الحديث الثانى: عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها قال : «كان صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى في يوم العيد. والعنزة “ تحمل بين يديه. فاذا بلغ المصلى نصبت بين يديه . فيصملي اليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به» . رواه البخارى )”54/١( ومسلم (08/7) وأبو داود )٠١9/1( والنسائي )757757/١( وابن ماجه )"97/1١( وأحمد (رقم 1585) واللفظ لابن ماجه. وهو أتم وسنده صحيح. وكذلك رواه المحاملٍ في (؟ رقم 55”) وابو القاسم الشحامي فى «تحفة العيد) (رقم 15-١4 من نسختي بخط ابني) والبيهقي 8/5 186). الحديث الثالث : عن البراء بن عازب قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى )١( في «النهاية» «العنزة مثل نصف الرمح وأكبر شيكاًءوفيها سنان مثل سنان الرمح . والعكازة قريب منها». لاا 2
عدد الصفحات ١٧البقيع ”" (وفي روايةة: المصلى) فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وقال: «إن أول نسكنا" فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك. فقد وافق سنتناء ومن ذبح قبل ذلك فإغا هو شيء عَجِله لأهله. ليس من النسك فى شيء». رواه البخاري (/7/ا”") والسياق له. وأحمد (3587/5) والمحاملٍ (' رقم ٠ل 45) والرواية الأخرى | بسند حسن . الحديث الرابع : عن ابن عباس قيل له: اشهدت مكاني من الصغر ما شهدته. حتى أتى العلم الذى عند دار كثير بن الصلت " فصلى, ثم خطب. )١( وهو بقيع الغرقد : وسمي لما كان فيه من أصول شوك العوسج . وهو مقبرة المدينة . وفي المدينة أكشر من بقيع ولكن المشهور هو بقيع الغرقد . (زهير) (؟) النسك: الطاعة والعبادة. «نبهاية» . (؟) قال الحافظ: «التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع. وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر من هذا الحديث: أنهم جعلوا لمصلاه شيئاً يعرف به. وهو المراد بالعلم - وهو بفتحتين الشىء الشاخص». -18-
عدد الصفحات ١٨لم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وككرهن وأمرهن بالصدقة ”©. فرأيتهن يبوين بأيدن يقذفنه في ثوب بلال» ثم انطلق هو وبلال الى بيته. )١19 -١18/( وابن أبي شيبه (7/*8/7)» والمحاملٍ (رقم 78 4" والفريابي (رقم 286 4) وأبونعيم في «مستخرجه ») (7/8/17- )١/9 وزاد مسلم في روايته عن ابن جر يج : «قلت: لعطاء أحقاً على الامام الآن ان يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم . وما لهم لآ يفعلون ذلك؟!») )١( واما الان فلا لزوم للموعظة الخاصة بالنساء لأغبن شقائقالرجال والمخطات والموعظة واحدة للرجال والنساع. وكذلك لوجود مكبرات الصوت المتعددة في كل مسجد وجامع . ويؤتى مها عادة فى مصليات العيد. نعم ويطلب من الخطيب ان يراعي مصلحة النساء بأنواع هن احوج -194-
عدد الصفحات ١٩دلالة الآحاديث على أن السنة الصلاة فى المصلى إذا عرفت هذه الأحاديث فهي حجة قاطعة على ان السنة فى صلاة العيدين ان تؤدى في المصلى. وبذلك قال جمهور العلماء ففي «شرح السنة» للامام البغوي : «السنة ان حرج الامسام لصلاة العيدين » إلا من عذر. فيصلي في المسجد» 20 ,أي : مسجد داخل البلد. وقال الامام محبي الدين النووي في «شرح مسلم» عند الكلام على الحديث الأول: «هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد الى المصلى » وأنه أفضل من فعلها في المسجد. وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل مكة فلا )١( كها قال الشيخ علي القاري في « المرقاة » (؟/ 7146) وانظر« شرح المنة » ١95/4 طبع المكتب الاسلامي بتحقيق شعيب الارناؤوط وزهير الشاويش . ب اب
عدد الصفحات ٢٠يصلوما الا فى المسجد من الزمن الأول. ولأصحابنا وجهان : 1 أحدهم) : الصحراء افضل., لهذا الحديث. والثانى وهو الأصح, عند اكثرهم : المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته. وإنما المسجد, فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع» 27. )١( بل علل الأكثر بأن وضع مكة شرفها الله بين الجبال» ولذلك لا يوجد فيها ساحة قريبة من المساكن اقرب من ساحة البيت الحرام. . . وهو وجه له قبول. واما التعليل بالفضل فلا يقبل : لأن مسجده صلى الله عليه وآله وسلم له فضيلة صحيحة. . . ومع ذلك لم يصل به إلا من عذر. (زهير) 5١
عدد الصفحات ٢١رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد كذا قالواء وفيه نظر بين. فإنه لو كان الأمر كما قالواء لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في المصلى. لأنه لا يواظب إلا على الأفضل . والقول: بأنه إنما فعل ذلك لضيق المسجد. دعوى لا دليل عليهاء ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المسجد. وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرهاء فيصلى بهم الجمعة فيه ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة». وبين الذين يحضرون العيدين حتى يقال: كان يتسع لأولئنك. ولا يتتسع هؤلاء. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. وما أخاله يستطيعه! ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في -9؟5؟ -
عدد الصفحات ٢٢صلى الله عليه وسلم الى توسيعه | فعل بعض الخلفاء من بعده فهو صل الله عليه وسلم أولى بتوسيعه منهم . لا يمكن تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة اللهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع , وما اظن عالما يجرأ على هذه الدعوى. ولئن فعل ذلك أحد فإنا نبادره بقول ا زلف صادقين» . | ومن العجيب أن الشافعية : جعلوا استمرار الرسول صل الله عليه وسلم على أداء صلاة الجمعة في المسجد الواحد دليلا على عدم جواز تعدد الجحمعة تى بلد واحد! ولم يجعلوا مواظبته صلى الله عليه وسلم على أدائه لصلاة العيدين في المصلى دليلاً على أفضلية أدائها في الممسلى دون المسجد! ودليل المسألتين واحد كما ترى؟ !. وهذا كله يؤ يد الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكره) الامام النووي رحمه الله في مذهب السادة الشافعية . )١( سورة «البقرة» الأية .)١١1١( في *
عدد الصفحات ٢٣على أن الخلاف بينهها شكلي. وغير عملي في مشل مدينة دمشق ونحوها من المدن الكبيرة, إذ أن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة بأن يتسع لجميع المصلين. ومثل هذا المسجد لا وجود له. فيتفق الوجهان حينئذ ى) هو مذهب ججماهير العلماء. على ان الأفضل الصلاة في المصصلى. وقد نص الامام الشافعي رحمه الله - على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كما يأتي . ظ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الفتح ) 56٠/5 - السلفية) تحت الحديث الأول : «واستّدل به على استحباب الخروج الى الصحراء لصلاة العيد. وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. لمواظبة النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في «الأم) : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين الى الممسلى بالمدينة» وكذا من بعده. إلا من عذر مطر ونحوه. وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة . - 158 -
عدد الصفحات ٢٤ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد. وضيق أطراف مكة . قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعه في الأعياد لم أرَ أن يخرجوا منه. فإن كان لا يسعهم كرهمت الصلاة فيه ولا إعادة » 20 , ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج الى الصحراء, لأن المطلوب حصول عموم الاجتاع , فإذا حصل في المسجد مع افضليته كان أولى». وقد تعقبه الامام الشوكاني بقوله (9/ 514/8) : «وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسى به صلى الله عليه وسلم في الخروج الى الجبانة *'» بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك . واما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة )١( الأم )3١7/1( ويأتي نص كلامه (رص87) فيهاء من باب تسمية الثىء بموضعه. وكذلك الجبّان . (زهير) 5ن 5
عدد الصفحات ٢٥في مسجد مكة فيجاب عنه باحتال أن يكون ترك الخروج الى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها). قلت : وهذا الاحقال الذي ذكره الامام الشوكاني أشار اليه الامام الشافعي نفسه ك] قال الحافظ فيا نقلته عنه آنفاً ونص كلام الاأمام الشافعي في « الأم ( )٠١ 7/1١١ : «وأنما قلت هذا: لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة» . فهذا يؤ يد ما ذهب اليه الشوكاني رحمه الله - نعليل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة الجا بضيقه, مجرد تخمين» فهو بالرفض قمين! وقد يحتج لتلك العلة بما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )"٠١ من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن» عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في أمارة أبان بن عثمان على المدينة مطراً شديداً ليلة الفطر. فجمع الناس في المسجدء. فلم يخرج الى المصلى الذى يصلى فيه الفطر والأضحى . 6ع -
عدد الصفحات ٢٦ثم قال لعبدالله بن عامر بن ربيعة . قم فأخبر الناس ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس الى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق ببسم وأوسع عليهم. وأن المسجد كان لا يسعهسم. قال : فاذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق . والجواب : ان هذه الرواية ضعيفة جد لأن محمد بن عبد العزيز هذا وهو محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي . قال البخاري: «منكر الحديث» وقال النسائي: «متروك». وقد أخرجها الشافعي في «الأم» ٠ ١ //١( من طريق أخرى عن أبان يدون الحديث المرفوع» والتعليل الموذقوف على أن سقده ضعيق سلا أيضأً لأنه من رواية اسراهيم شيخ كوض 5
عدد الصفحات ٢٧وهو كذابء وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه. ولذلك قال الحافظ فيه في «التقريب» : «متروك». فثبِت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد. وترجح أقوال العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة وانه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورةء ولا أعلم أحداً من العلاء المستقلين الذين يعتد بعلمهم خالف فى ذلك,. فقال ابن حزم فى «المحلى» «١ : )81/65( وسنة صلاة العيدين : أن يبرز أهل كل قرية» أو مدينة,. الى فضاء واسع بحضرة منازهم. ضحوة أثر إبيضاض الشمس. وحين ابتداء جواز التطوع» . ثم قال (ص 85) : « وإِن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى. صلوا جماعة في الجامع » ثم قال : (ص /31 : «وقد ساعن حمر وعقيات رشي الله عنهما : أغهها صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيدء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز الى المصلى لصلاة العيدين, فهذا أفضل, وغيره يجزيء» لأنه فعل لا امر. وبالله التوفيق». -8ع5-
عدد الصفحات ٢٨وللاستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور ببحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى. وفي خروج النساء إليهاء رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي -47١/5( 575) بعد أن أشار الى الحديث الأول. وذكر قول ابن جريج لعطاء المتقدم في الحديث الرابع : «أحقاً على الإمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي العمرى . . .» قال الشيخ احمد: «وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك ». فقال العلامة العيني الحنفي في «شرح البخاري» وهو يستنبط من حديث أبي سعيد (ج 5" ص 780-١58؟) قال :«وفيه البروز الى المصلى والخروج اليه. ولا يصليٍ في المسجد إلا عن ضرورة » . )١( هو استاذي العلامة الجليل المحدث المجتهد القاضى. صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة . ولد في القاهرة سن 4 وتوف فيها سنة /ا/7١ . تغمده الله برحمته . وهو من أسرة علم وفضل ومّروءة. ودفاع عن السنة. ومن هذه الأسرة والده العلانية الشيخ محمد شاكر شيخ علماء الإسكندرية. وأخوه العالم الجليل شيخ ٠ أدباء الاإسلام فى هذا العصر محمود محمد شاكر. صاحب المؤلفات والتحقيقات المفيدة - زهير_ -ة] د
عدد الصفحات ٢٩وروى ابن زياد عن مالك قال: «السنة الخروج الى الجبانة» إلا لأهل مكة ففي المسجد» . وفي الفتاوى الهندية (ج ١ ص :)١١8 «الخروج إلى ال حبانة 5 صلاة العيد سنة) وأن كان يسعهم المسجد الجامع. على هذا المشايخ, وهو الصحيح) . وف «المدونة» المروية عن مالك 2 ١ ص الا١). قال مالك : «لا يصلي في العيدين في موضعين». ولا يصلون فى مسجدهم . ولكن يخرجون كىم)| خرج النبي صل الله عليه وسلم. ابن وهب. عن يونس. عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى المصلى. ثم استن بذلك أهل الأمصار» . وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (ج ؟ ص 506 ا «السنة أن يصلي العيد في المصلى. أمر بذلك علي >
عدد الصفحات ٣٠رضى الله عنه واستحسنه الأوزاعي, وأصحاب الرأى» وهو قول ابن المنذر. وحكي عن الشافعي: ان كان مسجد البلد واسعاً فالصلاة فيه اولى» لأنه خير البقاع وأطهرهاء ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى. ويدع مسجده. وكذلك الخلفاء بعده. ولا يترك النبي صلى الله عليه ومبلم الأفضل مع قربه. ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ولا يشرع لأمته ترك وسلم والاقتداء به. ولا يجوز أن يكون المأمور به هو صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذرء. ولأن هذا إجماع المسلمين, فان الناس في كل عصر ومصر يخرجون الى المصلى. فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده . وأقول: أن قول ابن قدامة «ولم ينقل عن النبي صلى -”١
عدد الصفحات ٣١الله عليه وسلم انه صلى العيد بمسجده إلا من عذر» يشير به الى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج ١ ص 6 ر(أء: نهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد» وصححه هو والذهبي 0 )١( قلت: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى ايك لعل ين ابي ثري له سبي با يت حبيد أله دسي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود )١8٠١ /١( وابن (94/1") والبيهقي (”/ .)7١١ ا مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» ومثله شيخة ابو يحيى». وهو عبيد الله أبن عبدالله بن موهب فهو مجهول الحال. وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي» )١/1١ /١( «قلت: «عبيد الله ضعيف» وقال في ترجمة الراوى عنه من «الميزان»: «لا يكاد يعرف. وهذا حديث منكر . قلت : فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في «تلخيص المستدرك» من اخطائه الكثيرة فيه التي نرجو ان تغتفر! ولهذا جزم الحافظ في «تلخيص الخبيره (ص )١54 وفي «بلوغ المرام» (؟/ 484) أن «اسناده ضعيف»» فقول النووي في «المجموع» (6/ ©): «اسناده جيد» غير جيد, وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه. وهذا ليس بشيء. فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ماهو بين الضعف. ى) هومذكور في «المصطلح» وبينته في كتابي «صحيح سنن أبي داود »."* ٠ وقد يسر الله طبع الجزء الأول من صحيح أبي داود « لاستاذنا الألباني )(زهير). ص :”ل
عدد الصفحات ٣٢