باب شروط الصلاة 32 سمعت رجلاً سأل النبي : وحديث جابر بن سمرة قال " :أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: " نعم إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله " رواه أحمد . : وقوله تعالى "و ثِي اب ك ف ط هِّرْ " .على أحد الأقوال في التفس يتطهرونلاذلك لأن المشركين كانوا و ، ا معهأمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة : قال ابن سيرين وابن زيد 22 /136 - 132 ] ." طهرها من النجاسة هوأن معنا، لأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة او : " قال النووي بي وأما البقعة فيدل عليه حديث أنس بن مالك في قصه الأعرابي الذي بال في المسجد فقال له الن - : "إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر " رواه مسلم . المذهب وهو قول جمهور العلماء على أن التنزه من النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة شرط لصحة الصلاة ولو صلى . بالنجاسة فصلاته باطلة :والقول الثاني .مع الإثم و صلى وعليه نجاسة فصلاته صحيحةأنها ليست شرطاً للصحة ولكنها واجبة فل المبحث الثاني: لو صلى رجل على أرض نجسة لكن جعل بينه وبين النجاسة حائلاً :مثاله رجل أتى إلى أرض أصلها نجسة ثم جعل فوقها طيناً أو اسمنتاً أو زفتاً أو فرشها بسجادة أو أي حائل فما حكم الصلاة ؟ .ة مع الكراهة أن الصلاة صحيح: المذهب : والقول الراجح والله أعلم .أن الصلاة صحيحة مع عدم الكراهة في ذلك والتعليل : .لوجود حائل بينه وبين النجاسة فهو لم يباشرها بأي حال من الأحوال .أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك مسألتان المسألة الأولى يباشر النجاسة ه لمرجلاً صلى على سجادة طاهرة لكن على طرفها نجاسة فصلاته صحيحة لأن لو أن: وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم ، ولم يلاقها الثانيةالمسألة ولو أن رجلاً صلى وقد ربط على يده حبلاً أو أي شئ متصلاً بالنجاسة كمن ربط على يده وهو يصلي : ه الآخر في رقبة كلب فهنا اتصل بنجاسة فهل صلاته صحيحة أم لا ؟حبلاً وربط طرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٠باب شروط الصلاة 40 :المذهب فهنا لا، بمشيه كالكلب الصغير مثلاً لو مشى المصلي فهي نجاسة تنجرُّ ،إن كانت هذه النجاسة تنجرُّ بمشيه .فصلاته صحيحة كمصلي ربط الحبل بحمار بمشيه وإن كانت لا تنجرُّ ، تصح الصلاة لأن النجاسة تابعة للمصلي :والقول الراجح والله أعلم أن صلاته صحيحة في كلتا الصورتين لأنه لم يباشر النجاسة لا في بدنه ولا ثوبه ولا في البقعة .التي يصلي فيها المبحث الثالث : من علم أن في ثوبه نجاسة بعد الصلاة - : هذه المسألة لها صور :الصورة الأولى عد الصلاة وهو لا يدرى هل أصابته النجاسة بعد الصلاة أو أنه صلى وعلى ثوبه أن يرى النجاسة ب . فهذا لا يعيد الصلاة وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم . نجاسة :والتعليل والشك بعد العبادة لا عبرة له ، حتمال حدوث النجاسة بعد الصلاة ولا، صل عدم النجاسة في الصلاة لأن الأ فإنه حتى لو غلب على ظنه أنها حدثت قبل الصلاة بالشك صل وهو اليقين عدم النجاسة في الصلاة فلا يزول اليقين فالأ، .لايعيد وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضاً لأن غلبة . فلا يزول بشئ مظنون أو مشكوك فيه، أن اليقين لا يزول إلا بيقين : ولأن القاعدة ..... الظن هنا كالشك :الصورة الثانية لكن لم يعلم أن الذي أصابه نجاسة إلا ، أن يرى النجاسة بعد الصلاة وهو يعلم أنها أصابته قبل الصلاة إزالة النجاسة من شروط الصلاة دري أن ألا اأن : حكمها بأن يقول، أو كمن يجهل فهو جهل كوتها نجاسة ، بعد الصلاة . :الصورة الثالثة أن يرى النجاسة بعد الصلاة وهو يعلم أنها أصابته قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها ولم يتذكر إلا بعد .الصلاة :المذهب أن من علم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة فعليه إعادة الصلاة سواءً كان جاهلاً كونها نجاسة أو جاهلاً .حكمها أو ناسياً والقول الراجح والله أعلم أنه لا إعادة عليه سواءً كان جاهلاً أنها من النجاسات أو جاهلاً لحكمها أو ناسياً أن : .يغسلها ويدل على ذلك : أن النبي " حديث أبي سعيد صلى وفي نعليهأذى فأخبره جبريل فأكمل النبي صلاته ولم يعدها " ورواه أحمد وأبو داود . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥١باب شروط الصلاة 41 كمن صلى وعلى ثوبه نجاسة فهذا ، فلا إثم عليه ولا حرج أن من فعل منهياً عنه سواءً كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً :قوله تعالى : والدليل على هذه القاعدة العظيمة ،منهي عنه لكنه معذور ب تْ لا يُك لِّفُ اللّهُ ن فْساً إِلاَّ وُسْع ه ا ل ه ا م ا ك س " [أن الله تجاوز عن أمتي " :ولحديث أبي ذر رواه ابن ماجة وصححه" الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . الألباني وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته اعدة عظيمة مفيدةق - وأما المأمورات فإنها ، يُعذر فيها الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه )المحظورات ( أن المنهيات .هو ما طُلب تركها : والمحظورات ، هو ما طُلب فعلها : والمأمورات الآن لقول النبي صل : نقول له ينسيت أن أصل : فلو قال إنسان، لأشياء المأمورات بها الصلاة من ا: مثال : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه ، فلم تسقط عنه الصلاة لنسيانه ، ومثال المحظورات : اجتناب النجاسة في الصلاة فإذا نسيها وتذكرها بعد الصلاة فلا ش يء عليه لأن النجاسة من المنهي عنها في الصلاة والمنهيات يُعذر فيها بالنسيان ( وسبق توضيح المسألة ) . :أدلة هذه القاعدة - :أما المحظورات : قوله تعا " ر ب َّن ا لا ت ُؤ اخِذْن ا إِن نَّسِين ا أ وْ أ خْط أْن ا" قد " :القدسي الله سبحانه في الحديثقال .رواه مسلم " فعلت . رواه ابن ماجة وصححه الألباني وله شواهد" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان " حديث أبي ذر : "قوله تعا [106 ] ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الن قال: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " فهذا فـَ عَ ل المحظور ناسياً فلا شئ ، عليه وغيرها من الأدلة الدالة على هذا الأصل . -:وأما المأمورات فكثيرة منها بت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته قال له النبي ما ث " :ارجع فصل فإنك لم تصل " ثلاث مرات حتى عل مه النبي الصلاة، فهنا النبي لم يعذره بجهلة في صفة الصلاة مه فأبصره النبي على قدظفر ما ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع فقال : " أرجع فأح سن وضوءك " فرجع ثم صلى . .فمن ترك فعل الأمور ناسياً أو جاهلاً أو مكرها فلا إثم عليه ولكن لا بد أن يأتي بذلك المأمور ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٢باب شروط الصلاة 42 :تنبيه وضأ ويعيد فالأول يت ، من صلى بغير وضوء ناسياً وبين من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسياً بين بهذا يتضح لنا الفرق مع أن ،والثاني لا يعيد الصلاة فصلاته صحيحة لأن هذا من باب فعل المحظور،الصلاة لأن هذا من باب ترك المأمور .الوضوء واجتناب النجاسة شرطان لصحة الصلاة مسألة : ذلك إلى ضرر به من جبر عظمه بشئ نجس لا يجب عليه قلعة إذا كان يؤدي :مثال ذلك سر عظمه وسقط من عظمه أجزاء فلم يجدوا ما يجبر به عظمه إلا عظم كلب فكسروا منه لو أن رجلاً انك ومعه نجاسة ، فإذا كان يتضرر من قلع أجزاء عظم الكلب فهنا لا يجب قلعه الآن جُبر بعظم نجس فسيصليوجبروه فهو .للضرر المترتب عليه فائدةسناً فهو طاهر فلو أعاده مرة أخرى فلا بأس وهو يصلي لأنه ما سقط من الإنسان عضواً كان كالأصبع مثلاً أو : .أعاد شيئاً طاهراً لا نجساً :ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي قال: " إن المؤمن لا ينجس " متفق عليه . :المبحث الرابع أماكن لا تصح الصلاة فيها متفق عليه ، لكن هناك أماكن " الأرض مسجداً وطهوراً جُعلت لي " الأصل صحة الصلاة في كل الأماكن لحديث ت فلا يجوز ياستثن -: الصلاة فيها وهي : المقبرة -أولاً : ويدل على ذلك حديث جندب بن عبدالله الن قال:" لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن الن قال : " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " رواه أحمد وأبو داود والترمذي . حديث أبي مرثد الغنوي أن الن قال: " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها " رواه مسلم - :الحكمة من النهي عن الصلاة في المقابر ن ذريعة للتشبه بمن يعبد حتى لا تتخذ هذه القبور أوثاناً تُعبد أو تكو القبور ، قال النبي : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذ ر مافعلوا متفق عليه من حديث عائشة . لكن المقصود الأكبر ليس هو هذا فإنه قد بين أن اليهود انبيائهم مساجد اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور لعن الله: " ه مسجداً وقال قبر انوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على ك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٣باب شروط الصلاة 41 يحذر ما فعلوا ، وروي عنه أنه قال: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وهذا كله يبين أ ن ليس مظن ة النجاسة ، وإنما هو مظن ة اتخاذهم أوثاناً " فائدة من ذلك الصلاة على الجنازة فهي جائزة في المقبرة لحديث أبي هريرة عندما سأل النبي ستثنىيُ : عن المرأة ال كانت تقم ( أي تنظف ) المسجد فقالوا : إنها ماتت فقال: هلا آذنتموني دلوني على قبرها ثم صلى عليها ، والحديث متفق عليه ولحديث ابن عباس المتفق عليه في الرجل الذي دفن ليلاً فصلى عليه النبي . :مسألة هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ؟ لا يجوز الصلاة في مسجد في قبر للأدلة السابقة في النهى عن ذلك ، فإذا كان المسجد بني على القبر يزال المسجد ، وإن كان المسجد بني أولاً ثم دفن فيه الميت فإما أن ينبش القبر وإما أن تزال صورته وأنه لا يجوز دفن .... اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على ق نبشه إن كان جديداً ، وإن كان المسجد بني بعد ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غُير إما بتسوية القبر وإما ب " القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر ، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل -ثانياً الحُش لاة في ويسمى الخلاء والكنيف وهو ما أُعد لقضاء الحاجة ، لأنها محل للنجاسات ومأوى للشياطين ، ودليل النهي عن الص ة ن مظفإذا نهي عن الصلاة في الحمام التي هي " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " الحشوش حديث أبي سعيد السابق .فالحشوش أولى لأنها محل للنجاسات ثالثاً امالحم – :الحمام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة "فلا يجوز الصلاة فيه لحديث أبي سعيد السابق . هو المكان المُعدّ للاغتسال فقط "والحمام رابعاً أعطان الإبل – :عطان الإبل أو .هي مبارك الإبل والأماكن التي تأوي إليها ، فلا يجوز الصلاة فيها : ويدل على ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل الن قال: " أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا " رواه مسلم . حديث أبي هريرة أن الن قال: " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل " رواه أحمد والترمذي وصححه . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٤باب شروط الصلاة 43 :طان الإبل عالحكمة من النهي عن الصلاة في أ :قيل .لأن أبوالها نجسة وهذا قول مرجوح :وقيل .النفور ربما تنفر وهو يصلي فتصيبه بأذى لأن الإبل شديدة وقيل :ك وأقرب الأقوال لغير ذ طين إلى أماكن الصلاة لحديث اصحبها الشيتأن الإبل خُلقت من شياطين فلا يبعد أن لام ابن رواه أبو داود وله شواهد ، ورجح هذا القول شيخ الإس" لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان " مرفوعاً البراء عز وجل و أحَسرن بها من حكمة لتعبد للهالعلة في ذلك اتيمية ، فإن صحت تلك الأقوال وإلا فالأصل أن خامساً الأماكن المغصوبة – .ب من إنسان أرضاً أي أخذها منه قهراً وصلى فيها صَ كمن غَ :المذهب . أن صلاته لا تصح :والقول الراجح والله أعلم .في كونه أخذ هذه الأرض بغير حق الإثم، مع أن صلاته صحيحة :والتعليل مة داخل الصلاة وخارجها ، ولم يرد دليل على النهي عن لأن غصب الأرض شئ خارج الصلاة فهذه الأرض محر .، وهو قول جمهور العلماء فصلاته صحيحة الصلاة في المكان المغصوب فهذا جاء بالصلاة كما أُمر بها مسألة: صح الصلاة في أسطح الأماكن السابقة المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والأماكن المغصوبة ؟هل ت :مثال قها لدور الأرضي وهو يريد أن يصلي فو رجل أراد أن يصلي في سطح حمام أو حش كأن يكون الحمام والحش في وا يتاً وأراد أن يصلي في سطحه أو تكون مقبرة في الدور العلوي ، وكذلك أسطح أعطان الإبل أو أن يكون رجلاً غصب ب .مسقوفة وأراد أن يصلي في سطحها المذهب .أن الصلاة في أسطح الأماكن السابقة لا تصح : :والقول الراجح والله أعلم أنها تصح الصلاة فيها ماعدا سطح المقبرة لأن العلة موجودة في أسطح المقابر كما هي ، والحكم يدور مع علته ، أما الأماكن ذريعة للشرك بأن تُعبد وتتخذ أوثاناً ون هذه القبورفقد تك ،موجودة في المقابر .الأخرى فتصح الصلاة فيها لانتقاء العلة وهي النجاسة أو كونها مأوى للشياطين مسألة أخرى: ؟ تههل تصح الصلاة إلى تلك الأماكن السابقة بأن تكون في قبل :المذهب . جميع الأماكن السابقةأن الصلاة تصح في :والقول الراجح والله أعلم .أن الصلاة تصح فيها ماعدا المقبرة فلا تصح ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٥باب شروط الصلاة 44 ويدل على ذلكحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي : قال: " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها "رواه مسلم ، ولأن العلة موجودة في الصلاة إليها وهي كونها ذريعة للشرك ، لكن إن كان بينك وبين المقبرة جدار ومسافة تفصلك عن المقابر بحيث لا تكون مصلياً إليها عرفاً فلا نهي حينئذ وصحت الصلاة . فائدة حديث ابن عمر أن رسول الله : نهى أن يُصلىفي سبع مواطن : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، و في معاطن الإبل ، وفوق بيت الله " رواه الترمذي وابن ماجه والحديث ضعيف لأن مداره على زيد بن جبير وهو رجل ضعيف لا يحُتج به ، وقال فيه ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح ، وقال أبو حاتم الرازي : حديث واهٍ . مسألة: عن الصلاة فيها ؟ هل الصلاة في جوف الكعبة من الأماكن المنهي :المذهب .أن صلاة الفريضة في جوف الكعبة لا تصح ، وأما النافلة فتصح إذا كان بين يديه شاخص :والقول الراجح والله أعلم أن الصلاة في جوف الكعبة صححية سواءً كان فرضاً أو نفلاً ، بأن يكون بين يديه شاخص بأن صلى داخل الكعبة متوجهاً إلى بابها المفتوح ففي صلاته نظركجدار وسارية أما إذا لم يكن بين يديه شئ :ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى في جوف الكعبة ركعتين تطوعاً . :والقاعدة .أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يرد دليل يفرق بين النفل والفرض أن النبي " ابن عمر المتفق عليه حديث اعدةوالدليل على هذه الق كان يصلي على راحلته ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " فدل هذا على أن النافلة والفريضة في الأحكام سواء إلا أن يرد دليل على التفريق بينهما كالحديث السابق . استقبال القبلة: الشرط الخمس روط الصلاة استقبال القبلةأي الشرط الخامس من ش : مباحث وفيه ستةُ المبحث الأول: استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة : ويدل على ذلك 1 – من الكتاب: قوله تعالى مِنْ ح يْثُ خ ر جْت ف و لِّ و جْه ك ش طْر الْم سْجِدِ الْح ر امِ و ح يْثُ م ا كُنتُمْ ف و لُّواْ وُجُوه كُمْ و " " طْر هُ ش 140 ] 2 – ومن السنةأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة المسيء في صلاته قال له النبي :"وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " قبال القبلة في الصلاة إجماع المسلمين على وجوب است) : ـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٦باب شروط الصلاة 46 استقبال الكعبة البيت الحرام شرط لجواز الصلاة وصحتها ، وهذا مما أجمعت الأمة : " قال شيخ الإسلام في شرح العمدة : عليه ، والأصل فيه قوله سبحانه " وه كُمْ ش طْر هُ ف و لِّ و جْه ك ش طْر الْم سْجِدِ الْح ر امِ و ح يْثُ م ا كُنتُمْ ف و لُّواْ وُجُ " .... 140 ] .كانت قبلة المسلمين في أول الإسلام بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة بيت الله الحرام صليت مع النبي : عن البراء بن عازب قال إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، حتى نزلت الآية التي في البقرة : " و ح يْثُ م ا كُنتُمْ ف و لُّواْ وُجُوه كُمْ ش طْر هُ " فنزلت بعد ما صلى النبي .فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون ، فحدثهم بالحديث ، فولوا وجوههم قربَل البيت " رواه مسلم . ول الله إن رس: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء ،إذ جاءهم آتٍ فقال : " أيضاً قال وفي الصحيحين عن ابن عمر قد أُنزل عليه الليلة وقد أُمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة ". ] ؟ كيف يكون استقبال القبلة: المبحث الثاني :أولاً .من كان قريباً من الكعبة .فهذا لا بد له من استقبال عين الكعبة إذا أمكنه مشاهدتها ، وهذا قول المذهب وهو الراجح والله أعلم فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة عليه فرض ، ومن كان ؤية والتعذر هنا شرعي ، أما ر لا يستطيع القد ا نكانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمد الضخام فهفإذا ... المصباح وظاهر كلاهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيباً لعين . حساً فيقدر أن يذهب ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف الحرام لا تصح صلاتهم لأن كثيراً منهم يتجهون إلى جهتها ، وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيراً من الذين يصلون في المسجد "وكذلك الذين في السطح .. لا يصيبون عينها :ثانياً من كان بعيداً عن الكعبة .فهذا يكفي أن يستقبل جهة الكعبة : ذلكويدل على حديث أبي هريرة أن الن قال: " مابين المشرق والمغرب قبلة " رواه ابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحيح . قال النووي : صح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوفاً . انعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على .خط مستو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٧باب شروط الصلاة 42 . والجنوبكان شرقاً أو غرباً مابين الشمال هة القبلة لمن جهة القبلة لمن كانوا شمالاً أو جنوباً مابين المشرق والمغرب ، وج :المبحث الثالث :يسقط استقبال القبلة في حالتين :الحالة الأولى .عند العجز عن استقبال القبلة :مثاله و نار كأن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة ، وكأن يكون هارباً من عدو أو سبع أ قاً على جذع ونحوه إلى غير القبلة ، أو حال اشتداد الحرب أو غيرها من المواضع التي يعجز ، أو يكون مصلوباً أي معل .صاحبها عن استقبال القبلة فتسقط عنه :ويدل على ذلك قبلة وغير مستقبليها فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياماً على أقدامهم أوركباناً مستقبلي ال" حديث ابن عمر لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي: قال نافع "رواه البخاري ، ورواه ابن ماجة مرفوعاً من غير تردد . : قوله تعا"ف ات َّقُوا اللَّه م ا اسْت ط عْتُمْ " : وقوله[236 ] وقول الن " :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه . 1 – : وللقاعدة يقول الشيخ السعدي في منظمومة القواعد الفقهية وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار .ل على راحلةالمسافر المتنف: الحالة الثانية :ثلاثة قيود ه فهذ .فالمقيم لا يجوز له صلاة النفل ولا الفرض إلا باستقبال القبلة ، أن يكون مسافراً .أن تكون صلاته نفلاً ، وأما المفروضة فلابد فيها من استقبال القبلة بد له لاأنه ليس راكباً على راحلته يسير بها فهذا أن يكون على راحلته أي يسير بها ، وأما المسافر إذا كان نازلاً بمع .من استقبال القبلة :ويدل على هذه المسألة كان رسول الله : " حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يُسب ح على راحلته قر بَ ل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لايصلي عليها المكتوبة " متفق عليه ، [و يُسبِّح: يتنفل] " فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة : " عند البخاري من حديث جابر و :مسألة على راحلته أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن أمكنه استقبالها ؟المتنفل هل يجب على المسافر :المذهب .جهت به راحلته أنه يلزمه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يكمل صلاته حيث تو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٨باب شروط الصلاة 43 :واستدلوا أن النبي : بحديث أنس "كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبَّر ثم صلى حيث كان وجه ر كابه " رواه أحمد وأبو داود . :والقول الراجح والله أعلم .أنه لا يلزمه ذلك وسائر من وصف صلاته وفي هذا الحديث نظر ، على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قرًربَل أي جهة توجهت به ، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها ، كعامر بن ربيعة ، وعبدالله بن عمر ، وجابر بن عبدالله ، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا ". نفل على ظهر دابته ؟كيف يركع ويسجد المسافر إذا أراد أن يت - يومئ إيماء فيجعل سجوده أخفض من ركوعه بالإيماء :ويدل على ذلك بعثني رسول الله : " حديث جابر قال في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة أيضاً . مسألة: من أراد أن يتنفل وهو مسافر لكنه بدون راحلة يمشي على قدميه فكيف يصلي ؟ :المذهب .يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والسجود لتيسر ذلك عليه والقول الراجح والله أعلما الركوع والسجود فإنه يومئ وتيسره عليه ، وأم تهأنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام لسهول: .إيماء كما يفعل الراكب :والتعليل ورجحه . لأن الركوع والسجود مكرر في كل ركعة ففي الوقوف له وفعله في الأرض مشقة عليه وقطع السيره .شيخ الإسلام في شرح العمدة الأدلة وردت في الراكب ، وذلك لأن العلة يُلحق الماشي بالراكب في جواز التنفل أثناء السفر حيث توجه وجهه ، مع أن - . هي حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب _ ولأنه يجوز أن يصلي ماشياً طالباً للعدو في المكتوبة كما فعل عبدالله بن أنيس ، فكذلك في ..... لاً كثيراً وكونه يعمل عم ."النافلة في السفر .ما هي الأشياء التي يُستدل بها على القبلة : المبحث الرابع - :بأشياء منها عليهاإذا خفيت القبلة فإنه يُستدل أولاً خبر الثقة: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٩باب شروط الصلاة 42 : هو من كان عدلاً ذا خبرة بالإجتهاد ، فلو أخبرنا من ليس بعدل كأن يكون فاسقاً فهذا لا يؤخذ خبره لقوله تعالى والثقة " ي ا أ ي ُّه ا الَّذِين آم نُوا إِن ج اءكُمْ ف اسِقٌ بِن ب أٍ ف ت ب ي َّنُوا " ولو أخبرنا من كان عدلاً ، لكن ليس ذا خبره .، ولو كانت امرأة توفر فيها العدالة والخبرة فإننا أيضاً نأخذ بقولها ذ بقوله ، ويكفي في هذا خبر الواحد فإننا لا نأخ وهل يجب أن يكون هذا الثقة متيقناً أم يكفي اجتهاده ؟ - :المذهب .أن هذا الثقة لا نأخذ خبره إلا إذا كان متيقناً :والقول الراجح والله أعلم تهاد الثقة ولو لم يكن متقيناً ، وذلك لأننا نعمل باجتهاد الثقة في الأحكام أنه يكفينا اج .وهذا يدخل فيها :ثانياُ المحاريب الإسلامية :المحاريب .المجلس ، ومنه محراب المسجد صدرجمع محراب وهو .فإذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها ، لأنها لا تبنى إلا إلى جهة القبلة : ثالثاً القطب : لقوله تعالى " و بِالنَّجْمِ هُمْ ي هْت دُون " 16] :والقطب هو نجم خفي شمالي يراه حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعاً ، وهو لا يتحرك عن مكانه ، وحوله أنجم تدور وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة فوق ) وهو نجم نير ( عليه كفراشة الرحى في أحد طرفيه الفرقدان ، وفي الطرف الآخر الجدي ليلة دورة ، نصقها بالليل ونصفها بالنهار ، فيكون فراشة الرحى في كل يوم و تدور حول القطب دوران ، وثلاثة تحت لا يتغير عن مكانه ، وهذا القطب في وسط هذه النجوم، الفرقدان عن طلوع الشمس مكان الجدي عند غروبها :وقيل . تغيراً غير ملحوظيتغير قليلاً :قال شيخ الإسلام في شرح العمدة اء فقد استقبل مابين الركن فإذا جعل الشامي القطب بين أذنه اليمنى ونقرة الق" . "الشامي والميزان : تيقال الخلو من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذان استقبالها في العمر يمنى عراق ثم يسرى مصر قد صححوا لأن حال كثير من الناس لا يعلم هذا ، وهذا قد يقضي إلى التنازع ، والتحديد في مثل القطب وغيره متعذر أو متعسر - .ماهم قد يستطيع تحديد القبلة ق في هذا وقل والاختلاف ، ولكن من حذ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٠باب شروط الصلاة 60 ومعلوم أن النبي : قال شيخ الإسلام والصحابة لم يأمروا أحداً بمر اعادة القطب ، ولا ما قـَرُبَ منه ولا الجدي ، ولا بنات النعش ، وغير ذلك . ليس في الحديث ذكر الجدي ، : بمراعاة ذلك ، وأمر أن لا تعتبر القبلة بالجدي ، وقال أمرولهذا أنكر الإمام أحمد على مَن .ولكن مابين المشرق والمغرب قبلة رابعاً الشمس والقمر : .القمر كلاهما يخرجان من المشرق ويغربان من المغرب والشمس و باً فالقبلة شرقاً ، وإذا كنت عن الكعبة شرقاً فالقبلة غرباً ، ر فإذا كنت عن الكعبة غ وأما منازل الشمس والقمر فهي -"وإذا كنت عن القبلة شمالاً فالقبلة جنوباً ، وإذا كنت عن القبلة جنوباً فالقبلة شمالاً منازل النجوم الصيفية والشتوية وهي ثمان وعشرون لشمس في كل سنة مرة ا اثنتي عشرة مرة ، وأمامنزلة ينزلها القمر كل ليلة له منزلة منها فيطوف بها خلال شهر وفي السنة .واحدة إذا اجتهد مجتهدان في جهة القبلة فاختلفا : المبحث الخامس جتهد في جهة القبلةالم .هو العالم بأدلة القبلة ، كما أن المجتهد في العلم هو العالم بأدلة العلم : - : ن لا تخلو من حالتين يْ هذه المسألة وهي اختلاف المجتهد :الحالة الأولى ا القبلة لقبلة ويشير إلى الشمال ويقول الآخر هكذا اهكذ :أن يختلفا في جهة القبلة ، بحيث يقول أحدهما .ويشير إلى الجنوب المذهب وهو القول الراجح والله أعلم .أن كل واحد منهما يصلي إلى جهته فهذا يصلي شمالاً وهذا يصلي جنوباً : :والتعليل .لأن كل واحد منهما يعتقدُ خطأ قبلة الآخر ، فأشبها العالمين يختلفان في المسألة ؟ يكون أحدهما إماماً للآخر يثبح أحدهما بالآخر مُّ وهل يأت - المذهب .ليس لأحدهما أن يأتم بالآخر: :والقول الراجح والله أعلم .أنه يصح اقتداء أحدهما بالآخر في الصلاة مع اختلافهما في الجهة :والتعليل صل ياوقد ، لأن كل منهما يعتقد صحة صلاة الآخر وكل منهما يعتقد أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة أحدهما بالآخر في جوف الكعبة ، وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي ائتم ذلك ما لو يرعلى ما يعتقدانه صحيحاً ، ونظ .ولآخر مستقبل الجدار الجنوبي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦١باب شروط الصلاة 61 :الحالة الثانية أنها يمين أن يتفقا في الجهة ويختلفا في تحديدها ، كأن يتفقا أن القبلة في جهة الشمال لكن يقول أحدهما .قليلاً ، ويقول الأخر أنها شمال قليلاً :المذهب وهو القول الراجح والله أعلم أنه لا يتبع أحدهما الآخر في القبلة ، وأما بالنسبة للاقتداء فيجوز لأحدهما أن .يتبع الآخر ما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن فأما إن كان أحدهما يميل يميناً ولآخر شمالاً مع اتفاقه "مام بصاحبة ، لأن الواجب استقبال القبلة ، وقد اتفقا فيها تئلأحدهما الإ مسألة .إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا ثم تردد أحدهما وغلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه : :المذهب .ه حتى يعتقد أنه على خطأبعأنه لا يت موالقول الراجح والله أعل .بعه ي اجتهاد صاحبه عليه فيت و أنه يتبعه ، لأنه لماتردد في اجتهاده بطل وق: فائدة إن كان هناك شخص ثالث لا يمكنه الاجتهاد لعدم معرفته بالأدلة فهذا يُقل ًَد من هو أوثق عنده أي أعلمهما : .وأشدهما تحرياً لدينه من صلى اجتهاد أو تقليد : المبحث السادس مثالهه إذا رجلٌ خفيت عليه فصلى بغير اجتهاد مع أنه يحسن الاجتهاد ، أو أنه صلى من غير تقليد مع وجود من يُقل د: يحسن الاجتهاد ، فهل يقضي هذه الصلاة أم لا ؟لم :المذهب .أنه يقضي الصلاة سواء أصاب القبلة أو أخطأها :والقول الراجح والله أعلم د صلاته لأنه فر ط ولم يأت بما وجب عليه وإن أصاب القبلة فلا إعادة أنه إن أخطأ القبلة أعا .عليه ، لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه ، وهذا الميل لن يأتي من غلبة ظن عنده ليها نفسه إنه إذا أصاب أجزاء ، لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إ: وقال بعض العلماء به في العبادات لقوله كتفى، وهذا الميل يوجب غلبة الظن ، وغلبة الظن يُ " :فليتحر الصواب ثم ليبن عليه" فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء ؟ وهذا القول أصح " مسألة لاجتهاد ؟لهل الحضر محل : :مثاله وصلى باجتهاده ، الأدلة كالقطب وغيره إن كان يحسنها رجل اجتهد لمعرفة القبلة وهو داخل البلدة بأن نظر إلى فهل تصح صلاته أم لا ؟ :المذهب لاً للاجتهاد ، وعلى هذا إذا أخطأ اجتهاده فلتزمه الإعادة وإن أصاب لم يعد صلاته ، لأنه أن الحضر ليس مح .قادر على الاستدلال بالمحاريب أو يجد من يخبره عن يقين ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٢باب شروط الصلاة 62 أعلم والقول الراجح واأنه لا يعيد صلاته سواءً أصاب أم أخطأ إن كان من أهل الاجتهاد لأن صلاته إنما كانت عن : .اجتهاد ونظر في الأدلة فهو فعل ما يجب عليه مسألة أخرى: هل يلزم العارف بأدلة القبلة أن يجتهد لكل صلاة ؟ :مثاله فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى لصلاة العصر؟ رجل حضرته صلاة الظهر فاجتهد في تحري جهة القبلة وصلى ، :المذهب أنه يلزمه الاجتهاد لكل صلاة ويعمل بالاجتهاد الثاني ، ولا يعيد صلاته التي صلاها بالاجتهاد الأول لأنه إنما .فعل ما يجب عليه :والقول الراجح والله أعلم فيجتهد مرة أخرى ويعيد ، ول أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة إلا أن يشك في اجتهاده الأ النظر في تحديد جهة القبلة ، لكن لا يلزمه لكل صلاة إلا إذا شك في اجتهاد بأن طرأ عليه غير ذلك ، ولا يعيد أي ع جهات بعد بصلى إلى أر ه وهذا رأي جمهور العلماء ، ولو سواءً أصاب أم أخطأ لأنه أتى بما يجب علي هصلاها باجتهاد .د أن القبلة بهذا الاتجاه ثم تبين له أنه أخطأ ثم اجتهد بأنها الاتجاه ثم تبين له غير ذلك وهكذا اجتهاده بأن اجته النية: الشرط السادس .وهو الشرط الأخير. أي الشرط السادس من شروط الصلاة النية : ثمانيةُ مباحث فيه المبحث الأول : هايتتعريفها والأدلة على شرط :النية لغة .، وهو عزم القلب على الشئ القصد :وشرعاً .العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى : أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بنية ، لقوله تعالى - "و م ا أُمِرُوا إِلاَّ لِي عْبُدُوا اللَّه مُخْلِصِين ل هُ الدِّين " ونقل الإجماع على ذلك ، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ مانوى : " ولحديث عمر في الصحيح 1 /122 . وهل ذلك سراً أو وأجمع العلماء على أن محل النية القلب ، ولكن الخلاف في الحكم التلفظ بالنية هل هو شرط أم سنة ؟ جهراً ؟ أم أن التلفظ بالنية بدعة في الدين ؟ :المذهب من المتأخرين 1 /32) :والقول الراجح والله أعلم أن التلفظ بها بدعة :والتعليل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٣باب شروط الصلاة 61 لأنه لم ينقل عن الن في أي عبادة من العبادات أنه تلفظ بالنية ، وكوننا نقول أن التلفظ بها سنة أو شرط فهذا حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي . . في قلبك ولأن الله تعالى يعلم مافي القلوب ، فلا حاجة للنطق باللسان حتى يُعلم ما ، بل الجاهر بالنية مبتدع والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلم " مخالف للشريعة إذا فعل ذلك ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً ، لا ... وكذلك الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية ) : " ـ ".بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في الصلاة ..... يقول اللهم إني أريد لعمرة والحج فائد: ة :النية لها فائدتان الأولى تمييز العبادات عن العادات: :مثال ذلك ادة ، وقد الغسل قد يفعله الإنسان قربة إلى الله تعالى كالغسل عن الحدث الأكبر وغسل الجمعة فيكون عب .فيكون عادة والتنظفيفعله الإنسان للتبرد الثانية .تمييز العبادات بعضها عن بعض : :ك مثال ذلسنة مؤكدة ، وقد ينوى بهما نفلاً مطلقاً الصلاة ، فقد يصلي الإنسان ركعتين ونيته بهما فرضاً وقد ينوي بهما . المبحث الثاني : نة ؟هل يجب تعيين النية في الصلاة المعيَّ لاة المطلقة فهي كمن يصلي لله الصلاة المعينة إما أن تكون فرضاً كالظهر والعصر أو نفلاً كالوتر والسنة الراتبة ، وأما الص .ركعتين تطوعاً مطلقاً لا يريد به شيئاً معيناً :المذهب . يجب تعيين النية في أي صلاة معينة :مثال يستحضر النية لم ة الظهر إلى المسجد وغاب عن ذهنه أنها الظهر أي أنهرجلاً خرج من بيته بعد آذان صلا لو أن ن الظهر ودخل معهم ، فعلى قول المذهب أن صلاته غير صحيحة لأنه لم يعيين النية ، ودخل المسجد ووجد الناس يصلو ولكنه غاب عن ذهنه وهو يمشي إلى المكان أو كأن يصلي المغرب وبعد أن ينتهي منها رجع إلى الخلف ليصلي راتبة المغرب . ا هي نفل مطلق لا معينغرب وإنمفعلى قول المذهب لا تصح صلاته لراتبة الم، الذي يريد الصلاة فيه :والقول الراجح والله أعلم أنه لا يشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يع ين الصلاة ولذلك في المثال السابق لو قيل للرجل .أريد أن أصلى راتبة المغرب ، وهذا يكفي : اريد أن أصلي الظهر ، ولقال الآخر " وسُئل إلى أين أنت ذاهب ؟ لقال :العلماء قال بعض . لا يُطاقافنا عملاً بلا نية لكان من تكليف ملو كل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٤باب شروط الصلاة 63 " النية تتبع العلم ، فمن عَلرم ما أراد فرعلَه فقد نواه إذ لا يمكن فعله بلا نية كونها فرضاً أداءً أو قضاءً أو إعادة ولا لا يكفي أن تنوي أنها الظهر بل لا بد أن تنوي : زاد بعضهم في شأن النية وقال - يكفي أن تنوي كونها وتراً أو سنة راتبة بل لا بد أن تنوي كونها نفلاً معيناً ، وإلا تكون نفلاً مطلقاً [ً أو أداءً أو إعادة فالقضاء : سبق توضيح الفرق بين النفل المطلق والمعين ، وأما الفرق في كون الفرض قضاء فعل العبادة مرة : بعد وقتها المحدد شرعاً ، والأداء فعل العبادة في وقتها المحدد شرعاً ، والإعادة فعل العبادة أخرى في وقتها المحدد وشرعاً ] :فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلمأنه لا يشترط في الفرض أداءً كان أو قضاءً أو إعادة ولا في النفل معيناً كان أو .مادام أنه نواها ظهراً أو وتراً أو غير ذلك ، مطلقاً النية :مثال ذلك ن يكون نام عن صلاة ألو أراد أن يصلي الظهر بوقتها فهو أدى صلاة الظهر فلا يحتاج أن ينويها أداءً ، أو ك يصلي راتبة د أن أراالظهر حتى خرج وقتها ثم صلاها بعد الوقت فهو صلاها قضاء ولا يحتاج أن ينوى كونها قضاءً ، أو .الظهر فلا يحتاج أن ينويها نفلاً معيناً وهكذا المبحث الثالث: متى ينوي الصلاة ؟ :المذهب أنه ينوي ثم يكبر تكبيرة الإحرام مباشرة ، وله أن يُقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ولكن بشرط بعد دخل الوقت وصلى بلا تجديد نية فصلاته باطلة ، لأن النية دخول الوقت ، فلو نوى قبل دخول الوقت ولو بزمن يسير ثم .سبقت الوقت والقول الراجح والله أعلمن فخرج ليصلي فصلاته أنه إن نوى قبل دخول الوقت فقام وتوضأ مثلاً لصلاة الظهر ثم أذ : لحكم ما لم ينو فسخها ، وعلى صحيحة حتى وإن كانت نيته قبل الوقت مادام أنه لم ينور فسخها ، لأن نيته مستصحبة ا ،.قول المذهب أن صلاته غير صحيحة لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير :ويدل على ذلك عموم قول النبي "إنما الأعمال بالنيات " وهذا قد نوى أن يصلي ولم يطرأ على ني ته مايفسخها. قبل أن يرفع يديه ليكبر تكبيرة الإحرام يكون قد نوى وكثير من الناس إنما ينوون قبل تكبيرة الإحرام مباشرة ، فهو - .الدخول في الصلاة والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة ."فيه ، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا المبحث الرابع: ة أو التردد فيها قطع النية أثناء الصلا - : هذا المسألة لا تخلو من أحوال ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٥