المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 43

مجموعة من الباحثين

صفحة ٢ من ٧

د. قطب الريسوني1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول إن هلذه النظلرة التجزيئية العليللة التي فصمت بلين المعرفتين الشرعيلة والواقعية أفرزت صنفلين ملن الفقهاء : أولهلما : فقهاء نص لا درايلة لهم بالتحولات الاقتصادية ، والمسلتجدات المالية التي تطرأ على ساحة القوم ، ولا علم لهم بسبل تفعيل الشرع ، وتحقيق قوميته على الواقع الاقتصادي والمالي . والثاني : فقهاء واقع يعوزهم الفهم لمعاني النصوص ومقاصدها ، والدراية بتنزيل المراد الإلهي على الواقع الحي ، مع حظهم الوافر من المعرفة القانونية والاقتصادية . إذا كان الالتلزام الشرعلي هويلة ناصعلة للعمل المصرفي الإسلامي ، ومكمن - س الافلتراق علن المصارف التقليدية ، فملن البدهي تأليف هيئة شرعيلة متخصصة تصوغ المعايير الشرعية ، وتشرف على تطبيقها في أنشطة التعامل المالي والاستثماري ، مع التأصيل الفقهي لكل مسلتجدّ مالي ، وبيان حكم الشرع فيه . ولا شلك أن فقدان هذه الآلية يسلقط شلعار الشرعي الشعار أو تلكم الصبغة مكفول بتوافر المجتهدين المؤهلين لاضطاع برسالة المؤسسات المالية .الإسامية ، واستيفاء مقاصدها على الوجه الأمثل إن ملن التحديلات الداخلية المحدقلة بالعمل المصرفي الإسلامي : ضعف الهيئة - ثامن الشرعيلة المواكبلة لأنشلطة الاسلتثمار ، وإدارة الأعلمال الماليلة ، وملردّ هذا الضعلف - في أكثر الأحيان - إلى فقدان الآلة الاجتهادية ، أو قصورها في المجال التأصيلي ، وقد أعقب ذلك : الذي يفترض أن يكون حاكماً على التصرفات أ - هشاشلة النموذج النظري الإسلامي المالية للمصرف ، مما أفضى إلى الشلذوذ - في حالات شلتى - عن المعايير الشرعية ، والانزلاق إلى محظورات مجافية لشعار ب - شليوع أخطاء في التأصيل الفقهي ناتجة عن الإعواز الشلديد في فقه النص الشرعي ، وفقه الواقع المصرفي . .  أدوات التأهيل المتكامل للعاملين في المؤسسات المالية الإسامية ، دار المراجعة الشرعية ، ص  .  البنوك الإسامية لفليح حسن خلف ، ص 

عدد الصفحات ١٧

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ج - تضارب آراء هيئات الفتوى في مسلألة مالية واحدة ، وإذا كان الاختاف مشروعاً في ملوارد الاجتهلاد ، ومضايق النظر الفقهي ، لفقدان النص ، والنظير الصريح الذي يخرّج عليه ، واستيعاب المسألة لآراء وتخريجات شتى ، فإن مثاره ومبعثه - في بعض الأحيان - ضمور الفهم الشرعي والواقعي معاً . * * *

عدد الصفحات ١٨

د. قطب الريسوني1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثالث التأهيل في الأدوات الاجتهادية ينحو التأهيل الاجتهادي النظري لمفتي المصارف الإسامية إلى تمكينه من الأدوات المعرفية التي يقتدر بها على انتزاع الحكم من مصدره ، واستبطان المراد الإلهي من النص ، والغوص على العلل والمقاصد الثاوية فيه . بيلد أن الآللة الاجتهادية لا بد أن ترتبط بنوعية التحديات الفكرية السلائدة في العصر ؛ إذ ليلس ملن المعقول أن نتحجّلر على أدوات معرفيلة منبثقة من منبت فكري مخصلوص ، ومتأثرة بمابسلات تشلكلها وصياغتهلا ، وملا داملت الحاجات تتجلدّد بتجلدّد وعائها الزمنلي ، فإن مؤهلات المجتهلد ينبغي أن تدور مع الحاجة العصرية حيلث دارت ، فيكون لكل عصر أدواته الاجتهادية القمينة بحلّ معضات الرأي وصعاب المسائل . وملن هنلا ندرك أن المدونات الأصولية المؤلفة بعد القرن الثامن الهجري إلى يوم الناس ، لم تعلن بالنظر في مؤهات الصناعة الاجتهاديلة نظراً يدارج متطلبات العصر ، ويتدلىّ إلى تحدياته الفكريلة ، فأعوزهلا التأصيلل لأدوات في غايلة الأهمية والخطورة والشلأن لا يجحلد دورها في تسلديد الفهم والتنزيل معاً ، واجترت كاماً مكروراً ومعاداً عن الأدوات التي سلطرها العلماء المتقدملون في ضلوء التحديلات الفكرية التي عجّ بهلا عصرهم ، وكانت - بحلق - خير موجّه آنذاك في التنظير للتأهيل الاجتهادي . وفي ضلوء هلذا الربط بين الأداة الاجتهاديلة ونوعية التحدي الفكري السلائد في العصر ، يسلوغ القول : إن الأدوات الاجتهادية النظرية التي يؤهل فيها مفتي المصارف الإسلامية لابد أن تنبثق عن مجال تخصصه الشرعي ، وطبيعة دوره التأصيلي ، وفقه الواقع المصرفي الذي ينطلق منه ويؤوب إليه . وإذا كان بعض هذه الأدوات قد نصّ على ضرورة التوفر عليه في تأهيل المفتي

عدد الصفحات ١٩

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول في المدونات الأصولية ، فإن البعض الآخر مما تمليه التحديات الفكرية التي يحبل بها واقع العمل المصرفي الإسامي . ومن ثمّ فإن التأهيل الاجتهادي النظري ينطلق من امتلاك الأدوات المعرفية الآتية : بوصفها لسلان الوحي ، ووعاء التنزيل ؛ ذلك أن إدراك معاني النصوص - اللغة العربية 1 ومقاصدهلا يتوقلف على الإلمام بالآلة النحوية والباغيلة ، وإلا ظل النص الشرعي منغلقاً ع أسراره ، ومختوماً بخاتم الإبهام ، بيد أنه لا يشلترط في المفتي عامة ، ومفتي المصارف الإسامية عللى وجه الخصلوص أن يكون إماماً في العربية كالخليل وسليبويه والأخفش ؛ وإنما يجزىء من العلم بها ما يسعف على فهم خطاب الشارع ، والارتياض بأساليبه وأوضاعه . وهو علم يعنى بالجانب الثبوتي للنص من ناحية ، وبفقهه ومعانيه من - أصول الحديث ، 2 ناحية ثانية ، وإتقان هذا العلم فرض عين على المفتي المجتهد ؛ لأن النظر الاجتهادي يقوم أول ما يقوم على معرفة رتبة النص ؛ هل هو من الصحيح أو الحسن المحتج أم من الضعيف المردود؟ وقديماً قيل : ثبّت العرش ثم انقش . وإذا كانلت مدونلات الأصول قلد نصّت في سلياق الحديث عن التأهيلل الاجتهادي على شرط امتاك الأداة الحديثية ، فإنها اجتزأت بالإيماء إلى حفظ المتون ، وأغفلت صنعة التصحيح والتضعيف بأدواتها المعروفة كعلم الجرح والتعديل ، وعلم علل الحديث ، وهذه الصنعة ، وإن كانلت معلتركاً اجتهادياً صعباً ، إلا أن ملن فتوحاته الاحتجاج بالحديلث أو رده ، ومن ثم بناء الحكم عليه ، أو إسقاطه من دائرة العمل . وما أحوج مفتي المصارف الإسامية إلى امتاك ناصية هذه الأداة ، تمييزاً لصحيح الأخبار من سقيمها ، وإجراءً لفتاويه على الدليل الناهض الملزم ، وقد رأيت من الفقهاء المعاصرين من يحتج بالضعيف في تأصيل القضايا المالية والمصرفية ، جهاً برتبته ، أو تساهاً في ركوبه ، مع أن

عدد الصفحات ٢٠

د. قطب الريسوني21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ، فما بالك بمسائل الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال على الراجح من أقوال أهل العلم الحال والحرام في المعامات المالية ؟! وملن الأحاديلث الضعيفة التلي نالت رواجاً وحظلوة في فقه المعاملات المالية : حديث : ، ومحلل الاحتجاج به عنلد الفقهاء المعاصريلن التأصيل » �نه « ارتلضى هلذا المذهب كثير من محققي العلماء كالبخاري ، ومسللم ، وابن حبلان ، والخطابي ، وابن حزم ، وأبي بكلر بلن العربي ، وابن تيمية ، وأبي شلامة المقدسي ، والشلوكاني ، وأحمد شلاكر ، والألباني . انظر : ، ومعالم السنن 8 ل7/0 ، والمجرحين لابن حبان ،77 ل76/صحيح مسلم بشرح النووي ، ، وعارضة الأحوذي لابن العربي ، 8/ ، والفصل في الملل والنحل لابن حزم ،8 - 7/للخطابي ، ، والباعث على إنكار البدع 8 ، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ، ص0 - 0/5 ، والباعث الحثيث،8 ، وإرشاد الفحول للشوكاني ، ص65 ل6والحوادث لأبي شامة المقدسي ، ص .5/ ، وصحيح الجامع الصغير للألباني ،76شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر، ص .8 رواه أبو داود في كتاب البيوع ، باب في بيع المضطر ، برقم أنه « :68، برقم9/9قال البيهقي في معرفة السنن والآثار » نهى عن بيع المضطر عن مجهول. ثلم هلو محملول عندنا على الذي يضطر إلى البيلع بالإكراه على البيع ، والله أعللم ، وإن أراد الذي يضطر إلى البيلع بديلن ركبه ، أو فقر أصابه ، فكأنه اسلتحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه، وبالله التوفيق « :80، برقم96 - 95/ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال له. ذكر في حديثه لعلي مرفوعا : إنه نهى عن بيع المضطر. والحديث منقطع، هو صالح عن عامر « :7 / وقال السلبكي في طبقات الشلافعية الكبرى وجهان ذكرهما الخطا .865وضعفه الألباني في  تخريح مشكاة المصابيح  برقم

عدد الصفحات ٢١

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ، وبيلان حرمتله عنلد القائللين بأنله مسللك اضطلراري لا يلجلأ إليه إلا الفقهلي للتلورق مكره مضطر . ، وهو بمثابة المرتاج الذي يفتح مغاليق النص ، ويستخرج خبيئه ومكنونه، - أصول الفقه  فيسفر خطابه ويضح حكماً ومقصداً ، ومن ثم فإن جودة الفهم تتوقف على التضلع من مباحث هذا العلم الجليل بوصفه مستودعاً للأدوات المعينة على إدراك المعاني المستكنة في طوايا النصوص الشرعيلة . أملا القدر المطللوب تحصيله من هذا العلم فهو أن يتمكّلن المفتي المجتهد من ناصيته حتلى يخالط لحمله ودمه ، دون حاجة إلى الإكباب على مباحثه المنطقية الباردة، وقضاياه اللغوية العقيمة ، فإنها - في الحق - أمشاج وأخاط وفدت على ساحته ، وكدرت صفوه ، لإغراقها في التكلف حيناً ، وانقطاع صلتها بالقضايا الكبرى لهذا العلم حيناً آخر . وحاجلة مفتي المصارف الإسلامية إلى هذا العلم ماسلة جداً ، وأمثلتهلا ماثلة لا تحتاج إلى انتزاع ؛ لأن المستجدات المالية والمصرفية لا نصّ فيها ، فيحرّر فيها الرأي المجتهد فيه استمداداً من الآلة الأصولية ، واستضاءةً بقواعد أهل العلم في الاستدلال . وهلو أداة مثريلة للنظلر الاجتهلادي ، ومكمللة للمعرفتلين اللغويلة - عل والأصوليلة، ومعينلة عللى اسلتجاء مرامي الخطلاب الشرعلي وأبعلاده الثاويلة في تضاعيف النصوص . انظر على سبيل المثال : أ- التأصيلل الفقهلي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة لعبد الله بن سلليمان المنيع، ضمن أعمال مؤتمر كلية الشريعة بجامعة الشارقة :  دور المؤسسات المصرفية الإسامية في الاستثمار والتنمية، . 8/ ب- حكلم التلورق في الفقه الإسلامي لعلي محيي الديلن القره داغي ، ضمن أعلمال مؤتمر كلي الشريعة . 75/بجامعة الشارقة :  دور المؤسسات المصرفية والإسامية في الاستثمار والتنمية  ،

عدد الصفحات ٢٢

د. قطب الريسوني2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وقلد كان الإمام الشلاطبي محقاً حلين عزا أخطاء كثير من العللماء إلى الجهل المطبق بالمعرفة المقاصديلة ، وأكلد أن زللة العالم أكثلر ما تكون عند الغفللة عن اعتبار مقاصد الشلارع في ذلك .المعنى الذي اجتهد فيه ولا شلك أن هلذا العلم بمسلالكه وأدواته يصون النظلر الاجتهادي لمفتلي المصارف عن السلقوط في فخّ النظرة التجزيئية الضيقة ، ويضمن حسلن الربط بين المبنى والمعنى ، ويسلعف في التنزيلل المحكلم على الواقعلات المالية ، فيتمخض الحكم عن ثمرته المرجوة ، ومآله المنشلود دون تعطيل أو انطماس ، وينفعل الواقع بالمراد الإلهي ويترشّد به ، وهو مراد متمحّض لمصلحة الإنسان في العاجل والآجل . وهو ركن في المعرفة الشرعية لمفتلي المصارف ، ومجال تخصصه - فق اللذي ينبغلي أن يقلوم عليه أتلم القيلام ، وإذا كان من مؤهلات المفتي بعامة الإلملام بالأحكام الفقهيلة ، فلإن المتصلدي للإفتلاء في نوازل الاقتصلاد والمال ، لا يشلترط فيه التضللع من الفقه الإسامي بفروعه المتشعبة ؛ وإنما يكفيه الحذق بفرع واحد منه هو المعامات المالية، وكلما كان المفتى محيطاً بدقائقها ، غائصاً على أسرارها ، إلا وجرت فتواه على الجادة ، وقرّت في نصابها غير زائغة أو حائلة . وبقدر الإحاطة به- علم القواعد الفقهية ، الفقله ويعلرف ، وتتضلح مناهج الفتوى وتكشلف ... ومن جعل يخرج الفروع بالمناسلبات الجزئيلة دون القواعد الكلية : تناقضت عليه الفروع واختلفت ... ومن ضبط الفقه بقواعده اسلتغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات ، واتحد عنده ما تناقض عند غليره .وتناسب . 70/ الموافقات للشاطبي ، . / الفروق للقرافي ، 

عدد الصفحات ٢٣

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وحاجة مفتي المصارف إلى هذا العلم ماسة جداً كحاجته إلى أصول الفقه ؛ لأن المستجدات الماليلة لا نص فيها من الشرع ، فيحتاج فيهلا إلى إعمال القواعد الفقهية للتخريج والإلحاق ، بل منها ما يكون دلياً قاطعاً في الإفتاء إذا جرى مجرى التعبير عن دليل أصولي ، أو اقتبس من نص حديثي صحيح . ولا تكاد تخلو فتوى مالية أو مصرفية من الانبناء على قاعدة فقهية ، وأكثر القواعد شيوعاً ودورانلاً على ألسلنة المفتلين : لا ضرر ولا ضرار ، والحاجة تنزل منزللة الضرورة ، والأصل في المعامات الإباحة ، والأصل في العقود الصحة ، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، والغرم بالغنم .. ويعجبني هنا أن أسوق مثالن من الفتاوى المصرفية المبنية على القواعد الفقهية : في حكلم التلورق ، وقد أفتى به مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي - الأول : في دورتله الخامسلة علشرة ، ونص الفتلوى ، ولم  ﴾ ﭬﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫالعللماء ؛ لأن الأصلل في البيلوع الإباحة ، لقوله تعلالى : ﴿ يظهلر في هلذا البيع ربلا لا قصداً ولا صورة ، ولأن الحاجة داعيلة إلى ذلك لقضاء دين أو زواج .أو غيرهما في حكلم اللشرط الجزائلي ، وقد أفتت بله هيئة كبلار العلماء في المملكلة العربية - الث السلعودية ، ونص الفتوى ويكلون بعيلداً عن مقتضى القواعلد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذللك إلى العدل والإنصاف ، على حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة ، ويرجع تقدير ذلك عند الاختاف إلى العالم .75 البقرة . 7 التأصيل الفقهي للتورق لعبد الله بن سليمان المنيع ، ص

عدد الصفحات ٢٤

د. قطب الريسوني2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ الشرعلي علن طريق أهل الخلبرة والنظر عماً بقولله تعلالى : ﴿ .»  » لا ضرر ولا ضرار .. وبقوله ﷺ ﴾ ﯨﯧ وهو أداة يقتدر بها فقيه المصارف على معرفة مناهج الاستنباط ، وأصول - علم الخلاف ، الاسلتدلال التلي جرى عليها الأئملة المجتهدون في فهم المراد الإلهي ملن الوحي ، وتنزيله على ، وليس المقصود من التضلع من هذا العلم التحجر على مناهج السلف إلى الحد الذي الواقع يسلترق الأفكار ، ويسلتأسر العقول ؛ وإنما الاسلتئناس بطرائقهم في الفهلم ، والتهدّي بآدابهم الراشدة في التنزيل على الواقعات . ويعجبني أن أسوق هنا كاماً متيناً للأستاذ الكبير المودودي - رحمله الله - في التأكيلد عللى أهمية هلذا العلم لمن يلروم الاجتهاد الصحيح والفهلم الرجيح ، يقلول ليسلت للتلدرب على الاجتهاد فحسلب ؛ بل هي كذلك لاسلتمرار الارتقلاء القانوني ؛ لأنه لا يسوغ أن يكون المقصود بالاجتهاد أن يهدم كل جيل جديد ما بناه سلفه ، أو يحكم عليه بالبلى ، . 5ويشرع في بنائه الجديد الإفادة من الثروة الفقهية التي تركها الأساف ، والاستئناس وإن من عوائد علم الخلاف : .58 النساء من حديث عمرو ين يحيى الملازني عن 7 أخرجله ماللك في الموطأ ، باب القضاء في المرافلق ، برقم من حديث أبي 58 ل57/ من حديث عبادة بلن الصامت ، والحاكلم6/5أبيله مرسلاً ، وأحملد ، سعيد الخدري ، وقال صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وابن ماجله في كتاب الأحكام ، باب من حديث ابن عباس . والحديث صحيلح أو حسللن ملن بنلى في حقله ما يضر بجاره ، برقلم : بمجموع طرقه . قال النووي ، وصححه أحمد شلاكر في  تخريج المسلند ، 570ابن رجب الحنبلي في  جامع العلوم والحكم  ، ص . 896  ، والألباني في  إرواء الغليل  برقم0/ .  أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية ، ص . 5 أدوات النظر الاجتهادي المنشود لقطب مصطفى سانو ، ص . 96 مفاهيم إسامية حول الدين والدولة للمودودي ، ص5

عدد الصفحات ٢٥

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول بآراء الأئمة على سبيل الاجتهاد الانتقائي ، وذلك عندما يعوز الدليل ، ويضيق السبيل ، على أن يكون الانتقاء أوفق للكتاب والسلنة ، وأجرى على مقاصد الشرع وقواعده . وقد رأيت فقهاء ينتقون من اجتهادات السللف أرجحها مذهباً ، وأقومها سلبياً في التأصيل للقضايا العصر الماليلة ، كقضيلة الحط من الثمن نظلير تعجيل الدفع ، أو ما يعرف بل قيلل فيله بالجواز على مذهلب ابن عباس ، ولم ير بله النخعي وأبو ثور بأسلاً ؛ لأن المتعامل آخذ لبعلض حقله تلارك لبعض فجاز ، كما للو كان الدين حلالاً ، وهو رواية عن أحملد ، ووجه عند الشلافعية، ومذهب ابن حزم إذا عري عن الشرط ، واختيار شليخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه .ابن القيم وهذا علم جليل يعين على حسن التبليغ ، وقوامة النصح ، وقد يستغرب - فقه الدعوة ، اشلتراطه في مفتي المصارف ، ولاسليما أن المدونات الأصولية لا تومىء إليه من قريب أو بعيد، لكن الأداة الاجتهادية ترتبط - كما سلفت الإشارة - بنوعية التحدي الفكري السائد في العصر، والنابلع ملن فقه الواقع المجتهد فيه . وإن من الأعباء التلي ينبغي أن يضطلع بها مفتي المصارف - إلى تأصيله الفقهي للمستجدات المصرفية ، وجوابه عن سؤالات المستفتين - تبصير العاملين في المؤسسلة المصرفية الإسلامية بأحكام الشريعة في المعامات المالية ، وقواعد السللوك المهني الإسلامي ، وطمأنة الجمهور ملن المتعاملين مع المصرف على الصبغة الشرعية للنشلاط المالي ، وسامته من شوائب الحرام . وهذا المسلك  الدعوي  لا يؤتي أكله إلا باستثمار سليم لأساليب فقه الدعوة ، ووسائلها في التغيير . وهذا الفلن قد يعدّه البعض شرطاً تحسلينياً ، وحلية زائدة في - آداب ا المفتلي ، لكلن الإلمام به واجب مضيَّق في حلق مفتي المصارف ؛ لأن من صميم دوره الدفاع عن . 75 ل انظر : البنوك الإسامية بين الحرية والتنظيم لجمال الدين عطية ،  ، وإعام الموقعين لابن القيم ، 8 ل8/8 ، والمحلى لابن حزم ،75 ل7/ المغنلي لابلن قداملة ، . 87/ ، وفقه السنة لسيد سابق ،7 ل70/

عدد الصفحات ٢٦

د. قطب الريسوني2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول تجربة العمل المصرفي الإسامي ، وبيان محاسنه ، ولاسيما أن حمات شعواء شنت عليه من فئات شلتى منهلا : دعاة الكلمال في التطبيق ، وأسراء الأعلراف المصرفية الربويلة ، وأحاف العلمانية الذي يريدون لشرع الله تعالى الانزواء في الظل ، والتخلف عن الركب الحضاري الحثيث . صحيح أن ثمة أخطاء شرعية لابست العمل المصرفي الإسامي ، بحكم حداثة التجربة ، وهشاشلة الأطر العاملة ، وضعف الوازع الديني لبعض الهيئات الشرعية ، لكن اجتراح الخطأ لا يسلوّغ التشلكيك في نيات المؤسسلات المالية الإسلامية برمتها ؛ إذ راج الحلطّ عنها بدعوى مخادعلة الناس بشلعار إسلامي لا حظ لله من التطبيق الواقعلي ، حتى قيل عنهلا . أما المسلائل المالية التي كانت مَثار الخاف الفقهي كالمرابحة إسلامي لواقع غير إسامي للآملر باللشراء ، وقاعدة : ضع وتعجل ، والبيع بالتقسليط ، فينبغي أن يراعى فيها فقه الخاف وآدابه ، حتى لا يؤول الأمر إلى إهاضة تجربة المصارف الإسامية ! بوصفهلا أداة للغوص على فقله الواقع المصرفي ؛ إذ - المعرف10 كيلف يتلاح للمفتي النظر في مسلألة مصرفية لا دراية له بمعالمها النظرية ، ومابسلاتها العلمية، والحكلم الشرعلي مرتبلط بهلذه الدرايلة ارتبلاط العللة بالمعللول ؟! ولله در الإملام الشلافعي . وإذا - رحمه الله - حين قال ما أعوزت مفتي المصارف المعرفة الإنسلانية الواقعية ، سلاغ له أن يشلاور أهل الذكر والخبرة ، ولهلذا المعنلى ضمّ إلى هيئة الإفتاء في كل مصرف خبراء اقتصاد وقانون ، ليكون تصوّر المسلائل المالية محكماً وجلياً ، ويبنى على ذلك التأصيل الشرعي السليم ، وهذه صورة من صور الاجتهاد الجماعي المنشود في هذا العصر ! البنوك الإسلامية : طاء إسلامي لواقع غير إسلامي لحسلين علي راشلد ، جريدة الشرق الأوسلط ،  .  ، ص 98// . 5 الرسالة للشافعي ، ص

عدد الصفحات ٢٧

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول إن هذه العلوم يشدّ بعضها من أزر بعض في تقويم صناعة الاجتهاد ، ومهمة الفتيا ، وبقدر التأهيل فيها والقيام عليها يعظم قدر المفتي ، وتزكو ممارسته الشرعية داخل المصرف الإسامي وخارجه ، ولا نتصوّر لهيئة الفتوى سداداً في التأصيل ، ونضجاً في الممارسة ، وفاحاً في الترويج لمفاهيلم المصاريف الإسلامية وخدماتها ، بمعزل عن هذه العللوم/الأدوات؛ بل إن الاجتهاد - عند إعواز وسلائله ، أو نقص آلته - لا يؤمن انزلاقه إلى موضع نِفار ومرمى شرِاد ، وهو إن آل إلى هذا المآل خشي على العمل المصرفي الإسامي عاقبة الاضطراب والاختبال ! ومن باب توفية الفائدة نسوق هنا نصائح للمقري أسداها لأهل الفتوى ، وهي تصلح أن تلدرج في زملرة ضوابطِ الإفتاء ، ومؤهات المفتلي ، يقول عارفاً بوجوه التعليل ، بصيراً بمعرفة الأشباه والنظائر ، حاذقاً في بعض أصول الفقه وفروعه ، إما مطلقاً أو على مذهب إمام من العدوة ، ولا يغرّك أن ترى نفسك أو يراك الناس حتى يجتمع للك ذلك والنلاس والعلماء ، واحفظ الحديلث تقوَ حجتك ، والآثار يصللح رأيك ، والخافَ .يتسع صدرك ، واعرف العربية والأصول ، وشفّع المنقول بالمعقول ، والمعقول بالمنقول * * * . 77/6 المعيار للونشريسي ،

عدد الصفحات ٢٨

د. قطب الريسوني2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الرابع التأهيل في منهج معالجة القضايا المعاصرة إن توفر مفتي المصارف الإسامية على أدوات الاجتهاد ، وشروط التحصيل ، ليس بكافٍ وحلده في إنجلاح غرض التأصيلل الشرعي للمسلتجدات المالية ؛ بل لا بد أن يكتسلب المنهج الأمثل في البحث الفقهي ، ومعالجة نوازله المطردة ؛ ذلك أن الوسائل مادة صماء تعقب عائدتها بالاستثمار الجيّد ، والمنهجية الصحيحة . والمنهلج اللذي أوثره في بحث القضايلا المعاصرة يتألف من عنصريلن : مقومات علمية ، وآداب مرعية : - مقومات المنهج :1 إن المفتلي في مسلائل العصر ماليلة وغير مالية لا بد أن يجري عللى منهج علمي لاحب البحث والمعالجة ، ويمكن أن نستجليَ مقوماته ومراحله فيما يأتي : أ- تصلوّر حقيقة القضية المعاصرة تصوّراً محكماً لا يابسله غبلش ؛ لأن الحكم على الشيء فلرع علن تصوره ، وكم من خطلأ في التأصيل جرّ إليه خطأ في الفهلم ، ولذلك ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن المفتي لا يتأتى له الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم ، أحدهما والفقله فيه ، واسلتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن ، والأملارات ، والعامات ، حتى يحيط به .علماً وقد حذّر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي من مغبّة المجازفة بالفتوى في أمور المعامات المعاصرة كالتأمين ، وأعمال البنوك ، والأسهم والسندات ، وأصناف الشركات ، دون الإحاطة . 87/ إعام الموقعين لابن القيم ،

عدد الصفحات ٢٩

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول بهلذه المسلائل خلبراً ، ومهما يكلن من العللم بالنصلوص ، والقيام عللى الأدللة ، والتضلع من القواعد، فإن ذلك لا يجدي فتياً ما لم يعزَّز بمعرفة الواقع المسؤول عنه ، وتصور حقيقة النازلة .المجتهد فيها وحتلى تكتمل صورة القضيلة في الذهن ، وتتضح معالمها النظريلة أتم الوضوح ، لابد أن تسلك في هذا المهيع المسالك الآتية : اسلتقصاء المعلوملات والمعطيات ذات الصلة بموضلوع القضية المعاصرة ، على - الأول : نحو يفيد في تصور حقيقتها ، ونشأتها ، والمابسات المحتفة بها ، والأبعاد الثاوية فيها . ومما ييسّ هذا الاستقصاء ويعين على فهم القضية : طلب المفتي من المستفتي زيادة الإيضاح والبيان، وهو ما يصطلح عليه ب  الاسلتفصال  ، ويكون ذلك في موضع مشلكل أو مغفول عنه لا يسلفر ويضح إلا ببيان كافٍ شافٍ . وقد ضرب ابن القيم - رحمه الله - أمثلة ناصعة في هذا المضمار، منهلا : أن المفتلي إذا سلئل عن رجل حلف : لا يفعل كذا وكلذا ، ففعله ، لم يجز له أن يفتي حتى يسلتفصله : هلل كان ثابلت العقل وقت فعلله أم لا ؟ وإذا كان ثابت العقل فهلل كان مختاراً في يمينه أم لا ؟ وإن كان مختاراً فهل اسلتثنى عقيب يمينه أم لا ؟ وإذا لم يسلتثن فهل فعل المحلوف عليله عالملاً ، ذاكراً ، مختاراً ، أم كان ناسلياً أو جاهاً أو مكرهلاً ؟ وإذا كان عالماً مختاراً فهل كان المحللوف عليله داخاً في قصلده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصصه بنيتله، أو لم يقصد دخوله . ولا نوى تخصيصه؟فإن الحنث يختلف باختاف هذا كله وقلد كان لترك الاسلتفصال أثر سيء في التكييف الفقهي لبعلض القضايا المالية المعاصرة، ومصداق ذلك ما وقع من هيئتين شرعيتين في بنكين مختلفين ورد عليهما سؤال عن مسألة واحدة، فجاء الجواب بالجواز من إحداهما ، والجواب بالحرمة من الأخرى ، الودائع المتبادلة بعمات مختلفة ؛ إذ وجه السؤال مرة على أنها قرض حسن مشروط بأخذ وديعة . 7 الفتوى بين الانضباط والتسيّب للقرضاوي ، ص وما يليها . 87/ إعام الموقعين لابن القيم ،

عدد الصفحات ٣٠

د. قطب الريسوني1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول بعمللة أخلرى ، فكانت الفتوى أنها قرض حسلن جرّ نفعاً فهو ربا ، بينما وجه السلؤال إلى الهيئة . وليس الأخرى على أنها قرض حسن بضمان وديعة بعملة أخرى ، فكانت الفتوى بالجواز مردّ هذا التضارب - عندي - إلى الاختاف في مناط حكم الأصل الذي تكيف عليه المسلألة ؛ وإنلما الأصلل فيه أن الهيئتلين معاً ضربتا صفحلاً عن الاسلتفصال في الأمر ، وتبينّ مابسلاته ، ولاسليما أن بعض المصارف يورد السؤال بطريقة معينة للظفر بجواب معين ، ولو أورد بطريقة صحيحة لكان الجواب مختلفاً ؛إذ لا تعرى مقاصد المستفتين أحياناً عن المخاتلة والخداع ، وهذا مسلك ينبغي أن يتفطن له المفتي ، ويتقيَ محاذيره . وقلد حّلذر ابن القيم من ترك الاسلتفصال في موضعه ، لما ينشلأ عنه ملن ورود الاحتمال ، وشيوع الخطأ ؛ إذ ترد على المفتي مسائل مفرغة في قوالبَ استفسارية شتى ، فإذا لم يتفطن لحقيقة السؤال ومرماه ، ضلّ وأضلّ . فتارة ترد عليه مسألتان صورتها واحدة ، وحكمهما مختلف ، فيذهب بالصورة عن الحقيقة، ويجمع بين ما فرّق الله ورسوله بينه . وتلارة ترد عليه مسلألتان صورتهلما مختلفة ، وحقيقتهما واحلدة ، وحكمهما واحد ، فيذهل باختاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة ، فيفرق بين ما جمع الله ورسوله بينه . وتارة ترد عليه المسلألة مجملة تحتها أنواع شلتى ، فيذهب وهمه إلى واحد منها ، ويذهل عن المسؤول عنه ، فيفتي بغير الصواب . وتلارة رابعلة ترد عليه المسلألة الباطلة في دين الله في مخرج سري ، ولفلظ منمق ، فيبادر إلى .تسويغها ، وهي من أبطل الباطل ، وتارة بالعكس . 7 البنوك الإسامية بين الحرية والتنظيم لجمال الدين عطية ، ص . 9/ إعام الموقعين لابن القيم ،

عدد الصفحات ٣١

نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول مشلاورة أهلل الخلبرة في موضلوع القضيلة المعلاصرة، عملاً بقولله تعلالى : - الث ، حتلى تسلتوفى المعلوملات ، وتدفلع الإشلكالات،  ﴾ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴿ وتجلىّ المابسلات ، فإذا كانت المسلألة اقتصاديلة ماليلة اسلتفتي أهل الاقتصاد والمال ، وهكذا دواليك .. ولا شك أن المشاورة في فقه الواقع المصرفي تسعف على استيضاح طرائق الاجتهاد، واسلتجاء غوامض المعاني ، وتجويد الرأي في المسلائل ، وكم من حقيقة خفيت على المستشلير علم بها المستشار ، فكان تاقح الرأي سبياً إلى التهدّي إلى الحق . ، كالعقلد المالي يفلكك إلى أركان  تفكيلك القضيلة المعلاصرة إلى عناصرهلا - الثال وشروط وعاقلات وآثلار ، هلذا إذا كانلت القضيلة مفلردة ، أملا إذا كانت مركبلة فتفكك إلى مفردات ، ويحكم على كل مفردة على حدة ، ثم يحكم عليها مجتمعة متضافرة ، ومثاله : الإجارة المنتهية بالتمليك تفكك إلى المفردات الآتية : - إجارة بين المصرف الإسامي والعميل لأجل معلوم . - وعد من المصرف بالتنازل عن الملكية بعد انتهاء مدة الإجارة واستيفاء الأقساط . - بيع تقسيط مقترن بشرط عدم نقل العين إلى ملكية العميل إلا بعد تسديد الأقساط . وقلد ذهلب كثير ملن الفقهلاء المعاصرين إلى جلواز هذه الإجلارة شرعلاً ؛ لأن الجمع بين ، مع عناصرها مشروع ، التقيد بمدة الإجارة وتطبيق أحكامها ، وتحديد مقدار كل قسلط ، ونقل الملكية إلى المسلتأجر في نهاية الأجل . . النحل :  . 5 المعامات المالية المعاصرة في الفقه الإسامي لمحمد عثمان شبير ، ص .  ل 0 التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية لمحمد عثمان شبير ، ص

عدد الصفحات ٣٢