النحّعي » مع أنه يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب )' . ومن فقهاء الأمصار : أحمد › فإنه جاء عنه روايتان » والظاهر أن رواية الوجوب هي الأخيرة ؛ فإنه قال : كنت أتهيّبٌ ذلك » ثم تبيّنت ؛ فإذا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم واجبة » قال صاحب « المغني » : ( فظاهر هذا : أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا" » وإسحاق بن راهويه فقال في خر الوا غه 2( ا3ا ا عمد EE NN ا تَجْزلةٌ ) » وهو قول عند المالكية اختاره ابن العربي منهم » وهو لازم للقائلين ا ؛ لتقدم ذكره في التشهد » وقد صرح به من الحنفية أصحاب « المحيط » و« التحفة » و« الغنية » و١ المقفيد » نعم ؛ وجوبها بعد التشهد لتقدم ذكره آخرَهٌ لا يستلزم كونه شر طا لصحة الصلاة » إلا أنه يرذ على القائلين بأن الشافعي رضي اله عنه شذ في قوله بالوجوب . إذا تقرر ذلك . . فالأدلة على الوجوب متظاهرة متكاثرة . منها : أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ أما السلام عليك . . فقد عرفناه › فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا فى صلاتنا صلى الله عليك ؟ فصمت صلى الله عليه وسلم » ثم قال : ١ إذا أنتم صليتم . . فقولوا : اللهم صل على محمد ال الأمى وعلی أل محمل. . . ) او »> رواه جماعات وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم ٠ وقال الدارقطني : إسناده حسن الق : إسناده صحيح » وابنٌ إسحاق وإن کان فيه » لکنه صرح بالتحديث فى رواية ؛ فصار حدیثه مقبولا صحیحا علیٰ شرط مسلم › کما ذکره الحاكم » فتأمل قوله : « إذا نحن صلينا في صلاتنا » » وجوابّه صلى الته عليه )١( فتح الباري ( ١۱٦١/١١ ) . (۲) المغني ( ۲۲۹/۲ ) . )۳( أخرجه ابن خحزيمة ( ۷١١ ) › وابن حبان ( ۱۹۸۰۵ ( « والحاکم ( ۲۹۸/۱ )» والترمدې e7 هق ( ۳۷۸/۲ ) » والدارقطنی ( ۳٣۵/۱ ) 1 1۹
عدد الصفحات ٦٩وسلم بقوله : « إذا أنتم صليتم . . فقولوا اللهم صل . .. » إلخ . ونوزع فيه : ( بأنه إنما يفيد إيجابَ الإتيان بهلذه الألفاظ على من صل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد » وعلى تقدير أن يدل على إيجاب ANDES O TT O E SR e E E E LR صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد - وهو داخل الصلاة - فسألوا عن كيفية الصلاة فعلمهم ا الصلاة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم » واحتمال : كونه خارج الصلاة بعيد » كما قاله عياض وغيره » وقول ابن دقيق العيد ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص بالصلاة ). . يجاب عنه بأن فيه ( إيماء إلى ذلك كما تقرر » وعلى التنرّل فالدلالة في غيره كما مر » وإنما لم . لماياتى فى متها ٠ تجب الصلاة غلى الل بهذا الحديت ومنها : حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا تشهد أحدكم في الصلاة. . فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد“ ٠ O ca e Ena e > للكنه ثقة » وقد يوؤخحذ من تعدد طرقه : أنه حسَنٌ » وبه مع ما هو مقرر : أن الحسن عند جمع مرادف للصحيح . من وهم المصححين له . ومنها : للشافعي رضي الله عنه عن كعب بن عَجْرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة : «اللهم صل على محمد وال . )۳۰۷/۱۸(٩ والطبراني في « الکبیر » ) ۳٤۷١ ( أخرجه الترمذي )١( . ) ۳۷۹/۲ ( أخرجه الحاکم ( ۲۹۹/۱ ) › والبيهقي )۲( V۰
عدد الصفحات ٧٠محمد. . . » الحديث » أخرجه البيهقي من طريقه » ورَعم أنه يحتمل أن المراد بقوله : ( في الصلاة ) أي : في صفة الصلاة عليه ؛ لأن أكثر الطرق تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة » لا عن محلها. . يرد بأنه لا أثر لهلذا الاحتمال البعيد » على أن الحديث الذي قبله والذي بعده يبطل هلدا الاحتمال ؛ للتصريح فيهما بالصلاة ذات الأركان . وإذا ثبت أنه كان يقول ذلك فى صلاته . . فيلزمنا التأسي به فيه ؛ لقوله في الحديث الصحيح es E Ee وجوب مثل فعله إلا ما خصه الدليل . ومنها : حديث قضالة أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجُّد الله » ولم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال صلى الله عليه وسلم : «عجل هلذا» » ثم دعاه فقال له - أو لغيره - : « إذا صل أحدكم . . فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه » ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » تم يدعو بعد بما شاء » أخرجه أبو داوود والترمذي وصححه › وکذا ابن خزيمهة › وابن حبّان » والحاکم وقال : هو على شرط مسلم » وفي موضع اخر : على E OE وفي رواية للترمذي : « ثم ليصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم › ثم ليع E e 0 وفي أ0 اغا وللطبراني وت رال را ت ن سد نح ق ا وار ا اا ل ا وا (۱) اخرجه البیهقی ( ۲/ ۱٤١ ) › والشافعی فی « مسنده )( ۱٤١ ) . (۲) اخرجه لار ESED ا ( ۱٦۵۸ ) » والبیهقی ( ۲/ ۲٤١ ) » والدارقطني ( ۳/۱( . 4 ۰ (۳) أخرجه ابن خزيمة ( ۰ )» وابن حبان ( ۱۹٩۰ ) » والحاکم ( ۲۳۰/۱ ) ۰ وآبو داوود ۱٤۸۱ ( ) . . ) ۳٤۷۷ ( الترمذي )٤( N
عدد الصفحات ٧١قاعد ؛ إذ دحل رجل فصل » فقال : اللهم اغفر لي وارحمني ٠ فقال صلى اله عليه وسلم : « عَجلت أيْها المصلي » إذا لت فدت: . فاحمد الله بما هو آهله » ثم صل علي » EE E لله وصلىٰ على النبي صلی الله عليه وسلم » فقال صلى الله عليه وسلم . SS O الصحيحة دلالة ظاهرة » بل صريحة لما ذهب إليه الشافعي من إيجابها وتعين ا ا و س i وحديث : ١ يا بريدة ؛ إذا جلست فى صلاتك . . فلا تتر كر الصلاة على » E ET وحديث : ١لا صلاة إلا بطهور » وإلا بالصلاة على » وفيه متروك ر ( ۹ وحديث . ( لا صلاة ة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم ويه من لیس بالقو O E E . ) ۳١ ( القربة » ) ۷۹٤ ( المعجم الكبير )١( (۲) آخرجه الدارقطنی ( ۳١۱/۱ ) . )۳( ار الذا ر فی( ۴60 رالد یی ف الت ردو ر 6 © ا ر ` . ) ۳۷۲١ () والبيهقي في « معرفة الآثار والستن ٠ ) ٠٠١ /١ ( أخرجه الدارقطني )٥( الات وار( ف V۲
عدد الصفحات ٧٢وحديث : « من صل صلاة لم يصل فيها على وعلى آهل بيتي . . لم تقبل EES 3 ¥ إذا علمت ما ذكرته من أن الشافعي لم يتفرًد بالقول بوجوبها في الصلاة › بل وافقه جماعة من الصحابة » وجماعة من التابعين » وكثيرون ممن بعدهم › ومن أن الأحاديث الصحيحة الكثيرة مصرحة بما قاله. . ظهر لك بطلان قول هلدا TEE E الشناعة والشذوذ بهم أحق واف وأنهم تساهلوا في ذلك ولم ينصفوا . وین شد وساهل وقول ینیطال المالگی > حت رغ ( ا0 هن أوجبها. . فقد رد الآثار » وما مض عليه السلف » وأجمع عليه الخلف › ورو تة الامة غ نها ) اه وكذلك ما وقع لعيّاض في ١ الشفا » من إنكاره على الشافعي رضي الله ع و ا ی و ا و و شتع عليه جماعة » منهم : ابن القيّم الحنبلي » فقال : ( قوله : « إن الناس ا ا ی ا ا و ى ا ذلك ؛ وهو لم يخالف نصا ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مصلحة راجحة ؟! بل القول بالوجوب من محاسن مذهبه » وأما نقله للإجماع . . فقد تقدم رده » وأما دراه أن الشائ رضي أله تعالل غنه اخحتار تشهد ابن مسحرة: : يدل عل عدم معرفته باختيارات الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه ؛ فإنه إنما اختار تشهد ابن قال ابن الصلاح : ( قد نسبوا الشافعي رضي الله تعالى عنه للتفرد » ولیس كذلك . ولو تفرد بذلك . . لکفیٰ بتفرده ) اه (۱) أخرجه الدارقطني ( ٠٠١/١ ) . (۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ص۷٤٥ ) . (۳) جلاء الأفهام ( ص٣١٠۲ ) . V۳
عدد الصفحات ٧٣ورَعَمٌ أنه لا دلالة في حديث فضالة ؛ لأنها لو كانت واجبة لأمرَ تاركه بالإإعادة » كما أمر المسىء صلاته . . مردود باحتمال أن الصلاة هنا نافلة » أو أنه لما سمع ذلك الأمر . . بادر إلى اللإعادة من غير أن يؤمر بها » أو أن الوجوب وقع عند فراغه . وبه رد على من زعم أيضا : أنه يلزم من وجوبها تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنه علْمَهُّمٌ التشهد » وقال : « ثم ليتخيّر من الدعاء ما شاء »' » ولم يذكر الصلاة عليه . ووجه رده : احتمال أن فرضيته إنما طرآت بعد تعليمهم التشهد . وقول اطا ا0ف اکر خد ا سح د 5 فلق هداد ى اله د فن فت ك مردود بأن هلذه زيادة مدرحه › وعلی تقدير ثبوتها. . فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم الك وأجاب بعضهم عما مر من عدم الأمر بالإعادة : ( بأن الترك نشا عن اعتقاد عدم الوجوب جهلاً » والأمر إنما يفيد الوجوب عليه من حينئذ ؛ ففيه دليل على عذر الجاهل بعدم الوجوب » ومن ثم لم يأمر المسيء صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات » مع الحا له اه ات خر ك اللا عفرا وفيه نظر ؛ لأن قضية كلام أئمتنا أن محل العذر بالجهل إنما هو في نحو الكلام القليل وغيره مما لا يخل بأجزاء ماهية الصلاة » وأما ما يخلٌ بذلك » اا فلا عذر بجهله مطلقاً › سو اء أعذر الجاهل لقرب إسلامه ونشأته ببادية بعيدة أم لا » والفرق : أن الأركان ونحوها يجب تعلم (۱) أخرجه البیهقی ( ۱٥۳/۲ ) › وأحمد( ۳۸۲/۱ ) . ( ۳/۱ ) » والبیهقی ( ۱۷٤/۲ ) › وأحمد( ٤۲۲/۱ ) . V٤
عدد الصفحات ٧٤جميعها على كل أحد » فلا يعذر أحد بالجهل بها » بخلاف ما عدا ذلك ؛ لأنه يضايَقٌ في نحو الركن لتوقف وجود الماهية عليه ما لا يضايَق في غيره › فتأمل ذلك ؛ فإنه مهم . واستدل بعضهم لوجوبها في الصلاة بأنها واجبة عليه إجماعاً > وليست خارح الصلاة واجبة إجماعاً » فتعين أن تجب في الصلاة » وليس في محله ؛ إذ كل من إجماعيْه ممنوع » كماعلم مما قدمته . ومن زعم أن الشافعي رضي الله تعال عنه هو المستدل بذلك. . . فقد وهم والذي استدل به في ( الاه قريب مما قدمته انفاً عن البيهقي . « 4 تمه . اتف في وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم في أماكن خرىٰ وستأتي » ونج شا بار لاماس عق القرات ٠ ولو حاطب صلل اه عله و و 0 فووا اا :> e A O A RE ا دعاکم لِم لما Rh ea ga e القران. . لا دليل عليه » ومر وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته › وکان صلی الله عليه وسلم يصلي على نفسه خارجها » كما هو ظاهر أحاديث » کقوله صلی الله عليه وسلم حین ضلت ناقته وتکلم منافق فيها : « إن رجلا من المنافقين شيت أن ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم “"' » وقوله حين عرض على المسلمين رَد ما أآخذ من أبي العاصي زوج ابنته زينب قبل إسلامه: « وإن زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم سألتني. . . » اح واحتمال أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيهما من الراوي بعيد جداً . )١( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٠) ٥۹/٤( وأبو نعيم في «دلائل النبوة ٠٠۰ /۲ ( ) » والنمیري في « تاریخ المدینة ۳٤۹/۱ (٩ ) . (۲) أخرجه الحاكم ( ٤٥ /٤ ) » والبيهقي ( ٩٥/۹٩ ) . V0
عدد الصفحات ٧٥والسلام فيما كر كالصلاة لوجوبه في التشهد ٠ وتصريع الخليمي بوجوب كلما ذكر. . يوافق ما مر عنه في الصلاة » وسوّى ابن فارس اللغوي بينه وبين الصلاة في الفرضية ؛ أي : لأن كلا منهما مأمور به في الآية » والأمر للوجوب Al Lease e E وبما تقرر من تساويهما. . سقط ما قيل : ( هما متعاطفان في الآية ؛ فلم اختلف في وجوبها دون وجوبه » وكان القياس العكس أو التشارك ؟! )اه وسقط أيضاً جواب هلذا بأن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً > كالإنسان والحيوان ؛ فالخاص وهو الصلاة هنا يستلزم العام الذي هو السلام هناء من غير عکس . السابعة : إن اكد السا ادر دوق الصا هامر إن ) راغات تعالى أنه يصلي عليه وملائكته » ولا كذلك السلام » فَحَسْنَ تأكيده بالمصدر ؛ إلى ثم ما بقوع مقامة ٠ وإل هنايز ول قر ل ان الم ( الاد فاون اخحتلفت جهته ؛ فإنه تعالیٰ أخبر فی الأول بصلاته وصلاة ملائکته عليه مؤکداً له ب« إن) » وبالجمع المفيد ا في الملائكة » وفي هلذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ما يوجب المبادرة إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير توقف على أمر ؛ موافقة لله وملائكته في ذلك » وبهلذا استغني عن تأكيد « يُصلي » بمصدر » ولَكّا خلا السلام عن هذا لمعن » وجاء في حير الأمر المجرد. . حَسن تأكيده بالمصدر تحقيقاً للمعنى ؛ وإقامة لتأكيد الفعل مقام تقريره » وحينئذ فكما حصل التكرير في الصلاة خبراً وطلباً. . كذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراً)' . وأيضاً : فهي مقَدّمة عليه لفظاً › والتقديم يفيد الاهتمام » فحن تأكيد السلام ؛ لئلا يرهم قلة الاهتمام به لتأخره » وأضيفت إلى الله تعالى وملائكته (۱) بدائع الفوائد( ۱۸۸/۲ ) . 4
عدد الصفحات ٧٦e N o لصحتھما منا » ولم بُضف هو لله تعالیٰ ولا لملائکته ؛ حذرآ من إيهام آنه فيهما . بمعنى الانقياد المستحيل في حقهما وقد يقال أيضا : الصلاة منهما متضمنة للسلام بمعنى التحية الذي لا يتصور منهما غيره » فكان في إضافة الصلاة إليهما استلزام لوجود السلام ا ا ال وا الا ق وا ا ا ا سارن ا٠ وض اه٠ اح ا لر دا الصلاة لا تغني عن معنييه المتصوَرّين في حقنا المطلوبين منا » وهلذا أولى مما قبله ؛ لأن ذلك يرد عليه قولّه تعالی : « سكم إزهير4 › وقوله : * والميكة بدحلون لهم من کی باپ سَلَمٌ ی ولا یرد هلذان علیٰ ما ذکرته › فتأمله . وبما تقرر من أن السلام يأتي بمعنى التحية - وهلذا هو المراد من سلام الله تعالیٰ على آنبیائه -. . اندفع استشکال سلام الله تعالیٰ عليهم بأنه دعاء » وهو لا تصور من الله تعالىٰ ؛ لأنه الطلب › والله تعالیٰ مدعو ومطلوب منه › لا داع وطالب . وسقط أيضا قول بعضهم : ( هلذا إشكال له شأن » فينبغي الاعتناء به » ولا يُهْمَّل أمره » فقل مَن يدرك سره ) » وجوابه : أن الطلب يتضمن ثلاثة : طالباً » ومطلوباً > ومطلوباً منه ؛ فهلذه الثلاثة أركان » وتغايرها ظاهر في اقاپ ای و > اا ااي قي ج هه اد و الاب والمطلوب منه » وهلذا هو الموجب لغموض هلذه المسألة ؛ لأن حقيقة الطالب مغايرة لحقيقة المطلوب منه » فيتعذر طلب الإنسان من نفسه › وكشفه + أن الطلت من باب الأرادات » والمريد كما بريد هن غيرة أن قعل شيا » فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله » والطلب النفسي وإن لم يكن الإرادة » فهو أخص منها » وهي كالجنس له » فكما يعقل أن المريد يريد من ا a ¥
عدد الصفحات ٧٧I e e SL لل أله ام رها و تاها > قال فال : * إو ال امار ال 4 امام e « اا والنهي طلب افص راه ¿ الاأنسان العبد أفضل » بل واجب في سلام التحلل من الصلاة. . أن في صدوره منه تعالىٰ على من مر غاية التعظيم والتشريف لهم » فلم يحتج إلى مؤكد بخلافه من العبد ؛ فإنه لم يقترن به ما يغني عن طلب تأكيده بالتعريف » فكان أولى في حقه » بل يلزمه فيما مر للاتباع » مع عدم قيام المُنكر مقام المُعَرّف . ويآتي السلام أيضا بمعنى : السلامة من النقائص » وهو العصمة » وبمعنى السلام الذي هو اسم من أسمائه تعالى ؛ فمعنى السلام على محمد صلى الله عليه وسلم على الأول : الله سلمه من النقائص » وعلى الثاني : حفظ و عليه ؛ أي : اللهك احفظه » فهو على حذف مضاف › ومعناه على أنه بمعنی الانقياد : اللهم صيّر العباد منقادين مذعنين له صلى الله عليه وسلم ولشریعته . فال ابن دقيتق العيد في « شرح الإلمام » : ( قد يتمحض السلام لمعنى اال ا وا کا ا وا ا يڪم السلم لست م مَوّمتًا# أي : التحية أو السلامة » وكقوله : وہ ت دعوب # سَلَمُ4 » فإذا أبدل سلام من « ما ». . احتمل الأمرين أيضاً ؛ آي : لهم سلامة أو تحية من الله تعالى أو ملائكته ) اه وفي السلام من أسمائه تعالى ستة أقوال : أي : ذو السلامة من كل آفة ونقيصة ؛ أي : من كل وجه ذاتاً وصفة Y۸
عدد الصفحات ٧٨أو مالك تسليم العباد من المهالك ؛ آي : فهو المعطي له › فيرجع لصفة القدرة. أو ذو السلام على المؤمنين في الجنة » فيرجع للكلام القديم . أو الذي سلم خلقه من ظلمه. ار اوو مو الات ارال فا وطن ¿ عباده في الدنيا . واختار ابن فورك وغيره الأول » وعليه يفارق القدوس بأن السلام للتنزيه عن أفعال النقص » والقدوس للتنزيه عن صفاته » كذاقيل » وهو غفلة عما مر في معنى السلام على القول الأول » فالوجه أن يفرق بأن السلام للمعنى الأعم كما م » والقدوس لأخحص من ذلك › وهو التنزيه عن صفات النقص . تنبیه : نقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام : أنه يكفي أن يقال : صلى الله عليه وسلم » وعن غيره : أنه أنكر ذلك » وقال : لا بد أن يزيد ( تسليماً ) » وكانه أحذ بظاهر : # وسلموأتَسليمًا) . ولیس أخذاً صحيحاً كما يظهر بأدنى تأمّل . واد تفت المقدذمة › فلنشرع فصول الات بعول الفلااك الوهاتب فنقول وبالله التوفيق : ۷۹
عدد الصفحات ٧٩الفصل الأول في الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آي وقت كان وفي الأمر بتحسينها » وأن علامة أهل السنة الإكثارٌ منها » وغير ذلك قال تعالیٰ # يکا) آلزر EE TS ا مدنية » > وذكر آبو ذر الهروي : أن الأمر بها كان في E ا ت و ( صلوا علي صلی الله علیکم »' . وقال صلى الله عليه وسلم : « صلوا علي ؛ فإن الصلاة على كفارة لكم ا ا ا دہ صحیح علی O O . ذكره الديلمي بلا إسناد تبعاً لأبيه وقال آبو ذر رضي الله تعالٰ عنه : ( أوصاني رسول الله صلی الله عله e ا : الضحى - في السفر والحضر » وألا أنام إلا على وتر » وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) وهو ضعيف" . (۱) الکامل ( ۳۱۲/٤ ) . (۲( أخرجه ابن بي عاصم في « الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )( ٤١ ) . )۳( أخحرجه ابن عدي في « الکامل (٩ ۲۸۸/۷ ) » وابن ¿ عساکر في تاریخه ٤۱١/۸ (٩ ) . A *
عدد الصفحات ٨٠ويُروىٰ مما لم يعرف له أصل : « الصلاة علي نور يوم القيامة عند ظلمة الصراط » ومن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى يوم القيامة . . فليكثر من الصلاة على ) . ويُروىٰ أيضاً : « أكثروا من الصلاة على ؛ لأن أول ما تسألون في القبر عنى » قال الحافظ السخاوي : ( لم آقف له عل سند » وربما يُستدل له بثبوت السؤال للمرء في قبره عنه صلى الله عليه وسلم ' . وسلم : ١ إذا صليتم على . . فأحسنوا الصلاة ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض على » قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك . . . » الرواية الاتية بتخريجها" . وفي رواية مرسلة : « إنكم تعرضون على باسمائکم وسیماکم › فأحسنوا الضاة عل 6 . عنهم أنه قال : ( علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الته عليه وسلم ) . وذكر ابن الجوزي فى كتابه « سلوة الأحزان » : ( أن آدم لمّا رام القرب من ا ف و ی ا ار ل عل صفيي محمد بن عبد الله عشرين مرة » ففعل صلى الله عليهما وعلى سائر وجاء بسند ضعيف جداً أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١ بكاء الصغير إلى شهرين شهادة أن لا إله إلا الله ٠ وإلى أربعة أشهر الثقة بالله تعالى » وإلى ثمانية )١( القول البديع ( ص٠٠٠ ) . DD (۳) آأخرجها عبد الرزاق فی « مصنفه ۳١١١ (٩ ) . ۸۱١
عدد الصفحات ٨١أشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم O E RT الطعام والشراب » » وفى رواية : ١ وأن محمدآ رسول الله » » و« اليقين » بدل ENE وفي رواية : « لا تضربوا أولادكم على بكائهم سنة ؛ فإن أربعة أشهر منها يشهد ان لا إل إلا اه » وأربعة آشهر يُصلي على » وأربعة أشهر يدعو وال وجاء بسند صحيح - على ما قاله المجد اللغوي - : ١ إذا صليتم على المرسلين. . فصلوا على معهم ؛ فإني رسول من المرسلين *" ٠ وفي لفظ : لافلا راعلى ال :.: ر وجاء من طرق ضعيفة : « صلوا على أنبياء الله تعالى ورسله ؛ فإن الله عز ٥ ( ± ن وجل بعثهم كما بعثني » . صلى الله عليهم وسلم تسليماً . وأما ما حكي عن مالك : أنه لا يُصلىٰ على غير نبينا من الأنبياء. . فأو 2 ر أصحابه بأن معناه : أنا لا نتعبّد بالصلاة عليهم كما تعْبّدنا بالصلاة عليه (۱) آخرجه الدیلمی فی « الفردوس ۲٠٤١ (٩ ) » وانظر « اللآلىء المصنوعة ) ( ۹۹/۱ ) . (۲) آخرجه E « تاریخه » ( ۳۳٣/۱۱١ ) » وقد رده الحافظ ابن حجر فى « لسان القان» )6۷۸/0( ¢ وانظر « اللالىء المصنوعة » ( ۹۸/١ ) » وا تنزيه ال OWI) (۳) أخرجه ابن أبي عاصم في « الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ( 1۹ ) . (6) أخرجه أبو نعيم في « تاریخ أصبهان ۳١١/١ (٩ ) . » )۳۷٠١( » والديلمي في « الفردوس » ) ۱۳١ ( » أخرجه البيهقي في « الشعب )٠( فضل الصلاة على النبى ١ وعبد الرزاق ( ۳۸ ) » والقاضي إسماعيل الجهضمي فى صلی الله عليه وسلم » ( ص۸٤ ) . ا AY
عدد الصفحات ٨٢والصلاة على الملائكة لا يعرف فيها نص » وإنما تؤخذ من الحديث المذكور : « صلوا على أنبياء الله تعال ورسله » » وقد ثبت أن الله سبحانه ا اھ ا : AY
عدد الصفحات ٨٣الفصل الثانى في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواعها ن آي عرد الاتضارى الندري رسمه عة بن مرو ٠ ركس انه تعالیٰ عنه قال : آتانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن فی مجلس سعد بن عبّادة » فقال له بشير بن سعد : أمَرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله » فكيف ا عا کت رر ل ا ل اوا و ا ا لم یسال » ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١ قولوا : اللهم ؛ صل على محمد وعلیٰ آل محمد › ا ره وغل آل ار اف ركع مول المد کا ار كع عل ارا وغل ال ارا فى العالمين > إنك حميد مجيد › والسللاام كما قد علمتم E وغير » و( علمتم » فيه ذ فتح العين وتخفيف اللام » وضمها وتشديداللام . وفي لفظ صحيح أيضا - كما مر في أحاديث آدلة الشافعي رضي الله تعالى عنه على وجوبها في الصلاة - : « إذا نتم صليتم . . فقولوا : اللهم ؛ صل على محمد النبىّ الأمىٌ » وعلى ال محمد » [كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم] » وبارك على محمد [النبي الأمّى] وعلىٰ آل محمد » كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد »" . .) e hg وأبو داوود ( ۹۷۹ ) » والترمذې » ) ۱۹١٥۸ ( وابن حبان ۰) ۰ ٥ ( أخرجه مسلم (۲( ( ۳۲۲۰ ) » وغیرهم . )۳( تقدم ( ص 1۹٩ ) . Aé
عدد الصفحات ٨٤