المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة الحلي

إبراهيم بن محمد الصبيحي

صفحة ٤ من ٦

49 الجواب عن الاستدلال بهذه الأحاديث إا من يتأم اون ا ااايث يدربه بنها لا ود على كاة الصوغات التنىوة اليا م ين: أحدهما: غ با اديث الفض اد رعطت الزكاة فيكا بالدرااغ وال ا وا واا ، وكلكا مسميات لا وااد، كما بق عيانه، وم لوم با ال الفض يشاربه الدرااغ ا كونهما من به وااد واو الور ، ول نككما يختلفاا ع د ملك، من ايث النافا وا وهاف واصد التملك، والحديثاا إماا بو با الزكاة ا ي طى الحل التنىو ين ما ن الدرااغ بما ن الحل فلغ يدلا عليه، ولا يصم با يقا : بأنه دلأ با بت للدرااغ ل ونهما من ور ، إم لو اي بهوا للزم با و طى الدرااغ ك با ام الحلى، من تح يم الاعداء وتح يم ااام ال ا له كما او ناأا الحل واوا لم يق عه باد فثبت الف عينكما. باس والزين والتأل ، في لأ با إا ال الوالأ والفض ، اد انتقلا إلى به ديد واو الل رعوا ا غ ما انتقلا إليه ط اا وع سا، وإلا ف نه يلزم التف ا ع التما لات علا الي واقم البياا، ع ا بال مل اء عيانها مخالفا لا ا تد بها عليه، إا الحل به يشم ال الوالأ وغيرن من وة كاة به الحل إماا افلاف القايغ ا ال الوالأ والفض ، لا الاس واللؤلؤ، ولا علاف ا عدم و ل ونهما اليا ول ن ل ونهما مابا بو فض ، في لأ ا عقاء على عموم ا غ ا ه التفق عليه. ثانيهما:با اديث الوالأ الوي ا تد عه م لا دو ال م عه اب عيانه، ولا اء البياا بفاا ير اوا الحل ، واد بق منااش اوا الحديث، ولى بعلغ.با الزكاة ا الدبن الدليل الرابع: االت: اع ارق لى عنكما روان بعو ااوا عن عبدلى عن ناداا عن اواا اا اعلنا على عايش ف بلا ا يدي فتنىات هلى لى عليه و لغعل ر و لى (1) من ور فقا : (ما اوا يا عايش ؟ فقلت هن تكن لا وزين لك بهن يا ر و لى، اا : بفتؤاين كاتهن؟ فقلت: لا، فقا ان اسبك من النار) وبع ه الحاكغ وهأأه، واد عدن اعن اومام رحمه لى من بال الحنفي على و وة كاة الحلى (2). وجه الاستدلال بالحديث بادنا: و وة كاة الحل ، اا اأصا ع د إي اا اوا الحديث: فانتظغ اوا افبر م ني ، والآع با الصو يسمى وراا، نها االت: فتنىات من ور ، فااتضى واا اوله (ا ال ا رعا ال ش ) إداة الزكاة ا الحل ، ا ال ا والور وااد.ب.اا ( 3). (1) كوا ا السنن 2/96 وا نا ص فتم القدي (فتنىات ور (2) نا ص فتم القدي 2/216، واد انا ت إلى موق ه من اوا ال تاة لي لغ مدلا الاات اج عه عند الحنفي (3) با ام الق ا 3/107.

عدد الصفحات ٤٩

50 درجة الحديث له بنه اسن اعتلأ ال لماء ا هأ اوا الحديث، وبرلا بنه هالح للاات اج عه، ا با باوا لواوه، وإما قغ إليه اديث عم و عن نا يلأ هار هأيأا ل يرن، ولا برلا با الت لق عتض يفه او الح ا عدم إداعه كاة الحلى، ولوا بع قت عن مك او الض ف له لض فكا، ولى بعلغ. فقه الحديث: الحل الست م لا ا إا من يتأم واا اوا الحديث ي لا بنه غير ه يم ا إداة الصدا ا الوارا فيه إلا بنه ما ملك يد على ا ا ام التالي : 1- إطلا مقدار الزكاة الأمور بأاايكا إما لم ي ا ا الحديث تحديداا 2- كاا بو تحل عايشرق لى عنكا عتلك افواويغ، وات ادو القص إم لو كاا من عااتها التألى عه اب ملك لم ي ا السؤا ب هلاً. 3- عدم انامحاط النصاة لزكاة الحلى، ا نصاة الفض 595) اماً كما ا فقه الزكاة 1/260، وم لوم با الفتنىات لا وص إلى اوا القدار ولا وقارعه، واد ن على اوا الصن اني ا كتاة ب ا لام 2/263 . 4- عدم انامحاط الحو لزكاة الحلى نه علق الح غ وكوا ال قوع عند بو اصو التزين عه. 5- و وة الزكاة اشمل ا الفتنىات التنىوة من الور 6- إا بلأ إداة الزكاة ا الفتنىات او امتلابه فتنىات الور للب لقصد الزين ، لا ش ا التملك، ا النبي هلى لى عليه و لغ لو يو لأ الزكاة عليكا إلا ع د ما بعبروه عن غ قكا من لبسكن، ولو كاا ش ا التملك لت يرت هي ت السؤا واأواة لا ع ف من علاغه ر و لى هلى لى عليه و لغ، و ا واة عايش رق لى عنك ا ادا م اا ر و لى هلى لى عليه و لغ من ؤاله إيااا وعلى قوء وابها اء الت ليأ بالزكاة. ربان، وا بعلغ ع لام ر و ة ولا يصم با يقا بأا السؤا عن ماايتكن فأسلأ، ا اأوا ، ومما يشكد ووا الا تنباط ما روان بعو عبيد عنكا بنها االت: (لا بأس علب الحل هلى لى عليه و لغ لى إما اعطيت كاوه) (1)، فكرق لى عنه إماا رعطت الزكاة باللب والتملك، لا بالتملك وادن واوا مطاعق لا رووه م فوعا، والو بوا للزكاة إماا رعطوا الح غ بالتملك، ولا ب للب عنداغ، فقووغ اوا علاف ال فوع والواوف. (1) كتاة ا موا 445.

عدد الصفحات ٥٠

51 اوا ما ا عليه واا الحديث، ولم برلا باد بعو عولك الظاا ع إا القايل عزكاة الحل من عليه من بو النىالف له، ايث ايدوا الالته عش وط هدا الفض وبا امكا، إلا بنهغ تمس وا ا ا و وة كاة الحل ، واوا الا تدلا فيه نظ ، نه اات اج علفظ م لا يصم ال م عه إلا ع د عيانه، وإ ا لفظ الزكاة بم بطبق عليه كثير من علماء ا م من مفس ين ومد وفقكاء وبهولي ، ول وي . … واو مث الصلاة والزكاة والحو اا بعو افطاة ع د وقسيمه اشم : و م له ع ف ا الل ، فأ غ اوا با لا يصار إليه … اا : وبما الزكاة فم نااا ا الل الزيااة والنماء يقا كا الا إما ماا ا ي ا الي يفس ن، اا بحمد رحمه لى ا كتاة طاع ال و : لا دو ال دو إلى اوا ا ي ا ما ب.اا يفس ن. (1). بعلغ الناس عتأوي اوا اشم ، نها ا القصواة فيه فلغ و بنه يد اق لى عنكر إا عايش على و وة كاة الحل كما بت اوا عنكا عند ا مام مالك بأهم ط يق كما اا با ال لغ، في لأ قوع على ا بم عظيغ اقت ال هلى لى عليه و لغالصير إلى فكمكا، لللا ينسلأ إليكا مخالف ر و لى من عالفه، عصوها وبا م ا افلاف ي وا إلى فكغ م لم ين على عيانه. واد ااتضت بهو موالأ ا مام بحمد رحمه لى با مخالف ال اوي لا رولا إا كانت و وا إلى وفسير م ، فا عو عتفسير الصأاف بولى من غيرن، اا بعو افطاة: وفسير الصأاف ال اوي للنىبر إما بنه اا : "الوالأ بالوالأ ربا إلا رق لى عنهاا ملاً بولى من غيرن، وملك مث ما رولا عن عم ك ااء وااء" فس ملك ا اديث مالك عن بوس عن الحدثاا، ا هارف طلأ ع عبيد لى، اا له وكولك فس اعن لا وفاراه ا ي طيك وراك بو و ا عليه مابه، ففس (ااء وااء) بالتقاع ا اشل عم (التباي اا بافيار ما لم يتف اا) بالافمحا عن ال اا، وكاا إما باع مشى اليلا، وكولك فس اوله: (فاادرو له) على قيقوا له، ف اا إما كاا ا السماء عل ليل الثلا هام وبم باله بالصيام، والو ه ا ، ل ونهغ م ه، هلى لى عليه و لغواغ بع ف اا ال و ملك: بنهغ اض وا التنزي ، وع فوا التأوي ، واجض وه، في لأ ال وع إلى وفسيراغ. ف ا اي : فلغ لا وقبلوا او بف ا ي ة ا غس ا بء من ولو ال للأ (بنه ي س لاثاً) واو رولا ب ا فتأملوا السبا على الا تأباة. و ا من يقو : السبا ندة، يقو : الثلا ندة، الت: ملك لي عبياا، وإماا او مخالف للنىبر، فلا ي وا ملك عياب.ب.اا(2). (1) التمكيد ا بهو الفقه1/11. وانظ وفسير الق ط 1/344، وإرنااا الفأو 168، والسواة159. (2) التمكيد ا بهو الفقه3/190.

عدد الصفحات ٥١

52 الت: واوا ا الحقيق من باة وقديم ربي الصأاع ا وفسير اشملات على ربي مخالفيكغ ممن وم لوم با الصأاع بعلغ رق لى عنه اء ع داغ، ولي من باة م ارق ربي الصأاع ل و لى رق لى اشملات، في لأ وقديم ربيكغ على ربي مخالفيكغ، لللا ينسلأ إليكغ مخالف ر و لى الناس عفكغ ما با ا ه لامتكغ منكا، لحضوراغ التنزي وفقككغ للتأوي و بوت عدالتكغ، ونادة ا هكغ على عنه ف ض لى عنكغ، وبرقااغ. هلى لى عليه و لغامتثا بوام ر و لى بعو عبيد عنكا بنها االت: (لا بأس علب الحل إما بعطيت كاوه) فقا فيه بعو عبيد: بما ما رولا ا اووا لا بأس علب الحل إما بعطيت كاوه، لا و ه له عندما رق لى عنهوكولك اديث عايش ت ولا ال اري ، ا القا غ عن ممد كاا ين عنكا با و وا بم ت عولك بادا من نسايكا بو عنا بعيكا.ب.اا(1). الت: إا واا كلامكا يشكد لتأوي بف عبيد، نها إماا رعطت الزكاة باللب لا بالتملك، وم لوم با كاة الملوبه و وا بإع اج زء منه، بما كاة اللبوس فك من نوع ع يوافق ما ا تنىدم له اوا كاة الحل ، فت الصير إلى ما االه رحمه لى. اللبوس ولا ص اوا إلا بإعاروه، لا علغ من بنها لا و لا واد اعمحض باد الفت فقا : اا ع ضكغ وي ن با ارة عن ملك بأنها لا و لا إع اج الزكاة عن بموا اليتامى وا با فتنى ج تارة، ولا ا ج بع لا، كوا اا : وباسن منه با داة عو ه ع ، واو با عموم له، فقد ي وا باة و لا بنها مان من و وة الزكاة، فلا ي ارض عدم إع ا كا ف ، والف لا القو ، ولى بعلغ.ب.اا. الت ي على اوا اأما: با اووا م وف لكا مب شم اووا، والوا لأ حم الف على ن الا ايث بنها لا البياا، فيقا إنها و لا كاة اللبوس من الحلى، ول ن ليست الزكاة ال ا افا زء م وزك ال الايتام، إا ا واعه وقدياً للم م على الب ، واوا موقا نظ لنىالفته القواعد ا هولي ، كما با اووا يد على بنها و لا كاة الحل للبسه، لا ش ا تمل ه، واغ لا يقولوا بهوا، فظك ت مخالفتكغ حم ف لكا على بنه عياا شم اووا، وعلى اوا فلغ يبق من الزكاة لقووا ما عدم بعواغ عف لكا، والوا لأ إلا عاريته، واو موالأ كور با ال لغ، وبهوا القو يتأقق ا عو عقووا، وف لكا. ولى بعلغ. بما او اأصا : با الحديث يد على با الصو يسمى وراا. ففيه نظ ، نها إماا بطلقت ا غ فتنىات الوي هن ت منه، واوا لا علاف ا و وة الزكاة فيه، ول نكا لم وطلق على الور على به ال ض أ الا تدلا عه، ولى الوفق،الفتنىات ع د الصناع وراا ف (1) كتاة ا موا 450.

عدد الصفحات ٥٢

53 الدليل الخامس وم كا اعن وا، وا يد هلى لى عليه و لغما بع ه بعو ااوا والنساي من با ام بة اوت النبي بو ط كاة اوا؟ االت: لا، اا : بيس به با يسوربه لى اا من مالأ، فقا وما:عنتكا مس تاا غليظت بهما يوم القيام يوارين (1) من بر؟ اا : فنىل تكما، فألقتكما إلى النهلى لى عليه و لغ فقالت: نا لله ور وله). اا بعو الحسن اعن القطاا: إ ناان هأيم، واا النوري ا مختص ن: إ ناان لا مقا فيه.ب.اا(2). الحكم على الحديث الت: لا مط ن ا إ ناا بعو ااوا رحمه لى ع الحديث اسن لواوه نه من رواي هدوا ونا عم و عن نا يلأ، وبعيه كما ا وق يلأ التكويلأ ع إنه هأيم ل يرن، ا اديث عايش الساعق واو ال اه ين ع م و عن نا يلأ ا با باواله على اد اسن يشكد له، فلا يلتفت إلى اوله من ق فه من ربيكغ با ي وا اسنا ل يرن، واوا لي عض يأ (3). وجه الاستدلال به اا الس عس ع د إي اان ووا الحديث: وال اا بالزكاة اوا ا عارة، نه بلحق الوعيد بهما، وملك لا ي وا إلا عمحبه الوا لأ، وا عارة ليست عوا ب .ب.اا (4). فقه الحديث إا من يتأم اوا الحديث ي لا با واا ن يد على ا ا ام التالي : 1- و وة الزكاة اشمل ا اللبوس من ا ورة، ا السؤا إماا ورا عن كاة الشااد اللبوس، ولا دو با يمحبه اوا الوهأ نه مؤ ا الح غ ايث ورا الح غ عليه، واوا موافق لا مابت إليه عايش ا اووا الساعق: (لا بأس علب الح إما بعطيت كاوه) كما با اوا الدلو او ع مدلو اديث عايش ال فوع الساعق. (1) كوا ا نن بف ااوا 3/95 وا نا ص فتم القدي وارا (2) نا ص فتم القدي 2/216. واد بنا ت إلى موق ه من اوا ال تاة لي لغ مدلا الاات اج عه عند الحنفي (3) اد امت عدرا إ ناان ارا مو ا البأث الثالث من ال ال ال كتبكا عن رواي عم و عن نا يلأ عن اأ ص والت دي فليرا ا ففيه فوايد مكم ، ولى الوفق. (4) البسوط2/619.

عدد الصفحات ٥٣

54 2- عدم انامحط الحو لزكاة ا ورة، ا الن هلى لى عليه و لغ لم يسأوا عن تاري لبسكا، ولا عن تمام اووا، ع بلزمكا بالزكاة ا رؤيته عليكا ، ومن اا غير اوا فقد حم الحديث ما لا تمله. 3- عدم تحديد نوع ومقدار ما ي طى لزكاة الحل ع بم اوا ممحوبه للمزك ا الن هلى لى عليه و لغ لم يب وا النوع ولا القدار، ع دما بعلمكا عو وة الزكاة فيه، إا إا ار النبي هلى لى عليه و لغ لصني كا اينما عولت له السوارين ونا اللواا و لقت بهما الزكاة يؤيد اوا إم لو كاا م اان بم ا مداا لبين ، نه لا دو تأعير البياا عن وات الحا ، إا وون الحال نظيرا ا الش ي ، لوافقتكا اا الزكاة ا بو او ة، كما بق اوا ا مبأث الزكاة ا ال كد ال (1) . ا عليه الحديث، إلا با الو ب لزكاة الحل لم رعووا إلا ا لفظ الزكاة اشم الوي اوا ما عوطبت عه ال بة اا لبسكا للسوارين، وم لوم با اشم لا دو ا عو عه اب ران إلى عيانه، واد اء عياا الزكاة على نوع : البيان الأول:ا من الا واوا اب تحديد بنصب الزكاة، عو زء من النف ، بو زء غير مد هلى لى عليه با النبي رق لى عنهيشكد ووا ما اء عند ا مام مسلغ من اديث بف ا ي ة و اع اا : (ومن اقكا البكا يوم ورااا، واط ا فألكا، وإعارة الواا) وما اء ا او لى و الى: و لغ وَيَْناَ واَ الْمَاع واَ ف اء مك اا ع د مك الصلاة، مما يد على با ال اا بها بااء كاة الاعوا، والاعوا ك ما ينتفا عه كما اا با الل ، والحل مما ينتفا عه، فزكاوه عاريته، وعلى اوا ا من الصأاع و كور با ال لغ. البيان الثاني: بإداة الزكاة إداة زء مخصو من ما مخصو عش وط م ين واوا او ال ا التش يا ا عير من السن الثاني من او ة، ولي الحل من اوا الا النىصو ، ا عدم وروان بامه الص يم اينما بو بت الصداات كاف ا عياا بنه غير مارا ا إداة الزكاة، فضلا عما ورا فيه من عيانه ا الباة ا و .بال اوي وواقأ ود على عدم و وبها فيه. كما بق واد اا ا مام بعو عبيد رحمه لى و الى: فقد اعتلأ ا اوا الباة هدر اون ا م و تاع واا، ومن ع داغ. هلى لى عليه فلما اء اوا الاعتلاف بم ن النظ فيه، والتدع لا ود عليه السن فو دب النبي البيوع، وا ع لا ا الصدا .اد ن ا الوالأ والفض نت : بادنا ا و لغ (1) انظ25.

عدد الصفحات ٥٤

55 فسنته ا البيوع اوله "الفض بالفض مثلا ث "، ف اا الفض (بالفض ) مستوعبا ل ما كاا من نسكا، مصوغا وغير مصو ، فا توت ا الباي وراكا واليكا ونق اا (1)، وكوا اوله (الوالأ بالوا مثلا ث ) فا توت فيه ابنيرن واليه ووبرن. هلى ا نته ا الصدا فقوله: (إما عل ت ال ا خم بواا ففيكا رعا ال ش ) فنى ر و لى وبم بالصدا ال ا من ع الفض ، وبع ض عن مك وااا، فلغ يق إما عل ت الفض كوا ففيكا لى عليه و لغ ة يقا إلا على الور كوا ول نه انامحط ال ا من عينكا، ولا ن لغ اوا الا غ ا ال لام ال قو عند ال النقونا مات الس الساي ة ا الناس، كوا ا واا لي م نااا إلا الدرااغ، ك بواي برع وا ارنا ب ا السلموا على الدبنير الض وع با الزكاة وا ب عليه كالدرااغ، واد مك ت الدبنير بيضاً ا ع ال فوع (2). : فيما بع ه البنىاري وغيرن: (وصدان ولو من لى لى عليه و لغهالت: ومما يؤيد اوا اوله الي ن) ف ا اوا عطاة ل موم النساء، وملك عطاة لام بة، وما عوطبت عه نساء السلم واقم البياا، واو الالته على با التصد بجزء من الحل لم ي ن م وفا لديكن، لا الصدا الوا ب ولا هدا على ملك، ايث طللأ منكن التصد من الحل إما لم ددا هلى لى عليه و لغالنبي التطوع، واد با ان غيرن مما كن يتصدان منه، إم لا هدا فيه ما و وا غيرن. ما ا تط نا إلى ملك بيلا، وبرلا هلى لى عليه و لغوالوا لأ علينا التوفيق ع كلام ر و لى ، في وا م ايث اليماني ب، الزكاة ا الحل مطلوع ، إلا بنه لا با الحق ا ملك حم اشم على الب دلأ افا زء من الحلى لدلال الحديث الثاني على ملك. بما إلحا الوعيد بالسوارين فلا يلزم منه عقاء و وة الزكاة الف وق ، ا الوعيد علق على بم دفا زءا من الحل ، فبق الوعيد على الحقو م ، فلما اء البياا ا على بنه لا ب على من لم ي ا ع لا الت لق بالحل كال اري ، إلا با الزكاة الف وق ب قطت و وة ك الحقو الت لق با موا فلي ا الا اق وا لأ ولا الزكاة كما او ربي ااير ا م . والقو ا اوا الحديث مث القو ا اوله و الى: وَيَْناَ واَالْمَاع واَ  ايث علق ا على من منا ال اري ، فلا اءت الزكاة ب قطت ك اق وا لأ، ف ما ب ق الو وة ق ا ، وكقوله و الى: وَ و وا اَقَّه ياَوْمَ اَصَااِنِ ف ا الآي ود على و وة إيتاء الحق ا ال ماا ومن لم يؤت الحق ف نه ، ولا اءت الزكاة الف وق ب قطت ا على من لم يف ملك، ولى بعلغ. (1) ي يد بهوا: الت (2) كتاة ا موا 448،449.

عدد الصفحات ٥٥

56 الدليل السادس االت: كنت بلب بوقااا من مالأ، فقلت: يا ارق لى عنكما روان بعو ااوا عن بم لم ر و لى بكنز او؟ فقا : (ما علغ با وؤالا كاوه فزك فلي ع نز) (1). وروان الحاكغ بيضاً ولفظه: عن بم لم بنها كانت ولب بوقااا من مالأ فسألت عن ملك النبي هلى لى عليه و لغ فقلت بكنز او؟ فقا : (إما بايت كاوه فلي ع نز) (2). وجه الاستدلال بالحديث اا الس عس عقلأ إي اان ووا الحديث: وال فيه با الزكاة ا غ و لق ع الوالأ والفض ، ند عيا بادنا بالآع ، و ياا ال با، وعياا الوهأ با فلا يسق بالصن كأ غ التقاع ا اشل ع هاالأ الش ع ما اعتبر ا الوالأ والفض ما ا غ ال وهفا ع داة الزكاة، ف لى بي و ه بمس كا الالك للنفق بو ل ير النفق تجلأ عليه الزكاة، ولو كاا للاعتوا (3) فيكما عبرة لم يفمح الحا ع با ي وا مظوراً بو مباااً..الخ.ب.اا(4). الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث لا يصم الا تدلا بهوا الحديث على و وة الصدا ا الحل لا رتي: 1- اوا الحديث وف ا عه ثاعت عن ع لاا عن عطاء عن بم لم كما اا ملك البيكق ا ننه 4/140. وعطاء او اعن بف رباص، نه م دوا ممن نايوخ ثاعت ، كما بنه م دوا فيمن رولا عن بم لم كما ا تهويلأ ال ما واوا لا يتأقق إلا ا عطاء عن بف رباص، إلا بنه لم يسما من بم لم كما ن عليه اعن الديص ا كتاعه ال ل 71 . وروان عنه اعن بف ااتم ا ال ا ي 155. لات ااد بالأ إلى من م لات فف اوا إر ا عف ، واد اا ى عن يد القطاا: م عطاء ع ثير، كاا عطاء رعو عن ك ق ة. (1) نن بف ااوا2/95. (2) الستدر1/390. (3) ال اا بالاعتوا : الا ت ما (4) البسوط2/192.

عدد الصفحات ٥٦

57 واا ا مام بحمد: لي ا ال لات نا ء بق أ من م لات الحسن وعطاء عن بف رباص ف نهما كاب رعواا عن ك باد (1). 2- با لفظ الزكاة الوارا ا الحديث م ، فلا دو ال م عه غلا ع د عيانه، ولم ي ا م ا عينه، ا البياا إماا ورا ا كاة الدرااغ كما بق عياا اوا ا اديث عايش وعم و عن نا يلأ، فينب حمله على غير الصدا ، واو با و وا كاوه عاريته ما حمله عليه كثير من با ال لغ بما إداة إع اج زء من الا فلا ي ف فيه اوا اشم وبمثاله من اشملات. 3- إا ا ل او ا الحديث بنا الاً، وملك ا او ب م لم رق لى عنك ا كنت بلب بوقااا من مالأ، ايث با ا وقاص إماا ا نوع من بنواع ال الفض كما اا اعن ا ير: بوقاص: نوع من الحل ي م من الفض ، ميت بها لبياقكا، وااداا: وقم.ب.اا(2). م ة إلى الصف ة، فوهأ ال الوالأ بأنها بوقاص يثير ومن ال لوم با لوا الوالأ ما ع ا بنا الاً ا ل الحديث، ف ما قغ اوا ما ما ا ندن من ق أ، هار ق فه ليا لحصوله ا السند والتن ولى بعلغ. بما او الس عس : بأا الزكاة ا غ و لق ع الوالأ والفض فلا يسق بالصن ، كأ غ الخ. ا بادنا بالآع ..التقاع ا اشل عند عي فاأواة عنه: با اوا ا تنباط من اديث غير هأيم، إا الح غ الوي و لق ع الوالأ والفض ا غ م لا دو ال م عه اب عيانه، ولا اء البياا بفاا با و وة الزكاة النىصوه إماا تجلأ لا ت ما ، بخلاف ا غ التقاع ا اشل ا الدرااغ وما ا م نااا والحل لي ا م نااا نه م د ل و ياا ال با، ا ا ال الواراة فيكما ليست مل ، فأص الف ، وبهوا فسد القياس، إم لا يصم اياس ما اليله م على ما اليله غير م . بما اوله: إا هاالأ الش ع ما اعتبر ا الوالأ والفض ما ا غ ال وهفا ع داة الزكاة، ف لى بي و ه بمس كا الالك للنفق بو ل ير النفق تجلأ عليه الزكاة، ولو كاا للاعتوا فيكما عبرة لم يفمح الحا ع با ي وا مظورا بو مبااا.ب.اا. ف واعه با الحديث إماا علق و وة الزكاة ا ال ملبوس لا طلق مصوغات، فمحويلأ الو وة عقلا با ي ولأ الشارع الزكاة على تحل النساء بالوالأ، واد اا عه على ا لبسه بم متم إم دو (1) تهويلأ ال ما2/934، وتهويلأ التكوي7/202. (2) النكاي5/196.

عدد الصفحات ٥٧

58 ع الصأاع ، واوا يد على با إباا لب الوالأ اء على م اا ، ف اا م ما بعيم ولا يب د با ي وا ع ال الت ، م ال انتقالي ، وا وا لبسه عش ط كاوه، فينز الحديث على اون الحال ، واوا ا او اع من الفقكاء اينما االوا بأا ا م عزكاة الحل منسوخ، نها إماا نا عت أوا لبسه لا متفق م ش ا تمل ه، والف عينكما واا . بما اوله: ولو كاا للاعتوا فيكما عبرة لم يفمح الحا ع با ي وا مظورا بو مبااا.ب.اا. بهلاً للثمين اوا الاعتوا . واد و بت الزكاة ف واعه: با الش ع ا على اعتبار الوالأ والفض فيكما ا اا ا ت ماوما ا بهلكما بو ا اا امتلاككما لولك، والوا لأ ا اا اظ اعتواوما إداة الزكاة فيكما إلحااا وما ا بهلكما، ا ما بت ا الش ع لا دو اصيصه ا نهى عنه الش ع. ا من اب الش ع، ف ا ا اوا إع ا اً وما عن بهلكما بالتنىصي ، ولا بما ا اا إباا اعتواوم يصم ا اون الحال افاه إ اء با ام ال ام عليكما إلا عدلي ، ولم يثبت الي يصلم لولك، فظك بهوا ر أاا القو ع دم و وة الزكاة فيكما ا اا ا ت ماوما ا التأل الباص، كما وك ق أ او ا مام س عس رحمه لى ايث لم يف ع الاعتوال ما با الش ع اد ف عينما، ولى بعلغ.ال الدليل السابع: الاستدلال بالحقيقة الشرعية: ااتو ع ال اه ين فقا : إا ا غ الزكاة هار اقيق نا عي ا الزكاة مات النصلأ، في لأ إلى ما الت عليه اون الحل ، فالوا لأ الصيرحم الفاظ الش ع عليكا، ومن ل اوا ما ورا ا كاة الحقيق الش عي نه لم يبق ا الق ا والسن الفاوا مل ، ع اد ع الشارع ك اشملات الواراة فيكما، فت الصير إلى حم الزكاة الواراة ا الحل على الزكاة الف وق مات النصلأ. قلت: الجواب عن هذا من وجهين: الأول: الوجه لا يصم حم الزكاة الواراة ا بااايث الحل على الحقيق الش عي لا يل : I- إا اعتبار ا غ الزكاة اقيق نا عي دلأ حملكا إما ورات ا كلام الشارع على ال ا الش عي بم مختلأ فيه ع ا هولي ، إا الوين يقولوا بها يشمحطوا أوا لكا وروااا اة من ال ق ين كما ا اوله و الى: َ وَ و وا الزَّكَاةَ وَبَاِيم وا الصَّلاة  ف ا ال اا بهما الصلاة والزكاة الف وقتاا (1). بما الزكاة الواراة ا بااايث الحل ، فليست اة من الق ين لوروااا ا ال ملبوس، و ا ال بو ا رؤيته عليكما، فلي لانامحاط :هلى لى عليه و لغالفتنىات لم وبلغ النصاة، و م النبي الحو ب ا ا غ كاتهما، فكون ا اين ود على با ال اا بها كاة االأ الزكاة الف وق . (1) انظ إرنااا الفأ و 22 والسواة ا بهو الفقه159،160.

عدد الصفحات ٥٨

59 II- اا ناي ا لام اعن ويمي رحمه لى عقلأ إي اا او بف افطاة ا و ي م الصلاة الوارا مك اا ا اوله و الى بَاِيم وا الصةَ  اا بعو افطاة: ويقولا عندي با وقدم الحقيق الش عي ، ا الآي غير مل ع تحم على الصلاة الش عي عناء على با اون ا ماء منقول من الل إلى الش ع، وبنها ا الش ع اقيق وون ا ف ا النىصوه ، فينص ف بم الش ع إليكا.ب.اا. أيم، نه اب با ي ف الحقيق الش عي بو الزيااات الش عي اا ناي ا لام: واوا لي عص كيأ يص ف ال لام إليكا، وع د ما ع ف ملك هار ملك عياب، فما بع ه عن كونه ملا ا نفسه بو غير مفكوم منه ال اا الش ع ، والصأيم بنه إما كاا ملك ع د ما وق رت الزيااة الش عي بو ال يرة بنه ب.اا ل ونه او به الوقا ما الزيااة، فص فه إلى يااة بع لا يخالأ ا ه .ينص ف إليكا (1). الت: ف لى اوا ف ا ا ماء الش عي اش اة من الق ين إا كاا وروااا اب البياا، فك مل ، وإا نه ورات ع د البياا فك اقيق نا عي ، وإا لم ي لغ تاري وروااا، فا ولى با تحم على ا ا ، ا ه فيكا، ولم ي ا ما ي ف ه. وي ن با ماث ووا بأا لفظ الزكاة الوارا ا الآيات ال ي دلأ حمله على ا ا ، لللا نج اشم اقيق نا عي اب وروا عيانه، بما ما ورا ا الآيات وا ااايث ال اءت ع د للفظ الزكاة كأديث بري الطوي ف نه اء وق ي الزكاة مات النصلأ في لأ حمله على الحقيق الش عي ا السن التا كما ا السير. بما ا ااايث ال لا ن لغ تاري وروااا ا كاا اب السن الثاني للك ة بو ع داا، ف نه دلأ با تحم على ا ا نه ا ه فيكا، ولا دو با يمحبه اوا ا ه إلا عدلي ، ا لام اعن ويمي الساعق من ايث اأمل ، ولى بعلغ.واوا يوافق كلام ناي الوجه الثاني: با و وا اشم ا بال ال تاة والسن بم نسبي فكو مو وا بالنسب لب بف اا ا ال ، وغير مو وا بالنسب شموع ا ال ، ا لى و الى اد بكم لنا الدين، وإا من كماله إيضاص إ ا الالاوه. يضاص اوا باو : إنه لا يصم با يقا بأا لفظ الزكاة والحق الوارا مك نا ا عموم بال الزكاة و اد ع ف م اا الشارع منكما اب وروا عيانهما ا السن ، ع لم يتضم الارا منكما إلا ع د ء عيانهما ما اب رانا إلى عيانهما، باوفا السلم ، وعلىكوا ف ا ا ا مو وا فيكما، ولا يصم الاات اج به فالاعتماا ا الا تدلا إماً على الب لا على اشم . و و لأ اوا ف ا الوين ا تدلوا با ااايث افاه وال ام اشمل على و وة الزكاة مات النصلأ ما مابوا إليه، ع ا الحل ، اد عملوا باشم من غير ران إلى عيانه، ا البياا الوارا ا السن لم يد على (1) السواة ا بهو الفقه159،160.

عدد الصفحات ٥٩

60 إنه يد على علاف ما االوا عه ا اديث: (وصدان ولو من الي ن) يد على عدم و وة الزكاة مات رق لى النصلأ ا الحل ، إا عم راوي الحديث اد عالأ روايته اشمل كما او ثاعت عن عايش هلى لى عليه و لغهأاع ر و لى ، والوا لأ وقديم وفسير السلأ على افلأ، إا اع من اعنك حملوا كاة الحل على إعاروه واغ بهأاة فقه ولساا، في لأ الصير إلى وفسيراغ، وبهوا ق اوا الاات اج من ك و ه، ولى بعلغ.

عدد الصفحات ٦٠

61 الفصل الثاني: توجيه الاعتراضا الي أوردها الموجبون لزكاة الحلي لأ غير الو ب ع دة اعمحاقات، واعتبرواا من ال أات اعمحض الو بوا لزكاة الح على موا لوابكغ على موالأ مخالفيكغ واد امت بجما ما وافت عليه منكا واء كانت للمتقدم بو للمتأع ين اوب تكا باأواة عنكا متأ يا را ف وع الساي إلى بهووا، ومميزا الساي التداعل ، ع ضكا عن ع ، وم را اس الحل على الثياة، ما إيضاص مدلا تأ ير ونا ع ا هو النىتلف ا با ام الحل وب أ لى اقيق اي التوفيق والسداا، اوا واد روبتكا على النأو التالي: الاعتراض الأول: اا اعن ازم رحمه لى و الى: وال لأ بنهغ اات واة ا ملك بأا الزكاة إماا قطت عن الحل نه مباص ون، وكولك عن النطق والسيأ والي الصأأ وافاتم لل ا .التنىو للنساء، اا بعو ممد: ف اا اوا الاات اج ع با: ولقد علغ ك مسلغ با الدبنير والدرااغ ونقار الوالأ والفض : مباص ااام ك ملك لل ا والنساء، فينب على اوا با وسق الزكاة عن ك ملك، إا هأيأ .ب.ااكانت اون ال ل (1). الجواب عن هذا الاعتراض اوا الاعمحاض مبص على عدم التف يق ع إباا ااام الحل ، وع إباا ااام الدرااغ والدبنير، فأو لأ على اأمكور با يوادوا عينكما ا إداة الزكاة بو ا إ قاطكا، ا كلا منكما مباص وإلا ونااضوا لى اد ربيه.ايث ف اوا ع التما لات ع إباا ااام الدرااغ والدبنير، وملك با الحل واأواة عن ملك با إباا ااام الحلى اتلأ عن اد انتق با باا من ما كوي –واو به الوالأ والفض –إلى ما غير كوي –واو به اللباس الزكوي إلى غير الزكوي، ع إا ا إباا والزين بما الدرااغ والدبنير والتبر فلغ ونتق با باا من الا إااماا مالاً او السبلأ ا و وة الزكاة فيكا، بما الحل ف ا ا ااامن الي او السبلأ ا إ قاط الزكاة عنه وم لوم ب، با ام إباا ا لبس ، اتلأ عن با ام إباا الثمني ، فظك بهوا و وا الف الؤ ا بها ع الاباات علافا لن ين ن ولى بعلغ.إ قاط الزكاة بو إدا (1) ا لى6/76،77.

عدد الصفحات ٦١

62 الاعتراض الثا اا باداغ: إا الوين لا يو بوا كاة الحل ، ويستدلوا ث اوا اللفظ (1) لا يخصوا و وة الزكاة بالض وة من الوالأ والفض ، ع يو بونها ا التبر ونحون، وإا لم ي ن مض وبا، واوا وناا منكغ وتح غ ايث باعلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على عمكغ، وبع وا منه نظير ما باعلوا من ايث الال اللفظ عليه بو عدمكا.ب.اا. الجواب عن هذا الاعتراض: اا بعو عبيد رحمه لى: وبما النق والتبر، ف ا الزكاة فيكما وا ب ، وملك بنهما كالور والتبر الوي ونا مفارااا للأل ا م نان من اللب والا تمتاع عه، فلكوا و بت لا ينتفا منكما بأكث من الانفا فيكما الزكاة، واد بف عولك غير وااد من با ال لغ.ب.اا (2). الت: لا يصم اعتبار إداة اأمكور للزكاة ا البمح، ونحون كالحل التنىو للقني والااعار، ما التناا والتأ غ، لسبب : عدم إدابهغ الزكاة فيما بعد للا ت ما من باة بادنا: با التبر وما لا يست م من الصوغات لا يشمله ام ال ا والدبنير، ولا ا غ الحل ، فنب با يلأق بأا بهما له نابكا، وإلحااكما بالور والدبنير باولا، نهما نان كما اا بعو عبيد، و نه بعد للا ت ما ، بما ما لا يست م من مصوغات الوالأ والفض لا يصم با يطلق ا غ الحل إلا على ما فلا يسمى اليا. فظك ن بهوا با اأمكور لم يتأ موا ولم يتنااضوا اينما بفتوا عو وة الزكاة فيما لم يست م من الصوغات، وعدم و وبها فيما ا ت م ، ا اوا ع التأقيق، ع إا مما يش على الو ب بنهغ لم وا ا الحل ايث بو بوا الزكاة ا ع ضه، ولم يو بواا ا ع ضه الآع كأل اللؤلؤ والاس، فكغ اد ينضبط ف اوا ع نايل متما ل ا الا ت ما وا ني التملك، وا غ ا عداء. السبب الثاني: با الزكاة و بت ا التبر وغير الست م من ال الوالأ والفض ل موم اوله و الى: وَالوِينَ يَ ْنِز واَ الوَّاَلأَ وَالْفِض  فما لم ي د للب فكو ا ا غ ال نز، ف ا بايت كاوه ع ج عن كونه كنزا ر عليه لقوله و الى: ع وْ مِنْ بَمْوَاوِِغْ هَدَاَ  وإا لم وؤا كاوه هار كنزا ر عليه، واوا عام ا التبر وال ا والدبنير وما لم يست م من مصو غات الوالأ والفض ، وعلى اوا ان قد ا اع. (1) ي يد بهوا اللفظ: اديث : (ا ال ا رعا ال ش ) و(لي عليك نا ء ا ي وا ملك عش وا اينار) واد ه ص بهماا ابا ااوا الاعمحاض. (2) كتاة ا موا 451.

عدد الصفحات ٦٢

63 بما ما بعد للا ت ما فلا يسمى كنزا لا ا الل ولا ا الش ع ا لم لم وؤا كاوه، نه بالا ت ما انتق إلى ما لي كويا، ا ا ه ا ين ال بة اليكا عدم و وة الزكاة فيه واوا لا والفض فالوين ب بوا الزكاة فيه بع ون عن بهله اوا، وراون إلى علاف فيه إماا افلاف ا ال الوالأ به الوالأ والفض ال د للانفا ، ولي لديكغ إلا بال مل اء عيانها على علاف ما فس واا بها. بما كور با ال لغ، فقد ا موا عليه بأهله اأديد الوي انتق إليه، واو به الزين واللباس، غ اوا و وا النىالف عينه وع با ام بهله القديم من عدة و ون، كأ غ التأل ، وا عداء، ويؤيد موابك وني التملك، ما عدم و وا اون الف و عينه وع بهله اأديد، ف لحااه با ه الوي لا يخالفه، باولا نه اء على من إلحااه با ه الوي يخالفه، وبهوا يسلغ موالأ اأمكور من التناا والتأ غ ع إ مقتضى ا هو الفقكي ، ولى بعلغ. الاعتراض الثالث: االوا: إما لماا اعتصا ال ا والدينار بالض وة من الفض والوالأ ف ا الحديث يد على مك ع بف اا وبنواع ال ام اج غ لا يخالأ ا غ ال ام، واوا لا يد على التنىصي كما إما الت: بك م بك م يدا، وكاا من ل ال لماء، ف نه لا يد على اعتصاهه با ك ام، فالنصو اء ال لماء، الت: ع ضكا عاماً ا و وة كاة الوالأ والفض ، وع ضكا اء علفظ ال ا والدينار، واو ع بف اا ال ام فلا يد ملك على التنىصي .ب.اا. الجواب عن هذا الاعتراض: ولي هأيم من ايث التق يد، ل نه ا تد بها اب با إا الاات ام إلى اون القاعدة ا ه راا، كما بنه بعطأ ا وطبيقكا على ما ورا ا عموم الوالأ والفض ، وعلى ما ورا ا ال ا والدبنير، ويظك اوا من علا ا مور التالي : الأمر الأول: ا : بما ال موم فف لفظ إا ا ااايث الواراة ا إداة الزكاة ا الوالأ والفض فيكا عموم وإ الوالأ والفض ، ف ا اوين اللفظ يشملاا الس وبه والصوغات والسبايك، فال ا والدبنير ااعل ا اوا ال موم اللفظ ، ل ن لي اوا او الح غ الوي بعط للفظ ال ام، ع إا اوا او م الح غ، والف عينكما واقم. ع مومكما، واوا الح غ اشم لا دو با ي م عه اب عيانه لا بما ا ا فكو ا الح غ الت لق : (ما من هاالأ مالأ ولا فض لا هلى لى عليه و لغا ال ام ولا ا ع بف اا ال ام. وملك با اوله

عدد الصفحات ٦٣

64 يؤاي اقكا..) الحديث. اديث م لا ا رن با ال لغ من با لفظ "اق" من اشملات. وليست من واوا اشم او الح غ الوي ا غ عه على عموم الوالأ والفض .بلفاظ ال موم، ول نه اعتبر م الح غ او ع الح غ، ومن ال لوم بنه لا يضم با د الح غ اشم عاماً، وإا كاا ما ورا فيه اوا اشم عاماً، كما لا يصم الاات اج باشم اب عيانه، ل ن اوا ال محض عالأ ا علغ.اوا. ولى ب الأمر الثاني: با ا ااايث الواراة ا إداة الزكاة ا ال ا والدبنير عين عنفسكا لا تحتاج إلى عياا، ع إنها البين للأااايث الواراة ا إداة الزكاة والحق ا عموم الوالأ والفض . فد اوا على با لب بف اا ال ام، بف اا ال ام فقد عق على الح غ اشم الوارا فيه اعتداء.وا ال ا والدبنير ا ماً عاهاً، بما عقي ولا يصم با يقا ا مث اوا بأنه من باة إعطاء ع بف اا ال ام ا ماً لا يخالأ ا غ ال ام. لا وق ر ا علغ ا هو من الف ع اشم وال ام، كما لا يصم با ي وا ا غ اشم الوارا ا عموم يلاً ا و ميغ ا غ ال ا والدبنير على عقي بف اا اللفظ ال ام. لا يلزم على اوا من الوالأ والفض ال الدور، وهوروه بنه بعطى بولاً يا بف اا ال ام ا غ ال ام، بعطى ثانياً ا غ ع بف اا ال ام وا ال ا دور وووا لا يصم. ولى بعلغ.والدبنير عقي بف اا ال ام، ال لم ي ا ا اقكا اوا الح غ الب فأص ال الأمر الثالث: إا إعطاء ع بف اا ال ام ا ماً يوافق ا غ ال ام له االتاا: الحالة الأولى:با لا ي وا للن افا مفكوم يخالأ ن ال ام، فف اون الحال لا ي تبر افا اا ال ام.مخصصاً لل ام ع او مؤكد لا ورا فيه في وا للنىا مزي على عقي بف واوا مث او لى و الى: اَافِظ وا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْو ْطَى  الآي ف ا الصلاة الو طى يشملكا ا م با افظ على الصلوات، بكد ا م با افظ عليكا عوك اا واداا ع د مك اللفظ ال ام اج غ لا يخالأ ا غ ال ام. ولي له مفكوم مخالف . واون الحال ونطبق على ما مك ا الاعمحاض من مثا ، ا ا م بإك ام ال لماء لفظ عام، إما ا م بإك ام يد فلي مخصصاً له ا ما ورا فيه من بم لي له مفكوم يخالأ عموم ا م ا و . الحالة الثانية: ا مفكوم إا ي وا للن افا مفكوم يخالأ ن ال ام، فف اون الحال ، ف (لي فيما اوا خم موا من ا ع :هلى لى عليه و لغافا ي تبر مخصصاً للن ال ام. مث اوله هدا ) ف ا لفظ ا ع عام يشم السايم وال لوف وال وام .

عدد الصفحات ٦٤