المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

موطأ الإمام مالك تحميل PDF

مالك بن أنس

صفحة ٣٤ من ٥١

4ه باب ما تقع فيه الشفعة عسو رم [143]" - وَحَدَّتَنِي مَالِكَ العا بار ران الك ه قال َال في رَجُلٍ امكو فنمنا مَعَ ْم في أَرْضٍ بِحَيّوَانٍ: عَبْدِ أَوْ ولِيدَةٍء أو مَا أَشْبَه و ذُلِكَ مِنَ العغرّوض» ل للا و الوَلِيدَةَ قَذْ هَلَكَاء ولَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيْمَتهما"'". فَيَقُولُ المُشْتَرِي ٠ق‏ امنأ الوليدة كا ديارِء ثم إن شَاء أن يَأحْدَ صَاحِبٌ الشْفْعة أحَدَ أو يوك إلا أَنْ يأتِت ال قِيِمَة العَبْدِ أو الوَلِيدَة دون ما قال المَسْتَرِي د الوسر 1 فال :كالكة نر توفت شتصا فى دان أَوْ أَرْض مُشْتَرَكَةٍء نأتانة الغو ليها 5 عرق 4 فإن للك كاك اذا خزويق"'؟ «التتقة إن كناؤواء ويدتقون إلى الكر هوت له 3 قِيِمَة مَثُوبَته دَنَاِيرَ 9 دَرَاهِمْ . [الرعرى 10/6 ]: « قال مَالِكٌ : مَنْ وهّبّ هِبّةَ في دَارِ» أَوْ أَرْض مُشْترَ 5 لكل ينها ولَمْ يَظلْبْهَاء قَأْرَادَ شَرِيَكُهُ أَنْ يَأ خُذْهَا بِقِيمَتِهَاء َلَيْسَ ذَلِكَ لَه مَا لَمْ يْنَثْ نَبْء فَإِنْ أَئِيبَء قَهُوَ للنّفِيع بقِيمَة لواب . [الزهري: 886؟] . قال مَالِك في رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً في أَرْض م مُشْتركة تمن إلى أَجَلِء كراد الريك أذ و > يأخذها السْفْعَةٍ. [الزهري: 771/6] . َال مَالِك: إِنْ كان مَيا كله الك لشُّفْعَةُ بزَيِكَ النّمَنِ إلى ذَلِكَ الأَجَلٍء وإِنْ كان مَحُوفاً أَنْ لا يُوَدْيَ النَّمَنَ إلى ذَلِكَ الأَجَلِء فَإِذَا جَاءَهُمْ يَحَمِيل مَلِيَ ثِمَ مِثْلٍ الَذِي اشْترَى مِنْهُ الشُفُصَ في الأزض المشتركة؛ َذَلِكَ 0 [الزهري: كو ؟ ] . « قال مَالِكُ : لا يَقْطعْ شَفْعَةَ شفْعَةَ الشفيع العَائْبٍ غَيْبتهٌ وإنْ طَالَتْ عَيْبَتهُ؛ فول لذلك عند ل ليه الشْفْعَةٌ. [الزهعري: 773/7] . 2 « قال مَالِكُ في الرَّجُلٍ تورك الأرف لترانوق ولوك 0 ازنك لاحل 0 بيك الات تيم أحَدُ ولّدِ الميّتِ حَقَهُ في يَلْكَ الأْض» كن نحا | لبَائِع أَحَقُ بِسْفْحَتِهِ مِنْ عُمُومَتِه شركاغ أبيه . [الزهري: لخر" )١(‏ في الأصل: قيمتهاء والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (19/17)» وشرح الزرقاني : (7/ /ا/41)» وهو الذي يناسب السياق والله أعلم . () في الأصل : يأخذونهاء وهو غلط. والصواب ما أثبتناه والله أعلم . (©) قوله (بحميل ملي): أي ضامن غني. «شرح الزرقاني» (؟/8/ا5).

عدد الصفحات ٥٤٤

ل قال مَالِكُ ؛ وَهُذًا اله عِنْدَنَا 1 م 5 قال مَالِكُ: السفْعَةُ من كاه غلى قث حِسَصِيمْ: ٠‏ يَأحدُ كد إنَانٍ مه برص إن كان قَلِيلاً متَلِيلاَء وإنْ كان كثيراً فبِقَذْرِةٍ وَذْلِكٌ إن تَشَاححُوا فِيهًا . [الزهري: 4/ا؟], عي ا أن يا د 2 ه قال مَالِك: قَأَما شري جل من جل من شركائه حطه يفول أ حَدُ الشركاءِ: أن شفع بِقَدْرِ حِصَّتِي . ويَقَولٌ لمم ري : ان شِكْتّ أَنْ تَأْحُذ الصُفْعَةٌ كلم أسْلنش ِلَيْكَء وإِنْ شِئْتٌ أنْ تَدَعَ فَدَعْ إن المُشْتَرِيَ إِذا ير في ل 2 َلَيِسَ لِلشّفِيع إلا أذ يأ الل كُلْهَاء أو يُسْلِمَهَا ِلَب فَِنْ أَحَذَمَا مَهُوَ”" أَحَقُ بها إل قد 2 له [الزهري: .]15938٠‏ 17 م لز تراس 27 وغ 2 عَ ا 2 ير * قال مَالِكُ في الرَجُل ب َشْتَرِي الأَرْض فَيَعْمُوَُا بالأضل يَضَعْهُ فيهَاء أو البثر يَحْفِرُهَاء ثم نأي َمل بذك فيها عَم يريد أن يألا بالشفعة: له لا شنمة لَه ييهاء إلا أذ يه يم ما عَمرّء إن أغطاة قِبمة ما عَمرَ كان أعق المع ولا فلا ع له فيها. [الزهري : 4 - 0 * قال مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ حِصّنَهُ مِنْ أَرْض» أَوْ دَارٍ مُشْكَرَه فلا عم أ صَاحِبَ يَأْذَ بِالشّفْعَةٍ اسْتَقَالَ المُشْتَرِي فأقاله”". قال: لَيْسٌ ذَلِكَ لَهُء والذّه الي بَاعَهَا هء “لزعي 11547 فس قال مَالِكُ: مَنِ | اشقرَى فصا في تاو أذ أَرْض » يونا ما ا فَطْلَبَ الشَّفِيعٌ شه شفعَُتهُ في الدّارٍ أو الأزْضء 0 يي : فَإنْي ا الشتريفة ويا . قال مالِكُ؛ بَل يَأَْْذ المَّفِيِمُ شف ا ا ص ذلك 2 - 00 شي اشَْرَاء عَلَى حدبّه عَلَى الّمَنِ الِْي اشوا ظ ظ شْفِبعُ شُفْعْتَُ ولا يَأَحُذُ مِنَ الحَبَوَانٍ والعُرُوض مَيْعَاء إلا أن يَشَاء يك بي يبنجا م5 ِنّ القِيمَةٍ ِْ وَأ القُمَن. [الزهري: 4ه*" وهه؟"]. « قال مَالِكُ : ومَنْ اع شقصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْترم 5 كَسَلْمَ بَْض 1 مَنْ لَهُ فِيها اشَفعَة لِْبَائِ )ع0 الالال ٠‏ هوء والضؤات ما أثيتناه والله أعلم, وهو الموافق لما في «الاستذكار»: وشرح. الؤرقاني . ذه في الأصل : ما قاله؛ وهو غلط. والصواب ما أثبتناه والله أعلمء الس (78/0). وشرح الزرقاني: .)48٠/9(‏

عدد الصفحات ٥٤٥

6-15 ظ ش باب ما لا تقع فيه الشفعة 2 هر 7 َه 0 و عر ا 00 2 0 م9 2 2 وأبَى بَعْضْهْْ إلا أن يَأحُدٌ شفعتة: إنَّ من أبى أن يُسَلْمَ بَأحُدُ بالشُّفْعة عُلَْاء وليّسَّ له م رتمعو م 4ه ا أن ياخذ بقدر حفقه حَفَهِ ويَثْرّكٌ ما بَقِيَ . [الزهري: ]| © قال مَالِكُ في تَمَرِ شْرَكَاءَ في دَارٍ 000 َبَاعَ أَحَذْهُمْ حِصّنَهُ 0 زج واد َعُرِضَ عَلّى الحَاضِر أن يَأَحدَ ِالشْفْعَةٍ أو يَثرْكَ. فقال:: آنا الخد بحصّتي ) وأَثْرُكُ حِصَصٌ شُرَكَانِي ّ حَنَّى يَقَُدَمُوا إن أحذوا فَذلك: 500000 جَمِيعَ السَفَْةٍ. نأل كالك» نتن تله أن بأخذ ذيك كله أو وتنك فإذ حا فرعا دوا اوت كوا إن شا زواع اد عُرِض هذا عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْبَلَهُء قلا أرى لَه شمعة. [الزهري : /ل774 و784]. ؟ ‏ باب مَا لا تقعٌ فيه الشفعة [1478] 4 - حَدَّنَي مَالِكفُء عن مُحَمَّدٍ بن عُمَارَةَ عن أبي بَكْرٍ بن حَرْمِ أن عُثْمَانَ بنَ عَفَانَ قال: ا 7 واع 1 َه ع ا يز ند 22م إِذَا ومَّعَتِ الحُدُودُ فى الأَرْض قلا شفْعَةَ فِيهّاء ولا شُفْعَةَ فى بثرء ولا في فَحَْلٍ ال [الزهري: ,.7794٠‏ الشيباني: 4807]- قَالَ مَالِكٌ: وكل هذا الأمر عِنْدَنا. ا ل 2 ل ا يه 0 سو 1ه (5) # قال مَالِك: ولا شفعة في طريقٍ صلم القسم فيهاء أو لم يصلح ه قال مَالِكٌ: وهذا الأَمُرٌ عِنْدَنَا أَنّهُ لا شُفْعَةَ في عَرْصَةٍ دَارٍ صَلّْحَ القَّسْمْ فِيهَاء أو لَمْ يَصْلحْ . [الرهرف 1 ل 0 مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهًا بِالخْيَارِء 5 فَأَرَادَ شرَكَاءٌ لشّفْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ المُشْتَرِي : إِنَّ ذّلِكَ لا يَكون نَ لهم َ 0 » فَإِذَا وجب لَهُ البيِعُ فَلَهُمْ السَفْعَة كَةُ . [الزهري: 19847 . * قال مَك في ال رمت أزما. ل م يَأتِي رَجلَ مَيدْرِكُ فيها 2و ها ا َه لمعه 8 لكنع 1 0 حَفَهُء وإنَّ ما أَعَلَّتِ الأرض مِن عله فَهنَ نشي الأ إلى تك عد ار اكد يا .)١١9 /5( أخرجه عبد الرزاق فى امصنفه» : 85797 1ء والبيهقى فى «الكبرى»:‎ )١( . 0387 /7( (؟) هذه العبارة وما قبلها لم ترد في الأصل» وقد أثبتناه من شرح الزرقاني:‎

عدد الصفحات ٥٤٦

2 0 ا 1 كال مالك إن طال الرمان» أو كلك الشيؤة» أ ار المُشْتَرِيء بان يي أضْل التع والاشْيرَاءِ لِظُولٍ الرَّمَانِء فَإِنَّ الشُفْعَةَ تنْقَطمٌ» ويَأَحُذُ حَمّهُ الذي - لَه وإن كان ح عن غَيْرِ هَذَا الوَجِه في حدانة الْعهل وقَرْبو وه درم أن المَائْمَ غيب النّمَنَ وأَحْمَاهُ لِيَقْطعَ بدَلِكَ حَقَّ صَاحِبٍ الشُّفْعَوِء قُوّمَتٍ الأَرْضٌ عَلَى كَدْرِ مَا يُرَى أنه تَمَنْهَاء فَيصِيرٌ تَمَنْهَا إلى ذَلِكَء ثم 00 َادَ في الْأَرْضٍ مِنْ بنَاءِء أَوْ غِرَاسٍء أَوْ عِمَارَةِ: يكو على ما يكو َيه م تا الأذضي كن مغُوم: ٠‏ ثم بَنَى فيها أو عَرَسَ؛ م أَخَذ 0 5 صَاحِبتٌ | لشفعة بعل ذَلِكَ. [الزهري: 71797]. 0 قال مَالِكٌ: والسْفْعَةٌ نَابتَهَ في مَالٍ المَِّتِء كُمَا هِيَ في مَالٍ الحَيئ, فَإِنْ حَشِيَ أَهْلّ الْمَّتِ << أَنْيَْكَسِرَمَالَ المَيّتِ قَسَمُوه م بَاعُوة قَلَمْنَ عَلَيْهِْ فيه شُفْعَةٌ . [الزهري: 7844]. « قال مَالِكٌ : ولا شُفْعَةَ في عَبْدٍ ولا في ولِيدّ» ولا في بَِيرٍ ولا في بَقَرَةِ ولا شَاقِ ولا شَيْء عبراو ولاق مولا فر لكين لها باع رنكا اننا وكا لني وتقع فيه الْحَدُودُ مِنَ الأض» 8ع بتاع برق اق وو ابو قال مَالِكُ: ومن اشْتَرَى أرْضاً فِيهَا شُهْ شْفْعَةٌ لِنَاسٍِ حُصُورء مَلْيرَْمْهُمْ إلى السُّلْطانِء كما أَنْ اوترون انان 1 اوقل اكبارن لوكي راتكه إلى لطا وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْيِرَائه قَتَرَكُوا دَلِكَ حَنَّى طَالَ زَمَائَهُ ثم جَاوُوا يَظلْبُونَ شُفْعَتَهُمْ َعَتَهُمْ؛ قلا أرَى ذَلِكَ 0_6 [الزهري: 906 *؟] , ظ 10)دانى الأحبل نوها أن يسلم له السلطان الشفعة, والصواب ما أثبتناه والله أعلمء وهو الموافق لما في «الاستذكار) : (// 88م ). وشرح الزرقاني : 0/ 87 5).

عدد الصفحات ٥٤٧

7

عدد الصفحات ٥٤٨

١‏ - باب التَّْغِيبٍ في القَضَاءٍ بالحَقّ ١ 11417١‏ - حَدَننِي يَحيى » عن مَالِك» ا عَرُوَة عن: أبيه» عن َب بذ أبي سلمَة عن أ سَلَعَةُ دوج لني كله الأزقية الله كَل قال : نما آنا شر واكم تَحَصِمُو إلَىء 5 فلعّم 0 كو انحن ب جود وِنْ بَفْضء 0 اما اشع النَار 6 [الز هري : الا ؟] . | [1411]” - وحَدنِي مَالِك عن يَحْيَى بن رد بن المُسَيّبٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الحَطلَابٍ اختصَم إِلَيّْهِ مُسْلِمْ ويَهُودِي» َأ عمَرُ أن الحَقَّ لليَهُودِي الى لَهُ عمرء قَقَالَ لَه اليَهُودِي : : وال لْقَدْ قَضَيِءَ ا 2 وو لقاب لان م قال له ؛ وما بُربك؟ فَقَالَ لَه يا" يستَكَانه يانه ! " 2 باب ما جَاءَ و في الشّهَادَاتِ بكر بن محمد ب 000 أ ا 2 ا 0 2 دا | الي : يَأَنِي ظ قي أ 2 بيد - .]4417 [الزهري: 7939,.. الشيباتى:‎ ٠

عدد الصفحات ٥٤٩

موه 0303-8-0 مهسب يأب القضاء فى شهادة المحدود ]١417[‏ 4 - وَحَدََِّي مَالِكُه عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ أَنَهُ قال ل ل رَجلٌ مِنْ أَهْل العِرَاقٍ قَقَالَ: لَمَدْ جِنْتكَ لأمْر مَا لَهُ رَأْمنٌ ولا ذَنَبٌّ. كَقَالَ عُمَرٌ: ما هُوَ؟ فقَالَ: شَهَادَاتٌ الزور ظهَرَتْ بِأَرْضِنًا . فَقَالَ عَمَرٌ: وقذ كان ك1 قال: عم . قا و مقي عمر: والله ل يوسو رَجَل في الإسلام ِعَيْر العَدُول'' ٠‏ [الزهري: ؟597]. [157] - وحَدَّئِي مَالِكُ أَنّهُ بَلَعَهُ أن هُمَرَ بن الحَطََابٍ قال : لا َجُورُ شَهَادةُ تضم ولا دا [الزهري : *7؟7]., *‏ باب القضَاءٍ في شَهَادَةٍ المَحْدُودٍ [15175] قال يَحْيَى: عن مَالِكِ أَنَّهُ بلَعَهُ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ وغَيْره : أَنَهُمْ سَيْلُوا عن رَجُلٍ ل ٠‏ الك 0 شَهَادنه؟ َقَالوا : نَعَمْ إِذا ظهَرَتٌ منه ا 1 الور 1 [14757] وحَدَّنَيِي مَالِكُ أَنّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عن ذَلِكَء كَقَالَ مِئْلَ مَا قال سُلَيْمَان بن ٠ 5‏ [الزهري: 9886؟] . ه قال مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأمه عِنْدَنَاء ودَلِكَ لِقَوْلٍ الل تَبَارَكَ وتَعَالَى : #وَألدينَ ا 2 4 هم مه ع ١‏ سرع سر بو سر سر يأو رعق شه فاجإدوهر ث ثملنان جلدة ولا تقلأ 2 شبلدة 0 وليك هم آلفايقرة 2 © إل 01 و 7 لا عر الذي تاو رحد 5 اق َإِنَ الله عَفُورٌ تحير # [النوة ]نو[ الزشري 1151 ه قال مَالِكٌ: الأَمْرُ الَّذِي لا اخيلاف فِيه عِنْدَنَا : د ةر 3 نَ الرجل يُجَُلَد الحَدّ م نَابَ ا 7 و ”ل لقو طش عم 2 9 3 0 اه ا تجوز شهادته, 200 ميقتل قن ذَلِكٌ . [الزهري: 11597377. ع © قال متحمد: وبهذا نأخذ. من كانت عنده شهادة لإنسان لا يعلم ذلك الإنسان باء ؛ فليخيره بشهادته , وإن لم يسألها إياه . 0 فى الأصل: #القيى العدول» والصواب ما أثبتناه والله أعلمء وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (7/ »١ ,‏ وشرح الزرقاني: (؟7/ *54). وقول عس اخرجه اليهقي في «الكبرى: :(156/1). هه أخرجه البيهقي في «الكبرى) .)5١١1/1(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 16756» مرفوعاً من حديث أبي هريرة. وأخرجه ان الى اقبية في ااأمضثفة» ٠:‏ : (077947/5» والبيهقي ف في «الكبرى» : ٠١ ١/1١١(‏ مرسلاً من حديث طلحة بن عبد الله بن م2 أخرجه البيهقي في «الكبرى»: /١١(‏ 161). (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: /١١(‏ 197).

عدد الصفحات ٥٥٠

باب القضاء ذ في اليمين مع الشاهد 4 - باب القَضَاءٍ بِاليميْنِ مَعَ الشَاهِدٍ ليفك د قال. تحبى : قال مَالِكُ : : عن جَعْمَرٍ بن مُحَمَّدِ عن أيه ِالَيَمِينِ مع 17 الشَاهد” [الزهرئ: ١‏ الشيباني: 845]. 21 اله عن أبي الزن أن مرب عد العزز كب إلى عبد الحويدٍ بن 0 [الزهري: 1417]. بلق آنا [114] 7 - وحَدَئِّي مَالِكُ أنه َه كان لم ين عد فار اللي بابر يسا ره : هل يقْضَى بِاليَمينٍ مََ م الشّاهد؟ قم لا 57 [الزهري : 11 # قال مَالِكُ : مَضَْتٍ اسن في القَضَاءِ بالَعِينٍ مع م الاق الوَاجِدِء يَحْلِفٌ اع لع تامدن ويَسْتَحِقَّ حَقَهُ: فَإِن نكل وأ ى أن غلك اخرت المَظلُوبُ» فَإنْ حَلّفَ سس ل سم 0-9 سَقْط ء عَنْهُّ ذَلِكَ الحَقّء إن أَبَى أن يخلت - تتخلة لد لِصَاحِبهِ . . [الزهري: 1914]. سه قال مَالِكٌ: وإِنْمَا يَكُونْ ذُلِكَ في الْأَمْوَالٍ خَاصّد ولا يَقَعٌ ذُلِكَ في شَّيْءِ م مِنَ الحذود» ‏ ولا في يكاحء ولا في طلاقيء ولا في عَنَاقَةٍء ولا في سَرِقَةٍء ولا في فِرْيَةء قال مالك: فَِنْ قال كَائا* : قن العتَاقة مِنَ الأَموَالِء كَقَدْ أخطاء لَيْسَ دَلِكَ عَلَى مَا قَالَ؛ 04 كان الك فا كا نال لْحَلَف العَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ واحدٍ أن سَيدَهُ نَ العَبّْدَ إِذا جَاءَ بِسَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَّ الأموَالٍ ادَعَاهُ حَلْفَ مَعْ شَاهِدِق ع سل تن امع م وَاسْتَحَقّ حَهُ كما يَخْلِفُ الخر. [الزهري: 6-]. 0 3-8 4 العديت مرسل: أخرجه الترمذي: 505 ١1"‏ . وقة وان اود : : 775ء ومسلم: 1 من حديث ابن عباس . واخرحة ادن 147174 والترمذي: ٠١7515‏ وابن ماجه: 4 موصولاً من حديث جابر بن عبد الله . ١‏ وقال الترمذي عقب المرسل : وهذا أصح. © قال محمد: وبلغنا عن النبي يَكِيْهِ خلاف ذلك » وقال : ذكر ذلك ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري» قال: سألته عن اليمين مع الشاهد» فقال: بدعة» وأول من قضى بها معاوية» وكان ابن شهاب أعلم عند أهل الحديث بالمدينة من غيره» وكذلك ابن جريج أيضاً» عن عطاء بن أبي رباح قال: إنه قال كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان. فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان. ؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١097/٠١(‏ ظ () أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١75/1١(‏

عدد الصفحات ٥٥١

ا ا يي ليسي للستت ياب القضاء ذ في اليمين مع الشاهد قال مَالِكُ : والسُنَةُ عِْدَنَا آنَّ العبْدَ إِذَا جَاءَ بسَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَيه» اسْتُخْلِف سَيّدْهُ مَا أَغْتَقه وبَطل ذَلِكٌ عَنّْهِ . [الزهري: 1915]. ظ ظ قال مَالِكُ: وكَذَلِكَ السُّنّهُ أَيْضاً عِنْدَنَا في -الطّلَاقء إِذَا جَاءَتِ المَئة بسَاجِدٍ أن رَوْجَهَا طَلََهَاء أَخْلِف رَوْجُهَا مَا طَلَمَهَاء فَإِدا حَلَف لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَلَاقُ. [الزهريك 1191٠‏ # قال مَالِكٌ: فَسُنّةَ المَّلَاقٍ والعَتَاقَةٍ في الشَّاهِدٍ الواح 007 ا 1 ليمي عَلَى رَوْجٍ المَرْأَةٍ» وعَلّى سَيِّدٍ العَبّْدِء وإِنّمَا العَتَاقَة حَدّ مِنَ الحُدُودٍ لَا تَجُوزٌ فيه شَهَادَة 12 ل ص ِ 7 روئير و سواماه 2 الكل لأنه إذَا ء عبن العد تك حر مده ووَقَعَتٌ تعتاله الحدودة وَوَفَّعَتٌ عَليّه وإن زنى وذ أن رُجهء وإذ ل اق ب نبت له الميرّا ييه وين من يُوارة» فإذا سباي : لَوْ أن رَجُلاً أَغْتَقٌّ عَبْدَه ويج وجل يطب سيد لعب ب يْن له عَلَيْ مَتَهِدَ لَهُ عَلَى حَمَّهِ ذّلِكَ رَجُلّ وَامْرَأَنَانِء فَإِنّ ذَّلِكَ نْب الحقّ على سيد الع على ير ب تاقة. ذا ليحن سبد اليد مال د د ليده يريد أن يجيد بدَلِكَ شَهَاة النْسَاءٍ في العََاقَةِ َإِنّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى ما قَالَء وإنّمَا مكل ذَلِكَ الرَّجْلَ يع عبَْهُ ثم بأِي طَالِبُ الحَقْ عَلَى سَيد ِشَاِدٍ واج فيحْلِكُ مَعَ شَاهِروه ثم يَسْتَحقَ حَلَه يرد بدَلِكَ عَنَانَةٌ العَبدِء أو يَأتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ سَيّدٍ العَبْدِ مُخَالَطَةٌ ومُلَابَسَة لَهُ عَلَى سَيِّدٍ العَبْدِ مَالاَء قَيْقَالُ لِسَيّدٍ العَبْدِ: اخليف ما عَلَيْكَ ما اذّعى» فَإن كل وى أذ يق . للك شاسنف العرد تعن فى شن القن تجوز ديك 1 عَتَاقَةَ العَبْدِء إِذَا ثُبَتَ المَالُ عَلَى سَيَدِه. [الزهري: 75918]. فال انض .وكذ لت لجل َك الأقة. َتَكُونُ امْرَأَنَهُ فَيَأَتِي سَيْدُ الأمَةٍ إلى الرّجُلٍ الَّذِي تَرَوَجَهَا مَبَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنّي جَارِيتِي فُلَانَة أَنْتَ وفُلَانُ بِكَذَا وكذَا ديئاراً. فَينْكِرٌ لِك زو الأمٍ تبني سيد الم رَجُلٍ وامرَأتيْنٍ قيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَه يبت بعد وبَحِقٌ حَقَه وتحرم الَمَهُ ء 0 ويَكُون ذَلِكٌ فِرَاقاً بَْتَهُمَاء وشَهَادَةٌ النْسَاءِ لا تَجُورٌ في الطّلاقٍ . [الزهري: 1919]. قال مَالِكٌ: ومِنْ ذَلِكَ أيْضاً الرّجُل يَْئَرِي عَلَى الرّجُلِ الجر فَيَمَعُ له الخد أي حو ا بمب 07 المعرئ بعل د أن وقَعٌ علد فياف الْنْسَاءِ لا تحور قن الفريَةٌ. [الزهرى : 115917 . في الأصل: علىء ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم‎ )١(

عدد الصفحات ٥٥٢

باب القضاء فيمن هلك وله دين وعلية دينٌ له فيه شاهدٌ واحد 7 سسا اوه قال مَالِكُ: ومِما يُشْبِهُ ذَلِكَ أيْضاً مِمّا”'' يَفْتَرِقُ فِيهِ القَضَاءُء وما مَضَى مِنَ السّنَةِ: أن العزاين 3 َشْهَدَانِ عَلَى اسْتَهْلَالٍ الصَّبِيّء فَيَحِبٌ يِذَلِكَ مِيرَانهُ هُ حَبَى يرث ويكون مَالَهُ لِمَنْ يرِنهُ إِنْمَاتَ الصَّبِئُء ولد / مَعَّ المرْأَتيْن باللتتن قي وغل ولا بوط ويوكذ يكون . ذَلِكَ في الأمْوَالٍ العام مِنّ الذَمَبِ والوّرِق والرّباع والحوائط والرّقِيقٍ» وما سِوّى ذَلِكَ 5 مِنَ الْأَمْوَالٍء ولَوْ شَهِدَتٍ امْرَ 38 ان عَلَى دِرّهَمِ واحِدٍء أو أقَلَّ مِنْ دَلِكَء اواك 1 يَقْطعْ شَهَادنّهُمَا شَياء ولَمْ تَجْزْ إلا اذكوة معهها ناهد أذ سن [الزفري: .]597١‏ الع وار و دي دوي ويَحْتَحٌ بقَوْلٍ لله وتَعَالَى ومَولَهُ الحَقُّ: «وّن لَمْ يكوا َمْنِ هَيَجُقٌ وأذرأكان من يَضَوَْ ِنّ امد ع إن لم أت برَجُلٍ وامرَأئَيِْ قََا شَيْ لَه ولا يُحَلْتُ مَمَ شَاهِدِهِ. # قال مَالِكٌ : فَمِنَ الحَبّةٍ عَلَى م مَنْ قال ذَّلِكَ القَوْلَ أَنْ يُقَالَ أ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أن رَجُلاً ادَعَى ‏ عَلَى رَجُلٍ مَالاَء أَلَيْسَ يَحْلِفُ المَظْلُوبٌ مَا نا ذلك لق عليه إن حلت بل كلك عَنْهُ إن نَكُلَ عَنِ اليَمِينِ حُلْفَ صَاحِبُ الحَقٌ» إن حَفَّهُ لَحَقٌّ . وتيت خقهة عل صَاحِبِوء فَهَذَا مَا لا الختلاف فِيهِ عِنْدَ أُحَدٍ مِنَّ النّاس . ولا بِبَلّدِ مِنَ البُلْدَانِء فُبأَي شَيْءٍ أَحَدَ هَذَا؟ أو في كِتَابٍ الله وجَدَه؟ فَإِنَْ أََرّ بِهَدَ 4 ِهَذَا كليْفِْرُ باليَمِينَ مّعَّ الشَّاهِدِ 7 َم يكن ذَلِكَ في كِتَابٍ اللو أنه يحضي من ذَلِكَ ما مَضَى مِنَ الس ولكنٍ المَرْء كذ يحب أَنْ يَعْرِفَ وجة الصَّوَابٍ ومَوْقِعَ الحُْجََق في هَذَا بَيَانْ مَا أَشْكُلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءً الله . [الزهري: شلكةة 00 ظ [ باب القَضَاء فِمَنْ هَلك وله دين وَعَلَِه دين له فيه سَاهد 0-0 « حَدَّتْنِي يَحيَى : سمعت مالكاً يقول في الرَجُل يَهلِكُ وله دين علي شَاهِدٌ واد وعَلِه َي لِلنّاسٍء لَهُمْ فيه شَاهِدٌ واحِدٌء 1 قُوقِهِمْ مَعَ شَامِلِهِمْ ' إن النانك يقرنوة جلو حَُمُوقَهُمْ صَلَ مضل لم ين | ةين شيك ودَلِكَ أن الأيْمَانَ عُرِصَث عَلَيْهمْ قبل فَتَرَكُوهَاء إِلَّا أَنْ يَقُولُوا : لَمْ تَعْلمُ لِصَاحِبنًا قضلاء ويُعْلّم أَنْهُمْإِنَمَا تَرَكُوا الأَيمَانَ مِنْ أجل ذَلِكَء ني أرَى أَنْ يَحلِقُواء ويَأحُذُوا ما بَقَى بعد دَيْيْهِ . [الزهري: 79377]. 2 .)495/5( في الأصل : ماء والصواب ما أثبتناه والله أعلم. وهو الموافق لمافي شرح الزرقاني:‎ )١( 3-5

عدد الصفحات ٥٥٣

لآ ست يتنا. “وا نت القضناة قفن الدعوى نات القضَاء في الدّغوَى 7 8 - حَدَّنَِي مَالِكُء عن جَمِيل بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ المُوَدْنِ أَنّهُ كان يَحْضرٌ عُمَرَ بنَ عَبْدٍ العَزيزٍ #2 رو شعي د قاين قَِذَا جَاءَهُ الرّجَل لعي ل د قاط إن كان بَيْتَهُمَا مُخَالَطَةٌ أو مُلَابَسَةٌ أخلّف الَّذِي ادّعِيَ عَلَيْهه وإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ م و ذلك يحَلّفُ . [الزهريك 1414 . سر صم #ا قال مَالِكُ : وعَلَى وَلِكَ الأمر ِتنا أَنّهُ من اذَعَى عَلَّى رَجُل دَغْروَى» نظِرَء فَإِنْ كان بَيْنَهُمَ يكالفلة اذ فلقينة اخلت النذقى _شلنيه دإز لت تعزن ذلك انكو عله نيوان أن أن يَحَلفَ 57 ا 00 عَلَى المُدَعَى» م طَالتٌ الى أَخد 0 [الرهري : ١6‏ ]. ٠‏ - باب القضَاءٍ في شَهَادَةٍ الصَّْيَانٍ [] 4 - حَدَّنَِي مَالِكُ عن سنا بن عُرْوَة أن عَبْدَ الله بنَ الرُبَيْرِ كان يَقْضِي بِشَهَادَةٍ الصَّبْيَانِ فيما بينهم ا مِنّ الجرّاح "أ ٠‏ [الزهري : 5؟59]. « قَالَ يَحَيَى ل الكء حو ا ةب تر ه 4 عو سه2 ره فيما بهم فِن الجراح؛ ولا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ وإِنَّما تخور دنهم فيه ينهم مِنَّ الجراح وخدكا لا تَجُورٌ في غَيْرٍ ذلك ِذَا كان ذَلِكَ قبل أَنْ يَتَقَرَ فوا » أن 0 0 ل ا إلا أنْ يَكُونُوا قَدْ أشْهَدُوا العُدُولَ عَلَى شَهَادتِهمْ 0 9 ترقا . [الزهري : /ا؟ ة؟]. م باب مَا جَاءَ في الجئث عَلى مثبر النَبِىَ كله ٠١ ]١5487[‏ حدّثنى مَالِكٌُ عن هَاشِم بن هَاشِم بِنٍ عُثْبَةَ بن أبي وقّاصء عن عَبْدٍ الله بنٍ نسظاس» عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله الأنضَاري أن رَ سُوَلَ الله يك قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 2 ل ل ل مِنبّرِي اما + نبوأ مَفَعَذْه من الثار)7"* . [الزهري: 8؟59]. ١١ 1158*[‏ - وحَدَتْنِى مَالِكٌ؛ عَن العَلاء بن عَيّدٍ الرّحَمن» عن مَعبَلٍ ب 2000 ءَ سه 1 5 0 7 1 ساي 585 لس أخِيهِ عَبْدٍ الله بن كَغب بن مَالِكِ الآنصّاري» عن أبى أَمَامَةَ أن رَسو ل الله عَيئِبهِ قال : سه .)157/١١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»:‎ )١( 000 (؟) أخرجه أحمد: 5٠151١ء وأبو داود: 755"ا20 وابن ماجه:‎

عدد الصفحات ٥٥٤

اقتَمَكَ 2ك عق مر ملم يميه سمينه عا له عَلَيْهِ الجن أَوْجَبّ لَهُ الثّارَ . قَالوا : وإِن كان شَيّئا أ يَسِيراً يا يَا رَسُولٌ الله ؟ قال : «وَإِنْ كان قَضِيباً من أَرَاكِ وإن كان قَضِيبا من َال وإن كان قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ) . قَالَهَ ثَلَاتَ : مر مَرّاتِ”'. [الزهري: 1978]. 2 - باب ججامِع ما ججاء في اليَمِينٍ عَلَى الِثمرٍ - 1١ ]184[‏ - حَدَتَنِي مَالِكُ: : عن دَاوُدَ بن الحُصَيْنِ أنه و سَعَ با عفان بنّ ري المي يعو نص رَيْدٌ بنُ ثَايتِ وابنُ مُطِع في دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إلى مَرْوَانَ بن الحكمء وفوا ل عَلَى الْمَدِيئَة َقَضَى مَرْوَانْ عَلَى رَيْدِ بن ثَابتٍ بالبمِينٍ على امثير قَقَالَ ريد ين كايك: خف لَهُ مَكَانِي. قال قَقَالَ مَرْوَانَ: لا والله | لا عِنْدَ مَقَاطِع الْحُقُوقٍ . قال: فَجَعَلَ ‏ مع رَيْدٌ بنُ نَابتِ يَحْلِفُ أ نّ حَفَّهُ لَحَقُّء ويأبى أَنْ يَسْلِف عَلَّى المِنْبرِء قال : بعل مان بن الحَكّم يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ”". [الزهري: 556٠‏ الشياني: 40ه]. قال مَالِكُ: لا أَرَى أَنْ يُحَلَْفَ أَحَدٌ عَلَى المِنْبرِ عَلَى أَكَلَّ مِنْ ربع دين » وَذَّلِكَ ثلاث دَرَاهِم . [الزهري : د“ |. ش 0 اال ١‏ - باب ما لا يوز من لق اَن [154]م١‏ قال: حَدَّكَيِى مَالِكٌ عَنِ ابن شِهَابٍء عن سَعِيدٍ بن المسيع نشول ا ا .قال: «لا فلن البَهْد) ا + [الزهري.: 305 الشيباني : 5 ]. 0 )01( أخرجه أحمد : 6 ومسلم : بنارا )00 رك البخاري معلقاً قبل : فل وأخوريه الشافعي في ١مسئده»:‏ د والتهقي في «الكبرى؟: (١٠6/لاه١).‏ © قال محمد: 52200 بن ثابت نأخذ. وحيثما حلف الرجل فهو جائزء ولو رأى زيد بن ثابت أن ال الزنايا أب أن يعي الحو الاي عليه لاي 0 نهو أاضن أن يوعد فر ا احرج ايع انب 0١‏ موصولاً من حديث أبي هريرة طفن . قال ابن عبد البر في «التمهيد) : (470/5): هكذا رون كل صو بورى :البو طا لاقيو نالك افهن طليك إن معن بن عيسى » فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبى هريرة» ومعن ثقة إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد الغضائري . ظ . © قال محمد: وبهذا نأخذء وتفسير قوله: ١لا‏ يغلق الرهن»: أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل :

عدد الصفحات ٥٥٥

ال مم0 باب القضاء فى رهن الثمر والحيوان ع6 ا ا ا يد لبجل ِالشَّيْءِء وفي الرَّهْنِ فَضْلّ عَمَّا رُحِنَ بو فَيَقُولَ الرَّاصِنُ شين إن جِنْتَكَ بِحَمَكَ إلى أَجَل يُسَمْيهِ له وإلَا فَالرَعْنُ لَكَ يما فيه . * قال: فَهَذَا لا يَصْلْحُ ولا يحل وَهذا ال لون عه وإنْ جَاءَ صَاحِيُهُ بالَْنِي رَمَنّ بو بَعْدَ الأَجَلٍء هو لهُء ما ابي امور م اا لحي ين لك أجلي | إن مر يري َم الأضل» لا أَنْ يحون شط ذَلِكَ المَرْتَهِنُ في رَهْيْهِ وإِن الْدَّجُلَ إِذَا أرتهه نَهَنَ جَاريَة وهِيّ عام + ا عملت ندازييانه إناهنا : إن ولدها ممما [الزهري: قمون]: قال مَالِكُ : وقْرِفٌ بَيْنَ الثْمَرِ وبَيْنَ ولَّدِ الجَارِه ا مَنْ بَاعَ تخلاً قد ل مره للَْائ؛ إلا أن يَشْئر رط المُبتَاع)' "أ ب '[الزهرى: 1م ه قال: والأَمْرُ الَّذِي لا اختلاف فِيه عِنْدَنَ أن مَنْ بَاعَّ ولِيدَة أو شَيْعا ِنَ الحيوَانٍ. وفي بَظيْهًا جَنِينٌ: أن كَلِكَ الجَدِينَ لِلْمُشْئَرِي اشْتَرْطَهُ لقي لور ظهء فَلَيِسَتَ النَحْلّ مِمْلَ الحَيوَانِء ولَيْسَ الثَمَر مثْنَ اجنين في بَظن أَمّهِ. .قال عالك: اومن ذلك أنقيا 4 ان مِنْ أَمْرِ النّاسٍ أَنْ يَرْمَنَ الرَّجُلُ ثَّمَرَ النَخْلِء ولا يرْمَنُ النَخْلَ ولَيِسَ يَرْمَنٌ أَحَدٌ مِنَ النّاسٍ جَبناً في بَظنِ أُمّهِ من الرقِقِ ولا مِنَ الدوانة. [الزهري: .]195١‏ ١‏ باب القَضَاء في الرّهْن مِنَ الحَيَوَانٍ قاقان يخي سوقت تالكا ول لت الذي لا اخيلاف فِيهِ عِنْدَنَا في الرّهنٍ مِنْ أَمْر يُعْرَفُ هَلَاكَه مِنْ أَرْض» أَوْ دَارِء أَوْ حَيَوَانِء فَهَلَكَ في يَدِ المَرْتَهِنء وعْلِمَ كان _ فيقول له: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بمالك. قال رسول الله يَكهِ: «لا يغلق الرهن», ولا يكون للمرتهن بماله» وكذلك نقول». وهو قول أبي حنيفة» وكذلك فسره مالك بن أنس 00 الحديث أخرجه أحمد: 5*”» والبخاري: 25١١54‏ ومسلم : 0١‏ من طريق نافع عن ابن عمر وَوْيًا .

عدد الصفحات ٥٥٦

افلاكه تهون الزامن: وإ ِكَل يقْصُ من عو رتو كلا يم هلام لا يقؤلوء هو من اكه وهو فيض رك 3 ركه إن كان فيه فَضِل ع سَمّى فيه و المُرْتهِنُ أَغَذَهُ كاك اهن ؛ ؛ إن كان 04 0101 أقل مِمًَا سَمّى » أل الرَاهِنٌ عَلَى ما مَا سَمّى المَرْتهِنٌ» و, ظ المُرْتّهِنُ فَوْقَّ قِيِمَةٍ قِيِمَةٍ الرّمْنء فإِن أَبَى الاي أن و خلة / قِيِمَةٍ الرّعْن فَإِنْ قال الْمْرْتَهنُ : لا عِلْمَ بي بِقِيمَةٍ الرَّمْنِء خُلَه | الرّهْنِ» وكان ذَلِكَ لَه إِذّا جَاءً ا الذي لا سكسك : ه قال مَالِكٌ : ودلِكَ إذا م بض المُرْتَهِنُ الرّهْنَّ» ولَمْ يضَعْهُ على يدي غَيْرِهِ. [الزهري: 5954], ٠‏ باب القَضَاءِ ه في الرَّهْن يَكونُ بين يع الت. لوجي أ قال يححي متكت مالك : يَقُولُ في الرٌ جلي ايكون ناد ياغ 5 رَشَيْهِ » وقد كان الآخرُ أنْظرَهُ بد سََه. قال مالك : إن كانه يَقَدِرٌ عأ له ولا يَنْقُصَ حَقُ الَذِي ا ِحَقّوه بِيعَ لَهُ نَضْفُ الرَّهْن الَّذِي كان بَيْتَهُمَاء َ وإنْ خيف أَنْ يَنْقُص حَقَّهُ بِيمَ الرّهْنُء تأغيطي الَنِي َه م بيع َه اوال الي لقره بح أَنْ يَدَْمَ نصف نِضْفٌ الثّمَنِ إلى الرَامِنَ» إل لت المُزْتون | أَنْظَرَهُ أ قِف لي رَشْيِي عَلَى هَيْكته ين َه . [الزهري: 5 , العَب هه مننة ‏ وللق اك :رن قا العاد 15 597 لقا في جاب الكون م ل مال عأ َلك المع نه المزقون» وف لذي 1 ال 577 34 يي وأ ده ا وتَدَاعَيا في الرَمْنِء الاين قِيمَتّهُ عِشْرُونٌ ديتاراً .وال المُرْتَهن: : قمَئهُ عل ناير والححة عِشْرُونَ دِياراً. قال مَالِكٌ: يُقَالُ لِلَّذِي بيده الرَهْنٌُ: صِفُّْ قدا وصَفَهُ أخلف عَلَيهء ثم 2 وم أَقَام تَلْكَ الصّفَةٌ 5 المَعْرِفةٍ بها ٠‏ فَإِنُ كَانْتٍ القيمة تر فا رَهِنّ بوه قيل لل ظ عير ار ل

عدد الصفحات ٥٥٧

ا ا تت ال تي ا باب القضاء فى كراء الدابة والتعدى بها عا ارْدّدْ إلى الرَّاهِنِ بَقِيةَ حَقّهِ. وإِنْ كَانَتِ لمةُ أل مما رْنَ بو» أحد المْتَهن بي حو 20 مِنَ الرّاجِنء وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ ِقَذْرِ حَمَهِ :2 000 بما فية “االزوري 06 . اناعم ونين ل ركه بعَقَرَةٍ كاير يقُولُ ارهن : دع مِنْكَ بِعِشْرِينَ ويتارأً . وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيّدِ المرْتَهِن» اجات الخرتون علي بصي 4 اه فَإِنْ كان ذَلِكَ لا زِيَادَةَ فِيهِ ولا ماس اللي حر فيهُ» فيه أذ ارين بِحَقَو وكان أُوْلَى بِالتَبدِنَةِ باليَميء لِقَيْضِهِ الرَّهْنَ وحِيًا حا 5 وأخد رق و ون العشرين الف تية أخلت الذزتوق على العشرين الى الى ٠‏ ثم يَقَالَ لِلرَاهِن : قا ان نعوية الوى شلت فاتدر ا كد ولتق وزق ا الخو كان لد فنك الت رَهَنْتَهء ويَبُظل عَنْكَ ما زَّادَ المُرْتَهِنُ عَلَى قِيِمَةٍ الرّمْن. قَإِنْ لف الرَاهِنٌ» بَطل عَنه ذلِكَ وإِنْ لَمْ يَحْلِف لَرِمَهُ غَرْم ما حَلَف عَلَيْهِ المَرْتَهِنٌ . [الزهري: 1555]. # قال مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنٌ وتَتاكَرًا الحَقَّء فَقَالَ الي لَه الحَق : كانت لي فيه عِشْرُونَ نكارا + :وان الذى قله لسر َمْ يَكْنْ لَكَ فِيه إِلّا عَسَرَةُ ناير" وَقَالَ الزى له ٠‏ الحَق : قِيمَةُ الرّهْن عَشَّرَةٌ دَنَانِيرَ. وَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَق : قِيِمَتْهُ عِشْرُونَ ديتاراً ٠‏ قبل للذى له الك صِفْهُء فَإدًا وصَمَهُ أخلف عَلَى صميو ثم أَنَامَ يِلْكَ الصْفَةَ أل المَعْرِفَة ب بهَاء فإذا كَانَتْ قِيمَة الرّمْن ن أكْثرَ مِمّا يدّعي فبه فيه الْمَرْدٌ َهِنُ أُخْلِف عَلَى مَا ادَّعَى» يى الا قط ون وك الخو عات وه رمن اند ولالتاعن نه فبه الْمَرْتَهِنٌ . لت ا نه أخيت الذي اياك كواجع مايوه ايساد 2 00 ويك 0 ِيَدِهِ الْرَهْنُّ صَارٌ مُدَّعِيا عَلَى الرَّاحِنٍء إن حَلف يطل عَنْهُ بَقِيّهَ مَا حَلفت عَليْهِ المرَتَهن بِمّا اذّعَى فَوْقَ قِيِمَةٍ قِيمَةٍ الْرَهْنِء وذ تل لم ما بي من حل الو بغ فية الخ [الزرهري: 19511]. باب القَضَاءِ في كرَاءٍ الذَابَّةِ والتّعَدَي بِهَا سافان كن سيت فالكا يفول ا ل بَهَ إلى المَكَانٍ

عدد الصفحات ٥٥٨

بات القضاء فى المستكرهة من اللشناء ا 2 ؟© 844 المُسبى» ثم يتمد ذَلِكَ المَكَانَ ويَتَقَدُمُ» قال: يت ل َِنْ أَحَبٌّ أَنْ اد كاء دَائَتَهِ ه إلى المَكَانٍ الذي م َعَدّيَ بها إلَيْه أغطيّ ذلك ويقبض دَائتَهُ» وله الكراءٌ الأول وإن ا رَبٍَ الذانة فله قبمة 0 الْذِي له الشتكري» وله الك انالا ول إن كان اشتشدى الدَابَهَ البَدَأَءَ فَإِنْ كان اسْتَكْرَاهَا ذَّاهِياً ورَاجعا 4 تَعَدَّى حِينَ بَلَعَّ البَلَد الذي اسْتكرى إِليْه َك ِرَبّ الذَابَةِ نِضْفُ الكرَاء الأول وذَّلِكَ أَنْ الكرَاءَ يِصْمَهُ في البَدَاءَةء ونِضْمْهُ في 0 0 المُتَعَدّي بالدَابَة لم يَحِبْ عَلَيْ إلا نيضفف الكرَاء الأول ولو أَنَ الدَّابَةَ مَلَكَتْ حِينَ بلع بها البَلَدَ الذي اسْتَكْرَى إِلَيْو 7 90 المُستَكُرِي ضَمَان لم يكن لْمْكْرِي له نِضْفُ الكِرّاء. - ه.قال: وعَلَى ذَلِكَ أَمْدُ أَهْل التَّعَذّي والخِلّافٍ لِمَا 00 ع الذَابَةَ . [الزهريي: 18017 . * قال: وكَذَلِكٌ أَيْضاً مَنْ أَخَدَ مالا قِرَاضاً مِنْ صَاحِبهِ َقَالَ لَه رت المال 1 تشكويه: ل تبتاع كَذَا وكذَا . لسِلّع يُسَمهَا وَيَنْهَاه عَنْهًا بكر أن يَضعْ مَالَهُ فيَاء م سس 2 م ُيَشْتَرِي الَذِي أَحَذَ المَالَ الذي نُهِيَ عَنْهُ يُرِيدٌ بذَلِكَ أنْ يَضْمَنَ المَالَ ويَذْمَبَ برِبْح دبا آل جد بيي_جو م صَاحِبهِ ذا صَنَعَ ذَلِكَ قرب المَالٍ سيد 0 شَرَطَا بَيَْهُمَا من الرّبْح فَعَلَ نوات اح له ران له ضَامناً عَلَى الذي د المَال وتعدق:+[الزعرع »214 . ظ 0 ظ ه قال: وكَذَّلِكَ أَيْضاً 2 7 مَعَهُ الج بصع عذي انه اع الما أن سِلْعَةٌ باسْوهّاء فَيَخَالِفَ فب وقترى بقاع رما م21 يذه وتعَدّى ذَلِكَ ؛ فَإِنَ اح البِضَاعَةٍ عَلَيْهِ بالخِيّارِ إِنْ حت أذ يأل ما اشْتْرِيَ له اليه عله ان يُكُونَ المُبْضِعٌ مَعَهُ ضَامِناً رس كلق تدك لم اديه قفن 2.١ .. 66 1١‏ - باب القَصَاءٍ في الف َهَةٍ م النسَاء -١5]١585‏ حَدَئيِي ل عَنِ ابن شِهَابٍ أنَّ عَبْدَ المَلِكِ بن مَرْوَانَ قَضَى بامْرَأةٍ 1 بِصَدَاقِهَا عَلَى م ل" ذَلِكَ 0 [الزهري: 1409, الشيياني: 200 و ع 5 ' أ ضبنت ' ا جو »*» (1) أخرجه البيهقو في «الكبرى؟ : 1/4 ). 0" | ظ © قال محمد: لاص ل سي سي 0

عدد الصفحات ٥٥٩