ا يي ست أل فت ليع عن المت وحَدَّنَِي مَالِكُ: إِنَّ أَحْسَنَ ما سُمِعَ في الرّقَابٍ الوَاجِبَةٍ نَهُ لا يَجُورُ أن يُْتَقَ فِيها نَصْرَانَنٌ ولا يَهُودِي» ولا يُعْتَقُ فِيهًا مُكَانَبٌ ولا 53 ولا أمّ ولَّدِ ولا مَعْنَقٌ إلى ال علي وا ين ان يُعْتَقَ النَصْرَانِنُ واليّهُودِيُ وَالمَجَوسِيُ تَطوٌعاً » لأنْ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابهٍ: 8ْيَما ما بَعَدُ وَِنَآ يده ع َم لله اانه 6 ايه د قَالَمَنٌ العَتَاقَةَ . [الزهري: /الا/ا؟] . « قال مَالِكٌ: قَأمّا الرّقَابُ الوَاجِبَةٌ التي دَكَرَ الله في الكتابء فَإِنَهُ لا يُعْتَقُ فِيهَا إلا رَكَبَُ 0 [الزهري: 8”/ا؟]. ه قال مَالِكٌ : وكَذَلِكَ في إِظعَام المَسَاكِينٍ في الكَمَارَاتِ لا يَنْبَفِي أ نْ يُظِعَمْ فِيهًا إلا المسلحون: ولا يطعم فِيهَا أَحَد عَلَى غير دين الإسلام. الزعوف: 115 - باب عِثْقٍ الجيّ عَنِ المَيْتِ 1١ ]1654[ - حَدَنَيِي مَالِكُء عن عَبْدٍ لرَحْمَنٍ بن أبي عَمْرَةَ الأنصَاري”"' أن أمَّهُ أَرَادَتْ أن توصي ؛ 0 أ 0 0 000 فَقَالَ ل 0 يه 7 ل صا انْعَمْ 1 رول الل كلو رو “0 زومر ا ا ل عن يَحْيَى بنِ سي أنه قال : تُوْفي عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بن أبي بكر في نَم هم 4 فى او د د دوزت نامه» فَأَغْتَقَت عَنْهُ عَائِسَةٌ زوج النبيّ 355 رقابا 1 1 [الؤغري 7 710/11 الشبياتي + 84] + فالكالك 1وعز عن ا شيف خافن دلق .٠١ 5/5 في الأصل: عن عمرة بنت عبد الرحمن» وما أثبتناه من التمهيد: (7557/70)» والزرقاني )١( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (179/5). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١؟707/7): هذا عد ل لآن القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ولكن قصة سعد بن عبادة وحديثه في ذلك قد روي من وجوه كثيرة متصلة ومنقطعة» صحاح كلهاء وهو حديث مشهور عند أهل العلم من حديث سعد بن عبادة وغيره» إلا أن الرواية في ذلك مختلفة المعاني؛ فمنها الصدقة عن الميت» ومنها العتق عن الميت» ومنها الصيام عن الميت؛ ومنها قضاء النذر مجملاً . (*) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 15750ء والبيهقي في «الكبرى»: (779/5).
عدد الصفحات ٥٩٤باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن لزنا لت سس 048 9 - باب فَضْلٍ عِثْق الؤقاب, وعِئق اراد وابن الزُنَا ٠6١] [1 مغلا مَالِكُء عن شام بن عَرْوَةٌ عن بيه عا : دوع ال يل أن سول الله كل سَيِلَ عَنِ الرَّقَاب : أيّهَا أَفْضَل؟ فَقَالَ رَسُولُ لش يلِِ: «أَغْلَامًا تَمَناً وأَنْمَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»”'' . [الزهري: 00747] . ظ [1551] 15 وحَدَّنَِي مَالِكّه عن نَافِع» عن عَبْدٍ اللو بن مُمَرَ أنه أَعْبَقَّ ولد زنا امد" :لخر 4 , الشيبانى: 878] . ٠ 0 - باب مَصِيرٍ الول من أت . حَدَئي مَالِكَّء عن هِنَام بن عُرَة» عن أبيوه عن عَايِة رزج الِيِ 95 أنهَا - 1١ ٠713 قَالَتٌ: جَاءَت بَرِيرَة قَقَالَتْ: إِني كَاتَبْتُ أَمْلِي عَلَى تِسْع أوَاقِء في كُلَ عَم أَوِْيَةٌ تعيض فَقَالَتْ عَاكِسَة : إن أحَت أغلك أن أغذها لق عَنك عنذنا: ويكُونَ لِي ولَاؤُكِء فَعَلْتُ. فَذَمَبَتْ بَرِيرَةٌ إلى أَمْلِهَاء كَثَالَتْ لَّهُمْ دَلِكَء كَأَبَوْا عَلَيْمَاء فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أهْلِهَا ورَسُولُ الله يلي جَاِسٌ» كَمَالَتْ لِعَايِمَة: إِنّي قَد عَرَضْتْ عَلَيْهِمْ لِك كَأبَوا عَلَيّ إِلّا أَنْ يَكُونَ الوَلام َهُمْ. سبع دَلِكَ رَسُولُ الله يكف تسَأَلَهَاء كأَخبَرَئه عَايِسَةُ َال رَسُولُ الله كي: 'حِبهَا واشْترِطِي لَهُمُ الولاء. كَنمَا الولام لِمَْ أعمقٌ». فَفَعَلَتْ - 4- 0_0 رن لير عَائْسَةٌ ثم قَامَ رَسُوْلُ اللو يك في النّاس. نَحَِدَ الله وأَنْنَى عَلَيْه ثم قال : (أما بعذل. اقْمَا بَالُ رجَالٍ يَشْتَرطونَ شُرُوطاً لَبْسَتْ في كِتَاب الله؟ مَا كان مِنْ شَرْط لَيْسَ في م كتاب الله فَهُوَ ُو بَايِل. وإن كان مِنَةَ شَرْطء قَضَاءٌ الله أحن. وشَرْط الله د وق نما الوَّلَاء لِمَنْ أَعْنَتَ2»” ٠ [الزهري: 71744]. - 4 قال محمد ون اع لآيالى امس عن الع فإن كان أوصى بذلك» كان الولاء له؛ وإن ظ كان لم يوص كان الولاء لمن أعتق» ويلحقه الأجر إن شاء الله تعالى. 2 . أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: (5/ 7”054) وقال: غريب من حديث مالك )١( (1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : 4 . وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (7/ .)1١1/ © قال ممحمد: : لا بأس بذلك» وهو حسن جميلء بلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن عبدين: أحدهما لبغية» والآخر لِرِشْدَةٍ أيهما يعتق؟ قال: أغلاهما ثمناً بدينار. فهكذا نقول. وهو قول أبي حنيفة والعافة من فقهاتنا : ظ ف أخرجه البخاري : 23174 ومسلم: 1 وأعري ال : ”7 مختصراً .
عدد الصفحات ٥٩٥ومح بيب يبيب | ل | حت تع “زاقة تعر العف الولاءة إذا اعت ١1811١669 [ - وحَدَنّنِي م عن افع ٠ عن عَبْدِ الله بن عْمَرَ أن عَائْشَةَ فج مسي َشْتَرِيَ سجَارِيً تُعْيهَا : قال أخلما : نيْكهَا عَلَى أن ولَاهَمَا لنَاء َذَكَرَتُ دَلِكَ لُرَسُولٍ ينه فَقَالَ: ١لا يَمْتَعَنّكِ ذَلِكَ َنم الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ272 [الؤعو 06 القياني 7 1 دكي مَالِكَء عن يَْبى بن َع عن عر ب عبد الحم لبر جات تَستَعِينُ عَائقَة أمّ المُؤمِِينَ كَقَالتْ عَايَِ : إِنْ أَحَبّ أَغْلْكِ أنْ أصْبٌ لَهُمْ نَمَنَكِ صَبَهَ واحِدَةً وأغيِقَكِء فَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَريرَةُ لأَهْلِها ال 1 إلا أن كوت الول قال مالك: قال يَحْيَى بن سَعِيدٍ : فَرَحَمَتْ عَمْرَةُ أن عَايِشَةً ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل يكل ره الله عل : «اشْئَرِيهًا وأَعْتِقِيهَاء فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ)”'' . [الزهري: 19745 . 9١ 6 - وحَدَئِي مَاليِك عن عبد اله بن ديار عن عبد اله بن عر أ وَسولَ اله يك نهى عن 2 الوَلاء وهده”" [الزهري اللا الشبياق 0/45 : قال مَالِكُ في العَبْدِ يَبْتَعٌ تَفْسَهُ مِنْ سَيده على أنه يَُلِي مَنْ شَاء: إداذلك ل حور وكا لول لماعتو ون أن في أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يوَالِيَ مَنْ شَاءَء ما جَارَّ ذَلِكَ لأنّ رَسُولَ الله كك قال: ع ونهَى ز" سُولُ الله كَل عن بَيّع الوّلاء وعَنْ هِبَيِهء فَِذًا جَارَ لِسَيدِهِ أَنْ يَشَْرِط ذَلِكَ لَه وأَنْ يَأَدْنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاء كَل الهبَةٌ. [الزهري: 3744]. ١ باب جر العبِدِ الوَلاءَ إذَا أَعْتِقَ 7١ ]1581[ - حَدَّكَنِي مَالِكُء عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنَ أَنَّ الرُبيْرَ بنَ العَوّام اشْتَرَى عَبْداً )١( أخرجه أحمد: 20459 والبخاري: 27١59 ومسلم: 5/ا/ا7. © قال محمد: وبهذا نأخذء الولاء لمن أعتق ا ل ل كن والعامة من فقهائنا . () أخرجه أحمد: ١7٠15»ء والبخاري: 10554. ولم يقل أحمد: زعمت عمرة. . إلخ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»): (0/ 5910) اوشورة بجانه ب ل رسا» راك ويغلف زو لين مالك في ذلك . (*) أخرجه أخمد: 0547» والبخاري: 270178 ومسلم: 7/84. © قال محمد: وبهذا نأخذء لا يجوز بيع الولاء ولا هبتهء وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٥٩٦باب جر العبد الولاء إذا أعتق ابوه عَبَقَه عْتَمَهُ» ولذلكَ العبد نون سن أمْرَأةٍ حرق َي َعْتَقَهُ الرَُبَيْرٌ قال ل: م هم مَوَالَِ وقَالَ مَوَالِي اة بل هُمْ مَوَالِيِنَا فَاختَصَمُوا إلى عُنْمَانَ بن عَفَانَء فَقَضَى عُتْمَانَ لِلرَبَْرٍ ظ يوَلَائِهم "'. [الزهري: 1744]. عَبْدِ لَه ولد مِنِ امْرَأَةٍ حرق لِمَنْ ولَاذْهُمْ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وهُوَ عَبْد ين كوأ َاْعُم لِموَالِي مهم" . [الزهري: 500٠ الشيباني: .]8/١ ظ قال مَالِكُ : مكل ذَلِكَ ولد الملاعئة ين المَوَايي ينمت 4 ب إلى مولي أمو فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ ظ إن مَاتَ ورِنُوة وَإِنْ جَرٌ جَرِيرَة عَفَلُوا عَنْهُ قَنِ اغتَرَف به أَبُوه ألحِقٌ بو» وصَارَ ولَاؤٌ ه إلى لخي سد سا ا هُ الحَدّ. [الزهري: «لا15 000000 ا - وحَدَّتَيِي مَالِكُ أنه 5 أن شعةى: التس يدس عن 252 وَإِنْمَا :ورت ولد الملاعةة َةِ المُوَالَاةَ مَوَالِيَ أء ظ 0 عَصَبَةَء قُلَمّا تبت نَسَبهء صَارٌ إلى عَصَبَه ميته ٠. [الزهري: 705؟] . 8 قال مَالِكٌ: الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في ولَدٍ لعب من مر وال : 1 الجدّ أن ا ولَاءَ ولَّدِ ابه الأخْرَارٍ مِن امْرَأَةٍ حرق رُم ناا أَبُوهم عَيْداء عت بوم رَجَعَ الوَلَاءٌ إلى مَوَالِيْوء وإنّ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌء فَإنٌ الوزاش وااو لِلْجَدّء ولَّوْ أن العَبْدَ كان لَّهُ ابئَانٍ خُرَّانِء قَمَاتَ أَحَدُهُمَا ل ا بُو الأب الوّلاءَ والجيرات. [الزهري : ا ظ و 1 )0( أخرجه غيد الرزاق قي: اماه 1, والبيهقي في «الكبرى» م/م ١ كلاهما من غير طريق مالك مطولا. (5) 0 حََدَّنَنَا أَبُو مُضْعَبٍء قال: : حَدَّئنَا مَالِكُء عن هِسَام بنِ عُرْوَةٌ؛ عن أبيوء مِثْلَّ حَدِيثٍ ريبع بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَن. . 7 ! قَالَ مَالِكُ : الأ مجعم لين في العر ةِ الخرّة إذا ولدث مِنَ العبد ثم م 507000 نه جر ولاء ولَدِوِ إلى مَنْ أَعْتَفَهُ . © قال محمدء ونهذا تاحده وإن أعتق 708 صا ولاتهملموالي أيهم وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا رحمهم الله.
عدد الصفحات ٥٩٧7ج آت يي تت اا تت بي ا بي باب ميراث الو لاء وى معو قال مَالِكُ في الأَمةِ تمتو ْتقُ وهِي حَاوِلٌ ورَْجهَا مملُوك» ثم َي وها قبل أن تضَعَ 00 إِنَّ ولاء”'" ما كان في بَظنِهًا لِنّذِي أَعَْقَ أَمَّهُء لأنَّ ذَِكَ إ' عْتَقَ أَمّهُ ولَيْسَ هُوَ بِمَِْلَةِ الذي تَخول به مه بَعْدَ العَتَاقَقَ أن الْنِي تخي به أيه بَْدَ العاف ذا عنق أثوة حد ولأءة. '[الزهري +8785 . » قال مَالِكُ في العبدِ يَسْتَأونُ سَيدهُ أن يموق بدا لَه يدن لَه سي وله النقتة 0 ا لا يَرْجِعْ ولاو هم لِسَيدِو الَّذِي أَعْتَقَهُ ون عََقَّ . [الزهري: 007017]. ١ - باب مِيرَاثِ الولاء 73١ ]1654[ حَدَّنْنِي مَالِكْء عن عَبْدٍ الله بن أبي بَْرٍ بِنٍ مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَرْمِء عن عن الجلك بن أبي بكر بن عَبْدِ امن بن الحَاثِ بن جِمَامٍء عن أب أنه أخبرة أ القاسي ب ونا ” هَلكَ وتَرَّكَ بَنِينَ لَه ثَلَانةَ اْنَانٍ لام ككل كلبه نهلك أعة اللاي لم وتَرَكَ مالا ومَوَالِيَء ور أخوة لأبيه واه مَالَهُ وام مَوَالِيوه كم هلك الي ورت المَّالَ ووَلَاء المَوَالِي وتَّرَكَ ابنَهُ وأَحَاهُ لأبي قال ائينه :فد حورت ماحان أبي أَخْرَّرٌ مِنَ المّالٍ ووَلَاءِ المَوَالِيء وَقَالَ أَخُوهُ: كلت إنك أشررتك المالت. وأمّا ولَاءُ المَوَالِي قَلاء أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي اليَوْمَ أَلَسْتُ أرِْهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إلى عَثْمَانَ بن نان وه ضٍِ ند بِوَلاء المّوَا ل [الزهري: 3788.» الشيباني: 79]. 8 3-1 اه 6م 2 ولو كو ع [1504] 78 وحَدَنَيِي مَالِكء مولا فين ابي بكر بن كل آنا الززا الر1 2 له كان خالميا عِنْدَ أبَانَ بن عُنْمَانَء فَاختَصَم إل لِْهِ ثَمَرٌ مِنْ جَهيْنَة ا كن و موده 6 > اس وكَانَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْئَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الحَزْرَج َهُ: إِبْرَاهِيمْ بن كُلَيْبِء فَمَا اداه وتَرَكثت مالا وموَالِيَ» قَوَرِتَهَا اما وك ا ابئهًا » فُقَالَ و 7 ولاءٌ المَوَالِيء هذ كان ابنها: أخر ركفتال الشودون + لمق كدركة: لما م . في الأصل: الولاء. وهو غلط. والصواب ما أثبتناه واللهأعلم )١( (؟) أخرجه الشافعي في «مسنده»: 440. والبيهقي في «الكبرى»: /١١( 0.079 وقوله (لعلة): أي امرأة أخرى» والجمع علات إذا كان الأب واحد أو الأمهات شتى. اشرح الزرقاني» .)١77/5( © قال محمد: وبهذا نأخذء الولاء للأخ من الأب دون بني الأخ من الأب والأم» وهو قول أبي حنيفة ر حمة ألله .
عدد الصفحات ٥٩٨باب ميراث السائية وولاء من أعتق اليهودي والتضرائي 22 سس 4 2 2 5 4 4 م أ 0 ن 5 6 كن 7 000 ووه 2 وام # سم صَاحِبَيَنَاء فإذا مَاتَ ولدمًا فلا ولاؤّهُمْء ونحنُ نرثهم. فَقَضَى أَبَان بن عَثمَان لِلَجَهَريِينَ . بوّلاء العزالي + [الزهري : 0 الشيباني : ا [1570] 35 - وَحَدَّتَيِي مَالِكُ أَنْهُ بَلَعَهُ أَنَّ سَعِيدَ بن ١ 00 قال في في رَجُلِ هَلَكَ وتَرَكُ بَنينَ لَه انك ترك مَوَالِيَ عنده أَعْتهُمْ هو عََاقَة» كم إن ارين من به لكا وتركا أؤلاداً.. 1 فَقَالَ سَعِيدَ سَعِيدٌ بن المُسَيِّبٍ : يَرِتُ المَوَالِيَ البَاقِي ي هن الثلا” اليو وده ولد حي في واه المَوَالِي شَرعاً سَوَاء''. [الزهري: .]975١ ١ باب ميراث السَائبَةَ 00 ووَلاء مَنْ أَعْتَقَ اليَمُودِيَ والنْضْرَانِي [1] 50 وحَدَّكنِي مَالِكٌ أنه سَألَ ابن شِهَابٍ عَنٍ السَّائِ ِبَةِ؟ قال: يُوَالِي مَنْ شَاءَء فَإِنَ مَاتَ و وال أعذا: َِيرَانهُ اكلم وعَفْلَهُ عَلَيهمْ. [الزهري: .]١55١ قال مَالِكٌ : إن أَحْسّنَ مَا سمِعَ في السَّائبَةِ: له ةلا يُوَالِى أحداً: أن موائة ا 3 وَعَقلَه 6 (الرعري: . ظ ش ظ ظ كان الفا القرون قوري بدن عبد | عيوكاء:: 0 المت لِلمُسْلِوِينَ» ون أَسْلَمَ اليهُود دِيٌ أو النضرائي بَنذ لِك. -0 قَالَ مالك: ولَكِنْ إِذَا أَعْتَقَّ اليَهُودٍ ظ بل أذ اي امهو أء الضْرَانِيُ ال ال 5-7 عبد م 0 .)”0 أخرجه اييهقي : في «الكبرى) )١( قال محمد: وي أيضاً نأخذ» إذا انقضى ولدها اذكو رج اللا وراص نات ودتف بن © مواليها إلى عصبتهاء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاثنا. (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ : /1١١( 207019 وقولهة: شرعاً غراء وقع في «الاستذكار): 1/0 وشرح الزرقاني: (0178/5): 0 ظ ومعنى : شَرَعَ » أي : ميو اع قيس عله ا ظ (©) السائبة: هي أن يقول لعبده: أنت سائبة» يريد به العتق. «شرح الزرقاني» (5/ .)١78 (5) © حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن ١ عبد العزيز أعتق عبداً له نصرانيّاء فتوفي» قال إسماعيل : اساي عمرين عد العرير أواجد مال : فأجعله في بيت مال المسلمين .
عدد الصفحات ٥٩٩ل بي ب تلتق نات ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني ه قال مَالِكٌ: وإِنْ كان لِلْمَهُودِيٌ أو النَصْرَانِيٌ ولد مُسْلِم ورت 500 بيه 0 50-6 ذا أشلة العؤلى:الكتقق قبل أذ يشل الَِّي أَعْتَقَهُ وإنْ كان المُعْتَقُ حِينَ . للها ل كن لولد التَصَرَاني أو اليَهُودِيٌ المُسْلِمَيْنَ مِنْ ولاء العبكل المنلم ا ود اي ولا لِلنَصْرَانِيَ ولاء» قَوَلَاءٌ العَبّْدٍ المُسْلِم لِجَمَاعَةٍ المسلمم : [الزهري: 54١/!؟].
عدد الصفحات ٦٠٠بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتجٌ - القضّاء فى المُكاتب لاتق خذتي كالة نعن نان أن قله اللا جك فك ان ينو 0 الفكاتك علد ما روك 12 مِنْ كِتَابَتِه شَئ 2 الزمري: 1940 الشياي: 06م ظ ٠ ظ ا ا بلكة أن غزوة بون الأنتر و تلنتان رو كنان كان لان المَكَائبٌ عَبْدَ مَا بَقِر قن عل ون كتايد شَيْءٌ . [الزهري: 57417]. ظ قال قالك ومو رايم 7 اا ظ # قال مَالِكٌ: وإِنْ هَلَّكَ المُكَائَبُ وتَرَّكَ مَالاً ا بعد بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَيَهه ولَّهُ ولَدٌ وُلدرا في الكتابة. 3 كانت علبي وروأ مَا بَقِىَ مِنَ المَالٍ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتَهِ. [الزهري: ههلا 0 ظ 0 " ]1574[ وحَدَّتنِي مَالِك عن حُمَيْدٍ بن قيْسٍ المَكي أن مكاتباً كان لابن الموكُل عَلَكَ بمَكة: مرك علَي بَقِة مِن كتَب ودُيُوناً لِلنّاسِء وتَرّك ابت تَأشْكلٌ عَلَى عَامِلٍ مَكَةَ القَضَاء فيه» فَكْتَبَ إلى عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ يَسْأَلهُ عن ذَلِكَء كَكَمَبَ إِلَيْهِ ع عَبْذُ المَلِكِ: أن ابْدَأ يون الايء مض ما َِِ من كتَابَِو» ماسم ما َي من ماي بن ابِنَتِه ل ار 6 الشيباني: 407]. ظ 010( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» :61/8 والطحاوي في تشرح معاني الآثار. لوي في «الكبرى» : ("/ .)١1١7 اخرجل نينا : أبو داود: 2507 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. © وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة» وهو بمنزلة العبد في شهادته وحدوده وجميع أمره | لا أنه لا سبيل لمولاه على ماله ما دام مكاتباً . . (؟) © قال محمد: وبهذا نأخذ. رجو قول ابي حنيفة والجابة عو اندها نا 8 ذ عاك واي بليرية بم بمكاتيته» ثمنما يقي كان ميزاناً لورثته الأحرار من كانوا. 0
عدد الصفحات ٦٠١ا ااال سسسسسنعنعنعسصححح اِلْقَضِاءِ فى المكاتب #:قال: مالك الأمرعِندنا أنه ليس .على سيد العئد أن يكاية إِذَاسألة ذللفق) وَل أُسْمَعْ أن ا ع اعد ون الامنة اكرة رد على أن كانت عذه ركد يعت خضل 5 العم إِذَا سْيْلَ عن ذَلِكَ» تفيل له إن الله جارك وتَعَالَى يَقُولٌ في كتابه : ماتَكرُوْهُمْ إن عَلِمتم 0 42 [النور: *5] يمل هَانَيْنِ الأيكين: وَإذَا حل لامو » [المائدة: ؟] مإفَإِدا مر يي قَضِدَتِ اَلصَلُوةٌ فَأَنشمْروا فى الأرض وأبئغوأ من فَضْلٍ لله اليم ةا : 5 قال مَالِكٌ : ا ذَلِكَ كذ ال تاي ول بوَاجب عن ”7 . [الزرهري: .]١8٠١ بر لهي : ا 5 ارد : قنك اذك بك ررقم ل ل سك واسلاهُ ل 000 مهنا أحسن الي سفت والذي در علبه الئاس د .]١18١١ :يرهرزلا[٠ ٠ 00 ]١56[ - قال مَالِكٌ : وقَدْ بَلَعَنِي أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ كَانَبَ غَلاما له عَلَى حَمْسَةَ وثَلائينَ ألف 2 2 م سا ار هشير يي ذرهم» دم. وضع عنه .من اخر كِتَابَتَهِ خمسّة الااف درهم. [الزهري: .]١8٠١١ 3-2 ه قال 0 الأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ المُكَانَبَ إِذَّا كَاتبَهُ سَيّدُهُ تِعَهُ مَالَهُ ولَمْ يَتْبَعْهُ وده إلا يَسْتَرِظَهُمُ في كتَابته” '' . [الزهري: 180 . 3-3 وسّحِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ في المُكَائَبٍ يُكَاتبُهُ سَيّدَهُه ولَهُ جَارِيَةٌ بهَا حَبَلُء لَمْ يَعْلَمْ به هُوَّ ولا سَيَدَهُ يَوْمَ كنا بَتَه» 0 َنَّذ لا بشيذة ذَلِكَ الْولدة لأنْهُ لَمْ يَكْنْ دَخَلَّ في ا ساب كَنَا ته » وهو لدو 011 رية فإنها ِلْمُكَانب الح مِنْ مَالِهِ. [الرهرى: :8 ]. ه قال مَالِكُ في رَجُلٍ ورت مكائباً من اميه مُوَ وابنا: إن الشكاتت إن كاف قشل أن )١( لقد أورد الإمام مالك هاتين الآيتين لبيان أن الأمر ليس للوجوب. لأن الكتابة إما بيع أو عتق» وكلاهما لا يجب كما أن :الضند بغد الاحلال لا يجن إتماعا والانتشار:والاكفاء لا يجبان بعد انقضاء الصلاة فهو للإباحة. انظر «شرح الزرقاني»: (5/ 2179 .)١17١ © زاد الزهري واي ع سح يوقي أهل مدر ررد إنما ذلك الخير الذي قال الله القوة على الكتابة والأداء. (9) © فإن هلك وترك مالا وولداً كانوا معه في كتابته» فإنهم يرثون ما بقي من ماله بعد قضاء كتابته» وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك بعد قضاء كتابته للدي مِثْل حَظٍِ ره و م سرس خآ ألا شين .
عدد الصفحات ٦٠٢القضاء فى المكاتب 1 تارعاوا يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ امعَسَمَا يران َلى كاب اللى» وإِن - 2 * 5 دَى كِتَاببَه ظ المَرأقٍء َيْسَ للرّوْج مِنْ مِيرَائهِ شَيْ . [الزهري: 2154٠08 0 ظ َ. سكيس بابي" : يُنِْرُ في ذَلِكَء فَإِنْ كان إِنَمَا أَرَادَ المُحَابَاة لِعَبِيُوه وعْرِف ذَلِكَ مِنْهُ ِالتَحْفِيفٍ عَنْهُ قلا يَُجُورُ ذلك إن كان اننا كاين غلى وقه اله قا وطَلَّبٍ المَالِء وَابْتِعَاءِ المَضْل والعَوْن عَلَى كِتَابَتهِ؛ َذْلِكَ جَائِدٌ لَه . [الزهري: 1805]. قال مَالِكُ في رَجُلٍ ووئ مُكَاتَبَة له 4: إِنَّا إن َمَلَتْ فَهِيَ بالخيَارء إن شَاءَتْ كانت أم ولَدِء إن شاءث وي يا قَإِن لم تَحْوِل فَهِيَ عَلَى كَابتِا''' . [الزهر 7 للييقةا 1 قال مَالِكٌ: الْأَمْدُ | المُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في الْعَبْدٍ يَكُونَ 5 بِيْنَ الرَجُلَيْنِ : إَ 0 ظ ذِنَ لَهُ بذْلِكَ صَاحِبَهُ - 2 ١ 00 ءًَ ا ع 41 تل نه ىس به أو لَمْ يدن إل أن كاتا حهيعا: أن ذُلِكَ 7 َعْقِدٌ لَهُ عِتْقاًء ويَصِيرٌ ذا أَذّى العَبْدٌ مَا كُويِب عَلَيْهِ إلى أَنْ يَعْتِقّ نِضْمُةُ ولا 5 بر عي عورا ديدي عِنْقَهّه َذَلِكَ خِلافٌ لما قال رَ سُولُ الل يغ : 4: ١م عمو له في عَبدِ فَوّمَ عَلَيْه قِِمَةَ العَدْلٍ) . [الزهري: 1809]. ظ » قال مَالِكُ: ون جَهِلَ دَلِكَ حَتَّى يُوَديَ المُكَائَبُ» أو قَبْلَ أنْ يُوَديَ رَدٌ الّذِي كاتبَهُ مَا. | قَبَض مِنَ المُكَاتَبِء فافتسَمَهُ هُوَ وشَرِيكهُ عَلَى قَدْرِ حِصَضِهِمَاء ارم عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأولى”" ٠ [الزهري: ٠ .]18٠١ - ه قال مَالِكُ في مُكَائَب بَيْنَ رَجُلَيْنَ؛ نر أحَدُهُمَا بحم انّذِي عَلَيْو وأنى | حر ينظِرَه فَافْمَضَى الَّذِي أبى أن يُنْظرَهُ بَعْض عَم نم مَات المُكَائبُ وترَك مالا كن فو 1 اوور بله» ا ه قال مَالِكُ : يَتَحَاضَّانٍ بِقَدَرٍ ما 31 تي لَهُمَا عله يأحْدُ ل واحل مِنْهُمَا قَذْرِ حِضيوء كن ظ 1 المُكَانَبُ َضْلاً عن كِتَابَتَه؛ أَحَذَ كل واحِدٍ مِنْهُمَا ما بَقِيَ مِنَ الكِتَابَقء وكان مّا - بقِيَ بَيْنَهُمَا بالسّوَاء» فَإِنْ عجر المُكَانَبُ ومَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْيُنْظِرْهُ أكْكَرَ ما اقْمَضَى َو 000 العَبْدُ بَيْنَهُمَا نِضْفَيْنء ولا يَرْدُ على صَاحِبِهِ قَضْلَّ ما اقْتضَى » لأنه إِنمَا 2 ريع مم 1 . 0004 2 72 ل اي 500 0 اقتضى الي لَه دين - مدر إن وضع عنه حدقا الَْذِي له 4 6 © ولك بمزل ال بكوث ين الجن ني كناب واحي. على جلي واحل. جاه بار
عدد الصفحات ٦٠٣:م اسه سسبسبيبي باب الحمالة فى الكتابة بَْضٌ الَذِي لَه عَلَيْ ثم عَجَرََهُوَ بَيَهُمَاء ولا يَرْدُ الذي افْمَضَى عَلَى صَاحِبِه شَيْئا لانه إنما اقْتَضْى الَذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَنْْلة الدَيْنِ للرجلين بكتاب وال عَلَى رَجُل, ره َّ واحدء ا رتح امغر لضي شد حدر 0 العْرِيم » لسن ٍ أن شا اا اخ [الزهري: .]541١ ؟ اباب الحَمَالة في الكتابة 3 ]١533[ 5 قال مَالِكٌ: الأمْرُ الْمُجْتَمَمُ عَلَيّهِ عِنْدَنَا أن العَبِيدَ إذا مونو حميعا كانه واحد » فإن ره لت تراه ب دي نشعي هام حملا ء عن بَعض» 0 لا يُوضَعُ عَنْهُمْلِمَوْتٍ أَحَدِهِمْ شَيْة. وإِنْ قال أَحَدُهُمْ: د عبات وألقى بِيَدَيّهِ َإِنَّ لأضْحَابهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوه فيما يُليق ِنَ العمل وتتارنون ِذَلِكَ في كِتَابَتِهمْ حَتَّى يَعْيِقٌ بعِمْقِهِمْ إن عَتَقُواء ويَرفٌ بِرِقُهِمْ إن روا( '. [الزهري: 1417]. ف فال مالك : الأنة المُكْتَمٌَ عليه عندَنًا أن العَنْد إذا كاتبه سيدة» لت لسو أن جم 3 م ا ساو له بك نامز عنوو اخذع إن كاك عند أو عسوة وين هذا قر سه شو الشتلسة: وذْلِكَ أنه تحمل وجل لبد اكاب بمابقي عله من ا م اتبَعَ ذَلِكَ سَيْدُ المُكَائّبٍ قِبَلَ 00 لَهُ أَحَلَّ مَالَّهبَاطِلدَ ل فيَكُونَ مَا أَخِدّ مِنْهُ مِنْ َمَنِ شَيْءِ لَه ولا المُكَائَبٌ عَتَقَ فَيَكُونَ في نَّمَنِ حرية ثب نَبَنَتْ لَه فَإِنْ عَجَرَ المُكَائَبٌ رَجَعَ إلى سيوف وكان عدا لوكا له ودَلِكَ أن الكتابَة لَيْسَتْ بِدَيْنٍ تَابتٍ يُتَحَمَّل لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ بهاء 7 هي شَئْء إن اذا مكاي -5 وإن مَاتَ المَكَاتَتٌ وَعْله ين للناس عدا ع مملوكا 0 يحاص العْرَمَاءَ سَيّدَهُ بِكِتَابَتِهو» وكان 0 اولح تمالةين شنفوة وان هك المكاست واه َي ين ناس ؛ عند فتلركا لسندومبوكانت ذيون الناس فى :دكة المكاتب» لا يَدّْحُلُونَ مَعَ سَيدِوِ في شَيْءِ مِنْ ثُمَن رَقَبَتهِ. . [الزهري: 5837]. ه قال مَالِكٌ : إِذَا كَاتَتَ اتن عيين ان وانفة ةو حم يَْنُمْ يَواونُونَ قا فَإن ا ايراد عن بَعض» ولا يَِْقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَْضٍء حَلَّى ِ و5 "الككانة كلها مات أحدهم وثرَك مالا ُو غم مِنْ جَمِيع مَا عَلَيْهمَ أَديّ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَِْمْ؛ وكان فَضَل المَّالٍ لِسَييِهم ولَمْ يَكُْ لِمَنْ كَانّب مَعَهُ مِنْ قَضْلٍ المَالٍ شَيْءٌ ويَتبعهم 030 فى الأصل : فلمء والصواب ما أثبتناه والله أعلم. وهو الموافق لما فى «الاستذكار): )/9/ 0) وشرح الزرقانى: (4/ "187).
عدد الصفحات ٦٠٤]١651/[ 6 2 وحَدَّنْنِي مَالِكٌ أنه باب القطاعة في الكتابة : ال 5 5 0 ل 1 د 59 ا تي بقِيّته عليهم مِنَ الكتابة التي فضِيّت عنهم مِنْ مَالٍ الهَالِكِء؛ ظ مس © تيردام ظ 2 351 0 ٍِ 5 وراش انرو “مر ص 4 1 6 ماس بال مل 4 فعليهم ان يوَدُوا ما عتقو 2 3 مَالْدء وإن للمكائب الهالك ولد خرٌ لَمْ 4 يُولَدُ في الكتائق وَلَمُ يُكَاتَبُ بر م هم تهزومساه اليه 00 ظ2 المُكائبَ لَمْ يت حَتّى مات" . [الزهري: 414 . عع بَلَعَهُ أن لمة رفج ١! والورق. . [الزهري: 2,381 الحجاي: 668)]. قال مَالِكٌ : الةة هر آله يس م عَلَيْه عِنْدَنًا ل المُكَائب يَكُونَ : 0 كن الخد كين لأَحَيِهمًا أ أن ن يَقَاطعَه اع حصّبه | إل بدن شَرِيكه : كنك أن العبد ومَالَه بَيِنَهِمَاء ذ ظ يَجَوزْ لأَحَدِِمَا أن َأَحذَ مِنْ ماله شَيكا إلا ادن شوِيككه» و قَاطْعَهُ أعنقما و صَاحِبهِ » م م حار لِك + ثم مات المُكَائَبُ ولَهُ مَالء أو عَسجَرَ لم م اطع شي ْ بِكُنْ لَهُ أن يرد عليه ما قَاطعَهُ عَلَيْهِ ميَرْجِعَ حَقَهُ في رَكَبَيه ولَكِنْ مَنْ ء: اعم اا بدن شريكه» 0 عَجَرَ المَكَاتبٌُء فَإِنْ أحَبّ الذي قَاطعَهُ أن يرد الي أل مِنهُ مِنَّ القَطاعَةَ» ويَكُونْ عَلَى نَصِيبِه مِنْ رَقَبَةِ المُكَائَبِ كان ذَلِكَ لَهُّء وإِنْ مَاتَ المُكَائَبُ درك مالا انتؤق الذي بيك له الكتابة حل الَّنِي لَه على الكَائب من مَايوء كع كان 0 7 مال الشكارين 7 يْنَ الذي قَاطعَه ا شري كه كه عَلَى فا ويسيية في المُكاتب» وإ أَحَدهُمًا اطع و وتَمَاسَكَ صَاحِبَه بالك 0 206 ظ قَاطْعَهُ : 5 2 3 0 رد عَلَى صَابِكٌ نِضفت الَذِي أَحَدْ حَذَّتَ ويكُونُ العَيدُ يا 0 وان أَْتَ فجَمِيعٌ م الْعَبْدٍ لذي تمك ارق حَالِصاً . [الزهري: 7431]. ةا ه قال مَالِكٌ في المُكَائبٍ يَكُونُ بَيْنَ الرَجَْيْنِء فَيُمَاطعُهُ أحَدُهُمَا بِإِذّذِ صَاحِيِو ثُمّ يقبض الْذِي تَمَسَكَ بالق مِثلَ مَا فَاطعَ عَلَيِْ صَاحِبُ أوْ أكْثْرَ ِنْ َلِكَء ثم يَْجِرْ المُكَانَبُ. قال مَالِكٌ : ور َم ٠ لأنْهُ إِنّمَا اقْتَضَى الي عَلَيّهِ وإ اقتَضَى كل فِا أخد الي )01 © فَالمُكَانَبٌ إِذَا مَاتَ ولَهُ مال ترك عل َه مِنْ كَات ْم يُؤَدمَاء وله لذ أخرائ م يفوك ْنَا | يرنه ولا ل كما مَعَهُ في كِتَابَيه الذي ذا مَانُوا ورِتهُمء وإذًا مَاتَ ورثو ظ ا في الأصل : : أو عجز وله مال لم يكن . -660 والصواب ما أثبتناه والله 0 وهو الموافق لما في 57 «الاستذكار». كت الزرقاني 120 م ), وهو الذي يقتضيه السياق .
عدد الصفحات ٦٠٥لل سس سس باب القطاعة فى الكتابة يفضله بد ا ا اك ا أ مب امد يآ يَقَاطِعْه وإن مات المكاتبٌ وتَرَكَ مالك عد الذي قَاطعه أَنْ 00 على صَاحِبهِ ل 0 وتكون الميرات ى يناه فذلك لدع إن 16نا لز يات 05076 0004 م سا اس و بالكتابَةٍ قد أَحَدَّ مِئْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيّْهِ شَرِيكُهُ أؤ أَفْضَل» فَالمِيرَاتٌ بَيْنَهُمَاء لأنَهُ نما أحَذَ 0 [الزشري 11 . « قال مَالِكُ في المُكَائبٍ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنْء فَيْمَاطِعٌ أَحَدُّهُمَا عَلَى تِضْفٍ حَمَّهِ إن شرك م بل الي تمتك بالق كينا اح ته ضايرة: كه تغية الشحاقت: 03 8 قال كالك: إن أخخكة الذى قا اطع العَبْد أن ير على صَاحِهِ يضفت مَا يَفْضُلَّه بو» كان لكر وا شك يه ورد الى اند لِنَّذِي تَمَسَّكَ بِالرّقٌ حِصَّةٌ صَاحِبِهِ الذي كان قَاطَمَ 07 سير عَليْهِ المكاتت. سس وكا ع سود ا 00 المَكَائَبُ ل مَيعَالُ لني اطع 0 ا ما فلت بوه ويكُون العَبْدٌ بَيَنَكُما شَطرَيْنِ ٠ وإ أتى كان لي تمك بالكعَائةَ رُم صَاجِه الي قات ا تاغلل كالما ركان زنانن كفت الكتوع فرللك تأنه ُ أرْبَاع العَبْدِ وكان لِلّذِي قَاطعَ ر ريع العَبّدِء دنه 8 0 - قَاطعه عَلَيّْهِ . [الزهري: 3419 .]185١0 ه قال مَالِكُ في المُكَائبٍ يُقَاطِمُ سَيِّدُ َيَْتِقُء ويَكْتْبُ عَلَيْهِ مَا بْقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْناً عَلَيْهِ ْم يَمُوتُ المُكَائَبُ وعَلَبْه ين لئاس م قال مَالِكٌ: فَإنَ اي عُرَمَاءَه بالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطاعَتِهء ولِعُرَمَائْهِ أَنْ يُبَدَّؤُوا عَلَيْه . [الزهري: .]541١ قال مَالِكُ: لَيْسَ لِلْمْكَائَبٍ أَنْ يُقَاطِمَ سَيّدَهُ ذا كان عَلَيْهِ ديْنُ لِلنّاسِء فَيَعْتِقُ ويَصِيرٌ لا شي لَه لأنّ أَهْلَ الدَيّْن ا ِمَالِهِ مِنْ سَيْلِهِ قَلَيْسَ ذَلِكَ بجائر له 4[ اعرف 111+ * قال تاك لمر م في الل يكاب عه ثم ياه بالذّب» فصع علة يا عَلَيْهِ مِنَ المكاتبة» عَلَى أَنْ يُعَجُلَ لَّهُ مَا قَاطعَهُ عَلَيْهِ الم ا َس ر 2ه َلِكَ مَنْ كَرِء لأنّهُ أنْرَلَهُ ِمَنْزِلَةِ الدَيْنِء يَكُونُ عَلَى الرَّجُلٍ إلى أَجَلٍء فَيَضَعٌ عَنْهُ
عدد الصفحات ٦٠٦باب جراح المكاتب جك ا سي ناا يَنْقُدُهُ ولَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَيْنَء إِنَّمَا قاطع المُكَائبٍ سَيدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مالا في أَنْ يُعجل العِنّْقّء فَيَجَبُ لَهُ المِيرَاثُ والشَّهَادَةٌ اللو ويَثْيْتُ لَهُ حُرْمَةٌ العَتَاقَق» ولمْ اهس 0 7 0 74 + م 3 - يشتر دراهم بدراهم » ولا ذهبا بذهب», وإنما مَكَلّ ذَّلِكَ مُكَل رَجلٍ قال لِعْلَامِهِ : التي بِكَذَا وكذًا دِيئَاراً وأَنْتَ حر فيوضع عَنْهُ مِنْ ذَّلِكَ قَقَالَ: إِنْ جِنْتَنِي َأكَلَ مِنْ ذَّلِكَ 2 فَلَيْسَ هَذَا كَيْناً نَابتاً» ولَوْ كان كَيْناً كابتا حاص بو السية.. غ عُرَمَاءَ المُكَائبِ - ذا كات أذ أَفْلْسَ فَدَخَل مَعَهُمْ ل مَالٍ مكاتَبه . [الزهري: 41 . ش * 43 قال مَالِكٌ : أ ما وفك في الذكائب مجع الل جزحا يق ال اد أن المُكَائَبَ إِنْ قَوِيَّ عَلَّى أَنْ يدي عَفْلَ دَلِكَ الجَرْح َع كاب كا وكان عَلَى كتابته» إن لْمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدُ عَجَرّ عن كِتَايَته وَذْلِكَ أنه ينبي أَنْ يودي عَفْلَ ذَلِكَ الجَرْح قَبْلَ الكِتَابَة ارت عرو تر رن اح سك ان اك أن عل ذُلِكَ الْجَرْج فَعَلء وأمْسَكَ عُلَامَُ» وَضَارَ عَيْداً 35 وَإنْاشاء أن يُسَلم. العَبّدَ إلى المجْوُوح أَسْلَْمهُ سلهه ء ولس على اسيل 1 أن لم1 0 نيلك - ال مالك في ال يكبن جميماً» بجح أعذق جرح فيه عق قال مَالِكٌ : جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحاً فيه عَقْلَّ قِيل لَه لِلَّذِينَ مَعَهُ في الكِتَابَةِ : اذو هيف : نان أذ 0 عَلَى كِتَابَتِهِمْ وإِنْ لَّمْ يُوَدُوا فَقَدْ عجَرُواء ويُحَيّرُ سَيّدُهُمْء فَإِنْ شَاءَ أَدَى عَفْلَ لِك الجرح ورَجَعوا عبيداً ويه يوان كاه أسْلَم الجَارِحَ وحدهة» ورَجَعَ الآخَرُونَ عبيداً لَه جَوِيعاً بعَجْزِهِمْ عن أَذَاءِ ءِ عل ذَلِكَ الججوح الي جَرَحَ صَاحِهُمٍ . [الزهري: 1876]. ف 2 9 قال مالك : الأَمْه الِْي لا اختلاف فيه عِنْدَنًا أن المَكَاتَتَ إِذَا 0 جرع يَكُونُ لَه له أَحَدٌ د من ولد المكائب الْلِمن ممه في كتابته كا َفْلهُمْ فل الْعَبِيٍ في قِيمَتِهم» كا مَا أَحدَ لَهُمْ مِنْ 2 قم يدقع إلى سيم الَذِي لَهُ الكتابَ ل في ويحْسَبٌ ذَلِكَ للمكاتب فى آخر كتَايته يوضم 2:: عَنْهُ ما أَخَد سَيده من ده جر جه . صيبا ش ا 007 جم هو ار وتو ن إسرو رام ا 0 قال مَالِكُ: وتَمَسِيرٌ ذْلِكٌ أنه ' نه كَاتَبَهُ عَلَى ثلاثةٍ آلاف دِرْهَم وكان: اداعه الدفق ا ا أو ٠ اخد سيدة ألفت دِرْهَم فَإِذا دي المَكَاتَتُ ال ده و ألمي درخم” 00 :وإن كان الي بج بقِيَ عَلَيْه ه مِنْ كتايته ألفت وزحيم وكان الَِي أَحَذَّ مِنْ د دِيْهَ جَرْحِهِ ألف نكي ققد
عدد الصفحات ٦٠٧عَتَقَّه وإنْ كان عَقْلُ جَرْحِهِ أْثْرَ ما بق عَلَى المُكَائَبِ» أُحَدَ سَيدُ المكَائٌبٍ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وعَتَقَّه وكان ما فَصَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابتِه لِلْمْكَانَبء ولا يَنْبَغِي أَنْ 3 إلى المُكَائّبٍ شَيْءٌ مِنْ ديّة جَرْحِو فيَاكُلَهةُ ويَسْتَهْلِكَه: 0 إل ان اع اذ 0 كه العيق» اننا كانه سد على تالو 0 ِ َ أن 25*06 ولا ما أصِيبَ مِنْ عَقَلٍ جَسَّدِو ل بسةة لكه ولَكنْ عَقْل جراحات المكائّب» وله الَْذِينَ ولدوا فى كِتَابتِه 9 كَانَبَ عَلَيْهُمْ. يذْفْع الون سدفة عيرىم هد ير ل ل اول ل 2 ار ويحسب ذلك له فى اخر كتابته . [الزهري: 1851 وا145]. ه باب بَيِع المُكائب ب [559١]ب/؟ - وحَدَّئْنِي مَالِكُ : إن اختتم تاش في الدجل يَشْكرِي مُكَانَب الوُجُل : أن لا يبِيعه إِذّا كان كَاتَبَهُ بالاو ادعام إلا ِعَرْضٍ مِنَ العُرُوضٍ يُعَْجُلَهُ ولا 0 إذا ره كان 56 ِذَيْن وقد نَهِيَ عَنِ الكالىئ بالكالئ . [الزهر؟ 14 )]. تر ع ل ل وان كانت المكا ني سيد سَيدُهُ ِعَرْضٍ مِنَ العُرُوضٍ مِنَّ الإبل أو البَقَرِ أو العْتَم أو 3-17 ١ اير الرَّقِيقٍ» فَإنَهُ يَصْلّحُ لِلْمُشَْرِي أَنْ يَشمَرِيَهُ بذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أو عَرْضٍ مُحَالِفٍ لِلْعْرُوضٍ الَتَى كا نَبَه ده عَليْهَا يُعَجَلٌ ذَلِكَ ولا يؤخرة. [الزهري: 58759]. 07 ل وك اس 0 72 َس ه قال مَالِكُ: أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ في المّكَاتَبِ : له نا بيع كان أحَقَّ ياشْيراءِ كتَابه مِمَنِ اشْتَرَامَاء ذا َي أن نَ يودي إلى سَيدٍ سَيدِهِ القَّمَنَ الّذِي بَاعَهُ به تَقْداء ودَّلِكَ أن اشْتِرَاءَه بدَأْ عَلَى مَا كان مَعَهَا مِنَّ الوَصَايًاء وإِنْ بَاعَ بَعْض مَنْ كَانَبَ 7-4 دير كن 0 ا 3 .مر > ا وى ووس ٍ 1 َ المكائبَ تنصيبه مِنْه َع يِف الُكائب از 5أ؛ أو عه و ا 00 عر 5 و ست اس 7 5 7 مرا برا هرق 0 المكاتب» مسري يت وذلك سر دم كم ه َ 0 و : - 3 6 ىم حراج اك ١ 2 الل َي مظر وم سم ه م د مَنْ كَاتَبَهَ إلا بإذنٍ شْرَكَائْهِء وأن يي ناوغز نَفْسَهُ عَتَاقَةٌء وإنّ العَمَاقَةٌ تَبَدٌ سر هم كر واه بع بر برام نَائَقٌ 52200117 وأن ااشتراء: قف نتاف عله منه الْعسرٌ لما يَذْهُبَ من : م 0 6 4 3 2 د اعد مدن ال وير " ماله ولب ذلك ِمَنْزِلةِ اشْتِرَاءِ المكائبٍ نفسّه كاملاء إلا بوه له كِتَابَة فَإِنْ أَذْنُوا لَهُ كان أَحَقٌّ بمّا بيعَ مِنّْهُ. [الزهري: 280]. 2 قال مَالِكٌ : لا يَحِلَ بَيِعُ نَجَم م مِنْ نوم المُكَابٍ » وذلك لد ا إن عجر اله لمَكَائَتٌ بطل ى ا فآ ما عَلَيْه فانفات ١د فى وعلنة كيرث لئاس لَمْ يَأْذٍ الّذِي ١ شُتَرَى نَجْمَّه بحِصَّيِهِ مَّعْ
عدد الصفحات ٦٠٨ياك _ دس س بب عتق المكاتب إذ أدىي ةل هاه قبل ملله . 2000 6 فاق أذ معي يي يات إلى ره : يتَكُلُهُوا السَّعْىَء فَإِنَ ٠ ملف لتية يانؤقئ كاج مايا له رقع 5 35 0 باهي ةع شاي إن كوا عتقهان دلذ جد ابن يه الال مان قال مَالِكُ في المُكَائَبٍ 220111 فخا لؤها لمفذابَة ريزيتولة «لبَبعَاَهُ في سر ووه يعي 3 اين ندم 0 بيد دم عزو ظ َ 0 ١ الله 5-5-0 وآ االفايكها اليا ل 2 ترا قي 2 0 و 0 3 3 7 006 ل 0 1 ع ل 5 -قَإنَ لفن و على اللين عجرو بحصّة ما 2 0 : - وعدي مالك أنه مع زمه بن أب عبد لوحم وير ُو" أن مكاتا كان : ِلْمْرَافِصَةٍ بن عَمَيْرٍ الحَنَفِيء وأَنْهُ عرض عَلَيْهِ أنْ يَذْفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ» فَأبَى القُرَافِصَةء فَأنَى المُكَانبُ مَرْوَانَ بنَ الحَكمء وَهُوَ أمِيرُ المَدِيئَة» فَذَكَرَ ذّلِكَ لَه قُدَعَا -مَرْوَانَ الفْرَافِصَة صَةَ فذكر لَهُ ذَلِكَ كَأَبَىء كَأْمَرَ مَرْوَانْ بِذَلِكَ المَالٍ أَنْ يُقْبْضٌ مِنّ المُكَانَبء 2 يلت في حت الْمَالٍء وَقَالَ لِلْمُكَاتَب : ادْمَُ فَقَذْ عَتَقَتٌ ٠ فَلَمًا رَأى ذ ذَلِكَ لمر ٠ 06 المَالَ: [الزهري : 00 ا ْ ه قال مالك: كَالأموٌ عِنْدَنَا أن المُكَاتَبَ إذا 50000 0 حون 11 تجلياء 11 لت لوت بك امثير ا الى ازاك عب واف ال يفن عي ماري ا 1 جو سر بر 9 عل زا َو خِدْمَةٍ و ا ل 6 م عَنَاقَةٌ َجلٍء وعَلَيْه بَقِيَهُ 0 ره 2 ب م )0 ه وذ َلَكَ الُكَاتبُ: وتَرَكَ أمّ ولو وتَرَّكَ ما مالا ا كَانَتْ َم لسندفة ول يقل لها العحي. ا له ا كدري ذم يا اعبرأ
عدد الصفحات ٦١٠