18 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا وقاء ه يكاا فرباد مه ح العت ا فتكاا ه العراوة أولها لاد و رها فربادا وه ا أي اد ية ز أها وه ا لاس أ ريفي؛ ا الحج ال غ ل م ألة الياة ل أماد متعدوةا وما ساأر أا ا لإ اا ذا قدم لى مكةا وها م رو أو قادا فطاف وسع ا فإ ه ساطاف لةقدوما ويااف القدوم سيةا وسا ع لة جا فةه أعد ذلو أا يقةفي ه الياة لى رمرة لاينرح متمتعادا فالطااف واا لةقدوم ل ا ول وها سيةا وااد الآا لةعمرة دويادا وال ع ال ه واا أو د لة ج ااد الآا لةعمرة فالحج له أ ااى ال غ فاها. هء المجياا اينح ميه اة الإحرام؟ مه أهء العةلج مه قال ا المجياا يجاز أا يحرم ريه ولاها وما يحرم ره الين ا فالين لاس له تِاازا والمجياا لاس له رقءا فإذا ُاز أا يحرم ره اراه ال ه لاس له تِاازا فإ ه يجاز أا يحرم ره المجي ااا وأياىد رة ه ا القال كال؛ ه سا رم ريه ولا ه وها مجيااا ويرق درمادا فإذا رقء أعرفة اح أا قال ه زال ُيا ه أعرفةا وها درم. وأما ذا قةيا ا المجياا يينح حرامه أي ه و أالا ه. قال يرطء الإحرام قايااا أء يرق رة حرامها ثم ا زا ل ُيا ه أعرفة أتِها و ا زال أعد ررفة فإ ه قد فااه الحج ويتمه رمرةا و ا أق رة ُيا ها فإ ه يكاا وا ُ ينرا أه أ ه يت ةءا وي أح هدياد ا اا را ه ا ا قةيا ا الحج يرطء قاياا. أما ذا قةيا قلقال المان ه يرطء قايااا فإ ه ذا ُُه ل أثياى الإحرام أطء حجه. ولا قاء قلت يناء أ ه ذا واا مه راواه أا يجه ياماد أو لاةة ثم ي ا ؛ فالي و يرطء و ا واا يددى ريها فهيا يتاُه القال قلرطلاا؛ ه ااد غ أهء لةعراوة. حكلجُ حج ِ مَهْ أةغ أعرفة لا زال الينرا ل الحج أعرفةا والينراا أه الين ر وذلو بأا يرةغ أعر فةا وهء يمكه أا يرةغ أعرفة؟ ااااب علج يمكها ويكاا ما قل ه أو ق حتلاما فرال ه بأا يكاا ه ا الينبي قد ولد ل ميتين يام ررفةا ول يام ررفة تم له خمس رشرة سيةا ف ايئ ئ قال قد أةغ ل ررفةا و ما ل ا حتلاما ف لو أا ييام ل يام ررفة ويحتةلجا فاكاا قد أةغ ل يام ررفةا و ذا أةغ الينبي ل ررفة ااد حجه فربادا وأُزأ ره حجة الإسلام. لا ارتمر الينبيا وأثياى العمرة وقرء أا يشرع ل الطااف أةغ فإا رمراه ه اكاا فربادا وو لو المجياا لا ُه أعد حرامه لةعمرةا أو قةيا أين ة حرام ولاه ريها ثم رقء قرء يااف العمرة فإ ه يينح فربادا وو لو أي اد العرد ذا أحرم قلعمرة وها دقا ا ثم أرتقه ساد قرء يااف العمرة فإ ه يينح فرباد. ايرا ه ل ا زال ال رقا وااي ااا والين راا أع د ررف ة فإ ه يك اا فرب ادا أ ه ا زال أع د ررف ة م أق اى وق ت الاقافا ثم راو فاق فإ ه يينح فرباد.
عدد الصفحات ١٨19 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا ممال ه أا يك اا الين بي أو الرقا ق د وف م ه ررف ة أع د غ روب الش مس لاة ة العا دا ول اة و الةاة ة أة غ أو أرت ا فيق ال ل ه ذا دُع ت الآا لى ررف ةا ووق ت به ا ف إا حج و يك اا فرب اد؛ ا الي بي ا ة رةا ه وس ة لج يق ال «الح ج ررفة »(1). وقد وق ت أعرفة قرء فاات وقتها ويجفي أا يرُ أعد ذلو لى مز ول ة مه أُء أا يرات بها. فإا قاء هء يةزمه ذا أةغ أعد الدف مه ررفة م أقاى وقت الاقاف أا يرُ لى ررفةا أم له أا ي تمر؟ فااااب ا قةيا ا الحج واُفي رة ال ادا وُفي أا يرُ لاق أعرفةا حتى يؤويه مه ح وُفي رةاها و ا قةيا ه رة الترا لم يةزمه أا يرُ لى ررفةا وي تمر ل تِام ه ا الحجا ويكاا ه ا الحج لاد فرباد. حكلجُ العمرة والحج ِ مه الينبى يين ح فع ء العم رة والح ج م ه الين بيا ولك ه يك اا لاد؛ ا م ه رط الإُ زاى الرة ا ا ف إذا ح ج وه ا ا فالحج ل حقه ء ولاس أ رضا وو لو يقال ل العرد ا قةيا يجز ئه الحج ره ال ري ة وقد اقدم. (1) أ رُه أ د 4/309ا335)؛ وأأا واوو ل ا ياسو/ قب مه لم يددك ررفة 1949)؛ والترم ه ل الحج/ قب ما ُاى ل م ه أودك الإمام بجم ... (889)؛ والي ائ ل الحج/ قب فرض الاقاف أعرفة 5/256)؛ واأه ماُه ل ا ياسو/ قب مه أا ررفة قرء ال جر لاةة جم (3015)؛ وا ه اأه زيمة2822)؛ واأه حراا3892) ح ااا والحاو1/464)؛ ره ررد الر ه أه يعمر الدية دب ريه وا ه الحاولج ووافقه ال هبي. وا ه ا لرانى فى ا اح اأه ماُة ( 3015 ) ا وا شكاة2595 )
عدد الصفحات ١٩20 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا م ائ ء ا ولى وا يحج الينبي رة وُه الت يناء؟ فيقال ا الينبي ا واا ممازاد فإا ولاه يأمر أياة الإحراما فاقال يا أني أحرما ه يمازا و ا واا غ مماز فإ ه ييعقد حرامه أياة ولاه ريها وأما الطااف فإا واا ممازاد أمر أياة الطاافا و ا لم يكه ممازاد فايايه ريه ولا ها ثم ا واا قاوداد رة ا ش مش ا و ا لم يكه قاوداد ةه ولاه أو غ بإذا ولاها ويقال ل ال ع وما قاء ل الطاافا أما الحة أو التقين ا فأمر ظاهر. الما اة هء ا ولى أا يحرم قلين اد قلحج أو العمرةا أم ا ولى ردم ذلو؟ ااااب ل ه ا ا يناءا وها ا واا ل وقت يش فإا الإحرام بهلج ؛ ا اليبي اة رةاه وسة لج قال لةمرأة التي دفعت له الينبيا وسألته هء له حج؟ قال « علج ولو أُر»(1). وأما ا واا ل ذلو مشقة وأوقات الزحام ل الحج أو العمرة ل دم ااا فا ولى ردم الإحرام؛ ه د ا يش ء ولاه ره أواى كه ال ه ها مطالفي أه رة الاُه ا ومءا وقد يترافي رة ذلو مشقة ديدة رة الينبي وأهء الينبي. المالمة ذا أحرم الينبيا فهء يةزمه تِام الإحرام؟ ااااب ا شهاد مه ا هفي أ ه يةزمه الإتِام؛ ا الحج والعمرة يجفي تِام ةهم اا والحج والعمرة قلي رة لةينبي ءا فاةزمه الإتِام. والقال المان وها م هفي أغ حيا ة د ه اعالى أ ه يةزمه الإتِام؛ ه غ مكة و مةزم قلااُرات فقد دف ريه القةلجا فإا اى م و ا اى اركا وه ا القال ها ا قرب لةيناابا وها ظاهر ما يماء لاه ااحفي ال روعا ورة ه ا له أا يت ةء و ى رةاها وها ل الحقاقة أدف قلياس قلي رة لاقتيا الحابر؛ ه د ا يمه الات أا الإحرام قلينبي سهءا ثم يكاا رة لاف ما يتاق ا فترق ا ألة مشكةةا وه ا يق وم اد مه الياس الااما فإذا أ نا به ا القال ال ه ها أقرب لةينااب لعةته الين ا ة زالت ريا ه ا شكةة. الراأعة ذا واا الينبي يعقء الياةا ولكيه ي تطا الطااف أي ه؟ ااااب يحمةه ولاه أو غ بإذا ولاه ل الطااف ول ال ع ؛ ا الرواب ل الطااف وال ع ُائز ريد العجزا وقد قالت أم سةمة لةيبي اة رةاه وسة لج ح أمر قلطااف لةاواع يا دسال ا ن مري ةا فقال «يال مه وداى الياس وأ ت داورة »(2). فدل ه ا رة أ ه يجاز الرواب ريد العجزا والحمء عيا ااام ة المحمال هء يجفي أا اكاا الكعرة ره ي اد م أا ال الفي أا اكاا ره يمايه؟ ا هفي أد أا اكاا ره ي اد ا و رة ه ا فلا يمكه أا اكاا الكعرة ره ي اد ذا ةه رة الكت . (1) سر تخريجه (2) أ رُه الرخاده ل الحج/ قب ا ريض يطاف داوراد464)؛ وم ةلج ل الحج/ قب الطااف رة أع ونحا (1276.)
عدد الصفحات ٢٠21 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا وال ه يمهر ت أ ه لاس أشرط؛ ا ظاهر قال الرسال رةاه الينلاة وال لام « علج ولو أُر»ا أا له حجادا ويحمء رة ما يحمء رةاها و ا فاه مه ا شقة. ال اوسة ذا قةيا بأ ه يحمةها فهء يينح أا يطاف ره ه وره الينبي أطااف واحدا أم يينح؟ ااااب ا هفي أ ه يينحا و ذا اى ره ه وره المحمالا فإ ه يق ره المحمال و يق ره ه. القال المان يينحا ولكه ذا اى ره ه وره المحمالا فإ ه يق ره ه ووا المحمال؛ ه أاء والمحمال فرع. وال ه رى ل ه ا ألة أ ه ذا واا الينبي يعقء الياة فياى و ةه ولاها فإا الطااف يق ريه وره الينبي؛ ه ا اى الينبي ااد وأ ه ياف أي ه. أما ذا واا يعقء الياة فإ ه يينح أا يق يااف أيات ا فاقال لالاه ما أا اطاف أو دا ثم اطاف قلينبيا و ما أا اكء أمر لى خ: يحمةه أد د ريوا فإا ياف أيات فال ه رى أ ه يينح مه الحامء ووا المحمال. *****
عدد الصفحات ٢١22 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا ا َاَاقِاْتِ اعري ُ ا ااقات جم ماقات وها مأ اذ مه الاقتا وها زمان ومكانا أه قد يراو ق اقات الاقت الزمني. وقد يراو أه ا كانا وها هيا يراو أه الزمااا وا كاا. 1-ماقات أهء ا ديية ذو الحةا ة «الحةا ة»اين الحةْ َ اىا وه ا جر أ ره مع روفا وسم ه ا ا ك اا به ا ا س لج لكمرَا ه فا ها ارع د ر ه ا ديي ة س تة أما ال أو سرعةا وارعد ره مكة رشرة أياما ورة ه ا فه أأعد ا ااقات ره مكة. 2- ماقاتُ أهء الشام ومينر وا رب اا ة أهء الشام يشمء أهء فة ط وساديا ولرياا وا دوا وُهاتُلجا وأما أهء مينر وا رب ف ورهلج هيا؛ ه لم اكه هياك قياة ال ايس فكا ت القادة ا فريقاة والآسااية يمكه العراد مه واحدة لى ا رى ره يري البرا فاأر أهء مينر مه يري البرا وو لو أهء ا رب مه يري البر ويمروا ق ا ة. واا ة قرية قديمة اُت ها ال اء وُرفها وزالتا وو لو أي اد حء بها الاقى ال ه ورا اليبي اة رةاه وسة لج أا ييقةه مه ا ديية لى اا ة فقال «الةهلج ا قء اها أه ا ديية لى اا ة»(1)ا نها وا ت ألاو و ر. و ا َرأت اا ة واادت مكاناد غ مياسفي لة جاج ُعء الياس أدلها داأ ادا و يزال الآا ماقاتادا وها أأعد ميها قةالاد ره مكةا ورة ه ا فمه أحرم مه داأغ فقد أحرم مه اا ة وزياوةا وأايها وأ مكة نحا ثلاثة أياما وال رق أايها وأ ا ديية سرعة أيام. 3-ماقاتُ أهء ال امه يةمةلج «يةمة»قاء ه مكاا ي م يةمةلجا وقاء ه ُرء يةمة(2)ا وا اقات ريد ه ا اارءا وأياد واا فها معروف 4-ماقاتُ أهء نجد قرا ا يازل وقاء ه يقال له قرا المعالفي. ولكه الين احا أا قرا المعالفي غ قرا ا يازل (3). 5-ماقاتُ أهء ا شرق ذات ررق وسم ه ا ا كاا أ ات ررق؛ ا فاه ررقاد وها اارء الين . (1) أ رُه الرخاده ل ا رب / قب مه ورا أرف الاقى والحم 1889)؛ وم ةلج ل الحج/قب الترغافي ل سكنى ا ديية1376 ) ره رائشة دب ريها . (2) ل يري ال احءا وي م الاام قل عدية ُياب مكة (3) فقرا المعالفي ُرء مطء رة ررفات
عدد الصفحات ٢٢23 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا وه الملاثة يةمةلجا وقرا ا يازلا وذات ررق متقادأةا وه ره مكة نحا لاةت ا وذات ررق أأعد مه قرا ا يازلا وه ا سماى لا ت ققاة الآاا ف و الحةا ة ا م أأااد رة ا واا ة ااد أ دلها داأغا ويةمةلج ا م ال عديةا وقرا ا يازل يُ م ال اء الكر ا وذات ررق ا م ال ري ْرَةا ولكه ا مكية والحمد مازالت معةامة مشهادة لةم ةم لم ات .(1) ا ااقاتُ هةها و ه مر رةاها مه غ ه « هةها»ا أه أهء ه ا ماوه ا وادة ا دييةا والشاما والامها ونجدا وا شرقا ه ا ااقات هء ه الرلاو. «و ه مر رةاها مه غ ه »ا فإذا مر أحد مه أهء نجد اقات أهء ا ديية فإ ه يحُرم ميها و يكة أا ي هفي لى ماقات أهء نجدا و ذا مر أهء الامه اقات أهء ا دييةا فإنهلج يكة اا ال هاب لى يةمةلج؛ ا ل ذلو مه ا شقةا فكاا مه ا هاء رز وُء أا مه مر به ا ااقات فإ ه يحرم مه أول ماقات يمر أه. م ألة ذا ويت مه أهء نجد ومردت اقات أهء ا ديية فر يديو ماقات ر وها اا ة؛ ا اا ة أعد ذه الحةا ةا فهء اؤ ر حرامو لى اا ة أو أد مه أا تحرم مه ذه الحةا ة؟ مقت الحديث أ ه أد أا تحرم مه ذه الحةا ة؛ ا اليبي اة رةاه وسة لج قال «و ه أا رةاهه مه غ أهةهه» (2)ا فإذا واةت لى ه ا ا اقاتا وأ ت اريد الحج أو العمرة وُفي رةاو الإحرام ميه وا تة العةماى فاما ذا مر الشام اقات أهء ا دييةا هء له أا يؤ ر الإحرام لى اا ة التي ه ا اء ل ماقات أهء الشام؟ فاامهاد أ ه لاس له أا يؤ را وأ ه يجفي رةاه أا يحرم مه ذه الحةا ة. (1) فإا قال قائء ما الحكمة ل الت ري أ ا ااقاتا أع ها قريفيا وأع ها أعاد؟ فااااب أا ه ا ال ؤال يير يراو ؛ ا م أا يقال اذا وا ت المهر أدأعادا والعينر أدأعادا وا رب ثلاثادا والعشاى أدأعادا وال جر اثيت ؟ و اذا لم اكه المهر ثما اادا وو ا العينر والعشاىا وا رب خم ادا وال جر أدأعاد؟ فالعراوات ا قددة ي رو ال ؤال ريه ا و نم ا الااُفي أا يقال العرد سمعيا وأيعي ا؛ لك ه م ذل و ح ر ج رة الإ اا أا ية تمس الحكم ة؛ ا ا ي لاع رة الحكم ة مم ا يزي د الإ اا يمأ ايةا والحكمة و أرةلج أا أعد ماقات أهء ا ديية مه أُء أا اقرب ينائ: الحرم أع هما مه أعضا فا ديية حرم ومكة حرم؛ لكه الإحرام قلي و مه ينائ: حرم مكة فكاا مه الحكم ة أ رج م ه ح دوو ح رم ا ديي ة قة الاد ح تى ي د ء ل ينائ: حرم مكةا أما الرقاة فةعةها و أرةلج أا اا ة ه أرمر قرية وا ت ذلو الاقت حال يري أهء الشاما والملاثة الراقاة متقادأة. (2) أ رُه الرخاده ل الحج/ قب مهء أهء الشام 1524)؛ وم ةلج ل اج/ قب ا ااقات (1181)ا ره اأه رراس دب ريهما .
عدد الصفحات ٢٣24 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا وذهفي الإمام مالو لى أا له أا يحرم مه اا ة؛ ورةء ذلو أا ه ا الرُء مر اقاا يجفي رةاه الإحرام مه أحدهما ا وأحدهما فرعا والمان أاء ا فا اء اا ةا وماقات أهء ا ديية فرعا وها لةت هاء والتا رة الإ ااا فةه أا يدع الإحرام مه ال رع لى ا اءا وا تاد ه ا القال اخ الإسلام اأه ااماة د ه . وا حاط ا أرأه اامهاد؛ لعمام قال اليبي اة رةاه و سة لج «و ه أا رةاهه مه غ أهةهه»ا فاقت ه ا ه أا رةاها فاكاا ه ا ا اقات ال رر وا اقات ا اة ل وُاب الإحرام ميها والقال به ا و بأ ه أحاط وأأرأ لة مة. وه ا ااقات اام ةا رايها الرسال اة رةاه وسة لج له الرلاو قرء أا ا تحا فالشام ومينر ل رهد لم ا تحا والامه ل رهد لم ي تح ميه ُزى ي ا والعراق لم ي تحا قال العةماى وه ا مه يات الرسال اة رةاه وسة لج؛ ا ااقاتها هء ه الرلاوا ادة لى أا ه الرلاو ساف ا تحا ويحج أهةهاا ويين وا م ةم أعد أا وا اا و اداد. مه حج مه مكة مه أهةها وغ هلج فإحرامهلج مه مكة ورمراه مه الحء فإا مه حج مه مكة مه أهةها وغ هلج فإحرامهلج مه مكةا ولا وا ت العرادة «ومه حج مه مكة فميها» لشمةت أهء مكة وغ هلجا لكيه د ه ار غ ل العرادة فقال «مه حج مه أهء مكة فميها» لقال اليبي اة رةاه وسة لج ح وق ت ا ااقات «ومه واا ووا ذلو فمه حاث أ شأا حتى أهء مكة مه مكة»؛ و ا الين اأة دب ريهلج ال يه حةاا مه حرامهلج م الرسال اة رةاه وسة لج أحرماا مه مكة مه ا أطح(1)ا ونأ مه ه ا الحديث أا مه واا ووا ه ا ااقاتا فإ ه يحرم مه مكا ه. فم ملاد أه ء الش رائ ل يري أه ء نج دا ق ال له لج ذا أداووا أا يحُرم اا ادُع اا لى ق را ا ي ازل ف أحرماا مي ها و نما قال احرماا مه مكا كلجا وأهء ُدة و لوا حاُة أا ي هراا لى اا ة و لى ذه الحةا ة. وا مر لى ه ا التعر اليراه حاث قال اة رةاه وسة لج «مه حاث أ شأ»ا ولم يقء مه أةد ؛ ا أةد قد يكاا ووا ا ااقاتا ولكيه ل مكاا ر غ أةد فايشئ اة العمرة أو الحج ميها فيقال أحرم مه حاث أ شأت. وا ك ذا واا ادج مكة ل رضا ثم دُ لى مكة ل أيام الحج وها يياه الحج ل ه ال يةا فلا يةزمه أا يد ء أعمرة ه دُ لى أةد ا ولم يرُ لقيند العمرة. (1) أ رُه الرخاده معةقاد مجزوماد أه ل الحج/ قب الإهلال مه الرط اى وواةه م ةلج ل الحج/قب أااا وُا الإحرام1214) ره ُاأر دب ريه .
عدد الصفحات ٢٤25 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا «ورمرا ه م ه الح ء » ا أه رم رة م ه و اا م ه أه ء مك ة م ه الح ءا أه م ه أه ماب ادج الح رما والح رم ل ه حدوو معروفة والحمد لى الآاا وتختة ق رقد وأع داد م ه الكعر ةا فرع ها قري في م ه الكعر ةا وأع ها أعا د م ه الكعر ةا وأقربه ا م ه الكعر ة التيع الجا وأأع دها م ه ُه ة ُ دة وم ه ُه ة ررف ة أي ادا أع ها ا عة أما الا وميه ا أح د رش ر م الادا وه الحدوو ااقا اة لاس لةرأه فاها مجالا فلا يقال اذا أعدت حدوو الحرم مه ه ااهة ووا ه ااهة؟ «ورمراه مه الحء » ا يشمء الحء القري في والرعا دا فة ا ق ال قائ ء أنا أدي د أا أح رم م ه التيع الجا وأدي د أا أح رم مه يري ُدة وها أعاد حاات رشرة أماال فةه أا ي عء. وهء ا ف ء أا تاد ا أعدا أو أا تاد ا قربا أو أا تاد ا سهء؟ قال أعض العةماى أء ا ف ء أا تاد ا أعد؛ ه أومر أُرادا ولكه ل الي س مه ه ا ى. وقال أعض العةماى ا ف ء أا يحرم قلعمرة مه ماقات أةد ا فإذا واا مه أهء نجدا وأداو أا يحرم قةيا ا ف ء أا تحرم مه قرا ا يازل. وا قرب أا ا ف ء ها ا سهء؛ ورةاه فإذا ويت ل مزول ة فأحرم مه ررفة؛ نها أقرب الحء لاوا و ذا ويت ل ُهة الشرائ وأ ت وا ء الحرم فااعرا ة؛ ا اليبي اة رةاه وسة لج أحرم ميها ح ُاى مه الطائ مه غزوة حي .(1) «ورمراه مه الحء » ا ه ا ال ه رةاه جمهاد أهء العةلج أا مه واا ل مكةا وأداو العمرةا فإ ه يحرم مه الحء وولاء ه ا أا الرسال اة رةاه وسة لج ا يةرت ميه رائشة دب ريها أا اعتمر أمر أ اها ررد الر ه دب ريه وقال «ا رج بأ تو مه الحرما فةتهء أعمرة مه الحء »(2)ا فدل ذلو رة أا الحرم لاس ماقاتاد لةعمرةا ولا واا ماقاتاد لةعمرةا لم يأمر اليبي اة رةاه وسة لج ررد الر ه أه أغ أكر دب ريهما أا رج بأ تها ويتجشلج ا ينارفي ل اةو الةاةة لت رم مه الحء؛ ه مه ا عةام أا الرسال اة رةاه وسة لج يتر ما ها أسهء ما لم يميعه ميه الشرعا فةا واا مه ااائز أا يحرم قلعمرة مه الحرم لقال لها أحرم مه مكا و. فإا قال قائء ماذا اقالاا ل قال اليبي اة رةاه وسة لج «يهء أهء ا ديية مه ذه الحةا ة»(3)ا ثم ذور ا ااقات وقال «مه واا ووا ذلو فمه حاث أ شأ حتى أهء مكة مه مكة »ا م أ ه قال ل الحديث«ممه أداو الحج أو العمرة »ا فماهر العمام أا العمرة هء مكة اكاا مه مكة؟ (1) أ رُه الرخاده ل العمرة/ قب ولج ارتمر اليبي اة رةاه وسة لج (1778) ره أ س دب ريه (2) أ رُه الرخاده ل الحج/ قب قاله اعالى الحَْجس أَ ْهُر مَعْةُامَ ات1560)؛ وم ةلج ل الح ج/ قب أا اا وُ ا الإح رام (1211( )112) ره رائشة دب ريها (3) أ رُه الرخاده ل الحج / قب ماقات أهء ا ديية (1525)؛ وم ةلج ل الحج/ قب مااقات الحج1182 ) ره اأه رمر دب ريهما .
عدد الصفحات ٢٥26 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا قةيا ه ا الماهر يعادبه حديث رائشة دب ريها أا الرسال اة رةاه وسة لج «أمر أ اها أا رج بها لت رم مه التيعالج » فإا قال قائء رائشة لا ت مه أهء مكةا فأمرت أا تخرج لى الحء لت رم ميه؟ قةيا لاس ا ا مه حرام الآفاق قلعمرة مه مكة ها أ ه لاس مه أهء مكة؛ أدلاء أا الآفاق يحرم قلحج مه مكةا فةا وا ت مكة ماقاتاد للإحرام قلعمرةا لكا ت ماقاتاد هء مكة وللآفاقا ال يه هلج لا اا مه أهةهاا وه ا وابح. وأي اد العمرة ه الزيادةا والزائر أد أا ي د لى ا زود؛ ا مه واا معو ل الرات ذا وافقو ل الرات يقال ه زا دكا وه ا ارُاح ل اه. و قال أي اد وء و فلا أد وأا يجم فاه أ الحء والحرما أدلاء أا الرسال اة رةاه وسة لج «أمر رائشة أا تحرم مه الحء »ا لتجم ل كها أ الحء والحرم فإا قال قائء ه ا ييتقض رةاكلج قلإحرام قلحج مه مكة؟ قةيا ييتقض؛ ا ال ه يحرم قلحج يمكه أا يطاف قلرات حتى يأر لى الرات مه الحء أه ررفة؛ ه ساق أعرفةا و يمكه أا يطاف للإفابة أعد الاقاف أعرفةا وبه ا ار أا القال بأا أهء مكة يحرماا قلعمرة مه مكة قال بعا ا مه حاث الدلاءا و مه حاث الة ةا و مه حاث ا عنى.
عدد الصفحات ٢٦27 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا م ألة ذا مر الإ اا به ا ااقات فهء يةزمه أا يحرم؟ ااااب ا واا يريد الحجا أو العمرةا أو واا الحج أو العمرة فرباد رةاها أه لم يؤو ال ري ة مه قرءا فإ ه يةزمه أا يحرم. وولاء الةزوم حديث اأه رمر دب ريهما قال «يهء أهء ا ديية مه ذه الحةا ة»ا وو ةمة «يهء» بر عنى ا مرا أدلاء الة ظ الآ ر ل الحديث«أمر اليبي اة رةاه وسة لج أا يهء أهء ا ديية مه ذه الحةا ة»(1)ا فلا أد أا يحرم مه ه ا ااقاتا فإذا واا يريد الحج أو العمرة فاابح؛ ا ل ظ الحديث «ممه يريد الحج أو العمرة »ا ولكه ذا واا الي و فربادا وها يريد أا يحجا أو يريد أا يعتمرا فيقال يةزمه الإحرام مه ا اقات؛ ا الحج والعمرة واُراا رة ال ادا وقد واء الآا فلا يجاز أا يؤ ر و أد أا يحرم قلحج والعمرةا أما ذا ويت قد أويت ال ري ة ومردت به ا ااقات و اريد الحج و العمرةا فةاس رةاو حراما سااى يالت مدة غارتو ره مكة أم قينرتا حتى ولا أقات رشر سيااتا وأاات لى مكة لحاُة وقد أويت ال ري ةا فإ ه لاس رةاو حرام. ه ا ها القال الين اح ال ه ادل رةاه ال ية؛ ا اليبي اة رةاه وسة لج سئء ره الحج هء ها ل وء رام؟ فقال «الحج مرة فما زاو فها اطاع »ا ولم يقء« أا يمر ق اقات»ولا واا ا رود ق اقات ماُراد للإحرام لرا يه الرسال اة رةاه وسة لج لدراى الحاُة لى أاا ها ورةلج ميه أ ه ا رود ق اقات لاس سرراد لةاُاب. ولكه هء ا ف ء أا يحرم ويؤوه العمرة أو يؤوه الحج ذا واا وقته؟ ااااب علجا ه ا ها ا ف ء؛ ا «العمرة لى العمرة و ادة ا أايهماا والحج ا برود لاس له ُزاى ااية»(2)ا ويروى ره اليبي اة رةاه وسة لج أ ه قال«تاأعاا أ الحج والعمرةا فإنهما يي ااا ال قر وال ابا وما يي الك رث الحديد وال هفي وال ة»(3)ا لكه است راب ى والاُاب ى ر. أَ ْهُرُ الحَج ِ َا ال ا وَذُو القَعْدَةِا وَذُو الحِج ةِ. يقال ذو القَعدةا وذو القِعدةا ويقال ذو الحَجة وذو الحِجةا وا فينح ال تح ل ا ول «ذو القَعدة»والك ر ل المان «ذو الحِجة» (1) أ رُه مالو ل ا ايأ 1/330) ره اأه رمر دب ريهما . و ره ناف ره اأه رمر أا دسال اة رةاه وسةلج قال يهء أهء ا ديية مه ذه الحةا ة وأهء الشام مه اا ة وأهء نجد مه قرا فقال ررد أما ه الملاثة فقد سمعتها مه دسال اة رةاه وسةلج وأة ني أا دسال اة رةا ه وس ةلج ق ال ويه ء أه ء ال امه م ه يةمة لج . وا ه ا لر انى فى ا اح اأ ه ماُ ة ( 2914 ) ا الإدواى4 /179 ) (2) أ رُه الرخاده ل العمرة/ قب العمرة ( 1773)؛ وم ةلج ل الحج/ قب ف ء الحج والعمرة ويام ررفة 1349) ره أغ هريرة دب ريه (3) أ رُه الإمام أ د 1/387)؛ والترم ه ل الحج/ قب ما ُاى ل ثااب الحج والعمرة 810) وا ه؛ والي ائ ل الحج/ قب ف ء ا تاأعة أ الحج والعمرة ( 5/115ا116)؛ وا ه اأه زيمة2512)؛ واأه حراا3693) ح ااا ره ررد أه م عاو دب ريه . وقال ا لرانى ح ه ا اح ا الين ا ة ( 1200 ) ا ا شكاة2524 ) ا التعةا الرغا2 /117 - 118 )
عدد الصفحات ٢٧28 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا «ورش ر م ه ذه الحج ة» ا ه ا ا ش هاد ري د الإم ام أ د د ه وأَ ه أ أا اأها ولك ه ي رو رة ه ا الق ال أا ق ال الحَْ جس أَ ْ هُر مَعْةُامَ ات197] ا هر الملاثة ظرفادا وا مروف يةزم أا يملأ المرفا فايندق أشهريه وأعض المالث. ولكيه قال أَ ْهُر مَعْةُامَات ا وا شهاد ل الة ة العرأاة أا أقء اام ثلاثةا ورة ه ا فتكاا أ هر الحج ثلاثةا وه ا م هفي الإمام مالو (1) د ه وها أقرب لى الين ة ا اافقته لماهر الآية أَ ْهُر مَعْةُامَات . فإا قال قائء ذاد هء جبازو ا أا يق الياس ل ااامس رشر مه ذه الحجة؟ قال نجاز ذلوا وما أ ه يجاز أا يق الياس ل العا ر مه االا فه ا هر يةزم أا يكاا الحج ُائزاد ل وء يام مه أيامها. وأعض العةماى قال ا مه ذه الحجة؛ ا الحج ررفة وررفة ييته ل التاس . فالينااب ما ذهفي لاه الإمام مالو د ه مه أا أ هر الحج ثلاثةا وما ها ظاهر القر اا االا وذو القعدةا وذو الحجة. فإا قال قائء هء يترافي رة ه ا االاف ى؟ قةيا علجا يترافي رةاه أ ااى أو د ل م ائء ا يمااا فةا قال قائء و اامه ثلاثة أيام مه أ هر الحجا و اام الحاوه والعشريها والمان والعشريها والمالث والعشريه مه ذه الحجةا فلا يكاا قداد أامايه رة ا هفي؛ ا أيام الحج ا تهتا ورة قال مالو يكاا قداد أامايه؛ ه اام ل أ هر الحجا وأ هر الحج ايته أد ال هر درم. ثا ااد أ ه يجاز أا يؤ ر ى مه أرمال الحج ره ا هر الملاثة ل رودةا و فالااُفي أ رج ذو الحجة ورةاه ى مه أرمال الحجا يااف الاواع؛ ا يااف الاواع مي ينء ره الحجا فها ه أداو ااروج مه مكة و ا يال لرمه فاها. ورة ه ا فلا يجاز للإ اا أا يؤ ر حة دأسه لى أا يد ء المحرما و يجاز أا يؤ ر يااف الإفابة لى أا يد ء المحرما لكه ذا واا لع د فلا بأس. فع د الحة أو التقين أا يكاا ل دأسه ُروح يتمكه معها مه الحة أو التقين فةه أا يؤ ر حتى يبرأا أما ر د الطااف فأا ايناب ا رأة أي اس وأا يأااها وه واق ة ل ررفةا والي اس راوة يرق أدأع يامادا فه ساف رج هر ذه الحجةا ولم اط يااف الإفابةا فلا بأس؛ ا تأ ها لةطااف لع دا وه ا القال ها ال ه اطمئه لاه الي سا ويرتاح لاه القةفي اافقته لماهر الآيةا وا اء ل الد ت أا نأ قلماهرا أدلاء رر رج الكلام ره ظاهر . (1) وها الاادو ره اأه رراس دب ريهما وم ا ل الرخاده ل الحج/ قب ذلو ه لم يكه أهةه حابره ا جد الحرام ( 1572.)
عدد الصفحات ٢٨29 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا م ألة هء يجاز للإ اا أا يحرم قلحج قرء ا اقات ا كانا أو الزمانا أو قلعمرة قرء ا اقات ا كان؟ ااااب الين اح أ ه يجاز أا يحرم قرء ا اقات الزمانا وأ ه لا أحرم قلحج قرء و ال هر اال ااد الإحرام رمرة حجاد؛ ا قال الحَْجس أَ ْهُر مَعْةُا مَات197] فاكاا حرامه رمرةا وما لا اة المهر قرء الزوال فايعقد لادا أو قال بأ ه فاسد ييعقد وقال أعض العةماى ييعقد الإحرام لكه يُكر ا فايعقد الإحرام؛ ه لبى ا لكه يكر خال ته لماهر الآية الحَْجس أَ ْهُر مَعْةُامَات ا وو لو ل ا ااقات ا كا اة. فالقال المان ل ا ألة أ ه يُكر أا يحُرم قرء ا اقاتا لكه لا أحرم اح حرامه وا عقدا فمملاد لا أحرم اا مه أهء ا ديية مه ا ديية ها قةيا ه ا مكرو وييعقدا وه ا دأه اامهاد. وا راو قلإحرام ا لياة ووا ا غت ال ولرس ثااب الإحراما وأومر العامة يحمةاا معنى الإحرام رة لرس ثااب الإحرام ولاس و لوا والإحرام ساأاايا ا اى ل الراب ال ه ية ه ا الراب أ ه اة الد ال ل الي وا ورة ه ا فمه واا ل ا ديية وا ء ولرس ثااب الإحرام ولم يحرما أ ه الحةا ة فإ ه لم ي عء مكروهاد؛ ا الإحرام ها اة الد ال ل الي وا ولم تحينء ميه ل ا اقات. فإا قال قائء ما اقالاا ل خ: لم يمر أش ى مه ا ااقاتا أيحرم مه أةد ولا واا أعاداد؟ قال ا أهء الكافةا وأهء الرينرة كاا لى رمر أه ااطاب دب ريه فقالاا «يا أم ا ؤمي ا اليبي اة رةاه وسة لج وق ت هء نجد قرا ا يازلا و نها ُاد ره يريقيا أه مائةة وأعادة ره يريقيا فقال دب ريه ا مروا لى ح وها مه يريقكلج »(1)ا فيقال له ا ال ه لم يمر ق اقات أحرم ذا حاذيت ا اقاتا وه ا ذا واا ي رة ا دض وابحا وما قال رمر دب ريه ا لكه ذا واا ي ل ااا فإذا حاذاها ُااد أحرم. وقد : اخ الإسلام د ه رة ممء مه واا ل الطائرةا أ ه يجفي أا يحرم ذا حاذى ا اقاتا وقد ذور ه ا ح اكةلج ره ال رة ال يه يك أاا رة الياسا ويقالاا تحمةيا ا لائكة لى مكة ل يام واحدا في هفي لى ررفة ل يام واحدا قال هؤ ى طؤوا حاث ا الشااي تِر بهلج مه فاق ا اقات و يحرماا ميها وه ا ممء الطائرة تِاماد. ***** (1) وتِامه«ف د لهلج ذات ررق » أ رُه الرخاده ل الحج/ قب ذات ررق لةعراق 1531) ره اأه رمر دب ريهما
عدد الصفحات ٢٩30 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا قَبُ الإِحْرَامِ اعري ُ الإحرام مأ اذ مه الت رسا ومعنى أحرم أه و ء ل الحراما وأ نجدا أه و ء ل نجدا وله ا يقال لةتكر ة ا ولى مه الينلاة اكر ة الإحرام؛ ه بها يد ء ل الت رسا أه تحرس ما يحرم رة ا ينة . « ا ة الي و» ا يع ني ا ة ال د ال فا ها ا ة أ ه يعتم را أو أ ه يح جا وأ ا م ريه ف رقا فم ملاد ذا و اا الرُ ء يريد أا يحج ه ا العاما فهء قال ه أياته ه أحرم؟ ااااب ؛ ه لم ييا الد ال ل الي و. وو لو ريد أا ينة العشاىا فهء نحه أياتيا ه و ةيا ل الينلاةا وحرم رةايا ما يحرم رة ا ينة ؟ ااااب ا ذادا اة ال عء ااثرا لكه اة الد ال فاه ه التي اؤثرا وسمات اة الد ال ل الي و حراماد؛ ه ذا اى الد ال ل الي و حرم رة ه ما واا مراحاد قرء الإحراما فا رم رةاه مملاد الرفثا والطافيا وحة الرأسا والينادا وغ ذلو. اة الد ال ل الي و رط اة الد ال ل الي و رطا فلا أد أا يياه الد ال ل الي وا فةا لبى أدوا اة الد الا فإ ه يكاا درماد جرو التةراةا ولا لرس ثااب الإحرام أدوا اة الد الا فإ ه يكاا درماد أةرس ثااب الإحراما فإا التةراة اكاا لة اج وغ ا ولرس الإزاد والرواى يكاا لةم رم وغ . وولاء ا تراط الياة قال اليبي اة رةاه وسة لج « نما ا رمال قلياات و نما لكء امر ما اى »(1). م ألة هء يجفي أا يياه معاياد مه رمرة أو حج أو قراا؟ ااااب له أا يحرم حراماد مطةقادا بأا يياه اة مطةقة وله أا يحرم ا أحرم أه فلااا وه ا يق أحاانادا يكاا الإ اا ُاهلاد و يدده اذا يحرم؟ فاقال لراو ا لبى أه فلااا وحايئ ئ ي تع رةاه أا ي أل فلاناد قرء أا يطاف حتى يع الياة قرء الطااف. ***** (1) أ رُه الرخاده ل أدى الاح / قب وا واا أدى الاح لى دس ال ا ة رةا ه وس ة لج (1)؛ وم ةلج ل الإم ادة/ قب قال ه اة رةاه وسة لج نما ا رمال قلياة (1907) ره رمر أه ااطاب دب ريه
عدد الصفحات ٣٠31 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا ا اك «ا اك»جم ا وأقء اام ثلاثةا فهيا أ اك ثلاثة التمت ا والإفراوا والقراا؛ وذلو أا الإ اا ما أا يحرم قلعمرة وحدهاا أو قلحج وحد ا أو بهماا داأ لهاا وه ا وُه انح يناد ا اك ل ه الملاثةا فإا أحرم قلعمرة وحدها فمتمت ا ولكه قلشروط التي ستُ ورا وقلحج وحد فها م روا وبهما جماعاد فها قاداا ويدل رة اياع ا اك لى ه ا ااع حديث رائشة دب ريها قالت «حججيا م الرسال اة رةاه وسة لج فميا مه أهءجا وميا مه أهء أعمرةا وميا مه أهء جة ورمرةا وأهء دسال اة رةاه وسة لج قلحج»(1)ا وقالها«قلحج»يحمء رة أ ه قلحج مه حاث ا فعالا مه حاث ا حكاما ه اة رةاه وسة لج واا قادناد. وقاء أحرم قلحج أو دا ثم أدوفه قلعمرةا وسي ور ه ا ا اى اعالى ل ا ة القراا. أف ء ا اك التمت الدلاء رة ه ا أو د أا اليبي اة رةاه وسة لج «أمر أا اأه ح فرغاا مه الطااف وال ع أا يحةااا ويجعةاها رمرة مه ساق الهده»ا وواا مه ساق الهده ل اةو الحجة قةةا وقد حتلج الرسال اة رةاه وسة لج رة أا اأه حاث قال ح أومء ال ع «مه لم ي الهده فةاجعةها رمرة »ا وقال«لا استقرةت مه أمره ما استدأرت ما سقت الهدها و حةةت معكلج »(2)ا وداُعه الين اأة ل ذلوا وقالاا يا دسال وا نجعةها رمرةا وقد سمايا الحج أه لرايا قلحج قال «افعةاا ما مرولج أه »(3)ا حتى أودووا رةاه م ألة يُ ت اا ميهاا ولكه ةهلج ما ل اسهلج رة يراوهاا قالاا يا دسال نخرج لى منى وذور أحدنا يقطر ميااد (4) أه مه جماع أهةه؛ نهلج سا ةاا الحء وةه ولكه الرسال اة رةاه وسة لج أبى أا يحتلج رةاهلج أا يجعةاها رمرةا فجعةاها رمرة مه ساق الهدها فإ ه يمكه أا يتمت ؛ ا مه ساق الهده يحء يام العادا وحايئ ئ يتع د التمت . ثا ااد ه أه التمت أومر رملاد. ثالماد ه أسهء رة ا كة غالراد. ايراه يجاز ما ساى التمت ا وأا التمت لاس أااُفيا وه ا دأه جمهاد أهء العةلج. وذهفي أعض العةماى لى أا التمت واُفيا وأا الإ اا ذا ياف وسع لة ج ل أ هر ا ذا لم ي الهده فإ ه يحء اى أم أبىا وه ا دأه اأه رراس دب ريهما . (1) أ رُه الرخاده ل الحج/ قب التمت 1562)؛ وم ةلج ل الحج/ قب أااا وُا الإحرام 1211( )118.) (2) أ رُه م ةلج ل الحج/ قب حجة اليبي اة رةاه وسة لج (1218) ره ُاأر أه ررد دب ريهما (3) أ رُه م ةلج ل الحج/ قب أااا وُا الإحرام 1216( )143) ره ُاأر أه ررد دب ريهما (4) أ رُه الرخاده ل الحج/ قب اق الحائض ا ياسو 1651)؛ وم ةلج ل الحج/ قب أااا وُا الإحرام ( 1216)ا ره ُاأر أه ررد دب ريهما .
عدد الصفحات ٣١32 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا واستدل دب ريه بأمر اليبي اة رةاه وسة لج وتحتامه رة الياسا وغ ره ا ارا اا واادوا يراُعا ه (1)ا و لى ه ا يماء اأه القالج د ه ل زاو ا عاوا وذور دأه اخه د ه وقال وأنا لى قال اأه رراس دب ريهما أماء مني لى قال اخياا وواا اأه رراس دب ريهما يياظر رة ه ا ألةا حتى يقال «أقال لكلج قال دسال ا واقالاا قال أأا أكر ورمرا يا و أا ايزل رةاكلج حجادة مه ال ماى »(2)ا ا أق أكر ورمر دب ريهما يرياا أا الإفراو أف ء مه التمت . وا تاد اخ الإسلام ل قينة أمر الرسال اة رةاه وسة لج الين اأة أا يجعةاها رمرةا وغ رها وتحتامها أا ه ا الاُاب اص قلين اأة دب ريهلج ا وأما مه أعدهلج فتختة الحال في حال الإ ااا فلا قال التمت أف ء مطةقادا و الإفراوا و القرااا واستدل أدلاء سمع ا و مره أما ال مع فها أا أق ذد دب ريه «سُئء ره ا تعةا هء ه رامة أو لةين اأة ااة؟ قال أء ليا ااة»(3)ا ويحمء ولامه دب ريه رة أا الاُاب لهلج ااةا و فلا يمكه أا يقال أأا ذد ليا ااةا والرسال اة رةاه وسة لج سأله سراقة أه مالو أه ُعشلج دب ريه قال يا دسال ألعاميا ه ا أم للأأد؟ قال «أء أد ا أد»(4). فخيناااة الحكلج لةين اأةا ذا واا مقيند الاُاب فةه وُها أما ذا واا ا راو ف خ الحج مطةقاد فالحديث يدل رة أ ه مشروع اما الياس. أما الدلاء اليمره فاقال ا الين اأة دب ر يهلج اير اا م ه الرس ال ا ة رةا ه وس ة لج مرا رةا ول ا لم يي الين اأة و ا ا ه ا رمام ادا فاق ال ذا و اا الين اأة دف اا أم ر الرس ال ا ة رةا ه وس ة لج مرا رة فم ه أع دهلج مه قب أولى. ثم ا الرسال اة رةاه وسة لج يريد أا يقرد ه ا الحكلجا والتقرير قل عء أقاى مه التقرير قلقالا فإذا اقرد قل عء أق ا مر رة ما أق رةاه أو د وها أ ه ها ا ف ءا أو تة وما قال اخ الإسلام ق تلاف حال الإ اا. (1) أ رُه م ةلج ل الحج/ قب أااا وُا الإحرام 1211( )130) ره رائشة دب ريها (2) أ رُه أي ا الإمام أ د 1/337 .) (3) أ رُه م ةلج ل الحج/ قب ُااز التمت 1224.) (4) أ رُه الرخاده ل الحج/ قب مه أهء ل زمه اليبي اة رةاه وسة لج وإهلال اليبي اة رةاه وس ة1557)؛ وم ةلج ل الحج/ قب أااا وُا الإحرام ( 1216)ا ره ُاأر أه ررد دب ريهما
عدد الصفحات ٣٢33 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا وما قاله د ه وُاه ُدادا وها أا وُاب ال خ نما ها ل ذلو العام ال ه واُههلج أه الرسال اة رةاه وسة لجا وأما أعد ذلو فةاس أااُفيا وأظيه لا واا واُراد لم رة أغ أكر ورمر دب ريهما وهما مه هما قلي رة لقربهما مه الرسال اة رةاه وسة لج ول همهما قالها ومعةام أا مه واا أقرب لى الإ اا واا أررف الياس أقاله ومراو ا فالين اح ما ذهفي لاه اخ الإسلام مه حاث وُاب التمت وردمها وأ ه واُفي رة الين اأة. وأما مه أعدهلج فها أف ء ولاس أااُفي. وا هفي(1) أا التمت ها ا ف ء مطةقادا حتى مه ساق الهدها فالتمت ل حقه أو لكه وا يعمءا وها يحء له أا يحة ل يام العاد لقاله اعالى وَ َ تحَْةِقُاا دُؤُوسَكُلجْ حَتى ي َر ْةُغَ الهَْدْهُ دَِة هُ196]اف وسع يحة ا أء يياه أا العمرة ا تهتا لكه يحء قلحة ا فإذا واا الاام المامه مه ذه الحجة أحرم قلحجا وه ا و أ ه قال بعا ُدادا ولم أد ال ية أات مةه. فالينااب أا مه ساق الهده يمكيه أا يتمت ؛ ه يمكيه أا يحءا والتمت أد فاه مه الحء. وقال اخ الإسلام قال ا التمت أف ء مطةقادا و القراا أف ء مطةقادا و الإفراو أف ء مطةقادا فاقال مه ساق الهده فا ف ء له القراا؛ وذلو لملاثة أوُه ا ول ا التمت ل حقه متع دا فكا يتمت وها لم يحءا وال ه ساق الهده يحء ل يام العاد فمتى يتمت ؟ المان ا القراا م ساق الهده فعء اليبي اة رةاه وسة لجا فالقراا ذاد أف ء. المالث أ ه يجم أ الحج والعمرةا م أ ه لا أفرو وقد ساق الهده احا فيناد القراا ه ساق الهده أف ء له ا وُه الملاثة. ويقال الشاخ فإذا واا قد ارتمر قرء أ هر الحجا ولم ي الهده فا ف ء له الإفراوا سااى ارتمر قرء أ هر الحجا وأق ل مكة حتى حجا أو ارتمر قرء أ هر الحجا ثم دُ لى أةد ا ثم راو لى مكةا حتى ه قال ا ه ا قا اق ا ئمةا أه أا ا ف ء الإفراو؛ ه يحرم قلعمرة ل س رة م تقةةا وقلحج ل س رة م تقء. وه ا ألة لها اادتاا الين ادة ا ولى أا قلعم رة قر ء أ هر الح جا وأق ل مك ة ح تى ح جا فه ا و أا ف راو أف ء ل ه؛ ه يمك ه ل ه التمت ؛ ا ا تمت أ د أا يأر قلعم رة م ه ا اق اتا وه ا ل مك ة ل اس ل ه رم رة م ه ا اق اتا فه الين ادة واب ة مه ولام اخ الإسلاما ود ا يكاا قاله فاها اااقد. (1) أى الحيرة
عدد الصفحات ٣٣