ااا 0 باب القفاء. ” في الضوال اسْتَهْلَكَ عُلَامُهُء وإمًا أَنْ يُسَلْمَ إِلَبْهِمْ عُلَامَهُء وإِنْ أَمْسَكهَا حَنَّى يَأَتِيَ الأجَل لذي ُ 4 7 ا 0-2 م سنس الى لبر ا روي اانا ايا الور ور يود را كج في 050 َبَيِهء ولَّمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهًا شَْءٌ. [الزهري: 9904؟]. ٠ اباب القضَاء ف في الصَّوَالَ #2 [51؟655١]4غ: - وحَدَّنْيِي مَالِكُ عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ ل 2ه * أن نَابتَ بِنَ الضَْحََاك الأنْصَارِيّ أَحْبَرَهُ أَنّهُ وجَدَ بَعِيراً بِالحَرّة كَعَقَلَهُ ' َم ذَكَرَهُ لِعْمَرَ بن الحَطَابء كَأْمَرَهُ عُمَرْ الأإيزة امك نز َقَالَ لَهُ نَابتٌ : 1 ا ع كن َال لد عه أرسلة ع ل حيث ل '.[الزعرق: 6“ الشيباني : ٠.6ق4)]. [67] 50 وَحَدَّنَنِي مَالِكّ عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أَنَعْمَرَ بنَ الِحَطَابٍ قال وى فيه ”ك2 و م د وه و لف 6ن الشبائي 4 21]: الخَطَابٍ إيلا 30 23 لا يَمَشْهَا أَحَدٌ: ل إِذا كان ا ين اه 7 بتَعْرِيفِهَاء * ثم باع فَإِذَا جَاءَ صَاحَيهًا أغطي 5 . [الزهري: .,598١ الشيباني: 1458. 010 اخرعية ا الر زان فى س1 3غ ال تر ا ل 06 .» وابن أبي شيبة في «مصنفه) : : .)5١8/5( © قال محمد: وبه تأخذ» من التقط لقطة تساوي عشرة دراهم فصاعداً. غرافها جوي 0000 تصدق بهاء فإن كان محتاجاً أكلهاء فإن جاء صاحبها خيّره بين الأجر وبين أن يغرمها له» وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم, عرفها على قدر ما يرى أياماً. ثم صنع بها كما صنع بالأولى» وكان الحكم فيها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى» وإن ردها في الموضع الذي وجدها فيه» برئ منهاء ولم يكن عليه في ذلك ضمان. (6) أخرجه عبد الرزاق فى (مصئفه) : 5,», ,ابن أبي شيبة في (مصنفه : ا والبيهقي في «الكبرى» 50 91). © قال محمد: 008 أو ليعرفهاء فلا بأس به. (9) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١91١/5( رقولة (طؤيلة) ل اد : انها . «النهاية» (أبل) .
عدد الصفحات ٥٧٦أن علاقة )لق اقرع الماع تع سي سي بي ةب سي بي ب دوت 9 ١ - باب صَدَقَةٍ الحيّ عَنِ المَيْتِ [167] 07 - حَدَّنِي مَالِكه عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن عَمْرو بن شُرَحْبيلَ بن7" سَعِيدٍ بن سَعْدٍ بن حُبّافَة عن أبيوء عن جدَهِ أنّهُ قال: ترج سَعدُ بن مباقة مع سول الو ك2 في نض تقازيو ف 83 و اخترااى ”ا صن ُحَضَرَتُ أَمّهُ الوَقَاة بِالمَدِينَقِء فَقالَ لَهًا: أَوْصِي . فَعَالَّتْ : ايه ارسي ؟ لقا ال سال مال سَعْدٍ . توفت قبل أن يَقدَمَسَعْدٌه كلما قم سَعْدُ بي ٠ عُبَادةَ ذُكرَ دَلِكَ لَه فَقَالَ سَعْدٌ: 0 أللّهء عمسا رت قَُالَ وَسُولْ الله ل : العم ). فَقَالَ سَعْدٌ : 11 ٠ه - علقي مَالِكُ؛ 59 عَروَةٌ كك عن عَائْشَة َرْجٍ ال قال لِرَسُولٍ الله :يا رسول الله: 1 ظ ل تن أَفَاتَصَدىٌ عَنْهَا؟ فُقَالَ رَضوَل الله كلد : ا [الزهري : ا تر 1 بودي مَالِكُ نه بَلعَهُ أن وجلا من الأنْصَارٍ هِنْ بَني الححارك بن الج ؛ تَصَدَّفقَ على أَبَوَيْهِ بِصَدَقْق ُهَل ما المَالَء وهي نل قَسَأَلَ عن ذَلِكَ رَسُولَ الله ن يليد فَقَالَ: «قد أجِرك م في صَدَكّتِكَ وم بوِيرَائِك , الس - © قال محمد: كلا الوجهين حسنء إن شاء الإمام تركها حتى يجيء أهلهاء فإن خاف عليها الذ ظ أو لم يجد من يرعاهاء فباعهاء ووقف ثمنها حتى يأتي أربابهاء فلا بأس بذلك. )١( في الأصل: عن سعيد. قال الزرقاني: (14/4): ابن سعيدء هكذا رواة ابن وضاح عن يحيى» وهو الصواب». وصحفه ابنه عبد الله فقال» عن سعيد. وانظر ترجمة سعيد بن عمرو بن شرحبيل في تهذيب | الكمال : :١١1/؟؟). (1) أخخرجه النسائي: .758٠١ ظ (6) أخخترجه أحمد: ©*0١ والبخاري: 71/5١ ومسلم: 77175.
عدد الصفحات ٥٧٧نمام قر الجر - باب الأر بالوَصِيّة - ١ ١ ]151710[ - حَدَّئَئِي مَالِكَ عن ناي عن عَبْدٍ الله و بن عْمَرَ أن رَسُولَ الله يكهِ قال: «مَا حَقَ ظ امْرَئ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يوصّي فيه فيه ؛ بيت لبْلئيْنِ. 0 ووَصِيّتَهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةُ”''. [الزهري: 25944 الشيباني : شرفت ظ ن المُوصِيَ إِذَا أَوْصَى في صِحتهِ أَوْ مَرَضِهٍ ِوْصِيةٍ فِيهَا عَنَاقَهُ رَقِيِقٍ مِنْ رَقِِقوء أو غَيْرُ ذَلِكَء ا لكا ذا له ٠ ويلع | مِنْ ذَلِكَ ما شَاءَ حَنَّى يَمُوتَء وإِنْ أَحَبٌ أَنْ يَظرَّحَ نلك ويك ادنك نكر ل أن يُدَبْرَ مَمْلُوكاء فَإِنْ كبّرَ فلا سَبِيل إلى تَغْيِيرِ ما بر وذَّلِكَ أن رَسَولَ الله يِه قال: ١ سيم سمس عق اغرو شلم ل شة وي ف ٠ بيت لَيْلتَيْنٍء إل وَصِيْتَهُ عِنْدَهُ م< توبة) . [الزهري : .]) 8 0 ه قال مَالِكٌ: الأَمه ا إن قال مَالِكٌ: قَلَوْ كان المُوصِي لا يَْدِرُ عَلَى تَغْيبرٍ وصِيّت ولاك أن ونا من الات َكل موص قذ حبس مال الْنِي أَوْصَّى فِيه مِن العاف 1" وميا ولك وض الرّجُل في صِحَه صحته وعند سَمْرِو . «'[الزهرق: 4 ١ ظ 00 ه قال مَالِكٌ : فَالأَمْرُ عِنْدَنَا الَذِي لا اختلاف فِيف ال كا غَيْرَ رَ التَذبِيرٍ. ش [الزهري: 1983 0500 : أخرجه أحمد: ووه لسار >» ومسلم )١( © قال محمد : وبهذا نأخذ. هذا حسن جميل . 69 ما بين معكوفتين من «الاستذكار؟ 0 لين الزرقاني» 0/5 وهوما يقتضنيه السياق والله . أعلم .
عدد الصفحات ٥٧٩.ظندديشنشسطش بي باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه ؟ باب جوَاز وصِيّة الصَّغِير والضَّعِيفٍ والمُصَابٍ والسّفِيه [4؟16] ؟ - حَدَّتَنِي مَالِكُّء عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر بن حَرْمء عن أَبِيه أَنَّ عَمْرَو بِنَ سَلَيْمِ الزُرَقِيّ 4 ب َخْبَرَهُ أنَّهُ قِِلَ لِعْمَرَ بن الخَطاب : 0 هَاهُنَا عُلَاماً يَمَاعاً لَمْ يَحْتَلِمُ بعد؛ مِنْ غَسَّانَ ار السام يمتدق مَالِء وَلَيْنن له هاهنًا الايتت 0 . قال عَمَر م ررم وو ذَلِكَ المَالَ بثَلا: ِينَ ألفَ دِرْهَمء ل ا 220 الزرَقِيٌ 5 .[الزهري: 759947ء الشيباني: 5 77] سد بي اس [151]"- وحَدَّنَيِي مَالِك عن يَحيَى بن سَعِيلِ) عن ا حي كل ادكلاما ود عجار َط حَضَرَنّهُ الوَقَاةٌ بِالمَدِيئَةء ووَارِئه بالشّامء فَذْكرَ دَلِكَ لِعْمَرَ بن الحَطَابٍ فَقِيل لَّهُ: إن فلانا يَمُوتُء أَقَيُوصِي؟ قال: فَلْيُوص. ب 52 رن في فال ُو بكر: وكان العْلَامُ ابنَ عَشْرٍ سِنِينَ قال: َأَوْصَى د جَشم) فبَاعَهًا هلما 0 ألت دِرْهَم '". [الزهري: 79917]. -4 # قال يحيى يت الك فول المشكه قله عِنْدَنَا أن الصَّعِيف في عَفْلِهِء وال راك كان ادق د ل 00 وصَايَاهُمْ إِذَا كان مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ كا رو ا وو و الا ل قا و عقلمةا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بد وكان ار عَلَى عَقْلِه قلا وصيَّة لَهُ. [الزهري: 994]. الى ا وال لت * . باب الوّصِيّةَ في الثلث لا تتعدى ٠ 1 4 - حَذَّئْنِي مَالِكُ عن ابن شِهَابٍء عر سي ىر سام 2 قال: جَاءَنِي ر سول الله يِه يَعُودْنِي عَامَ حَسجَةٍ الوَدَاعَ مِنْ وججع اشْنَدٌ بي » م )01 أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه؛ : ٠ ؛ وسعيدل بن منصور في «سئنه»: »)١777/1( والبيهقي في «الكبرى»: (5/ 587). قال البيوض: والخير مقط + قمرو يق سليع الم يرك عبر قة» إل" انه ذكر في الشين تابه إل صاحب القصة والله أعلم. . (0؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى) :/2117).
عدد الصفحات ٥٨٠بانتالوضية :فى اتلك لذ علي حت ب تب سي 9/1 ش ورِفْعَة لَعَلّكَ أَنْ ُحَلْفَ حَنَّى يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامٌ ويْضَرٌ بك آكَرٌ 20 2 ار را 0 وان ذُو مَالِء لاير نى إلا ابه ْي»" كَأْتَصَدَة ثلث مَالِي؟ فْقَالَ له رَسُولٌ الله ككة: «لا». قلت : الشئز؟ قال: لا 8 قال رَ ل لله كه «التُلْتٌ والتلْتُ كير إِنَكَ أَنْ تَذَّرَ و رََنَكَ أَغْنِيّاءة خَبْرٌ مِنْ أنْ 2 هُمْ عَالَةٌ يَتَكْفَْفُونَ الئاس وإِنّكَ 0-5 حون ليق ين بها 9 الى إلا أجرتٌ بها مَا تَجْعَلُ في في امْرَأَتِكَ». قال: اول الله أأْحَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ ا سَولُ الله عكلن: لك ان لف" تتدمل غلا اما ٠ إلا ازْدَدْتَ به درَحَ ه سا تنه 2 - ١ - لأصْحَابي هِجْرَتَهُم ولا تَرْدَهُمْ عَلَى أَعْنَابِهِمْ كن البَائِس 2 :سعد بن خَؤْلة» رن رَسُولٌ الله 2 أنْ مَاتَ مك7" . [الزهري: 5946, الشيباني: 8778] . « قال يَحَيَى لكا يقُولُ في الرّجلٍ يُوصِي بِكُلْثِ ماله جل . ونول: غُلَامِي 2 يَحَدم فلاز ما عاشس» 0 0 0 فيِنِظرَ في ذلك وجل القتدلة مَالٍ الميعة قال: فَإِنْ حِدَْمَةَ العَبّدِ ل تُقَوُم ” 25 م يُحاضَانْهِ الذي أُوصِيَ له الدْلْثِ تلَئْه ويُحَاصٌ الذي أُوصِي لَهُ بِحِدْمَةِ العبْدِ بِمَا قُوّمَ لَهُ مِْ خِدْمَةٍ العَبْد يَأ كل واحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ 5 5 أزية اغارهان كنك نه رقا باو عه لقانت رف لت ا مَُ العَبْدِ ما عَاشَ» عََقَّ الْعَبد . [الزهري: /9691؟7]. » قال: وسّمِعْتٌُ مالكاً يَقُولُ في الَّذِي يُوصِي في ذُلَيه فَيَقُولٌ : لنَُانٍ ذا وكذّاء لكان كذا وكذاء يُسَمَي مَالَاً مِنْ مَالِهِء فيَقولٌ وركته : قذ ا عَلَى ثلثو كن الورك يُحَيرُون | )١( في الأصل: إنك أن تخلف» والصواب ما أثبتناه راطا : يقر عالق لحا في االلموكا را وشرح. (١ ) الزرقاني» ومصادر التخريج. .١555 0 والبخاري: 2١7596 ومسلم يس 2 : ظ حَدَثكًا آيُو مُضْعَبٍء قال : دكا مَايِكُه عن عُْمانَ بن حفص بن حَلتة» عن ابن شِهَابٍ أن ها باب ب 1 ا نكا ل علزو. قال نا وجول اش كلذ أحخر ذَارَ قوفن التي أَصَبْتٌ فيها الَذّنْبَ وأَجَاوٍرُك وأَنْحَلِمُ مِنْ مَالِي صَدَفَه ؛ إلى اله بال الى وى َسْولِه قة؟ مال وَسُولُ ال كلة: ظ «يجْرْئُكَ مِنْ ذَلِكَ اللث). ظ 0 < © قال محمد: الوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء دينه» وليس له أن يوضي يأكثر مله فإن. ' يي فأجازته الورقة مضه كوت فهو جائز.» وليس لهم أن يرجعوا بعد إجازتهم » وإكت ردوا رجع ذلك إلى الثلث» لآن النبي كي قال : «الثلث والثلث كثير»» فلا يجوز لأحد وضية باكترهن الثلث إلا أن يجيز الورثة» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا رحمهم الله هال
عدد الصفحات ٥٨١كلد باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم بين]1" أَنْ يُعْظوا أَهْلَ الوَّصَايًا وصَايَاهُمْ ويَأحُذُوا'" جَمِيعَ مَالٍ المَيِّتِء وَبَيْنَ أَنْ حسام عدم ٠ فَيُسَلُّمُوا إِلَبْهِمْ ثُلَئَهُ فَتَكُونُ حُقُوفُهُمْ فيه إن أوَادوا الغا ما ما بَلَ16"ا [الوهرف: 5558 4 - باب أمْرٍ الحَامِلٍ والمريض والَذِي يَحْصُرُ القتال في أُموَالِهُمْ قال يَحْيَى : سَمِعْتٌ مَالِكا يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في وصِيَّةِ الحَامِلٍِء وفي قَضَائها في مَالِهَاء وما يَجُورُ لَهَا: أن الَامِل كَالمَريضء فَإِذًا كان المَرَضٌ الحَفِيفكٌ غَيْرُ الْمَحُوفِ ا لل يي 0 يَجْوْ لِصَاحِبهِ شَيْءٌ إِلّا في ثليه »ه قال : ا ا نيه بِشْرٌ وسُرُورٌ ولَيْسَ بِمَرَضٍ ولا حَوْفِء لأنَ الله 3 تارك وَتَعَالّ قال في كِتَابهِ 200 م نلها بإسحق ومن وراء إسَحقٌ يَعْفُوبَ 46 [هود : ١/اع] وقَالَ عر سكب وتم عر كم شارك وتعالى : لاحََلَك حنل حَوينًا كرت يف فليا اتات دعر الله ربهسا لين انيما عدلكا 206 آل كرت [الأعراف: 1184 . لَ: قَالمَرْاَة الْحَامِلُ إذًا أَنْقَلَتْ لَّمْ يَجُرْ لَهَا قَضَاءٌ إِلّا في تُلَتِهَاء فَأَوّلَ الإتمام ستة 000 هه رع له شمر قال لله تَبَارَكَ وتَعَالَى في كِتَابهِ: رَالولاثُ بُْنَِْ أَرَلَدَهْنَّ حوكن عملي 4 [البقرة: 11 أ هر ار م اخ لله 0] وَقَالَ : حلم وفصام ثلنثون سر [الأفاف :]7 فإذا مضنت لِلْحَامِل سِنّة أشهّر : م متهن ٠ لم يجَزْ له قَضَاءٌ في مَالِها إلا في اثلث . [الزهري : ا ا" سه قال: وسَّمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلٍ يَحَضرٌ القِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا رَحَف في الضَّفٌ لِلْقِتَالٍ لم يَجِرْ له ذ لقيو فى كاله كنا لاف التلفة وإِنَّهُ بمَنْْلَةٍ الحَامِلٍ والمّريض المَحُوفٍ عَلَيْهِ ما مَا كان بتِلْكَ الحالٍ. [الزهري: م )١( ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»» وشرح الزرقاني» وهي زيادة يقتضيها السياق. (؟) في الأصل : ويأخذون» هو غلط» والصواب ما أثبتناه والله أعلم» وهو الموافق لما في «الاستذكار» : 278٠ /0( وشرح الزرقاني: (54/ 84). (9) 0 ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين : إما أن يعطوا أهل الوصايا ما سماه الميت» وإما أن يعطوهم ثلث ما للميت بالغاً ما بلغ . (5) © زاد الزهري بعد الآية قبل قوله: فإذا مضت : فأول الإتمام ستة أشهر .
عدد الصفحات ٥٨٢باب الوصية للوارث والحيازة 5/1 ه - باب الوَصِيةِ لِلْوَارثِ والجيارّة # قال يَحيَى ف 00 إِنَّا مَنْسُوحَحة. كَوْلُ الله َبَارَكَ وتَعَالَى : ان ترك حَيرًا لْوْضِيّة لِلْوالِديَنِ الي [البقرة: ]18٠١ نسَخها ما رار مِنْ قِسمَةٍ : الَرَائْضٍ في كِتَابٍ واعارين [الزهري: 5008 . ف كال تخي سيقة عالكا يفول شه الاب ددن الي لا اخيلات فيها أن وَصِيَةٌ لِوَارثِ ب 3 جزل وق تب ول امد شه وى من أَجَارَ مِنهُم ومن ا أَحَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكٌ . [الزهري : 5 5 قال: وسَمِقْتُ تالكا : ول في الفريفن الدئ ويه فَيَسْتَأَذِنُ ورَنْتَهُ في وصِيّتِهِ وهُوَ ميض » ليس لَهُ من ماله إلا ْله كيَأدنُونَ لَهُ أن يُوصِي لَِعْضٍ ورََيه تر مِنْ 5 نه لبس لَهُمْ أن يَرْجِعُوا في ذَلِكَء ولَوْ جَارَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كل وا وارثِ ذَلِكَء فَإِذّا مَلَكَ الُوصي أحَذّوا لِك لألمسوم. ومَتَعُوهُ الوَصِيّة في ثُلَئِهِ؛ وبا أ ال لانن قاله: [الزهري : 10017 . 0 ا اكَأَما أَنْ يَسْتَاَذِنَ ورَتَتَهُ في و صِيةِ يُوصِي بِهَا لِوَارِثِ في صِحَتِ: يدون له فإن ذَِكَ لا يَلْرَمْهُمْ ةر نعه انك ا واكلاتهن كاز سروذتك أذ تتفل راان بيك : ٠ كان أحَقٌ بجَِيعٍ مال يَضتَُّ فب ما َه إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهٍ جميعة ميعة » خَرَحَء فعَصدَىَ ب أو يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ 3 ون اسْيَعْذَانَهُ 4 ورَثمَه جَائاً على الود شَيْء إلا في تُليِ وحِينَ هُمْ أَحَيُ سا إذا أذثو] ل تعية لفقت عذا «الةو ولا بور له و بِتُلَئَىَ مَالِهِ مِنْهُ» فَذَلِكَ جين يَجُورُ عَلَبْو شغ وما ما أؤنُوا له يوه فَإِنْ سأ بَنمن ودليد أن يهب لَه براه بن تَمْضْرَه الؤقاة َيَفْعَل ْم لا يقْضِي فبه الهَالِكُ شَيْئاًء ٠ فَإنه رَدْ عَلَى مَنْ وَهَبَه لذ ادن يفول[ له الفتك: قُللان - لِبَعْضٍ ورَئتِه ضعيفٌ 6 05و فيِرَائك: فأغطاء إناة ل در إذا سْمَاءُ الميث له . قال: فإن وَهت 1 م أنْقدَ 0 بَعْضَهُ رقي بض ؛ فَهُوَ رَدْ 9 الذي زعب يَرْجِعُ إلَيِْ ما َه« فا لم بقيشةء َأَبَى 559 أَنْ يجِيزُوا كنك كا فَإِن ذَلِكَ ل جم إلى الور د يراثا عَلَى
عدد الصفحات ٥٨٣ا بس ب حك باجا ماف الى 'الحؤنكا:من الماك رمت الحو الول كِتَاب الل لأنَّ | يت > لَمْ يرد أن يَقَعَ شَيْ مِن دَلِكَ في تُلْيو ولا يُحَاصُ أهْل الوَصَايًا في ثُليِِ بِسَّيْءِ مِنْ ذلك . [الزهري: 004]. 5 باب مَا جَاءَ في المُوَّنْثْ الا ود ن أَخق بالوَلَد 1 - عدي مالك عن جام بن غزوة عن أي أن كا كن جلة أ سم زج الي عليه َال لَب الو بن أبي أَميّه ورَسُول الله يك يشم : َا عَبْدَ الله إِنْ قَتَحَ الله عَلَيْكُمُ انافك دا ان اذك عَلَى اب غَيْلَانَء فَإنَّهَا تقل بأَرْبع وتُدْيرُ يكَمَانِ. قَقَالَ رَسُولُ الله ليد : رلا يَدّحُلنَ هَوُلاءِ ء عليكو)7. [الزهري: ٠117 "]. 1 1[ وحَدََّنِي مَالِكُ عن يَحْيّى بن سَعِيدٍ أَنْهُ قال: سَمِعْتٌ القَاسِمَ بِنَ مُحَمَّدٍ يَقُولٌ: كَانَتْ عِنْدَ عْمَرَ بن الحَطَاب امْرَأَةٌ مِْنَ الأَنْصَارِ فَوَلَّدَتْ لَهُ عَاصِمَ بنَ عْمَرَ ثُمَّ إِنّهُ قَارَقَهَاء نَجَاءَ عُمَرُ قبا كَوَجَدَ ابنَهُ عَاصِماً يَلْعَبُ بِفِنَاءٍ المَسْجِدِء فَأَخَدَ بِعَضدِو فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْه على الذابا» فأذركنة جد العام فَنَارَعَيْهُ إيّاهُ عد مدنا أبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ قَقَالَ عَْمَر: امل وقالت المرأة: اق َقَالَ أبو بَكْرٍ : حَل بَيْنَهَا وبَيْئهُ. قال: فَمَا رَاجَعَه عَمَر بالكلام” 0 الو 1 سر قال: وَسَّمِعْتٌ مَالْكاً يول : وهَذًَا الْأَمْرُ الَذِي آذ بو فى ذَلِكٌ . سر اليل ا الرُوضء ومو 0 1 يَرْدّ إلى (1) الخديث فرسل : أخرجة موصولاً أحمد: *5144» والبخارزي: 64174 ومسليم: 0545 من حنديك زينب بنت أبي سلمة. قال ابن عبد البن فئ «الاستذكار»: (/7857/19): هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة «الموطأ» عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء إلا سعد بن أبي مريم» فإنه رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أم سلمة» ولم يسمعه عروة من أم سلمة» لأن ابن عبينة وغيره رووه عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة» وهذا أصح أسانيده عندي. (0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (8/ 0). قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (1/ 589): هذا خبر منقطع في هذه الرواية» ولكنه مشهور مروي منغ وجوه منقطعة ومتصلة تلقاها أهل العلم بالقبول والعمل .
عدد الصفحات ٥٨٤باب جامع القضاء وكراهيته._-. _ سس ححبججحجححجبب ب به صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قال : ِصَاجبٍ الشلمة إلا تيتا بوم فصت مئة؛ ولئِسّ ذم ج17 دَلِكَ إَِيْهء وذَّلِكَ أَنّهُ ضَيئََا مِنْ يَوْم قَبَضَهَاء ٠ فُمَا كان فِيهَا مِنْ نَقَصَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ كان ' عَلَيُهه قَبِذَلِكَ كان نِمَاؤُهَا وزِيَادَتَهًا لَه وإن الرّجُل بة :. ار ري افق مُْوب فيهاء ثم با في مني فيه سَاقِطة لا يريا أعذ, متف الرَّجُلُ السَّلْعَةَ ِنَّ الرّجُلِء فيرِيعُهَا بعَشَرَةِ كاير وي مايا كيف 8 را نما ماديا ولي لَه أذ يدعب مِنَّ مال الج يهشعة كثاني أو يفخ م الرَجْلَ َيَببعُهَا نار أو يُمْسِكُهَا ونا تَمَنّْهَا دِينانٌ ثم يردا وِيمَُّهَا يوم يَرُما َ مره نازر كُليسَ عَلَى الذي قَبْصَهَا أن يعرم ِصَاجِيهَا من ماله ا ا ا بض يمضه ظ قَالَ مالك: ومِمًا ب بين ذَلِكَ أن السَّارِقَ إِذّا سَرَقَ السَلْعَةَ لكا قنك إن نمدا زم" ها ٠ كذ كان يَجبُ فيه لقتل كان ذلك عل وإن تأر قلثة ا في سن شحج ٍ لاف شاوه وإمًا أَنْ يَهْرْبَ السَّارِقُء ثُمَّ يُؤْحَلَّ بَعْدَ ذَلِكَء قَلَيْسَ اسْيَفْسَارٌ قَظعِهِ بِالَذِي يَصَعُ عَنْهُ حَدًا قَدْ وجب عَلَيْهيَْمَ سَرَقَه وإنْ رَخْصَتْ يِلْكَ السْلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَء ولا بِالَذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ لعا لَمْ يَكُنْ وجب عَلَيْه يَوْمَ أَخَذَمَاء إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السُلْعَة بَعْدَ بَعْدَ كلك . فية [الزهري: "١17" و0374 و130370. 7 / عبات جب القضّاء ء وكراهيته سر د د أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إلى ملعا الفَارِسِيَ #: أن ا الأض المُقَتَسَق عقت الله ملكان: إن الأزمة : اي الام وكا َقَدّمنُ الإنْسَانَ عَمَلَهُ ومَدْ بَلَمَني أَنْكَ جُعِلْتَ طييباً تدَاوِيء فَإِنْ كُنْتَ تُبْرئُ قَِعِما لَك - ون ُنتَ مُتَطَبْباً ادر أنْ تَفْثُلَ إِنْسَاناً فَتَدْخُلَ النّار. فَكَانَ أَبُو التَرْدَاءِ إِذا قَضَى يَبْنَ نْيْنِء ثُمَّ أَدبرَا عَنْهُ نَرَ إِلَيْهُمَا وقَالَ: ارْجِعَا إِلَىَ أَعِيدَا عَلَىَ تَضَيتَكُماء مُتَطَببٌ والله .| 5١١ : [الزهري المنضسةه سه قال: وسَمِعْتٌ مَالِكا , يَقَولٌ : من اسْعَان عدا رذن سي في شَيْءِ لَه َال ولمفله إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا اماف القلده إن اميه العَبْدٌ بِشَيْءِء وإِنْ سَلِمَ العَبْدٌ مَطلْبَ وو سيذه إحارته لِمَا عول؛ قَذْلِكَ لِسَيدِو وهو ا عِنْدَنَا ٠ [الزهري : 84 1].
عدد الصفحات ٥٨٥1 م ب ب ب سس :نأ من ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا هر سس هاس 4 م بي 4 7 و ع« سه م رهم لاآاور رى بر و هم صاصابم و - © قال د رسيت نك ونان قر حر جف كرا روتسم مُسْكَرَقا : إنه يوق - 1 م ماس جم 2ه 0 ك0 ى ت” هع رم الى 0 سه 8 2 ا م و س 8 500 2 هلك. فماله للزِى يَقى له فيه الرق. [الزهري: 18886]. عاص 2 ف قَالَ يَحْيّى: وسَمِعْتٌ مَالكاً يَقُولُ: الْأَمْرٌُ عِنْدَنَا أن الوَالِدَ يُحَاسِبٌ ولَدَهُ بم أَنْمَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَْم يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالُ نَاضًا كان أو عَرْضاً - إذا أَرَادَ الوَالِدُ ذَلِك. [الزهري: 24417]. 2 0 و ات هو ٠ ]١ 6" :[ 6 - وَحَدَئْيِي مالع عن عَمَرَ بن فك الرَحْمَنِ بن دَلَافٍِ 5 أن رجلا من جهينة كان يَسْبِقَ الحَاجٌَء فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَء فَيُعْلِي بهَاء ثم يسرع السَيّْر فِيَسْبِقَ الحاج. فلس كَرُفِمَ أمْرُهُ إلى عُمَرَ بن الحَطّابء كَقَالَ: أمّا بَعْدُ يها النَامنُء فَإِنَ الْأَسَيْهِعَ أسَيْفِعَ هينه وَضِنَ من ذيزه وَأَمَانَتَهِ أن يقَالَ: سَبَّقَ الحَاحٌ وإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرضاً قَأُصْبَحَ قَذْ رِينّ ب به فَمَنْ كان لَه عَلَيهِ دين َلْيَأْتِنَا بِالعَدَاةٍء قو ماله بيني إِيّاكُمْ 2 1 2 1 سلاتير سرام ته 3( فإن وله 0 إل وَالَدَيْنَ واخره حرب 8 باب مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ العَبِيدُ أو جَرَحُوا كان حت ميف الك نول السّنَّةَ عْدَنَا في جَنَايَةِ العَبِيدٍ أَنَّ كُلّ مَا أَصَابَ العَبْدٌ مِنْ 6 2 57 ع جُرْح جَرَحَ به إِنْسَاتاء أو شَيْءِ اخْتَلْسَهُ أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَاء أ ظ عر أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا ا ا قَظعَ عَلَيّهِ فِيهًا : إِنَّ ذّلِكَ في رَكَبَةٍ العَبد ١ » لَا يَمْدُو ذَلِكَ 556 سس 0 3 0 لاخو 55 - ع م سبو 3 5 0 00 7 ٠ ما2ع ساس َه الرَقبَة ؛ قل ذَّلِكَ أو كَُرَه فَإِنْ شَاءَ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْطىَ قِيمَةَ مَا أَحَذَ غْلَامَه أؤ أَفْسَدَء أؤ ل عه سل -206 00 راي 0-5 تك مواسلع 2و درو وهم سس سروه 4 مو عقل ما جرح ء أغطاه وأَمْسَكٌ غلامّه» وإن شاءَ أن يسلمه أسلمه ليس عَلَيهِ شئغ غير 0 4 ذَلِكَء فسمده في ذَلِكَ بالجيار . [الزهري: 5887]. لخثلا باب مَا يَجُوزُ مِنَ 3 ٠ 2ه [155] 4 - حَدَّتَيِي مَالِكُء عَنٍ ابن شِهَابٍء عن سَعِيدٍ بِنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُنْمَانَ بنَ عَفَانَ قال : (0) قال الزرقاني: (48/5): عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني». عن أبيه» ثم قال: هكذا لبعض الرواة» وبعضهم لم يقل : عن أبيه» والصواب إثباته. قاله ابن الحذاء . (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه): 2779105 والبيهقي في «الكبرى»: (594/5). وقوله (الرواحل): جمع راحلة» الناقة الصالحة للرحل» وقوله (سبق الحاج): المعنى بذلك ذمه تخديراً لغير وزجراً له» وقوله (دان): أي اشترى إلى أجل مسمى . «شرح الزرقاني» (5/ 80).
عدد الصفحات ٥٨٦/امرة . باب ما يجوز من النحل ل ولدا له صهيرالَ يلع أن مور نُخله. أغلن يك له وأشهة عليه 00 جَائْرَةٌ وَإِنّ وليها 91 [الرهري: 0١ الشيباني : 104 قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَ ا را مي ااه ورقأء ثُمٌ هَلَكَ وهُوَ يَلِيه: إِنَّهُ لا شَيْء لِلابنٍ مِنْ ذَلِكَء إلا أنْ يَحُونَ عَرْلَهَا عيْتِقَاء أَوْ دَقعَهَا إلى رَجُلٍ وضَعَها لابنه عِنْدَ كَلِكَ الرّجُلِء كَإِنْ عل ذَلِكَ كَهُوَ جَائرٌ يلابن” "“. [الزهري: 1447]. )010( أخرجه البيهقي ذ فى «الكبرى»: (5/ .)١ 7١ © قال محمد: وكا كلها د ولك كر قا سل سكديا لا رن افطل - ينبغي أن يسوي الرجل بين ولده في النحلة» ولا يفضل بعضهم على بعضء فمن نحل تُحْلَةَ ولداً أو غيره» فلم يقبضها الذي نحلها حتى مات الناحل والمنحول» فهي مردودة على الناحل وعلى ورثته» ولا تجوز للمنحول حتى يقبضهاء إلا الولد الصغير» فإن قبض والده له قَبْضُء فإذا أعلنها وأشهد بهاء فهي جائزة لولدم ارا للوالد إلى الرجعة فيهاء ولا إلى اغتضابها بعد أن أشهد عليها؛ 'وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا , 0 0( رضي : وإ كان النّخل عدا أ ولبذة أو شع كلرها تتووفاء 3 أَشْهَدَ عَلَيْدَ وأَعْلّنَ به مات ظ الأب وَهُوَ يَلِي ابه فَإِنَ ذَلِكَ جَايِرٌ ظ ظ 0 8-5 و عد بر #0
عدد الصفحات ٥٨٧١ ]١6"5[ كدي مَالِكّء عن 0 عن عَبْدِ الل بن عُمَرَ أن ؛ رَسُولَ الله يل قال : ١ مَنْ أَغْتَقّ شر لَهُ في عب عَْدِء فَكَانَ [ له مَل يبع عن العَبْدٍ و عه قم قِيمَة العَذْلِ ل سه قال كد و ا ظ (010) ١ - باب عن أغتق مركا لهُ في خأو 2 2 كا 2 7 وأعنقّ عَلَيْهِ العَبْدُّء وإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَّ)”'' . [الزهري: 16لا3 الشيباني: 874]. وه 0 و 8 مير 1ن © 4 ان رع 6م تمع عله ًا في المبد ع و 0 ؛ ثلقه أذ مه أذ 5 0 /31, والبخاري: 25077 5207 0 وقال محمد: وبهذا نأخذ من أعتق ن شقصاً في مملوك. فهو خر كلهء فإن كان الذي أعتق موسراً ذ حصة شريكه من العبدء وإن كان معسراً سعى العبد لشركائه في حصصهم؛ وكذلك بلغنا عن النبى كد وقال أبو حتيفة: يعتق عليه بقدر ما أعتق. والشركاء بالخيار إن شاؤوا أعتقوا كما أعتق». وإن شاؤوا ضمنوه إن كان و ا »؛ وإن شاؤوا استسعوا الغبد 5 حصصهم » فإن استسعوا أو أعتقوا كان الولاء معتق كان الولاء كله له ٠» ورجع غلى العبد مما ضمن واستسعاه أخبرنا مالك ا 210 عن أبيه أن أبا ا “قال عحيت * قال رسول الله ييْةٌ في الحديث المشهور : «الولاء لمن أغتق» وقال عبد الله بن مسعود؛ لك ظ سائبة في الإسلام» ولو استقام أن ب 3 يعثق الرجل سائبة » فلك" يكون لمن أعتقه ولاؤه» لاستقام لمن طلب أن يهب الولاء و يسخه 5 وقد نهى رسول | لله ِب عن د من عائشة أن تعتق» ويكون الولاء لغيرهاء فقد طلب ذلك منهاء فقال رسول الله كله : «الولاء لمن ا أعتق» وإذا استقام أَنْ لا يكون لمن أغقق ولاءء استقام أن يستثنى عنه الولاءء فيكون لغيره» واستثقا ام ظ بع الولاء وشيتة . . والولاء عندنا بمنزلة الشنسب »6 وشو لمن أعتق إن أعتق سائبة أو غيرغاء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا..
عدد الصفحات ٥٨٩223051101011011 باب الشرط 2 العتق ا لشقفنى:.وذلكٌ أن عا ل وَجَبَتٌء وكّانث بَعْدَ وفَاةٍ المَيِّتْء وأن سَيْدهُ كان مُحَيّراً في ذَلِكَ ما عَاشَء ُلَمّا وقَمَ العِثق للْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ المُوصِيء لَمْ يَكنْ و ا ا ب َكب يَعَْقُ مَا بَقِيَ مِنَ العَبدٍ عَلَى قَوْم آحَرِينَ» لَيْسُوا هُمْ الَْدَوُوا العنَاقَه قَهَ ولا أَنْبتُوهَاء ولَالَهُمُ الولاغ» ولا ينبت لَهُمْ ٠ وإنّمَا صَنَعَ ما صنع ذَلِكَ المَيّتُء هُوَ الّذِي أَغْدق وقيِت ا در ارلا الإ ارو لاد و ا سا ب يفي تين َإِنَّ لِك لَازِمُ لِسْرَكَائْه وَلوَرَئَيهِ ولَيْسَ لِشُرَكَاتْهِ وَلَا لوَرَنَيهِ أنْ يَأبَوا دَلِكَ عَلَيْه» وهْرَ في سمال الك لأَنّهُ لِيْسَ عَلَى ورَتَيِهِ في ذَلِكَ ضَرَرٌ. [الزهري: ١1١/ا؟]. قال مَالِكٌ : 1 أَعْمَوَ تق وجل ثلث بيو وشو ترب فَبََّ عثقه عَتَقّ عَلَيْهِ كُلّهُ في ثُلَيِ 2 عمو 0-0 ل ار ثلث عَبْدِه بَعِد مُوْتَهِ لأن الذي تفن للك فيو قد بن عو 1 عا َجُعَ فيه وله يَْقُذ ِف وآ القبنا الذي ينيك 2ن بعال تلظ فى 5 فين علنو كله إن قات ونون كاك عبن عن للوبونيك أن أذ العدت 6 يعسبىق : د فى ثلث كما مد الصَّحِيح جَائْرٌ في ماله كله [الزهري: /11/ا7]. ؟ - باب الشُوْظٍ في العِثق - 4 دع عقو يي شرام بير ]١61/[ ”> - قال مَالِكُ : مَنْ 0 0 ونيم رمه » ويثْبتَ يران فَلَيْسَ لِسَيْدِوِ أنْ يَشْتَرِط عَلَيْهِ مِثْلَ ما يَشْتَرِظ عَلَى عَبْدِو ولا يجعل عَلَيِْ سيت من الع ان سول ل قال: ١مَنْ أَعْتَقَّ 1 يس ُوّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلٍ َأَعطى شُرَكَاءَهٌ حِصَصَهُمْ. وعَتَقٌّ عَلَيْهِ العَبْدُ). قال مَالِكٌ : قَهُوَ إِذَا كان لَهُ العَبْدُ حَالِصاً أ م ِاسْتَكْمَالٍ عَنَا فته ولا يَخْلِطَهًا بِشسَيْءِ مِنّ الرّقَ . [الزهري: 14لا؟” و9الا؟]. باب مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقاً لا يُمَلِكُ مَالا غَيْرَهُمْ [م”ه ]١ #اعخدق مالك عن يَحَيَى بن سَعِيٍ) وعَنْ غَيْر واجل'''. عَن الحَسّنٍ بن أبي الْحَسَنٍ البصترى» وعَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً في زَمَانِ رَسُولٍ الله يله أَعَْقَ عبيداً لَه سِنَة 0 )000 في الأصل : عن غير واحد» وما اتشتاهمة التمهيد: 7/7 ,.)51١5 والزرقاني : ,)١٠١7/:5( وهو الصواب والله أعلم .
عدد الصفحات ٥٩٠باب القضاء فى مال العبد إذا للحي لس يت 05 0-47 ا عِنْد مويه َأَسْهَمَ رسول الله يلد بسنهمء فأ عْيَقّ ثُلْتَ الوا [الزهري : 17 قال مَالِكٌ : وبَلعَنِي أنه لَمْ يَكنْ لِذَلِكَ الرّجُلٍ مَالُ غَيْرُهُمْ ظ [ه168] 4 _ 6 مَالِكُ عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ ا أ ا في إِمَارَة أَانَ بن عُثْمَانَ لْهُمْ جَوِيعاًء فَأَمرَ أبَانُ بن عُفْمَانَ بِِْكَ الرّقبِقٍ َقُسِمَتْ أنلاناء ثم أَسْهَم ع ا سَهْمْ المَيّتِ َيَعْتِفُونَ» كَوَكَعَ السَهمْ عَلّى أَحَدٍ الأثلاث» - الثُلْتُ - الْنِي وقَعَ عَليْهُم ال م +[ الرهري: فقن ظ ؛ - باب القَضَاءِ في مَالٍ العَدٍ إِذا عق + وى سس ا و مقا 5 000 - حَدَّنْنِي مَالِكُء عَنَ ابن شِهَابِ أنْهُ سَمِعَهُ يَقُولٌ: مَضَتٍ السّنّةٌ أَنَّ العَبْدَ إذّا عَتَقَ ق تيع ماله : [الزهري: 77/77] . ظ 0 لالت ويا نه أن القن ذا عَتَقَ َِعَهُ مَالَهُ 1 البكااذ كُوتبَ َبعَهُ مَالَهُ اولان فل لا هو عفد الوا إِذَا تم كلك ولَيْسَ مَالُ العبْدِ والمُكَائَبٍ بِمَِْة مَا كان لَهُمَا مِنْ ولَدِء إِنّمَا أوْلَادُهُمَا بِمَنِْلَةِ رمَابهِمَاء لَيْسُوا مَِْلَةِ أَمْوَالِهمَاء أن : الْسَنَة التي لا اخيلاف فِيهَاء أن العَبْدَ إذَا عَتَقَ تَِعَهُ او ا انه وأن الام إِذَا كر َبِعَه 1 دا يتمع به وللة [الزهري: 71714]. ظ < اكاك كاراكة رونا ين ذلك أن الكند والشكاتت ١] أمنساء حلت أن الوم توافت .” راذا 0 37 ألا فنا له نَهُمْ لِيْسُوا بأَمْوَالٍ لَهُمَا . [الزهري: ١ 2 ءً قال مَالِكُ: ومِمًا ينين دَلِكَ أيضاً : أن العبْد إذ بن واشترط الذِي ابت عذماة» متخن" ولَدَهُ فى ا [الزهري : 1 < 1 ظ اط | عرفو ع ساو او ل ا ا ال د لز ا و كه قال مالك : ومِمًا بين ذلِكَ أيْضاً 01 العبد إذا جرح أخذ هو وماله. ولم يؤخذ ولده. [الزرهري: لاا ؟ |. )١( . الحديث مرسل. وقد وصله أحمد: 230٠١١١ ومسلم: 4770 من حديث عمران بن حصين . فه 0 البيهقي في «الكبرى»: .)785/١١( 2 © زاد الزهري: قال مالك : ماي (9) في الأصل: وأن. والصواب ما ناه وله أعل» وهو الموافق لما في «الاستذكار (018/0
عدد الصفحات ٥٩١5 دلبل باب ععتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ه باب عِثقٍ أَمّهَاتٍ الأوَلادِ, وجَامع القضَّاءٍ في العَتَاقةٍ [5]1541 - حَدَنبِى مَالِكَ عن نَائِعٍ. عن عَبّدِ الله بن عُمَرَ أن عُمَرَ بنَ الحََطَابٍ قال: أُيُمَا ولِيدَةٍ ولدث مِن سيدماء كَإنَه نيه لا 0 وهو يَسَْمْتِعٌ م بها ٠ قإذا مات فهىّ ا [الزهرئ: خ710/7+ الشمانى : 4 [7]47- وحَدَّتَنِي مَالِكُ أَنّهُ بَلََهُ أنَّ عمَرَ بنَ الخَطَابٍ أَنَنْهُ ولِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيّدُمَا بتَارِء أ َصَابَهًا بها َأَعْتََهًا . 0 0 5 مسج 26و وى > د اما 0 2م وى س و سه قال مَالِك : ا عندنا أنه ل تجوز عَنَاقَة قَهَ رَجُلٍ وعَلَيْهِ د دَيْنُ يحيط بمّا لَه » وأنه لا يجوز ا و وم َو و 3 َتَافَةٌ العُلام حَنَّى يَحْتَلِمَ» أَوْ يَبْلْعَ مَبْلَعَ الحلم» وأَنَهُ لا نَجُورُ عنَاكَةُ المُولّى عَلَْو فى ' مَالهء وإِنْ بَلَمَ | 2 حَتَى يِلِيَ مَالَه . [الزهري: 77/79]. 5 - باب ما يَجُورُ مِنَ العثق في الرّقَابِ الوَاجبَةٍ [47 1165م دكاتي االالد ع بالالريي اباد من ارين انار عدن لزي الع 0 قال ا تنه رون لوقه نفلت 1 سول الله خاي لي كانت ترق لثما ني ا ؛ قتالئها علا ؛"فَقَالَتُ: أكَلَهَ الذلكه ناينث عايا: كنت من يني آم كلَظنْث وَجْهَهَاء وعَلَيَ ركيد أَأعونها؟ قال لَهَا رَسُولُ اله يكل : «أَيْنَ الله؟». كَقَالَتْ: في السَّماءِ. كَقَالَ لها 0 أنَا؟». قَقَالَتْ: ان رَسُولٌ الله. 0 ص 4 0 .6 000 قَقَالَ: رَسُوَلَ الله يكلةِ: «أَغيقها)”'' . [الزهري: .]07٠ )00 أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)7"47/١١( © قال محمد: وبهذا تأخذ» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (؟) أخرجه أحمد: 771/57» ومسلم: ١١149 عن معاوية بن الحكم السلمي. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (9/7/757): هكذا قال مالك في هذا ار ا ا ا ا عن عمر بن الحكم»ء لم يختلف الرواة عنه في ذلك», وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» وليس في الصيحابة رجل يقال له : عمر بن الحكم». وإنما هو معاوية , بن الحكمء كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره» ومعاوية , بن الحكم معروف في الصحابة» وحديثه هذا معروف له. وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين» وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم . 0 زاد الزهري: فإنها مؤمنة. قال عمر: يا رسول اللهء أشياء كنا نصعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهان. فقال له رسول الله يلِِ: «لا تأتوا الكهان». قال: وكنا نتطيرء فقال رسول الله كلِ: «إنما ذلك شيء -
عدد الصفحات ٥٩٢باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجة 2 سيب 68# [1544] 1 - وَحَدَّنَنِي َالِكّ عَنِ ابن شِهَابٍء عن عُبَيْدٍ اللو بن عَبْدٍ اللو بن عُنْبَةَ بن مَسْعُودٍ أَنَّ رجلا مِنَ الأَنْصَارٍ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يك بِجَارِيَة لَّهُ سَؤْدَاءَء قَقَالَ: ا وول اللو إن عَلَىَ رَكَبَدَ مُؤمِئَةّء فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤ د أيه . كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكله: «أَنَشْهَدِينَ أَنْ 2 ا إِلَهَ إِّا الله؟» . قَالَتُ : َعَم . قال : اَتَشْهَدِينَ 1 مُحَمّداً 0 الله؟» قَالَتْ : ١ نلعم . قال: «أَنُوةٍ قِنِينَ بالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ). قَالْتْ : ا سُولُ الله يله : 4 أغوفها". [الزهري: ]58١ , ٠١ 81 وحَْئِيمَالِكُ أله بهن المقثري أنّهُ قال : يل أب مر عن الل تود ع رق هل يُعْتِقُ فِيهًا ابنَ زناً؟ قَقَالَ أَيُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْء ذَلِكَ يُجَرِئه”' '. [الزهري: 77]. ١١ 53 - وَحَدَكنِي مَالِكٌ أنه بََمهُ عن قَضَالَةٌ بن عُبَيْدِ اناري . بوكانيون اكات َسُولٍ الله كل أنَّهُ سْئِلَ عَنِ الرّجُلٍ تَكُوُ عَلَيْهِ ركَبَدّه هل يَبجُورُ لَهُ أنْ يُغِْقَ ولَدَ زنا؟ قال: نَعَمْء ذُلِكَ يُجْرَئ عَنْهُ . [الزهري: 377] , ظ ٠ - باب ما لا يَجورْ من العثتي في الرقَابِ الوَاجبة [18510] 15 - عد بي مَالِكَ أنه بَلَمهُ أن عبد الل بنّ هُمَرٌ سيل عن الب الوَاجِبَةٌء هل تُشْتَرَى شَرّط ؟ فَقَالَ: [ه70" , [الزهري: 7774] . ظ ظ * قال مَاِكٌ: وكيك )+ حَسَن ما المت اب اا ا" ا بِشَرْطِ عَلَى أَنْ يُمْتَقَهَاء أنه دا مَل لِك كلست َكب ا لا ان بصع من مهال يَشْترِط مِنْ عِنْقِهَا ٠ [الزهري: 0 ه قال مَالِكٌ : ولا بَأسَ أن يشْتَرِيَ الرَقبَةَ في لتطوْع. ويَشْتَرِط أَنْ يُعْتقهَا . [الزهري: +1070]. - هن احاى فى تضق فلا يضرتكم» . )١( الحديث مرسل: أخرجه البيهقية في «الكبرى»: 84/0 . ووعيالة كيك الرزاق فى التسيططوة: 4 ل الماك والطبراني في «الأوسط»: 50948 عن أبي هريرة. ظ قال ابن عبد البر في «التمهيد» : (9/ 115): هاا الحتبوع ناكام لامر لاطا في رواب مالك» فإنه محمول على الاتصال. للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. (؟) أخخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)04/1١( () أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (/884/9).
عدد الصفحات ٥٩٣