المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

دعوى الولد على والده في النفقة بين الفقه والقانون

جميلة عبدالقادر الرفاعي و نور محمد حسن الغيالين

صفحة ٣ من ٣

33 .فوجه الدلالة في الآية الكريمة في قوله "مثل ذلك " هو نفي المرارة (161) 2 –:المعقول -.لاتجب مع اختلاف الدّين لأنها مواساة على سبيل البر والصلة (162) وجبت على سبيل المواساة فلا يثبت لدّين لأن النفقةمع اختلاف االنفقة أما الذين قالوا بأنه .:"وصاحبهما في الدنيا معروفاً"كنفقة كالأقارب لقوله تعالى لأن استحقاقها بطريق الصلة، استحقاق النفقة :ويرد عليهم -وذلك لأن ، من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله ويدعهما يموتان جوعاَ بأنه ليس .الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين تبارباع استحقاقهم (163) :سبب الخلاا تجب : بأنهفقالواسبب الخلاف هو بأن من قال بوجوب النفقة فإن للقريب حقاً على قريبه بالنفقة، ولعل .فلأنه جزءه فيكون في معنى نفسه، لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعرية على المسلم نفقة الكافر وجبت على سبيل المواساة فلا لأن النفقةوذلك مع اختلاف الدّينالنفقة وا بأنه لا تجب أما الذين قال :"وصاحبهما في الدنيا كنفقة كالأقارب لقوله تعالى لأن استحقاقها بطريق الصلة، يثبت استحقاق النفقة .معروفاً" الرأل المختار: يشترط اتفاق الدّين لوجوب النفقة على فلا ، بأن القول الأول هو الراجح يتبينوبناءً على ما سبق وأيرا للجزئية فكما تجب عليه نفقة نفسه تجب عليه ، وذلك لعموم الأدلة الواردة في نفقة الفروع.الأولاد . نفقة جزئه 161-3 /579. 162-9 /262. 163-5 /214. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٣

34 المطلب الخامل حكم دعوى النفقة ل يجوز له رفع دعوى فه ،إذا امتنع الوالد عن أدائها لا بد من معرفة حكم دعوى الولد على والده في النفقة :يطالب بها والده بالنفقة؟ وفيما يلي حكم الدعوى- فقد اتفق الفقهاء من الحنفية(164) والمالكية(165) والشافعية(166) والحنابلة(167) والظاهرية (168) على أنه للولد مطالبة أبيه بالنفقة. :في هذه المسألة ك للتفصيلوذل في حكم المطالبة القرائية للوالد ولا بد من عرض لما ذهب إليه الفقهاء - تجب بالقراء ولا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القراء حتى كان ذهب الحنفية إلى أن نفقة الأولاد .عن أدائها ويجبر عليها إذا امتنع، عليه أن ينفق عليهم ديانة (169) قترى قولهم الناس م وهو، قطعاً فإنه محمول على الملاء وذهب المالكية إلى أنه إذا طولب الأب بنفقة الابن وعكسه نادر ، والفرق أن الغالب وجوب نفقة الابن على الأب، محمولين عليه (172)،فإن امتنع من النفقة على ولده الصغير يحبس لأنه يرر بهم ويقتلهم.(171) الواجبة فللابن مطالبة أبيه بنفقته ، وذهب الحنابلة إلى أنه إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة على الابن .بحبسه حتى يسلم النفقة فإذا امتنع فللحاكم أن يحكم، عليه(172) إلا أنهم في حبس الوالد بالنفقة ذهبوا إلى أنه يحبس في نفقته.، أما الشافعية لم يصرحوا بحكم المطالبة (173) ويفهم من ذلك أن القاضي يحكم بحبس الوالد بعد ادعاء الولد بامتناع الأب من النفقة 164-4 /353-342.) 165-6 /616. 166-13/27. 167-، ، 168-12/121. 169 -4 /362. 172-4 /464. 171-6 /616. 172-، العثيمـــين، الشـــرا الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع، 6 /98 . 173-13/27. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٤

35 ويجبر على نفقة الإناث وإن لم يكنّ ، اهرية بأنه يجبر الأب على نفقة أولاده ذكوراً و إناثاً وذهب الظ فيجبر بالنفقة عليهم.، محتاجين ولم يجبر على نفقة الذكور إلا أن يكونوا زمنى، زمنات (174) ناث وإن لم يكن زمنات والإ، ويفهم من ذلك بأنه يجبر الأب بالنفقة على أولاده الكبار الزمنى من الذكور .بالقراء وذلك إذا امتنع من النفقة عليهم :واستدلوا بالأدلة التالية 1- حيث قرى لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان.، قراء الرسول صلى الله عليه وسلم لهند (175) 2-:من المعقول - أ-فإذا امتنع من ، أولاده ديانةفكان على الأب النفقة على ، إن النفقة واجبة على الأب قبل القراء النفقة عليهم تجب عليه النفقة قراءً.(176) ب-النفقة على ولده يكون كالقاصد الهلاك ومن قصد إهلاك ولده يحبس حتى يد فع إذا امتنع الأب من .نفقة ولده (177) وهذا يدل على جواز رفع دعوى على الوالد للمطالبة بالنفقة ، عاً للولد مطالبة أبيه بالنفقة قراءً إذا امتنع من النفقة على أولاده ذكوراً وإناثاً ويفهم مما سبق بأنه يجوز شر ولا يجدون من يستأجرهم. و واشترط للذكور أن يكونوا زمنى محتاجين وإن كانوا أصحاء (178) الف للحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة مخ هبأنأي ) فإن قالوا إن هذا الأمر أي (المطالبة بالنفقة ، الابن بالنفقة فله ذلك وله حبسه فإذا طالب ، بأن الأب هو الخارر عن المروءة فالرد عليهم: ،للمروءة .فهي كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها للمستحق والعلة في ذلك أن النفقة واجبة بأصل الشرع (179) 174-12/121-122. 175-3 /81 . 176-4 /362. 177-22/98. 178-4 /352. 179-6 /98. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٥

36 السادس المطلب نفقة الأولاد في قانون الأحوال الشخمية الأردني ) و :مايلي ليل وشرا المواد القانونية 161] أ-إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة كسب لآفة بدنية أو عقلية.وال ب-وإلى أن يصل إلى الحد ، تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزور الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. :من المادة مايلي ويفهم 1-اً على الكسب .القانون أوجب نفقة الولد على والده بشرط أن يكون الأب موسراً و قادر بأن 2-.واستثناه من القادرين على الكسب ، أوجب النفقة لطالب العلم :ومن المآخذ على هذه المادة- 1-ولا بد من ديد السن المعتبر لوصول .لم يحدد القانون السن الذي يصل فيه الذكر إلى حد الكس .حد الكسب في القانون 2-يفصل في وكذلك من لا يجد عملاً. فلم، قعده عن الكسب نفقة الولد المريض مرضاً ي أغفل القانون العجز التي تمنع صاحبها عن الاكتساب. أشكال :وبالرغم مما لوحظ من ثغرات في القانون إلا أن شروا القانون استدركت بعض هذه الملحوظات ومنها 1 -قت عادت نفقتها على فإذا طل، تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت من السن حتى تتزور ولكن إذا اكتسبت بعمل شريف لا يتنا مع وظيفتها ، ولا يجوز للأب أن يجبرها على الاكتساب، أبيها إلا إذا ، سقطت نفقتها عن الأب، كخياطة وتعليم وتطبيب وما أشبه ذلك، الأخلاقية ولا يعرضها للفتنة فاية. فعلى الأب إكمال نفقتها إلى الك، كان كسبها لا يكفيها (182) 182-هــــ-م) المطــــابع 225 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٦

37 ر-إلا أن يكون فقيراً عاجزاً عن ، إذا بلغ الصبي أو وصل إلى حد التكسب لا تجب نفقته على أبيه أو كان عاجزاً عن الكسب حكماً ، أو لكونه مريراً مرضاً يمنعه من العمل كالعمى والشلل، الكسب فاستثنت المادة طالب ، فتجب حينئذ نفقته على أبيه، لطلبه للعلم أو لعدم سير الكسب بسبب البطالة العلم حتى لا يشغله الكسب عن طلب العلم. (181) 169 :] على ما يلي- (الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيراً في جميع المراحل التعليمية إلى أن ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ، دة جامعيةينال الولد أول شها على ذلك كل بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة على مقدار الكفاية). :ويفهم من هذه المادة ما يلي أول شهادة وجعل حد نفقة التعليم حتى ينال ، أوجب القانون نفقة التعليم في كافة المراحل الدراسية :ويشترط لوجوب نفقة التعليم للولد شرطان هما .جامعية 1-أن يكون الولد ناجحاً 2-أن يكون ذا أهلية وقد ألزم القانون الآباء بتعليم الأبناء إلى ، وتكون النفقة بحسب حال الأب بشرط أن لا تقل عن الكفاية ومبنى هذا الرأي على السياسة الشرعية.، أول درجة جامعية (182) ولم ترع شروطاً للعلم الذي لأجله فرضت ، شروطاً لطالب العلم وضعت بأنها ويأخذ على هذه المادة أو يكون العلم محرماً.، فقد يكون العلم لا فائدة له، النفقة .بوضع شروط وضوابط للعلم الذي تجب فيه النفقة في قانون الأحوال الشخصية وتجدر الإشارة -هــــ-م)، دار الـــوراق، بـــيروت، 1 /322. 181-1 /322. 182-هـ-الفكـر، م)، دار 3 /612. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٧

38 121] )على مايلي- 1-الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم 2-وكانت الأم وموسرةً قادرةً ، إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلار أو نفقة التعليم وكذلك إذا كان الأب غائباً ، بها عليه حيث اليسارعلى ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع يتعذر صيلها منه. 3-إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. :ويفهم من هذه المادة ما يلي- 1- تجب للولد علارنفقة ال الذي تجب نفقته على الأب.فاعتبر القانون العلار من النفقة. 2-وتكون ديناً على الأب ، والأم موسرة أو غائباً إذا كان الأب معسراً إلى الأم تنتقل نفقة العلار والتعليم .أيسر ترجع عليه إذا 3- ديناً على الأب ي يرجع عليه إذاوتكون ،تجب نفقة العلار والتعليم على من تجب عليه نفقة الولد . أيسر والملبس بالإضافة إلى ذلك تشمل ، والمسكن، ويظهر من قانون الأحوال الشخصية بأن النفقة تشمل الطعام وإن كانت خاصة بنفقة الزوجة على وذلك كما جاء في المادة الخامسة ،التعليم ومصاريف العلار نفقة فيجب إنزاله على جميع النفقات سواء أكانت نفقة زوجة أو نفقة ، اً للنفقةإلا أنه يعتبر تعريفاً عام، زوجها صغار أو نفقة أقارب. (183) 183-67-68.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٨

39 السابعالمطلب المحكمة المختممة في دعوى النفقمة وإجراءاتها :أولاً: المحكمة المختمة في دعوى النفقة- :الثالثة على أنهلقد نص قانون أصول المحاكمات الشرعية في الفقرة الخامسة من المادة - وفاقدي الأهلية ، والصغار، والفروع، حق تقدير النفقة للأصوللحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه " وطلب الحرانة وتقدير أجرة الرضاع والمسكن ". ، والزوجات قانون ويفهم من هذه المادة بأن طلب تقدير النفقة من الدعاوى المستثناة من أحكام المادة الثالثة من ال لكل من محكمة المدعي وبمقترى الفقرة الخامسة منها والتي جعلت صلاحية النظر في دعاوى النفقات فجاء لفظ النفقة عاماً في الدعاوى ، وبغض النظر عن مكان إقامة المطلوب منه النفقة ،والمدعى عليه المستثناة من المادة الثالثة. (184) :رانياً -:إجراءات دعوى النفقة - كون الإجراءات في قانون أصول المحاكمات الشرعية كما يلي: وت المرحلة الأولى: كتابة لائحة الدعوى وتقديمها للمحكمة: ................:............ رقم الدعوى الأساسي.لدى محكمة الشرعية في.... ......... محل ...........:............... شهرته.....:............... الاسم.....:المدعي ....................:إقامته ............... محل .....:............... شهرته.....:............... الاسم.....:المدعى عليه ....................:إقامته نفقة ابن. الموضوع: الوقائمممممع: 1- المدعى عليه هو والد المدعي نسباً 184-هــ-م)، 1243.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٩

40 2- المدعي فقير الحال لا مال له ولا ملكاً وهو عاجز ولا يستطيع العمل حيث أن يعاني من................. 3- المدعى عليه موسر بكسبه وماله ويستطيع دفع نفقة للمدعي بما يزيد عن حاجته وحاجة من يعيل إ أنه ممتنع عن ذلك بغير وجه حق ولا سبب مشروع رغم المطالبة المستمرة. البيّنات: بيّنة خطية رسمية. .................. ومن.....نة شخصية وهي شهادة كل من....بيّ :الطلب الحكم ، يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة تبليغ المدعى عليه موعد الجلسة ودعوته للمحاكمة وبعد الثبوت له بنفقة كغاية على والده وترمين المدعى عليه الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة. ....................:المدعـــــي ...............:تاريد رير الدعوى (185) 185-هــ-م 32-32.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٠

41 المرحلة الثانية: دفع الرسوم وتسجي الدعوى ويرفق معها صوراً لها بعدد المدعى عليهم إن كانوا أكثر من ، بعد أن يقدّم المدعي الدعوى إلى المحكمة وتأخذ رقم في ، ساس للمحكمةواحد. ثم يقوم الكاتب أو رئيس الكتاب بتسجيل الدعوى في سجل الأ ويعتبر مبدأ الدعوى من ، السجل ثم يطلب من المدعي دفع الرسوم لدى المحاسب وإحرار وصل بذلك تاريد استيفاء الرسم. (186) :المرحلة الثالثة: التبليغ - ثم، بعد ذلك يقوم كاتب الربط بتحديد موعد للنظر بالدعوى (موعد الجلسة) ويوقع المدعي على الموعد تقوم المحكمة بتبليغ المدعى عليه بطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية المادة 18-19-22-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-31) ويبلغ المدعى عليه أو وكيله ويجب على من تسلم الأوراق القرائية أن يوقع على نسخة منها إشعاراً بحصول } وبعد أن يتم تبليغ المدعى عليه بطرق التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية ويجوز للمحكمة أن ، ثم يعيد المحرر النسخة الأصلية من التبليغ إلى المحكمة مع شرا واقعة الحال عليها } الشرعية :المحاكمة المرحلة الرابعة: :وفي ما يلي بيان ذلك وذلك في حال حضور الفرقاء وغيابهم- أ-في حالة حرور المدعي والمدعى عليه معاً: 1-أو من يمثلهم قانونياً أمام ، بالمناداة على الطرفينتبدأ الإجراءات في الموعد المرروب للمحاكمة ويذكر اسم القاضي الذي ، الذي يتألف من قاضٍ وكاتب ، ثم يعقد المجلس الشرعي، القاضي للمحاكمة ، دون كاتب معه، عقد المجلس الشرعي واسم المحكمة المختصة ولا يجوز للقاضي أن ينظر في الدعوى منفرداً ] الشرعية 2-ومعروفان ، عند حرور الفرقاء يتم إثبات حرورهما بمحرر الجلسة ويبين القاضي بأنهما مكلفان شرعاً ، لجهالة عنهماوذلك حتى تنتفي ا، بواسطة وثيقة الإثبات (الهوية الشخصية) أو التعريف بواسطة الشهود 186- قانون أصول المحاكمات الشرعية، المادة 12.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤١

42 أما إذا حرر وكلاء عنهما أو عن ، لأن من شروط صحة الدعوى عدم جهالة المدعي أو المدعى عليه فعلى الوكيل أن يبرز وكالته الشرعية المعتبرة للقاضي.، أحدهما (187) حتى ، ويفسد الحكم إذا لم يذكر في محرر الدعوى اسم الوكيل ومستند وكالته ببيان رقمها وتاريخها ونوعها 12223 .)(188) ب-موعد الجلسة تقرر المحكمة السير بحقه غيابياً بناءً على طلب ، أما إذا لم يحرر المدعى عليه بعد تبليغه .المدعي لثانية من تسقط الدعوى كما جاء في الفقرة ا، فإذا حرر المدعى عليه ولم يحرر المدعي وطلب الإسقاط ](189) 3-فإذا كانت سريةً فلا بد ، وقد تكون المحاكمة سرية، بعد ذلك يبدأ القاضي بالمحاكمة الوجاهية العلنية .من بيان سبب ذلك 4-هناك لبس أو فإذا كان ، تلاوة لائحة الدعوى المكتوبة وتكرار مرمونها في المحرر في المجلس الشرعي فإن القاضي يسأل المدعي عنه ليوضحه.، نقص أو غموض يمكن تصحيحه دون أن يبطلها إذا نصت على أنه: (إذا أغفل المدعي شيئاً ، ).يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً عن يسأل القاضي المدعى عليه، ثم بعد ذلك إذا كانت الدعوى صحيحةً واضحةً خاليةً من النقص الدعوى ويطلب منه الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه. (192) :جواب المدعي عليه :المرحلة الخامسة - ويكون جواب المدعى عليه بأحد الأمور ااتيمة: 1-فيلزمه ، حكم عليه بموجب هذا الإقرار، لمدعى عليه بالإقرار بالمدعى بهالإقرار بالمدعى به: فإن أجاب ا لأن الإقرار حجة ملزمة على المقر. ، القاضي بما أقر 187- الصــرايرة 2225م)، دعــاوي النفقــات وتطبيقاتهــا في المحــاكم الشــرعية الأردنيــ ـة، جعفــر محمــد عبــد القــادر الصــرايرة، جامعــة مؤتة، ص( 82.) 188-)، المرجع السابق 189-)، المرجع السابق 192-، المرجع السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٢

43 ) من مجلة الأحكام الشرعية: (إن أقر المدعي عليه ألزمه الحاكم بإقراره وإن أنكر طلب البينة من المدعي) 2-الإنكار-فلا يقبل منه أن يقول ما أظن له عندي شيئاً. ، الإنكار أن يكون صريحاً ويشترط في وإن قال لا ، حكم بموجبها، فإن أتى بها وقبلها، فإن القاضي يقول للمدعي ألك بينة؟، فإن صرا بالإنكار يقول: لك يمينه. ، بينة لي ، بالنكول بل ترد على المدعي فنكل عن اليمين لم يقض عليه القاضي، ولو أنكر المدعى عليه واستحلف فإن حلف قرى له.(191) ] بذلك وإن لم يثبت يبقى له حق اليمين فإن طلبه كلف الحاكم المدعى عليه باليم 191-زادة أفنـــدي، نتـــائج الأفكـــار، في شـــرا كشـــف الرمـــوز والأســـرار، شمـــس الـــدين أحمـــد بـــن قويـــدر، قيـــق، عبـــد الـــرزاق غالـــ هـ-م)دار الكتب العلمية (بيروت–174-176.) -هـــــ-م) دار الكتــــ العلمية(بيروت –3 /343-352. -هـ)، الذخيرة، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بـن عبـد الـر حمـن الصـنهاجي المعـروف بـالقرافي، قيـق أ هـ-8(/434-435 . -1 ) هـ-م)، مؤسسة الريان (بيروت –335-336.) -وردي البصـري، قيـق، علـي أحمـد معـوض، عـادل أحمـد عبـد الماوردي، الحاوي الكبير، أبو الحسين، علي بن محمد بن حبيب المـا هـ-م)دار الكتب العلمية (بيروت–16/329-312. -هــــــــــــــ)، روضـــــــــــــة الطـــــــــــــالبين، أبـــــــــــــو زكريـــــــــــــا يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن شـــــــــــــرف النـــــــــــــووي الدمشـــــــــــــقي، قيـــــــــــــق، عـــــــــــــادل هـ-322-326 .) -هـــ- 12/43-52. -هــــــــ-يـــــــة، م)، دار الكتـــــــب العلم 225-246.) -)، 273-274.) -هــــ-ص( م) دار ابـــن حـــزم، بـــيروت، ، 484 .) -84 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٣

44 3-ولم يكن به آفة تمنعه من الكلام فقرى القاضي ، بلا أو نعملو سكت المدعى عليه ولم يجب السكوت بالنكول صح ذلك. فإن كان به آفة تمنعه من الكلام فلا يعد سكوته إنكاراً ففي حالة الإنكار يطلب من المدعي إثبات دعواه. (192) تطبيقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر (193) ، (إذا أصر المدعى عليه على سكوته عند الاستفهام ، يعد جوابه هذا إنكاراً ، فيعد سكوته إنكاراً وكذلك لو أجاب بقوله: لا أقر ولا أنكر، ولا نعم، ولم يقل: لا وتطلب ُ البينة من المدعي). ويحق للمدعي أن يطلب من ، ف المحكمة المدعي إثبات دعواهُ بالبينةففي حالة إنكار المدعى عليه تكل فإن طلب صاحب البينة الإمهال لتزويد ، القاضي تأجيل الجلسة وإمهاله حتى يتمكن من إحرار البينة المحكمة بعناوين الشهود فعلى المحكمة إمهاله لا أن ترفض طلبه ). (194). فإن القاضي يحكم بذلك للمدعي أما إذا عجز عن إثبات ، نةفإذا تمكن المدعي من إثبات دعواه بالبي فإن على المحكمة وبعد أن اعتبرت المدعي عاجزاً عن إثبات الدعوى أن تفهمه بأن له الحق في ، دعواه إن تصور صيغة اليمين الشرعية ومن ثم توجيهها إلى ، ليف المدعى عليه اليمين الشرعية وبناءً على طلبه فإن رفرت حلفها وبأي صورة كانت يعتبر ناكلاً عن حلف تلك اليمين ). ، إياها المطلوب ليفه (195) 56-] بالوسائل الآتية 1-2- البينة الخطية (196) 192-رواه البخـــاري، صـــحيح 426)-312. 193-426) 194-115.) 195-3 /343-8(/434-، المــاوردي، الزرقــاني، 7 /252-16/329-، 12/43-52 . -هـــ )الكــافي في فقــه الإمــام احمــد، شــيد الإســلام موفــق الــدين عبــد الله بــن قدامــة، قيــق، محمــد فــارس، مســعد هـ-م)، دار الكتب العلمية (بيروت–4 /267 . 84 .) -). المرجع السابق 196-) المرجع السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٤

45 :وفيما يلي بيان المادتين وشرحهما 1-] دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحرر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة ة حسبة). ونصت التواتر. ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهاد ] واليمين.، الإقرار، الخبرة، المعاينة، القرائن، الشهادة، الكتابة (197) 2-تقسم المستندات إلى قسمين: البيانات الكتابية - أ- .ب مستندات عرفيةمستندات رسمية القانون على أ-المستندات الرسمية: هي التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزوار وشهادة الميلاد .الصادرة إثر الولادة والوثائق التي ينظمها كاتب العدل (198) ب- المستندات العرفية: وهذا لا يثبت مرمونها إلا بالمصادقة عليها من الخصم: (199) 4-عـــي: دفع دعوى المد ، الدفع: هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي مثلاً: إذا ادعى أحداً من جهة القرض أو ليس لك هذا ، أو كنا تصالحنا، أو أنت كنت ابرأتني من ذلك، وقال المُدعى عليه: أنا كنت أدينُ ذلك .ليه دفعت خصومة المدعيأو رهنه وبرهن ع، أو هذا الشيء أعارنيه فلان الغائب ، المبلغ (222) 197-) المرجع السابق 198-)، مصــــر 735-742.) 199-سابق.، المرجع ال 222-45.) -387 .) -441-442.) -الم محمد عطـا، هـ)، الاستذكار، الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن البر القرطبي، قيق، س هـ-م)، دار الكتب العلمية (بيروت–214.) -4 )592-595.) -هـــ-م)، دار الخــير (دمشــق-بــيروت )، 565-566.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٥

46 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه (إذا أثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت ،وإلا يحلف المدعي الأصلي بطلب صاحب الدفع ،فتدفع دعوى المدعي دفع المدعى عليه وإن حلف تعود دعواه الأصلية. ) من هذا القانون وطلب مهلة أخرى تقرر المحكمة ترمينه نفقات الفريق الآخر عن تلك الجلسة وإلا سارت المحكمة بالدعوى حسب الأصول من قانون أصول المحاكمات الشرعية -434 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٦

47 المحتويات الملخص ............................................................................................ 3 المقدمة .............................................................................................. 4 الأول المطل ........................................................................................ 5 واصطلاحاً ً لغة الدعوى تعريف ........................................................................ 5 :لغة الدعوى: الأول الفرع .......................................................................... 5 :اصطلاحاً الدعوى: الثاني الفرع .................................................................... 5 الثاني المطل ........................................................................................ 8 واصطلاحاً لغةً النفقة ................................................................................. 8 :لغــــــةً النفقة: الأول الفرع .......................................................................... 8 :اصطلاحاً النفقة: ً الثاني الفرع - ................................................................... 8 :النفقة دعوى تعريف: الثالث الفرع ............................................................... 12 الثالث المطل ..................................................................................... 11 الوالد على الولد نفقة حكم ......................................................................... 11 1-صغيراً الولد كان إذا: الأولى الحالة .............................................................. 11 2-:كبيراً الولد كان إذا: الثانية الحالة .............................................................. 13 الرابع المطل ...................................................................................... 16 الوالد على الولد نفقة وجوب شروط ................................................................. 16 :أولاً -:النفقة له تجب من حاجة ................................................................. 16 :ثانياً -:الكسب عن العجز - .................................................................... 17 :الحقيقي العجز: الأول الفرع ..................................................................... 18 :الحكمي العجز: الثاني الفرع ..................................................................... 19 الخامس المطل .................................................................................... 34 النفقة دعوى حكم ................................................................................. 34 السادس المطل ................................................................................... 36 لأردنيا الشخصية الأحوال قانون في الأولاد نفقة ...................................................... 36 السابع المطل ..................................................................................... 39 وإجراءاتها النفقـة دعوى في المختصـة المحكمة .......................................................... 39 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٧

48

عدد الصفحات ٤٨