82 أعمال الحج ) صلاة النساء جماعةٌ بإمامة إحداهن فيها خلافٌ بين العلماء بين مانع 4 أمر أمَّ ورقة أن ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصحَّحه ابن خزيمة. وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث . وبعضهم يرى أنه غير مُستحبٍّ، وبعضهم يرى أنه مكروهٌ، وبعضهم يرى جوازه في النَّفل دون الفرض. ولعلَّ الرَّاجحُ استحبابه. ) 202/2ولمزيد من الفائدة في هذه المسألة يُراجَعُ ).85-84/4والمجموع للنووي وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجالٌ غير محارم. ) يُبَاحُ للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهنَّ 5 في بيوتهن خيرٌ لهن « أنه قالفقد روى مسلمٌ .تمنعوا إماء الله مساجد ا « :وقال رواه أحمد وأبو داود .وبيوتهنَّ خير لهن فبقاؤهن في البيوت وصلاتُهنَّ فيها أفضل لهنَّ من أجل التستُّر. ) وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بُدّ من مراعاة الآداب التالية: 6 تكون متسترةً بالثياب والحجاب الكامل
عدد الصفحات ٨٢83 أعمال الحج - « :قالت عائشة .)1(ثمَّ ينصرفن متلفعاتٍ بمروطهنَّ ما يُعرفن من الغلس أن تخرج غير متطيبة : - « :لقوله رواه أحمد وأبو داود. ومعنىتفلاتٍ - : قال: قال رسول ا وعن أبي هريرة .)2(« - وروى مسلمٌ من حديث زينب امرأة ابن مسعودٍ إحداكن المسجد فلا تمس طيب - ): 141 - 140/3قال الإمام الشوكا « يصحب ذلك ما فيه فتنة ٌوما هو في تحريك الفتنة نحو البخور وقال: وقد حصل من الأحاديث أنَّ الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهنَّ ما يدعو إلى الفتنة من طيبٍ انتهى .أو حليٍّ أو أيِّ زينةٍ ألاَّ تخرج متزينة بالثياب والحلي : - « :قالت أم المؤمنين عائشة متفق عليه )1( رواه مسلمٌ وأبو داود والنسائي )2(
عدد الصفحات ٨٣84 أعمال الحج رأى من النساء ما رأينا لمنعهنَّ من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها - قال الإمام الشوكا على قول عائشة والطِّيب والزِّينة والتبرج . - وإنما كان النساء يخرجن من المُرِط والأكسيةِ والشملات الغلاظ. - في كتاب وقال الإمام ابن الجوزي « : 39صفحة أن سلمت في نفسها ما لم يسلم النَّاسُ منها. فإذا اضطرت على الخروج بإذن زوجها في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق واحترزت من سماع صوتها انتهى.ومشت في جانب الطريق لا في وسطه - قال الزُّهري . )1(من النساء - « :)326/2قال الإمام الشوكا فيه أنه يُستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهم وكراهة انتهى.مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت رواه البخاري . )1( .)422/1 انظر
عدد الصفحات ٨٤85 أعمال الحج - « :)455/3« في قال الإمام النووي النساءُ الرجال في صلاة الجماعة في أشياء: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال .أحدها: تقف إمامتهنُّ وسطهن . الثاني: تقف واحدتهنَّ خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .الثالث: إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل الرابع: انتهى.من أولها يُعَلمُ تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء . ومما سبق: ) خروج النساء إلى صلاة العيد: 7 أن قالت عن أمِّ عطيَة نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ودعوة المسلمين قال الشوكا بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرقٍ بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة .)1( انتهىأو كان خروجها فتنةً أو كان لها عذرٌ ) .306/3 انظر )1(
عدد الصفحات ٨٥86 أعمال الحج ـ458/6وقال شيخ الإسلام ابن تيمية « :)459 شهود الجمعة والجماعة إلا العيد فإنه أمرهنَّ بالخروج فيه ولعلَّه والله أعلم لأسبابٍ: أنه في السنة مرتين فقُبِل بخلاف الجمعة والجماعة .أحدها: أنه ليس له بدلٌ خلاف الجمعة والجماعة فإنَّ صلاتها في بيتها الثاني: الظهر هو جمعتها . أنه خروجٌ إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيهُ بالحج من بعض الثالث: الوجوه، ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج انتهى. وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات . « :)13/5قال الإمام النووي رحمهم الله: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد. وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن إلى أن قال ما يشهرهنَّ ويُستحبُّ أن يتنظفن بالماء. ويُكره لهنّ الطيب. هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يُشتهين ونحوهن، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهى فيُكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن. فإن قيل: هذا مخالفٌ حديث أم عطية
عدد الصفحات ٨٦87 أعمال الحج قالتالمذكور. قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت أدرك رسول ا نساء بني إسرائيل انتهى .كثيرةٌ بخلاف العصر الأول والله أعلم قلت: وفي عصرنا أشد . « :38وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب قد بينا أن خروج النساء مباح. لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل؛ لأن نساء الصدر الأول كُنَّ على غير انتهى .ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال كانوا على ورعٍ عظيم.يعني: وفي هذه النُقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموحٌ به شرعاً بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقرُّب إلى الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعائر الإسلام . وليس المراد منه عرض الزينة والتعرُض للفتنة فتنبهي لذلك.
عدد الصفحات ٨٧88 أعمال الحج Lأحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة J الحجُّ إلى بيت الله كُلَّ عام واجبٌ كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كُل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج، أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ـ والحجُ أحد أركان الإسلام ـ وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد أنها قالتلحديث عائشة .)1(عليهن جهادٌ لا قتال فيه؛ الحجُّ والعمرة وفي الحج أحكامٌ تخصُّ المرأة منها : الحجُّ له شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل ) المَحْرَم: 1 والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختصُّ المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تُحرَّمُ عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسببٍ مباحٍ كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها. أنه سمع النبيما رواه ابن عباسوالدليل على ذلك: «يخطبُ، يقول المرأة إلاَّ مع ذي محرمٍ . فقام رجلٌ فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت . )2(حاجَّةً وإِني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحُج مع امرأتك رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح )1( متفق عليه )2(
عدد الصفحات ٨٨89 أعمال الحج « : قال قال رسول اوعن ابن عمر .)1(ثلاثةً إلا معها ذُو محرمٍ والأحاديث في هذا كثيرةٌ تنهى عن سفر المرأة للحجِّ وغيره بدون محرمٍ، لأنَّ المرأة ضعيفةٌ يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السَّفر لا يقوم بمواجهتها إلاّ الرجال، ثُمَّ هي مطمعٌ للفُسَّاق، فلابدَّ من محرمٍ يصونها ويحميها من أذاهم . ويُشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها: العقل والبلوغ والإسلام؛ لأنَّ الكافر لا يؤمنُ عليها. فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحجُّ عنها . ) وإذا كان الحجُّ نفلاً اشترط إذن زوجها لها بالحجِّ؛ لأنه يَفُوت به حقُّه عليها. 2 « :)340/3قال المنذر: أجمع كُلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ له منعها من الخروج إلى الحجِّ التطوُّع. وذلك لأنَّ حقَّ الزوج واجبٌ فليس لها تفويته بما ليس انتهى .بواجبٍ كالسيد مع عبده ) يصحُّ أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. 3 :)13/26قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا « أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرَّجل عند الأئمة الأربعة متفق عليه )1(
عدد الصفحات ٨٩90 أعمال الحج المرأة الخثعميَّة أن تحج وجمهور العلماء. كما أمر النبي عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أن تحج عن أبيها مع أن أبي وهو شيخٌ كبيرٌ فأمرها النبي .انتهىإحرام الرجل أكمل من إحرامها ) إذا اعترى المرأةَ وهي في طريقها إلى الحجِّ حيضٌ أو نفاس فإنَّها تمضي في 4 طريقها. فإن أصابها ذلك عند الإحرام، فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات؛ لأن عقد الإحرام لا تُشترط له الطهارةُ. « :)294 - 293/3قال في المغني للنساء عند الإحرام كما يشرعُ للرجال؛ لأنه نسكٌ وهو في حقِّ الحائض والنَّفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابرٌ: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول ا . وعن ابن عبَّاسٍ )1(كيف أصنَعُ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ وأحرمي « قالعن النبي . أمر النبي )2(ويقضيان المناسك كُلّها غير الطواف بالبيت انتهى.عائشة أن تغتسل لإهلال الحجِّ وهي حائضٌ والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة س عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة .الكريهة لدفع أذاها عن النَّا رواه مسلمٌ )1( رواه أبو داود )2(
عدد الصفحات ٩٠91 أعمال الحج وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما م. ولا تطوفان بالبيت حتى فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرا تطهُرا من الحيض أو النِّفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحجِّ فإنهما تحرمان بالحجِّ وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين . حاضت وكانت أهلَّت بعمرةٍ. أن عائشة والدليل على ذلك: « وهي تبكي قالفدخل عليها النبي قالت: نعم قال: هذا شيءٌ قد كتبهُ اللهُ على بنات آدم. افعلي ما يفعلُ الحاجُّ .)1(غير أن لا تطوفي بالبيت على عائشة «وفي حديث جابر المتفق عليه فوجدها تبكي. فقال ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضتُ وقد حلَّ الناس ولم أحلُل ولم أطُف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن. فقال: إن هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثُم أهلي. ففعلت ووقفت المواقف كُلَّها حتى إذا طهُرَت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: انتهى.قد حللت من حجك وعمرتك جميع « :)303/2« في قال العلامة ابن القيم الصحيحة صريحةٌ بأنها أهلَّت أولاً بعمرةٍ ثم أمرها رسولُ ا لما حاضت أن تُهِلَّ بالحج فصارت قارنةً ولهذا قال لها النبي .انتهى« أخرجه البخاري ومسلم )1(
عدد الصفحات ٩١92 أعمال الحج تفعل كما يفعل الرَّجل من حيث الاغتسال ) ما تفعله المرأة عند الإحرام:5 والتنظيف وبأخذ ما تحتاج إلى أخذه شعرٍ وظفرٍ وقطعِ رائحةٍ كريهةٍ لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعةٌ منه. وإذا لم تحتج إلى شيءٍ من ذلك فليس بلازمٍ وليس هو من خصائص الإحرام. ولا بأس أن تتطيَّب في بدنها بما ليس له رائحةٌ ذكيَّةٌ من الأطياب؛ لحديث عائشة فنضمِّد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها .)1( فلا ينهاناالنبي يدلُّ على « :)12/5قال الشوكا الجواز؛ لأنَّ لا يسكتُ على باطل ) عند نيَّة الإحرام تخلع البُرقع والنِّقاب - إن كانت لابسةً لهما - قبل 6 وهما غطاءٌ للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما . لقوله الإحرام، .)2(« : والبرقع أقوى من النِّقاب. وتخلع ما على كفَّيها من القفَّازين - إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام - وهما شيءٌ يُعمَلُ لليدين يُدخلان فيه يسترهما - وتغطي وجهها بغير النِّقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرِّجال غير المحارم لها . وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوباً؛ لأن الوجه والكفين عورةٌ يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهما . رواه أبو داود )1( رواه البخاري )2(
عدد الصفحات ٩٢93 أعمال الحج « : ال شيخ الإسلام ابن تيميةق لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظلُّ بالمحمل. لكن نهاها النبي أن تنتقب أو تلبس القفازين - والقفازان غلافٌ يُصنَعُ لليد - ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أيضاً أنه يجوز . ولا تكلَّفُ المرأة أن تجافي سترتها عن سوى بين الوجه لا بعودٍ ولا بيدٍ ولا غير ذلك. فإنَّ النبي وجهها ويديها . وكلاهما كبدن الرَّجل لا كرأسه. وأزواجه كُنَّ يسدلن على وجوههنَّ من غير مراعاةِ المجافاة. ولم يَنْقُل أحدٌ من أهل وإنما هذا « أنه قالالعلم عن النبي .انتهىقول بعض السلف « :)350/2« في قال العلامة ابن القيم حرفٌ واحدٌ في وجوب كشف المرأة وجهها عند عن النبيّ الإحرام إلاّ النهي عن النقاب. إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمةٌ. وقالت عائشة فإذا حَاذوا بِنَا سدلت إحدانا جلبابها على محرماتٌ مع النبي انتهى .وجهها فإذا جاوزنا كشفنا) ذكره أبو داود فاعلمي أيتها المسلمةُ المحرمة أنك ممنوعةٌ من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما .
عدد الصفحات ٩٣94 أعمال الحج غطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ووأنه لا أصل لوضع شيءٍ يرفع ال عمامة ولا غيرهما. ) يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي 7 ليس فيها زينةٌ ولا مشابهةٌ لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافيةً كثيفةً واسعةً . « :قال ابن المنذر القُمُص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف ) ولا يتعيَّن عليها أن تلبس لوناً معينا من الثياب كالأخضر وإنما 328/3( تلبس ما شاءت من الألوان المختصَّة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت . ) ويُسنُّ لها أن تلبِّي بعد الإحرام بقدر ما تُسمِعُ نفسها . 8 « :قال ابن عبد البر صوتها. وإنما عليها أن تُسمع نفسها، وإنما يُكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. ولهذا لا يُسن لها أذانٌ ولا إقامةٌ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة ).331- 330/3انتهى منالتصفيق دون التسبيح . ) يجب عليها في الطواف التستُّر الكامل وخفض الصوت وغضُّ البصر 9 وألا تزاحِمَ الرجال وخصوصاً عند الحجر أو الرُّكن اليما وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريباً من الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرامٌ لما فيها من
عدد الصفحات ٩٤95 أعمال الحج الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما . و ترتكب محرماً لأجل تحصيل سُنةٍ . بل إنه في هذه الحالة ليس سُنةً في حقها؛ لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته. « :) 37/8قال الإمام النووي للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلاّ عند خلوِّ المطاف في الليل أو غيره لما انتهى.فيه من ضررهن وضرر غيرهن « :)331/3( وقال انتهى .أستر لها وأقلُ للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر « :) 394/3) قال10 أجمع أهل العلم على أنَّه لا رمل على النساء حول البيت :ابن المنذر ولا بين الصفا والمروة وليس عليهنَّ اضطباع. وذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقِّ النساء، ولأنَّ النساء يُقصَدُ فيهنّ الستر وفي الرمل انتهى.والاضطباع تعرَضٌ للكشف ) ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحجِّ وما لا تفعله حتَّى تطهر: 11 تفعل الحائض كُل مناسك الحج من إحرام ووقوفٍ بعرفة ومبيتٍ بمزدلفة ورميٍ للجمار. لعائشة لما حاضت ولا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله متفق عليه .«
عدد الصفحات ٩٥96 أعمال الحج «ولمسلم في رواية تغتسلي « :)49/5قال الشوكا الحائض عن الطواف حتَّى ينقطع دمها وتغتسل والنَّهي يقتضي الفساد انتهى.المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور ولا تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي لا يصحُّ إلاّ بعد طواف نسكٍ؛ لم يسعَ إلاّ بعد طوافٍ. لأن النبي « :)82/8قال الإمام النووي في المجموع يصحَّ سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء. وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن عطاءٍ وبعض أهل الحديث أنّه يصحُّ حكاه أصحابنا عن عطاء وداود : سعى بعد الطواف. وقال. ودليلنا: أنَّ النبي قال: . وأما حديث ابن شريك الصحابي« حاجاً فكان الناسُ يأتونه فمن قائلٍ خرجت مع رسول ا يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف أو أخَّرت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول: لا حرج إلا على رجُلٍ اقترض من عرض رجلٍ مسلمٍ وهو ظالمٌ فذلك الذي هلك وحرج الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصَّحابي، وهذا الحديث محمولٌ على ما حمله الخطابيُّ وغيره وهو أنَّ قوله هذا ـ أي .انتهى«
عدد الصفحات ٩٦97 أعمال الحج « في قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي « :)252/5البيان إلا بعد طوافٍ. فلو سعى قبل الطواف لم يصحَّ سعيه عند الجمهور منهم الأئمة الأربعة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. ثُمَّ نقل كلام النووي الذي مرَّ قريباً وجوابه عن حديث ابن شريكٍ ثُمَّ قال: فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركنٌ ولا ينافي ذلك أنَّه سعى بعد طواف .انتهىالقدوم الذي هو ليس بركنٍ ـ طبعة هجر240/5وقال إلاَّ أن يتقدَّمه طوافٌ. فإن سعى قبله لم يصحَّ وبذلك قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزئه، وعن أحمد يجزئه إن كان ناسياً . لما سُئِلَ عن التقديم وإن كان عمداً لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج . ووجه الأول أنَّ النبي « إنما سعى بعد طوافه وقد قال انتهى. فعُلِمَ مما سبق أنَّ الحديث الذي استدلَّ به من قال بصحَّة الطواف قبل السعي لا دلالة فيه؛ لأنَّهُ محمولٌ على أحد أمرين: إما أنّه فيمن سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى للقدوم فيكون سعيه واقعاً بعد طوافٍ أو أنَّه محمولٌ على الجاهل والنَّاسي دون العامد. وإنما أطلت في هذه المسألة؛ لأنه قد ظهر الآن من يُفتِي بجواز السعي قبل الطواف مطلقاً والله المستعان.
عدد الصفحات ٩٧