المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

موطأ الإمام مالك تحميل PDF

مالك بن أنس

صفحة ٤١ من ٥١

باب ما جاء في دية مد مي ص مدع ال فَقَالَ عَبْد الله ا فيه ديد اران 0 وا إلى تَعْتَِرُ ذلِكَ : 0 لاه 0 5 4 الشياني: 11 ظ ظ ]!] 70‏ وحَدَئنِي , يَحَيَى » عن مَالِكِء عن شام بنٍ عَرَوَةً عن أبيه أن كان يسوي بين الأستاد في العَقْلِء ولا يُمَضْلْ بَعْضَهًا عَلَى بَعْض"”'' . [الزهري: 5180]. اا ه قال مَالِكُ : والأمْرٌ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّم لقو والأنْيَاب والأسرّاس عقلوًا شراة: وذَلِكَ أن . - رَسول الله كه قال : في الا 66 مِنَ الإبل». وَالضُرْسُ سِنَّ مِنَ الأسْنَانِء لا لمر ادها ماي بوي '. [الزهري : 1 5 - باب ما جاء في دّة جراح القد ]١74[‏ وحَدََّنِي يَحيّى » عن مَالِك أنه بلقة أن سعية بن المْسَيّبٍء وَسْليْنَانَ بن يَسَارِ كان يَقُوَلَانِ : في مَوضِحَةٍ العَبّْدِ نَضْفٌ عُشْرٍ ثَمَيِه . [الرهري: 1184| ظ ]١779[‏ وحَدَّتَيِى مَالِكُ أَنّهُ بَلَعَهُ أن مَرْوَانَ بنَّ الحَكُم كان يَقْضِي في العَبْدٍ يُصَابُ بالجرَاء : أن عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ ما نص مِنْ ثُمَنِ العَبْدٍ. [الزهري: 19584. - ا # قال مَالِكٌ: والأَمُ عِنْدَنَ : أن في مُوضِحَةٍ العَبْدِ وفي مُتََلَيهِ العُفْرُ وض «الكترية يفْتِهء كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثلث لَمَنْه: وفيما سِوَى هَل الحِصَالٍ الأرَع مما يُصَابٌ بو العَبْدُ ما نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِء يُنْطَرُ فى ذَلِكَ بَعْدَ م مَا يَصِح العَبْدُ ويَبرأً. 'كُمْ بَيْنَ قِيِمَةِ العَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الجر 2ع ريك مها دل أذ نعي عدن 1 1 نَمَيهء وفي مَأْمُومَيِهِ وجا سي مر كينا بر ور ٠ َ 3*0 0.5‏ الذي م ما بين الْقِيمتِينِ . [الزهري : دا 4 أخر جه الشافعي في «مسندهة : امول عبد الرزاق في امصنفهة. ملشاية ٠"‏ والبيهتي في «الكبروة (م/ .)9١‏ . آ قوله (لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع) : لولم تعتبر ذلك في القياس إلا بالأضائع لكفاك. فحذف جواب. لوء وإنما ل ل لل ل ا فضت الزرقاني» (5/ 3788# 27175 © قال محمد: وبقول ابن عباس نأخذ. عقل الأسنان سواءء وعقل 0 في كل إء ضع عدر من الدية» وفي كل سن نصف عشر من الدية» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 17/549 . (29) الحديث سبق تخريجه. الهامش رقم .)١(‏

عدد الصفحات ٦٦١

؟2_»5_رالل©< لههههس بهل باب ما جاء فى دية أهل الذمة وقتل الغيلة * وَقَالَ ما ات ا نم صَحَّ كَسْرُهُا فَلْيْسَ عَلَى مَنْ ها شَيْة» فَإِنْ أُصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَفْضٌ أَوْ عَتَلّء كان عَلَى مَنْ أَصَابَّهُ قَدْرٌ مَا تمص مِنْ ثْمَنِ العَبْدِ. [الزهرئ: 31 ؟], ه قال مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا في القِصّاص بَيْنَ المَمَالِيكِ كَهَيْئَِ قِصَاص الْأَخْرَارِء نَفْسُ الأَمَةٍ نس العَبدِء وجرْحُهًا بِجَرْحِفٍ كا يت الكتد عند عدخ سبل العد المفولة إن كاك فك #بوإن شاء أخد العترء فإن أخد الغكر» اخدهيمة غننووءوإن شاء رت العَبْدٍ القَاتِلٍ أن يُطي تمن العَبّْدِ المَقُْولٍ فَعَلَء وإِنْ شَاءَ أَسْلَّمْ عَبْدَهُ فَإِذَا أسْلَمَهُ َلَيِْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ دَلِكَء ولَيْسَ لِرَبٌ العَبْدِ المَقْتُولٍ إِذَا أَحَدَّ العَبْدَ القَاتِلَ ورَضِي به أَنْ ْلَه ودَلِكَ في القِصّاص كُلَهِ بَيْنَ العَيدِء في قَظع اليّدِ والرّجْلٍ وأَشْبَا ذَلِكَء يمَتْوليه في 0 [الزهري: 17947]. ل عَم لالب ل 0 يبَاعٌ» يلي البهُودِي أو النَضرَانيٌ من من العدة أو تمه كله إن أخاط بكمدية .ولا قطي التَمَوويٌ أى التضرائة عند كتلما : [الزهري: ”1197]. ٠‏ - باب ما جاء فى د دِيّة أل الذَّمَة مو وقتل الغيلة لا ني يَسْبَى + عن مَالِكِ أَنّهُ بَلَعْهُ أن عُمَرَ بن عَبْدِ العزيز قَضَى: أن ديَة اليَهُودِيّ أي اللصرارة إِذَا قتِلَ أحنفناء مِثْل نِضْفٍ دِيَةٍ المَسْلِم الح ''. [الزهري: 45 . قال مَالِكُ: الأ عِنْدَنًا أ لا يفْكلَ مُسْلِمُ بكافر) إلا أن يَقْثْلَهُ مُسْلِمُ كَبْلَ غِيْلَةَء مَبفْتَلَ به . [الزهري : /ا؟؟ ]. ا ل ب ]١ 5/11‏ - وحَدَنْنِي يَحيَى ) عن مَالِكُء عن يحيى بحيى بن سعيد ن سليكان تق يشان كان تقول : 'ذية المَجَوسِيٌ تَمَانى مك مه درم ٠‏ [الزهري: ؟ ١‏ ]. و سا ب « قال ما للك وو الات هد ةا )١(‏ © حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: ليس بين الحر والعبد قود في شيء» إلا أن العبد إذا قتل الحر عمداً قتل به. 68 أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» ١814‏ عن معمر عن الزهري.

عدد الصفحات ٦٦٢

باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله ب سس سس ا # قال مَالِك: وجرَاح الِيَمُودِيُ والنصْرَانِيٌ وَالمَجَوسِيٌ في داهم عَلى بِسَابٍ جَرَاجٍ المسْلِمِينَ في دِيَاتَهم. التوفكة نِضفْ ديته ) ِو والمَأمُومَةُ ثُلْتُ ديه وَالجَائمَة لت ديته » فَعَلَى حجساب ذُلِكَ جِرَاحَاتَهُمُ ل [الزهري: 5 )]. 5 ساباب ما وجب جبُ العقْلَ عَلَى الرَجْل في حَاصّةٍ ١3‏ - حَدَّنْيِي يَحْيَى؛ عن مَالِكِء عن مِشَام بن عُرْوَة عن أَبِيه الذعان 9 0 العَاقلة عَقْلُ في كَيْلٍ العَمْدِء إِنَمَا عَلَيْهمْ عَفْلُ كَل الصا . [الزهري: 9001]. ]١7[‏ - وَحَدَّنْنِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عَنٍ ابن 54 قال: مَضَتِ الكذان العافكة له تيل شَيْئَاً مِنْ قتل العَمْدِ إلا أَنْ يَشَاؤّوا ذَّلِكَ”١‏ '. [الزهري : 89 الشيباني : 060 ]١774[‏ - وحَدَنِي يَْبَىء عن مالك عن يَحْبَى بن سَعِيدٍ مِثْلُ ذَلِكَ0'" . لالزهري: 5.0 . 61 دي مَالِك: إذْ ابن شَابٍ قال: مصتٍ الشْنُ في قثل العند جيني أزلي؛ المَفتُولة أن اند دْتحُوُ على القَاِلٍ في مال حا 14 ]3 اي نايل عن يليه َفْس مِنْهًا . [الزهري: .]7"١0١‏ ظ © قال مَالِكٌ: والأمْرٌ عِنْدَنَا أَنَّ الدّيَدَ ل 1-6 العَاقِلَة حّ ع ال الك اد و بلع التنْتَ ؟ فَهُوّ عَلَى العَاقلّق وما كان دون الْكُلْتْء فْهُوَ في مَالٍ الجارج خاصة ه قال مَالِكُ اله ع يا 2 شَيْءِ مِنَ الجرّاح التي فِيِها القِصَاصٌ: أنَّعَفْلَ دَلِكَ لا يَكُونٌ على العَاقِلَةِإلَا أن ياوا إنّمَا عَْل ذل في مال القَاتلٍ أو الججارح حَاصّة إن وُحِدَ لَه مَالُ» من َم يُوجَدْ جل ال كان ديا عَلَيّه 0 عَلَى العَاقِلَةِ منه 00 إِلَّا أن ن يَشَاؤٌوا . [الزهري: #], 58 7 ع 01 قتي و 7 5 ةر ححا اج جر اه ا د لعب اس 02 + 7 ْ قال مَالِك: ولا تعقّل العاقِلة أاحذدا أَصَابَ نفسَه عَمْدا او خطا بشيئعء ) وعلى ذْلِكَ رَأَى .)٠١5/8( أخرجه البيهقي في «الكبرى»:‎ )١( قا ليهص ويل د خرن عند ارين به أبي الزنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس | قال: لا تعقل العاقلة عمداًء ولا صلحاً. ولا اعترافاً» ولا ما جنى المملوك. قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (؟) هذا الحديث سقط من الأصل. انظر «شرح الزرقاني»: (197/5).

عدد الصفحات ٦٦٣

ا باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه أَهْلٍ الفِقْهِ والعلم عِنْدَنَاء ولَمْ أسْمَعْ أن أحداً ضَمّنَ العَاقلَةَ مِنْ دِيةِ العَمْدٍ شَيْئاء ا يُعْرَفُ به ذَّلِكَ أن الله لله تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابهِ : #فمن عه ع ع لَه ---- ضح مسرو بالمعروك واد 00 قلي لِك ديا ثرى والة أخله: ) هُ مَنْ أطي 02 كن مِنَ العَقّْل فَلْييْبَعْهُ بِالمَعْرُوفيء ولْيُوَدٌ إِلَيْهِ بإحسَان. [الزهري: 3:04]. نال حي الذي لَا مَالَ لَه والمَرْأَةٍ الى لا مَالَ لَهَا: إذّا جَنَى أَحَدُهُمَا جناي دُونَ الثلثء إِنَهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبئْ أوَ المَرْأَةٍ فى مَالِهِمَا خَاصَّة» إِنْ كان لَّهُمَا مَالَ حل يُو الم بن بعَفل جمَاية 1 لشن ذلك عليه [الزمرية امم : ْ 006 عِنْدَنَا الذي لا اختلاف فِيه : أن العَبْدَ إنَا ِل كانت فيه القِيمة يم ُتَلُّء ولا تَحمِلٌ عَاقِلَةُ قَاتِِهِ مِنْ قِيِمَةِ العَبْدِ شَيْئاء قل أو كَثْرَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الّذِي صَابَهُ في مالِهِ خَاصَّة صَّدَّء بَالِغَا ما بلَْمَ ٠»‏ وإِنْ كَانَتْ قِيمَةٌ العَبْد الدّيّة أؤْ أَكْتَرَ قَذْلِكٌ عَلَيْهِ في مَل وذَّلِكَ لأنَّ العَبْدَ سِلْعَة مِنّ الْسّلّع . [الزهري: 5:01]. وو ا عر« مم ١٠‏ - باب ما جاء فى ميرّاث العَقْلء والتَّغلِيظٍ فيه ع سا زكلاك١]‏ و - حَدَّنْنِي يَحيّى» عن مَالِكُ عَنِ ابن شِهَاب أن عْمَرَ بنَ الخَطَابٍ تَسَّدَ انان يهنى : [/ا/ا؟ ٠ ] ١‏ وحَدَّتْنِي مَالِكُ 508 عن عَمْرِو بن شعَيْبِ مَنْ كان عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَّ الدَيَةِ أن يُخْبرَنِي. َقَامَ الضَّحَاكُ بن سَفِيَانَ الكلابي فَقَالَ: كُتَبَ َي رَسُولُ الف يك أ ورت ارأةٌ شيم الَبَابِي مِنْ دِيّةِ زَوْحِهَا , افَمَال له قمر بن الخَطاب : اذخل الحبَاءة حتى 7 تيك ١‏ فلما نَرَّل عَمَرَ بن الحَطَابٍ أَخْبرهٌ الضَّضَاكَ فُقَضْى 0 بوإيور 14 0 عمر بن الخَطّابٍ"' ' :هري 33 القيائن + 3/1]: ل ابن شِهاب وَكَانَ قَثلِ ا ١‏ ايا )١(‏ أخرجه أحمد: 58/ا6١»‏ وأبو داود: /ا791. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)١١5/١7(‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك فيما علمت في «الموطأ» وغيره. © قال محمد: وبهذا نأخذ. لكل وارث في الدية والدم نصيبء امرأةً كان الوارث» أو زوجاًء أو غير ذلك» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .

عدد الصفحات ٦٦٤

كنا عرزل بانع قر ولي ل ب م 319119 يقَالُ لَهُ كاده حَذّفَ ابَهُ بسيفٍء فَأَصَابَ ساقيه فَيْرِيَ في جُرْحِهِ قَمَاتَء قَقَمَ سُرَاَُ بن جْشْعُمٍ عَلَى عُمَرَ بن الحَطَّابٍ كَذَكرَ ذَلِكَ لَه كَُالَ لَه عَمَرَ مُمَرُ: اغدُدُ عَلَى مَاءٍ قُدَيْدٍ . غْرِينَ ووئة بير حَلَى فم عليِك. لما يم عل مر بن الطاب أذ بن يلل الال يا وأَرْبَعِينَ خَلِفَة» ثُمّ قال: الو اخ اسري؟ بان ما أن ذا . فقَالَ: خخذهًا ظ سول الله كَكِةٍ قال : اليس لقَاتلٍ شي )0 . [الزهري : ]| 0 ش عمو عور عو ]1714[‏ وَحَدَّتَِي مَالِكٌ د سلبان ١‏ بن يسار شيك : أَتَعَلْظ الذي في لإ ١١‏ ركني مالك عن يَحْيَى بن سَعِيلِء عن عُرُوَةٌ بن الرَُبَيْرِ أن جل من الأنْصَار الشَّهْر الحَرّام ؟ قَالَا: لاء ولَكِنْ يرَادُ يها لِلْحْمَةٍ. قل لسَعِيرٍ: ل في الجرَاج . كما يراد في اللفْسٍ ؟ قَقَالَ: : نعم . ٠‏ [الزهري: 1" ؟]. # فْمَّالَ مَالِكُ: أَرَاهُمَا أَرَادَا مِئْلَ الذي صَنَعَ 0 م الحَطَابٍ ١‏ في عر سلجي جين أَصَاب ابنهُ. [ الزهري : اليفك و ا تقال له حر اله : َرَُّ أعنكة ققلة/ 30 3 كنا أخن تنورف حَنّى إذا اسْتَوَى عَلى 0 بن الجلاح. 0 صَغِير هُوَ أضكة عن أَحَيْحَة: وكان عِنْدَ رام عَمَّمهِ» عَلَبَنَا عليه حَقَّ امْرئ في عَمهِ”") . [الزهري: الك 50 مقا و اماد لد لوي امو فَقَالَ له عَرْوَةٌ: فلذلك لا يرث قاتل مَنْ 1 قال مَالِكُ: الأمرٌ الَّذِي ا الختلاف فِيهِ عِنْدَنَا : أن قَاتِلَ العَمْدٍ لا يَرثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتلَ شَيْئاً» ولا مِنْ مَل ولا يَحْجْبُ أحداً وقَمَ لَهُ مِيرَاتُ. وأنَّ الّذِي يَقْدُلُ خَطَأ لا يرث مِنَ الذَيَة» وقَّدٍ اختُلِف في أَنْ يَرتَ مِنْ ماله لَأَنَهُ أ نَم على أنْهُ ككل لَه ليخد مَالَهُ كَأَحَبٌ إِلَىَ أَنْ يَرتَ مِنْ مَالِهه ولا يَرثُ مِنْ دِيَته. [الزهري: 76107 و5*14]. .5545 الحديث مرسل. أخرجه ابن ماجه:‎ )١( وقد وصله أحمد : 48 عن عمرو بن شعيب عن مجاهد بن جبر. ظ‎ 00 / اشرح الزرقاني»‎ ٠ . وقوله (خلفة): الحوامل من الإبل‎ ٠ وقوله (حذف): أي رمى‎ | قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (97/ 47) : لم يختلف على مالك في هذا الحديث وازقاله:‎ قوله (أهل ثمه ورمه): هو إصلاح الشيء وإحكامه» وهو والرَمٌ بمعنى الإصلاح» ويقال مالّه نْمّ ولا‎ )'( رُم فالثم: قماش البيت. والرّم: مرقة البيت» وكأنه أراد: كنا قائمين بأمره منذ ولد إلى أن شب‎ - وقوي. «النهاية؛ (ثمم. رمم). وقوله (عممه): أراد على طوله واعتدال شبايه. «النهاية؛ (عمم).‎

عدد الصفحات ٦٦٥

ا بم يب أت يي تي يي رباج نكا مع لعفل ١‏ داك جَامِع العقل [٠م؟١]؟١‏ - حَدَئْنِي يَحيَى ) عن مالك عَنِ ابن شِهَابء عن مس ععيل سَعِيدٍ بن المسَيّب ) وأبي سَلَمَة بن عَبْد الرُحَمَنء عن أبى هرَيْرَةٌ أن سول الله عَتَِبْهِ قال : اجرح العمحماءٍ جبَارٌ والبثر جْبَارٌ وَالمَعْدِنْ جُبَارٌ وفي الرَّكَاز الحُمُسٌ)7'". [الزهري: 7704 الشيباني: 3175]. ه قال مَالِكُ : وتَفْسِيرٌ الجَبَارِ وقَالَ مَالِكٌ: القَائِدُ والسَّائِقُ والرّاكبٌء كُلْهُمْ ضَايِنٌ لِمَا أَصَابَتٍ الدَابَةُء إِلّا أن تر ال ل ا س0 وقَدْ قَضَى عُمَرٌ بِنُ الحَطاب في الذي سَهُ بالعقل” '". [الزهري: 57794 و١53"5‏ و1"41]. ذفان الما يدول اكوا لشاف احرف أن ل موا مِنَ الذي أجَرَى فْرَسَه . [الزهري: 1*89]. ه قال مَالِكٌ : والأوئة عِنْدَنَا في الذي : يَحْفِرٌ البثْرَ عَلَى الطريق» كر 0 بظ الدَابَةٌ أو يَصْنَمُ أكاة ذافن قارو الشدرورة: نما صَتََ بن لِك مالا ب بجو لَه أن يَصْبعَُ عل طرِيقٍ المُسْلِمِينَ» فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَضِيبَ في ذَلِكَ مِنْ جَرْح أذ غَيْره: قَمَا كان مِنْ ذَلِكَ عدله أكون تلى الذكزه ني فى كالواعا صن موقا بَلَع التُلْتَ 0 5 العَاقَلَقَ وما صَنَعَ من ذَلِكَ هما يجو لك طرِيقٍ المُسْلِمِينَ قلا ضَمَانَ َي فيه ولا 0 ومِنْ ذَلِكَ البئْرٌ يَحْفِرٌ لودل لتر #والداية ‏ ينْزِكُ عَنْهَا الرَجُل ِلْحَاجَةَء فَيقِمْهًا عَلَى الطريق» ل عَلَى أَحَدٍ في هَذَا غُرْمٌ. [الزشوي :17 : ه قال مَالِكَ في الرّجُلِيَنْزِلُ في بثر فَبْدركُهُ وَجُلُ آَرُ في أَثرِء فَيَجِيذُ الأسْفَلْ الأغلى فيَحْرَّانِ في البِثْرِء فَيَهْلِكَانِ ا إن عَلَى عَاقِلَةٍ الذي ا الديَة . [الزهري: 847 77]. قَالَ مَالِكُ في الصَّبِيٌّ يَأْمْرُهُ الرّجُلٌ يَنْزِلُ في البثرء أو يَرْقَى في النَّخْلَّة فَيَهْلِكُ في ذَلِكَ : إِنَّ الي 0 ضَامِنْ لِمَا أضاة 7 مَلَاك 3 غَيْره . [الزهري: 77545]. )000( أخر أحمد : 14 ,» والبخاري: .١1599‏ ومسلم: 44251. © قال محمد: وبهذا نأخذ. والجبار الهدرء والعجماء الدابة المنفلتة تجرح الإنسان أو تعقره» والبئر والمعدن الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرأً أو معدناً» فيسقط عليه فيقتله» فذلك هدرء وفي الركاز الخمس» والركاز ما استخرج من المعدن من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس أو حديد أو زيبق» ففيه الخمس» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (6) قوله (ترمح الدابة): أي تضرب برجلها. «شرح الزرقاني» (5577/5).

عدد الصفحات ٦٦٦

بات "جام العثل د أ عو وصام ا لوعي نه يسن على الضيياد بح 0 ل ا : 0 [الزهري: 1746]. قال مَالِكُ: عَقْلَ المَوَالِي تُلْرّمُهُ الكافلة إن فال ون أَبَوا كاترا أشن ونان ان مُفْطعِينَ وَقَدْ تَعَاقَلَ النَاسُ في رَمَانٍ رَسُولٍ الله يكلق. وفي رَمَانِ أبِي بكر 0 أن تكون ويوان »انما كان الدَّيوَانَ في زَمَانِ عُمَرَ بن الحَطََابء لاعن أن يق عَنْهُ عَيْرُ قَوْمِهِ ومَوَالِيوء أن الوَلَاءَ لا يَنْتَقِلُء ولأنَّ النبِىَ يلل قال: «الوَّلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ) . [الزهري: 5841]. 0 0 ه قال مَالِكُ : فالوَلَاء نَسَبّ تابث . ه قال مَالِكُ : والأرٌ ْنَا ما ِب من الام أذ على من أصابَ ينها َي دما نقَصَ مِنْ ثَمَيْهًا . [الزهري: 417 77]. ظ ظ ظ قال مَالِكُ في الرَّجُلٍ يَكُونْ عَلَيْهِ القَثْلُء سر اليه وأنَّ القَيْلَ يَأنِي عَلَى ذَلِكَ كُلّوِء إِلَّا الفِرية كَإِنَّهَا تنيت عَلَى مَنْ قِيِلَثْ لَهُ يُقَالُ لَهُ: َك َم تَجلِد من اترى عَليِك؟ كَأرَى أن يُجلدَ المفُْولُ الحدّ ون قبل أذ بفقَلَ؛ 2 يقْتَلَه ولا أَرَى أَنْ يُقَاد مِنْهُ في شَيْءِ مِنَّ الجرّاح إِلّا المَئْلَء أ اقل بأني عَلَى ذَلِكَ ل [الزهري: 15744 . ظ 0 © وقَالَ مَالِكُ: الأمُر عِنْدَنًا : : أن الْقَتِيل ِذَا وجد بَبْنَ ظَهْرَانَئْ : يْ قَوْمء في : نبز اوظترعاكم عد أرب الئاس اي قار ولا تكاناء وكيك أله كذ بف بتكل المَتيلك: م يُْقَى عَلَى بَابٍ قَوْمء ليلَطَلحُوا بهِ"' ا( حَذُ أَحَدّ بمِئْلٍ ذَلِكَ . [الزهري: 1849]. عب اقْتَتَلّواء فَانْكُسَفُوا وبَبْتَهُمْ جَرِيحٌ أَوْ قَتيلُء لا يُذْرَى مَنْ نعل للك يو ماناس يل وجا و و اللكة تار غرف وإِنْ كان الجَرِيحٌ أو القَّتيِلُ مِنْ غَيْرِ المَرِيِقَيْنِ َعفْلَهُ عَلَى المَرِيمَيْنٍ جَمِيعا”'" . [الزهرئ: ١"‏ ]. )01( ا ل م شاء وجل أن يقل قلا ثم يلقيه على باب قوم بريد أن 0( قال ماك لين في كثر العم ول في لان الأخرى عفك تسكى» إتا و فم يفكي فيه .

عدد الصفحات ٦٦٧

م .6.6ب . د دغ ب باب ما جاء في قتل الغيلة والسحر 8 باب مَا جَاءَ فى قتل الغيلة والسّخر [143 م١‏ وحَذئِي يحتَى» عن مَالِئِه عن يَحْتَى بن سَعِيلِء عن سويد بن المُسَيٍّ نَ عْمَرَ بن الحَطَابٍ قَتَلَ تَمَرأ حَمْسَةَ أَوْ سَبْعَةَ برَجُلٍ واحِدٍء كلوه قر غيلةة وتان غم لذ تالا اه هه و هس 7 10 .6 ١‏ عليه اهل صنعاءً » لقتلتهم 0 0 [الؤعرزىي 657816 الشثبباتي: ]اه ١154 ]17487[‏ - وحَدَّننِي يَحْيَىء عن مَالِكِء ع تخدو بن عله الرشكن بن ستوربن زرارة 0١‏ جلت أنَّ حَفْصَةً رَوْجَ النبِيَ يِه فََلَتْ جَارِيَةَ لَهَا سَحَرَنْهَاء وقد كَانَتْ كَبَرَنْهَاء فَأَمَرَتْ بِهَا 1 كا كالك4 شاد الدع لكر اللخ وله لفك كللق له عتزقه و افك الو قال الله نَبَارَك وتعالى فى كتانهة 1 «#وَلفَد عَلموأ لمن أشترينه بلهُ مَا لم فى الْآْرَةَ ين علق » [البقرة: ؟١٠]‏ قَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ دَلِكَء إذَا عَمِلَ ذَلِكَ بتفسه ٠‏ 29 باب مَا يَجبٌ في العَمْدِ -١0 ]١548*[‏ حَدَّنَنِي يَحَيَى) عن مَالِكُء 000 ش22 َبْدَ المَلِكِ بن مَرْوَانَ أَادَ ولي رَجُلٍ مِنْ رَجلٍ قُتَلَهُ بعصأ ٠‏ فَقَثَلَهُ ولي بص . [الزهري : 75>" ]. ه وَقَالَ مَالِكٌ: والْأَمُرُ لفق مقر لو 1 الخيوت بعل أن المَّجُلَ إِذا ضَرّبَ الصجلَ بعصاًء أو رَمَاه ا 5 ضَريَه عدا قَمَاتَ مِنْ ذَلِكَء 21 ذَلِكَ هو العَمَدء و2 فيه القصَاص . [الزهري: ؟777]. قَالَ مَالِكٌ : قَمَئْلُ العَمْدٍ عِنْدَنَا: أَنْ يَعْمدَ الرّجُلَّ إلى الرَّجْلِء قَيضرِبَُ حنّى تَقِيظ نَفْسّه )١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده»: 24517 والبيهقي في «الكبرى»: (8/ .)5٠‏ ه قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن من قتل رجلاً قَثْل غيلةٍء على غير ثائرة ولا عداوة» فإنه يُقتل بهء وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه» وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل» وذلك أحب الأمر إلى . © قال محمد: وبهذا نأخذء إن قتل سبعة أو أكثر من ذلك رجلاً عمداً قَثْلَّ غيلة أو غير غيلة» ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه» قُتِلوا به كلهم وهو ترك ابي نيف والمامة من التهان رحمهم الله . (؟) أخرجه الشافعي في «مسئده»: 19/5١‏ . (9') أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (8/ 57).

عدد الصفحات ٦٦٨

باب القصاص فى ماسح لس 0 | 5 د ا 0 َ ذ يرب الول لبجل في التيرة ُو ما ٠‏ نم يَنْصَرِفُ عَهُ وَهُوَ حي فَينْزى في ضَرْيِهِ فَيَمُوتُ فَيَكُونَ في ذَلِكَ القَسَامَةُ. ه قال مَالِكُ: الام هتنا ليل في العَمدِ الجا الآخر رَأرُ لالش اواج ظ والنْسَاء بالمَرَة ٠‏ وَالعَبِيدٌ بِالعَبْدٍ كَذَلِكَ . [الزهري : 14 ظ ١‏ باب القصاص في القَثلٍ 41 غداتي يختى» عن تالك أن ولقة أن مرواة بن الشكم كنب إلى ثقاونة بن أإني ليا كر أله أني يسَكْرَانَ كد كَل رَجُلاً ٠‏ فكَتَبَ إِلَْه مُعَاوِيَةُ: أَنٍ اكعلهُ بو( . [الزهري: 1581 ومِنْ العمل أَيْضاً : ٠‏ » قال مَالِكُ: أَحْسَُ حُسّنُ ما سَمِعْتٌ في 7 ويل هَذِِ الآيوِ قَوْلِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى : فر ,امو َلْمبْدُ لم4 فَهَؤْلاءٍ الذّكُورٍ َالإناثِ الاق بالْأقْ» (البقرة: 500 أن القصاص يَكُونُ بَيّنَ الإتاث» كما يون 2 يْنَ الذّكُورِء وَالمَرْأَةٌ الحرّةٌ تُقْتَل بالمَرأ ة الحَرَةٍء كما 35 الخ الك الم مذ ِالأَمَقِ كَمَا يُقْتَلُ العَبْدُ بِالعَبْدِء والقصاص يَكُونُ بَيْنَ النْسَاءِ كُمَا يَكُونٌ بَيْنَ الرّجَالٍء والقِصَاصٌ نضا يَكُونَ بَيْنَ الرّجَالٍ والتْسَاىٍ يك أن الله تَبَارَكَ وتعَتالئ قال في كِتَابِه: وكا عَلَهِمَ بآ أن النّفْسَ بِالتّفيس وَالمبرت لمن الاقف بالأتف والأان بِالْأنٍ لسن بألسَنْ وَالْجُْوعَ يصَاصٌ » [المائدة: 40] كَذَكَرَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى أَنْ النفْسّ بِالنّفْسِء فَنَفْسٌ المَرْأَةٍ الحُرَّةٍ بِنَفْس الرَّجُلِ الحُرٌء وَجِرّحَهًا بجرجه. [الزهري: 5786]. ظ ظ ركان عارك ف إبتقن تق ككل يروف يقر ِبهُ قَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ إِنْ أمْسكة وهُوَ ‏ اك ريل تله فتلا به جَوِيعاً ون أَمْسَكَهُ وهو 1 ِنَم يريد به ا اه رق لَه عم لقفلة)» فَإِنهُ يُفْكَلُ القَاتِلَء ويُعَاقَبٌ الشنيك د العْقُوبةِ» ويُسْجَنُ خت نكن امتكة ولا يَكُون عَلَِْ القثل. [الزهري: 1855 0 وقَالَ مَالِكُ في الرَّجُلٍ يَقْثْلُ الرَّجُلَ عَمْداء أو يَفْقَاْ عَيْنَهُ عَمْدا ٠‏ بل القاتِلُ» أذ ثنقأ . عمو ؛: لهس عله وي ول قِضَاصٌء و وإِنَّما يكون حَقُ الذي سو وي غدل الفاقو ككل إن قله مين : )000( احربعه انور ام : (57/8). © أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سثلا عن طلاق السكران» 3٠‏ فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقهء وإن قَتَل قُتل. قال مالك : ذلك الأمر عندنا. .

عدد الصفحات ٦٦٩

باب العفو في قتل العمد قتِلَ أَوْ قُقَِتْ عَيْنهُ في الشَّىْءِ الَّذِي دّمَبَء وإِنّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرّجْلٍ يَفْمُلُ الرّجْلَ عمد يَعُوث لقاينء قَلَا يَكون لِصَاحِبٍ الدّم إِذّا مَاتَ القَاتِلَ شَيْءٌء من دِيّة ولا عَيْرهَاءِ وََلِكَ لِقَْلٍ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى : «كيب عل الْتِصَاسُ في الئل كه باكر مامد بِالْمَبْدِيه [البقرة: 174]. [الزهري: 7517]. ا هُ القِصَاصٌ عَلَى صَاحِبهِ الّذِي له ذا َكَل فَلِيْسَ لَه قِصَاصّ و 7 قال مَالِكُ : لَيْسَ بَيْنَ الحرٌ وَالعَبْدٍ قَوَدُ في شَيْءٍ م مِنَ الجرّاح, والعَبْدُ يُقعَلَ بِالحرٌ إذا تله عَمْدا ولا يُقْتَلُ الرٌ بِالعَبْدٍ وإن قَتَلّهُ عَمْداً . وهذا الخد ميتم [الزهري: 8؟7؟]. ؟ باب العفو في قَثْلٍ العَمْدٍ اجيا ١‏ ]١14[‏ - وحَدئِي يَحْيَىء عن مَالِكِ أَنّهُ أُذرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلٍ العِلْم يَقُولُونَ في الرّجُلِ إِذَا ره ع َوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ 0 وانه رضن أن عه قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَّ عَمْداً 1 إن ذلك حاف لد أ كاك تقو [الرهر 8 قال مَالِكُ في الرّجُلِ يَعْفُو عن قَثْل العَمْدٍ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِفَهُ يجب لَه 1 لتق على القايل عَفْل يَلْرَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ الّذِي عَنَا عَنْهُ اشْترَط ذَلِكَ عِنْدَ عفوه عَنْهُ. [الزهري: 1777]. عو © قال مَالِكُ فى القَاتِلٍ عَمْداً إِذَا عَفَي 252 أنه لد ونه خلدة و شخ مله (الرهري 1 ضُ 7 ا 31 سه .6 1 واس هه ان 7 3 مه © قال مَالِكُ: وإِذًا قَتَلَ الرَّجُلٌ عَمْدأَء وقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ البَيْئَة» ولِلْمَمْتُولٍ ينون وبَتاتٌ» َعَمَا البَنُونُ وأَبَى البَتَاتٌ أنْ يَْفُونَ كَعَفْرُ البِينَ جَائِدٌ عَلَى البَنَاتٍِء ولا أُمْرَ لِلْبَئَاثِ مَمَ البَنِين في الْقِيَام بالدّم والعفو عَنْه”' ' . [الزهري : بفرضرة ‏ " 7ت باب القضصاص في ا أنهمَن كسَر يذ ب صمب ف قال عالق :الأن الفختكة عَلَنْه عِنْدَنا ولا يَعْقِل . [الزهري: 777؟]. # قال مَالِكٌ : ولا كاذ ين أعد عن كرا جرَاح صَاحِبهٍ َيُقَادٌ مِئْه» فَإِنْ جاء جرح المسَتقَادِ مع م لس ِنْهُ مِثْلَ جح الأَوَّلٍ حِينَ يَصِحٌ فَهُوَ القَوَدُ و2121 82 التتتكاويلة أذ عاك ين . فإن قَبلَ البنونٌ الذي فهى مَوْروئةَ على كتاب الله عز وجل‎ © )١(

عدد الصفحات ٦٧٠

باب ما جاء فى دية السائية وجتابت سس (89 ل ا ا 7 جُرْحُ المُسْتَقَادِ مِنْهَء 00 او ع الأو سارها ِب أذ فص أ عَمَلُء فَإِنَّ المُسْتَقَادَ مِنْهُ لا كور كيولا زثاة برجو فال ولكنة يققن أله يدر نا تقول و نو الأول اذ فَسَدَ منهّاء وجرا فى لجعو فلن جل خزلتا». [تيري . 1 0 قال مَالِكُ: وإذًّا عَمَدَ الرّجُلُ إلى امْرَأته َف َيْنَهَاء أَوْ كُسَرَ يَدَهَاء أو قطَمَ شيعا أشباه دُلِكَء مُتَعَمّداً لَِلِكَء فَإِنَهَا تُقَادُ مِنُْ وأمًا الرّجُلُ يَضْرِبُ ١‏ ا بالؤيا» كينها من صر مالم برذ وم يتمذ ذه َل ما أصَاب ينها على دا الوَجو» ولا يقَاد منه. [الزهري: 7737317] . يما لاو أ ا إن ل 5 3 [47] - وحَدََِّي يَحْيَى» عن مَالِكِ أَنَهُ بَلَعَهُ أن أبَا بَكْر بن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَزْم كسْرٍ المَخِذٍ. [الزهري: 7778] . 0 او 4” - باب ما جاء في ذِيّة السَائِبَةٍ وجِتَايته [/41ا١] ١١‏ - وحَدَّثَنِي يَحَيَى» عن مَالِكُ. عن بي الْرَّنَادِ عن سُلِيْمَانَ بن يَسَارٍ بَعْضٌ الحاجٌ» فَمَتَلَ ابنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِدِء فَجَاءَ العَائِذِيْ أَبُو المَقْتُولٍ إلى عْمَرٌ بن الخطَابٍ فَطَلْب دِيَة ابنه» َقَالٌ مث : لا دِيَهَ له. قَقَالَ العَايَذِيٌ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابِنِي؟ فَقَالَ عَمَرٌ: إِذَّنْ تَخْرِجُونَ دِيته. فَقَالَ العَائِذ يِذِي : وَإِذَا كالأرْقَمء إن يُنْرَكُ يَلَمَمُ وإن -ه عهي ه(9(١ا‏ يقئل َنَقَ ' ٠‏ [الزهري : 074 الشيبانى: 778]. )١(‏ © قال محمد: وبهذا نأخذء لا نرى أن عمر أبطل ديته عن القاتل» ولا نراه أبطل ذلك لأن له عاقلة, ٠‏ ولكن عمر لم يعرفها فيجعل الدية على العاقلة» ولو أن عمر لم ير له مولى» ولا أن له عاقلة لجعل دية من قتل في ماله أو على بيت المال» ولكنه رأى له عاقلة ولم يعرفهم. لأن بعض الحجاج أعتقه. ولم يعرف المعتق ولا عاقلته. فأبطل ذلك عمر حتى يعرف, ولو كان لا يرى له عاقلة» لجعل ذلك عليه في ماله أو على المسلمين في بيت مالهم .

عدد الصفحات ٦٧١

١‏ باب تَبْدنَة هل ال في لفسا مدنا علقي يعت مط ىتالاك تعن إلى انلو رون للد له بز علو الخكوين اكول نل سَهْلِ بن أبي حَنْمَة أنه أ ترك قار زرو ريو انعد لوي قير رمق عه ' اب كر له مُحَيْصَةُ كأ خيرٌ أن َْدَ اله بنّ سَهْلٍ قد ل رح في قر بف أَْ عَيْنِء كَأنَى يَهُودَ كَقَالَ: أَنتُمْ والله فََلتُمُوه. كَقَانُوا: وال مَا قَتَلئَاهُ. كفب و َنَّى كَيمَ عَلَى كَوْمِِ كر لَهُمْ كلِكَء َم مَل هُوَ وأخوةُ حوَيْصَةٌ وهُوَ أَكبرٌ من وَعَبْدٌ ' الرّحْمَن قَذَهَبَ مُحَيّصَهُ يتكلم وَهُوَ الذي كان يِسَيْبَرَه كَقَالٌ لَه 1000 الله ككلل: ابر 0 كز ريه او تَكلُمَ حُوَيْصَةُ ثم تكلم مُحَيْصَهُ. .ا كَقَالَ له رَ سُولٌ الل يكله: «إما أن يدوا صَاحِبَكُمْ وإمًا أنْ يُؤْذِنُوا بحرب من الله ورسوله في ذلك» تكقت لبي ظ رَسُولُ الله يكل في ذَلِكَء فَكمَبُوا: إ والله مَا َتَلْنَاةٌ . فَقَالَ رَسُولُ الله كله لِحُوَيْصَةً ظ م عب الرَحَمَن ن : «أَتَخْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ؟2. قَمَالُوا: لَا. قال: «أَكَتخلِف لَكُمْ يَعُ يهُودُ؟) الوا سوا بِمَسْلِمِينَ. قَوَدَاهُ رَسُولُ الله كَل مِنْ عِنْدِ فَبَعَتَ إل )بوك ذائذ هراد سن أَدْيِلَتْ عَلَيْهِمُ الدّارَ: م الاوداري 0 6 11 غ ظ . [الزهري: 07" الشيباني : 18 ]. )00 لخر جه كارف لل ومسلم 4غ 550 / ١‏ 002 < وقع بعدها في الأصل : نكل 2 نه بوسهل دح بيريفة . وهي زيادة لا معنى لهاء ولم ثذكر في . مصادر التخريج» والله أعلم . | ظ © قال محمد: إنما قال لهم رسول الله 25: ا م ا 0 بالقود» وإنما يدل على ذلك أنه إنما أراد الدية دون القود قوله في أول الحديث: 5

عدد الصفحات ٦٧٣

م ل بص رات قياثة اهل الدم. في القسامة قَالَ مَالِكُ: الفقير هُوَ البثر. ]١588[‏ >” - قال يَحَْيَى : عن مَالِكِء عن يَحْبَى بن سَعِِء عن بَُيْر بن يسَارٍ أنه أن عند مناه بنّ سَهْلٍ الأنْصَارِيّ ومُحَيْصَةٌ بنَ مَسْعُووٍ حَرّججا إلى خَيبَرَ ٠‏ فَتَمَرَّكَا في بير ص ل 24 00 حَوَائْجِهِمَاء فَمَتِلَ عَبْدَ الله بن سَهْلٍء َقَدِمَ مُحَيِّصَةٌ أنَى هو وأخوة ويس وعَبّدٌ الرّحْمَنٍ بنُ سَهْلٍ إلى النبي كك دعَب عَبْدُ الرّحْمَنٍ لِيتكلَم لِمَكَا كأننا لخد َقَالَ له رَسُولُ الله يك : ١كَبّرْ‏ كَبّرا. فَتَكَلَّمَ مُحَيْصَةٌ وحُوَيّصَةٌ فَذَكَرَا سَأنَ عَبْدِ الله بن سَهْل . قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يِه : «أَتَحَلِفُونَ حَمْسِينَ يوِيناً ونَسْتَحِفُونَ دم صَاحِبكُمْ أو 2 9 َاتَلِكُم؟). نالو ا سو لوك الع تشهدوم ضر : فَقَالَ لَْهُمْ رَسُولَ الله كه : ابتكم يَهُودُ بَكَمْسِينَ يَويناً؟) د كُقَالو] : 1 عا ام ا ا 5-5 عن سر سل لير 20-7 قَالّ يَحَيَى بن سَعِيد ف سيد ريسيد ٠‏ [الزهري : ل" و*7], كالي الف الام الم ل ليو عتذناءوالذي سوك يكن اذفى فى القتامةء الذي اسبده ص (010 اجْتَمَعَتُ عَلَيهِ الأيكةٌ قي القدِيم والحَدِيثِ: أن يَبْدَأ بالأيّمَانٍ المُدَّعُونَ في القَسَامَةٍ نون وأن القساية ة لا تَجبٌ | إلا بأَحَدٍ أَمْرَيْنِ : ما أن تقول المقتول: دَّمِي عِنْدَ فلاو أز يَتِي ولاه الم لَْثِ مِنْ بيعو وإن لَمْ تكن كَاِعَةٌ على الذي يُدَعَى عَلَيه الدّمُ قَهَذَا توحت الفنامة المدعين الدَّمَ عَلَى مَنِ اذَّعَوْهُ عَلَيْهِ ولا تَجِبُ القّسَامَةُ عِنْدَنَا إلا إلا بَأحَدٍ هَذَيْنَ الوَجهَين . [الزهري: 575806]. صاحبكم. وإما أن تؤذنوا بحرب» فهذا يدل على آخر الحديث؛» وهو قوله: «تحلفون وتستحقون دم طباحيك االأوالمم تدسكيدق بالنية كا وستصى بالقوده لأن النبي كِةِ لم يقل لهم: تحلفون وتستحقون دم من ادعيتم» فيكون هذا على القودء وإنما قال لهم : «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم) فإنما غنى به تستحقون دم صاحبكم بالدية» لأن أول الحديث يدل على ذلك» وهو قوله: «إما أن تدوا صاحبكم . وإما أن تؤذنوا بحرب» وقد قال عمر بن الخطاب : القسامة توجب العقل ولا تشيط الَْدم في أحاديث كثيرة» فبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . أخرجه مسلم : 7 والحديث منقطع . ووصله أحمد: .١15١0947‏ والبخاري: 117/7 عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)١198/71(‏ لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد روآه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة» والليث بن سعد» وعبد الوهاب الثقفي» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج؛ جميعاً عن النبي كله وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسنداً .

عدد الصفحات ٦٧٤

باب تبدئة أهل الدم في القسامة . 19/3 قال مَالِكُ: ويِلْكَ السُنَهُ اَي لَا لا ايلات فِهَا عِنْدنَاء والَِّي لَمْ يَرَلَ عليه 1 النامن: أن المدية بالقّسَا ب الذمء وَالَذِينَ اعون في الْعمدِ والحَطا. [الزهري: 107؟] . فاقال:مالك: وكد بذا رز سُولُ الله كي الحَارِئِيينَ في قَثْلٍ صَاحِِهِمْ الَذِي قُيلَ بِحَمْبر. [الزهري: /761؟]. ٠‏ ظ ه قال مَالِكُ: فَِنْ حَلَف المُدّعُونَ اسْتَحَقُوا دم صَاحِِهِمْ » ع ل ولا يُقْتَلُ في القسَامة إلا واجِدٌء لا يُقْتَلّ فِيهَا انْتَانِء ؛ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةٍ الدّمِ حَمْسُونَ رَجُلا خحمسين تيينا؛ فإن 1 عَدَدْهُمُ أو نَكَلَ بَعْضْهُمْ رُدَّتِ الْأَيْمَان عَلَيْهُمْ إل أن يَْكُلَ حد من وُلاة المَعُولٍ؛ ُلَاةِ الم الّذِينَ يَجُورُ لَهُمُ العَفْوُ عَنُْ ب أُولَيِكَ فلا سَبِيلَ إلى الدّم إِذَا َكَل أَحَدّ مِنْهُمْ . [الزهري: 8؟]. © قال يَحْيَّى : قال مَالِكٌ: فإنكا :1 الأهان عن قن بو نف إناتكل كدير لأ بر ع4 قال: فَإِنْ تَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةٍ الدّم الذِينَ يجو هالع عانم كان واجداً إن الآيْمانَ ا رد على مَنْ بَتِ من وُلَاةٍ الدّم دا كل أَحَدمِْهُمْ عن ع الأَيْمَان ولَكِن الْأَيْمَانُ إذّا كان دَلِكَ تُرَدُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهُمْ يَخلِت يِنْهُمْ حَنْسُونَ رجلا حَمْسِينَ يَويناً» إن لَمْ يَلْعُوا حَمْسِينَ رَجلاًء ردّتِ الأَيْمَانُعَلَى مَنْ حلفت حَلَف مِنْهُمْء فَإِنْ لَمْ و را هع ون أخد يسات ا الذي ادْعِيَ عَلَيه حَلَف حَمْسِينَ يِيناً وبَرى. [الزهري : 7768] . ه قال يَحْيّى : قال مَالِكٌ : ونمَا ُرِقَ بَيْنَ القَسَامَةٍ في الدَّمِ والأَيْمَانِ في الحُقُوقٍ : نَ الرَجَل إذّا دَايَنَ الوَجلَ اسْيَْبَتَ َلَيْهِ في َوه وأنّ الرّجْلَ ذا أ اه لالجل لم يل في ا مِنَ النّاسِء وإِنَّمَا يَلْعَمس الخلوة قال عا ها و عُمِلَ فيه كمَا يُعْمَلُ في الحُقُوقٍ » مَلَّكَتٍ الماك وَاجْيَرَا | نام عَليها دا عَرَكُوا القَضَاء فيهًا » ولَكنْ إِنْمَا جعِلَتِ القَسَامَهُ ة إلى وَلَاةٍ المَقيُولِء يُبَدّؤُونَ بها ٠‏ لِيكُفٌ النَّاسنُ عَنَ الدَّمء ولِيَحْدَرَ القَاتِلَ أَنْ يُؤْحَذَ في مِثْلٍ ذَلِكٌ بقَوْلِ المَقْعُول0'' . [الزهري: 5ه 0 قال يَحْبَى : وقد قال مَالِكُ في الم يكُونُ لَهُمُ العَدَد يتّهَمُونَ بالدّم؛ د ولا امَو الأَيْمَاَ عليه وهُمْ تَمَرٌ لَهُمْ عَدَد: أنه يَحْلِف. كل إِنْسَانِ ن مِنْهُمْ على نفسِهِ حَمْسِينَ ‏ الس ل ان وَل يبْرَؤُونَ دون ١‏ أن يَخْلِف كل إِنْسَانٍ 0 )١(‏ © واللوث من الشهادة» وإن لم تكن قاطعة» فيكون مع ذلك القسامة.

عدد الصفحات ٦٧٥

86 ههه باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قَالَ مَالِكٌ: وهّذا ير ما سَمِعْتَ في 9 [الزهري: 77557]. 8 ا راع دين ل 3 20 و اه رةه 1 قال: وَالقَسَامَة 5 تصيرٌ إلى 7 عَصَبَة الْمَقَتَولِ وهم لاة الدم الوين يقسمود عليهء والَذِينٌ ١‏ و يل بَسَامتهم .0 [الزهري : 03 ]. ؟ - باب مَنْ تَجُورٌ قَسَامَبَهُ في العَمْدٍ مِنْ وُلاةٍ الدّم ه قال يَحْيّى: قال مَالِكٌّ: الأَمْرُ الَّذِي لا الخيلاف فِيهِ عِنْدَنَا أنَهُ للا يَحْلِفُ في القَّسَامَةٍ في اقيق اعدف اناغ إن لَمْ َك لْمقْتُولٍ ولاه إلا النْسَاء كَليْسَ لِلنسَاءِ في كَل لعي فساعة ولا عقف 20 المرنة" فال ين قال مَالِكُ في الرّجُلٍ يُفْتَلُ عَمْداً: أَنْهُ إذَا قَامَ عَصَبَةُ مول امد فَقَانُو| : :١‏ نَحْنُ نَحْلِفٌ ونَسْتَحِقٌ دم صَاحِبنَاء َذَلِكَ لَهُمْ . قَال:مَالك ::وزن أَرَادَ النّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهّه فَلَيْسَ ذَّلِكَ لَهُنّ العَصَبَهُ والمَوَالِي أ رك بذْلِكَ مِنْهنّ م اسْتَحَقُوا الدّم وَحَلْمُوا علنف فَالَ مَالِكٌ: وإنْ عَفّتِ العَصَبَةٌ أو المَوَالِي بَعْدَ أن اسْتَحَقُوا الدّمَ وأبَى النّمَاءُ وقُلْتَ : لا نَدَعٌ قَاتِلَ صَاحِبئَاء فَهُنَّ أَحَقٌ وأَوْلّى بِذَلِكَ لأن من أخذ القُوَدَ أحق من تركة من اللكافوو الممةه اذا فت الدّم ووّجَبّ القَثّل . [الزهري: 7777]. ه قال مَالِكُ: لا يُقْسِمُ في قَثْلٍ العَمْدٍ مِنَ المُدّعِينَ إلا انْنَانِ مَصَاعِداً : تُرَدَدُ الأيْمَانْ عَلَيْهِمَ حى يخلنا غعنيين با ْم قي استحقًا”" الدَّم وذَّلِكَ الأَمُ 7" [الزهري: 17317 . س قال مَالِكٌ : وإذًا ضَرَبَ الَفَرُ الرَجُلَ حَنَّى يَمُوتَ تَحْتَ أُيدِيهِمْ قيَلُوا بو جَمِيعاً: فَإِنْ هو مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ» كَانَت قسامة» وإذا كانت قسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إلّا عَلَى رَجُلٍ واحِدء لم يقتّل عيرةء وم َل ناف كانت تلا عَلَى رَجَلٍ واجدٍ. [الزهري: 5854]. *‏ باب القسامة في قَثْل الخطأ » قال يَحْيّى : قال مَالِكُ: القَسَامَةٌ في قَثْلِ الحَطَإ : لقي الذنة يدغرة الثم تيدر بِقَسَامَتِهِمْء يَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناًء يَكُونْ عَلَى قَسْم مَوَارِيئِهِمْ مِنَ الذّيَةء فَإِنْ كان في )١(‏ في الأصل : استحق» والصواب ما أثبتناه والله أعلم» وهو الموافق لما في «التمهيد»» و«الاستذكار». وشوي الور قا

عدد الصفحات ٦٧٦

باب الميراث في القَسامةٌ لمان رز إذَّا: لخم اواك انلق ُو غلب كر يذ الأَيْمَانٍإِذًا. َم يكن لَه وارث 0 ع ل لحر ايكون لِك في 7 قَثْل الخَطَاء ولا يَكُون في قَثْل الْعَمْدِ. [الزهري: 5"56]. 4 - باب الميرّاث في القَسَامَةٍ' # قال يَحْيّى : قال مَالِكُ : ذا قبل ولاه الدّم الديَة مهي مَوُْوئة عَلَى كمَابٍ اللو يرنه 0 يَنَاتٌ الميْتِ وأحَرَائه. ومَنْ يَرِنهُ مِنّ النْسَاىٍ ناك اخرر النداة ران كان ما بَقِيَ ا سْ ديته اران اناس بميراك له مع م النْسَاءِ. [الزهري : خشف * ِ- قال مَالِكٌ: إذَا قَامَ بَعْضٌ ورَئَةٍ المَقْيُولٍ الَّذِي يُقْمَلُ حَطَأء يُرِيدُ أَنّْ دي اليه عدر و عي اا ا 0 با كَل ولا كَثْرَ دون أن تتتكي الفقافة: تخلنت خنيي ”نينا .قاذا كلتك خَنينين هنا كر حِصَّتَهُ مِنّ الدّيَقٍ وَذْلِكَ أن الم لا يت إلا نين يديناً 85 تنيت الذية ختن ينبت الدّمُء قإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الوَرَثَةٍ اي ل 0 و مر ودع على بكرن راو إِنْ جَاءَ أَح لأمَ كلَهُ السُدُْسُء وعَلَيْهِ مِنَ الْحَمْسِينَ ا يَمِيناً السَّدسسُء قَمَنْ حَلّفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدَيَةٍ: ومَنْ نَكلَ بَطلَ حَفَهُ» وإِنْ كان يتف الوؤرئة غايا أو صَييًا لَمْ يَبلْعْ الحَلّم» ' حَلَف الَّذِينَ حَضَرُوا حَمْسِينَ يَميناً» فَإِنْ ا ِبُ بَعْدَ لِك أَوْ يَلَعَ الصّبِنُ الحُلّمَ «علتكل ونيم ٠‏ يَحْلِفُونَ عَلَى كَدْرِ حُقَوقِهِمْ مِنَ الدّيّة» وعَلَى قَذْرٍ مَوَارِيئِهِمْ مِنْها . قَالَ يَحْيَى : قال همالك هذا اخي ها سيكت [الزهري: 159354 ه ‏ باب القسَامَة في العَبِيدٍ وافال تق نا ارات الكنة ملكا في القيبوة اثكزذا أفييت قله فنا ]اذ عقاء 13 جا لل وكامو علتى تمر بريد واحِدَاًء نُمّ كان لَهُ قِيِمَةُ عبد ولَيْسَ في العبيدٍ ”بل بت ا بر ننه | قَسَامَةٌ في عَمْدٍ ولا حَطَإِء ولَمْ أُسْمَعْ أحَداً مِنْ أَهْل العِلّم قال ذَلِكَ . [الزهري: 559].

عدد الصفحات ٦٧٧