المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلطة ولي الأمر في تسعير الأموال والأعمال

أحمد علي أحمد موافي

صفحة ٣ من ٧

32 فيكثر فيهم" التعاو على الرر والتقو "، و "خلق الإيثار ، وتقدي حاجةة الغير علةى حاجةة الةنف "، و "الرغرةة فةي المقاسةمة وعةدم الاسةتئثار "، و " الاقتصار على الضروري إلا فالحاجي ، وترك الفضا " ، ونحةو ذلةك مةن أخةلاق المؤمنين. التسةعير كمةا فهةم بمااة والى هاا حخر أحادي السن التي فيها المنع من الفقهاء القائلين بمشرواي التسعير إذا كانو حاب الى ما سيأحي. ( الضرب الثااي :غلاء مصطنع ، متكل بمعنى: أن الإنتا قائم وحكلفته لةم حزد، أو ما حزال الزيادة محتمل ، وأن السلع ت مبرر لقل المعروض منها سوى الرغبة ن الطلع ما يزال في الحدود الأولى لم يزد، وبالرغم من كةل في إغلاء الأسعار ، وأ ذلك حغلو الأسعار وحرحفع ارحفااات فاحش يش الى الناس ححملها وينالهم الحر أن يقبلوا بزيةادة الأسةعار للحصةول إما ويقعون في الضي ، ويكونون بين خيارين : وفةي ،الوفةاء بمتطلبةاحهم ينالهم الضرر بترك الشراء وادم أنوإما الى احتياباحهم الأمرين كليهما من الحر والمشق ما فيه أقول إن هاا الضرب الثاني من الغلاء ليس داخلا في أحادي السن التةي فيهةا المنع من التسعير، وليس مراد ا للنبي –صلى الله اليه وسلم - فالتسعير الممنوع منه –في السنة –الظلة فةي الةذيى الظلة لا المشتما عل !! منعه إذا فالتسعير اوعا : تسعير فيه ظل ، وهذا حةرام ممنةوع منةه كمةا فةي الضرر الأو ، من الغلاء كما في الضرب الثةااي مةن الغةلاء ، وهةذا منعهوتسعير الظل في يشرع وجوبىالتفويو الظلم. جواب آخر على أحاديثه من السنة* ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٤

33 ويمكن أن يقال: إن هاه الأحادي"، ليست لفظا عاما، ولي فيها قضية معينة حدا امتنع من بيع يجب عليه، أو عما يجب عليه، أو طلةب فةي ذلةا أكثةر مةن أ أ عوم المثا"(1)، وهاا بخلاف من حعين اليه أن يبيع؛ فإن النبي–صةلى اللةه اليةه وسلم –قد ر له الثمن الاي يبيع به، وي سعِّر اليه كما في "الصحيحين "النبةي ان – الله اليه وسلم ى صل-: "من اعتق شركا له في عرد ... قو م عليه قيمة عد لا وك ، ولا ش،ط"(2). ويظهر من مجموع هذا أنه ت حج قوي لفقهاء ماهع منع التسعير بأحادي فيكةون مةتعلقهم نه قد حطرق إلى دليلهم هاا اتحتمةال ،وأ السن بناء الى ما سب ، ن متعلقا ليس بالقوى، فيضع دليلهم هاا وت ينتهض لإفادة المنع.بدليل الس كان هاا بواب دليل فقهاء ماهع منع التسعير من السةن ، ونعةرض فيمةا يلةي لمناقش أدلتهم من المعقول. دلته من المعقو .أثالثاى: مناقشة استدل فقهاء ماهع منع ولي الأمر من التسعير بالمعقول؛ فإنةه "ى منةدوب إلة النظر في مصالح البافة ، ولي اظره فةي مصةلحة المشةتري بةهولى مةن اظةره فةي مصلحة الرائع ... "، وجواب ذلا : أنه صحيح؛ فيجع أن يكةون نظةر ولةي الأمةر للكاف ت لطائف الةى حسةاب طائفة أخةرى، فةلا ينظةر للمشةترين الةى حسةاب البائعين، والتسعير الاشرو قدمو صفته بأن ولي الأمر: ء من ذلك، وقد حيليس فيه ش "يجمع وجوه أها السوق ... ، ويحضر غيره استظهارىا على دةدقه ، فيسةهله : كيف يشترو ؟ وكيف يريعو ؟ فينازله إلى ما فيه له وللعامة سداد حتى يرضوا بةه (1) انظر: مجمو الفتاوى25/38، وما بعدها (2) حقدم حخريجه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٥

34 "هكاا في إطار منالموازاة الدقيقة بين مصلحة الرائعين والمشةترين حردىةا علةى الذي جاءت به الشريعةإقامة العد. أما استدتلهم الى منع التسعير بأنه "سرب للغةلاء "، وأنةه "إجرةار للنةاس على بيع أمواله بغيةر مةا ت،يةب بةه افوسةه " ،فجوابةه –أيضةاى -: أن التسةعير المشرو يقوم الى " الرضا "الأمةر ي؛ فةول –كمةا حقةدم –يجمةع أهةل السةوق، ويحضررا لصةدقهم؛ فيسةألهم : كية يشةترون ؟ وكية يبيعةون ؟ غيرهم استظهار فيناةلهم إلى ما فيه "له وللعامة سداد حتى يرضوا به .. "فلا يجبرون الى التسعير ، و "لكن ان رضا "؛ لأنه "إذا سعر عليه من غير رضا بما لا ربةح لهة فيةه أد الناس ذلا إلى فساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات ، وإتلاف أموا ". أنه ت لنا وبهاا فإنه يظهر " متعلق دحيح "لفقهاء ماهع منع ولي الأمر من التسعير بهاا الدليل من " المعقو "، فيسقط دليلهم هاا بما حقدم من الجواب. والترجيح ، *خلادة المناقشة بعد هاه المناقش لأدل فقهاء ماهع منع التسعير من "القرآ "، و "السنة"، و "المعقو "، فإنه يكون قد احضح لنا : أنه ت متعل صحيح لهم بةالقرآن الةى مةا ذهبوا إليه من بواة التسعير. فدليلهم من " القرآ "امومات ليس فيها حصريح : بة " تحري التسعير، والمنع منه"، بل غاي ما فيها : أنةه " لا يجةوز حمةا النةاس علةى الريةع بمةا لا يرضةواه"، المشرو والتسعير –كما حقدم، وكما سيأحي –يقوم الى أساس من "الرضةا"، وأن مطل " الرضا"ليس مقصودا للشر في هاا الموضع، وإنما المقصود بة "الرضا": " العد "من غير "ولا ش،ط وك ". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٦

35 وحضع حجيته، وقد يبلةغ منهحوهن الى الدليل وورود مثل هاه اتحتماتت لقوة هاه اتحتمةاتت ؛ فةلا يكةون لفقهةاء الجمهةور متعلة الأمر أن يسقط حماما "قو "، وت "دحيح"، بهاا الدليل الى المنع وأما دليلهم من " أحاديث السنة"فهي أحادي صحيح ، ابت ، مصرح فيها بأن النبي –صلى الله اليه وسلم –حةرك التسةعير ، فلةم يسةعر ، وأن ذلةك معلةل بةة " الظل المحرم الووف من الوقوع في "، والحكم " يةدور مةع علتةه وجةودىا وعةدمىا؛ فيوجد عند وجود العلة، ويعدم عند عدمها "،فكان التسعير الممنو منه –في السن –ما حرحع اليه وقو " الظل المحرم"، وهةاا بخةلاف التسةعير المشةرو –كمةا سيأحي –ن مبدأ فإنه يكون لرفع الظلم في إطار من مراااة ما حقرر م " الرضا"، ومبدأ " العد "، و "الموازاة الدقيقة"بةين المصةالح المتعارضة مةن بهة ، والمصةالح والمفاسد من به أخرى، ووف ضوابط محكم حمنع من أن يترحع الى ذلك ظلةم وبهاا فإنه يكون دليلهم من " أحاديث السنة"قد حطرق إليه اتحتمال من بهة فو حجي هاه الأحادي الى المعنى، فكان أن ضع " إفادة المنع"ولم يعد لفقهةاء الجمهور " يمتعلق قو "بها الى ما قرروه من " المنع". وأما دليلهم من المعقول بأن ولي الأمر "مندوب إلى النظر في مصالح البافة، ولي اظره في مصلحة المشتري بهولى من اظره في مصلحة الرةائع"، وأن التسةعير "لغلاءسرب ل "؛ فإببار الناس الى بيع أموالهم بغير ما حطيع به نفوسهم يؤدي إلةى "إفساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات ، وإتلاف أموا الناس" ، أقول: هاا كله صحيح ، والتسعير المشرو –كما سيأحي –فيه مراااة لكل ذلك، فهو يقوم الى أساس مةن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٧

36 "الرضا "، و "ائعينالموازاة بين مصةالح الرة ، والمشةترين"ولةي الأمةر لفينةاة البائعين "إلى ما فيه سداد له وللعامة حتى يرضوا به"، وذلك بعد أن يجمع " وجوه أها السوق .. ، ويحضر غيره استظهارىا على ددقه ؛ فيسةهله كيةف يشةترو ؟ وكيف يريعو ؟ ". لفقهاء ماهع التسعير المشرو كل ذلك وحرص اليه؛ فإنه ت يكون ىوإذ راا منع متعل ال" دحيح"؛ فكةل مةا سةاقوه مةن محةاذير بهةاا الةدليل مةن المعقةول .من قبل فقهاء ماهع المشرواي ىحستوبع المنع م راا ة القول بة ةوبهاا فإنه ت يكون من المجاو " أ منع الجمهور التسعير ل تنهض الأدلة على إفادته على وجه الق،ع " ةم فإنةه يكةون ، ومنفلا يتربح المنع " لةولي الأمر سل،ة في التسعير" وف ضوابط وشةروط محةددة، وأن هةاا هةو " راجحالة " ما سوف نعرض لةه الةى صةفحات المبحة و كماهع المحققين من الفقهاء، وه .الثال ********************* ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٨

37 المرحث الثالث مذهب فقهاء مشروعية لترجيح التسعير لولي الأمر مع المناقشة وا مصلح : للة دارأرخص لولي الأمر في التسعير إ سةعيد بةن المسةيب –رحمةه الله حعالى -(1) ،وربيعة بن عرد الرحمن (2 )، ويحيةى بةن سةعيد الأاصةاري (3 ، وهةو مذهب الليث بن سعد (4 ، ومالا في أحد القولين المشهورين انه (1) . (1) انظر: المنتقى للبابي (8/15) ،وسعيد بن المسيع هو: سعيد بن المسيع بن حزن بن أبى وهع بن امرو بن اائا، االم أهل المدين ، وسيد التابعين في ةمانه. ولد لسنتين مضتا من خلاف امر-رضي الله انه-، وقيل: لأربع مضين منها. سمع: اثمان، واليًّا، وةيد بن ابو، واائش ، وأبا هريرة. وروى انه: أربع وحسعين. انظر: شارات الاهع أسام بن ةيد الليثي، وإسماايل بن أمي ، وغيرهم. وحوفي سن 248 ) . (2) انظر: المنتقى للبابي8/15)،وربيعة هو: ربيع بن أبي ابد الرحمن بن فروخ التيمي وتء، موتهم أبو اثمان المدني، أبو اثمان، المعروف بربيع الرأي، إمام حافظ فقيه مجتهد، من أهل المدي ن ، من أهل الرأي؛ قيل له: "ربيع الرأي"؛ لقوله بالرأي فيما ت يجد فيه حديثا أو أ را، وكان صاحع الفتيا بالمدين ، واليه حفقه الإمام مالك. حوفي سن (136هة) بالهاشمي من أرض الأنبار بالعراق. قال فيه الإمام مالك "ذهرت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ".انظر: حهايع الت هايع ( 3 /285)، وحاكرة الحفاظ (1/145)،والأالام3/42.) (3) انظر: المنتقى للبابي (8/15)، ويحيىهو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد، حابعي من أهل المدين ، و كان حج في الحدي ، فقيها ، قاضيا الى الحيرة. روى انه : الزهري ومالك والأوةااي. وقال الثوري: "كا يحيى أجا عند أها المدينة من الزهري"، وحوفي سن (143هة). انظر حهايع التهايع (11 /221)، والأالام للزركلي (3 /151 .) (4) انظر : المصدر الساب8/15) والبيان والتحصيل تبن رشد3/314). واللي هو اللي بن سعد بن ابد الرحمن الفهمي بالوتء، أبو الحارث، الخراساني الأصل، القلقشندي المولد، ولد سن (34هة)، كان إمام أهل مصر في اصره في الحدي والفقه، قال فيه الشافعي: "الليث أفقه من مالا، إلا أ أدحابه ل يقوموا به"، حوفي بالفسطاط سن (178هة انظر: حاكرة الحفاظ (1 /207)، والأالام (6 /118 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٩

38 وذهع بماا الفقهاء من"الحنفية " ، و "المالبيةة " فةي أحةد القةولين ، و"الشافعية في وجه "، و "الحنابلة في وجه " اختاره شيخ الإسةلام ابةن حيمية – رحمه الله حعالى –وحلمياه ابن القيم : إلى أن التسعير الممنو منه ولي الأمةر ومةن ينوب انه – "يشرع "؛ فة "يجوز التسعير " للحاب ؛ فةإن قااةدة الشةر : أنةه " جوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها ي" ، و "ما جاز للحاجة يقدر بقدرها " ، وأن ذلك استثناء من الأصل ؛ فالأصل : "منع التسةعير "، وأن هةاا مةن بةاب : "السياسةة الشررمية"التي حفوض للإمام ؛ فة "منزلة الإمام –ولي الأمر ، الحاك –مةن الرعيةة منزلة الولي من اليتي "، و "تصرفه علةى الرعيةة منةوط بالمصةلحة "، فةإذا كةان بالراي حاب إلى التسعير بأن أغلى البائعون الأسةعار ، وحعةدوا فةي ذلةك "تعةديا فاحشا "طمعا في الربح الكثير ؛ وكان الزمن ةمن غلاء ، وقحط ، وبدب، ت ةمةن سع ،ورخص فة "لولي الأمر ومن ينوب عنه "ي إطةار سلط في أن يسعر اليهم ف م بقيم مصالح البائعين والمشترين ؛ فيلزمن المواةن بين مراااة "العد " من غيةر "وك ولا ش،ط ". ونعرض فيما يلي لتفصيل القول في مااهع هؤتء الفقهاء : .أولاى: مذهب فقهاء الحنفية حقدم القول بأن الأصل في الماهع الحنفي : أنةه ( ت يسةعر حةاكم)، لكةن إذا حاب إلى ذلك بأن حعدى البائعون ( ان القيم حعديا فاحشةا فيسةعر بمشةورة كانو أهل الرأي ). (1) انظر : التلقين(2/1011). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٠

39 فالثمن ح البائع فكان إليه حقديره؛ فلا ينبغي لولي الأمر أن يتعةرض لحقةه إت أن يحتا إلى ذلك لدفع الضرر ان العام (1). الحاجة الداعية للتسعير عند الحنفية اب الدااية للتسةعير بةة : أن ضبط فقهاء الحنفي الح"كةا أربةاب ال،عةام يتحبمو على المسلمين ، ويتعدو تعديا فاحشا، وعجز السل،ا عن ديااة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بهس به بمشورة أها الرأي والنظر"(2). فلا يسعر ولي الأمر إت بعد أن ينصح للباا ويأمرهم بالبيع بالسعر المعتاد فة "إذا أبوا أ يريعوه إلا بغرن فاحش: ضعف القيمةة، وعجةز عةن دةيااة حقةوقه – يعني العامة –إلا به ؛ فلا بهس به –التسعير :يعني –بمشورة أها الرأي "(3). ضابط الغرن الفاحش (التعدي الفاحش الموجب للتسعير "الغرن الفاحش "ضاب،ه يع ما يسةاوي : أن يتعدى المعتاد حعديا فاحشا؛ فيب خمسين بمائ ، فحينئا يمنع منه دفعا للضرر ان المسلمين وأما المتعارف فلةيس بةه بأس(4) . و"التعدي الفاحش ": بينه الزيلعي وغيةره بةة "الريةع بضةعف القيمةة "، فحينئا "لا بهس بالتسعير "(8). (1) انظر : الهداي شرح بدايالمبتدي (4/375)، وحبيين الحقائ شرح كنز الدقائ6/25)، والبناي شرح الهداي (12/215). (2) حبيين الحقائ6/25)، وانظر : البناي شرح الهداي12/215.) (3) حبيين الحقائ6/25.) (4) انظر : البناي شرح الهداي12/215). (8) انظر : حاشيرد المحتار تبن اابدين (6/400). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤١

40 أن يبيعوا فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون ان القيم حعديا فاحشا: ب قفيزا بمائ "مشتراه خمسو "ت إ، واجز القاضةي اةن صةيان حقةوق المسةلمين بالتسعير، فحينئا ت بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة(1). ؛ فقةد أ مجرد التعةدي يوجةب التسةعير مذهب بعض فقهاء الحنفية ذكر ابن الكمال أنه : ت يشترط التعدي الفاحش لاشرروميةسعير وبه يظهةر الفةرق الت بين الماهبين(2). فتكون الحاب الدااي إلى التسعير الةى هةاا المةاهع لجمااة مةن فقهةاء الحنفي : مطل التعدي ت التعدي الفاحش ؛ فلولي الأمر الح في التسعير ؛ لمجةرد التعدي بأن يجاوة الباا المعتاد مةن السةعر ، فهةاا كةاف ؛ فيسةون لةولي الأمةر أن "ريسع "اليهم. الأموا ، والأعما عند الحنفية ما يدخله التسعير وما لا يدخله من* يكةون التسةةعير –باحفةةاق فقهةةاء الحنفية –فةةي القةةوحين : قرا البشرر ، وقررا البهلئم(3). ين مةن فقهةاء قةوينبغي أن يجوة في غيرهما من بميع المبيعات انةد المحق إنه قال : الماهع؛ بناء الى ما قال أبو يوس ؛ ف"كا ما أضةر بالعامةة حرسةه فهةو احتبار، ولو ذهرا ، أو فضة ، أو ثوبا"، وهذه قضية عامة ، فتدخا مسهلتنا فيها؛ لأ " (1) انظر : البناي شرح الهداي12/215.) (2) انظر: حاشي رد المحتار6/400). (3 )المصدرالساب . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٢

41 التسعير حجر معنى؛ لأاه منع عن الريع بزيادة فاحشة"؛ فيؤخا منه قياسةا أو اسةتنباطا كن قوحابطري المفهوم : بواة التسعير في كل ما يضر بالعام ولو لم ي(1). وعلى هذا فإذا حعدى أرباب غير القوحين وظلموا الى العادة فيسعر الةيهم ؛ فإن أبا يوس الق ه ستانيالحاكم بناء الى ما قال أبو يوس : ينبغي أن يجوة ، ذكره يعتبر حقيق الضرر كما حقرر(2). بي حنيف نفسه أمام وهاا يواف وبه ا –رحمه الله حعالى -إنةه كةان ؛ ف " الماجن، والمباري المفلة ، وال،ريةب يع الضرر : كما في المفت اير الحجر إذ الجاها"، واليه فلا يكون التسعير في غيةر القةوحين مبنيةا الةى قةول أبةي يوسة فحسع بل الى قول الإمام أبي حنيف نفسه، وهاا يقوي ويعضد من دخول التسةعير في كل البيو : "القوتين "هما، وغير (3). تسعير الأعما والحرف يكون التسعير –اند الحنفي –في الأامال "الحرف "كةالك، فقةد منعةوا القسامين الاين يقسمون العقار وغيره بالأبرة: أن يشةتركوا ، فةإنهم إذا اشةتركوا – والناس يحتابون إليهم –أغلوا اليهم الأبرة. فة "لا حسةن ، ولبةن الأولةى أ لا إ اتوذ القاضي جماعة من القسامين فذ يشركبينه فناه أجدر أ لا يتحبموا على الناس؛ لأاه إذا أشرك بينه تواضعوا علةى فتحبموا على الناس ؛ ولأاه إذا ل يشرك بينه يؤمن عليه الميا إلى الرشوة؛ يء ش (1) انظر : حاشي رد المحتار تبن اابدين6/401.) (2 )المصدرالساب . (3) انظر : حاشي رد المحتار6/401 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٣

42 لأاةةه إ فعةةا ذلةةا أحةةده أظهةةره عليةةه دةةاحره، وإذا أشةةرك بيةةنه يفةةوت هةةذا المقصود"(1). فالأفضا أن يرةق من بيو المال ؛ ليقسم للناس من غير أبةر الةيهم؛ لأن ذلك أرف بالمسلمين، فإن لم يمكن من بيو المال يقسم لهم بةأبر الةيهم، ولكةن ينبغي للقاضي "كي لا يتحب على الناس ، ولو أراد الناس ؛أ يقدر له أجرة معلومة ن ذلةا، ولا مةضةي ره القاضي لا يمةنعه القاآخر غير الذي اص أ يستهجروا قساماى يجرره على أ يستهجروا قساما ؛ لأاه لو فعا ذلا لعله لا يرضةى إلا بةهجرة كثيةرة فيتضرر الناس، وكذا لا يترك القسامين يشتركو في القس ؛ لما قلنا"(2). والتسعير يبو في المثمن كذلا في المةثمن كةالك، فةة وت يختص التسعير اند الحنفي بالثمن بل يكون"لةو اد،لحوا على سعر الورز واللح ووز ااقصا رجع المشتري بالنقصا في الورز لا اللح لشهرة سعره عادة"(3). فلو نقص الوةن اما سعره الإمام : بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشةتري عنةي بةه كةل يةومبوأاطاه درهما ، وقةال : منًّةا (4) بةدرهم، والقصةاب يقطةع ويةزن والمشتري يظن أنه من ؛ لأن اللحم يبا في البلد منا بدرهم، فوةنةه المشةتري يومةا فوبده أنقص وصدقه القصاب، فإن كةان المشةتري مةن أهةل البلةد يربةع بحصة (1 )المبسوط للسرخسي16/103). (2) بدائع الصنائع7/13). (3) الدر المختار مع حاشيرد المحتار تبن اابدين (6/400). (4 ) المن مأخوذ من المنا، وهو: الاي يكال به السمن وغيره ، وقيل : الاي يوةن به، وهو يساوي 60 ) مثقات. أي: يساوي 54346) براما. انظر المصباح المني ر في غريع الشرح الكبير ( 2 /851) مادة (منن)، والميزان في الأقيس والمكاييل والأوةان لعلي باشا مبارك (ص30،31.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٤

43 لأن البةائع أخةا حصة النقصةان مةن الةثمن بغيةر ؛النقصان من الثمن ت من اللحم نكر القصاب أنه دفةع الةى أنةه مةن ت يربةع اوض، وإن لم يكن من أهل البلد، وأ ؛ لأن سعر البلد ت يظهر في ح الغرباءيءبش(1). وعلى هذا لو اصطلح أهل بلدة الى سعر الخبز واللحم وشةا ذلةك فيمةا بينهم فاشترى ربل منهم خبزا بدرهم أو لحما فأاطةاه البةائع ناقصةا والمشةتري ت صةان إذا اةرف؛ لأن المعةروف كالمشةروط، يعرف ذلك كان له أن يربع اليه بالنق وإن كان المشتري من غير أهل حلك البلدة كان له أن يربع بالنقصان في الخبةز دون اللحم؛ لأن سعر الخبز يظهر اادة في البلدان وسعر اللحم ت يظهر إت نةادرا فيكةون شارطا في الخبز مقدارا معينا بااتبار العادة دون اللحم(2). ع والشراء بالثمن المسعرحب الري وقع الخلاف بين بماا فقهاء الحنفي في حكم البيع والشراء بالثمن المسةعر، فكان لهم نظران : ( النظر الأو :نى عما سعره الإمام؛ لأن البائع في مت يحل للمشتري الشراء ب المكره كما ذكره الزيلعي. وذكر في "المحيط "، وفي "شرح الموتار "ن البائع إن كان يخةاف إذا : أ نقص أن يضر به الإمام ت يحل للمشتري ذلك؛ لأنه في معنى المكره، والحيلة فيةه: بااه يحل يءنئا بأي شيحبما ححع ، ف يل له بعنأن يقو ( 3). (1) حاشي رد المحتار6/400 .) (2) انظر : حبيين الحقائ شرح كنز الدقائ6/25). (3) انظر: الدر المختار مع حاشيرد المحتار تبن اابدين (6/400). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٥

44 وهاا نظر فيه حأمل"لأاه مثا ما قالوا فيمن دادره السل،ا بما ، ول يعةين سه ينفذ بيعه؛ لأاه غير مبره على الريع وهنا كذلا؛ لأ بيع ماله فصار يريع أملاكه بنف له أ لا يريع أدلا". و (النظر الثااي :يحل للمشتري الشراء بما سعره الإمام، ومن با منهم بمةا غير مكره الى البيع؛ هلأن ؛قدره الإمام صح "لأ الإمام ل يهمر بالريع، وإاما أمره أ فرق ما بينهمالا يزيد الثمن على كذا، و"(1). يع بالموالفة للسعر ، وعقوبة ذلاحب الر بااه يحل ، فة : يءفلو خال البائع السعر ؛ فبأي ش "لو باعه بهكثر يحا وينفذ الريع ولا ينافي ذلا ما ذكره الزيلعي وغيره: من أاه لو تعد رجا وباع بةهكثر أجةازه : جةاز القُهُسةتاايفسةوه؛ ولةذا قةا أ القاضي يمضةيه ولا ي :لأ المراد ؛القاضي وأمضاه القاضي ، خلافا لما فهمه أبو السعود من أاه لا ينفذ ما ل يجزه القاضي"(2). وعلى هذا فإذا سعر ولي الأمر الى ربل ، فتعدى ان ذلك فبااه بثمن فوقةه اا أباةه القاضي ، وهاا ت يشكل اند أبي حنيف ؛ لأنه ت يرى الحجر الى الحر ، وك اندهما –يوس أبا، و االصاحبين : محمديعني –إت أن يكون الحجةر الةى قةوم بأايانهم؛ لأنه إذا لم يكن الى قوم بعينهم ت يكون حجرا بل يكون فتوى في ذلك(3). (1 )المصدر الساب. (2) حاشي رد المحتار الى الدر المختار (6/400 ). (3) انظر : حبيين الحقائ شرح كنز الدقائ6/25). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٦

45 وينبغي للقاضي أو السلطان أن ت يعجل بعقوبته إذا رفةع إليةه هةاا الأمةر، وت بالتسعير ، بل "، ويزجره عنه فةنذا رفةع إليةه ثاايةا فعةا بةه كةذلا يهمره .. ، ويعظه وهدده، وإ رفع إليه ثالثاى حرسه، وعزره حتى يمتنع عنه، ويزو الضرر لناسعن ا "(1). وإ امتنع من الريع بالبليةقيل ت يبيع اند أبي حنيف –اللةه هرحمة -، وانةدهما قل، وهما يريانةه كمةا فةي بيةع مةال ؛ بناء الى أنه ت يرى الحجر الى الحر البالغ العايبيع أبا حنيف نالمديون، وقيل : يبيعه بالإبما : لأ –الله هرحم –يةرى الحجةر لةدفع ضةرر اام ، ومن با منهم بما قدره الإمام صح ؛ لأنه غير مكره(2). ي الأمر إذا كانو حاب لم حنةدفع لكان هاا ماهع فقهاء الحنفي في بواة التسعير لو ونعرض فيما يلي لماهع المالكي . إت بالك ، .ثااياى: مذهب المالبية يعد ماهع المالكي أوسع المااهع الفقهي الأربع وأكثرها مرون في مشررومية التسعير لولي الأمر ومن ينوب انه : كصاحع السةوق الموكةل لمصةلحته، إذا كةان مهةور أنةه ادت ، ورآه مصلح ، فالمالكي وإن كان ماهبهم كماهع فقهاء الج"لا يسعر على أحد ماله، ولا يبره على بيع سلعته ممن لا يريةد ولا بمةا لا يريةد ، إلا أ يترين في ذلا ضرر داخا على العامة وداحره في غنى عنةه؛ فيجتهةد السةل،ا فةي ذلا ، ولا يحا له ظل أحد "( 3). مالك ير ولم –رحمه الله –السةوق إن لةم يةنقص مةن أن يخةر أحةد مةن : وحسبه من كره الشراء منه اشترى من غيره.السعر. قال (1) المصدر الساب. (2) انظر : حبيين الحقائ6/25 ). (3) الكافي في فقه أهل المدين تبن ابد البر 2/73)، وانظر : القوانين الفقهي 163)، والت ا والإكليل لمختصر خليل (6/284.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٧

46 أخر ىانه أنه : من حط سعرا أمر بإلحاقه بسعر السوق، فإن أب يلكنه قد رو فمن ةاد في سعر أو نقةص :ان امر في قص حاطع بن أبي بلتع يمنها الى ما رو أخر من السوق ىمنه أمر بإلحاقه بسعر الناس فإن أب (1). الك وقد سئل م –رحمه الله –ان الإمةام يقةول للجةزارين : "بيعةوا لحةم الضأن رطلا بدرهم، ولحم الإبل نص رطل بدرهم ، فقةال : إن هةاا ت بةأس بةه، ولكن أخاف أن يقوموا "(2). فأشار إلى بواة التسعير في هاه الرواي من ناحي الفقه، ولكن وق فيها إلى لأنه ت أحد من العلماء يبيح للإمام أن يحجر الى بواة التسعير من ناحي المصلح ؛ الناس أموالهم ححجيرا ت مصلح فيه للجمهور(3). وإنما يقع اتضطراب فيما فيه مصلح : فمن يلتفو إلةى القضةاء بالمصةالح اين يحجةر الةيهم فةي أصةحاب الأمةوال الة ةيلتفو إلى مضةرأباح التسعير، ومن منع من التسعير ، فصار الأمر أموالهم الثمن الاي يختارونه ينحصرفي أنه : متى كةان التحجير ت يتضمن مصلح فإنه يمنع منه، ومتى كانو المصلح ت حقابلها مضررةوت مفسدة لأحد فإنه يجوة للإمام فعله، وإنما يقع الإشكال في الةاي امتةز فيةه ضةرر ونفع(4). يقس المالبية التسعير إلى قسمين اثنين (1) انظر : الكافي في فقه أهل المدين تبن ابد البر2/73.) (2) شرح التلقين2/1011)، وانظر: المنتقى للبابي8/15)، والمختصر الفقهي تبن ارف (8/343)، والنوادر والزيادات الى ما في المدون (6/443)، والبيان والتحصيل3/318.) (3 )انظرشرح التلقين (2/1011 .) (4) انظر: المصدر الساب (2/1011 ،1012 ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٨

47 السوقالأو : التسعير لمنفعة أها القس ودورته : أن ي حط بعض الباا من سعر السةوق فيةؤمر أن يلحة بسةعرهم أو يقوم من السوق. وقد ذكر مالك في الموطأ أن "وهةو ةعمر بن الو،اب مر بحاطب بن أبي بلتع فةع رْ تَ عمر بن الو،اب: إما أ تزيد في السعر، وإمةا أ ، فقا له بالسوقله ايريع زبير من سوقنا"(1). وقد روي هاا الحدي غير مالك بأحم من روايته ؛ فاكر أنه "مةر بةه ، وبين يديه حملان ةبيبا ، فقال له : كي حبيع هةاا ؟ فقةال : رطلةين بةدرهم. فقةال : بلغني أنه حقدم من الطائ رفق ، أخاف أن يقتدوا بك، فرخص الى الناس أو أدخةل ةبيبك بيتك"(2). (1)موطأ مالك (ت. الأاظمي) (4 /343)، كتاب البيو ، باب: الحكرة، والتربص برقم ( 2333)، ونقل الماوردي ان الشافعي في "الحاوي البرير" (8 /407): ما نصه "قال الشافعي-رضي الله انه -: " ا الدراوردي ان داود بن صالح التمار ان القاسم بن محمد ان امر أنه مر بحاطع بن أبي بلتع أخبرن فسأله ان سعرهما فسعر له مدين بدرهم فقال امر لقد ،بسوق المصلى وبين يديه غرارحان فيهما ةبيع أن حدخل حد و بعير مقبل من الطائ ححمل ةبيبا وهم يعتبرون سعرك فإما أن حرفع في السعر وإما إن الاي قلو :ةبيبك البيو فتبيعه كي شئو فلما ربع امر حاسع نفسه م أحى حاطبا في داره فقال له لك ليس بعزيم مني وت قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحي شئو فبع وكي شئو فبع ى بعض الحدي أو رواه وهاا الحدي مستقصى ليس بخلاف لما روى مالك ولكنه رو :(قال الشافعي) لأن الناس مسلطون الى أموالهم ليس لأحد أن ؛وهاا أحى بأول الحدي وآخره وبه أقول ،من روى انه يأخاها وت شيئا منها بغير طيع أنفسهم إت في المواضع التي حلزمهم وهاا ليس منها "قال الماوردي: . .وهاا كما قال (2) شرح التلقين3/1013). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٩