2 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا مُقد ِمَة الحم دُ الااح دِ العم الج اار اد الق دير الق اه القَه ادا ا ُتَع اتِ ر ه أاْ اُددو هُ اا ااير وا أْين ادا ي م ُ أ ا د ِ يَشْ كا م ا أِ ه مِ هَ ا بْ رادا وي ُرْينِ ر وأا فيَ اليمة ةِ ال اواىِ ل الةاة ةِ الم ةم اىِ رة ال َ ادا ويعة لج َ ِ ال مائرِ ومكي ااَ ا سْ رادا ا ااُه و اا ه وا ُش ر ِهةُ و ادا ُق رس ا وا أ ه ه رة م ا ُ اى ل الق ر اِ وا ر اد ا أ ْ دُ س ر ا َه رة ا َ َ اد ِ وا َ َ اد ِا وأ هد أاْ ِل ه ِ وح دَ ريوَ لَ هُ ا ت روُ قاْة ِ والت دأ وَدَأس وَ َْةُ ُ مَ ا يَشَ وىُ وَ َْتَ ادُ [68] ورة رُمرَ قامِ الكُ ادا ورة رمم ااَ هادِ ال د ادا ورة رة ئ الق ائلجِ ق سْ ادا ورة لِ هِ وأاْ اأهِ يناا ادا ه اُريهَ وا ْينادا وسة لج ا ةاماد. *****
عدد الصفحات ٢3 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا )1( وَف َتَاوِيهِمَا وَاِ ْتِاَادَاتُُُمَا ال ِقْهِا ةُ )2( اعري ُ الحج ِ ل الة ة القيند. ول الشرع التعرد رز وُء بأواى ا ياسو رة ما ُاى ل سية دسال اة رةاه وسة لج. وقال أعض ال قهاى ل اعري ه قيند مكة لعمء مخيناصا و أ ه قاار؛ ا الحج أ : مما قالاا؛ يا لا أ نا أماهر لشمء مه قيند مكة لةتجادة مملادا ولكه ا ولى أا ور ل وء اعري لةعراوة التعرد رز وُء ا فالينلاة قال نها أفعال وأقاال معةامة فقطا أء قال ه التعرد بأقاال وأفعال معةامةا وو لو الزواةا وو لو اليناام. اعري ُ العمرة والعمرة ل الة ة الزيادة. ول الشرع التعرد قلطااف قلراتا وقلين ا وا روةا والحة أو التقين . حكلجُ الحج ِ والعمرة وء ميهما واُفيا ولكه لاس وُا ب العمرة واُاب الحجا ل الآوديةا و ل العمام والشمال. أما الآودية فإا الحج دوه مه أدواا الإسلاما وفرض بإجماع ا ةم ا وأما العمرة فةا ت دوياد مه أدواا الإسلاما و فرباد بإجماع ا ةم . وأما العمام والشمال فإا وم اد مه أهء العةلج يقالاا ا العمرة جبفي رة أهء مكةا وه ا : رةاه الإمام أ د د ه . والحج واُفي وفرض قلكتابا وال يةا و جماع ا ةم ا وميزلته مه الديه أ ه أحد أدواا الإسلام. وا تة العةماى ل العمرةا هء ه واُرة أو سية؟ وال ه يمهر أنها واُرة؛ ا أاح حديث يحكلج ل اليزاع ل ه ا ألةا ها حديث رائشة دب ريها ح قالت لةيبي اة رةاه وسة لج هء رة الي اى ُهاو؟ قال « علجا رةاهه ُهاو قتال فاها الحج والعمرة »ا فقاله «رةاهه»ظاهر ل الاُاب؛ ا «رة»مه ااغ الاُابا وما ذور ذلو أهء أاال ال قها ورة ه ا فالعمرة واُرة ولك ه هء ه واُرة رة ا ك ؟ (1)مُةَخ يندا مِهْ الش رْحِ ا ُمْتِ ِ لِةعَلاَمَةِ اِأْهِ رُم َاْمِ (2)لِةعَلا مَةِ اِأْهِ قِْزئ وَاِأْهِ رُ م َ اْ مِ َ وَا َلْ رَانِ ِ وَالة جْيَةِ الد ائِمَةِ لِلإِف ْتَاىِ
عدد الصفحات ٣4 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا ل ه ا لاف ل م هفي الإمام أ د د ه ا فالإمام أ د : رة أنها غ واُرة رة ا ك ا وها ا تااد اخ الإسلام اأه ااماة د ه ا أء ا اخ الإسلام يرى أا أهء مكة اشرع لهلج العمرة مطةقادا وأا روج الإ اا مه مكة لاعتمر لاس مشروراد أالادا ولكه ل القةفي مه ه ا ى؛ ا ا اء أا و ت الكتاب وال ية رامةا اشمء جما الياس أدلاء يدل رة روج أعض ا فراو مه الحكلج العام. واستدل أعض العةماى رة وُاب العمرة أقاله اعالى وَأَتِِساا الحَْج وَالَعُمْرَةَ لِلِّ ِ 196] ي ةلج لهلج ه ا ا ستد ل؟ ااااب يمكه أ ي ةلج لهلج؛ ا هياك فرقاد أ الإتِام وأ ا أتداىا فالآية ادل رة وُاب الإتِام ه رع فاهما؛ ا ه الآية زلت ل الحديراة قرء أا ي رض الحجا ذ الحج لم ي رض ل ال ية التاسعةا والحديراة وا ت ل ذه القعدة مه ال ية ال اوسةا وله ا لا رع الإ اا ل الحج أو العمرة ل وء سيةا قةيا يجفي رةاو أا اتلجا أما اأتداىد فلا يةزم الحج مرةد واحدة. وُابُ الحج ِ مرةد فى العمر ا أية ا فقال اعالى وَلِلِّ ِ رَةَ الي اسِ حِجس الْر َاْتِ مَهِ اسْتَطَاعَ ِلَاْهِ سَرِالاد 97 . ] ولقال اليبي اة رةاه وسة«ح سئء ره الحج أل وء رام؟ قال الحج مرةا فما زاو فها اطاع »(1). ل ر والي دا فمه د أا يحج وُفي رةاه أا يحج؛ لقال الرسال اة رةاه وسة لج «مه د أا يطا فةاطعه»(1). (1) أ رُه أ د 1/290)ا وأأا واوو ل ا ياسو/ قب فرض الحج1721)؛ والي ائ ل الحج/ قب وُاب الحج 5/111)؛ واأه ماُه ل ا ياسو/ قب فرض الحج (2886)؛ والحاو4411) ره اأه رراس دب ريهما وقال الحاولج « سياو ا احا و رُا »ا وأقر ال هبي. وره أغ هريرة قال ( طريا دسال اة رةاه وسةلج فقال يا أيها الياس ا قد فرض رةاكلج الحج ف جاا . فقال دُء أوء رام يا دسال ؟ ف كت حتى قالها ثلاثا فقال دسال اة رةاه وسةلج لا قةت علج لاُرت و ا استطعتلج . ثم قال ذدون ما اروتكلج ) . قال ا لرانى فى الإدواى ( 980) دوا أ د وم ةلج والي ائ ) . ص236 ا اح . وتِامه فإنما هةو مه واا قرةكلج أكمرة سؤالهلج وا تلافهلج رة أ راائهلج فة ا أمراكلج قمر فاااا ميه ما استطعتلج و ذا نهاتكلج ره ئ فدرا ) . أ رُه م ةلج ( 4 /102 ) والي ائ2 /2 ) والدادقط 281 ) وأ د2 /508 ) والراهق4 /326 ) مه يري الرأا أه م ةلج القر ره دمد أه زياو ره أغ هريرة أه . وأ رج ميه الرخاده ( 4 /422 ) واأه ماُه1 /2 ) مه يريق ريه ره أغ هريرة مرفارا ق اله ( ذدون . . . ) وره اأه رراس قال ( طريا دسال اة رةاه وسةلج قال يا أيها الياس ا وتفي رةاكلج الحج فقام ا قرع أه حاأس فقال أل وء رام يا دسال ؟ قال لا قةتها لاُرت ولا وُرت لم اعمةاا بها ولم ا تطاعاا أا اعمةاا بها الحج مرة فمه زاو فتطاع ) . أ رُه أأا واوو ( 1721 ) والي ائ والدادم2 /29 ) والدادقط 280 ) والحاو1 / 4441 و470 ) وأ د1 /255 و290 و303 و352 و370 و371 ) مه يرق ره الزهره ره أغ سياا ريه . وقال الحاولج ( سياو ا اح وأأا سياا ها الدؤت ) . قةت واسمه يزيد أه أماة وها ثقة وميهلج مه رد ل الين اأة . وله ل الدادم والدادقطني وم يد الطاال ( 2668 ) وأ د1 /292 و301 و323 و325 ) متاأ مه يري سماك ره ركرمة ره اأ ه رراس ق تيناد . وها سياو بأس أه ل ا تاأعات . وره رة دب ريه قال ( ا زلت ( و رة الياس حج الرات مه استطاع لاه سرالا ) قالاا يا دسال أل وء رام ؟ ف كت فقالاا يا دسال ل وء رام ؟ قال ولا قةت علج لاُرت فا زل ( يا
عدد الصفحات ٤5 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا و ا الحكمة والر ة اقت ذلوا ه لا وُفي أومر مه مرة لش رة وم مه الياس ساما ل ا ماوه الرعادةا و ساما فاما سر مه الزمااا حاث وا ت وسائء الااال لى مكة اعرة ُدادا ثم لا وُفي رة وء واحد وء سيةا متلأت ا شارر بهلج ولم اك هلج منى و مزول ة و ررفة. وقاله اة رةاه وسة لج «مرة »ا ي ت او ميه فائدة رمامةا وه أا مه مر ق اقاتا وقد أوى ال ري ة فإ ه يةزمه الإحراما و ا يالت غارته ره مكة. مماله خ: له أدأ سي ا أو خمس سي لم ي هفي لى مكةا ثم ذهفي لاها لحاُة جبادةا أو زيادةا أو ما أ ره ذلوا ومر ق اقاتا فإ ه يةزمه أا يحرم؛ ا الحج والعمرة نما يجراا مرة واحدةا ولا ألزميا قلإحرام لزميا أزائد ره ا رةا وه ا لاف الي:. وُابُ الحج ِ والعمرة رة ال اد لةم تطا أه يجفي أواؤهما رة ال اد ذا تِت روط الاُاب. والدلاء رة ذلو ما ية أو د قاله اعالى وَلِلِّ ِ رَةَ الي اسِ حِجس الْر َاْتِ 97. ] ثا ااد حديث أغ هريرة«أيها الياس ا وتفي رةاكلج الحج ف جاا »(2). وا اء ل ا مر أا يكاا رة ال ادا وله ا غ في اليبي اة رةاه وسة لج ل غزوة الحديراة ح أمره قلإحلال وارايؤوا…(3) ثالماد ا الإ اا يدده ما يعرض لها فقد يكاا الآا قاوداد رة أا يقام بأمر رز وُء ا ول ا تقرء راُزاد. داأعاد ا أمر ق ستراق لى اا ات فقال فَاسْتَرِقُاا ااَْ َْاتِ148] ما أمر أهاوه ا ها اليناابا أ ه واُفي رة ال اد. وقاء أء واُفي رة الترا ا واستدلاا ا ية أيها ال يه مياا ا ألاا ره أ ااى اا ارد لكلج ا ؤولج ) ) . أ رُه الترم ه ( 1 /155 ) واأه ماُه2884 ) والدادقط 281 ) وأ د1 /113 ) ره رة أ ه رر د ا رة ر ه أأا ه ر ه أغ الرخ تره ري ه . وق ال الترم ه ( ح ديث غري في ) . قة ت يع بعا ورةته ررد ا رة وها اأه رامر المعةبي بع ه أ د وأأا زدرة وغ هما واأيه أح ه حا ميه لافا ا ي اد ولام الحافظ ل ( التقريفي ) (1) أ رُه الرخاده ل ا يماا والي ود/ قب الي د ل الطارة 6696) ره رائشة دب ريها (2) أ رُه م ةلج ل الحج/ قب فرض الحج مرةد ل العمر1337.) (3) أ رُه الرخاده ل الشروط/ قب الشروط ل ااهاو وا ينالحة م أهء ا لحرب (2731)ا2732) ره مرواا وا اد أه مخرمة
عدد الصفحات ٥6 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا أو د قلقااس رة الينلاة ل الاقت ا ئت اةها ل أول الاقتا و ا ئت فينةها ل ر ا والعمر ها وقت الحجا فإا ئت حج أول العمرا و ا ئت رَ ُ. ثا ااد أا فرض الحج والعمر ة ل ال ية ال اوسة أقاله اعالى وَأَتِِساا الحَْج وَالَعُمْرَةَ لِلِّ ِ196] ولم يحج اليبي اة رةاه وسة لج ل ال ية العا رة ولكه الين اح أ ه واُفي رة ال اد ا اقدم مه ا ولة. وأما القال أا رمر الإ اا وةه وقت لة ج فه ا ا احا لك ه مه ي مه أا يرق لى ال ية الما اة؟! أما الينلاة فاقتها قين فة لو وس فاها. وأما ا ستد ل أقاله اعالى وَأَتِِساا الحَْج وَالَعُمْرَةَ لِلِّ ِ 196] بهما اأتداىدا ولكيه أمر قلإتِام بهماا وفرق أ ا أتداى والإتِام. وأما فرض الحج فالينااب أ ه ل ال ية التاسعةا ولم ي ربه اعالى قرء ذلو؛ ا فربه قرء ذلو ييال الحكمةا وذلو أا قريشاد ميعت الرسال اة رةاه وسة لج مه العمرة فمه ا مكه وا تاق أا تِيعه مه الحجا ومكة قرء ال تح ألاو و را ولكه تحردت مه الك ر أع د ال تحا وااد يجاب الحج رة الياس ماافقاد لة كمة. والدلاء رة أا الحج فرض ل ال ية التاسعة أا ية وُاب الحج ل ادد سادة ل رمرااا وادد ه ال ادة زلت رام الافاو.
عدد الصفحات ٦7 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا فإا قاء اذا لم يحج اليبي اة رةاه وسة لج ل التاسعةا وأ تلج اقالاا رة ال اد؟. ااااب لم يحج اة رةاه وسة لج سراب ا ول ومرة الافاو رةاه ل اةو ال يةا وله ا ا م ال ية التاسعة رام الافاوا و و أا استقرال ا ةم ال يه ُاؤوا لى الرسال اة رةاه وسة لج لات قهاا ل وييهلج أمر مهلجا أء قد قال ه واُفي رة الرسال اة رةاه وسة لج؛ لارةغ الياس. المان أ ه ل ال ية التاسعة مه ا تاق أا يحج ا شروااا وما وق فأداو اليبي اة رةاه وسة لج أا يؤ ر مه أُء أا يتم ض حجه لةم ةم فقطا وه ا ها ال ه وق ا «فإ ه أذا ل التاسعة أ يحج أعد العام مشركا و يطاف قلرات ررياا »(1). وواا الياس ل ا ول يطافاا رراة قلرات مه وُد ثاقد مه الحُمس مه قريشا فإ ه ي تع ويطاف أها أما مه واا مه غ قريش فلا يمكه أا يطافاا أماابهلج أء يطافاا رراةا ووا ت ا رأة اطاف راديةا وا يدها رة فرُهاا واقال الاام يردو أع ه أو وةه وما أدا ميه فلا أحةه رة مه يجفي الحج والعمرة؟ يجفي الحج والعمرة رة (2) 1-ا ة ه ا أح د روط وُ اب الح ج والعم رةا والعِر اوات وةه ا جب في رة ا ةلج؛ ا الك افر اين ح مي ه العر اوة؛ لق ال اع الى وَمَ ا مَ ي َعَهُلجْ أَاْ ا ُقْرَ ءَ مِ ي ْهُلجْ َ َقَ اتُُُلجْ ِ أَنه ُ لجْ وَ َ رُوا قِلِلّ ِ وَأِرَسُ الِهِ 54] رر اوةا و ذا قةي ا نه ا غ واُر ة رة الك افرا ف لا يع ني ذل و أ ه يعاق في رةاه اا ولكي ه ي ؤمر به ا ح ال و ر ا و أق ائها أعد سلامها فعيدنا ثلاثة أ ااى ا ول ا مر بأوائها. (1) أ رُه الرخاده ل الينلاة/ قب ما ي تر مه العادة 369)؛ وم ةلج ل الحج/ قب يحج الرات مشرك1347) ره أغ هريرة دب ريه . (2) ايراه مه تِت الشروط ل حقها ثم مات فإنهما رُاا مه اروته قرء الإد ث والاااة ا ذلو ويه لقال اليبي اة رةاه وسة لج «وَيه أح قلافاى»(2)ا فاؤ مه اروته ما يك لة ج والعمرةا وما أق فإ ه لةاااة والادثةا و رج مه اروته سااى أوا أم لم ياص وما لا واا رةاه ويه أ رُيا مه اروته سااى أوا أه أم لم ياص أه. مماله دُء أغيا قرء الحج ثم لم يحج ومات وريد مالا ولكه ذهفي اأه القالج د ه م هراد ُاداد وها أا وء مه فرط ل واُره فإ ه ابرأ ذمته ولا أُوه ريه أعد مااها ورة ه ا فلا يحج ريه ويرق م ؤو د أمام رز وُء ا لكه اامهاد رة لاف ولام اأه القالجا لكه ولامه ها ال ه اقت اه ا ولة الشرراة. ورةلج أ ه لا ماتا ولم يكه له اروة لم يةزم أحداد أا يحج ريه.
عدد الصفحات ٧8 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا المان ا مر قلق اى. المالث الإثم. فا مر ق واى اُهه لى الكافرا وا مر قلق اى ذا أسةلج و لو اُهه لاها والإثم ثاأت يعاقفي رة اروهاا ورة سائر فروع الإسلام. 2-الحر ب د العر د الكام ء ال ر ِقا وا رع ضا وه ا ه ا الش رط الم ان لاُ اب الح ج والعم رةا وه ا الحري ةا ف لا يج في الح ج رة قِ ه ئ و م رعضا نهم ا م ال لهم اا أم ا العر د الكام ء ال ر ِق؛ ف لأا مال ه ل اد لق ال الي بي ا ة رةا ه وس ة لج «م ه قع ررداد له مال فماله لة ه قرها أا يشتريه ا رتاع»ز(1) فإذا لم يكه له مال فها غ م تطا ا وأما ا رعض فامةو مه ا ال أقدد ما فاه مه الحريةا فإذا مةو رشرة ديا تا و ين ه حرا ااد له ميها خم ةا ولكيه ي تطا أا يحج مه أُء مالو ين ه ذا واا مرع اد قليين ؛ ه ممةاك ل ه ا اازى فلا يةزمه الحج. 3-ا كة ه ا الر الغ العاق ءا وه ا ه ا الش رط المال ث لكي ه يت مه ري هم ا الرة ا والعق ءا فالين يةزم ه الح جا ولك ه ل ا ح ج ف ج ه ا اح؛ لق ال الي بي ا ة رةا ه وس ة لج ح دفع ت لا ه ام رأة ا رااد فقال ت أله ا ح ج؟ ق ال « ع لج ول و أُر»(2)ا والين مه ووا الرةا ا والرةا يحينء أااحد مه أماد ثلاثة لة وادا وواحد مه أماد أدأعة للإناث فةة واد الإ زالا و رات العا ةا وتِام خمس رشرة سيةا وللإناث ه ا وزياوة أمر داأ وها الحاض. وأما المجياا فلا يةزمه الحج و يينح ميها ولا واا له أومر مه رشريه سية؛ ه غ راقءا والحج رمء أدن يحتاج لى القيند. 4-القاود والق اود ه ا الق اود ل مال ه وأد ها ه ا ال ه يةزم ه الح ج أواىد أي ها ف إا و اا ر اُزاد ال ه ق اوداد أرد ه لزم ه الح ج أواىد؛ ه قاود. ممء أا يكاا مه أهء مكةا لكيه يقدد أا رج م الياس رة قدماه ويحج. و ا واا أعاداد ره مكةا ويقال أستطا أا أمش ا وأ دم الياس و وء معهلج فاةزمه الحجا و ا واا قاوداد اله راُزاد أرد ه لزمه الحج قلإناأةا أه يةزمه أا ييافي مه يحج ريها ذا واا العجز مما يرُ زواله فايتمر حتى يزول. (1) أ رُه الرخاده ل ا اقاة/ قب الرُء يكاا له ممر أو رب ل حائط 2379)ا وم ةلج ل الرااع/ قب مه قع نخلاد رةاها ثمر (1543( )80) ره اأه رمر دب ريهما . (2) أ رُه م ةلج ل الحج/ قب «ا ة حج ال»1336) ره اأه رراس دب ريهما
عدد الصفحات ٨9 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا مم ال ذل و اا و اا فق اد وو بر واق دمت أ ه ال ها وأا رح يمك ه أا يين ء لى مك ة فأغي ا ل ه الح الا فيق ال يةزم ه الح ج ل ه الح ال أرد ه؛ ه ر اُز رج زاد يرُ زوال ها لك ه يةزم ه الح ج قلإناأ ةا أه يةزم ه أا ييافي مه يحج ريه(1). فا ق ام ذاد أدأعة ا ول أا يكاا غيااد قاوداد أرد ها فه ا يةزمه الحج والعمرة أي ه. المان أا يكاا قاوداد أرد ه ووا مالها فاةزمه الحج والعمرة ذا لم يتاق أواؤهما رة ا الا ممء أا يكاا مه أهء مكة يش رةاه ااروج لى ا شاررا و ا واا أعاداد ره مكةا ويقال أستطا أا أ دم الياس و وء معهلج فها قاود يةزمه الحج والعمرة. المالث أا يكاا قاوداد اله راُزاد أرد ها فاجفي رةاه الحج والعمرة قلإناأة. الراأ أا يكاا راُزاد اله وأد ه فا قط ريه الحج والعمرة. ا ماد التي يكاا الإ ااُ م تطاعاد قاوداد أعد ااافرها وه ا ول ق اى الااُرات والااُرات وء ما يجفي رة الإ اا أ لها والدياا رز وُء ا أو للآوم ا والي قات الااُرة لةزوُة وا قادبا والك اداتا والي ودا فلا أد أا يق ه ا ااى. فمه واا ريد مال ا ق أه الديه لم يتمكه مه الحجا و ا حج لم يقض أها فه ا لاس أقاود أعد ق اى الدياا. و ذا واا رة الإ اا ويه فلا حج رةاه سااى واا حا د أو مؤُلادا أ ه ذا واا مؤُلاد وها ي ةفي رة ظيه أ ه يافاه ذا حء ا ُء و ريد الآا ما يحج أه ف ايئ ئ قال يجفي رةاه الحج.(2) (1) فإا قال قائء وا اةزما ه أا ييافي ل رمء أدنا والقاردة الشرراة التي ولت رةاها الييناص «أ ه واُفي م العجز»لقاله اعالى فَاا قُاا الِلّ َ مَا اسْتَطَعْتُ لجْ16] ا ه ا ي قط ريه الاُاب لعجز ريه؟ فااااب أا يقال ا اليبي اة رةاه وسة لج أقر ا رأة ح قال ت «يا دس ال ا أغ أودوت ه فري ة رة رر او ل الحج اخاد ور اد يمرت رة الراحةةا أفأحج ريه؟»(1)ا فأقرها رة وا الحج رة أأاها بأ ه فري ةا م رج ز ري ه أرد ها ول ا يجفي رةاه لم يقرها الرسال اة رةاه وسة لج؛ ه يمكه أا يقر رة طأا فدل رة أا العاُز أرد ه القاود اله يجفي رةاه أا ييافيا و ذا واا راُزاد اله وأد ه سقط ريه الحج. (2) فإذا قال قائء لا أا ااحفي الديه أذا له أا يحجا فهء يكاا قاوداد؟ فااااب ؛ ا ا ألة لا ت ذناد أو ردم ذاا ا ألة ء ال مة أو ردم ةهاا ومه ا عةام أا ااحفي الديه ذا أذا لةمديه أا يحج فإا ذمته ابرأ مه الديها أء يرق الديه ل ذمتها فيقال له اقض الديه أو د ثم حجا ولا قات دأو قرء أا تحجا ولم يميعو مه ذلو ق اى الديها فإ و الاق دأو وامء الإسلام؛ ا الحج ل ه الحال لم يجفي رةاوا فكما أا ال ق جبفي رةاه
عدد الصفحات ٩10 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا المان الي َقَاتِ الش رْرِا ةِ والحَاَائِجِ ا َاْةِاةِ (1) «والي ق ات الش رراة » ا أه ال تي يقره ا الش رع ويرا ه اا والي ق ة ل ها ولعاال ه رة وُ ه س راف فا ها ف إذا و اا ريد رشرة ف ديالا ا حج بها قينت ا لي قةا و ا أ اع د الحجا فهء يحج ولا قينت الي قة أو يحج؟ ااااب يحج (2) ممال ه دُ ء قت ه الش رراة ال تي اةا ال ه رش رة ف ديالا وري د الآا خم ة رش ر أل ديال يمك ه أا يح ج ميه ا مم ة فا لكي ه يق ال أنا أدي د أا أ ق ة ا ة اكا أو ق ة ا غيا اى ال يه ه لج أوم ر م ني غ نى؛ ن ل وس ط ح و ء م ه فا ه أغيا اىا فأح في أا اك اا س اادر ري د قغ مم ء س ااداتُلجا م أ ه يمك ه أا ي تعمء س اادة أق ء أكم ا فهء قال ا الي قة التي يي قها قة رراة؟ ااااب ا أء ه قة سراف ل حقها و ربرة بها. فيقال ما زاو ره الي قة ال تي اةا أوا يجفي رةاو أا تحج بها.(3) الزواةا ولا لق دأه لةقاه رة سلام تاما فك لو ه ا ا ديه ال ه لم يت افر لدي ه م ال يق أ ه ال ديه ويح ج أ ها يةق دأ ها وه ا تام الإسلام. وما يميه أعض ا ديي مه أا العةة ه ردم ذا الدائها فإ ه أاء له. (1) فإذا قال قائء لا أ ه أمكيه أا يحج ينة ة له مالاةا اث يعط أُرةا أه يكاا الرُ ء ه ا ر املاد ُا دادا فا تأُر أحد مه الياس لا ج معها ما أقافةةا و ما ق هءا ويعطاه أل ديال ل الشهر أو ل رشرة أيام مملادا ولا أق ل الرةد لم ي ت د ه أل الريالا فهء له أا يحج؟ فااااب له أا يحجا و يمي الديه وُاب الحج ذا واا الديه أقء مما ساعط ا أم ا ذا واا أومر فإ ه يزال ققااد ل ذمتها فامي الاُاب. ولا فربيا أ ه وُد مه يحج أه مجانادا و يعطاه ائادا فهء ه ا ي ر لا حج قلي رة لةديه؟ ااااب فاه ا يناء ذا واا لا أق لَعَمءا وحين ء أُرة فرقاؤ مه الحجا و ذا واا يحينء ائاد لا أق فهيا يت اوى ل حقه الحج وردمها ورة وء اقدير فإا الحج يجفي رةاه ما وام يرق ل ذمته ودهلج واحدا وو لو قال ل الك اداتا فإذا واا رةاه رت دقرةا وريد رشرة ف ديالا فإما أا يعت الرقرة أعشرة الآ ف أو يحجا قةيا تحج وأرت الرقرةا الك ادة التي رةاو؛ ا وُابها سر وُاب الح جا والحج يجفي ق ستطارةا و استطارة ه رةاه ويه ل ذمته. (2) ولكه يُشترط أا اكاا الي قات رراةا فإا وا ت غ رراة وه قة الإسرافا أو الي قة رة ما حاُة له فاها فإ ه ربرة بهاا والحج مقدم رةاها. (3) م ألة وا قدد ه الي قات الشرراةا أ ه هء ه الي قات الشرراة التي اك اه ل حجه ودُارها أو ل سيتها أو رة الدوام؟ ااااب ال قهاى د هلج قالاا أد أا اكاا الي قات اك اه واك رائةته رة الدوام. وا راو قلدوام ما واا ناجباد ره ايعةا أو ره أُرة رقادا أو ما أ ره ذلوا اث يقال ايعتي أوت في ميها ما يكاا رة قدد الي قة تِاماد و يزيدا أو رقادار أستممر ميها رة قدد الي قة و يزيدا فالي قة الآا رة الدوام أياىد رة أا ه ا ا ستمماد ساف
عدد الصفحات ١٠11 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا «والح اائج ا ا ةاة» ا أه أ د أا يك اا م ا ري د زائ داد رة الح اائج ا ا ةاةا وه ال تي يحتاُه ا الإ اا وم اد؛ ا هياك حاائج أاةاةا وحاائج فرراة. ممال الحاائج ا اةاة الكتفيا وا قلاما وال اادةا وما أ ره ذلوا ه غ برودية ا لكه أد لحااة الإ اا ميهاا فطالفي العةلج ريد وتفي يحتاُها لةمراُعة والقراىةا فلا قال له أ وتروا وحجا أم ا لا واا ريد ختاا فيقال له أ حدى الي خت ا فإا وا تا مختة ت قةيا ا تر ما ارا أ في لوا وأ ا رى؛ ا ما زاو رة الي خة الااحدة يعتبر مه الحاائج ا اةاةا و ذا وا ت له ساادتاا يحتاج واحدة ميهما قال له أ واحدةا وحج بها وأأ ا رىا فإا وا تا مختة ت ا فال ه تاد لي ه يرقاه وال ه تاد لي ه يراعها فإا قاء الينا هء يرا ت الينيعةا لا ج بها؟ فااااب يةزمه. لكه لا واا ريد ت ور ة يمكه أا يقتات بآ ت أا ر ميهاا فهء يةزمه أا يرا ما يزيد رة حاُته؟ ال ه يتاُه ريده أا له أا يرق الآ ت الكر ة؛ ا استممادها أومرا و ه د ا يمه أا الآ ت الين ة وافاة ل ه ا الاقتا ثم يأر وقت ر اك ا فاكاا ل ذلو برد رةاها و ت الينا اعتبر مه أاال ا ال التي يحتاج لاهاا و ذا لم يحج ه ا العاما يحج العام القاوم. ايراه «مه أرجز وبر أو مرض يرُ أرؤ لزمه أا يقالج مه يحج ويعتمر ريه » «مه أرجز و » ا أه م ا اافر ا ال لدي ه فه ا ق اود ال ه غ ق اود أرد ه فه ا دُ ء غ نيا لك ه ي ت طا أا يحج أي ها ه ور أو مريض يرُ أرؤُ ا فإ ه يةزمه أا يقالج مه يحجا ويعتمر ريه. « يرُ أ رؤُ» فه لج مي ه أ ه ل ا و اا يرُ أ رؤُ فإ ه يةزم ه أا يق الج م ه يح ج ري ها و يةزم ه أا يح ج أي ه؛ ه يعج ز ا لك ه يج از أا ي ؤ ر الح ج هي ا فت قط ري ه ال ادي ة لعج ز ا ويةزم ه أا يح ج ر ه ه ذا أ ر ا و م ذل و م ا قةيا ل الينام ا ريض مرباد يرُ أرؤُ يطعلج ره وء يام م كايادا وا ريض مرباد يرُ أرؤ ي طر ويق . «لزم ه أا يق الج م ه يح ج ويعتم ر ري ه » «م ه»ه اس لج ماا ال اش مء و ء م ه يين ح حج ها ولك ه أ د أا يك اا رة الين ة ال تي يجزئ ه فاه ا ح ج ال رضا فة ا أق ام ري ه ا رااد لم يجزئ ه؛ ا الين بي يين ح حج ه ال رض ر ه ها فعه غ أولىا ولا أقام دقاقاد رة القال بأا الحج يجزئه لم يجزئه أي اد. يرق رة ما ها رةاها وو لو الينيعةا ه ا ها ا راوا ولاس ا راو أا يكاا ريد قد أو متاع يك اه رة الدو ام أأدادا ولا قاء أه ا وُفي الحج رة أحدا ولا واا أغنى الياس؛ ه د ا ازيد ا ُادا وارا أسعاد ا عاشةا ويطال العمرا و ا ه ا يمكه برطه. وقال أعض العةماى ما يك اه ورائةته لى أا يرُ مه الحجا فإذا واا ريد مه الي قة ما يك رائةته حتى يرُ مه الحجا وزاو رة ذلو ى يك اه لة جا وُفي رةاه الحج؛ ه قاودا و ذا دُ لى أهةها فالرزق ريد رز وُء . ولا أا قائلاد قال قدد الي قة قل ية وما قددوها ل قب الزواة أا ال ق مه يجد و ايته سية لم يكه أعادادا فإذا واا ريد مه اليقاو ما يك اه ورائةته سيةا فزاو رة ذلو ى فإ ه يةزمه أا يحجا و ا واا ووا ذلو فإ ه يةزمه؛ وذلو ه رج ره وا ه فق اد ذا لم يكه ريد فاق ما يك اه ال ية.
عدد الصفحات ١١12 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا ويشترط له ا اليائفي ال ه ناب ره غ أ يكاا رةاه فرضا أه فرض الحجا فإا واا رةاه فرض الحج فإ ه يجز أا يكاا نائراد ره غ ا فةا أقام فق اد يحج ريه ُزأا ه لاس رةاه فرض الحج فها وال ني ال ه أوى الحج ره ها و ا أقام ريه غيااد لم يؤو ال رض ره ه فإ ه يجزئه. والدلاء رة ذلو حديث اأه رراس دب ريهما أا اليبي اة رةاه وسة لج «سم دُلاد يةبي يقال لراو ره برمةا فقال له اليبي اة رةاه وسة لج أحججت ره و؟ قال ا قال حج ره و ثم حج ره برمة»(1) ول أعض أل اظ الحديث«ه ريو وحج ره برمة »ا ول أعض أل اظ الحديث«اُعء ه لي وا حج ره برمة»وه ا الحديث ا تة العةماى ل دفعه ووق ها وا تة اا ل اين ا ه وا عا ها فميهلج مه قال ه بعا ا ه م طرب تلاف أل اظها ف أع ها «حج ره و ثم حج ره برمة»ا ول أع ها«اُعء ه لي و ثم حج ره برمة »ا ول أع ها «ه لي و وحج ره برمة »ا قالاا وه ا ابطراب يت أه الحكلج. وقال أع هلج ا دفعه طأ وأ ه يينح ماقافاد رة اأه رراس دب ريهما ا وقالاا ه وُه لةمي أه مي مه لم يحج ره ه مه أا يحج ره غ ؛ أدلاء أا الإ اا لا أوى الزواة قلاوالة ره غ قرء أا يؤوه زواة ها لكاا ذلو ُائزادا فما ا ا ؟! ولكه قال و أا ا ولى وا لا أ يكاا نائراد ره غ فاما ها فرض رةاه حتى يؤوه فربه أو دا سااى اح ه ا الحديث مرفاراد أو اح ماقافادا أو لم يينحا فإا اليمر يقت أا يقدم الإ اا ه رة غ لعمام «اأدأ أي و»(2)ا و و أح مه غ ك لكه رة ا هفي يشترط ه ا الشرطا وها أا يكاا اليائفي قد أوى فرض الحجا فإا لم يؤو فرض الحجا فإا ذلو يينح ويكاا الحج له ا ال ه حجا ويرو الي قة التي أ ها ه ووةه؛ ا ذلو العمء ال ه ووةه فاه لم يينح لها ف و رابه. ورمام ولامه د ه يدل رة أ ه يجاز أا يقالج الرُء ا مرأةا وأا اقالج ا رأة دُلادا وه ا يؤ مه رمام ا سلج ا ااال «مه» ويدل ل لو حديث اأه رراس دب ريهما «أا امرأة قالت يا دسال ا ا فري ة الحج أودوت أغ اخاد ور اد يمرت رة الراحةةا أفأحج ريه؟ قال علج»(1)ا فأذا لها أا تحج ره أأاهاا وه امرأةا فدل رة أ ه يجاز أا تحج ا رأة ره الرُءا ومه قب أولى أا يحج الرُء ره ا رأة. (1) أ رُه أأا واوو ل ا ياسو/ قب الرُء يحج ره غ 1811)؛ واأه ماُه ل ا ياسو/ قب الرُء يحج ره غ (2903)؛ واأه زيمة (3039)؛ واأه حراا962) ح اا؛ والدادقط 2/267)؛ والراهق4/336 .) ييمر ولام أهء العةلج رة ه ا الحديث ل « ينفي الراية»3/155)ا«التةخا»958). وا ه ا لران ل ا اح ااام3128) (2) أ رُه م ةلج ل الزواة/ قب ا أتداى ل الي قة قلي س 997) ره ُاأر دب ريه
عدد الصفحات ١٢13 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا م ألة هء يجاز لرُء أا ييافي مه يحج ريه أومر مه واحد ل رام واحد؟ ااااب يجاز ذلوا لكه ذا أناب اثي فأومر ل فري ة فأيهما يق حجه ره ال ري ة؟ ااااب مه أحرم أو دا واكاا الما اة لاد. م ألة هء يةزمه أا يقالج مه يحج ريه مه مكا ه؟ لا أا ه ا ا يافي ل مكة قد سافر لاها ل رض غ الحجا م ا لدداسة أو غ هاا ثم أداو أا يحرم قل رض مه مكة هء راح له ذلو أو قال اذهفي لى ا دييةا و مه أهء ا دييةا والحج واُفي رةاو ل ا ديية؟ قال بأس بأا يحرم قلحج مه مكة فإذاد بأس أا يحرم اليائفي مه ا ديية وال ع مه ا ديية لى مكة لاس سعااد مقيناواد ل ااها و نما ها سع مقيناو ل لعدم مكاا الحج مه ا ديية. فالقال الراُح أ ه يةزمه أا يقالج مه يحج ريه مه مكا ها وله أا يقالج مه يح ج ريه مه مكةا و حرج رةاه ل ذلو؛ ا ال ع لى مكة مقيناو ل . م ألة ذا رةلج اليائفي بأا ا يافي قد رال قرء أا يحُرما فما فعةه أعد ذلو فها رة قته؛ ه رةلج أ ه يجزئه حجه ره ميارها وأما ما أ قه قرء ذلو مه الي قات فإ ه رة ا يافي. ممال ه دُ ء أ مي س افر م ه الرة د لى أا وا ء لى ا اق ات أل ديالا ثم ر ال ا احره قر ء أا يح رما ف لا يج ز أا يح رم ري ها فعة ا يا في أل ديالا ه أ قه ا بأم ر قر ء أا ايته م دة ناأت ها وم ا أع د ذل و يك اا رة اليائ في ا اس تمر ل ال ا وأم ا ذا دُ في ق ة الرُ اع رة ا يا في؛ ا ه ا اليائ في نم ا س ع م ه الرة د ين ة ة ا يا فيا فم ا غرمه فإ ه يكاا رة ا يافيا وأ لو يزول الإ كال. فإا قدد أا اليائفي لم يعةلج أش اى ااحره واستمرا وأوى الحجا فما الحكلج؟ قال ه ا الحج يجز ره ا يافيا لكيه يكاا لاد ل حقها واةزم ا يافي ا ُرة التي قددها لةيائفي؛ ا ه ا اليائفي لم يعةلجا واينرف الاواء قرء رةمه ق اخ الاوالةا أو زوالها يكاا ا ا اد ناف ادا وما لا ووةت خيناد يرا لو ائادا ثم رزلته ره الاوالةا ولم يعةلج قلعزل حتى اينرفا فإا اينرفه يكاا ا ا اد أياىد رة الاوالة ا ولى التي لم يعةلج بأنها ف خت. ا تراطُ وُاو المحرم لةمرأة لاُاب الحج رةاها أه أا ياُد معها درم مااف رة ال ر معهاا فلا يك أا ياُد درما أء أد مه وُاو درم يااف رة ال ر معها. وقال أعض العةماى ا المحرم رط لةزوم ا واى لةاُابا ورة ه ا القال ا وُدت درماد ل حااتُا وُفي رةاها أا تحج أي هاا و ا لم جبد فإنها ذا ماات يحج ريها مه اروتها؛ ا وُاو المحرم رط لةزوم ا واى أي هاا ولاس رياد لةاُاب. (1) سر تخريجه
عدد الصفحات ١٣14 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا لكه ا هفي أاح أ ه رط لاُاب الحج. و ذا حجت ا رأة أدوا درم اح حجهاا ولكيها تأثم؛ ا المحرماة تخت: قلحج. درمُ ا رأة ها زوُها ومه تحرم رةاه رة التأأاد أي في أو سرفي مراح أه المحرم زوُهاا أه مه رقد رةاها اليكاح رقداد ا ا اد و ا لم يحينء وطى و ةاة. «مه تحرم رةاه رة التأأاد » ا رج أه مه تحرم رةاه لى أمدئ وا رأة المحرمة «أي» ا أه أقراأة «أو سرفي مراح» ا ال رفي ا راح يي ينر لائ ا ول الرباع. المان ا يناهرة. أما الي فيا فا َ ْرَم ها ا با وا أها وا خا والعلجا واأه ا خا واأه ا ُ تا وااالا هؤ ى سرعة دادم قلي فيا وهؤ ى تحرم رةاهلج ا رأة رة التأأاد. والمحرم مه الرباع والمحرم مه الي في سااىا فاكاا درمها مه الرباع أقها مه الرباعا واأيها مه الرباعا وأ اها مه الرباعا ورمها مه الرباعا و الها مه الرباعا واأه أ اها مه الرباعا واأه أ تها مه الرباعا سرعة مه الرباعا وسرعة مه الي فيا هؤ ى أدأعة رشر. والمحادم ق يناهرة أدأعة أأا زوج ا رأةا واأه زوج ا رأةا وزوج أم ا رأةا وزوج أيت ا رأةا فهلج أاال زوُها أه قؤ وأُداو ا وفروره وهلج أأياؤ ا وأأياى أأيائه وأيااها و ا زلااا وزوج أمهاا وزوج أيتهاا لكه ثلاثة يكا اا دادم جرو العقدا وهلج أأا زوج ا رأةا واأه زوج ا رأةا وزوج أيت ا رأةا أما زوج أمها فلا يكاا درماد ذا و ء بأمها. «س رفي مر اح» رج أ ه م ا ثر ت الت رس أ ه أ رفي د رما مم ء أم ا زن به اا وأم ا ة اط أ ه وأيت ها رة الق ال بأ ه ياُفي الت رس. مماله دُء زنا قمرأةا فهء يكاا درماد مها؟ ااااب ا وأمها حرام رةاه رة التأأادا وأيتها حرام رةاه رة التأأاد. ولكه القال الراُح أ ا أم ا زن بها لا ت حراماد رة الزانا وأا أيت ا زن بها لا ت حراماد رة الزان؛ ا اعالى قال وَأُحِء لَكُلجْ مَا وَدَاىَ ذَلِكُلجْ 24]«وأَحَء لَكُلج ما وَدَاى ذَلِكُ»قلرياى لة ارءا ولم ي ور رز وُء أم ا زن بها وأيتها ل المحرماتا و نما قال وَأُم هَاتُ ِ َائِكُلجْ وَدَقَئِرُكُلجُ اللا رِ لِ حُجُادِوُلجْ مِهْ ِ َائِكُلجُ اللا ّ َّرِ وَ َةْتُلجْ بهِِه 23] زوُااها فإذا لم اكه مه ائه فإ ه يينح أا ية ال اح قليكاح الين احا فإذا تاب مه الزنا ُاز له أا يتزوج أم ا زن بها وأيتهاا ومه قب أولى حِءس أم ا ةاط أه وأيته. أما ا اياىة أشرهة ا أه لا ويئ امرأة أشرهةا أه رهة رقدا أو ارتقاوا فهء ها درم مها؟
عدد الصفحات ١٤15 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا ااااب رة ا هفي ؛ ا ه ا رأة ا اياىة أشرهة تحء له ل قيه ا مرا فت رس أمها أو أيتها أ رفي غ مراح.(1) ممال ه دُ ء ا زوج ام رأةا ثم أع د ذل و ار أنه ا أ ت ه م ه الرب اعا فاي ؤ ياه ا رهة؛ ه يعة لج الت رس ح الاطى فأم ه الزوُة حرام رةاه وه مه دادمه؛ ه ح ويئ ا رأ ة التي ازوُها يعتقد أنها حلال له. م ألة هء ا رأة التي تحرم رةاه لى أمد مه دادمه وأ ت زوُته مملاد؟ ااااب لا ت مه دادمه؛ نها لا ت درمة رة التأأادا وأ ت الزوُة لا ت حراماد رة الزوجا ا الحرام ها اام ا وله ا قال اعالى وَأَاْ جبَْمَعُاا أَ َْ ا ُ ْتَ ِْ 23]« يجُم أ ا رأة ورمتهاا و أ ا رأة و التها »(2). روط المحرم يُشترط لةم رَم ما ية ا ول أا يكاا م ةمادا فإا واا وافراد فةاس رَما وظاهر ولام ا ا اب أ ه لاس رما سااى وا ت ا رأة ماافقة له ل الديه أو مخال ةا وأياى رة ذلو يكاا ا ب الكافر درماد أيته الكافرةا ويكاا ا ب ال ه يينة غ درم أيته التي اينة ا ه مه رط المحرم أا يكاا م ةمادا وغ ا ةلج لاس رم. ولكه الين اح لاف ذلوا وأا الرُء درم ه ااافقه ل ال ديها فأأا ا رأة الكافرة ذا واا وافراد يكاا درماد لهاا و نميعه مه ال ر ها واأيته مملادا فإا ال ته ل الديه فإا واا وييه أرة وم ةلج م وافرة فها درم ألا وا و ا واا وييه أ زل والكافر م ا ةمةا فإ ه يكاا درماد لةم ةمةا أشرط أا يؤمه رةاهاا فإا واا يؤمه رةاها فةاس رما و تُِكه مه ال ر معه. المان أا يكاا قل ادا فالين يك أا يكاا درماد؛ ووُه ذلو أا ا قيناو مه المحرم اية ا رأة وااا تهاا ومه ووا الرةا يحينء ميه ذلو. المالث أا يكاا راقلادا فالمجياا يينح أا يكاا درمادا ولا واا قل اد؛ ه يحينء قلمجياا اية ا رأة وااا تها. (1) وا تاد اخ الإسلام اأه ااماة د ه أا أم ا اياىة أشرهة وأيتها مه دادمه؛ ه ح ويئ ه ا رأة يميها مه حلائةها فاترافي رة ه ا الاطى ما يترافي رة الاطى ا راح. ورة ه ا فمه وَيِئ امرأة أشرهة فإا أمها اكاا حراماد رةاه وه مه دادمه أي ادا وأيتها و لو اكاا حراماد رةاها وه مه دادمها فيناد ا هفي الت اية أ ا زن بها وا اياىة أشرهة ل أا أمها وأيتها لا تا مه دادم الاايئا والين اح الت ري أايهما وأا أم ا اياىة أشرهة وأيتها مه دادم الاايئ؛ ه ويئ وها يمه أ ه وطى حلال. (2) أ رُ ه الرخ اده ل اليك اح/ قب ا يكح ا رأة رة رمته ا 5109)؛ وم ةلج ل اليك اح/قب تح رس اام أ ا رأة ورمته ا (1408) ره أغ هريرة دب ريه
عدد الصفحات ١٥16 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا فإذا فُقد المحرم الرالغ العاقء ا ةلجا فإ ه يجفي رةاها الحجا أو وُد ولكه أبى أا ي افر معهاا فإ ه يجفي رةاها الحجا فإذا أ لت له الي قة أه قة الحجا فهء يةزمه أا يحج معها؟ ااااب يةزمه؛ ا ذلو واُفي رة غ . وقال أعض العةماى أء يةزمها واستدلاا ا ية أو د أا اليبي اة رةاه وسة لج قال لةرُء ال ه قال يا دسال ا امرأر رُت حاُةا و ن اوتترت ل غزوة و ا وو اا قال «ا طة ف ج م امرأاو »(1)ا فأمر أا ييطة ويحج م امرأاها وا اء ل ا مر الاُاب. ثا ااد ه ذا وا ت ا رأة ستتك ء بجما الي قة فلا برد رةاه ل ال الفيا و ساما ذا واا لم يؤو ال ري ة؛ ه ل ه الحال قد قال ه يجفي رةاه مه وُه واى ال ري ةا ولق اى حاُة ه ا رأة. وال ه أدى أ ه يجفي رةاه ا اافقةا و يةزمه ال ر مع هاا وأما الحديث فإا اليبي اة رةاه وسة لج أمر أا يحج م امرأاه؛ ا ا رأة قد ررت ل ال را و يري لى االاص مه ذلو أا ي افر معها (1) أ رُه الرخاده ل ُزاى الينادا قب حج الي اى 1862)؛ وم ةل الحج/قب س ر ا رأة م درم لى الحج وغ (1341) ره اأه رراس دب ريهما .
عدد الصفحات ١٦17 فِقْهُ الحَج ِ وَالعُمْرَةِ وَأَحْكَامُهُمَا وَف َتَاوِيهِمَا م ألة امرأة م تطاعة ومعها درم يمكه أا يحج بها وأ اها لكه لم يأذا زوُها؟ ااااب ذا وُفي الحج رة ا رأة فلا ي شترط ذا الزوج أء لا ميعها فةها أا تحج؛ ه يارة خةاق ل معيناة ااال . حكلجُ حج ِ الرقا الرقا يينح ميه الحجا ذاد الحرية رط لةاُابا فةا حج الرقا فإا حجه ا احا ولكه هء يجز ره ال رض أو يجز ؟ ااااب ل ه ا لاف أ العةماى فقال جمهاد العةماى ه يجز ؛ ا الرقا لاس أهلاد لةاُابا فها والين ا ولا حج الين قرء الرةا لم يجزئه ره حجة الإسلام فك لو الرقا . وذهفي أعض العةماى لى أا الرقا يينح ميه الحج بإذا ساد ؛ ا سقاط الحج ره الرقا مه أُء أ ه يجد ما دا ومه أُء ح ال ادا فإذا أرطا ساد ا ال وأذا لها فإ ه مكة قلغ راقء فاجز ريه الحج. ولاس ريده ارُاح ل ا اباع؛ ا التعةاء بأ ه لاس أهلاد لة ج اعةاء قاها والتعةاء بأ ه نما مي مه أُء ح ال اد قاه أي اد؛ فا اء أ ه مه أهء العراوات. وهياك حديث ل ا اباع «أا مه حجا ثم رت فعةاه حجة أ رىا وأا مه حج وها ا ثم أةغ فعةاه حجة أ رى »(1) لكيه مختة ل ا ته وا حتجاج أها و لا اح الحديث مرفاراد لى الرسال اة رةاه وسة لج لكاا ها ال اينءا ووم مه المحدث قال ه ماقاف رة اأه رراس ولاس مرفارادا وأنا متاق ل ه ا. ا زال الرق ل الحج أعرف ة اح فرباد ومعنى زوال الرق أا يعت العردا فإذا أرتقه ساد ل الحج أعرفة اح فربادا م أ ه حال حرامه قلحج واا الحج ل حقه لاد؛ ا الحج يجفي رة الرقا رة ما سر مه االاف فاه. فعة ه ا ية ز بهاا فاقال رراوة أولها ء ثم ا قةرت لى فرض أدوا أا يياه ال رض مه أولهاا فاكاا ااااب ها حج الرقا ذا رت ل ررفة أو قرةها. (1) أ رُه اأه زيمة 3050)؛ والحاو1/481)؛ والراهق5/179)ا ر ه اأ ه رر اس دب ريهم ا وا ح اأ ه زيم ة أ ه ماقاف. وقال الراهق «ا رو أرفعه دمد أه ا يها لا ودوا غ ره عرة ماقافاد » وقال الحاو«ا اح رة رط الشاخ ا ولم رُا »ا ووافقه ال ه ا مر التةخا: (953)؛ و« ينفي الراية»3/6.) ايراه ريد اأه زيمة والحاو«ا ر راغ»أ دل«العر د»ا ول م ه« ذا ح ج ا ر راغ فه ل ه حج ةا ف إذا ه اُر فعةا ه حج ة أ رى » وا ه ا لرانى فى الإدواى986)
عدد الصفحات ١٧