2222 ئ2ئ رت باب ما لا قطع فيه 14 6 اه ا و ا د ا 1ه كه 8هل 1 بِشَيْءٍ يَقَعْ فيه الحَد والعقويّة في جَسَّدِ فَإِنْ اغترّاقه جَائرٌ عليه ولا ينهم على أن “و 5 م 5 سر ل ءََ 5 6مس ل مر 5 رهم 5 اق و 2ر.ى 7 0 2 ش يُوقِعَ على نَمْسِهٍ هَذا. قال مَالِكَ: وأمّا مَنِ اغْتَرَفَ مِنْهِمْ بأَمْرٍ يكون غرما عَلى سَيْدِه - إن :و ال ل عن وو ا الوسر 1 قال مَالِكُ: لَيْسَ عَلَى الأجيرء ولا عَلَى الرّجُل يَكُونَانِ مَمّ القَوْم يَحْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَظِمٌء لأنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالٍ السَّارِقِء وإِنّمَا حَالّهُمَا حَالُ الْحَائْنء ولَيْسَ عَلَى الحَايْن قَظعْ . [الزهري: 1807]. ه قال مَالِكٌ في الَّذِي يَسْتَعِيرٌ العَارِيةَ فيَجْحَدُهَا : إِنّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَظعٌ وإِنّمَا مَل ذَلِكَ مَكَلْ رَجُلٍ 2 7 _ ِ 86 07 94 1ن ع ا عه جه 2 ل اه م ل عر ثى 0 ١ كان له عَلى رَجَل دَيْنُ فُجَحَدَهُ ذُلِكَء فَليْسَ عَلَيّهِ فِيمًا جَحَده قطع . [الزهري: 180]. ف فقا كاللك؛ :الأمة عندنا:في الشارق يوعد فى البق قن قم القناع بولج شرح بده اله َِسَ عَلَيِْ َع وإِنّمَا مَل ذَلِكَ كمَكَلٍ رَجُلٍ وضع بَيْنَ يَدَيِْ مرا ليَشْرَبَها فلم يَْعَل فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَذَّ ومثْلٌ ذَلِكَ رَجُلَّ جَلَسَ مِنٍ امْرَأَةٍ مَجْلِساً وهُوَ يُرِيدُ أنْ يُصِيبَهَا حَرَاما َلَمْ يَفْعَلُء ولَمْ يبْلَّْ دَلِكَ مِنْهَاء َلَيْسَ عَلَيْه أيْضاً في ذَلِكَ حَدٌَ. [الزهري: 1804]. ه قال مَالِكٌ : الأمْرُ المُجْتَمَعٌ عَلَيِْ عِنْدَنَا: أنَهُ لَيْسَ في الخُلْسَةٍ َظمٌ بلع تَمَنْها مَا يمْطعْ فيه ) أو لَمْ يَبلْمْ. [الزهري : 4 . 5 0-9 . 3 0007 2 م م 5 م6 عماس 2 .ى ” سه 0 53 ه عم )١( © قال مَالِكُ في الرَّجُل والمَرّأَةٍء يَسْرِقٌ أَحَدُهُمَا مِنْ مَتَاع صَاحِبهِ شَيْئاً مِنَ البَيْتِ الَّذِي يَسْكْنَانِ فيه جمِيعاً: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى واحِدٍ مِنْهُمَا في دَّلِكَ قَظمٌ» وإِنّمَا ذْلِكَ خِيانَةٌ» يَحْمَانْهَا أَحَدُمُما مِنْ صَاحِبه ولَيْسَ في الجْيّانَةِ قَطمٌ .
عدد الصفحات ٦٤٤7 وَل اق [9- 0 ٍِ ١ - باب الحَدٌ في الْحَمْر ١]١575[ - وحَدَّنَنِي عن مَالِكُء عَنِ ابن شِهَابء عَنِ السائبٍ بن يَزِهة الخَطَابٍ خَرَّجَ عَلَيْهِمْ فَمَالَ: إِنّي وجَدْتٌُ مِنْ فُلانٍ ريح مَ شَرَابِء ٠ قرع أن شرت الطلاء» وأنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَء فَإِنْ كان يُسْكِرُ جَلَدْنَهُ ٠ نَجَلَدَهُ مر | الحَدّ ناما( . [الزهري: 1818.ء الشيباني: 8708 . ظ [175]” - وَحَدَّنْنِي عن مَالِكِء عن نَوْرٍ بن رَيْدٍ الدّيلِيَ أن عُمَرَ بن الطاب اسْكَقَارَ في لحر يَشْرَبْهَا الرَجُلَء فَقَالَ [ لَهُ عَلِيُ بن أبي طَالِب : تَرَى أن تَجْلِدْ ا َِنَهُ إذَا شَرِبَ ظ تر واس تي و مني ابر ى. أَوْ كما قَالَ فَجَلَدَ ا ل الشان ثُمَانِينَ 0 .[الزهري: 1855» الشيباني: 1704 . 3 7 وحَدِّي عَنِ مَالِكِء عن ابو كواب سل عن حَد الب في ال قال 5 أن عَلَيْهِ نِضف حَدٌ الحر في الخَمْرِ وأَنَّ عُْمَرَ بنَ الخَطَابء وعُثْمَانَ بنَّ عفان 4 )01 أخرجه البخاري معلقاً قبل : والنسائي : ١كالاه. وقوله (الظلاء): الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الب وأصله القطران الخائر الذي تطلى به الإبل . «النهاية» (طلا). 0( أخرجه الشافعي في «مسنده» : خم والدارقطني في اسننه» : لش شد والعاكم في «المستدركه: (7//5١غ)ء والبيهقي في «الكبرى»: (8/ .)37١ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : 17069 والبيهقي في «الكبرى»: 1م . © قال محمد: وبهذا كله تأخل. العلدزي لمن والسكر يمادرة: ل وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 3 000
عدد الصفحات ٦٤٥ل ب ب ب ب ب ب ب ا ل يط بأ انا لفن نه س واس سْ 7 لان ل - 2 م06 .ى نادوس 5 5ه. 9ن ١ وعَبَد الله بن عَمَرَ قَلْ جَلدوا عَبِيدَهمْ يِضْفَ حَد الحرٌ فى ال .([التشرق: لاكماء الشبباتى : 0/41 . 787071 ؛ وَحَدَّنَِي عن مَالِكِ عن يَحْبَى بن سَعِيدٍ أنه سَمِعَ سَعِيدَ بن المُسَيْبٍ يه تقول : شيءِ لا الله يحب ب أنْ يُعْقَى عَنْه مَا لم 0 حَدًا . [الزهري: 1878]: ُُ وس بم ماع قال عانك بولق ونا اذ ترشن قرت قن م ير ع أو لَمْ يَسْكَرْء فَقَدْ وجب عَلَيهِ ال [الزهري: 1877]. ؟ باب ما يِنْهَى أ نْ يُْبَذْ فيه عير جا عير سم 9 ]١1774[ 5 حَدَّتْنِي يَ'ْ يَحيّى » عن مَالِكُء عن نافع » عن عَبّد الله بنٍ عُمَرَ أن وول الله كله خطت الناض ب جم س م ه25 فى فى تكا لقان عل ارق مر : واي اص اد تت قَالَ؟ قال: فقيل لي : ْهَى أن يبد في الدبّاء وَالمروك” '. [الزهري: 8 الشيباني : 14الا]. [69؟5١]>»” مووكدنى فو تارك عن العلا بن عب الحم بن يَعقُوبَ. عن أيه عن أبي هِرِيْرَةَ ا 22 ن رَسُولَ الله يك نْهَى عن أن تند فى الدباء وَالمُدَفْتِ(؟ ':[الوهرى: كام الشيياق 1+ " باب ما يُكْرَةُ أنْ يُنْبَذْ جمِيعا [7]170- حَدَّنَنِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عن رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ عن عَطَاءِ بن يَسَّارٍ أن رَسُولَ الله لله نَهَى أن ند لفقو والرطت عا وَالتَمَرٌ وال فين و" . [الزهري : الندة الشيباني : /اا/ا. )١( © وإنما حرم شُرْبٌ المُسْكِرٍء وفي ذَلِكَ مُوقِبَ النّاسُ لَيْسَ في السّكْرء فَمَنْ شَرِبَ مِمّا حَرَمَ الله تَبَارَكَ وتعالىء كَقَدْ وجَب عَلَيْهِ الحَدء كر 1 2 ظ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مَكَلُ ذَلِكَ مَل السَّارِقٍ يَسْرِقٌ المَتَاءَ» فَيَجِرَهُ صَاحبه مَعَه كادف متاق ويجبٌ عَلَيِْ القَظمْ. ولَا يدْكَمُ القع عَنْهُه أَنْ يَكُونَ صَاحِبٌ المَنَاع أَخَذَّ مَتَاعَهُ مِْهُ ولَمْ يَنَْقِع السَّارِقٌ يما كان سَرَقَ مِنْ مُتَاعِهِ. 1 ْ قَالَ مَالِكٌ في الرّجُل يُقِرُ عَلَى نَفْسِهِ أَنّهُ شَربَ حَمْراًء قال: إِنْ نَرَعَ عن ذَلِكَء وقَالَ: إِنْمَا فُليهُ لِكَذَا وكذّاء لأثر يَذْكُرُه اللا عد علتوه ون أناء غلن فيك عله الكد. (؟) أخرجه أحمد: 4ا40» ومسلم: 0188. (9) أخرجه أحمد: 2٠١551 ومسلم: 018. (5) الحديث مرسل . لاسا ياه مه١ ا » ومسلم: 0١55 من حديث جاير بن عبد الله . ٠
عدد الصفحات ٦٤٦281711 - وني عن مَالِكِء عَنِ الثّمَةِ عَِنْدَهُ عن بُكَيْرٍ بن عَبْدٍ الله بن اشيج عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الحُبَاب الأَنْصَاريء عن أبي كَنَادَة الأنصَاري أَنَّ رَسُوْلَ الله ككل نَهَى أن رت اليه نيا وَالرَّهْوُ والرّطبٌ جمِيعاً”''. [الزهري: ه189 الشيباني: 713]. ه قال مَالِكُ : وهُوَ الْأَمْرُ الي لم َل عَلَيْ أَهُلُ العلم كنا أنه يكْرَهُ ذَّلِكَ لِنَهْي رَسُولٍ الله د باب تخريم الخمر [4]177 - وَحَدَّتْنِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابء عن أبي سَلَمَةَ بن لي عي عن عَايِسَة رج النّبِيَ يلل أَنَهَا قَالَتْ: سُعِلَ رَسُولُ الل يكل كي عَنٍ الرشع؟ قَمَالَ: لكر “أسك ة 07 قَهُوَ حَرَاة0©. [الزهري : /8». الشيباني : .]7٠١ ٠١ ]١ 5 [ - وحَدَّنَي عن مَالِكِ» عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ ٠ عن عقاء بن باشو ا شيل عَنِ العْبَيْرَاءِ؟ فَقَالَ : دلا خَيْرَ فِيهَا2. وه 5 ٠ [الزهري: 1878]. ظ قَالَ مَالِكٌ : فسَالية ريد بد ع أسْلَمَ : مَا العْبَيّرَاءٌ ؟ فَقَالَ 1 [الزهري: 1879: الشيباني: .]71١ | [ < الحَمْرَ في الدَنيَاء ؟ ليب عه 0 7" ع مان اه ه جامِع تخريم | لخمر ظ ١١ ]156[ - حَدئِي يَحبَى ه عن مَالِكِ عن زَيْدٍ بن أُسْلَمَ عن ابن وغْلَة المضرِي أنه سَا قال ابن عبد البر في «التمهيد: :)١154/40( هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلاً لا خلاف عنه فى ذلك فيما علمت. ظ ش ْ )١( أخرجه أحمد: 4:, والبخاري: 404507 ومسلم: 0105. (؟) أخرجه أحمد: 51 :؛ والبخاري: 0086» ومسلم: .01١١ وقوله (البتع): نبيذ العسل . «النهاية» (بتع). (9) الحديث مرسل : أخرجه الشافعي في امسنده» : 5" . وقوله (الأسكركة): نوع من الخمور يتخذ من الذرة. «النهاية» (سكركة) . قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ : :)١57/4( هكذا رواه أكثر رواة ل اونا علخف اهذا أسكنه هن ساللف إلا الي وس ...اه (وضيلة عن ناين قافن ظ 0( ريه وأحمد: والبخاري: 00 ومسلم: 01717. ٠ 14
عدد الصفحات ٦٤٧عَبْدَ الله بن عَبّاسٍ عَمًا يُعْصَرٌ الم ؟ وان ا ماس : أَهْدَى رَجُلَ لِرَسُولٍ الله كه رَاوِيَةَ حَمْرِ فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله كةِ: «أمَا عَلِمْتَ أن اانه عذنها كه تاه لك زناءة إنسان إلى جَنْبهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوَلُ الله 6ه : 0000-7 فَقَالَ: أَمَرْتَهُ أَنْ يَبِيعَهًا. ع 52 متزابل عه الى لام مام سس لاس م صا مس 2 قَالَ لَهُ رَسُوُ الل يِ: «إنَّ الَّذِي حَرّمْ سُرْبَهَا حَرّمَ بَيِعَهَاه. كَمَنَحَ الرّجُل المَرَادئيْن حَنّى وَعَِنَِما ا ما لفيا 0 وه و قال: عن أَسْقِي 5 ا يد ب 0 56 طلْحةَ بي وأَبَىٌ اللي شرابا ون نضيت وخر >0 ا 0 فَقَالَ أبُو طَلْحَةً انس كم إلى هَل ارا فَارْها. قا نذيت الى ممراضئ لَنَاء قَضَرَيتُهَا بَأَسْمَلِه ص ان ع1 . [الزهري: 1857. الشيباني: .]!/١6 ١١ ]١317/[ نوقتلي عن ثاللت» عن دَاوْدَ بن الحُصَيْنْء عن واقِدٍ بِنِ عَمْرِو بِنِ سَعْدٍ بِنِ مُعَاذِ عع م و ارو َه آنا اختزتبون تفتودين لين الاتشارع نافدر ين لكات جين تزه القام تكا له أَهْلُ الشَّام وبَاءَ الأزض وِثِقَّلَّهَاء وقَالُوا: لَا يُصْلِحُنًا إلا هَذَا الشَرَابُ. فَقَالَ عَمَرَ : اشْرَبُوا هَذَا العَسَلَ. فقَالوا: لا يُصْلِحُنَا العَسَلُ. فَمَالَ رَجلَ مِنْ أَهْل الأض: هل لَك َنْ نَجَعَلَ لَكَ مِنْ الشَّرَابٍ لَا يُسْكِرٌ ؟ قال: م . مَطبحُوهُ حَنَّى ذَهَبَ مِنْهُ التلئَانِ وبق ع و كي لاو ع اد 20 22 وش تر عل ارات الثلث. فأَنَوْا به عمو َأدْخَلَ فيه عُمَرْ إِصْبَعَه م رقع يل ذه تملظ فَقَالَ: الظطلى» هَذَا مثل طِلاءِ الإبل . َأَمَرَهُمْ ُمَرُ أَنْ يَشْرَيُومُ فَقَالَ لَهُ عبَادَهُ بن الصَّاِتٍ: أَحُلَلْتَهَا والله. فَمَالَ عْمَرٌ : كلا واللى اللّهُمّ إني لا أحيل لَهُمْ شَيْئاً حَرّمْتَهُ عَلَيْهُمْ دولا اعم علنيا إن ه 1 6 ه ؟ ع أ أخللته دم 3 [الزرهري: ١185١غء. الشيباني : 7 ). ظ )١( أخرجه أحمد: "الالالا. ومسلم: 5055. () أخرجه البخاري: 2087, ومسلم: 0178. وقوله (مهراس): صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء» وقد يُعُمل منها حياضٌ للماء. «النهاية» (هرس). © قال محمد: النقيع عندنا مكروه» ولا ينبغي أن يشرب من البسر والزبيب والتمر جميعاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا كان شديداً يسكر. (9) أخرجه الشافعي في «مسنده»: 17*55. والبيهقي في «الكبرى»: (8/ .)5٠١ © قال محمد: وبهذا نأخذء لا بأس بشرب الطلاء الذي قد ذهب ثلثاه. وبقي ثلثهء وهو لا يسكرء فأما كل معتّق يسكرء فلا خير فيه.
عدد الصفحات ٦٤٨عات نري القع ا ع عي جز 111 3 ]١74[ 15 - وحَدَّئْنِي عن مَالِكِء عن تافِع؛ عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ أن رجالا مِنْ َمل العِرَاقٍ لاو لول قنع إن بك من مر الخو بلجي 0 ارات ١ جووغعم.ى 2ه م و ١ 0 7 2 والإنس». أني لا امركم أن تبيعوهاء ولا اوكا ولا تعْصبومَاء ولا توما 9 تقوم انها رجس مِنْ عَمَلٍ الشّمْطان''' . [الزهري: 3144 الغعنان 0/16 : )غ0( ا الشافعي في امسنده» ا ا والبيهقي في «الكبرى»: . قال ابن عبد البر في «الاستذكار» : (8/ 36 : مثل هذا القول لا يكون منه إلا وعنده من الله عز وجل ورسوله عليه السلام معناه. ظ ه حَدَّئَنَا مَالِفُّه عن نَافِع عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال : كُلَ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وك مششكر عَرَام. © وبهذا نأخذء ما كرهنا شربه من الأشربة الخمر والسكرء وقخن الاك قلاتحيى :فى بيعو نوالة أكل ظ 8 8 1
عدد الصفحات ٦٤٩١-باب كر العُقَول90) (ه158] ١ -عذتي بن عن مَالِكِ» عن عَبِْ الله بن أبي بَكْرٍ بن مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حَْمٍء عن أبيه أن في الكتَاب الذي كتبةُ رَسُولُ اله لو يل لِعَمْرِو بن حَرْمٍ في اقول : يي مِنَةَ مِنّ الإبل» وفي الأَنْفٍ إِذًا أُوعِيَ جَدْعاً مِكَةٌ مِنّ الإبل : وفي المَأمُو مو ثلث الدَيَةٍ وفي الجَائقَة متلا وفي العَيْنِ حَمْسُونَ وفي اليَّدٍِ حَمْسُونَء وفي الخل حمسو ظ وفي كل أضبّع يِمًا مُتَالِكَ عَشْرٌ مِنّ الإبل: وفي السَنٌّ كل وفي المُوضِحَة ش ب ا [الزهري: 75 2»؛» الشيبانى: 727]. - باب العَمَل في الذيّة [781740- حر بي مالك أّه لمأن مر بن الطاب فوم اذ على أل القرى» مجََلهَا عله أفل الذّمَبِ ألفت دينارء وَعَلَى أَهْل الْوَرِقٍ ا عَشَرَ ألفت رهم ' ٠ [الزهري: 2157017 )١( العقول : جمع عقل : وهو الدية» وأصله أن لال كان إذا ل يل جمع لدي من الإ فتلا نا أولياء المقتول. «النهاية (عقل). ١ (؟) الحديث مرسل . أخرجه النسائي: 485١ . وقوله (أوعي): أي أخذ كلهء وقوله (المأمومة): وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي أشد الشجاجء وقوله (الجاتفة): التي تصل إلى جوفه. بو ل ا شرح الزرقاني» (111/54). قال ابن عبد البر في «التمهيد» : (778/11) : 1000-0 المي ات وقد روي مسنداً من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة ظ تستغني بشهرتها عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئهء لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. © قال محمد: وبهذا كله نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 0 () أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)8١/8(
عدد الصفحات ٦٥١2# ؟6“الدللدلدبس باب ما جاء فى دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون قَالَ مَالِكٌ: قَأَهْلُ الذَمَب أَهْل الشَّام وأَهْلّ مِصْرَّء وأَهْل الَوُوق أَهْلٌ العِرَاقٍ. [الزهزى: م١77 ] : أ 7-2 0-9 1 2 رهم عِِ 13]) وحَدَّنِّي يَحْبَىء عن مَالِكِ أَنّهُ سَمِعَ أن الذَيَةَ تُقْطعْ في ثَلَاثِ سِنِينَ أو أَرْبَع سِنِينَ . قال مَالِكُ : التَّكَاثُ أَحَبٌ ما ميت إلى في ذُلِكٌ . [الزهري: 8:09؟]. # قال مَالِكُ: الأَمْرٌُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنهُ لا يُقْبَلْ مِنْ أَهْل القُرَى في الذَيَةِ الإبل» ولا مِنْ أَمْل العَمُودٍ الذّمَبُ والوَرِقُء ولا مِنْ أَمْلٍ الذَّمَبٍ الوَرِقُء ولا مِنْ أَمْلٍ الوَرِقٍ الدقس [الزهري: 17373١ 0000 " باب ما جَاءَ في ديّة العَمْدٍ إذَا قبِلَتْء وجتَايَة المُجْئُونٍ 157 وعرتي لنتو اهن نالك أن انو قكات كان جقول :كن :وب الك إذا قيلت حمس ١ م ب 9٠ 2 صر 80 سص 55 0 و م مد مره هم هي فاع م افا ال ب 0 2 7 بد هاعر وعِشرون بنت مخاض» وخمس وعِشرون بنت لبون وخمس وعسشرول ححمقة) وحخمس ا ا 1 وعشرون جدعه . الزرهري: /ا١١5]. [] 8" وحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أن مَرْوَانَ بن الحَكم كُتَبَ إلى مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ أنّهُ أي بِمَجُونٍ قتَلَ رَجُلاً. هَكَتَب ِلَب مُعَاوِيَةُ أن اغْقَلْهُ ولا تُقدْ مِنْهُ كَإِنَهُ انان على الشتون وو5" "1 وبر فس ا قال مَالِكٌ في الكبير والصَّغِيرٍ إذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً أن عَلَى الكَبِيرٍ القتل» وعَلَى الصَّغِير نِضْفٌ الذيّة. [الزهري: ١7؟]. # قال مَالِكٌ: وكذا الحح والعَبْدُ يَمْبلَانِ العَبْدَ عمداًء فَيُقْتَلُ العَبْدُّء ويَكُون عَلَى الحرٌ نِضْفٌ ٠ 1 اذن فسمقه د [الزهري: . 37 7*١ - باب دِيّة الخَطا فى القثل 1555 دب وغزتق خش عن قاللةة عرز ان شهاب:» عر عراك بن رمالك» ومليمان بدن )١( بنت المخاض وابن المخاض: الناقة التي دخلت في السنة الثانية» لأن أمها قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل؛ وإن لم تكن حاملاً: وبنت لبون: هي التي دخلت في الثالئة فصارت أمها لبوناً بوضع حملهاء وحقة: هي التي دخلت في السنة الرابعة» جذعة : هي التي دخلت في الخامسة. سفيت تللك لأنها جذعت: أي أسقطت مقدم أسنانها «شرح الزرقاني» »)75١18/5( و«النهاية» (مخض» حقق). (6) أخرجه البيهقي في «الكبرى» : (/ ؟5). ه أَخْبَرَنَا أيُو مُضْعَب» قال: حَدَّتَنَا مَالِكّء عَن ابن شِهَاب أنه كان يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الخخرٌ وَالعَبْدٍ قَوَدٌّ في شَيْء مِنَ الجراحء إِلّا أن ابد إن قن الخ عمد كيل يه
عدد الصفحات ٦٥٢, جلا من يني سَعْدٍ بن لَيْثِ أجرَى كرّساء. قير علَى إضبّع رَجُل مِنْ جهئئة. ري مها كَمَاتَ. كَقَالَ عُمَرُ بنُ الحَطَابٍ لِلَّذِينَ اذْعِيَ عَلَيْهِمْ: َتَحَلِفُونَ بالل حَمْسِينَ | يَِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوا وتحَرجواء وقَالَ لِلآحَرِينَ : أَتَسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قأبَواء فُقَضَى مر" بِنُ الحَطَابٍ بِشَظرِ الذنة ة عَلَى السَّعْدِيينَ د ٠. [الزهري: 277737 العباني: ] . ها قال مَالِكٌ : ليس العَمَلٌ علَى هَذًا. ]١١46[ - وحَدَّيِي عن مَالِكْ أن ابن شِهاب. وَسَليْمَانَ بن يَسَارِ وبيعة بن أبي عبد الحم 0 يَقُولُونَ: ديه الحَطا عِشْرُون ِنْتَ مَخَاضٍ» وعِشْرُونَ بنْتَ لَبُونٍء وعِشْرُونَ اب لبون ذَكراً و ون ب وعِشْرُون 0 ٠. [الزهري: 27777 الشيباني : 0 » قال مَالِك: الث المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِيْدَ دنا آنه ل قو 41 الطيتانةه ا 6 مَا لم يَجِبْ عَلَيْهُمُ الحُدُودُ ويَبْلْعُوا الخ له وذ قل اطي ل كرة إل عتاء 5-8 أن صَبيًا وكبيراً فَتَلَا رَجُلاً ُرًا حَطأء كان عَلَى عَاقَلَةِ كُلّ واحِدٍ مِنّْهُمَا يضف [الزهري: 75776]. قال مَالِكُ : ومن كن خا نما ذا مَالُ لا قَوَ فبه» وإنّمَا هو كي مِنْ مال يُْضَى كك تجرد فيد وصبيكة؛ قاذ كان له حال كوف الي كد أ ليه ثم عُفي عن دِيته» كَذَلِكَ جَايْرُ لَه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ عَيْر دِيَتِهء جَارَ لَّهُ مِنْ ذَّلِكَ الثُلْتْ إِذًا عُفى عَنْهُ وأَوْصَى به. ع اطرفف] ” ه - باب عَقْل الجراح في الحا حَدَبْيَى ي مَالِكُ أن الأ ئْرَ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في الحَطَ: أَنْهُ لا يُعْقَلَ > على يرأ اجرح )00 الال :تفن طَليهم عص. ٠ والصواب ما أثتناه اله أعلم» وهو الموافق لما في «الاستذكارة: ٍِ (4/ ؟ه). وشرح الزرقاني : (5/ 9؛ وهو الذي يناسب السياق . ا )ره البيهقي في «الكبرى) : (6/4؟١). (9) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (8/ 277 . © قال محمد: ولسنا نأخذ بهذاء ولكنا نأخذ بقول عبد الله بن مسعودء وقد رواه ابن مسعود عن النبي كه أنه قال: «دية الخطأ أخماس : عشرون بنت مخاض. وعشرون ابن مخاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة. وعشرون جذعة أخماس». وإنما خالفنا سليمان بن يسار في الذكرء فجعلها من بني اللبون» وجعلها عبد الله بن مسعود من بني مخاض. وهو قول أبي حنيفة مثل قول ابن مسعود.
عدد الصفحات ٦٥٣ات تت تت ذأ ا ار ا ا دي اعت .نا جه فل المرأة بصخ و أَنَّهَ إِنْ كُسِرَ عَظمٌ مِنَ الإِنْسَانِء يد أو رِجل. زيرك من الج حا قبْرَ وصَحّ وعَادَ لِهَبْكَتهِ ٠ فَلَبْسَ فِيهِ عَْلَّء فَإِنْ تمص أَوْ كان فيه عَكَلَّ َفِيهِ مِنْ عَفْلِهِ بِحِسَاب ما نَقَصّ"''"' . ه قال مَالِكُ: كن َك الثم مما جاه ف عن اليك عل مسَئى. فَبِحِسَابٍ ما ض فيه النْبِنْ يلل وما كان مِمًا لّمْ يَأتِ فِيه عَن النِّيَ يَكِهِ عَفْلُ مُسَمٌى. ولد تلفق فية مول عن مسنم فَإِنَهُ يُجَتَهَدٌ فيه . قال مَالِكُ: ولَّيْسَ في الجرّاح في البَسَّدٍ إِذا كانت خظأ عثن ذا بر ] 00 لِهَبْتَيِهء فَإِنَ كان في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَتَل أَوْ شَيْنٌء فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فيد إِلّا | لجائفة ٠ فَإِنَ كه قال مَالِكٌ : 00 في مُتَقَلَةِ الجَسَّدٍ عَقْلُ: وهِي مِثْل مُوضِحَةٍ الجَسَّدا" ف[ لعزي 717 فد كال مالك اث اتنضتنا عله عندن أَنَّ الطبِيبَ ها : حت حَنَنَ فَقَطَعَ الحَسَّمَة: | ا العَْلَء وأنَّ ذَلِكَ مِنّ 0 الَّذِي تَحْمِلْهُ العَاقِلَةُ وأنَّ كُلَّ مَا أَخْطأً به ليب 1 تعد ذا لْمْ يتَعَمَّدْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَء فَفِيهِ العَقل. [الزهري: .]174١ ؟ - باب عَفْل المزأة )83[ وحَدََّبِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أَنَّهُ كان يَقُولَ : تُعَاقِلُ المَرْأَةُ الرّجُلَ إلى ثُلْثِ الدّيّةِ ِضْبَعْهًا كَإصْبَعِوء وسِنْهًا كُسِنْوء ومُوضِحَنُهَا كَمُوضِحَيَه ومُتَقَلَتُهَا كُمَتفَلَيه " . [الزهري: 847 17] . ]١15417[ - وحذئي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ ويَلَقَهُ عن غُرْوة ال قَوْلِ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ في المَرْأَةٍ: أَنّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلى ثُلْثِ دِيَةِ الرّجُْلِء فَإِدًا بَلَعَتْ / ديَة َه الرّجَلٍ كانت إلى الضف مِنْ دِيَةٍ الرجل . الزهرى :41 .)517١/5( قوله (عثل): أ ي برئ على غير استواء. «شرح الزرقاني» )١( (؟) قوله (منقلة): هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تقل العظم :أي . تكسره . «النهاية» (نقل) 01/5 ف أخرييه اد ف شيبة في امصنفه) وقوله (تعاقل الغرأة ةٌ الرجل) .أي تساوي ديته ديتها. شرح الزرقاني» (54/ 7؟5). .
عدد الصفحات ٦٥٤باب عقل الجنين ههه" 5 أ و 5 ىا وات در ل 2 8 شل الى حماسي وك - 0 و َه قال مَالِك: وتفسير ذلِك أنهَا تعاقِله فى الموضحة والمتقلة» وما دون العأتر مَةِ وَالْجَائِمَة امس 2 0 رمع 0 عر و ا ا ه- 2 لكي هاه 7 زلف اير ٠ > ظ بيد مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداء فإذا لَعَتْ دَلِكَ كان عَثْلُهَا فى ذلك : مِنْ عَفْلٍ الرّجل . [الزهري: 160؟1؟]. 0 عن مَالِكَ أنه سَمِعَّ ابن شِهَابِ عرق تدان نينا أذ لجل إِذَا أصَا سر له نَ عَلَيِْ عَفْلَ دَلِكَ الججرْح. ولا قَاكما لاني الختار أن يَصْرِبَ الوَجَل امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا :كما قروا نويه اميه ونَّحْوَ ذُلِكَ. [الزهري : 1 . الراك بجَرْح : ود رو مو يقَاد منه. | # قال مَالِكٌ : رس مه ات يتعمد [الزهري: 5 . © قال مَالِكُ في المرأة يكُونُلَهَا رَوْجّ وود مِنْ غَيْرِ عَصبَتهَا ولا ريق لئس عل زُوَجِهَا إِذَا كان مِنْ قِبلَةٍ أُخرَى مِنْ عَفْل جِنَايَتِها شي و على وما إِذَا كَانُوا مِنْ غيْرِ تَوْهَاء ولا على إخوتهًا من أمّهَا مِنْ عَيْرٍ عَصَبَيهَا ولا مها . بمِيرَائْهَاء والعَصَبَةُ عَلَيْهُمُ العَقْلُ مُنْذْ زَمَاذٍ رَسُولٍ الله كل وكَذَلِكَ موَلِي اذأ 6 0 7 فَهَوُلَاءِ أحق 7-4 مِيرَائهُمْ لِوَلّدِ المَرأَةٍ وإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِمَاء وعَقّلَ حاب : المَوَالِي عَلَى ليها [الزرهري الو / - باب عَفْلٍ الجَنِينِ ]١544[ ه عَدَّنّني يَحَيَى: عن مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابِء مان طلكة زو ات اتوي 2 عَوْفيِ عن أبي هَرَيْرَةٌ أن امْرَأَتيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رمث َقَضَى فيه رَسْولْ اللو كل بعُرة: عَبْدٍ أو و ' . [الزهري: 49؟7, الشيباني : إحداهمًا الأخرى:» مُطرَحَتٌ 4 أ عر ٠.٠ 1 ىو جنينها 5 © ريه ا ]. ١ ]١"56 - وحَدَّئْنِي ع عن ابن شِهَابء عن سه مميل سجووبرن الحسش أن رَسولَ الله كه قَضْى و تر و في السَِنَ يُْمَلُ في بَنٍ أَمْه عُرة: عد أو ولد قَقَالَ الذي قُضِى )0 ا /71)» وشرح الزرقاني: (7077/5). (0) أخرجه أحمد: 7١1٠ والبخاري: : 20104 ومسلم 28 . عليه إى إىا هد بر دورو كيف أغرم «الاستذكار»: (8م/ :قال محمد ويهذا نأخل إذا ضرت تطخ المرأة الحرةة 5700 غرةٌ: عبدٌ أو أمةٌ أو خمسون ديناراً» أو خمس مئة درهم نصف عشر الدية» فإن كان من أهل الإبل أ الإبل» وإن كان من أهل الغنم أخذ منه مائة من الشاة نصف عشر الدية.
عدد الصفحات ٦٥٥56 باب ما فيه الدية كاملة مَالَا شَربَ ولا أَكَلْء ولا نَطقّ ولا اسْتَهَلَء ومِثْل ذَلِكَ بَطْلّ. فَقَالَ رَسُولُ الله كله : ار 0 0 سمس 2 (إِنْمَا هذا مِنْ إِخْوَان الكهَّان)''' . [الزهري: .776١ الشيباني: 5178] . ويء ومس رو 52 ]١"١61[ - وحَدَّئنِي عن مَالِكِء عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ ن أنَّهُ كان يَقُولُ : العْرَة تقوم ححَمْسِينَ دِيئاراً أَوْ ست من ِرْهَم : ود العر اذ الك فقوي كبن به ورنار» أَوْ سِنّهُ آلافٍ دِرْهَم . قَالَ مَالِكُ : فَدِيَةُ جَنِينٍ الحُرّةِ عُشْرٌ دِيَِهَاء وَالعْشْرٌ حَمْسُو نَ دِيتاراً» أو سِتٌ مئَةِ دِرْهَم . [الزهري: .]١١5١ - +511 5م هسه 24 2س م اد ا 1 0 رك لي 7 ه قال مَالِك: ولم أم أن أخذا يَحَالِفٌ في أن الجَنِينَ لا تكون فيه الغرةء حتى يزايل يَطْنَ أمه ويسقط من به نطنها 23 العو 7 ظ م وسَمِعْتٌ أَنَّهُ إِذّا خَرَجّ الجَنِينُ مِنْ بَظن أَمهِ حَيّاء ثُمّ مَاتَ :أن فِيهِ الدَيَة ه قال مَالِكٌُ: ولا لا حياء لجيه إل بِالاسْتهُلالٍ» فإذا رج من بَظنٍ آمو فاستهل. قَفِيه الذَيَةٌ كَامِلَة وتَرَى أن في جَنين الأَمَةِ عُشْرَ تَمَن أَمَه ٠ [الزهري: 17764. ه قال مَالِكٌ : وإذًا قَتَلَتِ المَرْأَةٌ رَجَلاً أو ا ا يوا والَتِي قَتَلّتْ حَامِلٌ» لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَنَّى نَضَعَ حَمْلَهَاء وإِنْ قُيِلّتِ المَرْآَةٌ وجي حَامِلٌ عَمْداً أو خَطَأء كَلَيْسَ عَلَى مَنْ كَتَلَهَ في جَنِبنِهًا شَىْءٌ إن قث عدا فيل الذي قتلهَاء ويس في بجنبيها ديه وإنْ قَتَلَتْ ان حَطَأ فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلهًا دِيتهّاء ولَيْسَ في جَنْبنِهَا دية [اليفرف +1166 : ه سيْلَ مَالِكُ عن جَنِينِ اليَهُودِيّةِ والنّصْرَانِيّةِ يُطرَح؟ فَقَالَ: أَرَى أن فيه عُشْرٌ دِيَةٍ أَمُو. [الزهري: 7765] . 4 نانب ما :ف الدية هٌ كاملة ١6 [ ] - حَدَّننِي يَحْيَى : عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَاب» عن سعيد سَعِيكٍ بن الْمُسَيبٍ أنه كان يَقُولٌ: في )١( الحديث مرسل: أخرجه البخاري: ,217٠9 والنسائي: 4875. ووصله أحمد: 917١1غ: والبخاري: 4 ». ومسلم: 5741١ من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال أبن عبد البر ة في «التمهيد) : (5/ /الا5): هكذا روى هذا الفعنيت تشماقة الروا لاط عتاللك قن مر فلقة مرسلاًء ولا اعالع أحداً وصله بهذا الإسناد إلا ما رواه أبو سبرة المدني» عن مطرف» عن مالك» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة. (؟) قوله (يزايل): أي يفارق. «شرح الزرقاني» (7577/54).
عدد الصفحات ٦٥٦باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب ماصستم ا سس يماك ظ الشف الذي كامِلّة فَإِذًا ملعت الشُذلَى قَفِيهًا 3 د1١ ٠(الزهري: 737801 الشيباني: ”537 وقال فيه : ثلث بدل ثلثا] . ظ ظ ظ ١ [ ' وَحَدَّنِي يَحْبَى عن مَالِكِ أنّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُل الأغوّر يَنْمَا عي ين اليم ]1705[ قَقَاَ ابن شِهَابٍ: إِنْ أَحَبٌّ لشجبخ أَنْ يَسْمَقِيدَ مِنْهُ َلَهُ القَوَدْء وإن حت له ا ات ديئار, أو اننا د ألف دِرْ زقم" ٠ [الزهري: 57؟؟] 0 : ش [1506] - وَحَدَّئَيِي يَحْيَىء عن مالِكِ أن بََمهُ أ في كل روج مالسا الذي كَامِلَة وفي اللَسَانٍ اديه كامِلَةَ» وأنّ في الأدُنَيْنِ ذا دَمَبَ اسَنْمُهُما اديه كَامِلَةٌ امْظلِمَتَا أَوْلَمْ . لان وفي كر الوّجْلٍ لدي كَامِلَةَ وفي الأنتيين ٠ الذية ا .ال عرى: 57 101 - وحَدّئْنِي يَحَيّى ) عن مَالِكِ أَنْهُ يَلَعَهُ أن في دبي ل الذَيَةٌ كَامِلَة”' . [الزهري: 7709]. ه قال مَالِكٌ : 0 دَلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبّانِ وكذنا الرّجُل . [الزهري: .]777١ ظ ه وَقَالَ مَا تزغننة أن الككل إذا يكيو ار افيه | كذ بين ويئةا فذلك 43 ]ذا أصيبّتُ يا ورِجْلاة وعيتاه» قَلَهُ ثلارك دِيَاتٍ . [الزرهري: ]. وكَال ايك في ين الأغور الكيكة إذا منت شظلا : إل يها اليه كاله ٠ [الزهري: 55536 . ه - باب ما ججاءَ في عَفْلٍ العين إذَا ذهب بَصَرْهَا ]١101[ - حَذَئنِي يَحَيَى : عن مَالِكِ عن يَحَيَى بن سَعِيكٍ) عن سلكان 00 رَيْدَ بن نَابتٍ كان عول: 5 العَيّن القَائِمَةِ إِذّا طَفِكَتٌ مَعَةٌ ديئار””' . [الزهري: 35735. الشيباني: 134]. (1) © قال مجمد: ولسنا نأخذ بهذاء الشفتان سواء في كل واحدة مئهما نصف الدية» ألا ترى أن الخنصر والإبهام سواء ومنفعتهما مختلفة, وهذا قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا. - (؟) © خدثنا مالك أنه كان يقول فى عين الأعور الصحيحة إذا فقئت عمداً» فإن أحب استقادء وإن أحب 2 أخذ العقل. . ١ ظ ظ حدثنا مالك أنه بلغه عن سليمان عن يسار مثل ذلك . (9') قوله (اصطلمتا): أي قطعتا من أصلهما . اشرح الزرقاني» (578/5). ظ (:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 1704٠ من طريق الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي» وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (6/ “07287 عن الحسن . ظ (0) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه» : /81 217/5 والبيهقي في «الكبرى»: (48/4). ! © قال محمد: ليس عندنا فيها أرش معلوم» ففيها حكومة عدل. فإن بلغت الحكومة مائة دينار أو أكثر من ذلك؛» كانت الحكومة فيهاء وإنما نضع هذا من زيد بن ثابت» لأنه حكم بذلك .
عدد الصفحات ٦٥٧1 ا ا ا باب ما جاء فى عقل الشجاج 0 وسَّيْلَ مَالِكْ عن شَثَرِ العَيْن» 0 العَيْنِ؟ فقال ليس في ذَلِكَ إِلّا الاجْتِهَان إلا قط اله القن فيكُون [ له بِقَدْرِ ما نَقَصّ مِنْ بَصَر العَين”'*. [الزهري: 7714]. تال مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا في العَيّْنَ القَائِمَةِ العَوْرَاءِ إذَا طَفِكَتْء وفي اليَّدِ الشَّلَّاءِ إدا 1 في ذَلِكَ إَِا الاجِيَهَادَ ولع فى ذلك عَقَل تسكن [الزهري: 77737]. ٠ - باب ما جاء فى عَقْلٍ الشجَاج تاو مم قطععت» إنه لم ]١04[ وحَدَّتَني يَحْيَى» عن مَالِكِء عن يَحيَى لي لي ار أن الموضِحَة في الوَجْهِ جْهِ مِئْلُ المُوضِحَةٍ في الرَّأْسِء إِلّا أَنْ تَعِيبَ الوّجْهَ فَيْرَادُ في عَفْلِمَاء مَا بَْنَهَا وبَيْنَ نِضفٍ عَفْل المُوضِحَةٍ في الرَأْسِء فَيَكُونْ فِيهًا حَمْسَةٌ وسَبْعُونَ ؤيثارا”"" :[الزهرض :؛ 68 22, الشيباني : ع ]. ا والكث هنذا أن في المْتَقَلَةٍ حَمْسَ عَشْرَةٌ فَرِيضَةَ . لعزا ليله الْتِي يَطِيرٌ فِرَاشُهًا مِنَ العَظمء ولا تَخْرِقٌ إلى الذَّمَاغْء وهِي تَكون في ا 7 56 0 [الزهري: ١/ا؟1]77. « قال مَالِكٌ: الأمرٌ المُجَُمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ في المَأْمُومَةٍ والجَائِفَةِ لَيْسَ فِيها ا" .]5976 قال مَالِكُ: وقد قال ابن شِهَاب: لَيْسَ في المَأْمُومَةِ قَوَدُ. [الزهري: ]١759[ كان ود” مُومَةُ ما حَرَقَ العَظُمّ إلى الدَمَاغء ولا تَكُونُ المَأْمُومَةٌ إلا في ال مَا يَصِل إلى لشم ِذَا خَرَقَ العَظمَ. [الزهري: 57076]. 54 قال مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا المجتمع عليه أنه لَيْسَ فِيمَا دُونَ المُوضِحَةٍ مِنَ الشّجَاجٍ عَفْلٌ سيل سس )١( قوله (شتر العين): أي قطع جفنهما الأسفل» وقوله (حجاج العين): العظم المستدير حولهماء وهو مذكر وجمعه: حججة. ااشرح الزرقاني» (519/5). (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 2٠0/7 وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (0/ 0701» والبيهقي في (الكبرى»: (8/ 87) ثلاثتهم بنحوه. | © قال محمد: الموضحة في الوجه والرأس سواءء في كل واحدة نصف عشر الدية» وهو قول إبراهيم النخعي» وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (9) ه قال مَالِكُ: وعَفْلٌ المَأْمُومَةٍ والجَائمَةٍ ثلث التفْس .
عدد الصفحات ٦٥٨ناف مايا في عقل الأصابه اس « وهب على ل الموضحة. 7 العَفْل في المُوضِحَة 0 دك أَنَّ وَسُولَ الله كلل . نتَهَى إلى الموضِحَةٍ في ؟ كتَابِِ لِعَمْرِو بنِ حَزْم ؛ فجعَل فيا ححَمْسا مِنَ الإبلٍ. ولَمْ تَقْضٍ 7 ِمّةُ في القَدِيم ولا في الحَدِيث» ما دون المُوضِحَةٍ بِعَقْل . [الزهري: ١1؟؟] . 2 05-5 - وحَدي ىه عن مَالِكِ» عن يََى بن سَعِل عن سبل بن المُسَيْبٍ أنه قال : كل نَاهِلَق | في عَضُو مِنَّ الأغضَاءٍ فَفِيهًا ثلْتُ عَفْلِ ذَلِكَ اعضو" . [الزهري: 2737737 الشيباني: 817/7] . ا قال: وسمعت مالكاً يقول: كان ابنُ شِهَابٍ لا يَرَى ذَلِكٌ . قال وسيعت نالك قول” وأنَا ا أَرَى في نَافِدَةِ في عضو مِنَ الأغضَاءٍ في الجَسَدٍ أَمْراً مُجْتَمَعاً عَلَيْ ولَكِني أرَى فِيهًا الأجعياة كن ولَيْسَ في ذَلِكٌ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْ. [الزهري: 3574]. 0 ظ ه قال مَالِكٌ: الأمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ المأه مومه والمتقلة لتويك ل لكر ا اه أو ارس ُمَا كان في الجَسَّدٍ مِنْ ذَلِكَ ل الاجْيتِهَادٌ. [الزهري: /7717]. قال: فلا اع للقي الامتر نكي انرا فى ع عونا لأنهُمَا عَظْمَادِ 0 ا 000 [الزهري: 9؟1] . حْمَنٍ أن ين الفتقلة. ١ [الزهري: 7/1؟]. ' ١١ - باب ما جاء في عَفْل الأَصَابع ]١"01[ - وحَدَّئنِي يَحْيَى ) عن مَالِكُ. عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبّْدٍ الرّحْمَن أَنَّهُ قال: يا المُسَيِّبِ : 0 0 قال عَشْرٌ مِنَ الإبل. فَقُلْتُ: كُمْ في إِصْبَعَيْنِ ؟ قال: عِشْرُونَ مِنَّ الإبل . فقلت: كُمْ: في كلاك؟ كَقَالَ: كَلَانُونَ مِنَ الإبل. كُقُلْتُ: كد في ربع ؟ قال: عِشْرُونَ مِنَ الإبل. فَقَلْتٌ: حِينَ عَظمَ جَرْجُهًا وافكات فا كدر 3 َقْلّهَا ؟ قَقَالَ سَعِيدٌ: دن لوعي فَقُلْتٌ : َل عَالِمٌ مُتَبّتّء أو جَاجِلَ مُتَعَلَمْ. قَقَالَ : هِي السّنَةُ يَا ابن أخي”" . [الزهري: 59078 . قال مَالِكُ : الأئرُ عِنْدَنَا في أُصَابع الكفٌ إذَا قُطِعَتْ كه قَقَدْتَمّ عَهْلّمَاء و . قال محمد: في ذلك أيضاً حكومة عدلء. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاتنا © )١( .)45/8( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: )0(
عدد الصفحات ٦٥٩اح ل يض ع سس تيت بإن غات عثل اسان الأصَايع إن ُلعَث؛ ٠ كان عَقْلّهَا عَفْلَ الكَفٌء حَمْسِينَ مِنَ الإيل» في كل إطبّع عَشْرٌ مِنَ الإبل. الوه 11 8 قال مَالِكُ : وحِسَّات الأصَابع تَلاعة لاون ديئاراً وثلث ديار في كُل أَنْمُلَقٍ وهِي مِنْ ظ الوبل ثلاث فْرَايْض ولت فُريضة . [الزهري: 9/ا١١7]. ١ باب ججامِع عَقَلِ الأشتانٍ فو ور عسي عسيعه م لد ٠ عن مُسْلِمْ بن جُنْدَبء عن أَسْلَّمَ مَوْلَى قَضَى في الْضْرْس يجمل ٠ وفي لتَرْفُوَةٍ بجَمّلِ سر 0 2 . و سا سمس وفي للع 00 الى 1 ]١5"55[ ووتلتي يحي عن لازم عن حي يراتور لانتو للف ين الكصي, ول قَضَى عْمَرٌ بن الخَطَابٍ في الْأَضْرَاس ببَعِيرٍ بَعِيرء وقَضَى مُعَاوِيَةٌ في الْأَضْرَاس بِحُمْسَةٍ لو خمسَة ك1 اد . [الزهري: 1787]. ال سيد بن المْسَيْبٍ ل ا ميسو فَلَوْ كُنْتٌ تُ أنَا لَجَعَلْتُ في الأَضْرَاس بَعِيرَيْنِ بَعيرَيْنِ التي 2 [الزهري : :1587| . ]١5710[ - وحَدَّئْنِي يَحيى ١ عن مَالِكِء عن يَحَيَى بن سَعِيكٍ» عن سَعِي بن المسَيبٍ أ كان يعو سر جو بر ذا اي قَاسْوَدَتُ قَفِيهَا عَفْلْهَا تَاما! "2 فَإِنْ ظْرِحَتُ بعد أن تيوه ففنها انها كما تام 9 . [الزهري: 352585» الشيباني: 114]. اك العَمَل في عَقَلٍ الاسَتانٍ كلام - حَدَّنَيِي يَحَيَى ) عن مالك 00010 بن الحصَيْن» عن أبي عَطَفَانَ بن طَرِيفٍ المُرّيّ | ابن الك يكذ إلى علو الجن غناس ينالة: مَاذّا في الضّرْسِ ؟ ا َو ٠ يه .)44/8( والبيهقي في «الكبرى»: »1١١7 أخرجه الشافعي في «مسنده»: )١( وقوله (الترقوة): هي العظم الذي بين ثغرة النمر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين. «النهاية» (ترق). ظ () أخرجه البيهقي في «الكبرى» : (4/ .)9١ () © قال محمد: وبهذا نأخذء إذا أصيبت السن فاسودت أو احمرت أو اخضرت. فقد تم عقلهاء قول أبي حنيفة . (54) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 17/61785ء والبيهقي في «الكبرى»: .)4١/4(
عدد الصفحات ٦٦٠