ا لل سه لل ب سس بات فضل ضلاة مل على صلاة القاعد ١١ |” [ - وحََدَّنْنِي عن مَالِكِ عن هِشام بِنٍ عَرَوَة عن أَبيهِ» عن عَاقة رج ال يك أنه قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله يل وهُوَ شَاكِ َصَلَّى جَالِساء وصَلَّى ورَاءَهُ قَومّ قِيَاماء قَأشَارَ اليه أن 'اخلشواع فلا الطرفت قال إنْمَا جعِلَ الإمَامُ ِنَم بو َإِذّا رَكَمَ فَارْكَعُواء وَإِذًا رَكَمَ فار قافر ذااتضاى خالساً مصلا خلوب) 1" ١. [التعرية 1 51 18 وحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عن مِمَّام بِنٍ عُرْوَة؛ عن أَبِيهٍ أَنَّ رَسُولَ الله لل خَرَّجّ في مَرَضِوِ كَأَنَى فَوَجَدَ أبَا بَكْرٍ وهُوَ قَائْمٌ يُصَلَّ بالنّاسٍء كَاسْتَأحَرَ أَبُو بَكْرِء كَأَشَارَ لَه وول الله كه أن كنا الح بعلن رثول ان له كهِ إلى جَنْبٍ أبي بَكْرء فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلَّي بِصَلاةٍ رَسول الله كله وكا التامن تصاره يقاذة آبى را فأ[ المقرف 1 5 - باب فَضْلٍ صَلَاةٍ القَائم على صَلاةٍ القَاعدٍ [1] 194 - حَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدٍ بن سَعْدٍ بن أبي وقاص» عن مَوْلَى اي اود ارو ا ال اد سوا وي سباي الي العَاص أن رَسُولَ الله ككلِِ قال: «صَاةٌ أَحَدِكُمْ وهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِضفٍ صَلَاتِهِ وهُوَ . [الزهري: 2555 الشيباني: .]١955 7٠٠١ 73 - وَحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابء عن عَبْدٍ الله بنٍ عَمْرِو بن العَا ص أنه قال: لما كديا الكوينة نالا وبَاءٌ مِنْ وعغكها ويد فَخَرَجّ رَسُولُ الله كه عَلَى النّاسٍ» وهم يُصَلُونَ في سُبْحَتِهِمْ ُعُوداًء فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «صَلَاة القَاعِدٍ مِْلُ نِضفٍ صَلَاةٍ القَاقمِ)!*' . ارق 5" الشيباني: 1517] . 5 © قال محمد: وبهذا نأخذء صلاة الرجل قاعداً للتطوع مثل نصف صلاته قائماًء فأما ما روي من قوله: «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين»: فقد روي ذلك» وقد جاء ما قد نسخه. - قال محمد: حدثنا بشر: حدثنا أحمد: أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السّبيّعي» عن جابر بن يزيد الجُعْفيء عن عامر الشَّعْبِي قال: قال رسول الله بكِهِ : «لا يَؤْمّنّ الناس أحد بعدي جالساً»» فأخذ الناس بهذا . ْ .177 أخرجه أحمد: 0154"ء والبخاري: 2384 ومسلم: )١( هه الحديث مرسل. وقد وصله البخاري: 27817 ومسلم: 947 من حديث عائشة وها . (6) أخرجه أحمد: 2.3807 ومسلم: .١716 (5:) الحديث منقطعء لأن الزهري لم يلق عبد الله بن عمروء وقد وصله البزار في «مسنده»: 57 7ء والطبراني في «الأوسط): 57/,.
عدد الصفحات ١٣٤باب ما جاء فى صلاة القاعد فى النافلة م١ باب مَا جَاءَ في صَلاةٍ القَاعِدٍ في التَافِلة 117 1” عدي يَْبَى» عن مَالِكِ عن ابن هَابٍ» عن السّائِبٍ بن يي مَنِ ال جين 2 وَدَاعَة الْسَهُدِيّ . عن حَفْصَةً زَؤْج الي بكي أنه قَالَتْ: م ما رَأَيْتٌ 0 الله يلل صَلَى امسوم 24 حَتَى كان قَبْلَ وفاته ادم كان بصاى ل د سُبْحَتِهِ قَاعِداً ويَقَرَأ ِالسُورَة قَيُرَتلهَاء عد َتَّى تَحُونَ طول اطول 20 [الزهري: 0847 الشيياني: 1188 14 ؟” عقي متايه م قاوز من أبد م ل ل بن ا أخبرثهُ أنهَا َم تر وَسُولَ الله يله يُصَلّي صَلَاةَ اليل مَاعِداً قط - خن أشن فكان يقر قَاعداً» حَنَّى إذا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ» قَامَ فَقَرَاُ نَخوا مِنْ ثَلَاثْينَ ارس ا 0 0 [الزهري: 747] . [16*] 76 - وَحَدَّني عن مَالِكِء عن عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ المَدَنِيَ ا 0# ظ عَبْدِ الرّحْمَنِء عن عَانْشَةَ زَوْج لي يل أن ر سُولَ الله يل كان يُصَلَّي جَالِساء فَيَقْرَ وهْوَ جَالِسٌء فَإِذًا بَقِي مِنْ قِرَاءَتَِ َدْرُ مَا يَكُونَ ثَلَائِينَ أ أَرْبَعِينَ آيةَ كَامَ كُقَرَأْ وهو قَايِمٌ م رَكَمَ وَسَجَدَ 5206 في الرَّكْعَةِ الثَانيَةِ مِثْلّ ذَلِكَ0" . [الزهري: 2.884 0 35 - وحَدَّئَنِي عن مَالِكِ أنّهُ بَلَعَهُ أن عرْوَةَ بنَ الزُبَيْرٍ وتعيتية اميد كا تلات التَافِلَةَ وهمًا مُحْتَبِيّانٍ . [الزهري: 544]. 6 - باب الصَّلاةٍ ظظ/ ل ماله أم المؤيين أنه قال: قي عونا لش اف نب ٠ .١1/1١7؟ أخرجه أحمد: اك393 ومسلم: )١( (؟) أخرجه أحمد: 105548,» والبخاري: 21١١4 وأخرجه مسلم : بنحوه . () أخرجه أحمد: 48 .: والبخاري 8هء ومسلم: .11٠6 قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)١56 /5١1( وهذا الحديث ذ في «الموطأ» لمالك عن عبد الله بن يزيد دع أى"التس جميما عو ا ملي عو ف كدق ركان فيه فيد اين مكب ونه | نين ع نا للقهه عن عبد الله بن يزيد» عن أبي النضر. د رار وام عر وعن أبي روا سير الرواة فيه ولا إشكال.
عدد الصفحات ١٣٥ا 2 ل 0 الا ا ا 2 باب الرخصة في الصلاة ذ في الثوب الواحد مكف :+ ثم قال إِذَا لخد هله الآيَة فَاَذِنَي حيطا عل الكلوات: والفخارة النفطله وَقومُواأ ِو قَدنِتينَ4 [البقرة: 598] فُلَّما بَلَْتّهَا آدَنْتْهَاء فَأَمْلَثْ عَلَىَ : حَافظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ والصَّلَاةٍ الوُسْطَىء وصَلَاةٍ العَضرء وقُومُوا لله قَانتِينَ. ثم قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله 8 [الإعرى 123 السنائي :349 : م ا فضا ةا م المؤيين : ََالتْ : نإ لت ةن عمل ااا َالصّكلوة الْوْسَطن وَُومُوأ نه مَدنِتِنَ» فَلَما بَلَعْتْهَا آدْنْتَهَاء فَأه 100 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَْوَاتِ والصَّلَاةٍ الوُسْطَىء وصَّلَاةٍ العَضْرِء وفوا لله قارع 557 [الشرية ا العياق 1952 ظ 7٠١ 1[ وحَحدَّنِي عن مَالِكِء عن دَاوُدَ بن الحُصَيْنِ: عَن ابن يَرْبُوع المَخْرُومِيٌ أَلّهُ قال: سَمِعْتٌ وَبِدَبقٌ نَايَت ينول الصلاة الذنن .هلاه الخو 9 [الزهري: 801: الشيياني : 0981 . [1] 8 وحَدَّنِي يَحْبَىء عن مَالِكِ أَنْهُ بَلَمَهُ أن عَلِيَ بنَ أبي طَالِبء وعَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ كَانا يَقُولَانِ: الصَّلَاةٌ الْوْسْطَى صَلاةٌ البح . [الزهري: 8*00]. # قال مَالِكٌ : وقَوْلَ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وابن ن عَبّاسٍ أَححَبٌ ما سَّمِعْتٌ إِلَىّ في ذَلِكَ . 6 4 باب الوْخْصَةِ في الصَّلاةٍ في التْوْبٍ الرَاحِدٍ [0؟5] 14" - حَدَّئْنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَنَِي مَالِكُء عن هِشَامٍ بِنٍ عُرْوَة» عن أبيو» عن عُمَرٌ بن 5 ا رَسُولَ الله يئِْ يُصَلَّي في نَّوْبٍ واحِدٍء مشكيه به في بَيْتِ أَمُ سَلَْمَةَ وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيه7”'. [الزهري: 207]. لاب [؟؟”"] 2٠ وَحَدَنْنِي يَحَيَى ) عن مَالِكُ عَنٍ ابن شِهابء عن سَعِيدٍ بن المَْسَيِّبِء » عن أبي هريرة )01 العرمي الع 014411 /11 . إفة أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه : 0030001 وأبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ : 64,» والطحاوي في امعان الاثانا : /ا97, وابن حبان في «صحيحه» : ”05175717 والبيهقي في «الكبرى»: .)517/١( (6) أخرجه ابن أبي شيبة: (7/ 42751505 والبيهقي: (109/7). 62 أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: .)551١7/١( (9) أخرجه أحمد: 177379»ء والبخاري: 805, ومسلم: ؟97١١.
عدد الصفحات ١٣٦باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - يفيل أن شائلذ ساك رسول الله كه عَنِ الصَّلَاةٍ في 5 واحِد؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الل عله : 0 مويك تَوْيَان؟0"' '.. [الزهري : 4ه" الشيباني: 151]. - ففضة 7 وَحَدّنِي عن مَالِتِء عَنِ ابن شِهَاب. عن سَعِيدٍ لي نه قال: شيل أبو مير : َ “هل يُصَلي الوَجل في ' تُوْبٍ واحِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. كَقِيلَ لَهُ: هل تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ؟ فُقَالَ : ٠ العم إني لأْصَلي في نَوْبٍ واجِدٍء وإنَّ ابي لَعَلَى المِشجَب”". (الزهري: ١.500 14] :77 - وحَدنَنِي عن مَالِكُ أَنْهُ بَلْعَّهُ أن جَابِرَ بن عَبْدٍ الله كان يُصَلَى : في الثَّوْبِ الوَاحِدٍ. [الزهري : 65 ؟]. م ه [؟م] 00 د وَحَدَئِي عن مَالِكِء عن رَبيعَة بن أبي عَبْدٍ الرحْمَن مَن أَنَّ مُحَمَدَ مُحَمّدَ بنَ عَمْرِو بن حَزْمٍ كان ظ يُصَلّي في القمِيِص الوَاجِدٍ. [الزهري: /اه"] . [:*6] 54 - وحُدَئِي عن مَالِكِ أنه َلَمهُ عن جاب بن عبد اله أن وَسُولَ الله يك قال: «من كم جد انان للتعان تق لواو تلتسنا بو لذ كام لازت تصيرا لْيتَزِرْ بو»”” [الزهري: 707]. « ثَالَ يَحبَى : قال مَالِكٌ : أحَبٌ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلَّي في القميص الوَاحِدٍ عَلَى عَاتقَيه نا َآ 0 [الزهري: 708]. ٠ - باب الدْخصّة في صَلاةٍ المَدَِةٍ في الدع والحمّار 1م] 2 حاتي يَحْيَى» عن مَالِك أنه له بَلَعَهُ أن عا عَايْسَةَ زَوْجَ البين يكل كَانَتْ تُصَلَىي في الدَّرْع ْ وَالْجْمَادٍ”©) 1 [الرهري : .]355٠ 41 أخرجه أحمد: 105لا والبخاري: 708, ومسلم: .1١54 (؟) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» : 49 . 230٠ وقوله (المشجب): بكسر الميم: عيدان تُضَمّ رؤسها ويُمرّج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب» وقد 3 تُعَلّق عليها الأسقية فية لتبريد الماء» وهو من تَشاجَبَ الأمر : إذا اختلط . «النهاية»: (شَجَبَ). 0 أخرجه أحمد: 15018 والبخاري: :75١ ومسلم: 7014 بنحوه موصولاً . ٠ (4) .0 قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ عن عَبّدٍ الله بن أبي بَكْرٍ أَنَّ في الكتَاب الذي كيه وول لله يك ِعَمْرِو بن حَرْمِ ؛ 3 اذ لا تضلي ادك :في الأوت ةلوجو له مكالنا يتن ظلر ليه و. [الزهري : 4 أخرجه عبد الرزاق في 0 «مصنفه): : 211 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» م١7 اهم 1 البيهقي في «الكبرى»: (1/ 0777 .
عدد الصفحات ١٣٧ل د للب باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار ع [111] *” - وحَدَّنْيِي عن مَالِكِ عن مُحَمَّدٍ بن زَيْدٍ بن قُنْمَذٍ غن أمّه أنهًا تالت ال لم رت النَبيئ كله : مَاذا تُصَلّي فِيهِ المَرْاةُ مِنَ الّيَاب؟ فَقَالَتْ: تُصَلَّى في الجْمَارٍ والدّزْع . السَابغ, إِذَا حك ظهُورَ قَدَ قَدَ دَمَيهًا 0 . [الزهري: 25١ الشيباني : 10 الرضفرة 1" - وحََدَّنَيِي عن مَالِكِ من الف عِنْدَم عن بكير بن عَبَدٍ الله بن الاشج. عن بسر بن 0 سعِيدٍ) عن عُبَيْدِ الله بن الأَسْوَّدٍ الكَوْلَانِيٌ - وكان في حجر مَيْمُونَةَ رَوْج الي كله - أن مَيْمُوَنَة كان تُصَلَو في الذّزع والجْمَارِء لَيْسَ عَلَيْهَا إرَارٌ '' . [الزهري: 0597 الشيباني: 117١ . تر ع َه 5 تَئْهُ فَقَالتْ: إِنَ | [:*"] لان وحدانن عن مَالْكَء عن هِشام ص عَرْوَة عن أبيه المِنْطَقّ يَشْقُ عَلَىَّ أَفَأْصَلّى في دِرْعَ وَجمَارِ؟ فَمَالَ: نَعَمْ إِذّا كان الدّرْعٌ سَابِعاً " . [الزهري: 57"] . -ت قوله: (الدرع»): أي: القميصء. وقوله: (الخمار): ثوب تغطي به المرأة رأسها. «شرح الزرقاني» : .)5١7/1( )١( أخرجه أبو داود: 789 موقوفاً.ء و١٠55 مرفوعاً. قال الزيلعي في «نصب الراية»: :)755١/١( رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: إنه على شرط البخاري» وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: وهذا الحديث فيه مقال» وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيىء وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به» والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث . ١ وقال أبو داود عقب حديث: :55٠ روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفر» وابن أبي ذئب» وابن اصرح معي مسر انعو ار بلي لم يذكر أحد منهم النبي يك قصروا به على أم سلمة © قال محمد: وبهذا كله نأخذء فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحاء جازء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . (1) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (؟/ 7708) . (9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (5/ /331). وقوله (المنطق): اليطاق» وجمعه مناطق وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء» وترقع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تَعْثْر في ذيلها . «النهاية»: (نطق) .
عدد الصفحات ١٣٨١ - باب الجَمْع | في الغلاي في الحضر والخير [ه*"] ١ 0 يَحَيّى عن مَالِكُء عن ذَاودٌ , بن الحَصَيْنٍ» ٠ عَنِ الأغرج أن 0 الله كل كان ظ 0 ئْنَ ار والعَضر في سَفَرِِ إلى 010 . [الزهري: 55 الشيباني: 04؟]. ظ الضيرة ف وك عن مَالِكِء عن أبي اير المَكين ء عن أبي الطمَيْلٍ عَامِرٍ بن اله أَنَّ مُعَادٌ بنّ و رسو وه مس مرو ى اس تير ساح سمس حل اضر أنْهُمْ خَرَجوا مَعَ رَسُولٍ الله كله عَامَ تَبُوكَء فَكَانَ رَسُولَ الله يك يَجْمَعْ بَيْنَ الظهْرٍ وَالعَضْرِء والمَعْرِبٍ والعِشَاءء قال: أْرَ اللا ؤم ثم َع صلى ار والعَصرٌ ججوبعأء ثم دل ثم حرج مَصَلَى المَغْربَ ال سَتَأتُونَ غَداً إنْ شَاء الله عَيْنَ تبُوكَ وإنَّكُمْ لَنْ تَأنُومَا حَنَّى يُضْحِيَ النّهَارٌُء كَمَنْ جَاءَهًا فَلَا يَمَسٌ مِنْ مَاتِهَا شَيْئَاً حَنَّى آنِيَ». فَحِتْنَاهَا وقد سَبَقَنَا إِلَْهَا رَجْلَانِء والعَيْنُ تَبض ءِ مِنْ مائهاء فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله يلِ: «هَلّ مَيِسُْمَا مِنْ مَايِهَا شَيْعاً؟) د نعم . َسَبَهُمَا رَسُولُ الله يله وقَالَ لَهُمَا مَا شَاء الله أَنْ يَقُولَء ثُمّ غَرَهُوا بأيْدِيهمْ ين العَيْنٍ فيلا فَلِيلا حَنََى اجْتَمَعَ في شَيْءٍ قل وول ل ايه وق له -- عوسي +ع وه الوا ابوس اد إن طَالتْ بك حَمَاة أن ترَى ما هَاهِنًا قد مل جتاناً 7" . [الزهري : 60 0010( 1211011111 (0 عن هذا : وهذا الحديث هكذا 52000 نالك مرسل إلا أن اا التموتو غير لالنوطةه ويد ين المتازك الصورع » رمحم ده لين عَنْمةء ومطرفء والحنيني» وإسماعيل بن داود المخراقي فإنهم قالوا: عن مالك» عن داود بن الحصين» عن الأعرج» عن أبي هريرة مسنداً . ل ا لس وكان ابن عبد البر قد أشار في بداية الحديث أنه متصل من وجه صحيح . ظ © قال محمد: وبهذا نأخذء والجمع بين الصلاتين أن تزكر الأردى بعينا مسا :لي لخر وتيا وتعجل الثانية فتصلى في أول وقتهاء وقايلخنا غن ابن :قمر الدعلى المدربة نين آخر المبلاء : قبل أن تغيب الشفق» خلاف ما روى مالك. (؟) أخرجه أحمد: 3» ومسلم: 0957.
عدد الصفحات ١٣٩#اتبببب | ب بر يم يجت أن العمر ين السلاي في الخضر والسفر 1 071 © وحَدّنَِي عن مَالِكِء عن نَافِع أ اعد ريع ارد كان رَسُولُ اش كل إذًا عبن / 3 اله يَجَمَعْ بِيْنَ المَعْربِ الوك ".قوع 5 الشيبائي7 147]. ٠ [4*”] ؛ - حَدَنِي عن مَالِتِء عن أبي الرُبيْرٍ المي ؛ عن سَعِيكٍ بن جبيرء عن عَبدٍ اللو بنٍ باس ظ أَنْهُ قال : صَلَى سو الو 6 الشهرَ والعَضرَ بجويعاء والمَغْربَ والهشّاء 0 غَيْرِ خَوْفٍ ولا سَهرا" يرف" 00 قَالَ يَحْيَى : قال مَالِكُ : أَرَى ذَلِكَ كان في مَطَرٍ. > [4”"] ه وحَدَّتَني عن مَالِكِ عن نَافِع أن عَبْدَ الله بن عْمَرَ كان إِذا جَمَعَ 1 التغرب ظ والعِشَاءٍ في المَطْرِء 5 . [الزهري: 54: الشيباني: 708]. 0 [: 84] بخ على عو قازلق ده قن تهاب أنافا لاسا ب غتد ال :هل يمع ين لطر والقضر .. في السَّمَرِ؟ كَمَالَ: نَعَمْ لَا بَأسنَ بذَلِكَ أَلَمْ تر إلى صَلَاةٍ النَّاسٍ بِعَرَقَة*' . [الزهري: 1507 الدغرة وحَدَّنْنِي عن مَالِكِ نّهُ بَلَّهُ عن عَلِىٌ بن حُسَيْنِ أَنْهُ كان يَقُولُ : كا ون ال يك دا 1 الا 0 وإِذًا آزاة أذ همير للك جتع تين الْمَعْرب والعشاء . [الرهري: 107 ؟7]. تك كذا في الأصلء قال الزرقاني ذ فى اشرحه» /١( 510) (تبص) بصاد مهملة:. رواه يحيى وجماعة أي تبرق» دروا ابن التاض والتعى بي : أي تقطر وتسيل» يقال : ايص المار . 0 وصب على القلب» والوجيان ها مجان )١( أخرجه أحمد: 8٠07غ والبخاري: 9١١1ء ومسلم: 1578. © أخبرنا مالك اننا اه انرز عدر سين مستدون اللننرتياو قافا لمشي نسار عو ان لاقي (0) أخرجه أحمد: 75081» ومسلم: .١1578 ولم يذكر أحمد صلاتي المغرب والعشاء. وأخرجه أيضاً أحمد: 19461. ومسلم: 1777 من طريق حبيب بن أبي ثابت. عن سعيدء به. اللاأنه 0 وقع في آخره عندهما : ١ مواق قير خركو زلا مط وزالك يطل با فيه البدهالك اذجلك فاناني”. ٠ مطر. وقد تكلم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : (0 "75 وما بعدها) على هذا الحديث مطولا» 22 وذكر رواياته كلهاء فانظره إن شئت. (9) أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه»: 578 05 والبيهقي في «الكبرى»: (/ 158). ْ © قال ورامك النة جذاوكلا جم بح السسا تى الى ولك رحد لا الود ولتي ةو ودرب 1 والعشاء بمزدلفة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا , بو الصلاان««ويعره أن الجيع ين الطلاتين تي ولك واعداكيرة ين الكبائرء أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول . 0 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : 4 . والبيهقي في «الكبرى»: (7/ .)١56
عدد الصفحات ١٤٠1١5١ باب قصر الصلاة في السفر 1 باب قالش في لعشي . َيْدَ الو بي هُمَرَ كقَالَ : يَا أبَا عَمْلِ عبد الحم اي 00 القُرْآنِء ولا تَجِدٌ صَلَاةَ السَّمَّر؟ كان عد اله رق غارة: يَا ابنَ أخي» إِنّ الله عَرَّ وجل و بعك ليا ف مُحَمَّداً يكل ولا َعم شَيئاء فانم تَفْعَلُ كُمَا رَأيَْاه يَفْعَلُ”'". [الزهري: 850/٠ . سس 7 دي عن مالك . عن صالج بن : كَيْسَانَء عن عَرْوَةً بن ٍ لوعن اي زج الي يه أَنَهَا قَالَتٌ: فرضت الصَّلَاةٌ قارن َكْعَتَيْنِ في الحَضَّرٍ والسَّمَرِ َرَت صَلاة الْسَمْرِء وزيدَ في صَلاةٍ الحَضر”'". [الرهري: 777 الشيباني : .]١٠ [44"] 4 - وَحَدَّتْيِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أذ ل 21 ما ولت أبَاكَ أَخَرَ المَغْربَ في السَّمَرِ؟ فَقَالَ سَالِم: عر يف الشنس و نَحْنُ بذاتِ الْجَيْش» نَصَلَى المَعْربَ ا ا [الزهري: /ال1”] . * - باب ما يَجِبُ فيه قَضرُ الصَّلَاةٍ ٠١ "[ - حَدَّنْنِي يَحْيَى : حَدَّتَنِي مَالِكُ عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ كان إِذَا حَرَجَ حَاجًا أو 0 2 الصَّلَاةَ 3 ال [الزهري: 57278. الشيباني: .]١97 ريم » 0200 فى مسِيره 0 59 لحضة ا 17]. .٠١55 وابن ماجه: ,»١576 أخرجه أحمد: : 5737, والنسائي: )١( وقد جاء عند أحمد في : "25741 والنسائي» وابن ماجه أن الرجل هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. . هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك» ولم يقم مالك إسناد :)١7١/١١( قال ابن عبد البر في «التمهيد»: هذا الحديث أيضاًء لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمرء وأسقط من الإسناد رجلاً. والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافي» رعذ الحديت يري ا خياب هو عبد الاين !بكري عبد لواحن بو العارت برو عقا عو أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيدء عن ابن عمر. 0( أخرجه البخاري : .76٠ ومسلم: 2101١ وأخرجه أحمد : 77788 بتحوه. (9) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (7/ 156). )0( أخرجه عبد الرزاق في «"مصنفه» : 0
عدد الصفحات ١٤١سس سس باب ما يجب فيه قصر الصلاة قال مَالِكٌ : وَذْلِكَ نحو و من ارك ل 0 1١ ]"[ - وحَدَّنَِي عن مَالِكِء عن نَافِعه عن سَالِم بن عَبْدِ الله أن عَبْد عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ ركب إلى ذَاتَ النَضّبٍء فَقَصَرَ الصَّلَاةٌ ة في مُسِيرِهٍ ذَلِكٌ. [الزهري: ٠58؟]. قال كالك وت بين ذَّاتِ النضب وَالمَدِيئَة ا عر [4*] "1 - وَحَدَتيى عن مَالِكء عن نافع ٠ عن ابن عُمَرَ أنه كان تساف إلى حدر فصر 0-7 و الصَّلَدة” / (التفوى 3 السباي +191]: نض الصَّلَا في مُسِيرِه اليه 0 [الزهري : 5 عَم و أنه ا 0 نيِى عن مَالِكُء عن نَافِع د و وءو(ه) فصر جو [الأعرية كم الشيا 354 00 ١١ 3[ - وَحَدَّنَّيِي عن مَالِكِ أنَهُ بلَعَهُ أن عَبْدَ الله بن عَبّاسٍ كان يَفْصُرٌ الصَّلَاةَ: في مِثل ما ا والطَائفٍ» وفي مثل مَأ يَيْنَ مَكَة وعُسْفَانَ: وفي مِْلٍ مَا بَيْنّ َكَةَ وجدَّة. [الزهري: 587]. قَالَ يَحْيّى: قال مَالِكٌ : وَذُلِكَ 1 ىّ لله اا ع تُقْصَرٌ إِلَىّ فيه الصَّلَاة . صب جيه بر قال مَالِكٌ: لا يَقُمْ يَقْصُرٌ الَّذِي يُرِيدُ السّمَرَ الصَّلَاةَ: حَنّى يَحْرْجٌ مِنْ بِيُوتٍ القَرْيَةَء ولا يتم 0 5 5 ع 3 0 حَتَّى يَدْحْل أَوَّلَ بِيُوتِ القَرْيَة أوْ يُقَارب ذَلِكَ'"'. [الزهري: 6م*"]. .)١5/5( والبيهقي في «الكبرى»: 241٠ أخرجه الشافعي في «مسئده»: )١( (؟) أخرجه الشافعي في «مسنده»: 247 والبيهقي في «الكبرى»: (177/1). () أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 2.4745 والبيهقي في «الكبرى»: (175/7). (5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 287٠١ والبيهقي في «الكبرى»: (7/ /ا17). (0) أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: 20717 وعبد الرزاق في «مصنفه»: 47540» والبيهقي في «الكبرى) : 023000 © قال محمد: إذا خرج المسافر أتم الصلاة» إلا أن يريد مسيرة ثلاثة أيام كوامل بسير الإبل ومشي الأقدام. فإذا أراد ذلك قصر الصلاة حين يخرج من مصره» ويجعل البيوت خلف ظهره» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . .)1/ /8( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( 0© © قال مَالِكٌ : ل اا" 3-7 #ر ٠ ٠. بر في
عدد الصفحات ١٤٢باب صلاة المساقر ما لم ييجمع مكثا_ ل سسسب يسيب ١3 4 باب ضَلاةٍ المُسَافِرٍ مَا لم يُجْمِغْ [01م] كل - حَدَنَيِي يح حَدَئْنِي مَالِكُ عَنِ ابن شِهَاب, عن سَالِم بن عَبْدٍ الله أن عُمَرَ كان يَقُولُ: أَصَلَّي صَلَاة المُسَافِر مَا لَمْ أجمغ مُكثاً. وإنّ حَبَسَنِي كَلِكَ 0 شر يلها . [الزهري: 0ه الشيباني: 146]. ا ظ 1١7 ]05[ وَحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عن نَافِع أَنَّ ابنَ عُمَرَ أَكَامَ بِمَكَةَ عَيْرَ ليَالٍ يَفْصُرٌ الصّلَاق إلا ل 00 مَعْ | 2 مام فليا نا [الزهري: 88". الشيباني : /ا3]. 0 ه باب صَلَاةٍ المُسَافِرٍ إذَا أَجْمَعَ مكنا : حَدَنِي يَحيَى : حَدَئنِي مَالِكُ عن عطاء ءِ الْخْرَاسَانِيٌ أنه َم سَعِيد بن المَسَيِّب يقول - ١8]565[ . 0194 مَنْ أَجْمَمَ إقَامَة بع يَالٍ وهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمّ الصّلاة”” . [الزهري: 584 الشيائي: . الى قال عالق يوذلك احم سَمِعْتٌ إِلَنّ | قَالَ يَحَيَى : وسيل مَالِكُ عن صَلاةٍ الأَسِير؟ كالم * صَلَاةٍ ظ 00 .]*4٠ مُسَافِراً. [الزهري: لم 5 - باب صَلاةٍ المُسَافِرٍ إِذا كان إِمَاما أؤ كان ورَاءَ إِمَام زهه"] ١ - حَدَئَيِي يَحيَى : حَدَنْنِي مالك عن ابن شهاب» عن 0 بن ميد الله عن بيه أن ره 1 0-1 ْمَرَ بنَ الخَطََابٍ كان إِذْ قَدِمّ مَكَهَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَنَيْنَ» ثم يَقُولٌ: يَا أهل مَكَةَ أَيَمُوا ' صَلَانَكُمْ فَإِنَا و قوم ا [الزهري: 2"9١ القسانن: 5]. ظ )010( اغرجة عبد الزراق قح افص 2 والبيهقي في «الكبرى» <*/ 07 ..)1١ (؟) © أخبرنا مالك: أخيرنا ا 000 يخرج يقول: احج الاي بل اعرع قدا بل اداه كاد كالك ستتي ياي عله اجر كير أيقصر أم ما يصنع؟ قال: يقصر وإن تمادى به ذلك شهراً . قال محمد: نرى قصر الصلاة ع ا انود وإن عزم على المقام خمسة عشر ونا فصاعداً» فإذا عزم على ذلك أتم الصلاة. 22 أخرجه البيهقي ذ فى «الكبرى»: .)١587/7( © قال محمد: وتبينا وأخد بين يقصر المسافر حتى يُججْمع على إقامة خمسة عشر يوما -. وهو قول ابن عمر» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب. ْ (54) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 4759» والبيهقي في «الكبرى»: 0000
عدد الصفحات ١٤٣222222222252526 باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة [01"] - وحَدَّنْيِي عن مَالِكُ عن زنوين أشلء عن أَبِيهِء عن عُمَرَ بن الخَطّاب مِثْل ذَلِكَ7'' . [الزهري: ؟7؟9"؟]. ظ ٠١ ]01[ - وحَحدَّنَيِي عن مَالِكِء عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ حْمَرَ كان يُصَلَي ورَاءَ الإمَام بِمِنَى انعا اذا فى لنية قن ا [الزهرني: 97, الشيباني: .]7٠١ 3١ ]**54[ - وَحَدَّنْنِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَاب» عن صَفْوَانَ بن عَبْدِ الله بن صَمُوَانَ بق وملام فَاتمَم” 3 [الزهري : 51]. باب صَلَاةٍ الَافلة فى السَفَر بالنَهَار والأئل, والصَّلَاةٍ عَلَى الذَابَة ب نْ 7 8 1 ام 1856 ا [1859 77 - حََدَّنَِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عن نَافِع» عن عَبْدِ اللو بن عْمَرَ أَنْهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَي مَعَ 04 7 1 -74 1 6 له مس 5 / 3 0 ا صَلَاةٍ المَّرِيضَةِ فى السَّمَر سَيْئا قَبْلَهَا ولا بَعْدَمَاء إِلَّا مِنْ جَْفٍ اللَيْلء فَإِنْهُ كان يُصَلَي م 7ه. م 4 1 2ه ل تاس © 0( على الارضء» وعلى رَاجِلتِهِ حيث توجهت به ٠ [الزهري: »5٠٠ والشيباني: .]5١9 0 و مي 3 ]”5٠9[ 3 - وَحَدَّننِي عن مَالِكِ أنه بَلْعَهُ أن القَاسِمَ بنَ مَحَمَّدِء وعَرًوَةَ بنَ الزْبَيْرِء وأبًا بَكرٍ بن م | النا” ا 4 عَبِدِ الرحمن» كانوا يتتفلون فى السفر. [الزهري: 795]. 507 مت 7 ا لو ل لي ا عو يت ااه 2 0 ه قال يَحَيَى: وسيل مَالِكُ عَن التَافِلّة فى السَّمَر؟ فَقَالَ: لا بَأْمنَ بذَلِكَ بالليّل والنّْهَارء وقد بَلْعَيِى أن بَعْض أهْل العلم كان يَفْعَل ذَلِكٌ. [الزهري: 817 "؟] . ظ [71*] 75 - وحََدَّنَيِي عن مَالِكِء قال: بَلَعَيِي عن نَافِع”'' أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان يَرَى ابه عُبْيدَ الله بنَ عَبّْدٍ الله يَتَتَمْلَّ فى السَّمَرءِ قلا يُنْكِرٌ عَلَيّهِ . [الزهري: 40م]. )١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 47/١ » والطحادي في «شرح معاني الآثار»: 7747. )2 أخرج الشافعي في «مسنده»: »١١١1/ والطحاوي في «شرح معانى الآثار»: 7759 . © قال محمد: وبهذا نأخذ إذا كان الإمام مقيماً والرجل مسافراً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . () أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 2877/7 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 25754 والبيهقي في «(الكبرى»: (”/ /ا6١). 62 أخر جه البيهقى في «الكبرى» : 8/60 .)١ © قال محمد لا بأس أن يصلى المسافر على دابته تطوعاً إيماء حيث كان وجهه» يجعل السجود أخفض من الركوع» فأما الوتر والمكتوبة فإنهما تصليان على الأرض» وبذلك جاءت الآثار. 6 قال الزرقاني في «شرحه» )5797/١( عقب قوله (بلغني) زاد ابن وضاح عن نافع . وهذا يعني أن رواية عبيد الله عن أبيه يحيى بدون قوله عن نافع» والله أعلم. والمثبت موافق لما وقع في الأصل .
عدد الصفحات ١٤٤باب صلاة 7 1|<1<>1>1| <زةز10101|0ا اام 01 0 7١0 73 وَحَدّني عن مَالِكِء عن عَمْرِو بن يَحْيَى المَازِنِي» عَنْ أبي الحُبَّاب سَعِيدٍ بن يَسَارِ ظ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أنه قال : رَأيْتُ رَسُولَ الله يك يصَلَي وهُوَ عَلَى حِمَارِ وهُوَ مُتوَجهُ إلى حبر '". [الزهري: 98" . 7١ 5[ وَحَدَّكَِي عن مَالِكِء عن عَبّد الله بن تار عن عَبْد الله بن هُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ول مان يُصَلَي عَلَى رَاجِلَيَهِ في السَفْرٍ حَيْتُ تَوَجَهَتُ به. ل 4و الشياني: 15503. . ارب وكان عَبْكَ الله د خ ل قن" 5ه في يلي على تار وهو موجه إلى َيْرِالقبلق» 0 لتر أذ يق وججهّه عَلَى شد" ٠ [الزهري : 0 ولحاي 4 . / باب صَلاةٍ لصح يبَى» عن مَاللكه عن مُوسى بن مسر عن أبي مره مَْلى عق بن 0 أي علي أ عا بلك بي عاب الب ار سُولَ الله كل صَلَّى عَامَ المَنْح نَمَا رَكُعَاتِ مُلْتَحِفاً في توب واحلل”: ' . [الزهري : ا الشيباني : 0 8 - وحَدئِي عن مَالِكِء عن أبي اضر مَؤلى حمر بن يِل أن أب ا مره مؤلَى عقيل بن 00 ع أبي طَالِب أَخبَرَة م أنّهُ سَِعَ أَمَّ مَانِىٍ بِنْتَ أبي طَالِبٍ تَقُولٌُ: ذَمَبْتُ إلى َسُولٍ لله يكل عَامَ ب ب»حيىن 090 تمده جين 40١ . ومسلم: .١5١5 قال ابن عبد البر فى «التمهيد»: /7١( 177): وقال النسائي لم يُتَابَع عمرو بن يخيى على قوله : يشل على حمارء. وإنما يقولون : على راحلته. قال أبو عمر: بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق في التمكن لا يجهل. لحار ني حنيت ابوبعي داورل 4 156 كان بلي على الت تطوعاً في السفر حيث توجهت به. (؟) أخرجه أحمد: 0775 دون قول ابن دينار» والبخاري: ه ومسلم: 2113 اضء أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : “0177غ. ظ وقد أخرجه أحمد: »171١ والبخاري: ,؛ ومسلم: روطتيو لين بوسيردة اليه استقبلنا أنساً حين قدم من الشأم» فلقيناه بعين الثم فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب_ يعني عن يسار القبلة فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله كَلِةِ فعله لم أفعله (4) أخرجه أحمد: 77797.
عدد الصفحات ١٤٥227228 222 2 ا اللي 2ت باب جامع سبحة الضحى المح 0 وفاطمة ابنئة تَسَيْرةٌ يكّؤتء قَالَتُ: فَسَلمْتٌ عَلَيْد فَقَالَ: ١ تملك 1 هه 1 9 2 اي 2 2 ٠ هَذو؟). َقُلْتُ: أَمُ هَانِئ بِنْتَ أبي طالِب. ففال: «مرحبا يام هَانِئ' . فلما فرغ مِن لحر ا تَمَانِيَ رَكَعَاتِ مله مُلْتَحِفاً في نَوْبٍ واحِدٍء ثم ا عد 3 تقلت يَا رَسُوَلَ اللو رَعَمَ ابن أَمّي عَلِينْ أَنَّهُ قَاتِل رجلا عزن فلذن ين غر 1 فقال. رشُول الله علد : اكد ةنا من أخات ما م هَانِى 0 . قَالتُ أم هَانِئ : وذَلِكَ ضَحى ١” '. [الزهري: "ادق الشيباني: .]١77 ا [0] 74 وعدي عن مَالِك0؟" عَنِ ابن شِهَابِء عن عُرُوَةَ بن الزييْ عن عَائِمَة زَوْجٍ الي يله أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَنْتُ رَشُولَ الله كه يُصَلَي سُْ بيك الفيفى: قطاة وإني لك وإنْ كان رَسُولُ الله يك لَيَدَعُ العَمَلَء ا عفن ار الا يَفْرَضّ عَلَيْهُم". [الزهري: .]5١4 "٠ ]"54[ وحَحدََّّيِي عن مَالِكِء عن زَيْدِ بن أَسْلَّمَ عن عَايْضَةَ أمّ المُؤْمِنينَ أَنّهَا كَانّتْ تُصَلَّي سر بقعو )ع2 الصُحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتِء دُمَّ تَقُولُ : ا وَايَ ما تركتهن ' . [الزهري: .]14٠05 4 باب جَامِع سُ سُبِحَةٍ الصَّحَى 2-7 0 2-07 7 ل ا 8 5 ع سر 01 [9؟"؟] ١ حذنيى يحيى : حدننى مَالِكُ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس بن مَالِكِ أن جَدَتَهُ ملَيِكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله يك لِطَعَامء فَأكَلَ مِنْهُه ثمّ قال رَسُولُ الله ١نُومُوا َلأصَلَيَ لَكُمْ). قال أَنْسٌ: فَقُْمْتُْ إلى حَصِيرٍ لَنَ َدِ اسْوَدٌ مِنْ ظولٍ مَا لَِسَء فَنَضْحْتَه بِمَاءٍء فَقَام عَلَيّه : عله 77 سول الله َيِه وَصَفَفتٌ أن والَيَتِيمَ وَرَاءَم والعجور فين 0 ورَائنَاء فَصَلَى 5 0 ثم ل و [الرشرف: 0 العياق + فلا ]: 5 ع .1739 أخرجه أحمد: 74> والبخاري: /ا0اء ومسلم: )١( (؟) قوله: «عن مالك» سقط من الأصل» وما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله. راجع التمهيد: 2175/4 والزرقاني : ا ”. (6) أخرجه أحمد: 25056١ والبخاري: »1١١78 ومسلم: .١157 (5) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه»: 88757 . (0) أخرجه أحمد: /, والبخاري: .78٠ ومشسلم: .١1599 © قال محمد: وبهذا كله نأخذء إذا صلى الرجل الواحد مع الإمام قام عن يمين الإمام» وإذا صلى الاثنان قاما خلفه. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
عدد الصفحات ١٤٦باب التشديد فى أن يمر أحدٌ بين يدى المصلى [7] 97 وحَدَّننِي عن مالك عَنِ ابن شِهَابٍء عن عُبَيْذٍ لله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبدّ عن أيه أَنهُ قال: دَخَلتُ عَلَى عُمَرَ , بن الحطاب بالهَاجِرَةٍ َوَجَدَنَهُ يُسَبْحُ ' 0 فَُربنِي حَنَّى جَعَلْنِي 5 ع 8 م 1 هج جذاءَه عن يَمينه: فلما جاءَ رقأ 196 وراء 5 ٠. [الزهري: »5٠7/ الشيباني : /ا١1]. .كه ٠ باب لدي في أَنْ : يمد حَدٌ بَيْنَ يدي المُصَلي يوم مم ركذتي ينين حذنى كارك عن زيل , بن أَسْلَمء عن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن أبي سَعِيد الْحُذْرِيٌ. عن أبيه ف أن رسو الله . كلهِ قال: (إِذَا كان أحد م يُصَلّي : يا ين يديه ودرا ا استطاىئ فَإِنْ أَبَى َلَيُقَاتِلْهُ نما هو شَيْطان70) ' [الزرهري: 254 الشيباني: 171/7]. م4 0 لض مؤى مر بن بي لو عن ُشر بن سب أذ تتم لهي قر قي قال رسو اه لله مَك : ليم اماي بدي المعلي + مَاذًا عَلَيْه لَكَانَ أن > قت رتفي حبرا لَه من أن يريو قال أَبُو التَضْر: لَا أخْري أَقَالَ: أَرْبَعِينَ 7 أذ شَهْراًء أو سَنَة1" . [الزهري: 404» الشيباني: 971]. [0] 0" وحَدَّنِّي عن مَالِكِء عن زَيْدِ بن أَسْلَّمَ اولي نار ب ردن يلم الما يْنَ بدي المُصَلي ؛ مَاذًا عَلَيْه لَكَانَ أَنْ يُخْسَف ب راك بِنْ أن يَمُرَ 1 من نس ل . 3 '. [الزهري : ٠ الشيباني : يففقة 51 150 وحَدَئِي عن مَالِكِ أله مَأ ع اله ب عم كان كه أنا يم ين َي انا مر لز وهن يصَلِينَ . [الزمري: .]5١١ .)95 /7( أخرجه البيهقي في «الكبرى2: )١( . أخبرنا مالك: أخبرنا نافع أنه قام عن يسار ابن عمر في صلاته» فجعلني عن يمينه © (؟) أخرجه أحمد: 7944١1ء والبخاري معلقاً قبل: 14 » ومسلم: .1١78 فيه أخرجه أحمد: ٠ ؛ والبخاري: 2,0٠١ ومسلم: .١١77 462 أخرجه عبد الرزاق في المصنفه) : 71517 وأبو نعيم في «حلية الأولياء»: (77/5). ا © قال محمد: يكره أن يمر الرجل بين يدي المصليء فإن أراد أن يمر بين يديه» فليدرأ ما استطاعء ولا يقاتله» فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من قتاله إياه أشد عليه من ممر هذا بين يديه ولا نعلم أحداً روى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري» وليست العامة عليهاء ولكنها على ما وصفت لك. وهو قول أبي حتيفة رحمه الله .
عدد الصفحات ١٤٧6 دلبب سد باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي 2 تيو ساس ]سيد حدء ولا 0 يَلَع أخذا عر ا 1 7 ]. الاحيات 977 [/1”] 88 حَحَدّث: ني يَحَيَى» عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَاب». عن عَم : عبَيدِ الله بن عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ بن مَسْعُودٍ) عن عَبدٍ الله بن عَبّاسِ أنه قال: اقلت راكب على آتاند.وأنا يَوْميد كذ تاهزث ايلام - ورَسُولُ الل يكل بصني لئاس بجئى» كَمَرَرْت بين يدي بض الصّفت؛ ٠ فَنَدَلْتُ وَأَرْسَلْتٌ الأثان : ترتع' ودَخَلْتُ في الصَّفٌ ُلَمْ نكر ذَلِكَ عَلَىَ أَحَدٌ”" . ال 1117 /ا"] 4" وَحَدَّئي عن مَالِكِ أنه بََمَهُ أن سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ كان يَمُُ َيْنَ يَديْ بعْضٍ الصّفُوفٍ والصَّلَاةٌ قَائَمَة . الزشوق-234]: قال مَالِكٌ : وأا أَرَى ذَلِكَ واسعاً» إِذًا أَقِيِمَتِ الصّلَاةٌ وبَعْد أَنْ يُحْرِمَ الإ مَامُ ولّمْ يَجِدٍ المَرْءُ مدعلا إلى المشحو لا بن الطفوق» (الزهري: ناهذا قرلا بورعد اايخرومد راك ]1 11د وعدت رسن عالق 1بلخة أن علي بن ابي التي افا 0 يتطلغ الصلاة تين ايد 1 يْنّ يدي الْمْصَلَى . [الزهري: .]41١5 معي م لد غيل قاب ع سا ثرا أ ةا تك يل ظ لا يَقْطعْ الصَّلَاةَ شَيْءٌ : 0 بين يَذَى القع 5 [الزعري :1196م القيباق 7 11/4]: موسي يم ب 4١ ]*80[ حَدَنَنِي نع عو الكت للم ان ان بنَ عُمَرَ كان يَسَْيِرُ ِرَاجِلَتهِ إذَا صَلَّى فى السّفر. [الزهري : م١اة]. 6 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) : افر () أخرجه أحمد: 45" والبخاري: ١لاء ومسلم: .1١75 قوله (ناهزت): أي قاربت «النهاية» (نهز) . (9) أخرجه البييهقي في «الكبرى»: (؟778/7). © قال محمد: وبه نأخذء لا يقطع الصلاة شيء من مار بين يدي المصلي»ء وهو قول أبي حنيفة ر ححمة الله .
عدد الصفحات ١٤٨تساي ا 35 02000144 ل 1م . - وعذئتي عن ماله عن مذاوب كذ نَ أَبَاهُ كان يُصَلَ في الصَّحْرَاء إلى غَْرٍ سُتْرَة. ' [الزهري:. 1 ٠ باب قش العضباء في السلا 1+ ٠ اكمس فق اك عدي مَالِك؛ عن أبي جَعْمَرِ الما َارئ أنه قا ل: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بن مُمَرَ إِذا أَهْوَى لِيَسْجْدَ ٠» مَسَحَ الحضباء لِمَوْضِع جَبْهِ محا حفيفا”". [الزهري: .]47١ ظ 81 48 وحَدَنَِي عن مَالِكِ؛ عن يَحْيَى بن سَحِيدٍ أَنّهُ بَلَعَهُ أن أب ذُرٌ كان يَقَولٌ: مَسْحٌّ َ و مَسْحَةَ واحِدَّة وَتركهًا خَيْر من جه مر النهم'”.. [الزهري: ١؟4]. ١4 - باب ما ججاءَ في تسو يَهَ الصُفْرفِ 1ه" 44 0 يَحْبَىء عن مَالِكِه عن نافع أذ مر ين اتاب كان يَأَمْرُ بتَسُوِيَةٍ الصّمُوفيِ . فَإِذًا جَاوُوه ا أَنْ قد اسكَوَث) 02 . [الزهزي: 477» الشيباني: 97]. [10"] 40 وحَدَئِي عن مَالِكِه عن عَم أبي سُهَيْلٍ بن مَالِكِء عن أبه نّهُ قال: كُنْتٌ مَعَ عُدْمَانَ بن 0 2 ن عفان َقَامَتِ الصَّلَاةٌ ونا كَلّمُهُ في أَنْ يَمْرِضَ لِي. ٠ قَلَمْ اكليم وَهُوَّ يُسَوّي القسناء ؛ بِتَعْلَيْو > يع موي الصّقُوفَ قَدِ اسْمَوَتُ» 000 سنو في الضّف؛ ل ا لهل - باب وضّع اليَدَيْنٍ ا علَى الأخرى في الصَّلَاة ا - وَحَدَئنِي عن مَالِكِء عن عَبْلٍ الكرِيم بن أي المخَارِقٍ الْبَصْرِيّ اله قال” مِنْ كلام ظ الْبوَةِ: «إذًا لَمْ تسح ج َافْعلُ ما شعت ووَضْعٌ اليَديْنِ حدَاهُما عَلَى الأخرَى في الصَّلَاة - يضء يَضَْعْ اليمنى عَلَى لسر - وتفجيل الفِظر. وَالاسْتِينَاءٌ بالسخور. [الزهري: 574 و478]. الا دعاق عن باه عن أبِي حَازِمٍ بنٍ دِينَار عن سهْلٍ بن سَغلٍ السَاعدٍ 6 كان انام يؤمَرُونَ أ أن يَضَعَ الرَجُلُ اليد البْنتى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصّلَا 9 6 5 «الكبرى»: (؟/ 6 (5) قال ابن عبد البر في (التمهيد» (015/74): اوليك اي دري صبح الخما عرلى صخيع يكترةا .. إضى أخرجه عبد الرزاق في امصنفه) : 7474 والبيهقي في «الكبرى»: ,)7١/1( 3 0 الرو عه ررقي المسا 4 انه في «الكبرى؟ : .)١١/7(
عدد الصفحات ١٤٩