باب القراض في العروض - 077 » قال مَالِكُ : : لا بَأْسَ أن يَشْتَرِط المُقَارَض عَلَى رَ ب الما لام بي ب على أذ يوم مع العام في المَالِء ِذَا م يَعْدُ أنْ يُعينهُ في المَالٍ لا جيه في غير . . [الزهري: 1447]. . باب القِرراض في العُرُوض - 71 - قال مَالِكٌ : 0 كب ناخو أن إشاروع أغنا ااي لقني تون النقا رض في العْرُوض» أن المقارَصَةَ في العُرُوضٍ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ وجْهَيْنَ: إمَا أَنْ يَقُولَ لَه صَاحِبٌ العَرْض : حل هَذَا العَرْض فَبِعْهُ قَمَا حَرَّجَ مِنْ ثَّمَيِه فَاشْتَرِ ئَرِ بو وبع عَلَى وجْه .القِرّاضء قَتَدِ | ميواوب أب وما ا و ع 0 وقول له اه ا ا ِلك مَإنْ مَصَلَّ شن كَهُرَ يَيْنى رييتك َع صَاحِبَ المَرْض أن يدم إلى القاولى في . زَمَنِ هو فيه فق كير المَن؛ نَم يَرثْهُ العَامِلُ حِينَ يَرهُ وذ رخص فَيَشْكَرِيهِ بِكُلْثِ تَمَيهء أ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ يكُونُ اَل تَدْ رَبحَ نضف ما تَقَصَ مِنْ تَمَنِ امرض في حِضَّيِهِ مِنَّ الرَبّح . أو يَأَخُذَ العَرْضَ في رَّمَانٍ ثَمَنهُ فيه قَلِيلٌ» ٠ فَيَعْمَل فيه حم عبّى يَكثْرَ امال ني بيد تفل لك العذض وتاتفغ قملة جين ي: بغ ا يَدَيُوت | يَذْهَبُ عَمَلَهُ وعِلَاجُهُ بَاطِلاًء فَهَذَا غَرَ رٌ لا يَصْلَحُ قن + جب كيك على بش :أي إلى قَدْرِ أَجْر الّذِي دْفِعَ إِلَيْه القِرراض في بيع إيَا ولاج و تيطاة كع يَكُونُ امال ينا قِرَاضاً مِنْ يوم نض المَال» وَاجِتَمع عَيْناء ويْردٌ ذُ إلى راض مله . [الزهري : 1١ ١ 1 - باب الكرَاءِ ة في القِرَاض 200 ل :تلقال فيرخل فق إلى رخل الا وراضاء كا ا فَحَمَلَهُ إلى بَلَّدِ التّجَارَةَ بَارَ عَلَيِْ واف النْقْصَانَ إِنْ بَاعَهُء تَكارَى عَلَيْهِ إلى بَلْدِ آحَرَ َبَاعَ بنَقُصَانٍء واغْتَرَقَ الكِرَاءً أضْل المَالٍ كُلَّهُ. قال مَالِكُ : إن كان فِيمًا بَاعَ وقَاءٌ لِلْكِرَاءِء كَسَبِيلُ كَلِكَ إن بَقِيَ من الكرَاء شَيْء بَعْدَ أضْل المَالٍ كان عَلَى العَامل ولَم يكن على رت الكاليونة كو ةانق يد لِك أن رب الما نّم 1ف بالتسا راق مَالِِه قَلَيْسَ لِلْمْقَارِضٍ أَنْ يَتْبَعَهُ يما سِوَّى ذَلِكَ م مِنَ المَالِء ولو كان ذَلِكَ يُتْبَعْ به رَبُ المَالِء لَكَانَ ذَّلِكَ دَيْناً عَلَيْ مِنْ غير المَالٍ الذي كَارَضَهُ فيو كَلَيْسَ للْمَُارَضٍ أَنْ يَحْوِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبٌ المَالٍ. ظ ظ 0
عدد الصفحات ٥٢٧1 ا 7 ااا باب اللعدي , في القراض 8 - باب التّعَدّي في القِراض [4]1550 - قال يَحْيّى: قال مَالِكٌ في رَجُلٍ دَقَعَ إلى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاًء كَعَمِلَ فيه َرَبحَّ؛ ثَ اشترَى مِنْ ربح المَالٍ أو من جُدْله جاربا أن ملك رن 11 نس الما ان مَالِكٌ : إِنْ كان لَه مَالٌ أَخِدَّتْ قِيمَةُ الجَاريّة مِنْ مَالِهِ فَيُجْبَرٌ به الْمَالء كات تدر بَعْدَ وفَاءٍ المّالٍء هو +نهما على البراض الآزلء وإِنْ لَّمْ يَكْنْ لَهُ وفَاءٌ بِيعَتٍ الجَارِيَة العا و ا 000 دَفُعَ إلى رَجُلٍ مالا قِرَاضاً َتَعَدَّى فَاشْترَى بو سِلْعَةَ وزَادَ في تُمَنِهَا مِنْ م ءَ أَنْ . قال مَالِكُّ: صَاحِبٌ المَالٍ بالخيّارٍ إن بعت السْلْعَةُ بربْح أو وضِيعَقٍء إن ا يخ اا مَا أَسْلَّمَهُ فِيهَاء وَإِنْ أَبَى كان المُقَارَضٌ شَرِيكاً لَّهُ بحصَّتِه مِنّ النَّمَن في النَّمَاءِ والنْقُصَانِء بحِسّاب مَا زَّادَ العَامِل فيهًا مِنْ عِنْدِهِ. [الزهري: 104 ؟]. قال مَالِكُ في رَجُلٍ أَحَذَ مِنْ وجل مَالاَ قرَاضاًء َم دقعَهُ إلى رَجُلٍ آحَرّء َعَجلَ -_ قِرَاضاً ِعَيْرِ دن صَاحِبِدٍ نه ضَامِنْ لِلْمَالِ نْ نَقَصَ المال فَعَلَيْهِ التْقُضَانُ: إن ربح فُلِصَاحِبٍ المَالٍ شرطه مِنَ الرَبُح» ٠ ثُمّ يَكُونُ لِلذِي عَمِلَ شَرْظهُ مِما بَقِيَ مِنَ المَالٍ. [الزهري : 00000 قال مَالِك في رَجُلٍ تَعَدََّى فَتَسَلّف مِمّا في يَدَيْهِ مِنّ القرّاضٍ مَالا» فَابتَاعَ به سِلْعَةً لتَقْسِهِ. ظ قال مَالِكُ: إن ربح كَالرئِحُ عَلَى شَرْطهِمَا في القِرّاضء وان نص فَهُوَ ضَامِنْ للقراض . [الزرهري: ١175؟]. ه قال مَالِكٌ في رَجلِ دَقَمَ إلى رَجُلٍ مالا قِرَاضاّء فَاسْتَسْلّف مِنْهُ المَدْقُوعٌ إِلَيْهِ المَالُ مالآ واشْتَرَى به سِلْعَة لِتَفْسِهِ : إِنَّ صَاحِبَ المّالٍ بالخيّار ال ا ار بر َ قِراضهاء وإن شَاء حلى بَدنه ويَنهَا اه نَّ المالٍ» وكَذَلِكٌ يُمْعَلُ بكل مَنْ ل [الرهري: 17 .]١ 8 باب مَا يَجُورٌ مِنَ التَقَقَةِ في القِرراض ٠١ ]1401[ - قال مَالِكُ في رَجُلٍ دَفَعَ إلى رَجْلٍ مالا قِرَاضاً لهذ كان المال كتير يبحمل التَمَقَهَ فَإدا شَخَصٌ فِيه العَامِلٌ» فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأَكُلَ مِنْهُ ويَكْتَسِيَ بِالمَعْرُوفٍ مِنْ قَدْرِه
عدد الصفحات ٥٢٨ل لا الأَعْمَالٍ أَعْمّالُ لا يَعْمَلّْهَا الَنِي ل ل 0 2 ا : لين تفل الم و 0 ذَلِكَء قَلَهُ أن أذ يَشتاجر ب مَل مَنْ يك يَكْفِيهِ ذَلِكَ ويَسْتَأَجِرَ مِنَ المّالٍ إِذا كان المال كَثيراً لا ب يل ل ل لل ظ جو ل الققة | إِدَا شخْصَ في المَالِه كان الما يحول التق ؟ كان | جا فى المَالٍ في البَلَّدِ الَّذِي هُوَ به مُقِيمٌ: كَل تََمَهَ لَهُ مِنَ المَالٍ ولا كْسْوَة. (الزهري: 55605 » قال مَالِكُ في رَجْلٍ دَمَعَ إلى - مَالاً 5-6 يَخْرُجُ به وبِمَالٍ نَفْيِوِه قال: يَجْعَلَ ظ اتفْقة من القرَاضٍ ومن مَالِِ على قْرٍ صّصٍ الَمَالِ. [الزهمري: 5-57 َ ظ ٠ - باب ها ل يوون اق في لزاني [1107] ا تلان سرك و وغل عن ماك واه فهو يبن مِنهُ ويكتبي : : إَِهُ لا يَهَبُ مِنْهُ شَيئَاً ولا يُعْطِي مِنْهُ سَايْلاً ولا غَيْرَهُ ولا يُكَائِئ فيه أده وأا إن امع هُوَ وتومٌ. فصاوو] بطَعَامء وججاء هُوَ بظعَامِ؛ كَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ واسعاًء إِذَا لَمْ يَتَعَمَدْ أَنْ يتفَضَلَ . عَلَيْهِمْ: نان ل ليها َشْبَهَهُ بعَيْر إِذْدِ صَاحِبٍ المَالِء َعَلَيْهِ آنْ يََحَلَّلَ ذلك مِنْ ظ رب المَالِء إن حَذْلَهُدَلِكَ قلا بَأْسنَ يو وإِنْ أبَى أن يُحَلْلَهُ علَيْو أن يُكَافئهُ بمثْلٍ و ذَلِكَء إِنْ كان ذَلِكَ شيا له مَكَاقَأَة. [الزهري: 1407]. باب الث في اراي ١ قال مَالِكُ: الأمْرُ المَجْتَمُمُ عَلَيْهُ عِنْدَنَ في رَجُلٍ دَق 0 رَجُلِ مَالاً وِرَاضا فَاشْتَرَى به سِلْعَة بغ الشلغة يتنو قرع في العا فم غلك الي أغد التن قئل )5 يَفْيِض المَالَء قال: إن أرَاَ ونه أن يَفِْضُوا دَلِكَ المَالَ وهُو عَلَى شَرْط أبهمْ مِنَ الربْح» يك لَهُمْ ذا كاثوا أَمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ: وإنْ كَرِهُوا أن تهيوو كان 1 صَاحِبٍ المَالٍ وين لَمْ يُكَلّهُوا ار ولا شَيْءَ عَلَيْهُمْ ولالشوة لها ذا عفر ريت المَالِء فَإِنِ اقْتَصَوْهُ قَلَهُمْ فيه مِنَ الشَّرْطٍ والتَمَقَةَ» مِثل كان لايور في للق هم فد مَْرَلَة أبيين: كاذ لم يووا مَنَاء عَلَى المَالٍء ردير يَأنُوا بِأمِينٍ بِقٍَّء ئضي | ذَلِكَ المَالَء فَإِذًا اقْنَضَى جَمِيمَ المَالِء و جَوِيعَ الرّبْح. انا في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبيهم. [الزهري: 114/8١؟].
عدد الصفحات ٥٢٩باب البضاعة في القراض # قال مَالِكُ في رَجلِ دَقَمَ إلى رَجُلِ مَالاً قِرّاضاً عَلَى أنْ يَعْمَلَ فِيوء كما بَاعَ بهِ مِنْ دَيْنٍ 1 00 04 020 ل جر 70 مه 10 5 7 فْهُمَ ضَامِنٌ لدأ إن ذلك ا زم له أن باع بذين فَقَدَ ضَمئه . [الرهري : 6٠ ]. ١ - باب البضاعة فى القرّاض [:15]145 - قال مَالِكُ في رَجُل دَقَمَ إلى رَجلِ مالا قِرَاضاً» وَاسْتَسْلّفَ مِنْ صَاحِبٍ المّالٍ ملنا» أو اانكفلت ِنْهُ صَاحِبٌ المَالٍ سَلَّفاًء أو أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ المَالٍ بضَاعَة يَبيِعُهَا ب 0 أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةَ. قال مَالِكُ: إِنْ كان صَاحِبُ المَالٍ إِنّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْهُ لَوْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ مَالَهُ 4 1 مث ذلك قكله لإخاء ونيم أذ التساوة مَوُونةٍ ذلك غليئف :ولو أى ذلك علثة 0 نَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ أؤ كان العَامِلٌ إِنّمَا اسْتَسْلَّف مِنْ صَاحِبٍ المّالٍء أؤ حَمَلَ لَّهُ بِضَاعَتَهُ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْلَمْ يكن عِنْدَهُ مَالَهٌ فَعَلَ لَهُ مِئْلَ ذَلِكَء ولو أَبَى ذَلِكَ عَلَيِْ لَمْ . يرد عَلَيْهِ مَالَهُ قَإِذَا صَحّ دَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعاً» وكان مِنْهُمَا عَلَى وجْهِ المَعْرُوفٍء ولَمْ بر مم ص ص ع ا ا ل و إن مر سس م ىم ل عن رطا في أَضل القِرّاضء فَذَلِكَ جَائِرُ لا بَأْسَ بوه ون مَحَلَ كَلِكَ شَرْظ أو يف أن يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَّ ذَِكَ العَامِلٌ لِصَاحِبٍ المَالِء ير ماله في يديه اما صَبَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ المّالٍء لأَنْ يُمْسِكَ العَامِلُ مَالَهُ ولا يَرُدَهُ عَلَيْو فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يجُورُ في القرّاض. وهُوَ مِمّا يَنَْى عَنْهُ أَهْلٌ العِلّم . [الزهري: 445؟]. - باب السَلْفٍ في القِرراض ١54]1544[ - قال مَالِكُ في رَجُلٍ أَسْلْفَ رَجُلاً مَالا» ثُمَّ سَأَلَه لذ تقلت أن 12 ة عندة ازراها 2 ار قال مَالِكُ: لا أَحِبٌ ذَلِكَء حَنَّى يَفْيِض مِنْهُ مَالَهُ 1 سمب 309 . ثم يَذْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضاً أو يُمْسِكَةُ ٠ [الزهري : 6 ]. 97 لجن ل ع م 2 0 ا جم سس ع 4 0 2 207 ه 9 قال مَالِكَ في رَجَلٍ دَفَعَ إلى رَججلٍ لا قراضاء فأخبره 1 عِنْدَهُء وسّأله أن 2 | يَكنْبَهُ عَلَيْهِ سَلَفَاً» قال: لّا 00 حَنَّى يَقِْض هِنْهُ مَالَهٌُء ثُمَ يُسَلْمَهُ إِيَاهُ إِنْ شَاءئ أو رخ أ ل وَإنحَا ذلك ككافة أن يكون فد تنص قيف لت أن 217 قل عَلَى أن بيده فيه مَأ نقَّص منه 4 هَذَلِكَ مَكْروة) و 00 9 يَصْلحُ . [الزهريك 114417 .
عدد الصفحات ٥٣٠باب المحاسبة في القراض لاه 4 - باب المُحَاسَبةٍ في القِرَاضٍِ ]ها _ ا ل تراقاء نكو بف فيه ربح َأرَادَ أنْ يَأَمد هم حِصّتَهُمِنّ الربْح ؛ وفاعف لنان اننا فال 17 لق له أن بأخد تا 4 له يفمر» صَاحِبٍ المَّالِء وإن اعد سق ققد لتضادة حَتّى يُحْسَبَ مَعّ امال ذا اف الْتَسَمَاةي [الزهري: 9464].. ظ قال 1 يت مجو لِلْمعقَارضَيْنٍ أن عاسب ويَتَقَاصَلًا مي 5 يَحِضَد المال؛ يَستَؤفي صَاحِبُ المَالٍ وَأسَ َّ ماله 8 ايفكييمًا لخاد ا عار [الزهري: 8466١؟]. ظ ! ظ « قال مَالِكْ في رَجُلٍ د قِرَاضاً» فَاشْترَى به ضلكة : وقَدْ كان عَلَيْهِ 7 مُطَلَبهُ عُرَمَاؤُه كوم ل َف عن صَاحِبٍ المَالِء وفي يَدَيْه ه عَرْضٌ مُرَبَحٌ بين َضْلَهُ. ٠ كَأرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمْ اررض 0 ' حِصَّتَهُ مِنَ الرَبْح ٠ قال: لا يُؤْحَذْ مِنْ رِبْح القِرّاض شَيْءٌ حَنّى ظ يَحْضْرَ صَاحِبٌ المَالِء تبأد ماله ثم يََسِمَانٍ ارح عََى شَرْيهمَا . [الزهري: .]740١ انال عرقي رك كك إلى ركل كا واه ند فيه فَرَبِحَ ؛ ْم عَرَكَ رَأسَ المَالٍ سم الرتخ »+ فأعذ حضتة حِصّنَة وطرَحٌ حِصّةٌ صَاحِبٍ المَالٍ في المَالٍ؛ يخطرة هود أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قال: ا يَجُورُ قِسْمَةُ الرَيْح إلا بِحَضْرَةٍ صَاحِب المَالِء وإِنْ كان اذك ربعي بكري ضايب الغال رامن ماله 00 قي يما على شَرْطِهِمَا . [الزهري: 455؟]. "قن لاإقي رك كن يتن جل عار قَرَاضاًء فَعَمِلَ فيه ا ال 11 هَذْوِ حِصَّتَكٌَ . مِنَ الربح» وقد أَحَذْتُ لِتَفْسِي مِثْلَهُ 0 مَالِكَ وافِرْ عِنْدِي. قال: لا أحك كلك على يشر المَالُ كُلّهُ فَيحَاسِبَُ حَنّى يَحْضلَ رَأَمِنُ المّالٍِء وَيَعْلَمَ ور ويَصِل لَب ثم َم يَفْتَسِمَانٍ الرُبْحَ بَيْنَهُمَا قتعا 3ر3 إنثهالكان إذكاء آذ ند نما يَحِبُ 9 و 267 احصور انه ميقافة أَنْ كول الكايل يد تعن كيد هك أن يْرّعَ مله وان : دم ِقِرّهُ في يلد ليه . [الزهري: /451؟]. 5 في الأصل : رد والصواب ما أثبتناه. ناتسف 052520 وشرح الزرقاتي : (*/ 455)» والله أعلم .
عدد الصفحات ٥٣١الالسبسببسببببب يبي لبي سين _ وصسيهه بان جات تااحاة فى القرامن 6 باب جامع مَا جاءَ و في الْقِرَاض 50110 ع نال قائاك لي رخر كن إلى كل 91 وراهاه اكم بولمة؟ متاك له صَاحجِبٌ المَالٍ: بعها. وقَالَ الذي الال أرَى وجه ببع . فَاخْتَلَمَا في ذلك قال لا ُنْظرٌ في قَوْلٍ واجِدٍ مِنْهُمَاء ويُسْألُ عن ذَلِكَ أَهْل المَعْردة والْبَصَر بيلق السَلْعَقٍ فَإِنَ يد وجْه بَبْع بِيعَتْ عَلَيْهِمَاء وإنْ رَأوا وجْة الِْظَارٍ مر يها [الزهري: 01454 . قال مَالِكُ في رَجُلٍ أَحَذَّ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ِرّاضاً فَعَمِلَّ فيه نْمّ سَأَلَهُ صَاحِبُ المّالٍ عن مَالْهِ ماري ل ا 0 رونك فل كلك تلان ن تَتْرَكَه عِنْدِي . قال: لا يَنْتَفِعٌْ بإ إنْكار بَعْدَ إِقَرَارِه أ: عَنْدَهُ ويُؤْحَذَ قرا عَلَى نَفْسِو: إلا أذ يأ في هَلاك المالي بأثر بعرت بو ولك فَإِنْ والزيات بأَمْرِ مَعْرُوفِ أخدّ بإقرَارِه ولَمْ ينتفع بِإِنْكَارِة . قتاقال مالك #:وكذلك أنفيا لذ فال 0 في المّالٍ كَذَا وكَذَّاء كُسَأَلَهُ رَبُ الْمَالٍ أَنْ 8 ج سمس َه الم 6س ات هه 5 2 ؟ رمه يدفع إليه ماله وربحهء فُمَال: مأ يفيت فيه كا وما قُلْتٌ ذَلِكَ ! إلا تَقَره فى - م 6 2 َ ه رع صو ن اق مجع يدى » فَذْلِكَ لا يتفعةء كلك الى إلا ١ باتىّ ار وصذفه» 1 ف أ كر 1 قلا يَلْرَمْهُ ذَلِكَ . [الزهري: 43]] . ه قال مَالِكْ في رَجُلٍ دَفُمَ م إلى رَجَلٍ مالا قِرَاضاً: قَرَبِحَ فيه رِبْحاًء فَقَالَ العامِل : فَارَضْتَكٌ على أن لي اتلد وقَالَ صَاحِبٌ المّالٍ: ال قال مَالِكٌ : القَوْلُ قَوْلُ ل العَامِل» وعَلَيه في ذَلِكَ اليّمِينُ إِذَا كان مَا قال يُشْبهُ قِرَاضَ مِثْلِهِء وكان ذَلِكَ تخواً مِمّا يَتَفَارَض عَلَيْهِ النَامسُ» وإنْ جَاء بِأَمْرِ يُسْتَدَكرٌ بي عَلَى مله يقَارَضبُ اللا : ل يُصَدَّقٌء ورد ذ إلى قِرَاضٍ مِثلِه . [الزهري: 1455]. ه قال مَالِكٌ في رَجَلٍ أَعْطَى رَجلاً مِنّةَ دِينَارٍ قِرَاضاً فَاشْتَرَى بها سِلْعَة 4 ذْهَبَ لِيَذْقَعَ إلى رَبّ السّلْعَةٍ المِئَهَ دِيئَارِء فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِفَتْء فَقَالَ رَبُ المّالِ: بع السّلْعَةَ فَإِنْ كان فِيِهًا مَضْلٌ كان لِي» ب كاناي انضار 314 ننه رانك انلف متققد وقال المتارض :ا عَليْك:وقاة عن هذا نما" شتريتي]ا بِمَالِكَ الي أَعْطَيْتَني . فال مالك: )١( في الأصل: رأوهء والصواب ما أثبتناهء وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (77/1). وشرح الزرقاني : (/ 240 وما وقع في هذه وقع في التي بعدها . ظ
عدد الصفحات ٥٣٢باب كفكات ما جاء ذ في القراضن ! ممم َم العَايِلَ المُشَْري أذا؛ نميا َمَِهَا إلى البَائْع» ويُقَالُ ِصَاحِب المالٍ: ايرام إِنْ شِيْتَء فد المئَة الديئار إلى المقارض» وَالْسُلعَة يكم ويكُون ِرَاضاً عَلَى ما ع المَةُ الأولّىء وَإِنْ شِئْت فَايْرَأ مِنَ السّلْعَة فَإِنْ دَقُمَ المكَةً دِينَارِ إلى 0 ظ كَانَتْ قِرَاضاً عَلَى سن القِراض الْأُوّلٍِء وإنْ أَبَى كَانَتِ السّلْعَةُ لِلْعَامِلٍ وجو كا قال َمَنْها . [الزهري: 154317 . ظ ظ ه قال مَالِكُ في المَتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَمَاصَلَاء 2 يد العَامِلٍ مِنَّ المع الذي يَعْمَل فيه خَلق القربَةِ ل التؤْبء أو ما أَشْبَّهَ ذّلِكَ . قال مَالِكٌ : كل شَيْءِ ءِ مِنْ ذَلِكَ كان نَافِها ظ نشيرا له خظت له َهُ قَهُوَ للْعَامِلٍ ولَّمْ أُسْمَعْ أحداً أذ 0000 يك مِنْ ذلك ٠ 00 و ش 5 ة تم 6و ام ع وام موء 00 000 مم 9 الْنِي ل 0 وإن كان شَيءٌ 4 اسمء مثل الذابة. أو || جما » أو الشاذكونة» هه 2ه ِ اف ا ا 1# رمز ا طن ا 00 2ه لطر اس أو ابا 6 شبَاه ذْلِكَ ولاك 0 دمن »6 فإنى أرى أن يرد ما بقى عِنْدَهُ مس هذا إلا أن يتحلل صَاحِبَُ , مِنْ ذَلِكَ0'' . [الزهري: 5178]. )١( قوله (الشاذكونية) : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. «شرح الزرقانى» (*#/ لاهغ).
عدد الصفحات ٥٣٣بسم اللّه الرّحْمَنِ الرّحِيم وبه ثقتي ١ ١ - باب ما جاءَ في المُسَا لمُسَاقَاةٍ ١١3 - حَدََّنِي يَحْيَى : عن مَالِكُء عراب كيان عن سَعِيدٍ بن المُسيب أن وَسُولَ الله يي ال ال ا ١أَقَوُكُمْ مَا أَكَرَكُمُ الله عَرّ وجل ' عَلَى أن اللَمَرَبَيتََا 5 قال فكت رَسُوك اط ول يبعت عبد اللوبن رَوَاحةء فَيَحْرْصُ بَيْنَهُ وبَبْتَهُمْ 4 و ٠ لاس ور يقول: ش شُِمْ فلكم وإنْ شِنْدُمْ فَلِيَ . فكانوا 0 '. [الزهري: 075417 الشيياني: 1414 . ١ 3 - وعدي مَالِك: عن ابن شِهَاب, فى تلتقان بن كار ان وتو 1 لله ينه كان يَبْعَتْ وو مومير سرة 020 عَْدَ الله بن رَوَاحَةَ إلى حر ريل اوقل ارو ع قال: حَمَعُوا لَه حلي ين + حلي يسَائهمْ او ار قَقَالَ عَبْدٌ الله بنُ رَوَاحَةَ يَا مَعْشَرَ اليَهُودِء والله إِنَكُمْ لَمِنْ أَبْمَض خَلْقٍ الله إلى اذك يحاي على أذ أجيت عَلَيْكُمْ كما ا عَرَكُمْ علي مِنَ لشو ةا وإنّا لا تَأكُنُهَ ل : بهذا “قاككة السموات لا 7 . [الزهري: 77944 الشيباني: .]47٠ ظ < قال مالك إذا سَاقَى لخن لخر وده اليياضُ» كما َع لبج لاخ في الياض 57 ظ ا وَإن اشترَط صَايِِْبٌ الأزْض أله دي في البَيّاض لِنَنْيِهِء كَذَلِكَ لا يَصْلُحْء لأنّ الرَجْلَ 00 © سم الدَاخِلَ في المَالٍ ب ة يَسْقِي لِرَبٌّ المالٍ الأرْضّء فُتَلِكُ زيادة إرداوق عَلَيْهِ. [الزهري : للشلا 00(" لحري ري عا م 6 والبيهقي في «الكبرىة 011 (7) الحديث مرسل : : أخرجه البيهقي في «الكبرى» 77/6١ 00 قوله (سحت): الحرام الذي لا يحل كسبه. «النهاية» (سحت). قال ابن عبد البر في «التمهيد؛: (179/9), هذا العريت ترما قي كقبيع اناهن اك © قال محمد: وبهذا نأخذء لا بأس بمعاملة النخل على الشطر والثلث والربع» وبمزراعة الأرض البيضاء على الشطر» والثلث» ات ل رادقمو اليخابرةاذي نهى عنها رسول الله وَك.
عدد الصفحات ٥٣٥تت م ل سي تت إيا فة نفا' جاء: فى: المضاقاة قَالَ: وإن اشترَط الرَّرْعَ بيْنَهُمَا قلا بَأَمنَ بِذَِكَء إذا كاتف المؤونة كلا عَلَى الدَاخْلٍ ظ في الكالة اندز والسَّفَىْ والعِلاج ل فَإِنَ اشْتَرَط ل في الكال فلن رت الفان أن التذو علتلكن نان للع غَيْرٌ جَائْز ؛ لأَنْهُ قَدِ اشْتَوَط عَلَى رَ ب المّالٍ زِيَادَة ازْدَادَهَا عَلَيّه دانم تكوت المساناة على أنَّ عَلَى الدَّاخْل في المّالٍ المؤوئة عله وَالَّمَقَهَه ولا يَكُونُ عَلَى رَبّ المَّالٍ مِنْهَا شي فَهَذَا وجه الأقاناة اعد وك [اللشرم م 0 قال مَالِكُ في العَيْنِ تَكُونْ بَيْنَ الرَجُلَيْنَ - مَاؤُمَاء كَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ في العَيْنء سر 4 وِيَقُولُ الآحَرٌ: لا أَجدُ ما ما أَعْمَلُ به : إِنَهُ يُقَالُ لِلّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ في العَيْن : اعْمَلُ وأَنْفِقٌ ولَّكَ مَاءُ العين كُلَهُ نَسْقِي بو». حَتَّى : 0 مه خافن 0101 2و ع ِتِضف ما أَنْقَفْتَء أَحَذَّ حِصَّتَهُ م العا : وَإِنَّمَا أغطي الْأَوّلُ المَاءَ كُلَّهُ لأَنَهُ أَنْمَقَ شيئأ» وَلَوْ لَم”'' يُذْرِكُ سَيْئا ِعَمَلِِ أ م رَمِنَ النْققَةَ شَئْء. [الزهري: 141]. فقا نكا لانن كا كلتلق كلما اكور على ارت الشاطله ولَمْ يَكْنْ عَلَى الدَّاخِلٍ في المَالٍ شَيْءٌ. إلا أن يَعْمَلَ بِيَدَيْهِ م هُوَ أجِيرٌ بِبَعْض الئَّمَنء فَا فَإِنَ دَلِكَ لا يَصْلَحٌ اكه يَذْرِي كَمْ إجَارَتَُ إذَا لم يُسَمْ لَهُ شَيْئاً معروفاً ويَعْمَلٌ عَلَيْ لا يَدْرِي أَيَقِلَ ذل أ 0 [الزهري: ”7٠1؟]. « قال مَالِكٌ : وكُلَ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقِء فَلَا يبي لَهُأَنيَسَْفيَ مِنَ المَالِء ولا مِنَ النّلٍ شَئا ذُونَ ضَاجئ: وكلك أنه يَصِيْرٌ أجيرا بذَلك» ينول أماقك عل نشي كنار كاقل تنقيا وتبهاء ماص في كا وكدانَ الال على عمل لي ةير ليث مما أكَارِصْكَ عَلَيْ وَإنَذلِكَ لا يبي ولا يَضْلّح» ودَلِك الأمرُعِنْدَنا . [الزهري: 405؟]. » قال مَالِكٌ : : والسُنّةُ في المُسَاقَاةٍ التي يجُورُ لرَبٌّ الحَائْط أن رطا على المُسَاَى : الحظارء و توه مز لذرب» را ان. رقف اميه م ار عد ا جوم وأَشْبَاهْهُ عَلَى أن لِلْمْسَافَى سَظِرٌ الثَّمَرِءِ أو أَكَلَّ م وق كلك 11ل ترامه كلو 2 أن حو ظ ابْتدَاءَ عَمَلٍ جَدِيدٍ يُحْدِئْهُ فيهَاء مِنْ بثْر يَحَفِرَهَاء أَوْ عَيْنِ يَرْهَعُ رَأْسَهَاء أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسّهُ فِيهَاء يَأتِي بأل ذَلِكَ مِنْ عِنْدِو أو ضَفِيرَةٍ يَبنِِهَا تَعْظمْ فِيهَا 22320 فى الاأصدل:: ولمء والضواى :هنا اتبعنافة وهوالموافق لما في «الاستذكارا: (/0//اغ)2 وشرح (0) زاد الزهري: وإنما المساقاة أن تكون النفقة والمؤونة كلها على الداخل فى الحائط .
عدد الصفحات ٥٣٦نات ا باك لفن (الفبكاقاة ب ب ب ىن سعد ع تج يي سو تي زج 1ق َمَمَنهُء قال مالك: وإِنّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَ ف الغائية زخل ون لاس : ابن لي ها ” كايا أو اوري ب أو أَجْرِ لي عَيْناً» أو اعْمَلْ ِي عَمَلاً بِضْفٍ نَمَرِ حَائْطِي هَذًا , بْلَ أن يو ا يَطِيبَ ثَّمّرُ الحَائِط أَوَ يحل بَيْعْهُ َهَذَا بَبْعُ لمر َبْلَ أن يَبدُوَ صَلَاحُةُ وذ نهَى عر رَسُولُ الله وك عن بيع التمَارٍ حَنَى يَبْدُوَ صَلَاحُها''' . [الزهري: 4٠4؟]. « قال مَالِكُ ١ن نطاب لشو ضلاغة ول تيف ف قل عل لدَجل: :امل لي بَعْضٌ هَذِهِ الأعْمّالٍ لِعَمَلِ يُسَمْيهِ له - بِنِضِفٍ 5 ثَمَرِ حَائِطي هَذَاء فَلَا بَأْسَ بذَِّكَ وإِنَّمَا اسْتَأجَرَُ بشَيْءِ مَعْرُوفٍ مَعْلُوم» قَدْرَآه ورَضية قال. نايا المساناء 0 العا نط م أوْكَلَ تَمرُهُء أو قَسَدَء كلَِسَ لَه إلا دَِكَء وأنّ الأجيرَ لا يُسْتَأجَرُ إل ا مسكى» لاود الاجارة إل بتيك, والما اديت نالوج الما يقري ين عملا بي يت لأَنَرَسُولَ الله كه نَهَى عن بَيْع الكَرَرِ. [الزهري: 1408]. # قال مَالِكُ: لسُّنَةُ في المُسَافَاةٍ كُلّها عِنْدَنَ : أنَّا َكُونُ في أضل كُلَ تَحْلٍ؛ أ كَرْمء أو َيْقُونِء أو تينء أذ ثكانء أذ فزيك» أرقا اش كيشيون الأضرل» حجان لياس بده عَلَى أن لدت المَالٍ يضف الثَّمَر مِنْ كَلِكَء أو ثُلَه ا أو كش عن ذلِكَ أو أقل.. 5 » قال مَالْلكَ : والمماناة الفا جور في الرَّرْعَ إِذَا خَرج جَ وَاسْتَفَلَ فَعَجَرٌ صَاحِبَه عن سَقَيهِ وعمله وعِلّاجه» َالمْسَاقَاةٌ في ذَلِكَ الغا جَائِرَةٌ . [الزهري : ا" # قال مَالِكُ : ولايصْلْح المُسَائَاة في شَيْء ون الصول مما َل فب لساك ذا كان في كد 5-9 ع كد طَابَ ويَدَا صَلَاحهُ وحَلَ يع نما يَثْبَِي أن يُسَاقّي ِنَ العام المُقْلِ» وإنّمَامُسَامَة مَا حل بَيْعْهُ مِنَّ الثْمَارِ إِجَارَةٌ لأنَّهُإِنَمَا سَانَى صَاحِبَ الأصْل ثَّمَر أَكَدْبَدَا صَلَاحْهُ عَلَى' ' أذ يفي همده له مَل الثتئر والئراهمء يُغطي لياهاء لس لك مساقو ِنَم المماناة 4 بيْنَ أَنْيَجُذَ النَخْل إلى أن يليت لكيه ون ده ٠ [الزهري: 11407 « قال مَالِكُ: ومَنْ سَاتَى ثَمَر ني أضل مَل أذ يدو لاه وَل يمه ميك الششاقاة | يتا جَايرة. [الرهري: 4 4]. )0 تولة لإقدالسطار)»أأى محصتيق الزررت» والحظائر: جمع حظيرة امن الخيناق القي باعاى اباط لتمنع من التسورء وقوله (خم العين): أي تنقيتهاء وقوله (سرو الشرب): السرو: هي الكس» "والشرتة: بت بفتح المعجمة والراء جمع شربة» وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشجرء رلك ظ (ضفيرة) : موضع يجتمع فيها الماء؛ كالصهريج . شرح الزرقاني» (5/ 5517 . 5)). 2
عدد الصفحات ٥٣٧حم ع ا ا يت ننينةز #باني نا خاة الى المتناقاة # قال مَالِكٌ : ولا يَنْبَغِي أَنْ تَسَاقَى الأَرْضٌ البَيْضَاءُء وذْلِكَ أنه يحل لِصَاحِبِهًا كرَاؤّهَا 20 2-2 تن 6# هرس 2 مس 1 6 و الدادر وَالذرَاهِم ؛ وما أشبه ذلك مِنَ الاتثمَانٍ المَعَلومَة. [الزهري: 9٠4؟]. قال: وأمًّا الرّجَل الذي يُعْطِي أَرْضَهُ البَيْضَاءَ بِالئلثِ أو الربُع مما يَخْرُحٌ مِنْهَاء كَذَلِكَ مِمَّا يَدْجُلُهُ العَرّرُ لأنَّ الرَّرْعَ يَقِلَّ مَرَةَ ويَكُثْرُ مَرَّّ ورُبَّمَا هَلَكَ أصلاً» فَيَحُون صَاحِبُ الأرْض قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُوماً» يَصْلْحُ لَهُ أَنْ يُكْرِي أَرْضَهُ بو وَأَحَدَ أمرأ غَرَراً لا يَدْرِي أَيَيِمٌ أمْ لاء فَهَذَا مَكْرُوهٌء وإِنَّمَا مثل ذَلِكَ مَك رَجْلٍ اسْتَأجَرٌ أجيراً لِسَمَرِ أ#ه ه 2 وس لر شنو مشلوهه: كم قال الذي اسْتأخرٌ الأجيرٌ؛ غل لك أن أغطيك عُشْر ما أربخ في سئي هذا جز كه ته لا تج ولا تفي ه قال مَالِكُ: ولا يَنْبَفِي لِرَجْلٍ أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ ولا أَرْضَهُ ولا سَفِيئَتَهُ إلا بِشَيْء مَعْلُوم: لا يرول 5 غَيْره . [الزهري: .]785٠١ قال مَالِكُ: وإِنَّمَا قَرَقَ بَيْنَ المُسَاقَاةٍ في النّحْلِ والأرْض البَيْضَاءء أن صَاحِبَ النّخْلِ لَا ظ نقزة قال انافية كترعا فق كدر ماخ رشاعت الانض كرنها ون أرضل يَيْضَاءٌ لا شَئْءَ فيها. [الزهري: .]741١١ « قال مَالِكٌ: والأمة عِنْدَنَا في النّخْلٍ أَيْضاً : إِنَهَا وار مر مِنْ ذَلِكَ وأكْثر. قال: وَذَلِكَ الْنِي كبتار [العوى 117 وكُلُ شَيْءِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأَصُولٍ بِمَنْرْلَ النَحْلِء يَجَوزٌ فيه لِمَنْ سَاقَى م بن الور م 00 من التخل.: [الزهري: .]1551١7 ه قال مَالِكُ في المُسَاقِي : ِنَّهُ لا يَأَخْذّ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئَا مِنْ ذَهَبِء ولا ورق 1 1 1 ١ يَرْدَادم ولا عام ولا شَيْعا من الا شماق: د ذَلِكَء قال مالك : و بغي أَنْ 4 06 000 الكافظ شنا يَزِيدَهُ إيّاه مِنْ ذهب ولا ورقء ولا علخامم و َم يق الأشْيَاء: َالرَّيَادَة فِيمَا بَينَهُمَا لا يَصْلْحُ. كان مَالِكُ: وَالمْقَارس أنضاً هله المنرلة ل يَصْلُْحُء إِذَا دَحَلَّتِ الرّيَاكَةُ في المُسَاقَاةٍ أو المْمَارَضَةٍ صَارَتْ إِجَارَةٌ وما دَحَلَنْةُ الإِجَارَةُ فَإنّهُ لا يَصْلُّحُء ولا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ و و ب حيدم 2 م ٍِِ ع ع 1 ( 0 امه الست ون ( 1 االاسمستا ّ 3 حي 0 3 ١ 5 ص ص ؟ 2 اما 9 _
عدد الصفحات ٥٣٨باب الشرط في الرقيق في المساقاة--------- سس 818 » قا تيك في لجل يقي الل الأذع فيه لش ان لكزم. ٠ أذ 2 ما ضيه يك بن الأخولة فكون فيها الأرضن التضاف 2 ظ كَالَ مَالِكٌ: إِذّا كان الَيَاضُ تبَعاً الأضل. وكان الأضل كم ين كلِكَ وأَكْثَرَة كلا َس بِمُسَاقَاتِه ودَلِكَ أن يَكُونَ النْحل دين أو أكْتَرَ ويَكُونَ البَيَاضْ اللْتَ أ أَقَلّ مِنْ ذلك ذلك أن البيّاضَ حِيتَِِ تَبَُ بع صل قال مالك: وإِذًّا كَانّتِ الأَرْضُ البَيْضَاء فِيهًا نحل أو كم ات ذَلِكَ مِنَ الأضُولٍء نَكَانَ الأضل التّتَ أذ َكَل والبَياض التْلكَيْنِ 0 كبر جَارَ في ذَلِكَ الكِرَاءٌ» وحَرٌمَتٌ المُسَاقَاةٌ فيه زَذلك أدوة أمْرٍ النَّاسِ أن انوا الأرْضّ وفيه البَيَاضَ» وتكُرّى الاردة وفيها الشَّْءٌ اليَسِير من الأضلء أو يُبَاعَ النفك ب 3 أو السَيْكٌ وفيهمًا الحِلْيَة مِنَ الوَّرِقٍ بالوّرق» أو القِلَادةٌ أو | لحَاتَمُ وفيها"'' المُصُوصٌ لتم ِالدَنَانِيرء ولَمْ تَرَلْ هَذِهِ البُيُوعٌ جَائرَةَ يَتبَايَعْهَا النَاسُ ويَبْتَاعُونَهَاء ولَمْ يَأتِ في ذَلِكَ شَيْءٌ مَوْضُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ» إِذَا ف َلَغَهُ كان ل أؤ قَصْرَ عَنْهُ كان حكالاً. - وَالاقر ف عدا وَالَّذِي عَمِلَ به النَّامُ وأجَارُوه بََهُمْ: : أَنَّهُ ذا كان القدة ء مِنْ ذْلِكَ الْوَرقٍ أو الذَّمَبِ تَبَعا لِمَا ُو فه جار َيْعْهُ ودَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَصْلّ أو المُضْحَفٌ أو المَصٌّ قِيمَنّه التلمَانٍ و كت الل قِيمتَهًا التلْتُ دلت أو 01" . [الزهري: 754١8 و75415 و/ا741]. ؟ - باب الشَّرْطٍ في الرّقيق في المُسَاقَاةٍ [14] 5 عَدَكَني مَالِك: إن اين نا انوع اف غكال القع قن القشاقاء وشت لو لتاقن عَلَى صَاحِبٍ الأزض: إِنْهُ لا بَأسَ بِذَلِكَء لأَنّهُمْ عُمَّالُ المَالِء فَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ المَالٍ لَا عع ل يلوتم رهو مَنْفَعَةَ فِيهِمْ للعامل» إلا أنه يَْفُ عَنْهُ بهم المَؤُوتَةٌء وإِنْ لَّمَ يَكُونُوا في المَالٍ اشْتَدّتُْ مَرُوتكة ةيونم ذَلِكَ بِمَنْزْلَةٍ المُسَاقَاةٍ في العَيْنِ والتضحء ولنْ جد أحَداً يُسَاقَى في أَرْضَيْن سَوَاءِ في الأضل واه د في بِعَيْنِ والِنَةِ غَزِيرَةٍ» والأشزى رتش على شَيْءٍ واحِدٍء لِحمَةِ مُؤْنَِ العَيْنِ» وَشَدَةَ مؤنة النْضح . قال: وعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ ء عِنْدَنا َس وَالوَائئَة دِنَةَ الثابت مَاؤّهَا ني 1 لا يعور ولا ينقطع . [الذهرق» 4 7 قال مَالِكٌ : لذ في م الب والواة و٠ 7 ولك لول زمَاه ا )0( فِيهِمّاء لأنَّ بَيْعَهُمَا حَلَالُ» فَإِذًا سَاقَى ذَلِكَ صَاحِبّهُ كان قَذْ تر َرَكَ النّمَنَ المَعْلُومَ الذي يحل يبع وأخدّ 0 0 0-6 نِضْف ما يحرج مِنْه َذْلِكَ غَرَرْ لا يُدْرَى أَيَقِلَ ذَلِكَ أَمْ
عدد الصفحات ٥٣٩60 3330م سس سسس سس سه باب الشرط فى الرقيق فى المساقاة - 0 أ قال مَالِكُ: ولَيّْسّ لِلْمْسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعْمّالٍ المَالٍ في غَيْرِو ولا النِي سَاقَاه. [الزهري: .]147١ كال مالك 1ل جود ِلّنِي سَافَي أن يَشْتَرِط عَلَى رَبّ المَّالٍ رَ رَقِيقاً يَعْمَلٌ بهم 0 الحائط لَيْسُوا فيه حِينَ سَاقَا إِيَاهُ. » قال مَالِكُ: ولا ينْبَغِي لِرَبٌ المَالٍ أَنْ يَشْتَرط عَلَى الَّذِي دَخَلَ في مَالِهِ ِمُسَاقَاةٍ أنْ ل تلبق لكان أخذا لخرغة ون الكال هر لما مكاناة العا على كاله الل هر 1 قال: وإِنْ كان صَاحَبٌ المَالٍ يريد أنْ يُخْرجَ مِنْ رَقِيقٍ المَالٍ أحداً فَلبُخْر جه قبل المُسَاقَاةِء أَوْ يُرِيدٌ أَنْ يُدْخْلَ فيه أحداً فَلبَفْعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ المُسَاقَاة ثم لَيّسَاقٍ بَعْدَ ذْلِكَ 0 إن ع ٠ كال وذ ماقي النيق أوغات بَء أو مَرضَ» تلن َرَت :لهال أن تخلفة: [الرهري 0١ و11738]. () زاد.الزهري: قال: وتَقَقَهُ الرّقِيِقٍ عَلَى المُسَاقَى. ولا يَدْبضي لَهُ أن رَ يَشْتَرِط نَفَمَنَهُمْ عَلَى رَبّ المَالٍ.
عدد الصفحات ٥٤٠١ - باب ا جا في كرا الَرْضٍ وى سر ١ 3 حَدَّئنِي يَحْيَى» عن مَالِك عن رَيبَعَة بن أبي عَبْدِ البُحْمَن» عن حَنْطلَة بن َس 08 ارقي عن وَافٍِ بن ليبج أن رَسُولَ الله وق عَى عن كراءِ المرارع. ظ 2 كَالَ و : مَسَألتٌ رَافِعَ بنَ ديج : ِالذّهَبِ والوَرقي؟ كَقَالَ ل: آم ١ بالذّهبِ والوَرق ان '. [الزهري : 06 الشيباني : 1 0 3711431 - قال مَالِكُ ء ع عَنِ ابن شِهَابٍ أَنّهُ قال: سَالتُ سعبة بن مسي عن كراد الأضي الم والورقي؟ َقَالَ: أما بالذهب والوّرق فلا بأ بو”" ٠ [الزهري: 5 [ 3 عه | ابن ش اب أنه سَأَلَ سَالِمَ بنّ حك عَبْدِ لل عُمَرَ عن كرَاءِ المرَاع ؛ فَقَالَ: ٠ باب والويق فَالَ ابن شِهَابٍ : فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الحَدِيتَ الَذِي يُذْكَرُ عن - 1 6 5 ع ااا لَ: أكْتَرَرَافِعٌ» ولَوْ كانت لي مر مَرَعَةٌ أ كينها 20 [الزهري: 77 ]. )١( في الأصل : قال مالنك» والصواب ما أثبتناه والله م وشو غطد الؤرقاتي أيضاً 01/١ ويقويه السياق » فمالك ولد بعد موت رافع بستوات. 4 ل أحمد: 211764 ومسلم: 8461. ظ 0 وانل عي روالاط الأرلى كرا بالذعب والورق بالختطة كيلاً معلوماً وضرباً معلومآء ما حنيفة والعامة من فقهائنا. وقد سئل عن كرائها سعيد بن جبير بالحنطة كيلاً معلوماً» فرخص في ذلك» فقال: هل ذلك إلا مثل البيت يكرى؟ . [ ف أخرجه الشافعي في المسئده) : محف والبيهقي ذ, في «الكبرى»: : (5/ *17). وار بشحوه وه النسائي : يشاضشا ظ 2 لخن 5-5 البيهقي في (الكبرى» : :(/ الوا
عدد الصفحات ٥٤١أ م ا ا ف بس يستكت نانتما جاع فى كرا الارضي 1 ؟ وحَدِي مالك أل به أن عب لمن بن حوفي تكارَى أضا ٠ قَلَمْ تَرَلَ في يَدَيْهِ نكرَى حَنَّى مَاتَء قال ابنْهُ: كُمَا كُنْتُ أَرَاهَا إِلّا لَنَا مِنْ ظولٍ مَا مَكَنْتْ في يَدَيْوءِ حَتَّى ذَكُرَهَا لَنَا عِنْدَ مُوْيْهِ » َأَمَرَنَا بقَضَاءِ ءِ شَيْءٍ كان عَلَيّهِ مِنْ كِرَائَِاء ذْهَبِ أ و ورق. [الزهري: 5؟57؟]. 2 َه آل و" [1458 6ك وعدتتئ 000 نَهُ كان يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّمَبٍ والوّرق”' '. [الزهري: 4717 7]. قال: وسْيْلَ مَالِكَ عن رَجُلٍ أكْرَى مَرْرَعَتَهُ يمئة صَاع مِنْ تَمْرِ أو مِمًا يَحْرُحٌ مِنْهَا مِنَّ الحنطةء 7 مِنْ غْيْرِ ما يخرج منها؟ فكرِة ذَلِكَ . [الزهرى ::11278. .)177 /5( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: )١(
عدد الصفحات ٥٤٢٠١ - باب ما تع فيه الصفْمة ١ ]|١ 55 - حَدَنْنِي يَحَيّى» عن مَالِك. عَنِ ابن شِهَابء ار أب سَلَمَة بن عب الحم بن عؤفي أن رَسُولَ اللو ضى وال 9 الصْرَكَاءء فَإِذًا ومَعَتِ الحدودُ بيِنَهُمْ قلا شَفْعَةَ فِيه''' . [الزهري: ١لا*7, الشيباني: 807] . قال مَالِكُ : وعَلَى ذَلِكَ السئة الذي لا الخيلاف فِيهًا دا ]١717 الل ةن عدر القن شيل عن الخلةه لسّفْعَةٍ هل فيه ين سه مده قنَأل: 2 5 في الدُورٍ والأضين. ولا تكون إلا : 52 نَالشركا" * [الزهري : عورم و ا 2 لشفعة َعَم الشفعة 010( اميه ارج لساري ال وات 0 والبيهقي في «الكبرى»: (1/ 2.. وقد وصله أحمد: /ا5106١» والبخاري : 71711 من حديث جابر بن عبد الله وها ٠ ظ قال ابن عبد البر فى «التمهيد»: (// 40. 55): كان ابن شهاب رتحمه الله أكثر بسثاً على هذا الشأن؛ كاك رما اجقمم لدالى انيه ماع فحدث به مرة عنهم » ومرة عن أحدهمء ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه؛ وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض» كما صنع في حديث الإفك وغيره. وربما لحقه الكسل فلم يسنده؛ ا ا 0 ا ليل كبيرا في أحاديثه. ... وحديثه ل حديث | © قال محمد: مدي م فالشريك أحق بالشفعة من الجار. والجار أحق من غيرء» بلغنا ذلك عن النبي 86 . وبهذا -02 ل ع را من فقهائنا (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)1١7/5(
عدد الصفحات ٥٤٣