد الصفحات ٥٥

المسلمون في بلاد الغربة : البطاقات الائتمانيةثامناً البطاقات الائتمانية الشيخ بكر بن عبدالله وقد كتب في موضوع أبو زيد رسالة قيمة في ذلك، أجاد فيها وأفاد، أنقل منها بتصرف واختصار: تعريفها (1) : هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطة، عليها اسم حاملها، وتاريخ ملها. وقد إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، ورقم سري لا يعرفه إلا حا انتهى مجمع الفقه بقراره رقم ( 65/1/7 في )7-12/11/1412هـ إ تعريفها بما يأتي: (بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره، لشخص طبيعي أو اعتباري –بناء على عقد بينهما –يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات ممن م المصدر بالدفع. ومن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزا .أنواع هذا المستند ما يُمكِّن من سحب نقود من المصارف). انتهى إيضاح التعريف (2) : من هذا التعريف يتبين أن عقد إصدارها مركب من عقدين متلازم فيهما طرف من الإذعان، وهما: أحدهُا:عقد بين المُصْدِر، وبين حاملها، يتضمن سقفاً –حداً أقصى – ئتمان، وشروط العلاقة.للا (1 ) مجلة مجمع الفقه الإسلامي7/717)، وانظر7/480،559،653.) (2 ) المصدر السابق7/560،655.)

عدد الصفحات ٥٦

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ثانيهما:عقد بين المُصْدر، وبين من يعتمدها من مؤسسات، وشركات، هم محتويات هذا العقد، العمولة التي يأخذها المُصْدر من ومصارف. ومن أ الذين يتعاملون بهذه البطاقة من أصحاب المحلات والخدمات. ينطبق على كل هذا هو التعريف العام للبطاقات الائتمانية، ولكن لا بطاقة(1) ائتمانية؛ نظراً لاختلاف الشروط، والمواصفات، من مصدر إلى آخر، لهذا فإن الحكم لابد أن يلحق كل بطاقة بعينها، بمالها من شروط، ومواصفات، فضلاً عن الحكم على مجموعة الشروط. أنواعها وصورها: ، إصداراً أصبحت البطاقات تشكل ظاهرة متنامية، متوسعة الانتشار من البنوك مباشرة، أو بواسطة المنظمات، والجمعيات، واستقبالاً وحملاً لها من الأفراد، حتى يمكن أن يطلق على عصرنا هذا (عصر البطاقات). وبالاستقراء يجد النظار مجموعة كبيرة من البطاقات العادية، والائتمانية، يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع: النوع الأول:اقات العادية. ويقال: بطاقة الصرف، أو بطاقة الصرف البط الآلي، أو بطاقة الخصم الفوري. ويقال: البطاقة التقليدية(2). وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه، وذلك (1 ) مجلة مجمع الفقه الإسلامي7/377-378.) (2 ) مجلة المجمع7/448-449،656.)

عدد الصفحات ٥٧

المسلمون في بلاد الغربة للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية، أو ي تتصف بما يلي:أنظمة التحويل الالكتروني، وه 1-لا تصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك 2-ولا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها 3-وبدون مقابل 4-ويتم الخصم فور استخدامها بالاستلام للمبلغ، أو بالتحويل عليه 5-وهي محلية في محيط جغرافية الدولة، وقد تتسع حسب ربط أجهزة الصرف بدولة أخرى. 6-ن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد.وم 7-ماتها: أن لحاملها الصرف بها من شبكة البنوك الأخرى المشاركة ومن خد في تأمين أجهزة الصرف على الطرقات، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف، إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير ة عمولة خدمة مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاق السحب في حدود (أربعة ريالات في الألف). حكمهــا: وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث، لعدم وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل، ويحولها إلى التحريم، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون (وكالة)؛ لأن

عدد الصفحات ٥٨

الأصل الأول: الجنسية والإقامة له حساباً لدى المصرف، فوكله بالسداد عنه من حسابه. النوع الثاني: ويقال: بطاقة الخصم، أو البطاقة ،بطاقة الخصوم المدينة(1). وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك، لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة، وفائدتها تكمن أن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، فيما يلي ونحوها يقوم البنك –مصدر البطاقة –بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر. حكمهــا: هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً. ولا أدري –حتى الآن –لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في النوع الأول. (1 ) مجلة المجمع7/379.)

عدد الصفحات ٥٩

المسلمون في بلاد الغربة تنبيــه: يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من ا من الربا؟ فليحرراستثمار الرصيد مقابل إصدارهما ألا يكون هذ(1). النوع الثالث بطاقات الائتمان، ويقال: بطاقات الاعتماد، أو بطاقات الملاءة(2). يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية، ومن أشهر بطاقات هذا النوع: - بطاقات الفيزا(3). - بطاقات الماستر كارد(4). - بطاقات الداينرز كلوب(5). - بطاقة الأمريكان إكسبرس(6). (1 ) ومن أهل العلم من يرى تحريم التعامل مع البنوك مطلقاً لأنها مصارف ربوية (2 ) مجلة المجمع7/379-380،445، 449،451،656،8/580-593.) (3 ) تقدم التعريف بها (4 ) تقدم التعريف بها (5 ) تقدم التعريف بها (6 ) الإمريكان إكسبرس: هو بنك ومؤسسة مالية كبيرةتزاول الأنشطة المصرفية، وتشرف على إصدار البطاقات، وتنظم الصلة بين البنك وراغب حمل البطاقة.

عدد الصفحات ٦٠

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ثم كل منظمة، أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكورة تصدر عدداً من البطاقات، تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها منظمة (الفيزا) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من بطاقاتها هي: 1- بطاقة الفيزا الفضية. 2- بطاقة الفيزا الذهبية 3- بطاقة فيزا الكترون ة (أمريكان إكسبرس) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من مومنظ البطاقات هي: 1- بطاقة أمريكان إكسبرس الخضراء 2- بطاقة أمريكان إكسبرس الذهبية 3- بطاقة أمريكان إكسبرس الماسية في قسمين:وبطاقات هذا النوع الائتمانية يمكن جعلها

عدد الصفحات ٦١

المسلمون في بلاد الغربة 1-بطاقـــات الائتمـــان العاديـــة، ويقـــال: بطاقـــة الاعتمـــاد الشـــهري، أو الخصـــم الشهري (1). وحقيقتها بطاقة محلية، ودولية، تصدر برسوم اشتراك، ورسوم تجديد، تمكن حاملها من استخدامها في المحلات التجارية للشراء، أو تلقي الخدمات لمطاعم... ونحوها.في مكاتب الطيران، أو الفنادق، أو ا كما يمكن استخدامها على نحو للسحب بطاقة الصرف الآلي بواسطة الصرف الآلي، أو أنظمة التحويل الألكتروني، ولا يلزم للحصول عليها وجود حساب لحاملها لدى البنك المصدّر لها، بل البنك يقرضه مبلغاً له حد البنك أعلى ويسمى في اصطلاحهم (الخط الائتماني)، ويطالب –المصدر لها – حاملها بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر غالباً، وفي حال المماطلة يقوم البنك بمطالبته، ويلغي البنك البطاقة، ويرتب عليه فوائد التأخير. تعتمد العناصر الآتية:فهذه البطاقة 1- لا يلزم لإصدارها وجوب حساب للعميل في (بطاقة إمريكان إكسبرس، والداينرز كلوب)، وقد تشترط بعض جهات الإصدار ذلك. (1 ) مجلة المجمع7/379-380،449-450،656.)

عدد الصفحات ٦٢

الأصل الأول: الجنسية والإقامة 2- يقوم البنك بإقراض العميل –حامل البطاقة –مبلغاً له حد أعلى يسمى (الخط الائتماني). 3- يُلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالباً 4- يُلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك، ورسم التجديد، وفوائد الإقراض، والتأخير. 5- في حال عدم التسديد يطالب قضائياً، وتلغى عضوية حاملها أو تُسحب منه البطاقة. 2-بطاقــات الائتمــان القر ــية، ويقــال: بطاقــة الائتمــان، أو بطاقــة التســديد بالأقساط (1). وهذه أقوى البطاقات انتشاراً، وهي آخرها إصداراً، وأكثرها رواجاً، خاصة في الدول الصناعية، صرف إليها والمتحضرة، وين مصطلح (بطاقة الائتمان) عند الإطلاق. بأن وحقيقتها مثل (بطاقة الخصم الشهري) كما تقدم، لكن تفترق عنها هذه البطاقة يكون التسديد فيها غير محدد بشهر مثلاً، لكنه دين متجدد على عطي العميل شكل دفعات، بحيث تُ –حامل البطاقة –قدرة على استخدامها (1 ) مجلة المجمع7/380،451-452،656-657.)

عدد الصفحات ٦٣

المسلمون في بلاد الغربة بتسديد الفوائد المستحقة عليها شهرياً، وهي أكثر البطاقات ما دام منتظماً فرضاً للفوائد على حاملها، ربحاً تدرلهذا فهي وهذه البطاقة ،مجزياً لمصدرها تعتمد العناصر الآتية: 1- لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل 2- يقوم البنك –المصدر لها –بإقراض العميل حامل البطاقة مبلغاً له أعلى يسمى (الخط الائتماني).حد 3- التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات، وليس محدداً بشهر 4- يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك (العضوية)، ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير. حكمهــا (1) : قبل الدخول في بيان حكمها لابد من بيان ا أولاً:كم تفصيلاً ينبغي أن يصدر حكم إجمالي من واقع قبل بيان الح التصور لها، حِلاً أو حُرمة، حسب مواصفات البطاقة العامة، وشروطها وجوداً أو عدماً. ثانياً:ينبغي أن يصدر على كل بطاقة حكم يخصها حسب شروط ومواصفات إصدارها بكليتها، ومجموعها. (1 ) مجلة المجمع7/365،392-395،408-410،659،8/649،652،659.)

عدد الصفحات ٦٤

الأصل الأول: الجنسية والإقامة ثالثاً:إلى مراحل وإلى جزئيات، يلاحظ أن بعض الباحثين يفكك العقد والمتعين إخراج الحكم على هذه العملية ،ويخرج في الآخر إلى تسليكه في المباح (بطاقة الائتمان) بجميع شروطها، ومواصفاتها، ومراحلها، وأنها مترابطة ترابط الروح بالبدن. رابعاً:على الفقيه أن يأخذ في الاعتبار أموراً: 1-من خلق البنوك التجارية الربوية، أن (القرض الحسن) ليس ور الله بصيرته أن يكف نفسه عن المغالطة حتى لا والمتعين على من نَّ تجره إلى الغلط في الحكم. 2-أن البنوك التجارية الربوية، إنما قامت على تسمين مواردها بالتعامل بالربا تحت شعار (الفوائد، الغرامات، الرسوم) وأن البطاقة ولدتها البنوك، كوسيلة مغرية لفتح موارد ربوية جديدة الائتمانية تصب في جيب البنك. 3-ليس المراد من بحث الفقيه لهذه النازلة، أن يبحث لها عن وجوه الاعتذار، ويخرجها على الإباحة من أطراف الخلاف وإن كان شاذاً، على فإن هذا أقرب إلى مواطن الإثم من الثواب، وإنما المراد أن ينزلها ما يصح فهمه من الشرع المطهر. خامساً:لا يغيب عن نظر الفقيه أن هو الحل في الشرعيالأصل المعاملات

عدد الصفحات ٦٥