المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلطة ولي الأمر في تسعير الأموال والأعمال

أحمد علي أحمد موافي

صفحة ٤ من ٧

48 د بن رشد :قا محم معنى قوله : حطوا سعره. أي : حطوا من المثمون ت مةن الثمن؛ لأن إفساد السوق ت يكون إت بالك، ت بالحط من الثمن(1). وقد بح فقهاء المالكي لاث مسائل في هةاا القسةم الأول مةن التسةعير التسعير لمنفع أهل السوق ، من حط عنه أ الأولى : في تريين بيا السعر الذي يؤمر يلحق به، والثااية: في بيا من يوتص به ذلا بيا من الرائعين ، والثالثة : في تريين ما يوتص به ذلا من المريعات. الذي يؤمر من حط عنه أ يلحق به (المسهلة الأولى : بيا السعر والاي يختص به في ذلك من السعر : هو الاي اليه بمهور الناس ؛ فإذا انفةرد نهم الواحد أو العدد اليسير بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر النةاس أو حةرك ا البيع. فإن ةاد في السعر واحد أو ادد يسةير لةم يةؤمر الجمهةور باللحةاق بسةعره أو اتمتنا من البيع؛ لأن من با به من الزيادة ليس السعر المتف اليه، وت بما حقام بةه ذلك حال الجمهور، ومعظم الناس.المبيعات، وإنما يرااي في وفي "العترية "من رواي ابن القاسم ان مالك: ت يقام الناس لخمس (2). قالالقاضي أبو الوليد الراجي : "واندي أنه يجع أن ينظر في ذلك إلى قةدر الأسواق ، والله أالم وأحكم "(3)، فالأسواق الكبيرة ت يةؤ ر فيهةا مخالفة الثلا ة ، والأربع والخمس بخلاف الأسواق الصغيرة التي يؤ ر فيها الواحد وات نان. (1) انظر: البيان والتحصيل تبن رشد (3/388 ،386 .) (2) انظر : المنتقى شرح الموطأ للبابي8/17). (3) المصدر الساب ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٠

49 وقد اختل فقهاء المالكي إلى قولين في حأويل كلام مالك هاا"مةن حةط من السعر قيل له : الح بسعر الناس أو فأخر من سوقهم ". .أولاى: قو الرغداديين حةط مةن السةعر : أغلةى فةي قال البغداديون من المالكي : مةراده بقولةه : مةن السعر(1). .ثااياى: قو المصريين قال بعض المصريين من المالكي : مراده بقوله : مةن حةط مةن السةعر. أي : أرخص فيه(2). وهاا قد يسب إلى فهم سامع هاا اللفظ أن المراد بقوله : حط . أي : أرخص مةا قالةه البغةداديون مةن ؛ كما قاله المصريون، الاين حكى انهم ابن القصار. لكن فإنه يتصور في كثير من البلاد ؛ وهةم الةاين ىأي : أغل .قولهم : إنه أراد بقوله : حط يبيعون مثلا : الخبزة بدرهم وفيها رطل ، فيعمد آخر في السوق فيبيع بدرهم، ولكةن يجعل وةن الخبزة نص رطل، فكأنه حط في وةن المبيع، وهي في الحقيقة غةلاء في الثمن. فهاا الاي ذكر ابن القصار ؛ ولكنه قةال : إن الةوبهين ممنواةان انةدي، أن يبيع بأغلى أو بأرخص؛ لأن الأغلى إذا با به كان فيه حغرير بمن يشتري منه، وإن با بأرخص كان فيه مضرة بأهل السوق في حكسيد سلعهم. (1) شرح التلقين2/1014)، وانظر : المختصر الفقهي تبن ارف (8/380)، ومسائلأبي الوليد ابن رشد (1/407 .) (2) انظر :مسائل أبي الوليد ابن رشد1/407)، وشرح التلقين (2/1014.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥١

50 واعترار ضرر الأكثر أولى،مةن رفةع وقد يقال : ليس هاا من التسةعير ولكنةه الضرر ، وقد رد النبي –صلى الله اليه وسلم –الأسرى الى الكفار بعد إسلامهم ، لما في ذلك من المصلح العام للمسةلمين فةي كةون الكفةار يعتقةدون الثقة بمةا يعاهدونهم اليه(1). ولبن الرواية المشهورة عند المالبية فةي هةذاأن أهةل السةوق إذا اختلة ن كانو الفئتان متساويتين في العددين إضهم وأغلى بعضهم، فإنه فأرخص بع بيعهم، أو متقاربتين، فإنه ت ينكر الى المرخصين ويقرون الى ما هم اليه؛ لأن ما فعلوه هو صلح لهم، وينظر في الفئ الأخرى التي أغلو في الثمنأهور ، وأنفع للجم (2). كةر الةيهمفإن قلنا بمنع التسعير ، الى أحد القولين ، لةم ين – أيضةا -ويبقةى هو اليه من اختلاف سعره. وإن قلنا بجواة التسعير حط هؤتء مقدار السوق الى ما مةا يقتضةةيه التسةةعير الةةيهم لةةو انفةةردوا ، وت يلةةزمهم أن يربعةةوا إلةةى مةةا بةةا بةةه المرخصون. التةي إحدى الفئتين كثيرة والأخرى قليلة ، فةإن كانةو القليلة هةي ووإن كان غلوا، فإنهم يبقون الاين أرخصوا الى مةا هةم اليةه؛ أوالكثيرة هم الاين أرخصو، وإن كان الاين أغلوا الفئ القليل ، منعوا من ذلك لما يؤدي إليه مةن اغتةرار الطةارئ الى السوق ممن ت يعرف الأسعار، فإذا ساومه هؤتء بالسعر العالي ااتقد أن سةائر هم الى أن بميع أهل السةوق الةى السةعر أهل السوق يبيعون كبيعهم فصار يماكس الاي أخبره هؤتء . (1) انظر : شرح التلقين2/1014 .) (2) انظر: المصدر الساب (2/1018.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٢

51 فهذا ظاهر الروايات على هذا التفصيا(1 . ان ابن القصار حكاه قوت مطلقا ، هوالاي ذكرنا ومقتضاه على ظةاهره:أنةه إذا أرخص الفئ القليل منعوا من ذلك لما يلح الجمهور من أهل السةوق مةن الضةرر م من يبيع أرخص منهم؛ فيكون حدا ت يشتريها منهم وفي سوقهببوار سلعتهم، وأن أ فو إلى مضرة أهل السوق خاص دون منفع العام في الترخيص. وهاا الاي تلاهاا ذكر فيمن سوى الجالبين(2). (المسهلة الثااية : بيا من يوتص بالتسعير من الرائعين فيه، وأما الجالع ففةي ت خلاف في أن التسعير يختص به أهل السوق والباا و كتاب محمدت يمنع الجالع أن يبيع في السوق دون بيع الناس : (3). وقا ابن حريبت يبيعون ما ادا القمح والشعير إت بمثل سعر النةاس، وإت رفعوا كأهل الأسواق(4). ووجه ما في كتاب محمةدأن الجالع يسامح، ويستدام أمره ليكثر ما يجلبةه يجلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل الرف اليهم بما يجلبةه فربمةا أدى مع أن ما التحجير اليه إلى قطع الميرة، والبائع بالبلد إنما يبيةع أقةواحهم المختصة بهةم، وت يقدر الى العدول بها انهم فةي الأغلةع؛ ولهةاا فرقةوا بينهمةا فةي الحكةرة وقةو الضرورة. (1) انظر : شرح التلقين2/1018). (2) انظر : المصدر الساب. (3) انظر : المنتقى للبابي8/15)، والنوادر والزيادات الى صافي المدون6/480 .) (4) انظر : المنتقى8/15)، وروض المستبين في شرح كتاب التلقين (2/336 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٣

52 ووجه ما قاله ابن حريبن يحط ان سعره؛ أبائع في السوق فلم يكن له ن هاا أ ،لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلةد فقةا ابةن ،فهمةا جالةب القمةح والشةعير :حريب يبيع كي شاء ، إت أن لهم فةي أنفسةهم حكةم أهةل السةوق ، وإن أرخةص بعضهم حركوا إن قل من حط السعر ، وإن كثر المرخصون قيل لمن بقى إمةا أن حبيةع م، وإما أن حرفعكبيعه(1). هي دارفةإذا بو ذلك فإن كان البائع للطعام من أهل السوق: هل يمنع من بيعه بسعر السوق؟ قال ابن حبيع : ينبغي فةي الطعةام أن يخةر الةى السةوق كمةا بةاء الحدي ، ووبه ذلك: أن بيعه في الدور إازاة له، وسبع إلى غلائه، وحطةرق ليبيعةه عر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك في السوقس البائع كي شاء بدون ( 2). فإن كان بالبا فليبعه في السوق أو في الدار إن شاء الى يده(3). والى هاا فإن من يسعر اليهم–الى هاا القول -: هم أهل الأسةواق ، وأمةا إت أن يءالجالع فلا يسعر اليه ش ما يجلره على ضربين : أدا القوت، وهو القمح شعير فهاا ت يسعر اليه برضاه، وت بغير رضةاه، وليبةع كية شةاء وأمكنةه إذا أو ال احفقوا قاله ابن حبيع (4). وأما جالب الزيت والسمن واللح والرقا والفواكه، وما أشبه ذلك مما يشةتريه أهل السوق للبيع الى أيديهم، فهةاا –أيضةا –عر الةى الجالةع وت يقصةد ت يسة (1) انظر : المنتقى8/15). (2) انظر : المصدر الساب. (3) انظر : المنتقى8/15). (4) انظر : المنتقى شرح الموطأ8/13)، والمختصر تبن ارف (8/343، وشرح التلقين2/1012 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٤

53 إمةا أن حلحة بةه ، وإت :ا استقر أمر أهل السوق الى سعر قيل له، ولكنه إذبالتسعير فأخر انه(1). ت ما يوتص به التسعير من المريعا : بيا(المسهلة الثالثة أما ما يختص به ذلك من المبيعةات فقةا ابةن حريةبن ذلةك فةي المكيةل إ: كةال ، وت والموةون مأكوت كان أو غير مأكول دون غيةره مةن المبيعةات التةي ت ح حوةن(2). :ووجه ذلا أن المكيل والموةون مما يربع إلى المثةل ؛ فلةالك وبةع أن يحمل الناس فيه الى سعر واحد، وغير المكيل والموةون ت يربع فيه إلةى المثةل، وإنما يربع فيه إلى القيم ، ويكثر اختلاف الأغراض في أايانه فلما لم يكن متمةا لا فيه الى سعر واحدلم يصح أن يحمل الناس ( 3). وهاا إذا كان المكيل والموةون متساويا في الجودة فةإذا اختلة صةنفه لةم يؤمر من با الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها حص مةن الةثمن كالمقدار(4). :والحادا طعاما كان أو غيةره، دون ،ن التسعير يختص بالمكيل والموةونأ العروض حراد لأايانها، وحختل الأغةراض فيهةا، بخةلاف المكيةل العروض؛ فإن والموةون الاي حتساوى الأغراض في بنسه(8). (1) انظر : المنتقى شرح الموطأ8/13). (2) انظر : المصدر الساب ،وشرح التلقين (2/1013)، وروض المستبين (2/338 .) (3) انظر : المنتقى8/15)، وروض المستبين2/336 .) (4) انظر : المصدر الساب. (8) انظر : شرح التلقين2/1013 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٥

54 القس الثااي من التسعير: التسعير لمنفعة الجمهور وأما القسم الثاني من التسعير –التسعير لمنفع الجمهور –فهو : أن يحد لأهل مالك في رواي . هه فهاا أباةنوالسوق سعر ليبيعوا اليه فلا يتجاوة روى أشهع ان مالك في "العترية"في صاحع السوق يسعر الةى الجةزارين لحم الضأن ل رطل ، ولحم الإبل نص رطل ، وإت خربوا من السوق، قال : إذا خاف أن يقوموا من السوق.أيرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن سعر اليهم قدر ما :ووجه ذلا لنظر في مصةالح العامة ، والمنةع مةن إغةلاء السةعر ما يجع من ا اليهم والإفساد اليهم، وليس يجبر الناس الى البيع، وإنما يمنعون مةن البيةع بغيةر السعر الاي يحده الإمام الى حسع ما يرى من المصلح فيه للبةائع والمبتةا ، وت يمنع البائع ربحا، وت يسون له منه ما يضر بالناس( 1). :هذا المعنىالتسعير بو ن يتعدى لمن حاول البيع، أمام منا ينهي ان ن يحد الإأ ويجعل الخيرة إليه في البيع، إن شاء أمسك طعامه وإن شاء بااه، ولكنه إذا شاء البيع فلا يتعدى الثمن الاي حد له، فن هذا –أيضاى –:على ضربين أحدهما :يجلبةه ولةم يزراةه أن يكون الطعام بيد ربل بلبه أو ةراه؛ أو ربةل لةم فإن كان ما بيده من الطعام ولكنه احتكره بشرائه من أسواق المسلمين الى وبه يجوة له ، هو بلبه من مدين أخرى أو ةراه فإنه ت يختل في أن الإمام لم يسعر الى هاا. والثااي :إن كان الطعام بيد محتكره بشرائهمةن سةوق المسةلمين، ورأى الإمةام مةن فيةه، لناس أن يأمرهم ببيع بثمن يحده لهم وت يتعدوه، فهاا مما اختل الناس المصلح ل (1) انظر : شرح المنتقى8/15 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٦

55 مةام مةن هةاا إذا رآه مةن المصةلح ، وهةو أحةد القةولين لى حمكةين الإإوذهع المالكي اندهم(1). وقد سئل مالك ان الإمام يقول للجزارين: بيعوا لحم الضأن رطةلا بةدرهم، خاف أن يقومواأإن هاا ت بأس به. ولكن ولحم الإبل نص رطل بدرهم، فقال : (2). وبحفقهاء المالبية في هاا القسم الثاني من التسعير ثلاث مسائا –أيضةاى -لةق عالأولى ، في دفة التسعير ، والثااية : في ذكر من يسعر عليه، والثالثة: فيما يت : به التسعير من الرياعات. : دفة التسعير(المسهلة الأولى ة التسعيرودف ن يجمع ولي الأمر وبوه أهل سةوق ذلةك : أ يءالشر، و يحضرر غيرهم استظهارا الى صدقهم؛ فيسألهم كي يشترون، وكي يبيعون؟ فيناةلهم إلى التسعير، ولكن ان رضا، ما فيه لهم وللعام سداد حتى يرضوا به، وت يجبرون الى ، هباةأمن هباةأوالى هاا ووجه ذلا :ل إلى معرف مصةالح البااة بهاا يتوص هأن والمشترين. ويجعل للباا في ذلك من الربح ما يقوم بهم، وت يكون فيه إبحةاف بالنةاس، سةعار ، إلةى فسةاد الأ ذا سعر اليهم من غير رضا بما ت ربح لهةم فيةه أدى ذلةكإو وإخفاء الأقوات ، وإحلاف أموال الناس(3). (: ذكر من يسعر عليه الثاايةالمسهلة (1) انظر : شرح التلقين2/1011). (2)انظر : شرح التلقين (2/1011.) (3) انظر: المنتقى للبابي شرح الموطأ (8/13 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٧

56 ا من يسعر اليهم الى هاا القول فهم أمأهةا الأسةواق ، وأمةا الجالةب فةلا يءيسعر عليه شإت أن ما يجلبه الى ضربين: أدا القوت، وهةو القمةح أو الشةعير .فهاا ت يسعر اليه برضاه، وت بغير رضاه، وليبع كي شاء وأمكنه إذا احفقوا قاله ابن حريب. في ذلك. فإن اختلفوا فقد حقدم حفصيل القول وأما جالب الزيت والسمن واللح والرقا والفواكه، وما أشبه ذلك مما يشةتريه فهاا أهل السوق للبيع الى أيديهم ، – يضةاأ -ت يسةعر الةى الجالةع وت يقصةد إمةا أن حلحة بةه، وإت :بالتسعير، ولكنه إذا استقر أمر أهل السوق الى سعر قيل لةه فاخر انه(1). ثة : ما يتعلق به التسعير من المريعات(المسهلة الثال لعدم التما ةل ؛يختص التسعير بالمكيل والموةون، وأما غيره فلا يمكن حسعيره فيه، وقد حقدم معناه من قبل هاا. حب الريع بالموالفة للسعر وعقوبة ذلا* فمن خال ولي الأمر في السعر ااقبةه بمةا يةراه مةن الأدب، وبةالإخرا مةن غلةوا أرا به، وت يتركهم الةى البيةع باختيةارهم إذا تن معتادا لالك مستالسوق إن كا الى الناس ولم يقنعوا من الربح بما يشبه؛ فيجعل لهم من الربح ما يشبه، وينهاهم أن يزيدوا الى ذلك، ويتفقد السوق أبدا ؛ فيمنعهم من الزيادة الى الةربح الةاي بعةل ان، فهةاا لهم كي ما حقلع السعر من ةيادة أو نقصةقةو مالةا، وإليةه ذهةب ابةن (1) انظر : المنتقى شرح الموطأ8/13). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٨

57 حريب، وقاله من السلف جماعة منه : سعيد بن المسيب ، ويحيى بن سةعيد، وهةو مذهب الليث، وربيعة بن أبي عردالرحمن(1). التبييف الفقهي لذلا وحكيي المالكي ذلك: بأن التسعير ت يراد به "جرر الناس علةى بيةع أمةواله ى ةةأ يحرم عليه تعد ما يعد له من الثمن، ولبن إذا تراضوم، ولا ةةةةبثمن معل و ةةةه –يعني : ولي الأمر –ر من خالف ذلا من سةو وأها السوق على الريع بسعر؛ دا أها السوق أدخا ضةرراى علةى المسةلمين، فوجةب أ يعاقةب عليةه بنخراجةه مةن السوق، أو غير ذلةا "بصةلاح العامة فهاا حكم التحجيةر والتسةعير الةاي يعةود والجمهور(2). كان هااأحد القولين المشةهورين عنةد المالبيةةفةي بةواة التسةعير للحابة والمصلح ، ونعرض فيما يلي لمذهب الشافعية. .ثالثاى: مذهب الشافعية ليس من المبالغ القول بأن الشافعي ماهبهم أشد المااهع الأربع فةي منةع في ذلك حتى اند الغلاء ؛ فة ولي الأمر من التسعير والتضيي "التسةعير حةرام فةي كا وقت على الصحيح "(3). (1) انظر : البيان والتحصيل3/314)، والمختصر الفقهي تبن ارف (8/343 .) (2 )انظرشرح التلقين (2/1013 .) (3) روض الطالبين وامدة المفتين3/413.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٩

58 فعندهم"يحرم التسعير ولةو فةي وقةت الغةلاء للتضةييق علةى النةاس فةي أمواله "(1)؛لأن الناس مسلطون الى أموالهم ، وفي التسةعير الةيهم إيقةا حجةر، وذلك غير بائز في مطل التصرف ؛ ولأن الإمةام منةدوب إلةى النظةر فةي مصةالح الكاف ، وليس نظره في مصلح المشتري برخص الثمن بأولى من نظره في مصةلح البائع بوفور الثمن، وإذا حقابل الأمران وبع حمكين الفريقين من اتبتهاد لأنفسهم. ولا فرق في ذلا –عنده –بين حالتي الغلاء والرخص. وفي وجه له :؛ رفقا بالضعفاء.أنه يجوة التسعير وقو الغلاء فعن أبي إسحاق :أنه إن كان يجلع الطعام إلى البلد فالتسعير حةرام، وإن كةان يزر بها، ويكون اقتناؤه فيها فلا يحرم اند الغلاء(2). : فالوجه الثااي عند الشافعية أن التسعير يجوة في وقو الغلاء دون الرخص مةا مجلوب لم يكن الطعام مجلوبا؛ فالتسعير حرام في ال(3). ما يدخله التسعير من المريعات عند الشافعية يختص التسعير الى هاا الوبه اند الشافعي بة "الأطعمة، ويلحةق بهةا علةف الدواب على الأدح " (4 )في(أظهر القولين (8). وأما ما وراء ذلك من سائر العروض فلا حسعير فيه ةحب من باع بالموالفة للتسعير عند الشافعي* (1) مغني المحتا (2/332) ، وانظر : إاان الطالبين3/31.) (2) انظر : كفاي النبيه في شرح التنبيه (3/253.) (3) المصدر الساب ، وانظر : روض الطالبين3/413.) (4) روض الطالبين3/413.) (8) فتح العزيز شرح الوبيز5/217 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٠

59 ا سعر؛ لما فيه من مجاهرة الإمةام مفلو سعر الإمام ازر مخالف : بأن با بأةيد م بالمخالف (1). وفي المذهب خلافمفر الى ححريم التسعير ؟ أو أنه مفر الى ر هل التعزي بواةه ؟ وظاهر كلام أدا الروضة:أن التعزير مفر الى ححريم التسعير، وبةرى اليةه ي ذلك ابن الرفع وغيره. وقالوا : إنه مفر الى بواةه. أي : ابن المقري، وخال ف بواة التسعير(2). فظاهر كلام الأصل"ما فهمه الاختصر وغيره: أ التعزيةر مفةرع علةى تحةري زه ، قةا االتسعير ، قا الأذرعي: وهو بعيد، وقضية كلام القاضي: أاه مفرع على جو ويحتما خلافه لما فيه مةن ،ا بالأدح ل يعزرالزركشي: وبه جزم ابن الرفعة؛ فن قلن موالفة الإمام"(3). حب الريع بالتسعير عند الشافعية ذا سعر ولي الأمر الى الناس؛ فبا الناس أمتعتهم بما سةعرها الةيهم، فهةاا إف الى ضربين: أحدهما :أن يكرههم الى بيعها ، وت يمكنهم من حركها فهاا بيع باطل، والةى بالإكراه أن يرده الى م ن بااه ويستربع ما دفعه من منه فإن مشتري ذلك "الريع مع الإكراه لا يصح "؛ وقد نهى رسول الله -صلى الله اليه وسلم -ان بيع المضةطر، (1) انظر : مغني المحتا (2/332)، وأسنى المطالع (2/35.) (2) انظر : مغني المحتا (2/332). (3 )أسنى المطالع (2/35.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦١

60 والمكره مضةطر ، وقةال–صةلى اللةه اليةه وسةلم – :"رفةع عةن أمتةى الو،ةه ، والنسيا ، وما استبرهوا عليه "(1)؛ ولأنه اقد مكره فوبع أن يكون باطلا. والثةااي :أن يسعر ولي الأمر فيبيع الناس أمتعتهم مختارين من غير إكراه لكنهم للسعر، فالبيع بائز غير أنه يكره اتبتيا منهم إت إذا الم طيع نفوسهم بةه، ونكاره وإن كان البيع إذا لم يقترن به الإكراه بائزا بكل حال(2). قا النووي "الإمام عليه، فوالف ، استحق التعزيةر ذا سعر إو ". وفي صةح البيع وبهان ماكوران في "التتمة "، الأدح : دحة الريع(3) ؛ فيكون البيع صةحيحا الى الوبه " الأدح " في الماهع. كان هاا الوجه الثااي في مذهب الشافعية: وبه بةواة أن يسةعر ولةي الأمةر ء ، ونعرض فيما يلي لماهع الحنابل .الى الناس وقو الغلاء رفقا بالضعفا .حنابلةرابعاى: مذهب ال حقدم القول بأنه ليس لولي الأمةر فةي المةاهع الحنبلةي : "أ يسةعر علةى الناس ، با يريع الناس أمواله على ما يوتارو "(4 ، وماهبهم في التشديد في ذلةك (1)أخربه: ابن ماب في سننه 1/683)، حدي رقم 2048)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي بلفظ: "إ الله وضع عن أمتى الو،ه والنسيا وما استبرهوا عليه..."، والطبراني بلفظ: "وضع عن أمتى الو،ه والنسيا وما استبرهوا عليه ". المعجم الأوسط ( 5/161) حدي رقم 5273)، والحاكم بلفظ: "تجاوز الله عن أمتي الو،ه والنسيا وما استبرهوا عليه"، وقال: "هذا حديث دحيح على شرط الشيوين، ول يورجاه". المستدرك (2/216) حدي رقم2501)، والهيثمي بلفظ"وضع عن أمتى الو،ه والنسيا وما استبرهوا عليه"، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه "محمد بن مصفى" و قه أبو حاحم وغيره، وفيه كلام ت يضر، وبقي رباله ربال الصحيح. مجمع الزوائد (6/280). (2) انظر : الحاوي الكبير8/411.) (3) روض الطالبين وامدة المفتين3/413 ،414 .) (4) المغني تبن قدام (4/164)، وانظر : المبد4/47)، وكشاف القنا3/157.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٢

61 كماهع الشافعي؛ فالماهبان- الشافعي ، والحنرلي –دا من هةاا الأمةر : يضيقان ب أن يسعر ولي الأمر الى الناس ولو في وقو الغلاء. فة "يحرم التسعير ، ويبره الشراء به " (1)، وإن هدد ولي الأمر من خالفه مةن الباا في التسعير ، حرم البيع والشراء به، وبطل في الأصح : مأخاهما هةل الوايةد إكراه ؟(2). قا المرداوي "، ويبره الشراء به على الصحيح من المةذهب، يحرم التسعير وإ هدد من خالفه: حرم وب،ا العقد علةى الصةحيح مةن المةذهب ، دةححه فةي (الفروع ، و(الرعاية البرر ، وقدمه في (الرعاية الصغر ، وقيا : لا ير،ا العقةد بهحدهما"(3)؛ وذلك بناء الى : هل الوايد إكراه أو ت ؟ ن يلزم أحدا من الباا بقوله : ويحرم الى ولي الأمر أ"بع كالناس"(4). وت يحل التسعير ؛"لأاه ظل للرائع بنجراره على بيةع سةلعته بغيةر حةق، أو لأاه يق،ةع الجلةب، ؛ منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدا ، وهو من أسراب الغلاء ويمنع الناس من الريع فيرتفع السعر"(8). حنابلة: أاه لا يحرموفي التسعير وجه عند ال(6 . واختار ذلا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القي–رحمهما الله تعالى -؛ فقد أوببا إلزام الباا المعاوض بثمن المثل، وأنه ت نةزا فيةه؛ لأن ذلةك مصةلح (1) الفرو6/175)، وانظر : الإقنا2/77)، وشرح منتهى الإرادات (2/26.) (2) الفرو6/175.) (3) الإنصاف4/335). (4) الفرو6/15)، والإنصاف4/335.) (8) الكافي2/28.) (6) انظر : الفرو6/175)، والإنصاف4/335.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٣

62 العبد المشترك إذا أات شقصه أحد اام لح الله؛ ومراااحها أولى من حكميل حري كينالشري قات : ولهاا حرم أبو حنيف وأصحابه الى من يقسم بالأبر الشركة ؛ لةئلا البائعين والمشترين والمتواطئين أولى؛ وأنه أولةى مةن منةع يغلو الى الناس ؛ ف منع لأن ؛الركبان ، وألزما بأبرة المثل في صنع الفلاح للجند، وكاا بقي الصناا يحلق الجهاد ، وطلع العلم إذا لم يتعيناكه: مصلح الناس ت حتم إت ب (1). *وجهة ابن تيمية وابن القي في التسعير الح أن لشيخ الإسلام ابن حيمي وابن القيم –رحمهما الله حعالى –في اكلام "التسعير"يه فيما يلي:يحسن بنا أن نشير إل منه ما هو ظل محرم، ومنه ما هو عد التسعير * بن القي ير ابن تيمية وا : أن التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو ادل ظلم الناس وإكراههم بغير ح الى البيع التسعير فإذا حضمن بل وابع ؛ بائز، بثمن ت يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام، وإذا حضمن العدل بين المثل، ومنعهم مما الناس، مثل: إكراههم الى ما يجع اليهم من المعاوض بثمن يحرم اليهم من أخا الزيادة الى اوض المثل، فهو بائز، بل وابع(2). :فهما القس الأو فمثا الناس سلعهم الى الوبه المعروف من غير يبيع أن ظلم منهم، وقد ارحفع السعر -إما لقل الشيء، وإما لكثرة الخل - فهذا إلى الله، بعينها: إكراه بغير حق.فنلزام الناس أ يريعوا بقيمة (1) انظر : الفرو (6/175 ،173) ، والإنصاف4/335 .) (2 ) انظر: مجمو الفتاوى25 /76)، والطرق الحكمي (ص206.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٤

63 :وأما الثااي فمثاأن يمتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها إت بزيادة الى القيم المعروف ، فهنا يجع اليهم بيعها بقيم المثل، وت معنى للتسعير إت إلزامهم بقيم المثل، فالتسعير– هاهنا -إلزام بالعدل الاي ألزمهم الله به (1). وجوب التسعير على أدحاب حق الامتياز لي لولي الأمر أ يمنح أحدا هذا الحق: حانوت الى يختص بإيجار نأ بأبرة معين الى أت يبيع أحد غيره، فهاا ظلم حرام الى الطري ، أو في القري وهو نو من أخا أموال الناس قهرا، بل هو من أقبح الظلم، المؤبر والمستأبر، الباطل، وفااله قد ححجر واسعا، فيخاف اليه أن يحجر الله انه رحمته، كما وأكلها ب حجر الى الناس فضله ورةقه. يلزم الناس أت يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إت ناس أن ولي الأمروليس ل معروفون، فلا حبا حلك السلع إت لهم، م يبيعونها هم بما يريدون، فلو با غيرهم وقع، فهاا من البغي في الأرض والفساد، والظلم الاي يحبس به قطر ذلك منع وا السماء(2) . وهؤتء–أصحاب ح اتمتياة -يجع التسعير اليهم، وأت يبيعوا إت بقيم لأنه إذا ؛المثل، وت يشتروا إت بقيم المثل، بلا حردد في ذلك اند أحد من العلماء ا بما شاءوا أو يشتروا شتريه، فلو سون لهم أن يبيعومنع غيرهم أن يبيع ذلك النو أو ي كان ذلك ظلما للناس: ظلما للبائعين الاين يريدون بيع حلك السلع، ل بما شاءوا وظلما للمشترين منهم. (1 ) انظر: الطرق الحكمي (ص206). (2 ) انظر: مجمو الفتاوى25 /77)، والطرق الحكمي (ص 206). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٥