المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفروسية المحمدية

ابن قيم الجوزية

صفحة ١٩ من ٣٧

وأمابطلانكونهامنعقودالمشاركاتفظاهرجدا،فانهاليست نوغامنأنواعالشركة،وسائرأحكامهامنتفيةعنها.[7ه فصل والذييبطلكونهمنبابالنذوروجوه: أحدها:أنالناذرقدالتزمإخراجماعينهإنحصللهمقصوده، والمسابقإنمايلزمهإخراجمالهإذاحصلضدمقصوده. الثاني:أنالناذرملتزمإخراجمانذرهإلىغيرالغالب،والمسابق إنمالتزمإخراجهلمنغلبه. الثالث:أنالناذرلايلزمأنيكونمعهمثلهيشاركهفينذره، والمراهنبخلافه. الرابع:أنالنذرمتىتعذرالوفاءبهانتقلإلىبدلهإنكانلهبدل شرعي؛وإلافكفارةيمين،بخلافالمراهن. الخامس:أنالنذريصحمطلفاومعلفا،كقوله:للهعليصوم يوم،وإنشفىاللهمريضيفعليصوميوم،بخلافالمسابقة. السادس:أنالمسابقةلاتصحعلىالصوموالحجوالاعتكاف والصلاةوالقربالبدنية،ولاتكونإلاعلىمال،بخلافالنذر. 1لسابع:أنالنذرمنهيعنه،وقالالنبيلمجم:"إنالنذرلايأتي 928

عدد الصفحات ٢٨٩

)1( بخير بخلافالمسابقة،فانهمأموربهامرغبفيها. الثامن:أنالنذرعقدلازم،لابدمنالوفاءبه،والمسابقةعقد جائز. التاسع:أنالنذرحقللهتعالىبماالنزمهبه،لايسقطبإسقاط العبد،وماالتزمهبالمسابقة؛حقللعبديسقطبإسقاطه. العاشر:أنالنذرلايلزمأنيكونجزاءعلىعمل،ويجوزأن يكونعلىمالاصنع[]123للعبدفيهألبتة،كمجيءالمطر،وحصول الولد،ونموالزرع،بخلافعقدالمسابقة. فانقيل:فهبأنهليسمنبابنذرالتبرر،فماالذييبطلكونه منبابنذراللجاجوالغضبوشبههبهظاهر؛فانالمراهنيقول لخصمه:إنغلبتنيفلكمنماليكذاوكذا،وغرضهأنيحضقنفسه علىأنيكونهوالغالب،ولايخسرماله،فهوكمالوقال:إنكلمتك فللهعليكذاوكذا،فهويحضنفسهعلىترككلامه؛لئلايخسرماله بكلامه،فانالغرضمنعنفسهمنالفعلالذيالنزملأجلهإخراجما يكرهإخراجه؟! 1(اخرجهمسلمفيصحيحهبرقم9163()4(منحديثابنعمررضيالله عنهماعنالنبيجم!يدانهنهىعنالعذر،وقال:(إنهلاياتيبخير،وإنما يستخرجبهمنالبخيل). 2(في(ح)،(مط)(فما). 092

عدد الصفحات ٢٩٠

قيل:هذاحسنلابأسبه،لكنالفرقبينهماأنالناذرملتزم إخراجمالهعندفعلهمايكونمخالفالعقدنذره،والمغالبملتزم لذلكعندسبقغيرهله،وعجزههوعنمغالبته. لكن،قديلزمالناذرإخراجشيءمنمالهعندغلبةغيرهله، كقوله:إنغلبتنيفماليصدقة. وعلىهذا،فيكونالفرقبينهماأنفيالمسابقةيكون1(حرصه علىالمغنمتارة،وعلىدفعالغرمأخرى-فيماإذاكانالباذلغيرهما أوكلاهما-،والناذرنذراللجاجحرصهعلىدفعالغرمفقط،فبينهما جامعوفارق. فصلى والذييبطلكونهمنبابالعداتوالتبرعات:القصد، والحقيقة،والاسم،والحكم. أماالقصد:فانالمراهنليسغرضهالتبرعونيكونمغلوبا،بل غرضهالكسبوأنيكونغالبا،فهوضدالمتبزع. وأماالحقيقة:فانالتبرعوالهبةلاتكونعلىعمل،ومتىكانعلى عمل،خرجعنأنيكونهبة،وكانمننوعالمعاوضات. وأماالاسم:فاناسمالرهانوالسبقوالخطروالجعلغيراسم الهبةوالصدقةوالتبرع. 1((ظ 192

عدد الصفحات ٢٩١

وأماالحكم:فأحكامالهبةمخالفةلاحكامالرهانمنكلوجه، وإنجمعهمامجردإخراجالمالإلىالغيرعلىوجهلايعتاضباذله فهذاهوالقدرالمشترك[124]بينهوبينالهبةوالتبزع،ولاتخفى الفروقالتيبينهذاالعقدوبينعقدالهبة. فاذاعرفهذا،فالصوابأنهذاالعقدعقامستقلبنفسه،له أحكاميتميزبهاعنسائرهذهالعقود،فلاتؤخذأحكامهمنها،وبادله تعالىالتوفيق. فصل وختلفالفقهاءفيهذاالعقد،هلهوعقدلازمأوجائزعلى قولين: احدهما:أنهمنالعقودالجائزة،وهذاالمشهورعنداصحاب أحمد،وهومذهبأبيحنيفة،وحدقوليالشافعي1(. والثاني:أنهعقدلازم2(وهوالقولالآخرللشافعي،ووجهفي مذهبأحمد. 1(انظرالمغنيلابنقدامة13/904(ونيلالمارب2/166(والحاوي الكبير15/183(-)184والاختيارلتعليلالمختار4/168( )2(انظرالمغعي13/904(والحاويالكبير15/183(-184ونهاية المحتاج8/166( 292

عدد الصفحات ٢٩٢

ولاصحابالشافعيفيمحلالقولينطريقتان1(: إحداهما:أنالقولينجاريانفيمطلقصورةالعقد،سواءكان الجعلمنهما،أومنأحدهما،أومنثالث. والثانية:[8ه]أنمحلالقولين:فيحقمنأخرجالسبق،وما المحللومنلميخرجفالعقدجائزفيحقهقولاواحدا. وصحابهذهالطريقةرأواأنلزومالعقدفيحقمنلميخرجلا فائدةفيه،إذلايلزمهشيء؛فانهإمانيكسبمالاأولايعطي شيئا،فلافائدةلالزامهبعقدلايكونمعطيافيه،بلاخذا. وأصحابالطريقةالاولىيقولون:إنالمخرجقديستفيدالتعلم ممنلميخرج،فيكونكالمعاوضبمالهعلىالتعلم،فيلزمالاخر تتميمالعقد. قالوا:ولانهمنشرطهأنيكونالعوضوالمعوضمعلومين، فكانلازما،كااجارة. ومنقالبالجوازدوناللزوم؛قال:المسابقةعقدعلىمالا تتحققالقدرةعلىتسليمه،فكانجائزا،كردالابق،وذلكلانهعقد علىالاصابة،ولايدخلتحتقدرته،وبهذافارقالاجارة. 1(راجعالحاويالكبيرللماوردي15/183(184-وتكملةلمجموع 15/912(-.)013 )2(سقطمن(ظ،ح). 392

عدد الصفحات ٢٩٣

فصل فيالتفريععلىهذاالخلاف قالت:الشافعية: فرغ إنقلناباللزوم،فلابدمنالقبول،وإنقلنابالجواز،فهليشترط القبول؟[12]فيهوجهان،المذهب:أنهلايشترط. فرغ هليصخضمانالشبق؟ فيهطريقان: أحدهما:ألاإنقلناباللزوم،صح،وانقلنابالجواز،فهليصح الضمان؟علىقولين. والطريقةالثانية:أناإنقلناباللزوم،ففيالضمانقولان،وهما القولانفيضمانمالميجب،وجرىبسببوجوبه،فانالشبقلا يستحققبلالفوزاتفاقا،سواءإنقلنا:بالجوازاواللزوم. 1(من(ظ). 492

عدد الصفحات ٢٩٤

فرع هليصخأخذهذاالرهنبالجعل؟ قالوا:إنفلنا:لايصخأخذالضمينبه؛لميصحأخذالرهن، وإنأجزناخذالضمينبه،ففىجوازأخذالرهنوجهان. والفرقانبابالضماناوسع،فانهيجوزضمانالعهدة،ولا يجوزأخذالرهنبهاويجوزضمانمالميجب،ولايجوزاخذ الرهنبه،ويجوزضمانمالالكتابةفيإحدىالروايتين،ولايصخ اخذالرهنبه. والفرقبينهمامنوجهين: احدهما:انأخذالرهنبضمانالعهدةوبمالالكتابةوبمالم يجب=يمنعالارتفاقبالرهن،فانهيمنعهمنبيعه،والارتفاقبهفي كتابتهوداءماعليهمنالحق،وليسكذلكالضمان؛لانهلايعطل علىالبائعشيئا،ولايمنعهالارتفاقبسلعته،ولايعطلعلىالمكاتب ولاعلىالمقترض3(شيئا الثاني:انضربالرهنيطول؛لانهيدومبقاوهعندالمرتهن، وصاحبهممنوعمنالتصرففيه؛بخلافالضمين؛لانكونالذينفي 1(من(ظ). 2(من(مط)،(ح). 3(في(ظ)(المقرض). 4(في(مط)،(ح)(صور)،ولعل(الضرب)هنابمعنى:النوعأوالاصل المعجمالوسيط(ص/562وفي(ح)بياضبعد(الرهن)بمقداركلمة. 592

عدد الصفحات ٢٩٥

ذمتهلايمنعمالكالسلعةمنالتصرففيها،فالمكاتبيستضر بالرهن،ولايستضربالضمين،ويستضرالمقترضبالرهنقبل القرض،ولايستضربالضمين. وقالأبوالمعاليالجويني:"لايبعدانيوقفالسبق،فإنقاربه احدهما،تبيناستحقاقهبالعقد،فيكونكضمانالعهدة؛[]126إلا أنهذهعهدةتقبلالرهن؛لقربأمدها،بخلافعهدةالبائع،إذلا أمدلها". فرغ إذاقلنا:هيعقدجائز،فلكلواحدمنهمافسخهاقبلالشروع اتفاقا،وإنأرادأحدهماالزيادةفيهاوالنقصان،لميلزمالاخر إجابته،!اناتفقاعلىذلك،جاز. وانقلناباللزوم،لميملكأحدهمافسخها،واناتفقاعلى الفسخ،جاز،وانائفقاعلىالزيادةوالنقصانفيه،جاز؛سواءأبقيا العقدأوفسخاه. فربب فانشرعافيها:فانلميطهرلاحدهمافضلعلىالآخر،جاز لكلواحدمنهماالفسخ،وانظهرلاحدهماعلىالاخرمثلأن 1((السلعةمن)سقطمن(ح). 2(منقوله(جاز)إلى(الاخر)سقطمن(ظ). 692

عدد الصفحات ٢٩٦

يسبقهبفرسهفيبعضالمسافة،أويصيببسهامهأكثرمنه،فللفاضل الفسخدونالمفضول؛لأنالوجوزناللمفضولالفسخ،لفاتغرض المسابقة،فلايحصلالمقصود،وكانكلمنرىنفسهمغلوبا،فسخ العقد. وقالتالشافعية:إذاقلنابجوازالعقددونلزومه،ففيجواز الفسخمنالمفضولوجهان. فرع فانماتأحدالمتعاقدين:فانقلنا:هيعقدجائز،انفسخت بموته،قياساعلىسائرالعقودالجائزة،منالوكالةوالشركة والمضاربةونحوها. وانقلنا:هيعقدلازم،لمتنفسخبموتالراكبين،ولاتلف أحدالقوسين،وانفسختبموتأحدالمركوبينوالراميين. والفرقبينهماأنالعقدتعلقبعينالمركوبوالرامي،فانفسخ بتلفه،كمالوتلفالمعقودعليهفيالاجازة،بخلافموتالراكب، وتلفالقوس،فإنهغيرالمعقودعليه3(فلمينفسخالعقدبتلفه، كموتأحدالمتبايعين،ولهذايجوزإبدالالقوسوالراكب،ولايجوز إبدالالفرسوالرامي. 1((ظ 2(ليسفي(ح،مط).وانظر:الحاويالكبيرللماوردي15(002-.)102 )3(من(ظ)فقط. 792

عدد الصفحات ٢٩٧

فعلىهذا[9ه]يقوموارثالميتمقامه؛كمالواستأجرشيئاثم مات،فانلميكنلهوارث،أقامالحاكممقامهمنتركته،كمالوأجر نفسهلعملمعلوم،ثممات. فرع فانأخرأحدهماالسباقوالنضالمنالوقتالذي[]127عين فيه،فانكانلعذر،جاز،وانكانلغيرعذر،وقلنابلزومالعقد،لم يجز،وانقلنابجوازه،فللاخرالفسخ،ولهالصبر. وهكذاإنأخرإتمامالرميبعدالشروعفيه. فصل فيإلحاقالزيادةوالنقصانفيالجعل،وعددالرشق،ومقدار المسافةفيعقدالسباقوالنضال وهيلستصور: -إلحاقزيادةبالمسافةأونقصانمنها. -والحاقزيادةبالجعلأونقصانمنه. -والحاقزيادةبعددالرميوالرماةونقصانمنه. فانقلنابجوازالعقد،جازذلككلهباتفاقالحزبين. وانقلنابلزومه،فقالأصحابالشافعي:لايلحق،كمالاتلحق الزيادةفيالثمنبعدلزومالبيع،ولاالزيادةفيالاجرةبعدلزوم 892

عدد الصفحات ٢٩٨

الإجارةه وأمامنألحقالزيادةفيالثمنوالنقصانمنهبعدالعقد، كاصحابابيحنيفة-وهوالقولالراجحفيالدليل-فعلىاصولهم يجوزإلحاقالزيادةوالنقصانفيهذاالعقد-وهذاهوالصواب-إذا اتفقاعليه. وقدأمرالنبيع!يمالصديقأنيزيدفيالأجلوالزهن،لماراهن المشركين1(علىغلبةالروموالفرس،ولامحذورفيإلحاق2(هذه الزيادةاصلا،بلالنصوالقياسيقتضيان3(جوازها،وقدقال أصحابنا:تجوزالزيادةفيالصداقبعدلزومه،معأنعقدالنكاحعقد لازم،وتكونالزيادةكالاصلفيمايقررهوينفعه4(. واتفقواعلىجوازالزيادةفيالرهن،واختلفوافيجوازالزيادة فيدينه. فمنعهابوحنيفةوحمد،وأجازهامالكوالشافعيفيقوله القديم،ومنعهافيالجديد،ولمأجدعنأحمدنصابالمنع،وانما أخذهأصحابهمننصهفيالزيادةفيالثمن. وقولمالكفيهذهالمسألةأرجح()،إذلامحذورفيذلك، 1(تقدم(ص148-146 2(من(ظ). 3((ح)،(مط)(يقتضي). (4)في(مط)(ينفيه)،وفي(ح)(وينصفه). (5)سقطمن(ظ). 992

عدد الصفحات ٢٩٩

وهيزيادةتتعلقبالرهن،فجازتكزيادةالتعلق1(بذمةالضامن،ولا اثر[]128للفرقبينهمابسعةهذاوضيقالرهن؛لانلهماانيوسعاه اضعافماهومتعلقبه،بانيغيرالرهن،ولولاسعته،لماأمكنذلك. وقدقالأصحابنا:لوجنىالعبدالمرهون،ففداهالمرتهن، ليكونرهنابالفداءوبالحقالاولجاز،وهذازيادةفيدينالرهن. ولكنفرقوابينهذهالزيادة،وبينغيرها،بانالجنايةتملك المجنيعليهالمطالبةببيعه2(فيالجناية،وإبطالالوثيقةمنالرهن، فصاربمنزلةالرهنالجائزقبلقبضه،فانهيكون3(غيرلازم،والرهن قبللزومهتجوزالزيادةفيدينه،فكذلكبعدالجناية؛لانهقدتعرض لزواللزومه. قالوا:وليسكذلكإذالميجزالرهن؛لأنهلازملاسبيلإلى إبطالحقالمرتهنعنه،فلميصحانيرهنهبحقآخر،كمالورهنه عندإنسانآخر. قالوا:ولأنهقدتعلقبجملتهكلجزءمناجزاءالحق،فلميبق فيهموضعلتعلقحقاخربهبخلافالضمان،فانمحفهذمة الضامن،وهيمتسعةلكلدينيردعليها. 1((مط)(تتعلق). 2(منقوله(تملك)إلى(ببيعه)سقطمن(ظ). 3(في(ظ)(فإنهلايكون). 4(سقطمن(ظ). 003

عدد الصفحات ٣٠٠

ولمنرجحقولمالكأنيقول:لماملكاتغييرالعقدورفعه،ثم جعلالرهنوثيقةبالدينين-ملكاأنيجعلاهوثيقةبهمامعبقاء العقد،وأيفائدةأومصلحةحصلتلهمابتغييرالعقدوفسخه وتعريضالحقللضياعبإبطالالرهن؟! ومعلومأنالشارعلايشرعماهوعبثلامصلحةفيه،فيقول: إذاأردتماالزيادةفيالدين،فافسخاعقدالرهنوبطلاه،ثمزيدافيه، فتغييرصفتهأسهلعليهما،وقلكلفة،وأبينمصلحة. وقولكم:"إنهقدتعلقبجملةالرهنكلجزءمنأجزاء الدين3("فهذاليسمتفقاعليهبينالفقهاء،فانأباحنيفةقالفي إحدىالروايتين:"إذارهنشيئينبحق،فتلفأحدهما،كانالباقي رهنابمايقابلهمنالحقلابجميعه". ولوسلمأنهرهنعلىكلجزءمنأجزاءالحق،لميمنعأنيصير رهناعلىحقاخرباتفاقهما،كمالوغيرالعقد[]912وكمالو كانجائزالميلزمبعد،أوطرأعليهمايعرضهلزواللزومه. وقياسكم()الزيادةفيالدينعلىرهنهعندرجلاخرلايصح؟ 1(من(ظ). 2(في(ح)(عنت)بدلامن(عبث)،والمثبتهوالصواب. 3(في(ظ)(فيالدين). 4(في(ح)،(مط)(عين). 5(في(ح)،(مط)(وقياس). 103

عدد الصفحات ٣٠١

لتعددالمطالبالمستحق،وحصولالتنازعوالتشاحفيالتقديم، بخلافماإذاكانالمستحقواحدا. والمقصودأنالزيادةفيعقدالسباقتصخوتلزمإذااتفقاعليها؛ كمازادالصديقفيالمدةوالخطربامررسولالله[]06!ي فصل المناضلةعلىضربين:مناضلةعلىالاصابة،ومناضلةعلىبعد المسافة: -فالاولىجائزةاتفاقا. -وماالمناضلةعلىبعدالمسافة،فللشافعيفيهاقولان1( ولاصحابناقيهاطريقان2(فأكثرهممنعوها،وقالصاحب"الرعاية" فيها:"قلت:فانتسابقابالخيلعلىأنالسبقلاطولهمامدى،لم يصح،وانتناضلاعلىأنالسبقلابعدهمارميا،احتملوجهين". وقدتقدم3(أنهذهأولىبالصخةمنالمصارعة،والسباحة، والمسابقةعلىالاقدام،فمنجوزهافيهذهالصورة،فتجويزها علىبعدالمسافةأولىوأحرى. 1(انظر:الحاويالكبير15/237(238-وتكملةالمجموع15/167(). )2(انظر:المغنيلابنقدام!13/941( )3((ص258 )4(قوله(فيهذهالصورة،فتجويزها)من(ظ). 203

عدد الصفحات ٣٠٢

وهذاأرجحالأقوال1(. وقدشرطبعضمنجوزهاعلىالبعداستواءالقوسينفيالشدة والضعف،لتنافسالرماةفيذلك،حتىإنهمربمارموابقوسواحدة وسهمواحدة،وإذاكانالعقدعلىالاصابة،لميشترطتعيينالقوسين ولااستواؤهمااتفاقا. والنوعالثاني:العقدعلىالإصابة2(،ولهشروط: احدها:تعيينالرماة،لانالمقصودعينالرامي،ومعرفةحذقه واصابته،لامعرفةحذقرامما،فلوتعاقدمتراميانعلىأنمعكل واحدمنهماثلاثةأواثنين،اوواحدايرميمعهغيرمعئن؛لميجز ذلك. ولايشترطتعيينالقوسين،ولاتعيينالسهام،ولوعينهالمتتعين، وجازإبدالها؛لأنالقصدمعرفةالحذق،لامعرفةالقوسومنفعته. وأمافيالخيل:فيشترطمعرفةالمركوبينبالتعييندون الراكبين؛لانالمقصود[013]معرفةعدوالفرسلاسوقراكبها. فعلىهذا،إنشرطا()أنلايرميبغيرها،اعني6(بغيرهذه 1( )2( )3( )4( )5( )6( من(ح). انظر:المغنيلابنقدامه13/417(.)941- ليسفي(ح). ليسفي(مط). في(مط)(اشترط). قوله(بغيرها،اعني)من(ظ). 303

عدد الصفحات ٣٠٣

القوس،اوبغيرهذاالسهم،اولايركبغيرهذاالرجل-لميصح الشرط1(ولميتعينذلانعليه. الثاني:أنيكونالقوسانمننوعواحد،وجنسواحدفلا يصجعقدالسباق3(بينقوسيدوقوسرجل،ولابينقوسين4( عربيةوقوسفارسيةفياحدالوجهين،وفيالاخر:يجوزبينالنوعين دونالجنسين،والوجهانلاصحابالشافعيوأحمد(). ونظيرهذاالاختلاففيالمسابقةبينالعربيوالهجين،وبين البختيوالعربيمنالإبل؛فانفيهوجهينلأصحابأحمد،والجواز اختيارالقاضي،وهومذهبالشافعي6(. الثالث:تحديدالمسافةوالغايةبماجرتبهالعادةفيالنضال والسباق؛لانالغرضمعرفةأسبقهما،ولايعلمذلكإلابتساويهمافي الغاية7(لانحدهماقديكونمقصرافياولعدوه،سريعافي انتهائه،وبالعكس،فيحتاجإلىغايةتجمعحالتيه.ومنالخيلماهو 1(منقوله(اولا)إلى(الشرط)مسقطمن(ظ). 2(قوله(وجنسواحد)سقطمن(ظ). 3(قوله(عقدالسباق)من(مط). 4(في(ظ)(قوس). 5(انظرالمغنيلابنقدامة13(431وتكملةالمجموع15(.)161 )6(انظرالمغني13/416(ولحاويالكبير15/187( تنبيه:سقطمن(ح)(الشافعي). 7(في(ح،مط)(المسافة)وهوصحيح. 403

عدد الصفحات ٣٠٤