المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دعوى الولد على والده في النفقة بين الفقه والقانون

جميلة عبدالقادر الرفاعي و نور محمد حسن الغيالين

صفحة ١ من ٣

1

عدد الصفحات ١

2 دعوى الولد على والده والقانون هفي النفقة بين الفق قام بإعداد البحث ر الرفاعي: الدكتورة جميلة عبد القادالباحثة الجامعة الأردنية : نور محمد حسن الغيالينالباحثة وأصولهالفقه ،الشريعة كلية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

3 الملخص ،وذلك ببيان معنى النفقة لغة ً واصطلاحاً ،والده في النفقةيهدف هذا البحث إلى بيان دعوى الولد على ثم حكم دعوى النفقة في الفقه ،والأدلة عليها ،وشروط هذه النفقة ،وبيان حكم نفقة الولد على الوالد .لهذا الموضوع بالحديث عن النظرة القانونيةهذا البحث وختم والقانون :يلي وتتلخص نتيجة البحث بما 1- تجب نفقة الولد الصغير على والده، وكذلك البالغ العاجز عن الكسب . 2- النفقة تشمل كل ما يحتاجه الفرد . 3- يشترط لوجوب نفقة التعليم ، أن يكون الولد أهلاً لذلك، وأن يكون العلم شرعياً ، أو نافعاً. .ونسأل الله التوفيق والقبول ABSTACT The project aims at explaning the child's support suit on his father by shwing the literal and technical meaning of support and by explaning the judgment of child's support on his father the conditions and the substantiations of it Then we got to talking about the child's suit of support on his father in "feqh finally we finished our project by Asking Allah's acceptance and prosperity ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

4 المقدمة وعلى آله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه .وصحبه أجمعين .وأقوال الفقهاء في هذا الموضوع، يتحدث هذا البحث عن حكم دعوى الولد على والده في النفقة زمن نجد فيه أن الولد يرفع دعوى ن له أهمية بالغة في إإذ ، وهذا البحث يتميز بأنه بحث في حكم الدعوى .ويطالبه بأداء الحقوق التي لم يؤديها، على أبيه يطالبه بحقوقه :يلي ومشكلة الدراسة تتلخص بما 1- هل يحقللابن رفع دعوى على أبيه يطالبه بالنفقة؟ 2- ما موقف الفقه الإسلامي من حكم الدعوى؟ 3- ما موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من دعوى النفقة . :وستكون خطة البحث كالتالي .واصطلاحاتعريف الدعوى لغة :المطلب الأول .واصطلاحاتعريف النفقة لغة :المطلب الثاني .المطلب الثالث: حكم دعوى النفقة .الولد على الوالد المطلب الرابع: شروط وجوب نفقة حكم دعوى النفقة :المطلب الخامس .ادس: النفقة في قانون الأحوال الشخصية الأردنيالمطلب الس .المحكمة المختصة في دعوى النفقة وإجراءاتها المطلب السابع: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

5 المطلب الأول تعريف الدعوى لغة ًواصطلاحاً :الدعوى لغة :الفرع الأول فيقول: ؛من الفعل "دعو" وهي اسم لما يدعيه المرءالدعوى مشتقة -عمته لي حقاً ز أي ،ادعيت الشيء كان أو باطلاً والتداعي أي التراضي (1)، وادعاء أن تدعي حقاً لك، أو لغيرك (2). الدعوى اصطلاحاً:الفرع الثاني وفيما يلي بيان معنى الدعوى عند الفقهاء: .قول مقبول يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه عرفها ابن عابدين من الحنفية: بأنها (3) رفها القرافي من المالكية: طلب معين أو ما في الذمة معين أو أمر يترتب عليه أن نفع معتبر شرعاً.ع (4) (إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم. :الشربيني من الشافعية عرفها 5 ) الحنابلة: إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. عرفها ابن قدامة من (6) :ثالث: تعريفها عند المعاصرينالفرع ال يقصد به إنسان طلب حقاً ، مجلس الحكم عرفها محمد نعيم ياسين: هي قول مقبول أو ما يقوم مقامه في أو حمايته ، له أو لمن يمثله(7) :مناقشة التعريفات - (1) ابن منظور،لسان العرب، ط(2( )1423هـ-14/257. ( 2 ) ابــن فــارس، معجممم مقمماييل اللغممة، أبــو ا لحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، قيــق عبــد الســلام هــارون، ط( 1)،1411هـــ- 2 /282 (3)ابن عابدين،رد المحتار على الدر المختار، 11/535. (4) القرافي، الذخيرة، شهاب الدين احمد بن إدريس، قيق محمد أبو خبزة، ط( 1( )1994م)، دار الغرب الإسلامي 11/5. (5)الكــوهجي، زاد المحتــار بشــرا المنهــار، عبــد الله بــن الشــيد حســن، قيــق عبــد الله بــن إبــراهيم الأنصــاري، ط 2()1427هـــ- .، الشربيني، شمس الـدين محمـد بـن الخطيـب ، مغـني المحتـار إلى معرفـة معـا هـ-م) دار الفكر(بيروت-4 /585. )ابن قدامة المغني والشرا الكبير موقف الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد، ط( 1412هـ-12/163. ( 7 ) ياسين، محمد نعيم عبد السلام،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون أصول المرافعات المدنية والتجاريمة، ص( 121.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

6 :لحنفيةا -بالكتابة دعاء الاولم يشمل دعاء بالقولعلى الا (قول مقبول) فالتعريف اقتصر :في قولهم ، والإشارة (8) وهذا التعريف جامع إلا أنه عبر "بالقول" فقط فلا يدخل فيه الدعوى المكتوبة، وقد يرد على ذلك بأن القول يشمل المكتوب.(9) وقيده بقوله: (مقبول) وذلك لإخرار كل قول لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الدعوى (12) وهذا التعريف خاص بدعوى ، به بأن الحق معلوم قبل غيره يقصد وقوله (طلب حق لنفسه قبل غيره الأعيان والديون. التعرض. فيدخل فيه دعوى منع) وقوله (أو دفعه عن حق نفسه (11) المطالبة بحق الغير يقفوا على ولم، بحق على الغير صروا على المطالبةتوقد يؤخذ على هذا التعريف بأنهم اق .لوصايةوا، والولاية، الوكالة عن طريق والمالكية:-.كالسلعة ويقصد به أن يكون الشيء المدعى به معيناً معلوما) قولهم (طلب معين في والمعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معيناً ، وقوله (ما في ذمة معين)المقصود به ما في الذمة كالديون .أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة، كزيد، بالشخص ، ويشمل التعريف المطالبة بما يترتب عليه مقاصد صحيحة) يترتب له عليه نفع معتبر شرعاً وقوله (أو أمر فإنها لا معينة ولا في الذمة ، كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على الزور .فاشترطوا لصحة الدعوى أن يترتب عليه نفع معتبر شرعاً (12) :أما الشافعية -لإخبار يأتي بمعنى الدعوى إذا اف) جوب حق على غيرهإخبار عن و ( المقصود بقولهم بأنها: ، كان للمخبر فيه نفع(13) فالمدعييطالب بحق على غيره عند الحاكم. .عليه مقام المدعي ولا من يمثل المدعى لم يشمل من يقوم وقد يؤخذ عليه بأنه (8) ياسين،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، 1 /99. ) الإصـدار الثـاني، 119 .) (21) ياسين،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، 1 /99. (11) ابن عابدين،رد المحتار على الدر المختار، 11/535. (12 )القرافي، الذخيرة، 11/5. ( 13) البغوي ، التهذيب ،8/317 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

7 فحصروا ، ته كالدين ونحوهأو في ذم، بيد الغير كالعين كونبحق يمحصورة جعلوا المطالبةكذلك والحنابلة وأغفل ، عليه مقام المدعي ولا من يمثل المدعى وأيراً تعريفهم لم يشمل من يقوم، المطالبة بالعين والدين .مطلقاً وجعله، هذا التعريف مجلس الحكم هذا التعريف غير مانع من حيث أنه لا يفرق بين الدعوى بمعناها اللغوي والدعوى بمعناها الشرعي، لأنه أغفل المكان الذي يجب فيه انشاء الإضافة فيه، وهو مجلس القراء، وحصروا ذلك بالعين والدّين ولكن الدعاوى لا تنحصر في هذين النوعين كدعوى النسب مثلاً، فهو تعريف غير جامع من هذه الناحية، وهو يشمل أيراً دعوى منع االتعرض.(14) :التعريف المختار يقصد به إنسان طلب حقاً ، مجلس الحكممقبول أو ما يقوم مقامه في هي قول :تعريف محمد نعيم ياسين .أو حمايته، له أو لمن يمثله يلي بيان ذلك: فتعريفه جامع مانع وفيما :فالمقصود بقوله -لا يقبل إلا ويفهم من ذلك أنه، وكل ما يقوم مقامه من كتابة وإشارة، ( قول مقبول) .دعوى إلا في مجلس القراءلا تقبل ال إذ ،القول الملزم وحماية ، والوكالة، كالولاية ،طلب الحق لنفسه ولغيره وأيرا يدخل في تعريفه جميع أنواع الدعاوى فيشمل الحق بدعوى منع التعرض (15) (14)ياسين،نظرية الدعوى، 1/122. (15) ياسين،نظرية الدعوى، 1/121. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

8 الثاني المطلب النفقة لغةً واصطلاحاً مواساة يفه، لسد الخلة ؛فالقريب الموسر ينفق على من تجب عليه نفقته ؛للأقاربفرض الشارع النفقة .على سبيل البر والصلة لأنه متى كان بينهم بعرية ، مؤثر والبعرية وصف ، والأولاد فبعرهم من بعض كذلك نفقة الوالدين وهذا المعنى معدوم فيما ، بعره كالآخر فكما تجب على الإنسان نفقة نفسه تجب عليه نفقة مفيصير أحده سوى الوالدين والأولاد. (16) النفقة لغممممممةً:الفرع الأول مادة (نفق): من النفقة مشتقة - .وهي ما أنفقت و استنفقت على العيال ونفسك (17) :النفقة اصطلاحاً الفرع الثاني ً - . : هي الطعام، والكسوة، و (السكن )عرفها الحنفية (18) .به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف : ماوعرفها المالكية (19) وحيوان ما ، ورقيق، وفرع، هي طعام مقدر لزوجة وخادمها على زور ولغيرها من أصل :ا الشافعيةوعرفه .يكفيه (22) :وعرفها الحنابلة -.وتوابعها، ومسكناً ، وكسوة، و إداماً ، هي كفاية من يمونه خبزاً (21) )16) ابــن دونــاس،523هـــ)ابو الحجــار يوســف ابــن عيســى الفنــدلاوي المغــربي، ،تهممذيب المسممالك فممي نمممرة الإمممام مالممك، قيق الأستاذ احمد بن محمد البوشيخي، ط(1419هـ1998م)، مطبعة فرالة (المحمدية ـ المغرب ) ، 4/166-167. (17) الفراهيدي 172هـ)، الخليل بن أحمد،كتماب العمين، قيـق، عبـد الحميـد هنـداوي، ط(1)،1424هــ2222م)، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان )، 4/252. ( 18)ابــن عابــدين،1252هـــحاشممية ابممن عابممدين، ابــن عابــدين قيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيد علــي محمــد معــوض، طبعة خاصة (1423هـ-هــ) عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود، بدائع المنائعهـ-5 /177. 19) )-هــ)، ، محمـد بـن عبـد الله بـن علـي المـالكي،حاشمية الخرشمي علمى مختممر سميدل خليم ، قيـق زكريـا هـ-5 /118. 22- البغــوي،516هـــ)، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء، التهممذيب فممي الفقممه الشممافعي، قيــق، عــادل أحمــد عبد الموجود، علي محمد معوّض، ط( 1()1418 1998م)، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان)،6/319. 21-هـــ)، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس، كشمماا القنمماع عممن مممتن الإقنمماع، قيــق إبــراهيم أحمــد عبــد الحميــد، ط 8 /2813. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

9 ما يلي: تعريف الفقهاء للنفقة يلاحظ استعراض وبعد - فجعلوا النفقة محصورة بهذة ، والسكن، النفقة بأنها: هي الطعام والكسوة أن الحنفية اقتصروا على تعريف .فتعريفهم لم يشمل جميع أنواع النفقة، الأنواع إلا أنه لم ،بخلاف المالكية فتعريفهم يشمل كل ما يكون به قوام الآدمي المعتاد عليه بشرط عدم الإسراف المنفق عليه في تعريفه.وكذلك لم يذكر المنفق و ، يفصل في أنواع النفقة إلا أن تعريفهم شمل من تجب له النفقة ، سوى الطعام فتعريفهم لم يفصل في أنواع النفقة، أما الشافعية وغيرهم. ،والأصل والفرع، كالزوجة . كل ما هو تابع لها، إلا أنهم ألحقوا بهذه الأنواع، حصروا النفقة في بعض أنواع الإنفاق، والحنابلة كالحنفية ، فأخرر ما فهو يشمل كل ما يحتار الإنسان، بأن تعريف المالكية هو التعريف الأشمل للنفقة ويتبين مما سبق به معتاد غير الآدمي، وأيراً أخرر ما ليس بنفقة شرعية فكل ما فرضه الشرع يعتبر نفقة مستحقة. الربط بين المعنى اللغول والإصطلاحي: عرضا لبعضحيث أن كلاهما ،علاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحيوبناء ً على ما سبق ذكره تترح ال وام شمل كل ما يكون به ق إذ أنه، أكثر شمولاً من المعنى اللغوي، إلا أن المعنى الاصطلاحي، أنواع النفقة في ذلك.بشرط عدم الإسراف ، و وغيرها وتعليم، وعلار، ومسكن، وملبس، الآدمي من طعام :ارالتعريف المخت ، لتميزه بشمول كافة جوانب النفقة فهو يشمل الطعامتعريف المالكية؛ فأن التعريف المختار هو وعليه كل ما يحتار الإنسان لاستقامة حياته.و ،والمسكن، والعلار، وكل ما يؤهله لأن يلتحق بسوق العمل حتى يكون قادراً ، فالنفقة جملة ًهي كل ما يكون به قوام الإنسان كتعليمه صنعة ينفق بها على نفسه.، سب على الك ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

10 الفرع الثالث: تعريف دعوى النفقة هي مطالبة من له حق النفقة ممن تجب نفقته عليه بمجلس القراء. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

11 الثالثالمطلب حكم نفقة الولد على الوالد فيما يلي و ، الكسب نأم كان بالغاً عاجزاً ع نفقة الولد على الوالد تكون بحسب حاله سواء أكان صغيراً :عرض لمذاهب الفقهاء في حكم النفقة تبعاً للحالتين 1-إذا كان الولد صغيراً :الحالة الأولى اتفق الفقهاء من الحنفية (22) والمالكية (23 )والشافعية(24) والحنابلة (25) والظاهرية (26) بأنه تجب نفقة الولد الصغير على والده حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب . 22- ابن عابدين، ،رد المحتار على الدر المختار، 5/ 362-363. -هـ)، زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد المعـروف، البحمر الرائم ، ضـبط وخـرر أحاديثـه وأبياتـه: زكريـا عمـيرات، دار هـ-هـ)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد البواسي شرح فتح القدير، ، علق عليه وخرر آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي 1( )2223-هــــ) أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي ســـهل، المبسوطهـ-م)، دار الكتب العلمية، 5 /212. 23-هـــ)، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن المغــربي، مواهممب الجليمم لشممرح مختمممر خليمم ، ضــبط هــ-. علـي،، محمـد،شمرح ممنح الجلي على مختمر خلي وبهامشه حاشيته المسماة بشرح منح الجليم . الزرقـا هـــ)، عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أحمــد بــن محمــد المصــري، شممرح القرقمماني، ضــبط وخــرر آياتــه وأحاديثــه عبــد الســلام محمــد هـ-، .الخرشي، حاشية الخرشي5 /229. 24 -هـ)، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، روضة الطالبينهــ-م)، ، البغوي،التهذيب6 /2682. 25-هـــ)، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد، المغنممي، هـــ-، المــرداوي (هـــ عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان بــن أحمــد الســعدي الحنبلــي، الإنممماا فممي معرفممة الممراجح مممن الخمملاا ، ، قيـــق أبي عبـــد الله بـــن حســـن محمـــد حســـن إسماعيـــل الشـــافعي، ط(1( )1418هــــ-، العثيمين، محمد بن صالح الشرح الممتع على زاد المستقنعم)، المكتبة الإسـلامية شـللطباعة 7 /452. 26 -ســعيد الأندلســي ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن المحلممى باارممار، ، قيــق د عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، دار هـ-9 /268. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

12 :لوا بمايليواستد 1-:من القرآن قوله تعا -" وَالْوَال دَاتُ يـُرْض عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَينْ كَام لَينْ ل مَنْ أَرَادَ أَنْ يُت مَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى [ ."233] . علىيدل ة وجه الدلالة في هذه الآي أن الله تعالى أوجب للوالدات الرزق والكسوة على المولود له وهو الأب ولا شك أن "المولود له " مشتق ، فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق والكسوة عليه، فإذا وجبت نفقة غير الولد بسبب الولد ، فوجوب نفقته أولى ، (27) ولأن الله تعالى خص الأب بتسميته بكونه مولوداً له وأضاف الولد إليه فاللام للملك، وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير، فأوجب عليه نفقة الرضاع ، (28 ) وبذلك فإن إيجاب نفقة الرضاع للأولاد يقتري إيجاب نفقتهم و مؤنتهم. (29) 2-قوله (ص) لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف(32) .من الحديث بأنه يدل على إيجاب نفقة الأولاد على الوالد ووجه الدلالة (31) 3- ما روي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرحم معلقة بالعرش:تقول:من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله". (32) إحياءف، الوالد جزء والولد عليه المنفق حياءإ باب من الحاجة عند الإنفاقأن ، بوجه الدلالة من الحديث .الجانبين من النفقة يوجب المعنى هذا واعتبار جزئه إحياء كذا واجب نفسه القدرة مع وتركه واجباً فكان الصلة باب من والإنفاق، القطع محرمة الوصل مفترضة القرابة هذه ولأن .راماً ح فكان القطع إلى يؤدي عليه المنفق حاجة و قق للمنفق (33) 27-الكاساني،بدائع المنائع، 5/172. 28 -الكاساني،بدائع المنائع5 /177 . 29-البيجوري ، الإمام الشمافعي حاشية البيجورل على متن الشيخ أبي شجاع في مذهب هــ) مطبعـة ، الشربيني، مغني المحتاج3 /569 . 32-هـــ)، أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري الجعفــي، صممحيح البخممارل، رحمــه الله، دار هـــ-352 .) 958 ).مسلم، صحيح مسلم،مسملم بمن الحجماج أبمو الحسمين القشميرل النيسمابورل، تحقيم : محممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت حديثرقم 1714)،3 /1338. 31-هـ)،9 /752. 32-هــــ )،صمممحيح مسممملمهــــ-م)، دار الكتـــ العلمية (بيروت –2555.) 33-الكاساني ،بدائع المنائع5 /172. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

13 3-(الإجماع: أجمع أهل العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حتى يبلغوا 34.) 4- من المعقول-المعتبر في نفقة الفروع هو القرب أن والبعرية (35)،وذلك لأن ولد الإنسان بعره فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه يجب أن ينفق على بعره.(36) 5- 7-إذا كان الولد كبيراً: :الة الثانيةالح اتفق الفقهاء من الحنفية (37) والمالكية(38) والشافعية (39) والحنابلة(42) والظاهرية (41)على أنه تجب نفقة الولد الكبير البالغ العاجز على أبيه. واستدلوا بالأدلة التالية: 1-:من القرآن -وْلادَهُنَّ حَوْلَينْ كَام لَينْ ل مَنْ أَرَادَ أَنْ يُت مَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى وَالْوَال دَاتُ يـُرْض عْنَ أَ قوله تعالى: د هَا وَلا مَوْلُود لَهُ ب وَلَد ه الْمَوْلُود لَهُ ر زْقـُهُنَّ وَك سْوَتـُهُنَّ ب الْمَعْرُوف لا تُكَلَّفُ نـَفْس إ لاَّ وُسْعَهَا لا تُرَارَّ وَال دَة ب وَلَ [233] . :وجه الدلالة في الآية الكريمة -، نفقة الولد البالغ على أبيه كنفقة الولد الصغير تدل على أنه تجب أنها (42) فالأب أولى بإلزام النفقة على الولد دون غيره، فهو ملزم بنفقة الأولاد الصغار، والكبار الزمنى . (43) ابن–أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسا بوري ا هـ)، لإجماع ، ، قيق، د.أبي حماد صغير أحمد ابن-34 هـ-).ابن تيمية ، مرات هـ-م)، دار الآفاق الجديدة، 91) ابن عابدين، ۵۳ رد المحتار، 5 /357 36- ابن قدامة،المغني، 9/262 37 -ابن الهمام،شرح فتح القدير، ابن نجيم،البحر الرائ ا - 38 -الحطاب،مواهب الجلي 4 /465 . 39 - الرملــي (1224هـــ)، شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدين المتــو المصــري الأنصــاري نهايممة المحتمماج إلممى شممرح المنهمماج، ، ط ( 1414هـــ-م). دار الكتــب العمليــة ، 7/218. شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين المتو المصري الأنصاري 42-المرداوي، الإنماا 9/411، البهوتي،كشاا القناع ، 8/2835. 41- ابن حزم، ا لمحلى، 12/121.) 41 ( 42-هـ)،شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري المعروف بابن همام، قيق، عبد الـرزاق 4 /362-381. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

14 2- قولهصلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ". (44) ، الحديث عام لعموم ولاية الأب، فوجه الدلالة في الحديث (45) فلم يستثن الحديث من الأولاد بالغاً ولا صحيحاً. (46).فأُلحق الولد البالغ العاجز لعموم خبر هند. (47) 3-قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث معلقات بالعر ش النعمة والأمانة، والرحم ، تقول النعمة: كفرت ولم أشكر، وتقول الأمانة: خونت ولم أرد ، ويقول الرحم قطعت ولم أوصل". (48) فمنع النفقة مع يسار المنفق ، ووجه الدلالة في الحديث تدل على إنه تجب صلة الرحم بالنفقة على الأقارب . وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم (49) فالنفقة على الولد واجبة عند حاجته، وفي الامتناع قطع للرحم وهو حرام. 4-وفي حديث آخر حث فيه رسول صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم ، ويأتي في معنى الحديث السابق، ما روي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرحم معلقة بالعر ش:تقول:من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله".(52) وجه الدلالة في الحديث: فالحديث يدل بمفهومه على تجب نفقة الابن على ابيه، لأنه بالنفقة عليه وصل للرحم وبالامتناع من النفقة قطع لها. 43-هــ)،أحكمام القمر ن، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الجصـاص، ضـبط نصـه وخـرر آياتـه عبـد السـلام محمـد هـ-1 /489. 44-سبق تخريجه 45-هـمنهاج الطالبينبن شرف النووي الدمشـقي، قيـق أحمـد بـن عبـد العزيـز ، الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى هـ-3 /85. 46- الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 3 /574. -البهوتي،كشاا القناع 7 /2835. 47- الرملي 1224هـنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 7/218. 48- البيهقي،458هـ)، الأسماء والمفات، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي، قيق، عبد الـرحمن عمـيرة، الطبعة الأولى (1418هـ-1 /525. -هــ)،مجممع القوائمديثمـي، قيـق محمـد عبـد القـادر أحمـد ، الحـافظ نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر بـن سـليمان اله هـ-م)، دار الكتب العلمية (بيروت–، وقال:إنه حـديث متروك، وقال ابن عدي:-أرجو أنه لا بأس به. 49- السرخسي، المبسوط، 5/211. 52-هــــ )،صمممحيح مسممملمهــــ-م)، دار الكتـــ العلمية (بيروت –292 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

15 5- القياس: -.عن الكسب هملعجز ؛الأولاد الكبار ذكوراً وإناثاً الزمن ونحوهم كالصغار بأن (51) 6-من المعقول: 1-.يجب أن ينفق على بعره فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، ولد الإنسان بعرهإن(52) 2-وهم أضعف من الصبيان فمن الصبيان من هو ، الزمن والمجانين لرعفهم الأب يلزم بنفقة أولادهإن .عفهاوأيراَ المرأة تجب لها النفقة لر، قادر على الكسب (53) وبناءً على ما سبق يتبين بأنه تجب على الأب الموسر نفقة أولاده الكبار المحتاجين والزمنى ممن لايستطيعون ولذلك العجز كما ، فصار الكبير كالصغير لعجزه عن الكسب ، النفقة على أنفسهم لعجزهم عن النفقة ، يرى الفقهاء وجبت نفقته على والده فالفقهاء اشترطوا شروطاً لوجوب نفقة الولد على الوالد ، وللتفصيل والبحث فيها خصصت في المطلب اللاحق. 51-هـ)،شرح فتح القدير4 /362-381. 52-ابن قدامة،المغني9 /262 53- مالــك179هـــالمدونممة الكبممرى، أنــس بــن مالــك، قيــق، علــي ابــن الســيد عبــد الــرحمن الهاشــم،، طبعــة( 1422هـــ)،4 /223-224. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

16 الرابع المطلب شروط وجوب نفقة الولد على الوالد :وعليه سيبحث كل شرطٍ على حدا كالآتي ،عليه قو المنفَ قللنفقة الواجبة شروطاً لا بد من توفراها في المنف أولاً:-حاجة من تجب له النفقة: :وفيما يلي مذاهب الفقهاء في ذلك، ترط فيمن تجب له النفقة أن يكون محتاجاً يش- اتفق الفقهاء من الحنفية (54)،والمالكية (55)،والشافعية (56)،والحنابلة(57)،والظاهرية (58)،على أنه تجب نفقة الولد على والده إذا كان الولد فقيراً لا مال له ولا صنعة يستغني بها عن نفقة غير ه له. واستدلوا على ذلك بمايلي: 1-قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة، والرحم ، تقول النعمة: كفرت ولم أشكر، وتقول الأمانة: خونت ولم أرد ، ويقول الرحم قطعت ولم أوصل". (59) منع النفقة إذ أن، قطيعة الرحم ويحرم، ربووجه الدلالة في الحديث بأنه تجب صلة الرحم بالنفقة على الأقا .مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم (62) عدم الإنفاق على القريب فيه قطع إذ أن؛النفقة على القريب المحتار، ويفهم بأنه من صلة الرحم بالأقارب .وقد حرم الإسلام قطع صلة الرحم، لصلة الرحم لذلك فإنه وتبعاً ، لوجوب صلة الرحم، لك فإن حكم النفقة على القريب المحتار تكون واجبةوبناءً على ذ .تجب نفقة الولد الذي لا مال له على الوالد الموسر 2-على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حتى يبلغوا. الإجماع: أجمع أهل العلم أنه (61) 54-،البحر الرائ 4 /342-341 . 55-الحطاب،مواهب الجلي ، الزرقاني، شرح القرقاني4 /465. 56-الرملي ، نهاية المحتاج، النووي،منهاج الطالبين3 /83. 57- المرادوي، الانماا 9/411،العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع 7/445. 58 -ابن حزم، المحلى، 12/121. 59- البيهقي،458هـ)، الأسماء والمفات، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي، قيق، عبد الـرحمن عمـيرة، الطبعــة الأولى (1418هـــ-هـــ)،مجمممع القوائممد، الحــافظ نــور الــدين هـــ-م)، دار الكتــب العلميــة (بيروت –)، وقال:إنه حديث متروك، وقال ابن عدي-8 /191 . 62- السرخسي، المبسوط، 5/211. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦