113 د- حكم السحاق بالطفلة : 1 - تعريف السحاق في اللغة : سَحَقَ الشيءَ يَسْحَقُه سَحْقاً دقهه أشد الدق وقيل السهحْق الدقُّ الرقيق وقيل هو الدق بعد الدق وقيل السهحْق دون الدق الأَزهري سَحَقَت الريحُ الأَرض وسَهَكَتها إذا قشرت وجه الأَرض بشدة هبوبها وسَحَقْت الشيء فانْسَحَق إذا سَهَكْته 2 2 - تعريف السحاق في الشرع : السحاق هو إتيان المرأة المرأة 3 الحكم الشرعي : وقد اتفق الأئمة على أن السحاق لَ حد فيه لأنه ليس بزنى . وإنما فيه التعزير فيعاقب الحاكم من فعلت ذلك العقوبة التي تردعها وأمثالها عن هذا الفعل المحرم 4 المبحث السادس عشر : حماية الطفل من القذف ا - القذف في اللغة: مصدر الفعل قذف , يقال: قذف الشيء يقذفه قذفا إذا رمى به، ومنه قوله (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ ) وبلد قذوف: أي طروح لبعدها، والتقاذف: الترامي، والقذف: الرمي والطرح) 5 فالقذف هو مطلق الرمي سواء أكان ماديا أم معنويا، والمراد هنا الرمي المعنوي. ب - القذف في الَصطلاح: ( هو الرمي بالزنا خاصة صراحة أو ضمنا، في معرض التعيير ) 1 1 - الجواب الكافي: ابن القيم- مجمع الفقه الإسلامي بجدة :ط 1429- ص260 وبعدها 2 - لسان العرب : ابن منظور , مادة س 3 - الزواجر عن اقتراف الكبائر: الهيتمي– ط دار الفكر 1987 كبيرة رقم362) 4 - الموسوعة الفقهية الكويتية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- الكويت ط 1404 - 1427 هـ24/252) 5 - لسان العرب : ابن منظور ج 9 - ٦٧٢
عدد الصفحات ١١٣114 والقذف باللواط أيضا يعاقب عليه الشرع الإسلامي ج - حق الطفل في الحماية من القذف في اتفاقية حقوق الطفل :- المادة السادسة عشرة حيث تقول المادة : ( لَ يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولَ أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس) . د - حكم قذف الرجال: قال القرطبي: أجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلَلَ. قالوا: وهذا نحو نصه تعالى على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه في التحريم بالإجماع 2 قال الله تعالى : ( إِنه الهذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) 3 و قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( اجْتَنِبُوا السهبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنه ؟ قَالَ : الش ِرْكُ بِالِلّهِ، وَالس ِحْرُ، وَقَتْلُ النهفْسِ الهتِي حَرهمَ اللَّهُ إِلَه بِالْحَق ِ، وَأَكْلُ الر ِبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتهوَل ِي يَوْمَ الزهحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ) 4 ه- حد القذف في الإسلام : الإسلام يوجب الحد على القاذف عند الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله 1 - مغني المحتاج : شمس الدين الشربيني الشافعي ط: الأولى، 1415هـ:– : ج 4 ٥٥١ص 2 - الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ط: دار الكتب المصرية - القاهرة ط2، 1384هـ-ج 12 ص 209 3 - النور-23 4 - البخاري (2615)، ومسلم (145.)
عدد الصفحات ١١٤115 تعالى : (وَالهذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمه لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) 1 ل- ألفاظ القذف :- 1 – ألفاظ صريحة- هو الذي لَ يفهم منه إلَ القذف بالزنى أو اللواط ، ولَ يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف . مثل : يا زاني ، زنيتَ ، زنيتِ ، يا لوطي . ولَ يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام ، أو أنه يعمل عمل قومه إلَ إتيان الفاحشة ، لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لَ يفهم منه عند الإطلاق إلَ القذف بالفاحشة . 2 – القذف بالكناية- هو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً ، ويحتمل غير ذلك احتمالًَ قوياً . في هذه المسألة يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق ، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة ، فإن قال : أردت القذف ، فهو قذف ، وإن قال : أردت غير القذف ، فلا حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس . مثال للقذف بالكناية : يا خبيث ، يا خبيثة ، يا فاجر ، يا فاجرة 2 ومما سبق يتضح صيانة الشريعة الإسلامية للطفل من القذف وحماية الشريعة له ولَسرته من القذف . المبحث السابع عشر : حماية الطفل من الاختطاف ا - الَختطاف في اللغة:- مشتق من مصدر" خطف "يعني الأخذ في سرعة واستيلاب 1. 1 - النور-4 2 - المغني : ابن قدامة المقدسي : مكتبة القاهرة الطبعة - 1968م - ج 12 ص392
عدد الصفحات ١١٥116 وخطف الشيء هو أخذه في سرعة . خطف بكسر الخاء والطاء على إتباع الخاء وكسرة الطاء، وهو ضـعيف جـدا و رجل خيطف : خاطف، وخطف البرق البص ر، وخطفه يخطفه أي ذهب به 2 ب- الَختطاف في الَصلاح :- ( هو كل فعل يقصد به حمل المخطوف بالخداع أو العنف على الَنتقال من مكان إلى آخر دون إرادته، ومنعه من الخروج بقصد الزواج أو ارتكاب الفجور أو حرمانه من حريته الشخصية ) 3 ج- حق الطفل في الحماية من الَختطاف في اتفاقية حقوق الطفل :- في المادة الخامسة والثلاثين، حيث تنص على أن (:تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال، أو بيعهم، أو الَتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال). و يقصد بخطف الأطفال: (أ)نقل طفل على نحو غير قانوني من محل إقامته بالقوة، أو التهديد، أو الخداع، أو إساءة استخدام السلطة، أو الإغواء إلى مكان يقع حرت سيطرة الشخص القائم على عملية نقل الطفل أو شخص ثالث. (ب)نقل الطفل على نحو غير قانوني من الحضانة القانونية لوالديه، أو الشخص الوصي عليه، أو من يوفر له الرعاية. سواء تم تنفيذ عملية النقل، أو تسهيلها، أو تنسيقها داخل أراضي الدولة، أو تمت عملية النقل إليها، أو عبرها . 1 - المحكم المحيط الأعظم : أبو حسن المرسي – ج 11 ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 200 م ، ص .188 2 - المصدر السابق ص119 3 - عقوبة المختطف في الشريعة الإسلامية : فريدة حايد - ط مكتبة الجامعي الحديث ، الأردن ، 2006، ص25
عدد الصفحات ١١٦117 الفصل الخامس :حقوق الأطفال في أحوال خاصة المبحث الأول : حقوق البنات المبحث الثاني : حقوق أطفال لَ أب لهم 1 - حقوق اليتيم 2 - حقوق اللقيط 3 - حقوق الطفل الجانح المبحث الثالث : حقوق الطفل المعاق المبحث الرابع : حقوق الطفل المجنون المبحث الخامس : الطفل غير المسلم
عدد الصفحات ١١٧118 المبحث الأول : حقوق البنات تمهيد : ولما كان الإناث هن الأضعف، وأكثر الناس يفضلون الذكور؛ فإن الشريعة الغراء رتبت من الأجور العظيمة على رعاية البنات، ورحمتهن والإحسان إليهن أكثر مما جاء في حق الذكور، ومن هذا :- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَة فَأَعْطَيْتُهَا إِيهاهَا ، فَقَسَمَتْ هَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ، ثُمه قَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النهبِيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَ ذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْء كُنه لَهُ سِتْرًا مِنْ النهارِ )) 1 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : (( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتهى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمه أَصَابِعَهُ )) 2 قال النووي , رحمه الله في ذلك (ومعنى ( عالهما ) قام ع ليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما ، مأخوذ من العول وهو القرب ، ومنه ابدأ بمن تعول ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ) 3 1 - رواه البخاريفي الزكاة (1418) ، ومسلم في البر والصلة2629) ، والترمذي في البر والصلة (1828) ، وأحمد23535) 2 - رواه مسلم2631) ، والترمذي1837) ، وأحمد12089) 3 - شرح صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الإحسان إلى البنات
عدد الصفحات ١١٨119 ا- الإحسان لإبنة واحدة لها ثواب عظيم : عَنِ ابْنِ عَبهاس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : (( مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذهكَرَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنهةَ )) 1 ب من حقوق البنات 1 - العدل بين الإناث والبنات في الرعاية والنفقة والعطف والحنان 2 - ذبح شاة لها , لأن البعض لَ يهتم بالعقيقة للإناث 3 - عدم منعها من التعليم الديني والدنيوي 4 - حق التملك الخاص بها 5 - ألَ يخطبها لمن لَ تريد (لَ تكرهوا البنات؛ فإنههنه المؤنسات الغاليات). 2 6 - اعطاء البنت نصيبها من ميراث الأم أو الأب ج – حالَت ميراث البنت : 1- إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت ( أي فرع وارث ) فلها نصف ميراث الميت . قال تعالى : (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِ صْفُ) 3 2- إذا كان هناك أكثر من بنت- بنتان فأكثر - وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان . قال تعالى : (فَإِن كُنه نِسَاءً فَ وْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنه ثُلُثَا مَا تَرَكَ) 4 2- إذا كان معها فرع وارث ذكر ( واحد أو أكثر ) : فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض ، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكوراً وإناثاً ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين . قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ 1 - أحمد1985) ، وقال أحمد شاكر في المسند ( 2/463) : إسناده صحيح و الحاكم في المستدرك (4/177 ) 2 - أخرجه أحمد (4/ 151 )، والطبراني في "المعجم الكبير. 3 - النساء11 4 - النساء11 .
عدد الصفحات ١١٩120 3- ۖ لِلذهكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُْنثَيَيْنِ ) 1 المبحث الثاني : حقوق أطفال لا أب لهم أولا - حقوق اليتيم اليتيم في اللغة قال المفضل: أصل اليتم الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره، وقال أبو عمرو: اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم، لأنه البر يبطئ عنه 2 اليتيم اصطلاحا - اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ 3 - ويقول النسفي: "اليتيم هو من لَ أب له ولميبلغ الحلم" .4 وتزول صفة اليتم عن الطفل اليتيم بالبلوغ، لما روى عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَ يُتْمَ بعد احتلام " 5 ج– حق الطفل اليتيم في الكفالة كفالة اليتيم لغويا كفالة مصدر كفل ، وكَفَلَ الصغيرَ : رب اه وأَنفقَ عليه . وفي التنزيل العزيز :(( وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) 6 )7 كفالة اليتيم في المصطلح ( الكافل هو القائم بأمر اليتيم ، المربي له ) 1 1 - النساء11 2 - لسان العرب : ابن منظور ص645/646 باب الياء جزء12 3 - النهاية في غريب الحديث:الجزري5/291 4 - التفسير النسفي1/39 5 - أخرجه الطبراني في الكبير4 /14 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد4 /266 : ) رجاله ثقات 6 - آل عمران آية44 7 - المعجم الوسيط- الكاف
عدد الصفحات ١٢٠121 يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ، ولَ منزلة في الآخرة أفضل من ذلك ، وفي رواية البخاري في اللعان : وفرج بينهما شيئا أي بين السبابة والوسطى ، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى ، وهو نظير الحديث الآخر : ( بُعِثْتُ أَنَا وَالسهاعَةَ كَهَاتَيْ نِ ) 2 2 - حق الولَية على الطفل اليتيم ولما كان الطفل بعد انتهاء فترة الحضانة عاجزا عن القيام بأموره، حيث إنه لَ يدرك الطريق الصحيح لتدبير مصالحه، كان من الضروري أن يتولى أمرنه شخص بالغ سمي بالولي. تنقسم الولَية إ لى ولَية على النفس، وولَية على المال. أ- الولَية على النفس يراد بها سلطة الولي التي تتعلق بنفس المولى عليه من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتصح الولَية عند ثبوت عجز المولى عليه من تدبير أموره ومصالحه، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو مجنونا. فثبت على الصغير حتى يصير بالغا، مأمونا على نفسه، وعلى الصغيرة والكبيرة حتى تتزوج، أو يتقدم بها السن، وتصبح مأمونة على نفسها بكرا كانت أو ثيبا. كما تثبت على المجنون حتى تزول علته . تثبت الولَية على النفس لأقارب المولى عليه من العصبات الذكور، وهم أص وله وفروعه، وفروع الأبوين من الإخوة الأشقياء والإخوة الأب وأبنا ئهم، وفرو ع الأجداد، وهم الأعمام وأبناؤهم. غير أن الولَية على الأنثى لَ تكون إلَ للعاصب المحرم فلا تثبت لَبن العم ، فإن لم يوجد من العصبات غيره أبقاها القاضي عند حاضنتها أو اختار لها شخصا أمينا وضعها عنده. 1 - النهاية : ابن الأثير ج 4 ص192 2 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»ص40كتاب البر والصلة- باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته
عدد الصفحات ١٢١122 وتثبت الولَية لهؤلَء حسب تربيتهم في الميراث– فالفروع ثم الأصول، ثم الإخوة وأبناؤهم، ثم الأعمام وأبناؤهم، بالنسبة لغير الصغار. وتنتهي هذه الولَية عند الفتى ببلوغه أي بظهور العلامات الطبيعية، فإن لم تكن فالبسن، وهو خمس عشرة سنة عند جماهير العلماء .1 د- شروط من تثبت له الولَية على النفس: أ- أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير البالغ العاقل لَ ولَية له على نفسه. ب- أن يكون قادرا على القيام بما تتطلبه الولَية من أعمال، فإذا كان عاجزا لم يكن أهلا لها. ج- أن يكون متصفا بالأمانة أي أمينا على المولى عليه في نفسه ودينه. د- أن يكون مسلما، لأن الَختلاف في الدين يؤثر في تربية الطفل . وتأخذ الولَية صفة شرعية إذا اجتمعت كل هذه الشروط في الولي، فإن اختل شرط واحد، صارت الولَية لَغية وباطلة 2. ب- الولَية على المال يقصد بالولَية على المال: السلطة التي يملك بها الولي التصرفات والعقود التي تتعلق بمال المولى عليه من البيع والشراء والإجارة وغيرها. وثبت هذه الولَية على العاجزين عن تدبير شؤونهم المالية من الصغار والمجانين باتفاق العلماء، كما تثبت أيضا على السفهاء وذي الغفلة عند جماهير الفقهاء 3 . 3 - حق اليتيم في قضاء حوائجه قال رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : ( أَحَبُّ النهاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنهاسِ ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا 1 - أحكام الأسرة في الإسلام : مصطفى شلبي: دار النهضة العربية 1993 ص769- 770 بتصرف 2 - المصدر السابق 3 - أحكام الأسرة في الإسلام : مصطفى شلبي: دار النهضة العربية 3199 ص769- 770 بتصرف
عدد الصفحات ١٢٢123 ، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخ لِي فِي حَ اجَة ، أَحَبُّ إِلَيه مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا ) 1 ثانياحقوق اللقيط : لَ شك أن أكثر الفئات القاصرة حاجة و ضعفا، وهم اللقطاء، وراعت الشريعة في الحفاظ على حقوقهم، و هذه الفئة المستضعفة مجرمة لَ ذنب لها، ولَ جريرة تتحملها، بل هي ضحية من الضحايا تحتاج حماية ، وعونا لَ عتابا، وسلوكا إيمانيا رحيما، لَ سلوكا جاهليا أثيما. تعريف اللقيط في اللغة : هو فعيل من اللقط وهو اللقاء بمعنى المفعول , وهو الملقوط وهو الملقى أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط وهو المأخوذ والمرفوع عادة لما أنه يؤخذ فيرفع.2 اللقيط في الإصطلاح : هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى، أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة , (صغير آدمي لم يعلم أبواه ولَ رقه) 3 1- حق التقاطه اتفق الفقهاء على وجوب التقاط اللقيط، وأن وجوبه على الكفاية، إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة، أثموا كلهم، ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِ وَالتهقْوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الأِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتهقُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) 4، من وقال تعالى:﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنهمَا أَحْيَا النهاسَ جَمِيعاً ) 5 2 - حرية اللقيط 1 - صحيح الجامع : الألباني : الرقم: 176 2 - بدائع الصنائع: الكاساني– المطبعة الجمالية 19866/197. 3 - شرح حدود : ابن عرفة: المكتبة العلمية432. 4 - المائدة2 5 - المائدة32
عدد الصفحات ١٢٣124 اتفق الفقهاء على أن اللقيط حر، بل حكي الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر:(أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر) 1 3 - حق اللقيط في النسب إن ثبت- اتفق الفقهاء على حق اللقيط في النسب بشرط أن يكون نسبا صحيحا، لَ مجرد دعوى لحرمة التبني في الشريعة الإسلامية، قال ابن قدامة : ( إن كان المدعى رجلا مسلما حرا , لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه ) 2 4 - الحق الديني للقيط نظر أكثر الفقهاء عند بحثهم عن دين اللقيط إلى اعتبار الدار التي وجد فيها اللقيط، وذلك بناء على أن الأصل أنه ابن لأهل تلك الدار، قال الكاساني:(لأن الموجود في مكان هو في أيدي أهل الإسلام وتصرفهم في أيديهم , واللقيط الذي هو في يد المسلم وتصرفه يكون مسلما ظاهرا , والموجود في المكان الذي هو في أيدي أهل الذمة وتصرفهم في أيديهم واللقيط الذي هو في يد الذمي وتصرفه يكون ذميا ظاهرا , فكان اعتبار المكان أولى) 3 ووجه السرخسي هذا الظاهر يدل على أن (المسلمين لَ يضعون أولَدهم في البيعة عادة , وكذلك أهل الذمة لَ يضعون أولَدهم في مساجد المسلمين عادة فيبنى على الظاهر ما لم يعلم خلافه) 4 5 - حق النفقة اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط من بيت المال، وقد حكي الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر:(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط , كوجوب نفقة الولد) 5 6 - حق التملك 1 - المغني لَبن قدامةط مكتبة القاهرة: بدون رقم طبع 1388هـ- 1968م6/35 2 - المغني لَبن قدامة : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع1388هـ- 1968م6/43 3 - المغني لَبن قدامة : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع 1388هـ - 1968م 6/43 4 - المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت1993 :10/215 5 - المغني لَبن قدامة : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع1388هـ- 1968م6/37
عدد الصفحات ١٢٤125 اتفق الفقهاء على أن للقيط الحق في تملك المال الذي وجد معه إن دلت القرائن على أنه له 1 7 - أوجهإنفاق مال اللقيط: نص الفقهاء على أنه إن وجد للقيط مال أنفق عليه منه, فإن كان فيه كفايته لم تجب نفقته على أحد، لأنه ذو مال وهو في هذه الحالة كغيره من الناس، ومن الأدلة على ذلك 2 8 - حفظ عرضه ودمه اتفق الفقهاء على وجوب حفظ عرض اللقيط ودمه باعتباره مسلما كسائر المسلمين، أو أنه على الأقل في حال عدم اعتبار إسلامه، إنسان له ذمة محترمة يحرم المساس بها 3. 9 - حق الحماية حفظ اللقيط من التنازع التنازع يؤدي إلى تشتت شخصية اللقيط وتشتت مصالحه الأرجح في المسألة هو تقديم الأعدل فالأعدل، بشرط أن يكون له من الظروف العيشية والمرافق ما يمكنه ممن كفالته بسهولة ويسر. 4 10 - حق الشهادة اتفق الفقهاء على أن شهادة اللقيط مقبولة إذا لم يكن هناك أي مانع يمنع من قبولها، ككونه فاسقا مثلا 5. 1 - المغني لَبن قدامة : مكتبة القاهرة الطبعة: بدون رقم طبع1388هـ- 1968م6/38 2 - المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت1993 :10 /214. 3 - المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت : 1993:10/218 4 - المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت1993:10/218 5 - المبسوط:السرخسي: دار المعرفة بيروت1993 10/211
عدد الصفحات ١٢٥126 ثالثاحقوق الطفل الجانح تعريف الطفل الجانح ( هوالفعل أو السلوك الجانح، والجانح هو الحدث، أي ) الطفل أو المراهق الذي يتصرف تصرفاً مخالفا لمعايير وقيم المجتمع ) 1 تعريف الجانح قانونا- معظم التشريعات أطلقت على الطفل الذي يرتكب جريمة لفظ الحدث الجانح وعليه عرف الطفل المنحرف أو الجانح تعريف الأمم المتحدة :- شخص في حدود سن معينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أية سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكييفه الَجتماعي 2 حقوق الطفل الجانح : عالجت الشريعة الإسلامية جنح الأحداث بطريقة تلاءم تكوينهم وقدراتهم وعمارهم وظروفهم، وذلك من خلال منهجا تربويا يختلف عن منهج الكبار , وهذا التمييز انفردت به الشريعة الإسلامية الحكيمة العادلة , فالعقاب في الشريعة الإسلامية يختلف بين الأطفال والكبار , وأما ما كان منها عقوبةً كالقصاص، فإنه لَ يجب عليه عند جمهور الفقهاء؛ لأن فعل الصبي لَ يوصف بالتقصير، فلا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية؛ لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لَ ينفي عصمة المحل؛ ولأن المقصود من وجوبها المال. 1 - حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والَتفاقيات الدولية : العربي بختي : ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013م177 2 - تعريف مكتب الشؤون الَجتماعية التابع للأمم المتحدة
عدد الصفحات ١٢٦127 المبحث الثالث : حقوق الطفل المعاق : ا - تعريف الإعاقة في اللغة : معنى إعاقة (مفرد): 1- مصدر أعاقَ 2- ضرر يصيب أحد الأشخاص ينتج عنه اعتلال بأحد الأعضاء أو عجز كل ي أو جزئي 1 . ب- تعريف الطفل المعوق في المصطلح: فرد يعاني نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبرات أو مهارات و أداءِ أعمال يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل له في العمر والخلفية الثقافية أو الَقتصادية أو الَجتماعية 2 . ج- حقوق الطفل المعوق في إتفاقية حقوق الطفل :- المادة 23 ( تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتع ) يقول دكتور عبد الفتاح عبد الغني ( يحتاج الطفل المعوق إلى تنمية الشعور القوي بشخصيته، وفي مراحل عمره المختلفة، فالمجتمع لَ ييسر على الناس غير العاديين المشاركة في كل مظاهر الحياة، وسيحتاج الطفل إلى أن يدافع عن نفسه، وسوف يحتاج لتنمية الثقة إلى المعرفة التي نجح فيها أناس آخرون من المعوقين ) 3 د- حقوق الطفل المعوق في الإسلام 1 - تكريمه لأن الطفل المعوق من البشر: فالله سبحانه وتعالى قد كر م ا لبشر: قال تعالى: ( بَنِي آدَمَ ) 4 1 - معجم اللغة العربية المعاصرة 2 - استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الَحتياجات الخاصة عثمان لبيب ص 16. ط (2001) 3 - الطفل المعاق – حقوقه ومتطلبات تربيته من منظور إسلامي : عبد الفتاح عبد الغني : كلية التربيـة. الإسلامية –. غزة 2006 ص 5 4 - سورة الإسراء: آية70.
عدد الصفحات ١٢٧128 2 - اعتبار الأخو ة الإيمانية وما يترتب عليها تجاه الغير قال تعالى: ( إِنهمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) 1، ومن متطلبات الأخوة الإيمانية الولَء والمناصرة والمعاونة، قال تعالى: ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ) 2 وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عم ن أهمل تلك الأخوة، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتهى يُحِبه لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) 3 2 - حق الطفل المعوق في الإحسان والبر وفي ذلك آيات كثيرة قد حث ت على الإحسان والبر، قال تعالى: ( إِنه اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ) 4، وقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر ِ وَالتهقْوَى 5 كما قال النبي صلي الله عليه وسلم،: " إِنه اللَّهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِ شَيْء " 6 3 - استثناء الطفل المعوق من بعض الأحكام الشرعية فيه إيماء إلى وضعهم الخاص الذي يستدعي استثناءهم في تعاملات العباد مع بعضهم ، وفي علاقتهم معهم . فقد ورد ذلك في عدة مواطن، ومنها القتال، قال تعالى: ( لَيْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنهات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَله يُعَذ ِبْهُ عَذَاباً أَلِيما ) 7 المبحث الرابع : حقوق الطفل المجنون ا -تعريف المجنون في اللغة قال ابن منظور: الجنة: الجنون أيضًا، وفي التنزيل العزيز: ( أَمْ بِهِ جِنهةٌ ) 8، والَسم والمصدر على صورة واحدة، ويقال: به جنة وجنون ومجنة، وأنشد: 1 - سورة الحجرات: آية10 2 - سورة التوبة: آية71 3 - صحيح مسلم،1 /67:45 4 - النحل: آية90 5 - سورة المائدة: آية2 . 6 - رواه مسلم1955 7 - سورة الفتح: آية17 8 - سبأ8
عدد الصفحات ١٢٨