المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة الحلي

إبراهيم بن محمد الصبيحي

صفحة ٣ من ٦

33 اوفقوا على عدم و وة إع اج زء من الا ، فاعتبار اؤلاء الصأاع ا عارة كاة كاف ا عياا م ما ورا ا كاة الحل ، لتضمنه ال م بهون ا ال افاه ا كاة الحل ، ا كلا اد عم بها، ول ن افلاف سيراا، ووفسير اؤلاء ما موافقته ل بي عايش بولى من وفسير غيراغ لا وقدم من با موالأ إماا واا ا وف اأمكور او ال م ع بي الصأاف إما كاا وفسيراً شم روايته، ولى بعلغ. الدليل الخامس: عموم لغة الآيا: الواردة في الزينة والتحلي واللباس: مك الدلي على با الزكاة غير وا ب على الحل إما غ الور اا ا مام اعن عزي رحمه لى: باة ا ل ال ة الوي عوطبنا عل تكغ لا يقا على الحل الوي او متاع ملبوس.ب.اا (1). الت: إا ما مك ن اعن عزي رحمه لى يتفق ما الال الل ال عي ، ومنكو ا ا ام الش عي ، ا ، ف ما رولأ الش ع على باد ا ماء ا ما، ف ا اوا الح غ ي غ ك ما ل ا غ من ا ماء م يخصه هم با يطلق عليه اوا الا غ، ولا يشتم غيرن، وعلى اوا ف ا ال النساء ا غ ل ما ااو من الصوغات ين واء كاا من مالأ بو فض بو غيرنا اا و الى: وَمِنْ ك ٍ تأَْك ل واَ لحَْماً طَ ِيا ً وَوَسْ تَنىْ ِ واَ اِلْيَ ً واَلْبَس وناَكَا ، واا و ابَوَمَنْ يا نَشَّأ اِ الحِْلْيَ ِ وَا وَ اِ افِْصَامِ غَياْ م بِ ٍ  فأ غ الحل بيا كاا نوعه ا ولو كاا من الوالأ والفض ف نه يخالأ ا غ النقد من الوالأ والفض من خمس بو ه. الوجه الأول: اي الوالأ والفض يلك عني الثمني إما كاا مس وكا، بو وبرا ني التملك: ف ا لل ا والنساء، واوا فيه الزكاة با اع، بخلاف الحل ، ف نه يلك عني اللب والزين ، وا ه فيما بعد للزين واللب عدم و وة الزكاة فيه، فلا وصم التسوي عينكما لاعتلاف ني التملك. الوجه الثاني:ق عو النف : ف ا الحل ي ار، وا اوا عو أزء مما امتلك من ب له، ا با ط ي ع الصأاع مى اوا البو كاة، ومن ال لوم با ما ي ار دلأ را عينه، لال ه، بخلاف اي الوالأ محا والفض ف نه يقمحض، والوا لأ فيما اامحض با ي ا عدله، فظك با ا ولى التف يق ا كاتهما لاف مناف كما، فزكاة ك نوع من ن منف ته. الوجه الثالث:ا غ الاعداء: ف نه لا دو للنساء اعداء ما وزين عه من ال ، اا و ا : وَ يا بْدِينَ ِيناَتاَك نَّ إِلاَّ لِبا ولَتِكِن ، بما اي الوالأ والفض في و للنساء اعداؤن، و بلأ اوا با ك نوع بعو با ام نسه، والحلى من ن الزين ، فلا كاة فيه، ا ا ه ا الي النساء عدم و وة الزكاة فيكا. الوجه الرابع: ا غ الا ت ما : ف نه م على ال ا ا ت ما ال الوالأ مطلقاً، وال الفض إلا ما ع كافاتم، بما النساء فلي ملك عليكن اج ام، بخلاف اي الوالأ والفض ف نه دو (1) هأيم اعن عزي 4/34.

عدد الصفحات ٣٣

34 للنساء وال ا ا ت ماوما ا الثمني على السواء، فأفاا اوا با ما ا التزين عه، لا كاة فيه، نه بعو ا غ نسه. الوجه الخامس:الانتقا من ما كوي إلى ما غير كوي، ف ا ا ه ا الوالأ والفض و وة ه عدم و وة الزكاة، فمصو الوالأ الزكاة فيكا با اع، بخلاف ال النساء و ينتكن، ف ا ا ه في والفض كاا اب با يتنىو اليا فيه الزكاة، فلما ااو اليا شمله ا ه اأديد واو عدم و وة الزكاة فيه، نه ين ف لى من بع ه من بهله اأديد، الدلي الص يم الوي يقتض و وة الزكاة فيه، ولا يصم لا يما وبا عيانها اء مخالفاً لا ااتو بها عليه، كما لا يصم با التمسك باشملات ال تحتاج إلى عياا يقا بأا عطاء ال الوالأ والفض ا غ عقي بنواع الحلى من باة القياس، ا اوا إماا او مقتضى عموم الل ال نز بها الق ا، فالحلى ا غ ن يشم ك الصوغات ال وتزين بها النساء، ومنكا ال والفض ، وبهوا ال اءت الفتولا عن ع السلأ ف ولا اعن بف نايب عن إماعي عن الوالأ عبداللك اا : م ت ببا ف يقو لي ا الحل كاة، ا ب "وستنى وا منه الي ولبسونها" (1). او إا افلاف إماا او ا ال الوالأ والفض لا ا مطلق الحلى ف دم إداة الزكاة فيه، إماا من باة إعطايه ا غ بهله الوي انتق إليه، فلا ف ا ا ا ام ع ال الاس والوالأ والفض ، نها يشملكا ا غ الحل ، ولي ع ضكا مقيسا على ع . اا ا مام البنىاري رحمه لى ع د إي اا اديث (وصدان ولو من الي ن) ولم يخ الوالأ والفض من ال وض.ب.اا(2). فكون وسوي من ا مام البنىاري ع بنوا ع الحل ، فمن ف عينكا فقد عالأ ببا عبدلى علا ا ولى بعلغ. الدليل السادس: ما جاء في بيان مجمل زكاة الفضة: ورات يات وبااايث ا مش وعي الزكاة منكا اشم ومنكا الب فقص كور با ال لغ ا تنباط ، ا اشم لا دو ال م عه اب عيانه، فلما ورا له ما يبينه عملوا بالبياا، ا ا ام من الب اوا اشم ووواوا عند ادن من ايث ال موم وافصو ، فااتضى اوا النكو ال لم عدم و وة كاة الحل ، اا تدع لا بعو عبيد رحمه لى ع د مك ن افلاف ا كاة الحل : فلما اء اوا الاعتلاف بم ن النظ فيه وال اد ن ا الوالأ والفض نت بادانا ا البيوع، هلى لى عليه و لغود عليه السن ، فو دب النبي والآع ا الصدا . (1) مصنأ اعن بف نايب3/155. (2) فتم الباري 3/312.

عدد الصفحات ٣٤

35 فسنته ا البيبوع اوله: (الفض بالفض مثلا ث ) ف اا لفظه "بالفض " مستوعباً ل ما كاا من راكا واليكا ونق اا، وكوا اوله "الوالأ بالوالأ مثلا نسكا مصوغاً وغير مصو ، فا توت ا الباي و ث " فا توت فيه ابنيرن واليه ووبرن. هلى وبما نته ا الصدا فقوله (إما عل ت ال ا خم بواا ففيكا رعا ال ش ) فنى ر و لى ض كوا ففيكا من ع الفض ، وبع ض عن مك وااا، فلغ يق ما عل ت الف بالصدا ال ا لى عليه و لغ كوا، ول نه انامحط ال ا من عينكا. ولا ن لغ اوا الا غ ا ال لام ال قو عند ال ة يقا إلا على الور النقونا مات الس الساي ة ا الناس، وكولك ا واا لي م نااا إلا الداراغ، ك بواي برع وا ارنا، ب ا السلموا على الدبنير اة وا ب عليه كالدرااغ،واد مك الدبنير بيضا ا ع الحديث ال فوع.الض وع : با الزك اا : فلغ يختلأ السلموا فيكما، واعتلفوا ا الحل ، وملك بنه يستمتا عه وي وا الا، وبا ، ال والور لا يصلأاا لش ء من ا ناياء إلا با ي وب ثمنا وا، ولا ينتفا منكما بأكث من الانفا وما فبكوا باا ا مكما من ا غ الحل الوي ي وا ين ومتاعا، فصار اكنا كساي ا ثا وا مت ، فلكوا ب ق الزكاة عنه من ب قطكا. وووا ال اا با ال ا : لا هدا ا ا ع والبق ال وام نها نابكت بالمالك وا مت ، الصدا ا ا ع والبق ال وام ، وا قطواا من الحل ، وكلا الح ا الف يق اد كاا يلزمه ا موابه با د لكما واادا، إما إ قاطه الصدا عنكما ي اً، وإما إدابها فيكما ي اً وكولك نا عندب بيلكما وااد لا تجلأ الصدا عليكما لا اصصنا من بم نا.ب.اا (1). شوكاني رحمه لى: ولا يصم ا تدلا من ا تد على و وة الزكاة ا االي ا ورا واا ا مام ال من مك الزكاة ا الور والزكاة ا ال ا ا ا ااايث، نه اد بت ا كتلأ الل : الصأاص والقاموا وة الزكاة ا وغيرنا: با الور وال ا ا غ للدرااغ الض وع ، فلا يصم الا تدلا بهوين اللفظ على و الحلي ع نا يدلاا فكومكما على عدم و وة الزكاة ا الحلي ا بت ا الصأيأ وغيرنا من اديث بف يد م فوعا علفظ: (لي فيما اوا خم بوا من الور هدا ) بع ه مسلغ بيضاً من اديث والور ا الدرااغ الض وع كما اع ، وو ه عدم هأ الا تدلا بهوا بنه اد عينه عقوله "من الور " ع فت، فلا ودع ا ملك الحلي ، ع مفكوم الحديث يد على عدم و وبها ا الحلي ب.اا (2). (1) كتاة ا موا 448 إ450. (2) السي اأ ار 2/21.

عدد الصفحات ٣٥

36 الت: ولا يصم با يقا بأا اديث (ما من هاالأ مالأ ولا فض لا يؤالا منكا اقكا تاج إلى عياا، فو لأ ال م اديث عام يستولا ما ما ورا ا البيوع، ا اديث البيوع لي ملا فلا ع مومه، بما اديث الزكاة ف نه م ، والوا لأ ال م عبيانه، والبياا اء عاها ولي عاما، ولا يصم با د افا عاما، ا ا اوا و ليفاً للأم ا لم و لأ عه. ت، نه كما لا يصم ب، يقا بأا لفظ الور الوارا ا الحديث عام يشم الض وة والصوغا مخصو بالدرااغ، ل عطه با واا ا اوا الحديث الوي بوران بعو عبيد، وال اا با واا الدرااغ الض وع كاة ال نغ من با اع كما بق نق اوا، إا اوا الحديث مفس بيضاً ا روان البنىاري ا باة اة لا و كه إلى البأ ين: عسغ لى با ببا ع كتلأ ا اوا ال ت رق لى عنه اديث بن عن مالك على السلم ، وال بم لى هلى لى عليه و لغال حمن ال ايغ، اون ف يض الصدا ال ف ض ر و لى بها ر وله، فمن للكا من السلم على و ككا، فلي طكا، ومن ل فواكا فلا ي طكا..الخ. و اء ا و ن الا وس وماي ، فلي فيكا نا ء إلا با يشاء ربها ع ن: وا ال ا رعا ال ش ، ف ا لم (1). فكوا الحديث ن ا م النزاع ايث اعتبرت فيه ال ا الدرااغ الض وع واو اديث م غ بريد وا كتاة هلى لى عليه و لغعه التطبيق ال مل ، ويشكد ووا ما روان بعو عبيد من با ا كتاة ر و لى : با الوالأ لا يؤعو منه نا ء ا يبلغ عش ين ايناراً، ف ا علغ عش ين ايناراً ففيه نصأ عم ا الصدا اينار، والور لا يؤعو منه نا ء ا يبلغ ماي اراغ، ف ما علغ ماي اراغ ففيكا خمس ارااغ (2). لى هلى اا ا لباني: فالحديث هأيم من اوا الو ه، ا التاع نقله عن كتاة ر و إلى عم و عن ازم ا فوظ عند عم و فك و ااة من باولا الو ااات، وا ا كما عليه و لغ بقت ا ناارة إليه ا م اا ع .ب.اا (3). الدليل السابع: ما جاء في بيان مجمل زكاة الذهب ، و لغهلى لى عليه رولا بعو عبيدة عن ممد عن عبدال حمن ا نصاري با ا كتاة ر و لى وا كتاة عم ا الصدا : با الوالأ لا يؤعو منه نا ء ا يبلغ عش ين ايناراً، ف ما علغ عش ين ايناراً ففيه نصأ اينار، والور لا يؤعو منه نا ء ا يبلغ مايت اراغ، ف ما علغ ماي اراغ ففيكا خمس ارااغ.ب.اا (4). فكوا الحديث هالح للاات اج، واد بق نق ربي ا ل باني فيه ا الدلي السااس فكو يد (1) فتم الباري 3/317. (2) كتاة ا موا 413. (3) ارواء ال لي3/290. (4) كتاة ا موا 413.

عدد الصفحات ٣٦

37 على بنه لا دلأ ا الوالأ إلا إما كاا عش ين ايناراً، والدينار إماا او الوالأ الض وة بالاوفا ، فكو يد فكومه على بنه لا كاة ا ال الوالأ عاه ، نه لي عدبنير، وبما اديث (ولا ا با من واا فيه اعن ا : إ ناان ق يأ، ووافقه الشوكاني على عش ين مثقالاً نا ء) ف وان الدار اطص، التض يأ (1). وعلى ف ض بوت بال كاة ال الفض ف نه لا يصم با تو بها على و وة الزكاة ا ال الوالأ ا ما ورا ا الفض من بااايث عاه بها، مث اديث : ال ا ، ولاور فكما اديثاا عاهاا يدع ا مسمانا ال الوالأ، ف يأ يصم الاات اج بهما على و وة كاة بالفض بالاوفا ولا ال الوالأ. فظك بهوا بنه لي ما الوين بو بوا الزكاة ا ال الوالأ إلا ا ال اشمل بو القياس على ما ، بت ا الفض على اد ربيكغ، واغ اد عاعوا اياس اأمكور الحل على ا مت ، فيلزمكغ نقي موابكغ ولا يصم با يقا بأنه دلأ اعطاء ال الوالأ ما بت ا ال الفض ، ا ل نوع با اماً اصه كمقدار النصاة، وا غ التأل بهما، وا غ ه ف ف ضكما عب ، ف ما بت الف امتنا الت ميغ ا الح غ ولى بعلغ (2). الدليل الثامن: عدم تزكية السعاة للحلي هلى لى عليه : ولو كانت الزكاة ا الحل ف قا كف ض ال ا ما ااتص النبي اا بعو عبيد رحمه لى و لغ من ملك على ب، يقوله م بة يخصكا عه عند رؤيته الحل عليكا اوا الناس، ول اا اوا كساي الصداات الشاي النتش ة عنه ا ال الم، من كتبه و ننه،ولف لته ا يم ع دن، واد كاا الحل من ف الناس ا باا الدا ، فلغ نسما له مك اً ا نا ء من كتلأ هدااتهغ.ب.اا (3). واا ا مام الشوكاني رحمه لى ع د ما ب اة عن بال النىالف : فلغ يبق ا الباة ما يصلم عو للاات اج عه، ولا يما ما ما ورا من بنه هلى لى عليه و لغ (لا ع ث م اما إلى اليمن بم ن بأا ر هلى لى من ك برع اينارا اينارا) واد كاا للصأاع وبااليكغ من الحلي ما او م وف، ولم يثبت بنه بم اغ بالزكاة ا ملك، ع كاا م ام ي ظ النساء وي نادان إلى الصدا عليه و لغ –بي هدا النف – (1) التلنىي الحب2/173، السي اأ ار 2/20. (2) لم بر من بقص إلى الا تدلا بهوا، ولى الوفق (3) كتاة ا موا 450.

عدد الصفحات ٣٧

38 فيلق ا وعه منأليكن كما او ثاعت ا الصأيم (1)، ولو كاا عليكن ا ملك كاة عبران، نه ف ملك بأم النبي هلى لى عليه و لغ وكاا بم ان ا او وا لأ عليكن بادم من بم ان ا لي عوا لأ، وكاا هلى لى عليه و لغ يقو : (يا م ش النساء وصدان ف ا ربيت ن بكث با النار). لق واا ا الحل كاة.ب.ااوبع ج اعن بف نايب عن الحسن اا : لا ن لغ باداً من اف (2). مك ع د ملك ال وايات عن الصأاع الوين بفتوا بأنه لا كاة ا الحل (3). الدليل التاسع: القياس اا ا مام اعن ادام رحمه لى: لا كاة ا الحل ، نه م هد لا ت ما مباص، فلغ تجلأ فيه الزكاة كال وام ، و ياة القني .ب.اا(4). ت: لهذا القياس وجهان:قل الوجه الأول:(لي فيما اوا خم هلى لى عليه و لغبا ال وام من ا ع يشملكا او النبي (وما من هاالأ بع لا يؤاي اقكا إلا إما هلى لى عليه و لغموا من ا ع هدا ) كما يشملكا اوله على و وة الزكاة ا ال وام من ا ع كاا يوم القيام ) الحديث، فمقتضى عموم اوين الحديث يد والبق ، إلا بنه ع الو وة منكا بالسايم ، لا ورا ا ملك، وعق غير السايم لا كاة فيكا، نه م د : (ما من هلى لى عليه و لغللا ت ما وا وا الحا بالنسب لحل الوالأ والفض ، ف نه يشمله او النبي قكا إلا إما كاا يوم القيام ..) الحديث، فمقتضى عموم اوا الحديث هاالأ مالأ ولا فض لا يؤاي ا اشم و وة الزكاة فيه، إلا بنه ع الو وة ا ق ة من الوالأ والفض ، اديث ال ا والدبنير، وعق ما لم ي ن كولك واو ما بعد للا ت ما فلا كاة فيه، ولى بعلغ. لقني ا بنهما بعدا للا ت ما ولا يستفاا منكما بكث من الو ه الثاني: با الحل يتفق ما ياة ا ملك، فااتضى اوا با يستويا ا قوط الوا بات، واد بت عيق بنه لا كاة فيما بعد للا ت ما من الثياة، فينب با يلأق عه ما ما له ا الا ت ما لدعووما تحت به وااد غير كولا. او الوين مابوا إلى عدم و وة الزكاة ا ال وام من ا ع والبق ، اا اعن القيغ رحمه لى م أا ما كاا من الا م دا لنفا هاابه عه كثياة عولته وعبيد عدمته اا : وا اؤلاء ما ا النظ ف ا (1) الوي ا الصأيم إا الواعظ او النهلى لى عليه و لغ، وبا الوي وقا وعه او علا رقا لى عناه ، وااد نباه علاى ااوا مقق السي كما ا اانايته. (2) اوا ال روان اعن بف نايب عن عم ة لا عن الحسن كما ا الصنأ 3/155. (3) السي اأ ار 2/21. (4) ال ص3/12.

عدد الصفحات ٣٨

39 ا الى واارن ال يس نكا وااعته ال ي كبكا وكتبه ال ينتفا بها وينفا غيرن، فلي فيكا كاة وووا لم ي ن ال بة ال ولبسه وو يرن كاة، فط ا اوا إنه لا كاة ا عق ا ه وإعله ال ي م فيكا بالدولاة وغيرن فكوا م القياس.ب.اا(1). واا رحمه لى ا موقا ع تحت عنواا: الف ع مقااي الزكاة ا ا نواع النىتلف يوافق موا اة للفق اء وطك ن للما وعبواي لل ة ووق با إليه بإع اج القياس، اا : ف ا الشارع بو لأ الزكاة مبوة ال بد له وإيثار م قاوه، ف قكا على بكم الو ون، وبنف كا للمساك ، وبرفقكا بأرباة ا موا ولم يف قكا ا ك ما ، ع ف قكا ا ا موا ال تحتم الوا اة، وي ث فيكا ال عم والدر و النس ، ولم يف قكا فيما تاج ال بد إو من ماله، ولا غ له عنه ك بيدن وإمايه وم كوعه واارن و ياعه و لااه،ع ف قكا ا برع ب ناس من الا : الوانا ، والزروع والثمار، والوالأ والفض ، وع وض الت ارة ف ا اون الوا اة، اوا ما ب ق الزكاة بكث بموا الناس الداي ة عينكغ، وعام وص فكغ فكيا، وا ال تحتم فيه.ب.اا. اسغ ك ن من اون ا ناس اجسلأ االه وإعداان للنماء إلى ما فيه الزكاة وإلى مالا كاة الخ. فيه، فقسغ الوانا إلى اسم .. اسغ الوالأ والفض إلى اسم : بادنا ما او م د للثمني والت ارة عه والت سلأ ففيه الزكاة الت ارة كألي ال بة و لات السلاص دين والسبايك ونحواا، وإلى ما او م د للانتفاع اوا ال عم وكالنق ال دو ا ت ما مثلكا فلا كاة فيه.ب.اا (2). الدلي ال انا : تأ ير ني التملك ا إ قاط الزكاة كور با ال لغ االوا: من التفق عليه ع با ال لغ تأ ير ني التملك ا إ قاط الزكاة، وملك با بإ قاط الزكاة عن ال وام من ا ع والبق ، ا هاابكا لا بعداا للا ت ما ع ت من بهلكا الزكولا إلى به غير كولا، واو ما بعد للا ت ما ع ت من بهلكا الزكولا إلى به غير كولا،واو ما بعد ه، إلا با الال ي عالفوا ا اوا فقالوا: للا ت ما ، فو لأ با تأعو ا مه ا عدم و وة الزكاة في عو وبها ا ال وام . كما با كور با ال لغ االوا: ع دم و وة كاة ال الوالأ والفض التنىو للزين اللب ، نه بهوا ع ج عن بهله الزكولا إلى به غير كولا، واو ما بعد للاعتوا ،إلا با الحنفي عالفوا ا اوا فقالوا: ا الحلى الست م .عو وبها (1) بعلام الوا2/100. (2) الصدر الساعق2/109،110.

عدد الصفحات ٣٩

40 كما با موالأ اأمكور قوط الزكاة عن ع وض الت ارة إما بعدت للنقي ، والنفق ، وو وبها فيما إما انامحااا للت ارة و بلأ اوا با ا ه و وة الزكاة فيما بعد للت ارة وعدم و وبها ا ال وض إما لم و وة الزكاة وا إ قاطكا ا عند من يقو تمتلك عني الت ارة، فظك بهوا اوة تأ ير ني التملك ا عو وة كاة الحل ، اا اعن ال ف رحمه لى مبينا بال الال ي ا عدم و وة كاة الحل ، لي ل لماينا به ي و عليه إلا ط يقاا: بادنا ط اعن عم وبماء، والثاني: ق ة من ال ، ف ا الني والقصد إما بيضاً إما نولا بالا الزكاي ي لي كاييا، واو ال وض، إما نولا بها الت ارة، وكولككاا يقللأ الا الو القني دلأ با ينص ف إلى ما لا كاة فيه إم وا اوة الت يير والقللأ.ب.اا (1). واا اعن ادام رحمه لى: وإما كاا الحل للب ، فنوت عه ال بة الت ارة، ان قد عليه او الزكاة من نوت، ا الو وة او ا ه ، وإماا انص ف عنه ل ارض الا ت ما ، ف اا إلى ا ه ا الني من ا غير ا ت ما فكو كما لو نولا ع ض الت اري القني انص ف إليه من غير ا ت ما .ب.اا (2). ا با فالوا لأ اعتبار تأ ير الني ا إ قاط الزكاة عن ك من ال وام والحل وع وض الت ارة، بم وؤ ا ع ضكا اوا ع فف اوا وف يق ع التما لات، كما ا موالأ الحنفي والال ي ، وإا ب لغ الواالأ ا اوا او ما مالأ إليه الشاف وبحمد ايث ا ق الزكاة عن ال وام والحل وع وض الت ارة، لا توايكا ا ني التملك، فف اوا وسوي ع التما لات، ولى بعلغ. (1) عارق ا اومي 3/131. (2) ال3/13.

عدد الصفحات ٤٠

41 الباب الثاني: أدلة الموجبين للزكاة الفصل الأول: فقه أدلة الموجبين للزكاة وممن اا مالأ اع من با ال لغ إلى و وة الزكاة ا الحل الست م من الوالأ والفض ، و اع من التاع ، وبا ال بي ورواي عن ا مام بحمد، واو ا رق لى عنه بهوا عبدلى عن مس وا موالأ الشاف ي ، واو موالأ الظاا ي وع الزيدي ، وعه اا ا مام البيكق و اع من الحناعل ، منكا الصأيم هلى لى عليه و لغوالال ي ، واد اعتمدوا على بال من كتاة لى ومن ن ر و لى اوا موالأ كور والحسن والض يأ، واد امت عدرا باولا بالتكغ ع قاً عما وك ق فه م ماً ا با ال لغ ا ا هو لقووه ور أانه، وإليك عيانها فيما يل : الدليل الأول: او لى و الى: وَالَّوِينَ يَ ْنِز واَ الوَّاَلأَ وَالْفِضَّ َ وَلا يا نْفِق وناَكَا اِ َبِي ِ اللَِّّ فاَبَش ِ ْا غْ عِ َوَاةٍ بَلِيغٍ ياَوْمَ ْمَى عَلَياْكَا اِ بَ رِ َكَنَّغَ فاَت ْوَلا بهَِا ِبَاا ك غْ وَ ن وعا ك غْ وَو ك ور ا غْ اَوَا مَا كَناَزْتم ْ لاناْف سِ غْ فَو وا وا مَا ك ناْت غْ وَ ْنِز واَ (1). وجه الاستدلال بالآية اا اأصا رحمه لى: ال نز ا الل ، كب الش ء ع ضه إلى ع ،ويقا كنزت التم إما كبسته القوه ة، واو ا الش ع لا لم يؤا كاوه، وروي عن عم ، واعن عباس واعن عم والحسن وعام والسدي، ا االوا: ما لم وؤا كاوه فكو كنز، فمنكغ من اا : وإا كاا واا اً، وما باي كاوه فلي ع نز، وإا كاا غ لا لم يؤا كاوه الف وق ، وإما كاا مدفوب، وم لوم با بماء الش ع لا وؤعو إلا ووايفا، فثبت با ال نز ا كولك كاا وقدي اوله: "والوي ي نزوا الوالأ والفض " الوين لا يؤاوا كاة الوالأ والفض (ولا ينفقونها) ي ص الزكاة ا بي لى، فلغ وقت الآي إلا و وة الزكاة فأسلأ.ب.اا. ي الوالأ والفض ، إم كاا لى إماا علق اا رحمه لى و الى: بو لأ عمومه إداة الزكاة ا ا الح غ فيكما با غ، فااتضى إداة الزكاة فيكما عو وا الا غ اوا الصف ، فمن كن عندن مالأ مصو بو مض وة بو وبر، وفض كولك ف ليه كاوه ع موم اللفظ.ب.اا (2). يراا من الحقو ، اا واا غيرن: ال اا ع نز الوالأ والفض عدم إع اج ما دلأ فيكا من كاة وغ ك ما بايت كاوه وإا كاا تحت با برق فلي ع نز،وك ملا وؤالا رق لى عنهعبدلى عن عم (1) ورة التوع ي 34-35.) (2) با ام الق ا 3/106،107.

عدد الصفحات ٤١

42 كاوه فكو كنز، وإا كاا واا اً على و ه ا رض، اا اعن كثير رحمه لى، واد روي اوا عن اعن عباس الخ.…و اع وبف ا ي ة م فوعاً ومواوفا عام ا يا الوالأ والفض لم اص نايلاً اوا نا ء فمن ااعى ع وج الحل اا : والآي الباص من اوا ال موم ف ليه الدلي .ب.اا. اأواة عن الا تدلا بالآي :وك مما بق بو و ه الا تدلا بها مبص على اعتبار فتولا الصأاع الوكورين ا ما مستنبطا من الآي ، بو او وفسير وا. اوا نظ اً لنىالفته واا اا، من بين الدلي على با اؤلاء الصأاع اصدوا حم وبرلا با ا الآي على و وة الزكاة ا يا بنوع الوالأ، الحل وغيرن، ما ما ع ف من با موالأ ع ضكغ كاعن عم عليه القو ع دم و وة الزكاة ا الحل ، ولا يصم با د او الصأاف ال ام ا رق لى عنهو اع فيرا عه اوله افا ، ع الوا لأ قغ كلامه ع ضه إلى ع واف وج بالنتي الوافق لقتضى ا هو الفقكي . إا اون الآي مختلأ ا وفسيراا، وبر أكا ما يوافق واا اا لا ما يخالفه، ا واا الدلي بر م التفا ير الوي ينب الصير به لا دو و كه إلا عدلي هارف، و ت ف فيما رتي إا نااء لى إليه، ومدلا الالتكا على ما اات وا بها عليه، واب ملك إليك باواوغ ا وفسيراا: 1- با واا اا يد على تح يم الاكتنا واو قغ الا ع إلى ع ، وفقا لدلال الل ، و ا عدم الانفا او الاكتنا فآع الآي دا ال اا بأووا وي ؤكدن، ولا دو ه فكا عن واا اا إلا عدلي ملزم، ولا و وا اوا الدلي ، ولوا ف نه لا يشم ا مكا الحل الست م ف و ه بالا ت ما عن اد الاكتنا ومن اعتبرن كنزا فقد غير الال واا الل بما إما لم ي د للا ت ما ف نه ااع ا ا مه بالاوفا . ا كاا القصوا من مك ال نز با هاابه يس ه ولا ينفق منه ا بي لى : وإمال يا او ا اا و الى، فظن اوم ب، من ها الدرااغ اليا ولا يزك منه فكو كنز، واوا ا تدلا عط يق ال وإلا فاللفظ من ايث الظاا لا يد عليه بهلا (1)، واا اعن ال ف: فنأن لا نقو : إا الش ع غير الل ، وإ ا نقو : إنه وص ف فيكا وص فكا ا نفسكا عتنىصي ع مسمياتها، وا ع متناولاتها للأماء.ب.اا(2). (1) با ام الق ا 4/67. (2) با ام الق ا 2/928.

عدد الصفحات ٤٢

43 2- بنها نزلت ا اال عاه ، اا ال يااو اس: و تم بيضاً من و ه ع ، واو با اون الآي إماا نزلت فيوات نادة الحا وق أ اوا ين واصور يد ر و لى هلى لى عليه و لغ عن كفايتكغ ولم ي ن ا عيت الا ما يس كغ، وكانت السنوا والحوايو اا عليكغ، فنكوا عن إمسابه نا ء من الا ايد على ادر الحا ، ولا دو ااعار الوالأ والفض ا مث ملك الوات.ب.اا(1). 3- مالأ بو مررق لى عنه إلى با اون الآي م م ، وبا واا اا م اا،ولولك فكو ي لا بنه ي اغ على ا نساا با يدع نايلاً فاقلاً عن نفق عياله، رولا اوا عنه ا مام البنىاري رحمه لى (2). 4- اي إا الآي عاه بأا ال تاة، اوا او وفسير م اوي عن بف فياارق لى عنه كما روان عنه البنىاري ا اص اعتلافه ما بف مر ا وفسيراا (3). 5- اي إا الآي منسوع بآيات الزكاة رولا اوا ا مام البنىاري رحمه لى من ط يق عالد عن ب لغ اا : ع نا ما عبدلى عن عم رق لى عنه فقا بع اف: بعبرني عن او لى و الى: وَالَّوِينَ يَ ْنِز واَ الوَّاَلأَ وَالْفِضَّ َ وَلا يا نْفِق وناَكَا اِ َبِي ِ ا  اا اعن عمرق لى عنه: من كنزاا فلغ يؤا كاوه فوي له، إماا كاا اوا اب با ونز الزكاة فلما بنزلت لكا لى طك ا للأموا (4). اا : مات رق لى عنهو اء ا السن ما يوافق الآي اب نسنىكا ف ولا ا مام بحمد عن عل : (كيتاا هلوا على هلى لى عليه و لغ ر من با اهف ، وو به اينارين بو ارن ، فقا ر و لى هااب غ).ب.اا. هلى لى وعن بف بمام اا : (مات ر من با الصف فو د ا ملزرة اينار، فقا ر و لى كيتاا) ورولا هلى لى عليه و لغكي ، ووفى ع وف د ا ملزرة ايناراا، فقا ر و لى عليه و لغ اا : وبا للوالأ وباً للفض يقووا هلى لى عليه و لغبا النبي رق لى عنه عبدال ا وغيرن عن عل رق لى واالوا: فأي ما نتنىو؟ فقا عم هلى لى عليه و لغ لا ، فشق ملك على بهاة ر و لى (1) با ام الق ا 4/67. (2) فتم الباري 3/271. (3) الصدر الصاعق3/271. (4) فتم الباري 3/271.

عدد الصفحات ٤٣

44 كغ، ، فقا : يا ر و لى إا بهأاعك اد ناق عليهلى لى عليه و لغ: بب بعلغ ملك عن ر و لى عنه واالوا: فأي الا وتنىو، فقا : لساب ماك اً والبا نااك اً و و و بادكغ على اينه. وغير ملك من ا ااايث. اا ا مام الشنقيط رحمه لى ع د با مك اون ا ااايث: فاأواة –ولى بعلغ –رق لى س عف ض الزكاة، كما مك البنىاري عن اعن عم با اوا الت ليظ كاا بولا، ن .ب.ااعنه (1) . 6- اي إا الآي عام ا و وة انفا ا ال تنز من الوالأ والفض ، فنى اوا ال موم عو وة انفا زء منكما، و وا اكتنا الباا ، اا ال يااو اس: بو تم با اوله (ولا ينمفقونها) بي لا ينفقوا منكا، فأوف "من"وعينه ا موقا ع من اوله و الى: "عو من بمواوغ هدا ". وعن اعن عباس اا : لا نزلت اون الآي وَالَّوِينَ يَ ْنِز واَ الوَّاَلأَ وَالْفِضَّ َ  ف بر ملك على السلم فقا عم : بب بف ج عن غ، فانطلق فقا يا نبي لى إنه كبر على بهأاعك اون الآي : فقا ع ليه الصلاة والسلام إا لى و الى لم يف ض الزكاة إلا ليطيلأ ما عق من بموال غ، وإماا ف ض الواريث لت وا لن ع دكغ، ف بر عم . فأباا اوا الحديث با ال اا بها انفا ع الا لا ي ه، وبا اوله (الوين ي نزوا) ال اا عه منا الزكاة.ب.اا (2). النتيجةالدرا الساعق وون الآي لا بمور:وب من علا الأمر الأول:اينما االا: بأا :رق لى عنهبنه لا يصم با وفس الآي عقولي اعن عم و اع ال نز او ما لم وؤا كاوه، وبا ما بايت كاوه فلي ع نز، وإا كاا تحت ا رض، ا الالته بعغ من الال ما لم وؤا كاوه واء كاا م نو اً بو غير م نو ، بما الآي ف نها بو بت الآي ، نه يد على با ال نز او إنفا ال نو فق ، ولم وو لأ انفا غير ال نو . كما لا يصم با د اووما اوا اليلا على كاة الحل ، نهما ممن يوالأ إلى القو ع دم و وبها ي وا اووما ا عليكما وا اوا وناا ، وا ولى حم ونا بعلغ الناس عدلال اووما، و نه يؤاي إلى با كلام الصأاف على بهم الو ون، واوا مم ن بأا يقا : إا اووما عام ا ا موا ، وفتيانا عاه فيا ا ت م من الحل ، وا ه وقديم افا على ال ام، ولو اي ع ير اوا ل اا مقتضان وقديم ال ام على كور با ال لغ.افا ، واوا علاف تأهي (1) بقواء البياا2/433. (2) با ام الق ا 4/68.

عدد الصفحات ٤٤

45 ولا يصم بيضاً با يقا بأا الح فيما رولا لا فيما ربلا ا ربيه لا يخالأ روايته، ع إنه يفس اا، ا الال ال واي ممول على و وة الزكاة ا ع ا موا اوا ع ، فك اجا إلى عيانو مقتضى ما مالأ إليه اأمكور من عدم الصير إلى فكغ راويكا، ا مث اون السأل او ال ا م كما او و وة كاة الحل . الأمر الثاني:با الآي لم ود البت على اعتبار ال نز اما لا لم وؤا كاوه ولو لم ي ن م نو ا، ا نهاي الالتكا تح يم الاكتنا وو وة انفا ال نو اوا ما الت عليه اب اصيصكا بآي الزكاة وا اوله واوغ هدا " ولو لم ي ا ا الش ع غيراا لا ا ب، يقا غير اوا، فلما عصت بآي الزكاة، "عو من بم هارت ود على تح يم ال نز الوي لم وؤا كاوه، بما وا اكتنا الوي بايت كاوه فكو مأعوم من ي الزكاة. ه او ما ورا ا السن الطك ة بما الاعتبار ا موا غير ال نو ة ال لم وؤا كاتها كنزا فالوي ا علي بنه اا : (الوي لا يؤاي كاوه يث له ماله يوم هلى لى عليه و لغمن اديث اعن عم عن ر و لى القيام نا اعاً با عاً له عيبتاا يلزمه بو يطواه، فيقو : بب كنزبه، بب كنزبه) الأمر الثالث:كاوه فكو كنز عام ا ا موا كلكا، با ا غ الش ع ال ا واو با ك ماله لم وؤا فدلالته مث الال اوله و الى: ع وْ مِنْ بَمْوَاوِِغْ هَدَاَ ً  ف ا كانت اون الآي ود على كاة الحل ، فا ولى بالو ب ا عو بها واعتماااا ا ، وإا لم يصم الاات اج بها، نها عام ا الأعوم والأعوم منه، ف ا اوا الا غ مثلكا ا الدلال ، والوا لأ ال وع إلى عيانها وعيانه، ولم ي ا ا عيانهما ما يو لأ الزكاة ا عصو الحل ، ولولك ف ا اعن عم رق لى عنه ، واو ممن روي عنه اوا الا غ م فوعاً ومواوفاً لم ي تبرن ا على و وة كاة الحل ، واو بعلغ ا رولا –ولى بعلغ -. الي قيلت في الآية:أرجح التفاسير أرجحها: إا ال اا بالآي تح يم اكتنا الوالأ والفض ، وو وة انفااكما ي ا، اوا ما ا عليه واا اا، إلا بنه ع اوا ال موم بآي الزكاة، وا اوله و الى: ع وْ مِنْ بَمْوَاوِِغْ هَدَاَ ً و طَك ِ ا غْ وَوا زَك ِيكِغْ بهَِا فصارت الال منطو اكا ع د اصيصكا او تح يم اكتنا الوالأ والفض إما لم وؤا كاتهما، بما مفكومكا ف نه يد على با غير ال نو من الوالأ والفض لا دلأ انفا نا ء منه. ومن ال لوم با ما بعد للب والا ت ما كالحل وا نأ وافاتم لا ي د كنزا، فكو ااع تحت اوا عشمو عموم اون الآي لزكاة الحل ، ع إا مفكومه ربان، ايث ا على الفكوم، فلا يصم با يقا علاف ما ا تدلوا بها عليه، واغ اد طلبوا الدلي على إع اج الحل من عموم و وة الزكاة، فنقو وغ: من نف الآي ال ا تدللتغ بها كما و وا. ولى بعلغ. الدلي

عدد الصفحات ٤٥

46 الدليل الثا : هلى لى عليه و لغاا : اا ر و لى رق لى عنهه عن بف ا ي ة ما روان مسلغ ا هأيأ (ما من هاالأ مالأ ولا فض لا يؤاي منكا اقكا إلا إما كاا يوم القيام هفأت له هفايم من بر فم؛م عليكا ا بر كنغ في ولا بها نبه و نبيه ووك ن..) الحديث، و اء فيه، اي يا ر و لى (ولا هاالأ إع لا يؤاي منكا اقكا ومن اقكا ابلكا يوم ورااا إلا إما كاا يوم القيام ) فا ع ، اا : الخ. و اء ا الحديث بيضاً: اي يا ر و لى والبق وال نغ، اا : (ولا هاالأ عق ولا غنغ لا يؤاي منكا اقكا إلا إما كاا يوم القيام ) الحديث (1) . وجه الاستدلال بالحديث لتأل بالوالأ والفض هاالأ مالأ وفض ، ولا الي على إع ا ه من ال موم، واق االوا: ا الوالأ والفض من بعظمه، وبو به الزكاة. واا اعن ازم رحمه لى: فو بت الزكاة ا ك مالأ بهوا الن الخ. اا : ولم رت إ اع ا فلغ دز اصي نا ء من ملك ع ير بأنه عليه الصلاة والسلام لم ي ا إلى ع باوا الوالأ وهفاوه، ن ولا إ اع.ب.اا (2). مناقشة الاستدلال بهذا الحديث الت: لا يصم الا تدلا بهوا الحديث على و وة كاة الحلى لسبب : السبب الأول:با الحق م اب الطلوة ا الحديث تأايته اق م دلأ ران إلى عيانه اب الاات اج عه، نه لا دو ال م باش عيانه، كما او مق ر لدلا علماء ا هو . اا بعو افطاة: وبما اشم فكو ك لفظ لا ي ف م نان منه، واي : لا ي ف م نان من لفظه، وا و بهلم، نه ي ا إلى لفظه، واو على ق ع : لا ع ف له ا الش ع، ولا ا الل واو مث اوله عز ف ا اوا الحق لي له ع ف ا الش ع، ولا ا الل . وا غ اوا با لا دو امه "و ووا اقه يوم اصاان" الصير إليه ا ي ا ما يفس ن.ب.اا (3). ف ما نظ ب إلى اوا الحديث و دب بنه يد على و وة الحق ا بف اا عموم الوالأ والفض وا ع تاج إلى عياا، ولم ي ا ا السن ما يب والبق وال نغ، والحل من بف اا اوا ال موم، ففيه اق م ، ول نه نوع الحق الوا لأ ا الحل ، ا البياا الوارا فيكا منأص ا و وة الزكاة ا بواا الور وال ا والدرااغ (1) هأيم مسلغ7/64. (2) ا لى6/80. (3) التمكيد ا بهو الفقه1/10.

عدد الصفحات ٤٦

47 والدبنير، فكو مخت ا ثمناً للأناياء واو به الوالأ والفض ، ولا يشم ما ع ج عن اوا ا ه او للزين واللباس والتأل .إلى به ع واو ما ا وملوم با ا غ ما ااو للزين يختلأ عن ا غ ما ااو للثمين ايث اءت الش ي بالتف يق عينكما، ف باا امتلاككما لل ا والنساء عني الثمين على السواء بخلاف امتلاككما للزين ، فيباص للنساء ما ل عن به الثمين إلى به ا لبس ، في لأ با و طى لا يباص لل ا ، وم ا اوا الاعتلاف ع وج الح ك اال با امكا ال اصكا، ومنكا عدم وزكي ما كاا الي و ين . إا اوا الفقه ا كاة عموم الوالأ والفض او ع الفقه ا كاة عموم ا ع والبق وال نغ والنايم، ف اءت السن فبينت الحق ايث با الحق الوا لأ فيكا يشم السايم وال لوف ، وال وام الوا لأ ا السايم ، وبع قت عن غير السايم ، فد اوا على عدم و وة الحق فيما اع قت عنه، إم لو كاا وا با لورا عيانه، نه لا دو تأعير البياا عن وات الحا . وارا ا ا ع والبق وا ولى با لا يختلأ م الحق الوارا ا الوالأ والفض ، عن م الحق ال وال نغ، نهما وراا ا اديث وااد، و نه م ا الوقا ا و عاما، وا الوقا الثاني عاها فف اوا وف يق ع التما لات علا الي عينما الوا لأ التوايد عينكما. واشم لا ولا يصد با يقا بأا ا ااايث افاه ا كاة الحل ا البياا، ب بااايث مل ، يصلم با ي وا عيابً شم ع ، ا ك م تاج إلى ما يبينه، ولا ف ا الا ا ع با ي وا ما ورا فيه عاما بو عاها، ولوا فلا ب لوروا ا ال اشمل افاه ا كاة الحل على ا ال اشمل الواراة ا م بها إلا ع د عيانها، فالاات اج إماً بالبياا لا با ا ، عموم الوالأ والفض ، نها كلكا لا دو ال وبهوا يض أ الاات اج بهوا الحديث على كاة الحل ، ولى بعلغ. السبب الثاني:اد ع ع ا ا ا اوا الحديث اينما ل هلى لى عليه و لغالنبي با بنه اا : (ما هلى لى عليه و لغن ر و لى ع رق لى عنهعن اق ا ع ، ف ولا مسلغ عن بف ا ي ة من هاالأ مالأ ولا فض لا يؤاي منكا اقكا إلا إما كاا يوم القيام هفأت له هفايم من بر) الحديث، و اء فيه اي يا ر و لى فا ع اا : (ولا هاالأ إع لا يؤاي منكا اقكا ومن اقكا البكا اا : هلى لى عليه و لغعن النبي رق لى عنهضاً اديث اع يوم ورااا) الحديث. و اء عند مسلغ بي (ما من هاالأ إع ولا عق ولا غنغ لا يؤاي اقكا إلا ب عد وا يوم القيام عقاع ا ا وطؤن مات الظلأ يظلفكا، وونطأه مات الق ا عق نها لي فيكا يوملو اء ولا م سورة الق ا، النا يا ر و لى وما اقكا: : اط ا الكا وإعارة الواا ومنيأتكا والبكا علىالاء، وحم عليكا ا بي لى) الحديث اا (1) . (1) هأيم مسلغ7/72.

عدد الصفحات ٤٧

48 فكوا يد على با ال اا بالحق الوا لأ ا الوالأ والفض ما او بعغ من الصدا الف وق نا عاً وع من بنواع ع ضه عب ، وعلى اوا ف ا بااء بي ن هلى لى عليه و لغوا ولى با يفس كلام النبي الانتفا بالا ي تبر من بااء اق من الحقو الوا ب فيه. فقص الال اوا الحديث على الصدا الوا ب بم تاج إلى الي ، وما تاج إلى الي ف نه بهوا ع ج عن كونه عنفسه اليلا يصم الا تدلا عه ا م النزاع، ا الت لق والاات اج إماا او بالدلي الآع إا و د لا بهوا الدلي الوي اد وب ع مدلوله، واو يخالأ ما حم عليه، وووا بع ض ااير ا يم عن ا اات اج بهوا الحديث على و وة كاة الحل ، ع حم ع ضكغ الحق ا الح على با ال اا عه ق ا ع والبق وال نغ.إعاروه، نه ص با عارة تأاي اق من اقو الوالأ والفض ، كما ص ا ا ومن السلغ عه با إعارة الحل فيكا نفا كبير للفق اء وا اويو، ع إننفا إعاروه اد يفو نفا افا زء منه لا ص بها من كما تجم ا تا ليل فافكا، بو يوم ا تما نسايكا، واد ورا النك عن منا : اوا الحق ا كتاة لى و الى اا لى و الى وَيَْناَ واَ الْمَاع واَ اا الز اج وبعو عبيد والبرا. الاعوا ا اأاالي ك ما فيه منف .ب.اا (1). الت: والحل مما ينتفا عه ووبقى عينه فكو ااع ا عموم الآي ولى بعلغ : (وفي الرقة ربع العشر)صلى الله عليه وسلمالدليل الثالث: قوله لى: لو لم ي ن إلا اون الآثار لا النا عو وة الزكاة ا الحل ، ل ن لا هم عن اا اعن ازم رحمه (ا ال ا رعا ال ش ) (ولي فيما اوا خم بواا من الور هدا ، ف ما هلى لى عليه و لغر و لى ين علغ ماي اراغ ففيكا خمس ارااغ) وكاا الحل وراا، و لأ فيه اق الزكاة ل موم اوين الآ الصأيأ . (ما من هاالأ مالأ لا يؤاي ما فيكا هلى لى عليه و لغوبما الوالأ فقد هم عن ر و لى إلا له يوم القيام هفايم من بر ي ولا بها) فو بت الزكاة ا ك مالأ بهوا الن . اا : ولم رت اوه، فلغ دز اصي نا ء من إ اع ا بأنه عليه الصلاة والسلام لم ي ا إلا ع باوا الوالأ وهف ملك ع ير ن ولا إ اع.ب.اا (2). (1) فتم القدي5/500. (2) ا لى6/80. وانظ نصلأ ال اي 2/369.

عدد الصفحات ٤٨