باب شروط الصلاة 64 .أن يقطع نية الصلاة فهذا تبطل صلاته بلا إشكال ، لأنه قطع النية .أن يعزم على القطع فتبطل صلاته ، لأن النية عزم جازم ، ومع العزم على قطعها فلا جزم حينئذ فتبطل النية كمن يسمع من يطرق عليه الباب فيتردد هل يقطع صلاته أم يستمر ؟ :مثاله ،أن يتردد في قطعها :فالمذهب .تبطل صلاته ، لأن استمرار العزم شرط لصحة النية :والراجح والله أعلم . أنها لا تبطل صلاته :والتعليل .ى نيته دام أنه لم يعزم على القطع فهو باقٍ عل لأن الأصل بقاء النية ، والتردد لا ينافي ذلك فما .أن يعل ق قطع النية على وجود شرط :مثاله .إن طرق علي زيدٌ الباب قطعت صلاتي : كأن يقول :فالمذهب .تبطل صلاته لأن هذا ينافي العزم الجازم :والراجح والله أعلم .أنها لا تبطل :والتعليل .هو باقٍ على نيته لأن الأصل بقاء النية ، فمادام أنه لم يعزم على القطع ف .أن يعزم على فعل مبطل للصلاة ولم يفعله :فالمذهب .عدم بطلان صلاته : وهو القول الراجح والله أعلم :والتعليل المبطل فصحت صلاته لأن بطلان الصلاة متعلق بفعل المبطل ، ولم يوجد هذا مسأ: لة .إذا شك في النية هل يعيد الصلاة :مثال ذلك أنا أشك في النية ؟ يعني أشك هل نويت أم لا ؟: ل توضأ ثم أتى المسجد وكبر ثم قال رج :المذهب .أنه يعيد الصلاة ، لأن الأصل عدم النية 2 /222 " ::الظاهر أن هذا لا يمكن ، وأن المسألة فرضي ة ، إلا أن يكون موسوساً والموسوس لا عبرة : ل الناظمبشكه ولهذا قا والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذ الشكوك تكثر فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يعتد به ، ولهذا فإن تصور هذه المسألة صعب ، لأنه من المستحيل أن يكون إنسان ..أنا شككت في النية : يقول عاقل يدري ما يفعل أن يأتي ويدخل في الصلاة ، ويكبر ويقرأ ثم .إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة : فإننا نقول "ويحرم خروجه لشكه في النية ، للعلم أنه ما دخل إلا بنية ): " ـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٦باب شروط الصلاة 66 :فائدة إني أبطلت : ن بقطع النية حتى لو تكلم وقال ا لا يبطلامالنية إلا الحج والعمرة فإنه بقطع ع العبادات تبطليجم : " جحي أو عمرتي حتى لو كان الحج أو العمرة نفلاً فإنه يجب المضي بها وهذا من خصائص الحج والعمرة لقول تعالى "و أ تِمُّواْ الْح جَّ و الْعُمْر ة لِلّهِ 126 ] المبحث الخامس: صور قلب النية للمنفرد أو من نفل مطلق إلى ، أو إلى فرض ، أو من نفل معين إلى مطلق ، أو إلى نفل مطلق ، ة من فرض إلى نفل معين قلب الني لعشاء أو ركعتي للضحى اله أربع صور، والنفل المطلق هو كأن يصلي ركعتين لله من دون تعيين كونها راتبة للظهر أو ، معين . فإذا حددها كانت نفلاً معيناً ىالصورة الأول أن يقلب النية من معين إلى مطلق فصحيح: :مثاله وهذا يسمى ( إلى نفل مطلق ، أو كأن يصلي راتبة الظهر ويقلبها ) وهذا يسمى معيناً ( كأن يصلي صلاة الظهر إلى نفل مطلق ، فكلا الصورتين صحيح ، لكن بشرط إذا قلب صلاة الظهر إلى نفل مطلق لابد أن يكون هناك ) معين إلا مقدار أربع ركعات فهذا الوقتسع يستطيع أن يأتي به لصلاة الظهر ، فلو كان الوقت ضيقاً بحيث لم يبق من وقت مت . لا يصح لأن الوقت تعين للفريضة فلا يصح أشغاله بغيرها الصورة الثانية .أن يقلب النية من معين إلى معين فلا يصح : :مثاله فقلب نيته فهنا بطلت صلاة العصر في كونه قطع نيته بها ، ه لم يصل الظهر كما لو كان يصلي العصر ثم تذكر أن .وبطلت الظهر في كونه لم يبدأها من أولها مثال آخر .لو كان يصلي الوتر ثم قلب نيته إلى راتبة العشاء فهذا لا يصح لأنه من معين إلى معين : الصورة الثالثة يصح أن يقلب النية من مطلق إلى معين فلا: :مثاله . يصحلا راتبة الظهر فهذا كما لو كان يصلي ركعتين قربة لله عز وجل ثم قلب نيته إلى صلاة الظهر أو ةالصورة الرابع .تصو رت هذه المسألة أن بقلب النية من مطلق إلى مطلق فيصح إن: :فائدة . إلى حال فاضلة لانتقايستحب قلب النية من فرض إلى نفل مطلق إذا كان يحص ل بذلك :مثال ذلك رجل فاتته صلاة الظهر فصلاها منفرداً وفي أثناء الصلاة دخلت جماعة وأقامت صلاة الظهر فيستحب له أن حال فاضلة وهي كونه يصلي الظهر جماعة ، وهل يجوز للمنفرد إدراكرضه نفلاً مطلقاً فيصلي ركعتين ليتمكن من فيقلب ماعة ؟أن يقطع فرضه ويلحق بالج :الجواب نعم يجوز له ذلك إذا خاف أن تفوته الجماعة بل يستحب له ذلك ، وفي هذه الحالة لا يحرم قطع الفريضة لإنه .إنما قطعها ليلحق بحال أفضل وهي صلاة الجماعة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٧باب شروط الصلاة 62 ويستدل لهذا المسألة بأمر الن أصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بالحج أن يجعلوها عمرة فأمرهم بق طع الفريضة وهو الحج لأجل أن يكونوا متمتعين وهذا أكمل لهم ، والحديث متفق عليه من حديث جابر بن عبدالله . :المبحث السادس هل يجب للجماعة أن ينوي الإمام الإمامة ، والمأموم الإئتمام ؟ :المذهب ام إذا لم ينو الإمامة أو المأموم لم ينور أنه يجب على الإمام نية الإمامة وعلى المأموم نية الإئتمام ، وأن الإم .الإئتمام فلا تصح صلاتهما :مثاله أو صلى رجل ونوى ، رجل صلى منفرداً ولم ينور الإمامة ثم جاء رجل ودخل معه بنية الإئتمام ، فلا تصح الصلاة .الإمامة ثم دخل معه آخر ولم ينور الاقتداء به لم تصح صلاتهما : أعلم والقول الراجح والله الإمامة ، والمأموم نوى الإئتمام صحت الصلاة ، وللمأموم ثواب الجماعة أن الإمام إذا لم ينور .دون الإمام ، لعدم نيته الإمامة :ويدل على ذلك كان رسول الله : " ماروته عائشة قالت يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص رسول ا لله فقام الناس يصلون بصلاته... " متفق عليه . نمت عند ميمونة والنبي : " عن ابن عباس قال عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذ فجعلني عن يمينه " متفق عليه . أن النبي : " حديث أبي سعيد أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : ألا رجل يتجر على هذا فيصلى معه ، فقام رجل فصلى معه " رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم و صححه . :وخلاصة هذه المسألة أن لها صور : الأولى .أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإئتمام فهذه صحيحة بلا إشكال الثانية .دم الخلاف فيها والراجح أنها صحيحة أن ينوي المأموم الإئتمام ، ولا ينوي الإمام الإمامة ، وتق: الثالثة .أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر ، فلا تصح : الرابعة . للآخر ، فلا تصح أيضاً إمامأن ينوي كل واحد منهما أنه : الخامسة . أن ينوي المأموم أنه إمام وينوي الإمام أنه مأموم فلا تصح أيضاً : السادسة مام الإمامة ، ولا ينوي المأموم الإئتمام وقد تقدم أنه لا بد للمأموم لكي يكون مؤئماً من نية أن ينوي الإ: .الإئتمام المبحث السابع: صور الانتقال في النية بين إمام ومأموم ومنفرد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٨باب شروط الصلاة 63 :الصورة الأولى .أن ينتقل من انفراد إلى مؤتم :مثاله ة ، فانتقل من انفراده وهو يصلي إلى إئتمام بإمام الجماعة التي شخص ابتدأ صلاته منفرداً ، ثم حضرت جماع .حضرت :المذهب .أن صلاته لا تصح لأنه انتقل من نية إلى نية :والقول الراجح والله أعلم .صحة صلاته :ويدل على ذلك ابن ن حديثم أنه ثبت في السنة صحة الانتقال من انفراد إلى إمامه كما سيأتي في الصورة الثانية عباس ، وإذا جاز الانتقال من انفراد إلى إمامة فإنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إئتمام ، وإذا أتم صلاته قبل إمامه فإنه بالخيار إن شاء جلس وانتظر الإمام وسل م معه ، وإن شاء نوى الإنفراد وسل م ، فمثلا إذا صلى منفرداً ركعة من صلاة الظهر عة وانتقل من انفراده إلى إئتمام معهم فإذا كانوا في الركعة الثالثة فإنها تكون له رابعة فهو إن شاء جلس يدعو ثم دخلت جما .حتى يأتي الإمام إلى موضع التسليم فيسلم معه ، وإن شاء نوى الانفراد وسل م لوحده وانصرف من صلاته :الصورة الثانية أن ينتقل من انفراد إلى إمامه :مثاله .شخص ابتدأ صلاته منفرداً ثم جاء آخر فصلى معه ، فاننقل من الانفراد إلى الإمامة :المذهب .أن صلاته لا تصح إذا كانت فرضاً وأما النفل كقيام الليل وغيره تصح لحديث ابن عباس الآتي :وفي رواية أخرى للمذهب .أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا النفل :لله أعلم والقول الراجح وا .صحة صلاته سواء كان ذلك فرضاً أم نفلا : ويدل على ذلك بتُّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي : " حديث ابن عباس قال يصلي من الليل ، فقُمت عن يساره ، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه " متفق عليه . ار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص رسول الله كان رسول الله يصلي من الليل وجد: " عن عائشة قالت فقام الناس يصلون بصرته " رواه البخاري . :وهذه الأدلة وغيرها ثابتة في النفل وأما الفرض فنستدل بما يلي أن النبي " عن أبي سعيد أبصر رجلاً يصلي وحده ، فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وابن خزيمة . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٩باب شروط الصلاة 62 2 – :للقاعدة الإسلام ة وشيخختار هذا القول ابن قداماو . أن ماثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يفرق بينهما .والشيخ السعدي :الصورة الثالثة أن ينتقل من إئتمام إلى انفراد :مثاله .أن ينفرد ، فانفرد وأتم صلاته منفرداً شخص دخل مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه :المذهب والقول الراجح والله أعلم أنه لا يصح له أن ينتقل من انفراد إلى إئتمام من غير عذر وهو قول جمهور العلماء .لوجوب متابعة الإمام ، وأيضاً لوجوب صلاة الجماعة الإمام ، أو مرض ، أو خوف أو أي عذر شرعي أو حسي جاز وأما إذا كان انتقال من انفراد إلى إئتمام لعذر ، كتطويل .له انتقاله ويتم صلاته منفرداً :ويدل على ذلك نافقت ، : صلى معاذ بقومه ، فقرأ سورة البقرة فتأخر رجلٌ فصلى وحده ، فقيل له : حديث جابر قال ما نافقت ، ولكن لآتين رسول الله : قال فأخبره ، فأتى النفذكر له ذلك ، فقال : " أفتان أنت يا معاذ ؟ " مرتين . متفق عليه . من الأعذار الشرعية ، وكذلك خوف ومن أمثلة الأعذار التي تبيح له الإنفراد مدافعة أحد الأخبثين وتطويل الإمام وهذا الأعذار الحسية وغيرها من يئ أثناء الصلاة ، أو مرض وهذا منقعلى مال أو أهل ، أو فوات رفقة ، أو غلبة نعاس ، أو .الأعذار التي تشق عليه فيما لو أكمل مع الإمام :الصورة الرابعة أن ينتقل من إمام إلى انفراد :وهذا له صورتان الأولى كأن يصلي رجل فيكون إماماً لرجل آخر ، فتبطل صلاة المأموم ، فهنا انتقل الإمام من إمامة إلى انفراد ، لأن : .طلت صلاته مأمومه ب الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر حسي كمرض أو شرعي كتطويل ، ويبقى الإمام وحده ، فهنا انتقل من إمامة إلى : .انفراد .إلى انفراد ةوفي كلا الصورتين صح الانتقال من إمام :الصورة الخامسة الانتقال من إمامة إلى إئتمام :مثاله راتباً للحي أي رسمياً بالمسجد ، وتخل ف في أحد الصلوات ، فقد م جماعة المسجد من ينوب عنه كأن يكون إماماً إلا به يتأخر إن وجد مكاناً في الصف و فصلى بالناس ثم حضر الإمام الراتب فيتقدم ليكمل بالناس صلاة الجماعة ، فنائ .إئتمام ، وهذا جائز بقي عن يمين الإمام ، فهنا انتقل الإمام النائب من إمامة إلى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٠باب شروط الصلاة 20 :ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة الطويل في مرض النبي حين أمر أبابكر أن يصلي بالناس فصلى بهم ، ثم إن النبي وجد خف ةً من نفسه ،فخرج إلى الناس فصلى بهم وأكمل لهم الصلاة فجلس عن يسار أ بكر ، وأبو بكر عن يمينه ، والنبي يكبر ولكن صوته خفيف ، وأبو بكر يك بتكبير ه ، ليُسمع الناس ، ويأتمُّ بصلاة النبي ، فهنا أبو بكر انتقل من إمامة إلى إئتمام ، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر. :الصورة السادسة الانتقال من إلأتمام إلى إمامة :مثاله لجماعة من المصلين ، وفي أثناء الصلاة أحس هذا الإمام أن سيخرج منه بول وستبطل أن يتقدم رجل فيكون إماماً .صلاته وسيخرج ، فيُقد م أحد المأمومين ليكون إماماً ، فهذا المأموم انتقل من إئتمام إلى إمامه وهذا جائز لمبحث الثامنا : إذا بطلت صلاة فهل تبطل صلاة المأمومين ؟ لمسألة لها حالتانأن هذا ا: المذهب : بأن أن يحصل للإمام ما يمنعه من الإستمرار لعذر غير مبطل للصلاة ، كما لو خاف على نفسه أو أهله أو أحس سيخرج منه بول ولكن لم يخرج ، فهذا يجوز له الاستخلاف بأن يُقد م من يصلي بهم ولا تبطل صلاة المأموين ، لأن الإمام .ل صلاته ، وهذا قول جمهور العلماء لف قبل أن تبطخاست أن يحصل للإمام ما يمنعه من الإستمرار لعذر مبطل للصلاة كمن أحدث أثناء صلاته ، أو صلى بغير وضوء وتذكر .فهنا تبطل صلاة الإمام والمأموين ولا يجوز للإمام الإستخلاف ، لأن الإمام صلاته باطلة فلا يستخلف ، أثناء صلاته .كلا الحالتين وعدم بطلان صلاة المأموم الإستخلاف في أن للإمام : الراجح والله أعلم والقول :ويدل على ذلك وأخذ بيد عبد الرحمن بن ) الكلب أكلني( مارواه البخاري في قصة طعن عمر بن الخطاب وهو يصلي فتكلم وقال .عوف فقدمه ليؤم الناس بالصلاة لإمام بطلت صلاته بدليل صحيح ، ابطلها إلا بدليل صحيح ، فن، ولا يمكن أن أمومينأن الأصل صحة صلاة ا أن من دخل في : وهذه قاعدة ، بطلها إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلكنفالمأموم كما صحت صلاته بدليل شرعي فلا . ذمةعبادة فأدّها كما أُمرر فإننا لا نبطلها إلا بدليل لأن الأصل الصحة وإبراء ال " والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده ) : " ــ ليس هناك شئ تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح إ ت امرأة بين الإمام وسترته لمن خلفه ، فإذا مر سترة مثل السترة ، فالسترة للإمام.... لمأموم ا مقام فيما يقوم فيه الإمام " السترة مشتركة ه بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم ، لأن هذ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧١باب شروط الصلاة 21 هـ الصلاةويليها المذكرة الثالثة وأولها باب صفة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٢