17 .أما الأغنياء فلا نفقة لهم، لمحتاجينويفهم بأن الإجماع كان للأولاد ا 3- .قالوا بأن الفقير كالزمن لعجزه عن الكسب :من القياس (62) ويمكن تعليل قياسهم بأن الفقير والزمن كلاهما يحتاجان لمن ينفق عليهما، فالنفقة إذاً تجب لحاجة المنفق عليه لعجزه. 4-:من المعقول - 1- نإ المعتبر في نفقة الفروع هو ال قرب والبعرية (63)،فكما تجب النفقة على نفسه وأهله، فإنها تجب على بعره، فإن الحاجة و البعرية هما سبب إيجاب نفقة الولد الفقير، فكما يجب أن ينفق على نفسه ينفق على بعره. 2- كسب أو بمال موسرين كانوا فإن المواساة عن مستغن والموسر المواساة سبيل على تجب ن النفقة إ المواساة عن مستغن والموسر المواساة سبيل على تجب لأنها لهم نفقة فلا به يستغنون (64) .النفقة تجب للحاجة ولا حاجة للولد إذا كان له مال ينفق به على نفسه ويفهم من ذلك بأن 4- (إن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، والولد جزء الوالد فإحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين).(65) رانياً-العجق عن الكسب: - قسمين العجز عن الكسب يأتي على (66) : 1-أو العاهات العقلية الجسمانية.، أو المرض، الصغر وسببه:، العجز الحقيقي 2- العجز الحكمي، وسببه: الأنوثة، أو الاشتغال في طلب العلم. 61 -هـ)، الإجماع ، أبو بكـر محمـد بـن إبـراهيم ابـن المنـذر النيسـابوري، قيـق، د.أبي حمـاد صـغير أحمـد بـن محمـد هـ-).ابـن تيميـة ، مراتـب الإجمـاع هـــ-م)، دار الآفــاق الجديــدة، مجلــد 91.) 62-البهوتي،كشاا القناع 8 /2835. 63- ابن عابدين،رد المحتار، 5/357 64-ابن قدامة، المغني9 /257-258 . 65-الكاساني ،5 /123. 66-أبو العينين،حقوق الأولاد في الشرعية الإسلامية والقانون212-213. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧18 ع الأول: العجق الحقيقي: الفر أولاً:-:المغر باتفاق الفقهاء حتى يبلغ قادراً على الكسب ، فالسن التي يبلغ تجب له النفقةفالولد يعتبر عاجزاً لصغره ف وفي ذلك قال صاحب كتاب ،بها قادراً على الكسب لم يحددها الفقهاء بسن معين البحر الرائق بأنه :- وللأب أن ، لد فقيراً فالنفقة على الأب إلى أن يبلغ حد الكسب وإن لم يبلغ الحلموالو ، (إذا كان الأب غنياً وليس له في الأنثى ذلك )، يؤاجره وينفق عليه من أجرته (67) الولد قد يصل إلى حد الكسب قبل البلوغ، وأعتقد بأن ذلك يرجع إلى قدرة الولد ويفهم مما سبق بأن ى العمل، أضف إلى ذلك العرف فقد يحدد العمر الذي يستطيع به الجسد ية والأب أعلم بقدرة إبنه عل .الولد القدرة على الكسب رانياً:-المرض: - ونه لا يستطيع الكسب ، فما حكم نفقة لك ؛المريض مرضاً يقعده عن الكسب عاجزاً يعتبر الشخص :المريض مرضاً يمنعه من الكسب ؟ وفيما يلي بيان ذلك - الحنفية وقد اتفق الفقهاء من (68)،والمالكية (69)،والشافعية (72)،والحنابلة (71)،والظاهرية ( 72)،على أنه تجب نفقة الولد المريض مرضاً يمنعه من الكسب على والده، إذا كان الولد فقيراً لا مال له. :يلي ماوادلتهم في ذلك من المعقول 1-وكفاية نفسه. أنه تجب نفقتهم لعجزهم عن الكس (73) ويتبين من ذلك بأنه تجب نفقة المريض لعجزه عن الكسب ، ولحاجته لمن ينفق عليه. 67-ابن نجيم،البحر الرائ ، 4 /341 . 68-ابن الهمام،شرح فتح القدير، ابن نجيم ،البحر الرائ 2 /352 . 69-. الخرشـــي، ية الخرشممميحاشممم ، الزرقـــاني، شمممرح القرقممماني، الخرشـــي، حاشية الخرشي5 /228. 72- الرملي، نهاية المحتاج، 7/218. 71-البهوني،كشاا القناع 8 /2835. .۷۲- ابن حزم، المحلى، 12/121 72 ۳۲ - النووي، اسنى المطالب، 7/493 73 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨19 2- إحياء كذا واجب نفسه إحياءف الوالد جزء والولد، عليه المنفق إحياء باب من الحاجة عند الإنفاق أن .. الجانبين من النفقة يوجب المعنى هذا واعتبار جزئه (74) واعتقد ، فهو بحاجة إلى من ينفق عليه، الكسب وكان مرضه يمنعه من، يراً المريض يعتبر محتاجا ًإذا كان فقإن بأن سبب إيجابهم لنفقة الولد المريض هو عجزه عن الكسب . الفرع الثاني: العجق الحكمي: أولاً:-:الأنورة - خص تتل، وبناءً على ذلك، ومنهم من لا يعتبرها عجزاً ، بعض الفقهاء عجز بذاتها عند تعتبر الأنوثة :الفقهاء في قولين مذاهب - الحنفية الفقهاء منذهب :القول الأول (75)،والمالكية (76)،والشافعية في قول، (77) والحنابلة (78)، والظاهرية (79)،إلى أنه تجب نفقة الأنثى البالغة على والدها حتى تتزور . في حد الإنفاق للبالغة على التفصيل الآتي: إلا إنهم اختلفوا فتجب نفقة البنت عندهم مطلقاً سواء ؛أن الأنوثة عجز بذاتها فلا تكلف الأنثى الكسب بنفية الح فيرى فإذا ،صحيحة أو زمنة إلى أن تتزور وليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة، أكانت بالغة أم صغيرة لا تكفيها فيجب وإذا كانت النفقة ، كانت صحيحة قادرة مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسلة فلا نفقة لها على الأب كفايتها. (82) .حتى تتزورنفقتها تستمر، فأنه تجب نفقة الأنثى إلى أن تتزورب والظاهرية، الحنابلة، و المالكية يرىو (81) وذلك لأن حبس النكاا ؛بأن قدرة البنت على النكاا لا تسقط النفقة، عندهمقول وذهب الشافعية فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزور معسراً لئلا ، اع الإكتسابلا نهاية له بخلاف سائر أنو 74-الكاساني ،بدائع المنائع ، 5 /174. 75-، السرخسي ، المبسوط5 /212. 76-الحطاب،مواهب الجلي .، ، الإحسائي ،خقانة الفقه المالكي3 /243. 77 - النووي،مغني المحتاج، 3/571، النووي،أسنى المطالب، 7/492. 78-ابن قدامة،المغني، البهوتي،كشاا القناع 8 /2835. 79-ابن حزم، ا لمحلى12/121. 82- ابن الهمام،شرح فتح القدير، 4/371. ابن عابدين،رد المحتار، 5/348-362 81- الحطاب،مواهب الجلي ، 5/588.، الخرشي، حاشية الخرشي، 5/229، مالك،خقانة الفقه الممالكي، 3 /243، ابـن قدامة، المغني، 9/262، البهوتي،كشاا القناع ، 8/2835، ابن حزم، المحلى، 12/121. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩20 .تجتمع نفقتان (82) ويفهم من قولهم بأن النفقة تجب للبنت مطلقاً إلى أن تتزور وذلك حتى لا تجتمع النفقتان. واستدلوا على ذلك بمايلي: 1-:قوله صلى الله عليه وسلم لهند-" خذي ما يكفي وولدك بالمعروف" (83) ولو كان صحيحاً ، وجه الدلالة بأن الحديث لم يستثن منهم بالغاً ولا صحيحاً فتجب النفقة لمن لا حرفة له .مكلفاً (84)وبناءً على ذلك فإذا كانت البنت بالغة لا حرفة لها، تجب نفقتها على أبيها. 2 -من المعقول- 1- فاستحقاقها للنفقة لعجزها عن، الكسب بن النفقة تجب لعجز الأنثى فلا تكلف الأنثى إ .الكسب (85) 2-لأن النكاا أمده طويل فلو تزوجت ، على الكسب وذلك ن قدرة البنت على النكاا ليست كالقدرةإ .النفقتين أسقطت نفقتها لئلا تجتمع (86) بأن الجمهور أخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهند على عمومه فلم يستثن ويظهر مما سبق .له ذكراً كان أم أنثى حرفة لاو صحيحاً من كان بالغاً ديث منهم الح وذلك ولكن إذا كانت البنت مكتسبة فلا نفقة لها، بأنهم اعتبروا الأنوثة عجز بذاتها مما ذهبوا إليهويتبين .لأنها تستطيع أن تنفق على نفسها :القول الثاني - على ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض ثم لا نفقة لهم إلا ذهب الشافعية في قول عندهم إلى أنه ينفق الرجل .أو لا يغنون أنفسهم ،أن يكونوا زمنى (87) أو ، إلا أن تكون زمنى، ويفهم من ذلك بأن نفقة الأنثى تستمر إلى البلوغ فإذا بلغت سقطت نفقتها محتاجة عاجزة عن الكسب . 82 -النووي،مغني المحتاج، النووي،أسنى المطالب7 /492 > 83- سبق تخريجه 84-البهوتي،كشاا القناع 8 /2835 . 85-ابن عابدين،رد المحتار، السرخسي، ا لمبسوط5 /212. 86- الشربي ، مغني المحتاج، 3/571، النووي،أسنى المطالب، 7/492 86 8-الماوردي، الحاول.، المطيعي ،تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل 22/139. 87 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠21 :واستدلوا على قولهم بما يلي- 1-:القياس -الكسب الأنثى كاليسار، ولأن القدرة على ا سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة هو أن م (.تمنع من وجوب النفقة كالغلام 88 ) نثى قادرة على أن هذا قياس مع الفارق وذلك لأن القدرة على النكاا لا تعنى بأن الأ: بمويرد عليه .ائر أنواع الاكتساببأن النكاا لا نهاية له بخلاف س، وذلك كما قال الجمهور .الكسب ، عفتهاذا كانت تعمل عملاً لا يمس بأن الأنثى تبقى عاجزة عن الكسب إلى أن تتزور إلا إ :ويرد عليهم .والقابلة، كالمعلمة 2 -:المعقول - 1-وذلك لأن المرأة يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة في مصانع ؛الأنوثة لا تعتبر عجزاً أن .والتحشم وطلب الرزق الحلال التصون أو ما إلى ذلك من أعمال، درسة أطفالأو م، الدواء (89) فبذلك تعتبر عاجزة لعجزها عن ، أن المرأة قد لا تتمكن من العمل تعتبر عجز إلا فالأنوثة بذاتها .الكسب 2-.لأنوثةوفي سقوطها إسقاط لحكم ا، بأنه لو كان للأنوثة مزية في استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة (92) :سبب الخلاا - مما سبق بأن سبب الخلاف بين الفقهاء، منهم من اعتبر الأنوثة عجز بذاتها ومنهم من لا يعتبرها ويظهر عجز، فمن قالوا بوجوب النفقة للأنثى حتى تتزور اعتبروا الأنوثة عجز بذاتها. ، فالأنوثة عندهم لا تعتبر عجزاً وذلك أما من قال بأن نفقة البنت تستمر إلى البلوغ فإذا بلغت لا نفقة لها لأنها تستطيع أن تعمل عملاً لا يمس بعفتها، وأيراً قاسوا القدرة على النكاا بالقدرة على الكسب . :الرأل المختار - فإذا كانت مكتسبة لم تجب نفقتها على ، لأن الأنثى تستطيع الكسب ، الأنوثة لا تعتبر عجز بحد ذاتها ، والدها 88-الماوردي، الحاول.، المطيعي ،تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل 22/139. 89 المطيعي، ،تكملة المجموع شرح المهذب الشيرازل ، 22/139، قيلوبي وعميرة، حاشيتا قيلوبي وعميرة، 4/132. الماوردي، الحاول11/484. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١22 فلا تكلف بالكسب ، وإنما هي سبب للتخفيف فإذا كان في عملها مشقة عليها، مزية ي لا تعتبرفالأنوثة ه طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل ولم تكلف المرأة ببعض ما كلف ؛وذلك لأن، وتجب نفقتها على الأب به الرجل وذلك من باب التخفيف على المرأة. (91) :ةويظهر ذلك جلياً في القاعدة الفقهي -في النقص أسباب التخفيف التي تجلب التيسير)؛ وذلك في المشقة( بالكثير كعدم تكليف النساء، فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود النقص، الذي يعتبر نوعاً من المشقة .الرجال كالجهاد والجزية مما كلف به (92) فإذا كانت ، درة على ممارسة شتى الأعمالو في هذا الزمن أصبحت المرأة تنافس الرجل في العمل ولديها الق وكانت قادرة على ممارسة العمل بحث لا يؤثر على صحتها فلا ،المرأة تعمل عملاً لا يوقعها في مفسدة قد يوقعها في مفسدة عندها تجب نفقتها أو كان الكسب في مكان، أما إذا كانت لا تجد كسباً ، نفقة لها .تاجة إلى من ينفق عليهاوذلك لأنها تكون مح، على والدها :رانياً -:البطالة - فإذا بلغ الولد قادراً على الكسب وكان، أوجب الفقهاء نفقة الولد الصغير حتى يبلغ قادراً على الكسب :وفيما يلي بيان لمذاهب الفقهاء في ذلك ؟فهل تجب له النفقة على الأب، صحيحاً ولا يجد كسباً - :القول الأول ذهب الحنفية (93)،والمالكية(94)،والشافعية في قول لهم (95)،والحنابلة في المذهب عندهم (96)، والظاهرية (97)،إلى أن من لا حرفة له تجب نفقته على أبيه واستدلوا بالأدلة التالية: 1-:قوله صلى الله عليه وسلم لهند-" خذي ما يكفي وولدك بالمعروف"، (98) 91- الزحيلـــي، القواعمممد الفقهيمممة وتطبيقاتهممما علمممى الممممذاهب الأربعمممة، محمـــد مصـــطفى ، ط (1( )1427هــــ2226م) دار الفكر(دمشق)، 1/266 . الزحيلــــي، القواعممممد الفقهيممممة وتطبيقاتهمممما علممممى المممممذاهب الأربعممممةم) دار 1 /266. 93-ابن الهمام،شرح فتح القدير، السرخسي، المبسوط5 /212. 94-الحطاب،مواهب الجلي 5 /588. 95-البغوي،التهذيب6 /379. 96-ابن قدامة،المغني.، المرداوي، الإنماا، 9 /412. 97-ابن حزم، المحلى12/124 . 98-سق تخريجه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢23 نهم بالغاً ولا صحيحاًًًًًًً فتجب النفقة لمن لا حرفة له ولو كان وجه الدلالة بأن الحديث لم يستثن م .صحيحاً مكلفاً (99)وبناءً على ذلك إذا كانت الولد لا حرفة لها تجب نفقته على أبيه. 3-القياسبأن من لا حرفة له كالزمن فهو محتار لأنه لا كسب له . (122) .وبحاجة لمن ينفق عليه، فكل منهما يعتبر عاجز عن الكس 4-:المعقول - 1-.فتجب نفقته على الأب، أن من لا يجد من يستأجره يعتبر عاجزاً عن الكس (121) 2-أو برداً وهو لديه مال فاضل عن ، أو يموت جوعاً ، لا يدعه يسأل ويتكفف أن بنهاأن من الصلة ب حاجته. (122) ؛عاجز فهو محتار لمن ينفق عليه وبناءً على أدلتهم يتبين بأن أصحاب هذا القول اعتبروا من لا حرفة له . فتجب على الأب نفقته :القول الثاني - ذهب الشافعية في الراجح عندهم (123)،والحنابلة، في قول لهم (124)، بأنه لا تجب نفقه من لا حرفة له على الأب. :يلي صحاب هذا القول بماأ واستدل 1- قوله صلى الله عليه سلم-لا لذي مرة قوي ""لا ل الصدقة لغني و (125) 99- البهوتي،كشاا القناع ، 8/2835 . 122-البغوي،التهذيب6 /379. 121 -ابن عابدين،رد المحتار، الرملي، البحر الرائ .الطرابلسي ، معين الحكام342) 122-ابن حزم، المحلى12/124. 123-الماوردي، الحاول،-، البغوي، التهذيب6./378 124-المرداوي، الإنماا9 /412. 125- ابـــو داود،سمممنن ابمممو داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني الأزدي ، تحقيممم : محممممد محيمممي المممدين عبمممد الحميد، دار الفكر ، رقم الحديث(1634)،1/515. -الترمــذي( 729 هـــ)،سممنن الترمممذل، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى، ســنن الرمــذي، بــاب مــن لا ــل الصــدقة لــه، رقــم الحــديث (652 ) المحقق: بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي –2 /35 . -، ســـنن النســـائيالمجتبمممى ممممن السمممننأحمـــد بـــن شـــعيب أبـــو عبـــد الـــرحمن، قيق:عبـــدالفتاا أبـــو غـــدة، ، 7 )،(هــــ- م مكتب المطبوعات الإسلامية –ب حل ، 2597)5 /99. -ابن ماجة،سنن ابن ماجة)، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣24 وجه الدلالة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه سلم سوى في ريم الزكاة بين القوة واليسار (126) فالقوي لا تجب نفقته لصحته.(127) إذ أنه لا وذلك لأن من لا حرفة له يعتبر محتاجاً ، هذا في الزكاة لا في النفقة بأن استدلالهم :ويرد عليهم .موسراً فلحاجته تجب نفقته على أبيه إذا كان الأب، به على نفسهكسب له ينفق 2-المعقول- حتى يجتمع مع الفقر عجز بصغر أو جنون بخلاف الأب فإنها تجب له أنه لا يستحق النفقة قولاً واحداً النفقة فلم يستحق بها ، لأن حرمة الوالد آ كد فاستحق بها مع القوة و حرمة الولد أضعف ؛وذلكالنفقة ، مع القوة(128) 3-القياس-بسقوط يكون بسقوط القود عنه وهذا قياس القوة بالقدرة على الكسب على قوة حرمة الوالد .وجب إعفاف الوالد على ولده، فلقوة هذه الحرمة ووجوبه على الولد القود عن الأب (129) صل هو القود، والمستثنى من فالقياس على القود لا يجوز لأن عدم قتل الأب مستثنى من القاعدة فا القاعدة لا يقاس عليه، فلا تقاس نفقة الولد على القود. وقوته الجسد ية على الكسب لصحته ؛حرفة له لا تجب له النفقة فأصحاب هذا القول ذهبوا بأن من لا .فهو عندهم لا يعتبر عاجز :سبب الخلاا قة اعتبروا من لا يجد كسباً عاجزاً فهو فقيراً يحتار ولعل سبب خلاف الفقهاء بأن الذين قالوا بوجوب النف لمن ينفق عليه، وأما القائلون بعدم وجوب النفقة فهم لم يعتبروا من لا يجد كسباً عاجزاً، وذلك لقدرته على الكسب . :الرأي المختار ينفق به على نفسه القول الأول لأن من لا يجد كسباً يعتبر محتاجاً تجب له النفقة حتى يجد عملاً ويرجح وعلى من يعول. 3 /293. 126-البغوي،التهذيب6 /378. 127 -الماوردي، حاولال11/488. 128- البغوي،التهذيب، 6/377 129-الماوردي، الحاول11/488. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤25 خامساً-:طلب العلم - فاختلف ، من الفقهاء من اعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب ومنهم من لا يعتبره عاجزاً عن الكسب :الفقهاء في نفقة طالب العلم على قولين- :القول الأول - ذهب الحنفية(112)،والشافعية(111)،والحنابلة(112)،والظاهرية (113)،إلى أن طالب العلم الذي لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته. وهذا القول مقيد بجملة من الروابط هي:1 1-أن يكون طالب العلم رشيداً (114) 2-أو الأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول ، مشتغلاَ بالعلوم الشرعية كالفقه طالب العلم أن يكون .الكلام (115) بحيث ترجى منه النجابة.(116) 3-.بالكسب عن التحصيل الاشتغال أن يمنعهم (117) 4- أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتدَ بها عرفاً بين المشتغلين .(118( ولكن في الظاهر عندهم ، بخلا ف الحنابلة فلم يصرحوا بها، فالحنفية والشافعية صرحوا بنفقة طلب العلم فأوجبوا نفقة الأولاد مطلقاً إذا نقص الأحكام نفقة الأولاد نقص الخلقة ولا وجوب بأنهم لا يشترطوا في .كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم (119) 112 - -ابن الهمام،شرح فتح القدير4 /371 ، ابن عابدين،رد المحتار، 5/341-342. 111- البغوي،التهذيب، 6/376، الرملي ، نهاية المحتاج، 7/222. 112-ابن قدامة،المغني9 /262. 113- ابن حزم، المحلى ، 12/124. 114-ابن عابدين،رد المحتار5 /341-، الطرابلسي ، معين الحكام342 .) 115- ابـــن عابـــدين،رد المحتمممار، 5/341-، الطرابلســـي ، معمممين الحكمممام)، البغـــوي،التهمممذيب6 /376، البيجوري، حاشية البيجورل ، 2/192. 116-البغوي،التهذيب6 /376، البيجوري، حاشية البيجورل ، 2/192 117-ابن عابدين،رد المحتار5 /341-، الطرابلسي ، معين الحكام)،الباجوري، حاشية البماجورل، 2 / 187، الرملي ، نهاية المحتاج، 7/222. 118-الرملي ، نهاية المحتاج7 /222 . 119 -ابن قدامة،المغني9 /262. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥26 على ويمنعه الكسب من طلب العلم ، طالب العلم الذي لا مال لهل فتجب النفقة أبيه إذا كان الأب موسراً. :قالوا وكذلك الظاهرية لم يصرحوا بنفقة طالب العلم إلا أنهم -سيم كثيرة لم يوجبها بأن أبا حنيفة ذكر تقا أوجب حقاً لذي القربى و أن الله تعالى، قرآن ولا سنة ولا قياس ولا إجماع والمساكين وابن السبيل. من الصلة بذي القربى أن لا يدعه يسأل ويتكفف وهو له مال فاضلاً عن ووجه هذا القول:أنه .حاجته (122) على تجب العلم نفقة طالب إنفناء على ما سبق ، وبوالظاهر عندهم بأن النفقة بالعموم حق لذي القر .إذا كان محتاجاً الأب واستدل اصحاب هذا القول بما يلي: 1-:قولة صلى الله عليه وسلم لهند-" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (121) .بأن الحديث لم يستثن منهم بالغاً ولا صحيحاًًًًًًً من الحديث:وجه الدلالة (122) ، فإذا كان طالب العلم محتاجاً تجب نفقته لعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصهفالحديث عام وا على أبيه 2- :القياس .أن طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب بمنزلة الزمن والأنثى (123) العلمفطالب ، والأنثى من حيث العجز عن الكسب ، وبذلك جعلوا طالب العلم كالزمن .إلا إذا تفرغ لطلب العلم، قد لا يجد توفير فرص العمل وفي هذا الزمن لا بد من التعليم وخاصة المرحلة الدراسية الأولى وذلك لما لها من أهمية في .الفرد من الكسب وذلك ليتمكن، وهذا يتطلب إيجاب النفقة على الأب ،للأولاد 122 -ابن حزم، حلىالم12/124. 121-سبق تخريجه 122-ابن قدامة ،المغني، 9 /262. 123 -ابن نجيم ،البحر الرائ 4 /352. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦27 :القول الثاني - ، ذهب المالكية(124) إلى أنه لا تجب نفقته طالب العلم على أبيه. الفتاوى المتعلقة بالزكاة قالوا: إلا أنهم في، فالمالكية لم يصرحوا بنفقة طالب العلم -بجواز إعطاء الأب زكاة .ماله لابنه إذا كان طالباً للعلم بالغاً قادراً على الكسب (125) .واستحقاقه أخذها ،وعللوا ذلك بسقوط نفقته وذلك لبلوغه قادراً على الكس لايجد أما إذا كان، إذا كان قادراً على الكسب ويفهم من كلامهم بأنه لا تجب نفقة طالب العلم على أبيه تجب نفقته على أبيه لأنه بحاجة إلى من ينفق عليه. كسباً :ويرد عليهم -.ءبشي له يحتج نعلمه ولا قبله أحد عن أيرا نعلمه فما مالك قول أما (126) لهم على هذا القول. فإن المالكية لا دليلسبق، على وبناءً ويظهر بأن سبب الخلاف هو بأن من أوجب النفقة لطالب اعتبره محتار فتجب له النفقة، :سبب الخلاف أما من قال بعدم وجوب النفقة بأنه اعتبر بأن مجرد قدرة طالب العلم على الكسب تسقط النفقة. لب العلم ببلوغه قادراً على الكسب .فخلافهم مبني على سقوط نفقة طا الرأل المختار: مال له وكان فتجب نفقة طالب العلم إذا كان محتاجاً لا، جعلت النفقة بشكل عام حقاً لذي القربى فيرجح القول الأول، فتجب نفقة طالب العلم على ابيه ولكن بشروط منها: والده موسراً. 1-لم.أهلاً لطلب العأن يكون طالب العلم 2-أو الأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول ، مشتغلاَ بالعلوم الشرعية كالفقه طالب العلم أن يكون .، أو يكون علم فيه رفعة للأمة كالطب وغيره مما تار إليه الأمةالكلام 3-.بالكسب عن التحصيل الاشتغال أن يمنعهم 124 -هـــفممتح العلممى المالممك فممي الفتمموى علممى مممذهب الإمممام مالممك، ابــو عبــد الله الشــيد محمــد أحمــد ، ط هـ-1 /163. 12۵ -علي، ، فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، 1/163. 126 -ابن حزم، المحلى12/124. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٧28 :الشرط الثالث -:يسار المنف - فهل يشترط بالوالد ، ويشترط في المنفق أن يكون موسراً ، نفق عليه وعجزه عن الكسب النفقة تجب لحاجة الم ؟اليسار حتى ينفق على الولد المعسر فيما يلي:اليسار في نفقة الأب على أولاده فقد اختلف الفقهاء في شرط - ذهب الفقهاء من الحنفية (127)، والمالكية (128)،والشافعية في الصحيح عندهم (129)،والحنابلة (132)، والظاهرية (131)على أنه يشترط يسار الوالد في النفقة على أولاده ، فتجب نفقة الولد المعسر على والده الموسر بمجرد العسر . .وهذا في الجملة وتفمي ذلك مايلي: ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة ، ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في المنفق أن يكون موسرا ً .لزوجة والولد الصغيرا (132) النفقة عليه تجب حتى كافية الكسب على قدرته بل، ولا يشترط أن يكون الأب موسراً بأن يكون له مال معسراً كان وإن صحيحات كن وإن الفقيرات والإناث الفقراء الزمنى الذكور والكبار الصغار أولاده على إحياؤهم الكسب عن وعجزهم حاجتهم عند معليه الإنفاق لأن الكسب ؛ على قادراً كان أن بعد يفرض لم موسر جد لهم كان ولو، واجب نفسه وإحياء والعصبية الجزئية لقيام نفسه؛ إحياء وإحياؤهم تجب لا النفقة لأن ابنه؛ على به يرجع ثم حاجتهم عند عليهم بالإنفاق الجد يؤمر ولكن، الجد على النفقة .الكسب على قادراً بالأ كان إذا الأب وجود مع الجد على (133) يكون بما يزيد عن حاجته بشرط أن، يسره على والده الموسر وذهب المالكية إلى أن نفقة الولد المعسر .فاضلاً عن قوته وقوت زوجاته (134) 127-ابن الهمام ،شرح فتح القدير2 /271 -، السرخسي، المبسوط5 /212. 128-3 /523. 129 الشربيني، مغني المحتاج 3/572، النووي،روضة الطالبين 6/492. 132-ابن قدامة،المغني، المرداوي، الإنماا9 /412. 131- ابن حزم، المحلى، 12/122. 132-السرخسي، المبسوط، ابن عابدين،رد المحتار5 /362. 133-9 /87. 134-3 /523. 4 /465. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٨29 ومن لم يفرل ، وهو من فرل عن قوته وقوت عياله، إلا على موسر النفقة لا تجب وذهب الشافعية إلى أنه فلا شيء عليه.(135) إما من ، وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون من تجب عليه النفقة موسراً فاضلاً عن نفقة نفسه وامرأته ( .فأما من لا يفرل عنه شيء فليس عليه شيء، ماله وإما من كسبه 136 ) نفية قالوا أما الح ،بمجرد أنه مكتسب موسراً الأب بل يكون ،لا يشترطوا اليسار بالمالالحنابلة بأنويلاحظ بأنه إذا كان قادراً على الكسب يعتبر ذلك كافياً حتى تجب عليه النفقة. على من لا ، يجبر على النفقة وماله فإن فرل عنه شيء وذهب الظاهرية إلى أن النفقة تكون بحسب حاله النفقة إيجاب في بينهم يسوى هؤلاء كلو ، وزوجاته، وأخواته، وإخوانه، وفروعه، مال له ولا عمل من أصوله ،بالنفقة عليهم يكلف لمشيء نفسه نفقة عن له يفرل لم فان، أحد على أحد منهم يقدم ولا، عليهم . المحرمة رحمه يذو على النفقة على أجبر يءش ونفقتهم كسوتهم بعد هؤلاء عن فرل نإف (137) شيء عن نفقة نفسه وزوجاتهرل أن يف واشترطوا لمن تجب عليه النفقة، الفقهاء أوجبوا النفقة على الموسرف .ينفق به على فرعه واستدلوا بالأدلة التالية:- 1- قال: قال جابر عن الزبير أبي عن سعد بن الليث عن قتيبة عن شعيب بن حمدأ طريق منوما روي عن فرلفإن هلك فلأ فان يءش فرل نإف عليها فتصدق بنفسك ابدأ: " وسلم عليه الله صلى الله رسول ." وهكذا فهكذا يءش قرابتك يذ عن فرل نإف قرابتك يذلفل يءش أهلك (138) فإن ، كالزكاة المحتار على تجب فلا مواساةالنفقة وجبت لل في هذا الحديث إذ يدل على أن وجه الدلالة وأما من لا يفرل عليه شيء فلا ، كان لمن تجب علية النفقة ما يفرل عن نفقة نفسه تجب عليه النفقة شيء عليه. (139) فاضلاً عن نفقة ما ينفق عليهم يكون اشترطوا بأن يكون لمن تجب عليه النفقة بحيث فالفقهاء كما ذكرنا فاليسار .فالرابط عندهم بأن يكون له ما يفرل عن نفقته، فلم يشترطوا أن يكون غنياً . نفسه وزوجاته 135-، 136-9 /412. 137-12/122. 138-رواه مســلم،صممحيح مسمملم، كتــاب الزكــاة بــاب الإبتــداء في النفقــة بــالنفس ثم أهلــه ثم القرابــة )مجلــد 359.) 139-9 /258 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٩30 فقد يكون ، جرد القدرة على الكسب بم الحنفيةاليسار عند بل اعتبر، كما اعتبره الحنابلة كائناً بالكس .وقادراً على الكسب المنفق فقيراً 2-:قال سلم و عليه الله صلى الله رسول أن جابر روىما -فإن ، فليبدأ بنفسه، "إذا كان أحدكم فقيراً "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".، وفي لفظ، فإن فرل فعلى قرابته، فرل فعلى عياله (142) عن فاضلا إذا كان له ما ينفق على نفسه بحيث يكون ى الوالدالنفقة عل تجب ث بأنه وجه الدلالة في الحدي .فلاشيء عليه شيء عنه يفرل لا من فأما ؛كسبه من وإما، ماله من إما نفسه نفقة (141) 2- ؟وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه، لأنها صلة، بأنها لا تجب على الفقير :من المعقول لأنه التزمها بالإقدام على العقد.؛لزوجةابخلاف نفقة (142) القول الثاني هم، قول عندفي الحنفية ذهب (143)والشافعية في قول، (144)بأنه لا يشترط يسار الولد في نفقة ولده الصغير. :نفقة الصغير على أبيه المعسر الفقهاء في هب اذبيان لم يوفيما يل فقة أحد إلا على نفقة الزوجة الولد الصغير لا يجبر المعسر على ن، ذهب الحنفية إلى أنه (145) نفقتهم في بيت المال.:وقيل (146) وذهب الشافعيةفي قول لهم بأنه لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير؛فيستقرض ويؤمر بوفائه إذا أيسر؛ سواء أفرل بكسب أو بغيره، (147) 142-رواه ابو داود،، سنن أبي داود39577 /571. نســـائي، أحمـــد بـــن شـــعيب أبـــو عبـــد الـــرحمن، ، ال سمممنن النسمممائي قيـــق: عبـــدالفتاا أبـــو غـــدة، رقـــم بـــاب بيـــع المـــدبر ، كتـــاب البيـــوع هـ-م) مكتب المطبوعات الإسلامية–7 /324. 141-9 /258. 142- الطرابلسي ، معين الحكام، ص 342 .) 143-5 /211. 144-، 145 السرخسي، المبسوط، 5/212، ابن عابدين، رد المحتار، 5/362. 146-5 /337 . 147-النووي،روضة الطالبين 6/492، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٠31 ، معسراً يستقرض وينفق عليه فإذا كان الأب ،غيراليسار في نفقة الص بأنهم لم يشترطواويترح من ذلك، ففي النفقة عليه إحياء له فكما تجب النفقة على نفسه ، لأنه عاجز عن الكسب لصغره ؛ولعل مرد ذلك .تجب على بعره :واستدلواعلى قولهم بالأدلة التالية 1-7 ] فكما لا تسقط عنه نفقة نفسه لعسرته ، الآية الكريمة أن استحقاق الصغار لأنهم أجزاؤه ووجه الدلالة فكذلك نفقة أولاده (148). 2-فكما لا تسقط عنه نفقة ، فاستحقاق أولاده الصغار لأنهم أجزاؤه، وذلك لموجب البعرية: المعقول من (نفسه لعسرته فكذلك أولاده. 149 ) ختار:الرأي ا "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما :.وذلك لقوله تعالىيسار الوالد لوجوب النفقة عليه يشترطفإنه كسبت وعليها ما اكتسبت" .لأنه في النفقة عليهم إحياء لهم وفي الامتناع عن النفقة إضرار بالولد، الأولاد الصغار ويستثنى من ذلك .المرأة بالاستدانة على الزور ترجع بها إلى الزور إذا أيسرضي القا فإذا كان الأب فقيراً يأمر (152) الشرط الرابع-:اتحاد الدين بين المنف والمنف عليه - فهل يشترط ، فإذا كانت النفقة للفروع على الأصول، ا اد الدّين لوجوب النفقة شترطي من الفقهاء من ؟ لوجوب النفقة لهم ا اد الدّين :في هذا الشرط على قوليناختلف الفقهاء - :القول الأول -، الفقهاء من الحنفيةذهب (151) والمالكية، (152) والشافعية، (153) والحنابلة في رواية ، (154)والظاهرية (155) على أن النفقة للولد على الوالد مع اختلاف الدين. 148-وتخريجه 149-5 /212 152 -342 .) 151-4 /376. 152 -ســـهل المـــدارك، ، مالـــك، ســـرار الســـالك شـــرا أ 2 /252. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣١32 واستدلوا بما يلي 1 -:قوله تعا - "السبيل وابن والمسكين حقه القربى ذا وآت" .السبيل وابن وللمساكين القربى لذى حقاً وجل عز الله فأوجب (156) وأيرا هذا الدليل عام النفقة متى كان الإبن محتاجاً، فإن له حقاً على قريبه بالنفقة وذلك من باب صلة الرحم. 2-:القياس -1-، اختلافه وذلك لأنها تجب مع اتفاق الدّين فتجب مع، بأنها تجب مع اختلاف الدين .كنفقة الزوجة (157) 2-.أنهم كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهم بحكم الإسلام (158) فنفقة الولد ، فموجب نفقة الولد غير موجب نفقة الزوجة قياس مع الفارقالقياس هذا : بأنويرد عليهم .وكلاهما مختلف عن الآخر، تجب للبعرية ونفقة الزوجة تجب للمعاوضة ، فهذا لا يعتبر دليلاً على وجوب النفقة.ما قولهم بأنه يحكم بينهم بحكم الإسلامأ 2-المعقول: من -فلأنه ، لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعرية تجب على المسلم نفقة الكافرأنه .جزءه فيكون في معنى نفسه (159) :القول الثاني ( ،الراجحة عندهم رواية في الحنابلة ذهب 162 )أنه لا تجب النفقة مع اختلاف الدّين. واستدلوا على قولهم بالأدلة التالية: 1-.لا تجب النفقة كالميراث :القياس أجيب بأن الميراث مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف ؟هلا كان كالميراث:قيل فإن:ويرد عليهم الأبعاض. الدّين. فتجب نفقة كل ذي رحم محرم بشرط اتفاق الدّين في غير 233] 153 -11/489. 154 -8 /2436. 155-12/127 . 156-ابن حزم، المحلى 12/124 157-9 /262 . 158-312. 159 -3 /569 162-9 /262. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٢