حي اا ا 00000000030 باب القضاء ذ في استهلاك الحيوان والطعام وغيره 0 مقت مالك يدول: ذا يازغ بيب ال بغرا كك ا : إِنْهَا إن كَانَتْ حُرّةٌ فَعَلَيْهِ صَدَاقٌ مِنْلِهَاء وإِنْ كَانَتْ أَمَهَ فَعلَيِْ ما نَقَصَ ا ووس 00 قرا عل اضيا م ل بان المعْتَصبٌ عَيْدَاّء فَذَلِكَ همعان سبلي إلا أن كله أن يسَلمة [الزهري: .]59٠١ ٠١7 باب القَضَاءِ ة في اسْتهَلَاكِ الحَيوَانِ والطعام وَغَيْرِه ه قال يَحْيَّى: سَمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ: الأمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَّ الحَيّوَانٍ بِغَيْرٍ إِذْنِ صَاحِبِهِ: أن عَلَيْهِ قِيِمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكهُ ليس عليه أن يُؤْحََ ْله من الحَبوَانِ. ولا 0 اا عر حول له أذ ي 000 مِنَ الحَيّوَانِء ولَكِنْ عَلَيْهِ قِيِمَثهُ يَوْمَ اسْتَهْلكَهُ» القيمَة ماع و0 [الزهري: .]50٠١ فقال اوموقت مالك ند مَن اسْتَهْلَكَ شَيْئاً مِنَ الطعَام بغَيْرِ إذْنِ صَاحِبهِ؛ فَإِنّمَا يَرهُ ا وما َعَم يمن الم والفضوء جا سر جيبو بير بير يَرْدُ مِنَ الذهَبِ الذفت ومِنّ الفِضّة الفِضَةَ انسل الحيوات بمَنْرْلَةٍ الذَمَبٍ في ذَلِكَ. َرَقِّ بَيْنَ ذَلِكَ السُنّهُ والعَمَل المَعْمُولَ به. [الزهري: .]"01١ فال كن وسيننة تالكا نولش ذا اسْتُووِعَ الرَّجْلَ مالآ فَابْتَاعَ به لِنَمْسِهِء ورَبِحَ فيه و 07 ل لهو فَإِن ذَلِكَ البح لك للانه ضَامِنَ للمالة حتى يودي إلى صَاحِبهِ . [الزهري: 017]. - باب القضاءِ فِيمَن ازْتَدٌ عَنِ الإسَلام ً 1١ 1417 - حَدَّئنَا يَحْبَى» عن مَالِكه عن ريد ا سُولَ الله يكيِ قال : من غير دبل 0000 فَاضرِبُو عنقه ٠ [الزهري: ١/5١ و/1941]. - بطل الصداق» ولا يجب الحد والصداق في جماع واحدء فإن درئ عنه الحد بشبهة» وجب عليه الصداق» وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم يم النخعي والعامة من فقهائنا ظ | ظ )0 االعري يل ارج لكاي إن انا 11 والبيهقي في «الكبرى؛ : (4/ 0196. وقد وصله أحمد: ١م , والبخاري : 7٠١١/ من حديث ابن عباس . قال ابن عبد البر في «التمهيد» : (65/ 5 :)7١ هكذا رواه جماعة رواة [الوطاً؟ فوفة: ولا يصح فيه عن مالك.غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم» وقد روى فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 355 قال : امن بدل دينه فاقتلوه». وهو منكر عندي والله أعلم. والحديث معروف ثابت مسند صحيح من حديث ابن عباس .
عدد الصفحات ٥٦٠0 باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا » قال: وسمعت مالكا يقول: ومَعْنّى قَوْلٍ النَبِىَ كي فِيمَا رق وال عل م من كَيرَ دين ضْربُوا عُنْقَهُ): أنه منْ ححرَج ين الإسْلَام إلى بره عل الؤناوقا وَأَشْبَاضِوِمْ» فَإنَ أُولَيِكَ إذَا ظْهِرَ عَلَبْهِمْ ُيلُواء و يُسْتَتَابُواء لأَنّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبَُّهُمْ وإِنّما كَانُوا يُسِرُونَ العل ولقلوة الإِسْلَام قلا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ مَؤُلَاءٍ ا 0 نهم قَولهُم. وأمًا مَنْ ظ و سََ الإشلام إلى غَيْرِوٍ وأَظهَرَ ذْنِكَء فَِنْهُ يُسْتَتَابُ إن تاكييى رلا قل وذْلِكَ لو أن قَوْما كانوا عَلَى دَلِكَ ا ا 9 الإشلام ويُسْتَتَابُواء فَإِنْ نَابُوا ل ذْلِكَ مِنْهُمْ وإ ل يثوتوا تعلو لم يُعْنَ بدَلِكَ فِيمَا نُرَى والله أَعْلّمْ مَنْ خَرَجَ مِنَ اليَهُودِيّةِ إلى النَضْرَّانِيّةَ ولا مِنَ النَصْرَانِيُةِ إلى اليَهُودِيّة» ولا مَنْ يُغيْرٌ دِينَهُ مِنْ أَهْلٍ الأَدْيَانٍ كُلْهَا إلا الإسْلَام: فْمَنْ خَرّجَ مِنّ الإسْلام إلى غَيْرِوِ وأَظهَرَ ذَلِكَ َذَلِكَ الذي بد 5 0 [الزهري: /1941] . ظ ظ 7 ا د بن الطاب رجن قبل أبي مُوسى لاذه شْعَرِي» ي» اهن لتّاس؛ ا ا هل كان فِيِكُمْ مِنْ مُعْرَبَةٍ تَبرِ؟ قَقَالَ: َعَم رَجُل كَمْرَ بَعْدَ -. 0-7 204 إِسْلَامِهِ . فْقَالَ: د ا اه لا للق كال مة 0 حَيَسْتْمُوهُ ثلاث 4 سر تيبي ب م ممورع و وومةه ورء ْ 0 00-١ بفاً» وَاسْتبتمُوهُ َعَلهُ يثُوبُ ويراجع أمْرَ اللو م قال عُمَرُ 2ت : الهم : 1ك 7 إني ! خضرء 07 مر ؛ ول أَرْضَ إذ د ٠ [الزهري: 01487 الشيياني: 4 ف 9 باب القَضَاءٍ فيِمَنْ وجَدَ مَعَ | أيه رجلا ]1١548[ 19 حَدَثنًا ا عن مَالِكُ, عن 00 بن أبي 9 4 عن بيو عن ش 1 ومورج 5 أيه عر َس أَبَيَّ 7 شهَدَا؟ فَقَالَ 0 الله ا هس 5 5 كف 5-7 ِ* 1 وعدت مَالِكٌ» عن يَحُيَى بن سَعِيِء عن سَعِيلٍ بن المْسيٍّ أن وجلا ين أل )00( جه نانش فى الاية: , والبيهقي في «الكبرى»: .)75١7/8( © قال محمد: إن شاء الإمام أخر المرتد ثلاثاً إن طمع في توبته» ا سال عن فلك المرتد وإن لم ٠ يطمع في ذلك» ولم يسأله المرتدء فقتله» فلا بأس بذلك. ظ (0) أخرجه أحمد: 2٠5٠١١ ومسلم: 5157.
عدد الصفحات ٥٦١ككه لل لل سح ب لل باب القضاء في المنبوذ الام جد مَعَ ارايو رج قققلة أ ١ ما معأ َكل على متارية بن أبي سياد القَضَاءٌ فِيوء فَكْتَبَ إلى أبي مُوسَى الأشْعَرِي يَسْأَلُ أ له عَلِىّ بنَ أبي طَالِبٍ عن ذَلِكَ فشان ان موسى غين ذلك عَلِىَ بن أبى طالِب. فَقَالَ عَلِنٌ : إن هَذَا الشولاء ماهو ٌ 1 عر ع - يي 0 0 ع وس 2 بأرضى عَرّمْت لِك لتخيرني. فَقَالَ له أبو مُوسّى : كُتَبَ إلي معَاوِيَةٌ بن أبي سَفيّان 0ن ا 5 عو عر 0 0 وس ساي د ٠. 2# 8 َسْألَكَ عن ذَلِكَ. فَمَالَ عَلِىٌ: أنا أبُو حَسّن إِنْ لَمْ يَأتِ بِأَرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ تلط تر [الزهري: *الىىة ؟]. ”٠: اباب القضّاء ف في المثبوذ [1441] 19 - قال يَحْيَى : قال مَالِكُ : لوا قاب سدَيْنِ أبي جَجِيلَة رَجَل مِنْ بن سُلَئِم أنه وه را قاد مي لينل تاه إلى عدر بين الخَطَاب» فَقَالَ؛ ماحملك فلن اخد هله لجيه فَقَالَ: دنا ضَائْعَة فلخل ا َقَالَ لَهُ عَرِيفَهُ : َا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنهُ رَجْلُ صَالِحٌ . قَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَكَذَلِكَ؟ قال : نَعَمْ . َقَالَ عْمَرٌ بن الخَطَاب : اده ره ولكو لا رف 53 00 [الرهرى: 0111 # قال: سيت مالك 1 تقول : الأمْرُ عِنْدَنَا في | الوه أله غير وأن ولاءة ( لمين») هم يَرِنُونَهُ ويَعْقِلُونَ عَنْهُ. [الزهري: 1005١ . 514 ١ 9 باب القَضَاءٍ بإلحاق الوَلدِ بأبيه ٠ وهوس 6 ١]١5945[ - قال يحيّى: عن مَالِكُء عَنِ ابن شِهَابء ترد بن ادر عن عَايْشَةَ رو الي به أَنَّا كَلَتْ: كان عُتْبَةُ بن أبي وقَّاص ء عَهَدَ إلى أخبة به سَغدِ بن أبي وقاص: أذ ابنَ ولِيدة زَمْعَة منى قافيضةه إلبكُ: قَالَتْ: لعا كان عام المُنّح الخد شنتونال] 2-8 اع بي) و > هم شاه أخي قَذْ كان عَهدَ إِلَىّ فيه. قَقَامَ إِلَيْهِ عَبْد بن رَمْعَةَ فَقَالَ* أخِي وابنٌ ولِيدَةٍ أبي» ولد عَلَّى فِرَاشِهِ. كَتَسَاوَنَا إلى رَسُولٍ الله يك كَمَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ الله ابن أخىء قَدْ كان عَهدَ إلى فِيه. وَالَ عبد بن رَمْعَةً: أغي وان ونيد ا وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ )010( أخرجه الشافعي في امسنده» : :02115 بن أبي شيبة في «مصنفه» : (555/8). والبيهقي في «الكبرى؟: (8/ 0377٠ (؟) أخرجه الشافعى فى «مسئده»: ١١١٠١»ء والبيهقى فى «الكبرى»: .)5١١/5(
عدد الصفحات ٥٦٢باب القضاء بالحاق الولد ا سس سا ل ححة رَسُولٌ الله : «هوّ لَك يَا يَا عَبْدَ بن زَمْعَةَ). م قال وَسُولُ الله ك عت ة: «الوَلدُ لنْفِرَاشي: : ولِلْعَامِرٍ الحجرا . د ثم قال لِسَوْدَةٌ بنْتِ رَمْعَة : : «احتجبي منه) . لِمَا وَأى كن اشَبَههِ عب بن ش أبي وقاصنء قَالَتْ: قَمَا 6 اا ا 0 . [الزهري : عم», الغبيائن : القتياة ”0 أرلقة أَشْهُرٍ ونِضف شَهْرِ ا ا قَاء 55 قا إلى حمر بن الطاب فَذْكَرَ 5 مَدْعِيَ د ةِ مِنْ نسَاء المكاهلة قُرَّمَاءَ سَأَلهُنَ عن ذْلِكَء قََالتَ م6 كف هري ٠ن و ا أَخرْكَ عن هَذِهِ المَرْأوِء هَلَكَ عَنْهَا رَوْجْهَا حِينَ حَمَلَّتْ مِنْهُ َأَهْرِيقَتُْ ا ٠ فَحَسْنَ ولَدُمًا في يَظَنِهَا ا َوْجْْها الذي تكسبله و امات الراد لمَاءُ تَحَرّكَ الوَلَدٌ في بَظنِهَا وكبرَ. مَصَدَّكَهَا تْمَرُ بِنُ الحَطَابٍء وكَرّقَ بَْتَهُمَاء وقَالَ مُمَرٌ: أمَا نه َم لخبي عَنْكُمَا الحغرق بز العو رنونة اراز" وري نا الشيباني : 007 اح ا عه ظ ظ ظ ]١5495[ وحدنين غلك عن يَحُيَى بن سَعِيلِء عن سُلَيِمَانَ بن يسَارٍ أنَّ كُمَرَ بن الخَطَاب كان يُلِيظ أ وُلَادَ الجَامِلِية ة بمَنِ انَعَاهُمْ في الإسْلام ان رَجَلَانِ كِلَاهُمَا يَذّعِي ولد اراةة دَعَا عُمَرُ قَائفاً. قَنَظْرَ إِلَيْهِمَاء قَقَالَ القَائِتٌ: لتر افك عدوي تم قهة بالتَرّة» ثم دَعَا المَرأَةَ قَمَالَ: أخبريني حَبَرَكِء فَقَالَتْ: كان هَذَا لأَحَدٍ الجن يأب ٠ يفيه م ليه قد َدِ اسْكَمَرَ ها حَبَل > عر صَدَفَ 1 وهِيَ في إبل لأَمْلِهَا لو لدارنها حت يعن ررتطن أنه )١( أخرجه البخاري ممم . وأخرجه أحمد: ياحد من هذا الطريق مقتصرا على قرله 5 «الولد . للفراشء وللعاهر الحجر» . #كال محمد وبهذا تاغل الوله للفراش: وللشاهر الجر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (1/ 454). ظ وقزله(نا عريكت علب التعاده تحن تناه قن يلاها : 0 على الحمل : فيس ولم يتحرك لضعفه . «شرح الزرقاني» .)0"١/5( © قال محمد: وبهذا تأخل: الؤلد ولد الأول» 0000000 المرأة ولداً تام لكت رضن أشهره ديو ادن الال ويفرق بينهما وبين الآخرء ولها المهر بما استحل من فرجها: الأقل مما سمي لها ومن مهر مثلهاء وهو قول أببي حنيفة والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٥٦٣0110000 1 0 0100 باب القضاء فى ميراث الولد المستلحق هوّ. قال: فَكيَّرَ القَائُِ» كَقَالَ عُمَرُ لِْعُكَام : وال [1595] 75 وحَدَّنَيِي مَالِكُ أنه 4 بَلِعَهُ هما غ017 ٠ [الزهري: هكلم ا | . | ره 011 / الوأ ع هه رخ شيعاو درت ا: بمثلهم . [الزهري: 17018 . > 6س صم ه00 ار م 8 7 1ك ا 7 يي 59 ات 1 قال يَحْيَى: سَمِعْتٌ مَالِكا يَقول: والقِيمّة أغدّل فى هذا إِنْ شَاء الله . ؟” لباب القضَاءِ فى ميرّاث الوَلدِ المُشتلحق # قال يحيّى: تيد عالكا : ول الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا في الرَّجُلٍ يَهْلِكُ ولَهُ بَنُونَ» 2 00 كته وو 0-4 0-3 2 هو عو 4و 3 نَ قلاناً ابه : إِنْ ذَلِكَ النَّسَتَ لا يَنْبَتٌ بِسَهَادَةٍ إِنْسَانْ ٠ ع أ ٠. » 0م ُْ ثم ا # كية ركد ة لمن يعاق كفو شان ايف تكن الدى شَهِدَ لَهُ كَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ ذلك المَّالٍ الَّذِي بيَدِه. إن َه ا فَيَقَولٌُ أَحَدُهُمْ : قل افر امي واجِدٍء ولا يَجورْ إِقْرَارٌ 3 قال مَالِكُ : وتَفْسِيرٌ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجْلَ ويَثْرّكَ ابنيْنِ لَه ويثْركَ سِتَّ مِمَةِ دِيئارٍ فيَأَحْذْ كل واجِدٍ مِنْهُمَا نَلَاتٌ مِنَةِ ديار يَشهَدُ عدف أن َاهُ الْهَالِكَ أَكَرٌ أَنَّ قلانا ابه فَيكون عَلَى الذي سَهِدَ لِنّذِي اسْتُلسِقَ مِتَهُ ويئار» وَدَلِكَ يِصْفُ مِيرَاثِ المُسْتلحتيٍ لَوْ لَصْقَهْ ولو 2 لَهُ الآخَرٌ حل الوئةَ الأخرّى. مالكو شتواك لقنا ركو ايها بل لزالما: . تقر بالدَيْن عَلَى أَبِيهَاء أَوْ عَلَى زَوْجِهَاء ويُنكرٌ ذَلِكَ الوَرَتَةُ فَعَلَيَْ أن َم إلى الَّذِي َكَرتْ لَهُ بالدّين َدْرَ انَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْن لَوْ تَبَتَ َبَتَ عَلَى الوَرَئَةِ كُلْهِمْ: إن كَانَتِ ل مث إلى العريم عن كن ار ا ساي .)1357/1١١( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» : 4:» والبيهقي في «الكبرى»: )١( .)”1١/5( وقوله (يليط): أي يلحق. «شرح الزرقاني» حَدَّثََا أبُو مُصْعَبٍِء قال: : حَدَدَنَا مَالِكُء عَنِ ابن شِهَاب» عن سَعِيدٍ سَعِيد بن المسيّسٍه عن أبي ريأ © جملا من أَهْل البَاديَة جاء إلى لين َي كقَالَ: إن امرَأتي ولَدَتْ عُلَاماً أَسْوَدَ فَقَالَ لَه النبئُ يله : «هَل 0 لَك مِنْ إبل؟» قال : نعم قال: (مَا ألوّانهًا؟) قال: حَمرء قال: : اَل فِبهَا ين أؤرق؟؛ قال: قال «َنَى تَرَى ذَلِكَ؟» قال : نَرَعَهُ عرق قال: (فَلَعلَ هَذَا نَدَعَةٌ عرق . (الشيهاني 3 وراة :لا . 8 / ينغي للرجل أن ينتفي من ولده بهذا ونحوه]. أخرجه أحمد: 9798غ: والتشارى:
عدد الصفحات ٥٦٤باب القضاء في أمهات الأولاد 0-2 [ 55 6؟*هة « قال مَالِكُ: وإنْ شَهِدَ وجل 7 مل مَا شَهِدَتٌ به المَرْأَةٌ: 7 نَّ لِمْلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْناًء أخيت صَاحِبَ الدَيْن مَعَ م 1 / أده شاهدوء وأَعْطيَ العَرِيم + حَقَّهُ كُلهُ ولَيِسَ هذا ِمَنْزْلَة ءءء لذن جل ثرو وذ مهاده ويَكُونٌ عَلَى صَاحِبٍ ل شَاهِدِ أَنْ 2 كو لس د عله بذ لم يلت أخل مِنْ الميرَات الذي از رَ لَه قَذْرَ ما يَصِيبهُ - | كه 201001 ش مْنْ ذَلِكَ الدَيْنِء ” بِحَقَو وأنْكرَ الوَرنهُ. وحار عله إرَارَة . [الزهري: 570 [/اة:١] 35 - وحََدَّئْنِي مالك عن َافِعء عن ' 9 م 2 بحت أبى بَا أنه ان قَدْ ألم بها إل الكتت عنتما ناف لو تقد 0 0 باب القَضَاءِ في أَمَهَاتٍ الْأَوْلَاد عَمَْرَ بنَ الطاب قال مايال رِجَالٍ يَطَؤُونَ ولَاتِدَهمْ؛ َّ ميد لا تبني ولِيدةٌ 1 ال [الزرهري : الى الشهاتن” ٠ه هة]. أخبرنه أن عُمَرَ بن الحَطَابٍ قال: ما بَالُ ِجَالٍ يَطؤونَ ولَائِدمُمْء ثم م يَدَعُوهُنٌ يَحْرْجْنَء لا تَأتيني ولِيدةٌ) - ه 5 ٠ 2 0 ؟ 2 مه 2م م 4 8 ع سمس 5 . 00 : ؟آه ًِ يَعْتَرِفٌ سَيِّدَمَا أن قَذ ألم بهَاء إلا ألحَمَث به ولدَمَاء فَأَرْسِلوهنٌ بَعْدأْوْ - ْْ #0 ل أْمْسِكوهة ” 98 [الزَهري : 8م الشيياتي: 60 بآ قال يحيى : وسَعِعْتُ مَالكايَقُولُ: ْنا في أم الو ذا جلث جكب ضَون سي (010) وا 6 مَا َيِه و ا ليس لَه 0 لاه 7 عَلَيْه أَنْ يَحَمِل مِنْ جَتَاَِها كر مِنْ قيمتها. . [الزهري: لالم ؟ ] . أخرجه لانم شن الستسة 221 والطحاوي في رح معاني الآثارة. /ا2ء والبيهقي في «الكبرى» : 0 © قال محمد: إنما صنع هذا عمر له 007 5 550 بلغنا أن زيد بن ثابت وطئ جارية له» فجاءت بولدء فنفاه» وأن عمر بن الخطاب وظئ جارية له فحملتء فقال: : اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم» فجاءت بغلام أسود. فأقرت أنه من الراعي» : فانتفى منه عمرء وكان أبو حنيفة يقول: : إذا حصنها ولم يدعها تخرج» فجاءت بولد لم يسعه فيما يينه (00 وبين ديه عز وجل يتفي منه. 0
عدد الصفحات ٥٦٥م لل ل م شي يس يفن "| لققناء. فين عمارة المواث 4 2 باب القَضَاءٍ في عِمَارَةٍ المَوَاتِ ةع 1] بم - حَدَّنَنِي يَحْيَّىء عن مَالِك) 0 عن أَبِيه أَنَّ رَسُولَ الله كك قال: ١ “أشا أذض َه فَهِيَ لَه ولس لق 0 [الوطرض :137 القبياتي 4111 ا 7 ا 6م 2 0 عم هي ©هّه مه ١ قَالَ مَالِكٌ : وَالعِرْقٌ الظَالِمُ كل اخني » أو الخد ١د حرس نكن حن. - 7 ا ل عمر بن 717]1599[ وحَدَثَيى مَالِكُ عَنِ ابن شِهّابء عن سَالِم بن عَبْدٍ اللى» عن أبيو أ الخَطّاب قال: من خا أَرْضاً م فَهِيَ 00 [الزهري: 5894: الشيباني: 18757 قَالَ مالك وعَلَى ذَلِكَ الأمد هباب ٠ الَضاءٍ في الميّاه الم 6 [١٠:ه6١]م؟ عدي يَحَى» عن مَالِكِ عن عَبدِ اله بن أبي بكر بن محمد بن عرو بن عَم أ تلعذآن رسول الله يلِِ قال في سَيْلٍ مَهْرُورِ ومُذَيْيِبٍ : 0 حَتَى الكعْبَيْن, 5 00 الأغلى عَلى الأسْقَل)”". [الزهري: 58949» الشيباني: 477]. )١( الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنئذه»: 2٠١9484 وابن أبي شيبة في «مصنفه» : (//ا54)ء والنسائي في «الكبرى» : بهد" والبيهقي في «الكبرى» : (9/ 14). | قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (؟7؟/ :)758٠ ركد ل ل ل فقوا يختلفون في ذلك» وهو أصح ما قيل فيه . وقد وصله أبو داود: "/ا*"”»,. والترمذي من شديك مسدب ل وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب - أي المتصل - ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي يَكيةِ مرسلاً . ظ ظ )١( أخرجه الشافعي في المسئده»: ٠ ٠16 والطحاوي في "شرح معاني الآثار»: 0 والبيهقي في «الكبرى») : »)١57/5( وأخرجه البخاري معلقاً قبل : 30 . © قال محمد: وبهذا نأخذ. من أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه» فهي له» فأما أبو حنيفة فقال 7 يكون له إلا أن يجعلها له الإمام» قال: وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له» وإن لم يفعل لم تكن له . () أخرجه أبو داود: 714 موصولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يله قضى . قوله (مهزور ومذينب): واديان يسيلان بالمطر بالمدينة» يتنافس أهل المدينة في سيلهما. اشرح الزرقاني» (70//5). لمان عن ابرق «القنيينة : (/17//ا١8): لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذيتب هكذا يتصل عن النبي كَِ من وجه من الوجوه. وال أبقا 57١/10 ): حديث سيل مهزور ومذينيب حديث مدني مشهور عند أهل المدينة مستعمل -
عدد الصفحات ٥٦٦باب القضاء في المرفق 2 . ا 3 1 ا ]١9١1[ 413 5 مَالِكُه عن أبي الرنافة عن الأغرجء عن أبي ير 6 2 قال : «لا يُمْنَعٌ فُضْل الماع ليَمْنْعٌ به به الكحية)200 . [الزهري: .]7196٠ [؟١6١] ٠ وحََدَنْنِي مَالِكُء عن أبي الزغان تحتوين عَبْدٍ الرّحْمَنء عن 0 4 عَمْرَةَ بلنتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أنّهَا أخبرئة أن رَسُول اللّهِ عَلل قال: ان ؟: #الزهرى: 0 الشيبانى :: 45 . ا __ َوَسُولَ الله له . 5 باب القَضَاءِ ذ في المرفق -٠١ ]١٠6١١*[ حَدَّئْنِي يَحْيَّى؛ عن مَالِك عن 0 الكاررةع عن أنه 0 5-0 قال: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارَ""ا ظ | ابعر 4 00 0 0 [1604] 9" وحَدَنَنِي مَالِكَ عَنٍ ابن شِهَابء عَنِ الأقتبه عن أبي مُرَيَِ أن و رَسُولَ الله وله قال: دلا ْنَع أَحَدُكُمْ جَارَه حَشَبَةَ يَغْرِرُمَا في جدَارِو» نم يَقُولُ أبُو ار مَا لِي أَرَاكُمْ عَنَْهَا مَعْرِضِِينٌ » والله ار بها بِينَ نّ أْتَاوكُم'*'. الزهري: 56 الشيباني: 18٠7 . - عندهم معروف معمول به» ومهزور واد بالمدينة» وكذلك مذينب واد أيضاً عندهمء وهما جميعاً يسقيان بالسيل» فكان هذا الحديث متوارثاً عندهم العمل به. ظ © قال محمد: وبه.نأخذء لأنه كان كذلك الصلح بينهم: ؛ لكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم . )١( أخرجه أحمد: 14 والبخاري: 7701 ومسلم: .1٠005 (0) الحديث مرسل: أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» : 14481 والبيهقي : في «الكبرى) :007/50 ووصله الطبراني في «الأوسط»: بف ا قال ابن عبد البر فى «التمهيد) 317/ "3137): ولا اعم أحدا من رواة "الموطا؛ عن مالك أسند عن هذا الحديث» بغوعريل ض عبد فوا حليت. ظ © قال محمد: وبهذا تأخذء أيما رجل كانت له يئرء فليس له أن يمنع الناس منها أن يستقوا منها مشفاههم وإبلهم وغنمهم» وأما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . 0 الحديث مرسل : أخرجه الشافعي في (مسئله : لحل والبيهقي : في «الكبرى») : (94/5). ووصله أحمد: 7856ء ابن ماجه: 7751١ ابن عباس . ظ قال ابن عبد البر في «التمهيد) : (95//اه١): آم معنى هذا انطديث تصسميح في الأضصول . (5) أخرجه أحمد: 7 ٠ل/الاء والبخاري : 75577ء ومسلم: .417١ © قال محمد: وهذا عندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض» 22506 .فأما في الحكم فلا يجبرون على ذلك بلغنا أن شريحاً اختصم إليه في ذلك» الا 0 ارفع رجلك عن مطيّة أخيك, لفون ا الو ا
عدد الصفحات ٥٦٧00 . . .. .. ..مطتطلبي باب القضاء في قسم الأموال ركع عإناة 0 ال ا 0 "911١650 4[ وححدثيى مَالِك». عن عمرو بن يَحيى الْمَازْنِنٌء عن أبيه أن الضحاك ؛ 0-00 3 شًُ و كاه > 0 04 ا الضحاك : لِمَ تَمْنَعنِي وهو لك مَنفعَة تسرب سير يلوه ب > جو 7 0 5 004 5 6و 0010 ا 20 0 خَليجا له مِنَ العرَيض»ء رَادَ أن يَمْرّ به في أَرْض مُحَمَّدِ بن مَسْلْمَة فأَبَى . . قَقَالَ لَه 14 يف هرو ءَ 5 وه :أ به انلا وخر ول شرف ذا تقددهم كَل يه الضّحَاكُ مرب الحَابٍ» كدعا عم بن الطاب محمد بن لمت ا أن يُخَلَيَ سيل فَقَالَ مَحَمَّدٌ: لا. فَقَالَ عَمَرَ د مَا يَنْفَعْهُ وهُوَ لَكَ نَافِعٌ » تَسْقِي ٍ وَل ا َقَالَ مُحَمَّدٌ: لا والله. فَقَالَ ُمَرٌ: والله لَيَمُرَنَ به ولو عَلَى بقلي كَأمَره عُمَرٌ أن يَمُرٌ بو فَمَعَلَّ الضَّحَالكُ7'' . [الزهري: /37ه2ء الشيباني: 184 . ماو 54]١9 5[ - وحَدَّتَنِي مَالِكُ عن مدووين تش الماريدة ٠» عبن أيه أَنّهُ قال : كان في حَايْط جَدهٍ ره + سم م ربيع لِعبدِ الرَحْمَنِ بن عَوْنِء أَرَادَ عبْدُ الرّحْمَّنِ بن عَوْفٍ أَنْ يُحَوّلَهُ إلى نَاحِيَةِ مِنَ الحَائْط, ؤهِى أَقْرَبُ إلى أَرْضِهء فُمَنَعَه صَاحِبٌ الحائطء فَكَلْمْ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بنُ عَوْفِ عُمَرَ بنّ | 2 ات اوج م هه 0ه 0 1 الخطاب». ففضى ل لِعَبْدِ الرحم: بن عوبي ويل" 3 [الزهرق: 25848 الشيباني : 476 ]. [1507] 0" - حَدَّنْنِي يَحيَى ) عت عن نَُوْرٍ بن زَيْدٍ الَيِيٌ َنْهُ قال: بَلعَيِي !”ا باب القضّاء 2 قشم الأَمْوَالٍ أنه أن رَسَولَ الله ع قال : : «أَنُمَا دَارٍ 3 أَرْضٍ 0 في الحَاهِلِية مهِيَ عَلَى قشم الجاهلية وكا دَارٍ ش م أذ أَرْضٍ أذْرَكَهَا الإِسْلَام. ولَمْ 0 قَهَىَ عَلَى قَسْم الإشلام»” . [الزهري: 9907]. ٠4 0 ناقال لخن سيقي كالكا فول قت كرود 11 مُوَالاً بِالعَالِيَةٍ والسَّافِلَق إن البَْلَ لا يُقْسَمُ مَعّ النضح إِلَا ا أَنْ يَرْضَى أَهْلَهُ بدَيِكَء وإنّ البَعْلَ يُقْسَمُ مَعَّ العَيْنِ إِذَا كان . (010) (00 49. أخرجه الشافعي في «مسنده»: 2٠١94 والبيهقي في «الكبرى»: .)١91//5( ال اليهقي : هذا مرسلء وبمعناه رواه أيضاً يحبى بن سعيد الأتصاري وهو أيضاً مرسل . وقد روي في بحام عوك مرو وقوله (خليبيا): الخليج 007 . «النهاية» (خلج»). قوله (ربيعٌ): أي جدولء وهو النهر الصغير. #شرح الزرقاني» (44/4). أخر جه البيهقي في «الكبرى»: .)١77/4( وأخرجه أبو داود: 5١74؛ وابن ماجه الال بيرط جوري مج العاناي عن ععردين دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس . قال ابن عبد البر في (التمهيد) : (58/37) هكذا هذا الحديث في «الموطا» لم يتجاوز به ثور بن زيد أن بلغه عند جماعة رواة «الموطأ» . والله أعلم .
عدد الصفحات ٥٦٨٠ باب القضاء في الضوارى والحريسة 6] مشيههَاء ون الأمْوَال إا كانت يأَرْضٍ ادو الْذِي بَيْنَهُما اب أ يا مُ كُلّ مَالٍ مِنْهَاء ثُ ع ينم يتنه والمَسَاكِنُ والدُورُ بهَذِهِ المَزلَة. [الزعري: 2580 2 م" باب القَضَاء ذ في الصَّوَارِي والحَرِيسَةٍ [04هل] بام علي لالش و عو قالاقاة قن ا نوقاب عن وار ين لزنن ايض 01011 ابواريو ارت اكلج غارة زكل انلك وو اذى زشية لله كله أن عَلَى الحَوَائِطٍ حِقْطًَا بالنّمَان وأ الات المرافتي اليل ضَاوِن على أطلها! ١ + [التعرف 4 الشيباني : //81] . 1801 وعطلبي تلِكء عن جشا بن غزقة: عن بو عن يخ بن عبد الأشمن بز حاطب أن رَقِيقاً رَقِيقاً لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةَ لِرَجُل مِنْ هُرَيْئَة َالْتَحَرُومَاء قرْفعَ ذلك إلى تر بي القاب» قائر د كر ب الشلب أذ بقع تفخ" ٠ ثم قال َمَرٌ : أرَاكَ تُحِيعُهُمْ. ثُمّ قال هُمَرٌ: والله لأَعَرّمَئّكَ عُرْماً يَشُقُ عَلَيْكَ. نُمّ قال لِلْمْرَنِي : كُمْ ثَمَْ تائيه كذ لك را أت مز تم مام قال ال ل مِنَهِ رهم '. [الزهري: 1905]. ه قال يشي : سَمِعْتُ مَاليكا : يَقُولُ: ويس على هذا معدن في ضيف القيمق. ولكن مَضَى أَمْرُ النّسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَهُ نّم يَغرَم الرَّجُلُ قِيِمَةَ البعِيرٍ أو الدَابّةِ يَوْمَيَأَحُذُهَا. [الزهري : 195 |. )١( الحديث مرسل : أخرجه العين: »*0١ وابن ماجه: 7787 ظ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)8١/1١( هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلاً . ثم قال: :)87/١١( هذا الحديث وإن كان مرسلاً» فهو حديث مشهورهء أرسله الأئمة» وحدث به الثتقات» واستعمله فقهاء الحجاز: وتلقوه بالقبول: وجرى بالمدينة فيه العمل. . . وحسسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحفيكي ١ ظ ظ وأخرجه أبو داود: 0577 من طريق عبد الرزاق» 505 عن حرام بن محيصة» عن أبيه.. 0 قال ابن عبد البر: ولم يتاع عبد الرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قوله فيه: عن أبيه.. فهة أخرجة الشافعي في «مسنده» : : 9١٠ء وعبد الرزاق في «مصنفه» : 8/ا21489 والبيهقي في «الكبرى»: 0/١
عدد الصفحات ٥٦٩عام سمه هس سس ل بي القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم سير شَيئاً من البهائِم قال: سَمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ: الأئْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ البَهَائِم: إِنَّ عَلَى الَّذِي أضايها تدرا شم د مها [الزهري: 19037]. قال يَحْيَى : وسَمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ في الجَملِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلٍء فَيَحَافَهُ عَلَى نَفْسِهِ تفثك أذ ينقرة' : فَإِنَهُ إِنْ كَانَتٌ لَه بَينَهٌ ع1 أنه ل وإن لهم لَه بين إلا مَقَالتْكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلٍ . [الزهري: 1408]. "٠ 7 القَضَاء فِيمَا يُطى العمّال قال يَحْيَى : سَهِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ فِيمَنْ دَقَعَ إلى العَسَّالٍ تَوْباً يَصْبْعْه» فصَبَعَهَ قال صَاحِبٌ النَّوْبٍ: لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصّبْغْ. وقَالَ العَسّالُ: ل نت متي بِدَلِكَء فَإِنَ العَسَّالَ مُصَدَّْ في ذَلِكَ. والحَيّاظُ مِئْلُ ذَلِكَء والصَّائِمُ مِئْلُ ذَلِكَء ويَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَء إلا لا لا يُستعْمَلُونَ في مِمْلوء فا يَجُورْ َولهُمْ في ذَلِكَ. ولْيَحْلِف صَاحِبٌ الوب فَإِنْ رَدّهَا وك أن يُحلفء حلت الصَّبَاعٌ . [الزهري: 5354؟]- اا 0 حر - حَنَّى يَلْبَْسَهُ الْنِي أَعْطَاءُ إِيّاه: لا غَرْمَ عَلَى الّنِي ينه ويَعْرم العَسَّالَُ لِصَاحِبٍ الوب ما له على عب مغر أله لين ل. قَإنَ لَبسَهُ وهو يعرف ا م فَهُوَ ضَامِنٌ له لَه . [الزهري: 959؟]. ”١ باب القَضَاءٍ فى الحَمَالَّةِ والحَوْلٍ قال: وسَمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولٌُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا في الرَّجُلِ يُجِيلٌ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلٍ بِدَيْنِ لَه 0-14 هم عه عَلَبْهِ أَنّهُ إنْ أَمْلَسَ الَّذِي احتيل عَلَيْهِ أو مَاتَء فَلَمْ يَدَعْ وفاة» فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالٍ عَلَى أن يَأنُوا بأمْرٍ الَذِي أَحَالَهُ 1 وه ا يَرّجع عَلَى صَاحِبهِ الأول [الزهري: ١91؟]. ه قال مَالِكٌ : وهَذًَا الأَمْرُ الَذِي لا اختلاف فِيه عِنْدَنًا. ه قال مَالِكٌ: كَأَمّا الرّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بدَيْنِ لَهُ عَلَى رَجلٍ آخَرَء ثم يَهْلِكُ المَحَمْل أو يلس » إن الْذِي تَحْمُلَ َهُ يَرْجِمُ عَلَى غَرِيحِهِ الأَوّلٍ . [الزهري: 791931].
عدد الصفحات ٥٧٠باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه 11س 01111 310015 1 1 01011101 الاة ال ل : سَمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ : إذا ١ اام الجن كز الوتر بوط و اراي عَلِمَهُ البَائِمُ َء هآ مويك 1 أءَِ هو وأَحْدَتٌ فيه الذي ابْتَاعَهُ 0 ون تمطيع يْسُ من كَمَنٍ الوب كم عَلِمَ لم مقا بانع َهُوَ رَدٌ عَلَى البَائْع» ٠ ولس علَى اللي ابتَاعه غُرْمٌ في تَفْطِيعِه إِيَاهُ. [الزهري: 'الا9؟]. ع 0 يريت قال: وإنٍ ابْتَاعَ رَجُلُ تَوْباً وبه عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍِ أَوْ عَوَارِء فَرَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَء وكَدْ و التَوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُء أَوْ صَبَعَُ كَالمُبْتَاءٌ بالخِيّارِء إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعٌ 0 عض القزك أى لازو اجن لزب رانك الأزت اقل وَإن كاك أن يَغْرَمَ ما تْمَص التَمْطِيعْ أو و الصّبْعْ مِنْ من التؤب وِيَردُهُ فَعَلَ» وهُوَ في ذَلِكَ بالجِيّار َإِنْ كان المُبْتَاعٌ قَدْ صَبَعَ الَوْبَ صِبْعْاً يَزِيدُ في تَمَيِ كَالمُبْتَاعٌ بالخِيّا إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعٌ عَنْهُ رُم تَقَصَ العَيْب من ّمَنِ النّوْبِء وإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً ِلّذِي بَاعَهُ. التَؤْبَ فَعَلَّء ويُنْظَرُ كَمْ نَّمَنُ النّوْبِ وفيه الحَرْقُ والعَوَارُء فَإِنْ كان كَمَنْهُ عَشَرَةَ حَرَاهِمَ وثَّمَنُ ما رَادَ فيه الصّبْعُ حَمْسَةٌ كرَاهِمَ». كَانًا شَرِيِكَيْنِ في النَّرْبِء لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُمَا . بِقَدْرٍ حصّته ) َعَلَى حِسَابٍ هذا ا زَادَ الصَبعْ في ثُمَنْ الوب . [الزهري : ]: "”« باب ما لا يَجورُ مِنَ الثخل 90١ حَدَّننِي يَحَيَى) عن مالك عَنِ ابن شِهاب, عن حَمَيدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 5 بن عوفي» و 3 و وعَنْ مُحَمَّدِ بِنٍ النْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ أَنْهُمَ أخبراء عَنٍ التُعمَانِ بن بَهِيرٍأنُّ قال: نابا بَشِياً أنَى به إلى رَسُولٍ الله يل ققَالَ: إنني نَحَلْتُ هَذَا عَُاماً كان لِي . فَقَالَ رَسُولُ الل نيد : «أَكُلَ ولدِك تحلته ِْلَ هَذا؟. فَقَالَ: لا. قال رَسُولٌ الله كل : 00 ١ [الزهري : 624» الشيباني: .]8٠6 0 ١ 7 - وحَدَّنِّي مَالِكّه عَنِ ابن شِهَابٍ» عن عُرْوَةَ بن الي عن عَاْعَةٌ روج ال يك أن قَالْتٌ : إن أبَا بَكْرِ الصَّديقَ لالاسيااح اد تر بودن ول اللو انثا بو فلا خضرية الوَكَاةٌ قال : والل يا بيه ما مِنَ النّاس أَححدٌ أَحَبٌ إلى غْنَى بَعْدٍ بي نك ولا عر علي 010( أخر جه أحمد: 4ه1417ا2 والبخاري: 550 /ا/ااة.
عدد الصفحات ٥٧١ا سبلي باب ما لا يجوز من العطية ربدي مذك. وإلي مُث تك جا ِْرِينَ وشا > فَلَو كنت جَدَدْتِبِهِ واختة تنه كان جر دبه لَك وَإنَّمَا هُوَ اليّوْءَ مَال وارثْء وإِنّمَا هُمَا أَحَوَاك وأَخْماك فافع 7 فُتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابٍ الله. قَالَتٌ عَايشَّة: فَقَلْتٌ: يَا أَبَتِ وال لو كان كدا وكذًا لَتَرَكْتّهُ إِنَمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأخرى؟ فَقَالَ: ذو بَظنٍ بِنْتٍ حَارجَة . اق جارد 5-6 [الزهوى>* 01 5 067 5١ ]151[ - وَحَدَّئَنِي مَالِكُ عَنِ ابن شِهَابِء عن عُرْوَةَ بن الزُبَيْره عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَبْدٍ القَارِيَ أن عْمَرَ بنَ الخَطََابٍ قال: ما يَالُ 0 بتخلون 0 0 يكوا إن كانت ا أَحَدِهِمْ قال: مَالِي بِيّدِي 4 أَعْطِه أخداً. وإن مات هو قال : هُوَ لابني كَد كُنْتُ أَعْطَيهُ إِيَّاهُ. مَْ نَحَلَ نحْلَة» كَلَمْ يَحُزْهَا الّذِي تُحِلَهَاء حَتَى يَكُونَ إن مَاتَ لِوَرَْتِهِه فَهِي يَاطِل” '' . [الزهري: .594٠ الشيباني: 18037. 4" باب مَا لا يَجورُ من العَطِيَة ف كان تكن :يفت تالكا يفول الأثر عند اغيم أغطى اخذا يليه لذ يريد تزابهًا : ماع هة 5-7 01 0 5 7 | ا فاشهّد عليهَاء فإنها ثابتة لِلذِي الفا . [الزهري: 5955]. « قال: وإِنْ أَرَادَ المُعْطِي إِمْسَاكَهًا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَ فَلَئْسَ ذَلِكَ لَهُء إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بهَا صَاحَيَهَا أخذهاء. (الردئى: 428 . عر ل قال مَالِكُ : ومن أغطى عَطِيَة عطية كن الذي أغطامًاء فْجَاءَ الذي أغطيها بشَاهَدٍ يَشْهَد هو 22 لَه انه اشكلاة ذلك عَرضا كار ): دَهَبا أو ورقاً أ حَبَوَاناة أحلفت الْذِي 0 مع فَهَادة شاهدة فَإِنْ 5 الَِْي عطي أَنْ يحلف. 0 المعغطِي » ٠ وإنْ ل أن يَحَلفَ ل أَذّى إلى المغطى 0 مَا اذَّعَى عَلَيْهء إِذا كان لَه شَاهِد ا وإن لم يكن له شَاهِدٌ قلا شَّمْءَ له . [الزهري: 1544]. ا ه قال مَالِكٌ : وَمَنْ أعطى عَطيَةَ لا يُرِيدُ نَوَابَهَا " مات المُغى. فَوَرَتْتُهُ بِمَنْزْلَتَه وإن 010( 75 جه عبد الرزاق فى «مصنفه» : 23789٠1/ والطحاوي في «شرح معاني الآثار 5:6 0 »> والبيهقى فى" - ظ «الكبرى»: (1597/5). ظ إفره أخرجه 5 أبي شيبة في المصنفه»: (5/ © والبيهقي ذ في «الكبرى» 30/ ).
عدد الصفحات ٥٧٢00 ذ أهة ليها جور الطاب قال : عن وق وب إأة يس أذ عَلَى وجو ضَة ومَنْ وهب مِبَةٌ يَرَى أنه إِنّمَا أَرَادَ بهًا لناب فَهُوّ عَلَى هِبَته د 1 مِنها"”' ٠ ١ [الزهري: /ء الشيباني : 65). ندَنَا أن الهبَدً إذًا يرث ث عِنْدَ 3 الموْمُوبٍ 5 5-4 ا : 7# # .: [الزهري : للفو ”5 باب الابضار ار في الصَدَقة > هاس 4 هم خم ١ سس 6م 4 0 #ا قال يَحيَّى : سَمِعْتٌ مَالكا يَقَو 5 [الزهري: ٠ ذو 0 مَائلفٌّ: ١ بعط- الوَّجُل ابنته أو ابنّه المَالَء 0 )١( أخرجه الطحاوي في اشرح ا الآثار»: 55 والبيهقي في «الكبرى»: (175 22.0143 ظ © قال محمد: وبهذا نأخذء من وهب هبة لذي رحم محرم أو على وجه صدقة» فقبضها الموهوب له» . فليس للواهب أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحمء. وقبضهاء. فله أن يرجع فيها إن لم 0 منهاء أو يرد خيراً في يدهء أو يخرج من ملكه إلى ملك غيره.. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٥٧٣ز ز ز زذز [زذز زذز ذ[زذ ز ز زذزذ ذ[ ز زذ ذ[ذ ذذذ|زذز0ز[زة[1#[|[|[آ#ذآآ#أ ذخأ ا ياب القضاء ذ في العمرى كاه رخال لذ ش ي أَعْظَاه أ أبوهء فَيَرِيد أن تشتف ذلك الات أو يَتَرَوَّحُ الرَّجَل اه ال وها الأخن. إِنَمَا يتَرَوَجْهَا ويَرْفَعُ في صَدَاقِهَاء لِغِنَاهَا وَلِمَالِهَا وما د ذلك . لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِن ابنِه ولا مِن ابه شَيْئاً م مِنْ ذْلِكَء إِذَا إن كان على ما ولك لك [الزهري: 5 1]. لا" اباب القضَاء ذف في العُمْرَى [1515] "4 - حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنِ ابن شِهَابء من أبن تلئة بن ا الختتن بن مزق عن جَابِرٍ بن عَبْدِ الله الأنصّاري أنَّ رَسُولَ الله د عد قال : يما رَجُلٍ أَغورَ عُمْرَى لَهُ ولَِقِيه؛ ش َإنَهَا لِلَنِى يفقاهاء لاج إلى الي أغظاها بدا لأنْهُ أغطى عَطَاءٌ وفعت فيه ١ :]4:6 7 [الزهري : 1 الشيبانى .' ١”ثيِراَوَمْلا 1 1 [11517] 44 - وحَدَّنِي مَالِكُء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن القَاسِم أنه م َكْحُولاً الدْمَشْقِيَ يَسْأَلَ القَاسِمَ بن مُحَمَّدِ عَنِ العُمْرَى وما يَقُولُ النّاسْ فِيهَاء قتا قَاسِم بن مُحَمَّدٍ : ك1 أذ كك اناده ل وهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ في أَمْوَالِهِمْ ٠» وفِيمًا 08 [الزهري: 15015]. فقا بن اشوقك تايكا يَتُول: :وقلى ذلك الادتغندتا» أن الغتزى تجم إلى الذي أَعْمَرَمَاء إِذَا لَمْ يَقْل : هِيَ لك ولِعَقِِك . [الزهري: 1968]. ظ [15117] 45 - وَحَدَّتَيِي مَالِكُ عن نَافِع ل 5300007 4 ا 0 83 قال: وكَانَتْ حَفْصَةٌ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ رَيْدٍ بن الحَطَابِ عاشت» توفيئّت بنت 2 0 - 2-2 اه ع ا( رَيْدِ بن الحَطاب» قَبَض عبد الله بن مر المسكقة وراق كن [الزهرى: 27965 الشمياة 2 +81]ء . ومسلم: 4184» ورفعا قوله «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» ,»١1079٠ أخرجه أحمد: )١( قال ابن عبد البر في «الاستذكار) : 357/0): رواية ابن أبي ذئب فيه: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت به المواريث» فقطعت الموازيث شرطه. قال أبو عمر: بين ابن أبي ذئب موضع المسند المرفوع من هذا الحديث» فجعل سائره من قول أبي سلمة فجوده» وذلك بخلاف ما قال محمد بن . يحبى إذ جعله من قول الزهري 6 اخرج البيهقي ذ في «الكبرى»: (5/ .)١17/5
عدد الصفحات ٥٧٤اناك الققاء :فى اللقكظة عي | يز 81713 8" باب القَضَاءٍ في القع ظ قدي عد لهي ادل بجاء رَجُلٌ إلى رسول الله يل تن عن القطة؟ ققاكب «اغرف عِقَاصَهًا وو 4 لم عَرَفْهَا شَنة ؛ فان خا صاعسيا ولا مَسَأنَكَ بهًا؛. قال: 5 س اغرو 6 3 و 2 2 فَضَالةٌ العْتم يا رَسْول اللّه؟ قال: «هىّ لَك أو لأخِيكٌ» أو للذئب ( . فقال: وضالة سر الإبل؟ فقَالَ: (مَا لَك ولَهًا؟ مَعَهَا سِمَاوُمَا وحِدَاؤُمَا ٠» تَرِدُ المَاءةَء 03 الشجَرٌء حَنَّى يَلْقَاهًا 00 [الزغري: 191/6]. [11519] 40 وحَدَتَنِي مَالِكُه عن أَيُوبَ بن مُوسَىء عن مُعَاويَةَ بن عَبْدٍ الله بن بَدْرٍ الجَهَنِيٌ أن م انَرَلَ مَنْزِلَ وم بطريق الشّامء فَوَجَدَ صُرَّةَ فِيهًا المانون بنارا نَدكرها لِعَمَرَ بن الخَطَابٍء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَرفْهَا عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِء وَاذْكُرْهَا لِكُلّ م مَنّ يني 0 مِنَ الشّام سَئَدّه كَإِذّا مَضْتِ السَّنَةُ فَشَأَنَكَ بها7". [الزهري : 191/1]. 1 - وحَدئِي مالك عن نَافي جلا جد لق حجء إلى عب لبن مر الله كدت لفلة ادا َرَى فِيهًا؟ قال لَهُ عَبْدٌ الله بن عْمَرَ: عَرّفْهَا . قال: كَدْ فَعَلْتُ . قال: قال: كَدْ فَعَلْتُ . قَقَالَ عَبْدٌ الله: لا 1 بع و ين /ال91”, الشيبانى : 444]. ظ 9" باب القَضَاءِ في اسْتَهلاكِ العبد اللقَطة © ©2202020-88. عر هاس 8 ع مو ومس اق ار لفن ذأ يرث وانعاق انق ا اا ع © قال يَحيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً : تقُول: الامر عِندنا في العَبَدٍ يَجِد اللقطة, فِيَستهلكها قبل أن ظ يبْلْعَ الأَجلَ الَذِي أجل في ذَلِكَ سَنَهُ أنّهَا في رَكبَيِوء إمَا أَنْ يُعْطِيَ سَيدُهُ نَمَنَ ما © قال محمد: وبهذا نأخذء العمرى هبة» فمن أعمر شيئاً فهو له. والسكنى له عارية ترجع إلى الذي أسكنهاء وإلى وارثه من بعده. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا» والعمرى إن قال : هي له ولعقبه» أو لم يقل : ولعقبه» فهو سواء. (1) أخرجه أحمد: 217١5١ والبخاري: 77 ومسلم : 4ةغ:. 6 أخرجه الشافعي في «مسنده : 6 وعد الرزات لي مم 2, والبيهقي ذ في «الكبرى» : .)١19*/5( (9) أخرجه الشافعى فى لمسئده» : 6 .» والبيهقى فى «الكبرى» : (5/ 1848).
عدد الصفحات ٥٧٥