00 6ه١١- باب بيع الخيار 0 ويُسلى لَه أَضِئافاً مِنّ البدّ بأخاية ويقُول: 93 0 مني عَلَى هَذِو الصَمَة.. فَيَشْتَرونَ الأغدَالَ عَلَى مَا وصَف لَهُمْ» كم يفْتحُوتَهَا يستَفْلُوتَهَا ويْدَمُون ١ مَانَ مَالِكُ : ذَلِكَ رم إِذّا كان مَوافقاً 7 الذي بَاعَهُمُ عَلَيْهِ . [الزهري : 00 . قَالَ مَالِكُّ: وهَذًَا الأَمْرُ الذي لم يرل الثَّامنُ عَلَيْه عليه أهل العلم عِنْدَنَا يُجيرُونَه ينه 0 كان المَتَاعٌ مُوَافِقا نامج . ول يكنا مُكَالِفَاً لَهُ . [الزهري: 37537 و331؟] . 1 81414 0 اال ل عن مَالِكِ عن نَافِع ؛ ا ناد يل قال: ظ «المُتَبَاِعَانِ كل وا حِدٍ مِنْهُمَا بالخِيّارٍ كَلّى صَاحِبِهِ مَا َم يرقا لاب الخبار!" . 5 [الزهري: 4 العباتي: 4 . 57 0 « قال مَالِكُ: ولَمْس لِهَذَا عِنْدَنَا ره 1 ل ]مم وخ لني انالك 1 بآ ةب تشغ كا بعك أ ردان يل قال: - يما ب 6 ِيعَيْنِ تبَايَعَاء فا َالقَولَ ما ظ ااال قروم أذ يرادا" . [الزهري: 5576؛ الشيباني: 786] . )03( أخرجه أحمد لال والبخاري : ومسلم: . © قال محمد: وبهذا نأخذ. وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: الماعات لفيا مالم يتفرقاء قال: ما لم يتفرقا عن منطق البيع» إذا قال البائع : قد بعتك» فله أن يرجع ما لم يقل ظ الآخر: قدا* ل ل شتريت بكذا وكذاء فله ل 0 بعت» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . ال ار 2( أخرجه أحمد: 525» عرف سبدسدا 0 تاجو ريج بقار اللاقا والترمذي: 2١١1/١ وابن ٠ ماجه : : 7147 من طرق مختلفة عن ابن مسعود . 8 أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أيه بن اين منعوفء بالترمزي من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود. . وكلاهما لم يسمع من ابن مسعود. ٠ ْ قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» : : (ه/ 07787 : هذا حديث منقطع. لا ألم اح يصله عن ابن مسعودء وقد جاء من غير وجه. قال البيهقتي لتر ب لمعه سدم مزل لحتو ريني ما اليك بلك ا وقال ابن عبد البر ذ في «التمهيد»: (597/715): هذا الحديث وإن كان في إستاده مقال من - جه الاننفا ع .مرةء وضعف بعض ثقلته أخرى. فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني. ظ 0 © قال محمد: وبهذا نأخذ. إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادا البيع» وهو قول:أبي حنيفة والعامة من 1 فقهائناء إذا كان المبيع قائماً بعينه» فإن كان المشتري قد استهلكه. ليا في قول أبي حنيفة. وماق ترجاه لاد وترادانق اليد
عدد الصفحات ٥١١ملسب باب ما جاء في الربا في الدين قال مَالِكُ فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُل سِلْعَةٌ: َقَالَ البَائِعُ عِنْدَ مُوَاجبَةٍ البَيُع : أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أُسْتَشِيرَ فلاناً فَإِنَْ رَضِيَّ . فَقَذُ جَارَ البيِع, وإنْ كر فا ََْ ْنَا . فيَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ُمَ يَنْدَمُ المُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ البَائِعُ فلّاناً: إِنَ ذَلِكَ البَيْعَ لَازِمٌ لَهُمَا عَلَى ما وصَمّاء ولا خِّارَ لِلْمُبْتَاع» وهر لازم لَهُ إن أَحَبٌ الَّذِي اشْتَرَط لَّهُ الخيارأنْ يُجِيرهُ..[الزهري: 5 في ل ا ل بغري طلمتون ددن مكنا في مدن َيَقُولٌ البَائِعٌ : عي ويَقُولٌ المُبْتَاع : ابْتَعْتَهَا مِنْكَ بِحَمْسَةٍ دَنَانِيرَ : ا عَالُ للْبَائِع : إن شِكْتَ قَأَعْطهًا لِلْمُشْتَرِي بِمًا قَالَء وإِنْ شِئْتَ فَاحَْلِفٌ بالله ما بِعْتَ ِنع إلا ما كلت كن حلت قبل لْمُمْمري: ظ 6 سس وما أن تَحْلِف بالله مَا اشْتَرَيْتَهًا إلّا بمَا قُلْتَء فَإِنْ حَلّف بَرِئ مِنْهَاء ودَلِكَ أن كل ب انَا أَنْ تأجل السّلْعَةَ ما قال البَايِمُ ع واج مِنْهُمَا مدع عَلَى صَاحِه ٠ [الزهري: /51" 5 |. 9" باب ما جَاءَ في الربَا في الدَيْنِ 4١ ]13[ - حَدَنْنِي يَحْيَى عن مَالِكِء عن أبي الزُّنَادِ عن بْشْرٍ بن سَعِيلءِ عن عَبَيْدٍ أبي صَالِحَ مَوْلَى السّماح أَنَّهُ قال: بعت برا ِي مِنْ أَمْلٍ دَارٍ نَحْلَةَ إلى أجل ” زفت اشرق إلى الكوفة ترعراماي اذ اع علوم وتخاوتي: تالك عن ذلك ريدين ثاقة فَقَالَ: لا آم مُرْكَ أن تأكُلَ هَذَا ولا سن [الزعرئ: ١5554 الشيباني : 54/] : [؟١؟5١] م - وحََدَتْيِي عن مَالِكِء عن عُْمَانَ بن حفْصٍ بن حل عن ابن شِهاب. عن سَالِم بن 2 و« عَبْدِ الله عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ أنه عر عر الدَيْنُ عَلَى الرّجُلِ إلى أجَلِء فيَصَعُ عَنْهُ صَاحِبٌ الحَقْ ويُعيُلهُ الآحَرُ فَكَرِءَ لِك عَبدُ الله بن عُمَر ونَّهَى هت ١ ع 3 [الرشرق: 110 []) 48 وحَدَّنَنِي مَالِكُء عن رَيْدِ بن أَسْلّمَ أَنَهُ قال: كان الرّبًا في السَاجِلِيةِ أن يَكُونَ لِلرّجُلٍ )١( © قال محمد: وبهذا نأخذء من وجب له دين على إنسان إلى أجل» فسأل أن يضع عنه» ويعجل له ما بقي» لم ينبغ ذلك» لأنه يعجل قليلاً بكثير ديناء فكأنه يبيع قليلاً نقداً بكثير ديناء وهو قول عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وهو قول أبي حنيفة. (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (78/5).
عدد الصفحات ٥١٢عَلَى الرّجُل الحَقٌ إلى أَجَلء فَإِذَا حل الأَجَلُ قال: أَنَقْضِي أَمْ تُرْبي؟ فَإِنْ قَضَى إلا زَادَهُ في حَقَوِ وأخَرٌ عَنْهُ في الأجَل”''. [الزهري: 837 ا قال مَالِكٌ : وال ئرُ المَكْرُوة انِْي لا الخيلاف فِيهِ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ بجر عل ا الدَيْنُ إلى أجل فَيَضَعْ اكت اا المَظْلُوبُ قال مالك: ذل سا 2 3-8 بِمَنْزْلةٍ لي ير يبنذ ملو عن طربود. ويُِ اليم في حَفه. قال: ا فبه ٠ [الزهري: 151]. 70 ال 07 ظ 0 0 اك مالك : ولا م يم لا يَصْلْحُ. ولول أَهْل لولم ينْهَوْنَ عَلْهُ. ة 00532050 َه قال مَالِكٌّ: فَالما كُرِءَ ذْلِكَ أنه نما يَعْطِيهِ تُمَنَّ ما ا ل ولو اليا الأولّى إلى الأجل الَّذِي ذُكَرَلَهُ آخِرَ مَرّ ويَرْدَادُ حَمْسِينَ يئار في تَأَخِيره عَنْهُ نَهَدَا مكْرُوةٌ ولا يلح ومُوَ أيِضاً يُِْهُ حَدِيتَ ريِدِ بن أَسْلَمَ في حديث بَيعِ أل الاج هُْ كنا ذا لت مونم الوا لدي عله الذئ: 0008 ونا أن ري فَإنْ ه؟ اباب جاع الدَيْنٍ والحؤل 0 أن 45 - حَدَّنُني يَحَيَى) 500 عن أبي الرّنَادِ عن الأغرج. 1 همير أن سُولَ الله ككِ قال: اظل المَبِيٌ طلم , وإذا أنبعَ أ ّ اكع عم عَلَى يء ينب 0 [الزهري : 7 (1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» : 00 (؟) أخرجه أحمد: 494., والبخاري: 277417 ومسلم: .1٠07 ظ ظ 02 © ال ميجو ا بوبةا نعل ل نبغي للرجل أذ بيع ديا له على إنسان إلا من الذي هو عليه؛ لأن بيع . ظ الدين غرر لا يدرى » أيخرج منه أم لا. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . .
عدد الصفحات ٥١٣ا آذآ ا جامع الدين والحول ه قال مَالِكُ في الَّذِي ب ا ا ٠ عَلَى أن يُوَفيهُ َلك السْلْعةَ إلى أَجَلٍ مُسَمَّىء إِمّا لِسُوقٍ يَرْجُو نَقَاقَهُ وما لِحَاجَةٍ في دَلِكَ الزَّمَاذِ الَّذِي اشْتَرَط عَلَيْهه ثم ل ع عار حي الح ري ردوات الداكر ضاي ااي إِنَّ ذَلِكَ َبْسَ للْمُشْمَرِيء وإ البيْمَ لازم لَه وإِنَّ البَائِعَ لَوْ جَاء بِتِلْكَ السّلْعَةِ قَبْنَ مَحِلَّ الأجَل لْمْ يكْرَهِ المُشْتَرِي عَلَى 2" [الزهري: 5095؟] . قال مَالِكٌ في الّذِي يَشْتَرِي الطّعَامَ فَيَكتَالّه» تمن نيه مَن يَشْتَرِيه مِنْه1") ٠ فَبُحْمِرٌ الَّذِي يَأتِبه أَنَهُ قَدِ اكْبَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْقَا َيُرِيدُ المُبتَاعٌ أذ يُصَدََُهُ ويَأحَدَهُ بكبْلِهِ : إِنّهِ مَا بيع عَلَى لو الع نووني على نوو لطر إلى اجر والقادة رار حي ّ يَكْتَالْهُ المَشْتَرِي» دا كر ذلك الأجل دنه ذَرِيعَة ة إلى لكايهو تكرت أن يذاة ذلك عَلَى هَذَا الوَجْهِ بِعَيْرٍ كَيْل ولا ورْنٍء فَإِنْ كان ذلك إلى أجَلٍ فْهْوَ مَكْرُوةٌء ولا الحيلاف فيه عِنْدَنَا 02 ظ 5 2 عر هم .6 © ساسم 32-8 2 7 4 01 2 وا وي د او » إلا با ال ع 3 3-4 دو قَالَ مالك: عا مخرة ين كلك نه ةا اطترى كينا على عايب أز مين : أنه لا الو مِنَ الدّيْن الّذِي لَمْ يُعْلَمْ بو فَإِنْ لَحِقَ المَيِّتَ دَيْنّ ذَمَبَ الثّمَنُ الّذِي أَعْطى المُبْتَاءٌ بَاطِلاً. ظ قَالَ مَالِكّ: وفي ذَلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آحَرُ: أنه اشْتَرَى شَيْئا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَه وإِن لم يَنَمّ 1 ات : قَهَذَا عد لا يَصْلْحُ الب 1 # قال مَالِكٌ: وإِنَّمَا قُرِقَ بَبْنَ أَنْ لَا يَيمَ الوَجُلّ إلا مَا عِنْدَهُ؛ ا عْدَهُ أَصْلَهُ أنَّ صَاحِبَ العِيئَةِ إِنّمَايَسْمِلُ دَعَبَهُ الي يُرِيدُ أَنْ يَبتَاعَ بها فَيَقُو سر هه اج ابم 1 )١( في الأصل: ثم يأتيه ثم يشتريه منهء وهو غلطء والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (5/ 25946). وشرح الزرقاني: 4251/0 وهو المناسب للسياق. (؟) وقعت العبارة عند الزهري على الشكل الآتي : وتفسير ما كره من ذلك» أنه إذا اشترى دينا على ميت» أو غائبء لم يُذْرَ الغائب أحيئٌ أم ميت» فلذلك كره اشتراء ما عليه» وتفسير ما كره من اشتراء الذي على الميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت .
عدد الصفحات ٥١٤باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة سدم 8[8 ' أَشْتَري لَك بهَاء كَكأَنَه بيع ا ا عَشْرَ ؤيارا إلى أَجَلِء ٠ فَلِهَذَا كر هَذَاء إِنَّمَا تِلْكَ الدّخْلَة وَالدَلْسَة . [الزهري: 771/4].. ماو ا ع 7 ١س عو 05 0 ه ]+ 0 30 هذه شر دنائيرء فما كريد 55 باب ما ججاء في الشَّرِكةٍ والتٌؤلية ١ الوا - قَالَ يَحْبَى : قال مَالِكُ في الرَّجُل ب 9 كني تتاب بقُوَِهَا : إِنهُ إن الفكرط أن يكار هد ذلك :ال ة قلا بَأسَ بوه وإذ لم شترظ أذ يمرن ين فَإني أَرَاهُ شَرِيكاً في عَدَدٍ البَرّ الذي اشْتْرِيَ مِنْهُء ودَلِكَ أن التْوْبِينِ يَكُونُ ٠ 7 2 .1378٠ ويا َقَاوْتٌ في التَّمَنِ. [الزهري: 0 قال مَالِك: الام فندنا أله نيا مس بالشّرْكِ المي والإقالةِ في الطعَام وعَيْرِهء بض » لِكَ أو لَمْ يَفْبِضء نا كان ذَلِكَ بِالنَقدٍ ولّمْ يَكُنْ فيه ربح ولا وضِيعَةٌ ولا تَأَخِيرٌ لي فَإنْ دَخَلَ ذَلِكَ رِبْحٌ أ وضِيعَةٌ أو تَأَخِيرٌ مِنْ واحِدٍ مِنْهُمَا مار با نتيلة نا .]138١ ويُحَرّمُةُ مَا يُحَرُمُ البَيْعَ» ولَيْسَ بِشِرْكِ ولا تَوْلِيَةِ ولا إِقَالَةِ. [الزهري: ٠ يْحِلَ البَيْمَ قال مَالِكُّ: مَنِ ا شترى له با أذ رقا كت بو ثم سال وجل أن ركه فل ونََدَا « ل لل 0 َيُدِيهِمَاء فَإِن المُسَرَكَ بأخد ين الي أشر 0 يَظلّبُ الْذِي أشْرَكه بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السّلْعَةَ [بالثمن إلا أَنْ يَشْتَرِط 0 عَلَى الذي شرك بِحَضْرَةٍ 0 00 مُبَايََةٍ البَائع 0 الأوّلٍ وقَبْلَ الكارت ذلك أنَّ عهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتٌ مِنْهء وإ تَمَاوَتَ ذَلِكَ .]1387 وفَاتَ البَائِعَ الأول َشَرْظ الآحَرٍ بال وعله العَهُدَة. [الزهري: قال مَالِكُ في الرَّجُل ء يَقُولُ لِلرّجُلِ : | ل 0 8 وأنا أَبِيعْهًا . نك لامش ع ماكر الْقُد عَنّى وأا أَبيعهَا لّكَ. نّم كلِكَ سلَتْ يُمْلئُة 3 إِيَاُء عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَه ولَوْ أَنَّ يَلْكَ السَلْعَةَ مَلَكَتْء أَوْ ماتثء أَحَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الّذِي قَدَ اللّمَنّ مِنْ شَرِيكهِ مَا نَقَدَ عَنُْ قَهَذَا مِنَ السَّلَفٍ الَّذِي يَجْرُ مَنْفَعَةً. [الزهري: 5147]. ظ + قال مَالِكُ: ولَوْ أَنَّ رَجُلاً ابَْاعَ سِلْعَةٌ وجبَت لَه ثم قال لَه شرق بيقن عن السلعة وا َا أَبِيعْهًا لَك جَوِيعاً اي 1 وَنَمْسِيا ذلك” : أن هَذَا َع جَديد باعهُ يضف السُلْعَوه عَلَى أن ب يع لَهُ الضف الْآخَرَ. [الزهري: يقد افتتئ 000 000 : رك ءءه). وشرح الزرقاني : نسدد وهي زيادة يتطلبها السياق.
عدد الصفحات ٥١٥15ل مص ع يي يسبب م زأ ها ما كا في إفلاش القريم ؟ - باب ما جَاءَ في إفلاس 6 يد 17 7 ِ- ْ ا 0 ل ل الله ا قال 54 رَجَلٍ 0 ماع كادي 0 ل وم يفيض الذي با مله شق فو جده بعيزه ) فَهُوَ أَحَنّ بو وإن مَاتَ 2 ايتاعَه فُصَاحِبٌ المتاع قله أ سوّة وَةٌ العُرَمَاءِ)” 3 [الزهري: 73787,» الشيباني: 87!]. 8811١554[ - وحَدَّنَيِي مَالِكُ عن يَخْتَى بن سعد عن أبي بَكرٍ بن مُحَمّدِ بن عَمْرِو بن حَزْمِ؛ عن عمَرَ بن عَبّْدٍ العَزِيزٍ ''» عن أبي بَكْرٍ بن عبد الرّحْمَنِ بن الحَارِثِ بِنٍ هِشَامء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كك قال: «أَيُمَا رَجُلٍ أَنْلْسَء قَأدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَّهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أن به مِنْ نْ غَيْرِو) 0 [الزهري: /73741]. ه قال مَالِكَ في رَجلٍ بَعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعا فَأَفْلَسَ المُبْتَاءْ إن للبَائِع ذا وجَدَ شَيْئامِنْ مَتَاعَهِ بعينه 0-0 وإن كان المشْتَرِي قَلُ بَاعَ بعضة وَقَرقَه فُصَاحِبٌ المتاع 2 به ِنَ اماد ود تناع قن التعاء بيه آل الخد كاروجة لقنو كن الستلى د مَنِ المُبتاع شَيْتا» 4 0 يَفْبِض ما وجَدَ مِنْ مَنَاعِهِ ويكونَ فِيمَا لَمْ يَجِذْه سد سُْرَة العرماء قَذَلِكَ لَه. [الزهري: /4؟]. .76٠١ الحديث مرسل: أخرجه أبو داود: )١( . وقد وصله: 077 من حديث أبي هريرة وقال: نحوه. قال أبو داود: حديث مالك أصح . (يعني المرسل) قال ابن عبد البر في «التمهيد) : (207/4): هكذا هو في جميع الموطآت التي رأيناء وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمت مرسلاً» إلا عبد الرزاق» فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن 00000 ن النبي مَكة. وقال البيهقي في «الكبرى) : (45/5) لا يصح وصله . وقال او تعر نل تكسن الحبير) : (”7/ 79) بعد ذكره قول نادة والبيهقي وأسانيدهما: وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه . © قال محمد: الماك رقن سوم ينا ميف أغره ناوا ل يقبض المشتري فهو أحق به من بقية الغرماء حتى يستوفي حقه. وكذلك إن الس اللمشترك ولع يتين ها عدر تري» فالبائع أحق بما باع حتى يستوفي حقه . (0) قوله: عن عمر بن عبد العزيز» أثبتناه من الزرقاني (2027717/7, ولم يرد في الأصل» والصواب كما أثبتناء والله أعلم . ظ () أخرجه أحمد: 75الاء والبخاري: 251507 ومسلم: /ال794.
عدد الصفحات ٥١٦باب ما يجوز من السلف من ” قال مَالِكُ : توي انارو 1 لا أ متاعا أو بِفْعَةَ أن الأنضي انم أَحَدَتَ في يك الشتى عملا بى القن .أذ تشع القزل كز م فلس الِي » بتاع ذَلِكَ قَقَالَ رَبَ البفعة : أنَا آخَذٌ البْقَعَةَ وما فِيهًا مِنّ ايان : إن ذَّلِكَ َيِسَ له 2 6 شط َقَوّمُ البقَعَة وما فِيهًا مِمَا أصْلَّحَ الْمَشْتَرِي» كع تمن الم وكُم تمن تمن البئيان. من 9 د 2 ثم يَكُونَانِ شَرِيكْينِ في ذَلِكَء لِصَاحِبٍ البَفَعَةٍ بِقَدْرٍ حِصَّيِهِ ويكون للْعْرَمَاءِ ِقَذْرٍ حصّة البئيان. فكال مالك فير كك أذ تكن تيه يك كل آلت يزقم وطن ب عرصي 0 فيك اللقدة عد كه يرهم 6 البُنْيَانٍ ألف زموه كُيكُونَ لِصَاحِبٍ البُقْعَةٍ 57 18 للخرماء التلََانِ. [الزهري : 6 . / 0 ظ . » قال مَالِكٌ : وكَذَّلِكَ العَرْلُ وغَيْرُهُ وما أَشْبَهَهُ إِذَا دَحَلَهُ هَذَا ا المُشْمري دَيْنٌّ لا وقَاء ' له وهَذَا الْعَمَل قف عرق 59]]. ظ ذ 0 ” « قال مَالِكُ: كما مَا ما يم ِنّ السلّع الِّي لَمْ يد يت فيهًا المبعا سينا أء إلا أن يَلْكَ السْلْعَة . َفَقَتْه واذتقَعَ تَمَنّهَاء فَصَاجِيهَا يَرْعَبُ فيهَاء والعْرَمَاء يُرِيدُونَ إمْسَاكَهَاء كن العرمَا يُخَيّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْظُوا رَبّ السّلْعَةٍ الكَّمَنَ الْنِي بَاعَهَا بو ولا ينَقَصُوهُ شَيْئاً: وبين مُسَلْمُو) اله سِلْعَتَهُء وإنْ كَانَتِ السَلْعَةُ قَدْ قَذْ نَقَص تُمَنْهَاء فَالْذِي بَاعَهَا بالجِيّالٍ إِنْ شَاءَ ا ولا تِبَاعَةَ لَه 2 شَيْءِ مِنْ مَالِ غْرِيوِهِ» كَدَيِكَ لَه وإن غ2 أن يَكُونَ ظ غَرِيماً مِنَ الْعْرَمَاءٍء كاد ديل يَأَْلْ سِلْعَتَك قَذْلِكَ 0 ا عر 1]. ٠ 0 وكَالَ مَالِكُ فيمن 3 ترق جَارِيَة 7 دَابَةَ قَوَلْرَتْ عندة» ثم أَفْلسّ دري 90 الجارية 0 أو الدَابَة . لدعا لِلْبَائِعِ؛ إلا أن يَرْغْتَ العناة في ذُلِكَ مكدر حقه كَامِلا» ويُضْيكُونَ ذُلِكٌَ. [الزهري : 5551 ]. ظ ظ ظ .ّ ا ]١ 4 4م - عدي يَشَى» ١ عن تاي عن رَيْدِ بن أ َسُولُ اف ف يكرا ا 5 وقوله (لا تباعة) الشيء الذي لك فيه بقية شبه ظلامة» والمراد: له رجوع . اشر الزرقانى» ادا )١(
عدد الصفحات ٥١٧27ب ب سس ا ع 77 لي سجس ا ل فعا 1 7 بنكو فق الشلتك 6 قال أب رَافِع: أْمرَنِي رَسُولُ الله يك أَنْ أَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُء َقُلْتُ : لم أجذ في الإبل اهمد جار ناما فقان سول ال 2 «أَعْطه إِيَاهُ: فَإِنَّ خِيّارَ الئاس أَحَسَئْهَْ عي قَضَاء)7) [المهرق 5516 العيناق :اها سر 0 4١ ]15[ - وحَدَّنتِي مَالِكُء عن حُمَيْدِ بن قَبْس المَكَيّء عن مُجَاهِدٍ أنه قال: اسْتَسْلَف عَبْدٌ الله ابن تَمَرَ مِنْ ربل كَرَاهِمَ؛ نَم قَضَاهُ كَرَاهِمَ حيرا مِنْهَاء ٠ فَقَالَ الرّجل: , 1 يا أبا عَبْدٍ الرّحَمَن هَذْهِ خَيْرْ مِنْ دَرَاهِمِى الَيَى لك قَقَالَ عَبْد الله بن عَمَرَ : قَدُ عَلِمْتَ ولَكن افنينون بدللق 7 الع 4 ,9 الشيباني: 5 47]. 3 ا 0 قال مَالِكٌ: لا يَأسَ بِأَنْ يُفْبِض مَنْ أَُسْلِف شَبْعاً مِنَ الذَّمَب أو لق أو المَلعَامٍ أو الوا 5-0 ذَلِكَ أَفْضَلَ مِمّا أَسْلَمَهُ إِذَا لَمْ يَكْنْ ذَ لِك ء م 5 ومس 4 َك 2 9 4 2 0 ٠: ّم ع 6 جم ومين ع لل لي 0 مر عادة أو وأى» فإن كان ذلك على شرط أو وأى أو عادة» فل روم ولا حير 0 1 22 3 7 ل + 0 7 22 ا 7 لص | 7 اص وماى 2085 :نير 20 قال: وذْلِكَ أن رَسُولَ الله ككَهِ قَضَى جَمَلا رَبَاعِيا خيّاراء مَكان بكر اسْتَسْلفَهء وأن ل فقّضئن خيرا منهاء فإن كان ذلك علئ طنت تفسن ين اميل ىو أ أ ٠ 201 00 0 ِْ 3 هرة 1 ز ا 37 لا عادق» كان ذلك حاد ل ليا باص به 1 [الزهري : 46" ؟]. : 4 باب ما لا يَجُورُ مِنَ السَلفٍ ]١51[ ١1و عنتقي تلن هو نانك البلقة آذ فزي الكطا الى وخر الت رجلا طكنابا خلي أن تغط إكاء قن دلق اشر فكرة ذلك عر يز الات ودال: ادن الحمل. يَعَيى له : [الزهري: 95١1١؟]. 4 3 41 - وحَدَّتَنِي مَالِكُ أَنَهُ بَلَعَهُ أن رجلا أَتَى عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ فَقَالَ: يا أيَا عَبْدِ الرَّحْمَنء )١( أخرجه أحمد: ١18لا27 ومسلم: .5٠١8 وقوله (خياراً رباعياً) : وهو ما دخل في السنة السابعة. «شرح الزرقاني» (7/ 477). (0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (؟7/ 581). © قال محمذد: ركراداي عبر د بان وناك ززا كاسي براتد ل شترط عليه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.- ظ ٠ 02 قوله (أو وأي): الوأي : الوعد. «النهاية» (وأى).
عدد الصفحات ٥١٨باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة يبيب ببس 8ف ع 8 سم ب ىقر ني أسْلَفْتُ رَجُلاً سَلََا واشْتَرَظتُ عَلَيْهِ آمْصَلَ مِمًا أسلفتُة. ال عبد ابن قر فيلك الذكا فقال؛ تكنك امد فى يَا أبَا عَبِدٍ الرَّحْمَنِ :؟ قَقَالَ عَيْدُ الله: السَّلَفُ عَلَى رو و 10 00 ام رمو و رسر0 هط كلانه اذكه ا لي ل لَك وَجْدُ اف وسَلَت ؛ صَاحِبِك: وات فشاك تشانة ا د يا كا يم فل كنت مني يا أ عَبْدِ الرّحْمّنِ؟ قال: أَرَى أَنْ تَشّْ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاك مِثْلَ الّذِي .أَسْلَفْتهُ مَبلْتَهُء وإنْ أَعْطَاكَ دُونَ انَّذِي أَسْلَفْتَهُ َأَحَذْتَهُ ابن وإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَل مِمًا 2م بسيىر أسلفيه ط به 0 قَذْلِكَ 1 شكرة لَك ولك أ ين [الزهري: 55817] . ١ 0-0 98 وَحَدَّلَينٍ مَالِكُء عن نافع أَنّهُ سَمِعَ د الم مو 31 ا شل جنا كله ث يسْترٍط إلا قَضَاءَة7) ٠الزهري: 5598, الشيباني : 1 3 مر ا أن َب ال بن مَسْمُوو كان يوك مَنْ أَسْلّفَ سَلَفاًء قَكا يَشْتَرظ أَفْضْلَ مِنْهُ» وإِنْ كانت قَبْضَهَ مِنْ عَلَفِء فَهُوَ ربا ٠ [الزهري: 5 . » قال مَلِكُ: ا ر المُجْتَمُمٌ عَلَيْهِ عِنْذَنَا القن اقلت ان رن رود مق فَإنّهُ لا َأسسَ بذَلِكَء وعَلَيْهِ أن يَرْد مِثْلهُء إِلّا مَا كان م من الوَلَائدِ» فَإِنّهُ يُكَافُ في دَلِكَ الدّر ِبعَةُ إلى خلال مَا لا يَحِل فلا يَصلّْحُ» وتَفْسِيرٌ ما كُرهَ مِنْ ذَلِكَء أنْ يَسْتَسْلِتَ زهان يي مَا بدا لَه نَم يَردمَا إلى صَاحِبهَا عبن ٠ كيك لا يحل ولا يَضلْحُ ولَمْ يرل أل الهلم يَنَْنَ عله ولا يُرَخُصُونَ لأَحَدِ فيه. [الزهري: ]37٠١ . اد باب قا هَى عَنْهُ ين المسَاوَمَة مَةِ وَالمْبَايعَةٍ . 0 ]| 40 حَدَّثَنِي يخي ١ عن تاك عن تافو؛ عن عب ال بن شت أن رشو ا الله كل قال : دلا يب 422 م على بنع بَعْض)” "ا ٠ [الزهري: ١١57ء الشيباني:. 7817] . )0 اغوي النيان فى كبري : (36/60). : 030( أخرجه البيهقي في «الكبرى) )6/ وقال عقبه : وقد رفعه بعض الضعفاء وليس بشيء. وخر الدارقطني في «سننه»: (45/1) عن ابن عمر مرفوعاً من قول النبي ككل 1 اده الا يم لداأة وقخرط انقدن من ولا : يشترط عليه أحمن من الشرط في هذا لا ينبغي» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . ْ 4 واة الرهرى: ولا تلعوا الستلعة مس رويط بها إلى الاسواق»
عدد الصفحات ٥١٩6ت ع ا اا ب م :يأ عن لها وذو عه المساومة والمبايعة ]١ 5 ”5[ 45 57 وحَدَّئنِي مََالِكُء عن 5 الرناة عَنِ الأَغرّجء عن أبي هريرة أ رَسَولَ الله د م قال: دلا تَلْقّوًا الركْبَانَ للْبَيْع. ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ ء ع بيع بعضن» ولا تَتَاجَضُواء ولا يَبِعْ حَاضِر لِبَادِ ولا تَصَرُوا الإبل والعْنْمَ. ا بَحَيْرِ النّظرَيْن بَعْدَ أَنْ يا إن رَضِيَهًا سسكا وإن سَحْطَهًا رَدّمَا وَضَاعا : مِنْ ذه َمْرِ)" ١ [الزهري : > 6 7 |]. قال مَالِك: التي قزق ونال لذ قنقا لوال عله الالقن قشعم على 7 عمو بَعْضٍ) ١ لع لقي بشو زغل على حذ أ ا رقن جين ل لشي وجَعَل يَشْتَرظ ورْنَ الذَمَبء 5-0007 مِنَ العيوب, وما أَشْبَه هذا ما يعر أن ابا كذ اراك ماق السَائِم» قَهَذَا الْنِي : نْهَى عَنْهُ أهل العلم» والله أَعْلَم . [الزهري: *7070] . ه قال مالك * ولا بَأَمنَ بالسّؤْم بِالسّلْعَةِ تُوقَْ لبي يسوم بها غير واحد 2 25 قَالَ: ولو تَرَكَ النّاسسُ [السَّوْم]”'' عِنْدَ ْول من يَسُوم بهاء يدث بِه البال ء من النّمَنْء ا عَةِ في سِلَعِهِمْ المكرو ه ولّمْ يَرَلِ الأ مْرُ عِنْدَنَا عَلَى هذا : [الزهري: 19704 . ]لاو حَدََئِي مَالِكٌ: اسويو دكن سُولَ الله وَةِ نَهَى عَنِ و اتجير. ١ . [الزهري: ا 0 الشيباني : الآل ا ]. # قال مَالِكٌ: والنَجَسٌ أَنْ نْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ تَّمَنِهَاء ولَيْسَ في نَفْسِكَ اشْيرَ اؤّمَاء إفرة 00 4 نك 030 فيفتزي بك عيرك . © أخرجه أحمد: ١ . والبخاري: 273179 ومسلم: .741١ © قال محمد: وبهذا نأخذ. لا ينبغي إذا ساوم الرجل الرجل بالشيء أن يزيد عليه غيره فيه حتى يشتري أو يدع . ظ ش أخرجه أحمد : 5٠٠و واليخاري: 2١5١6٠ ومسلم : هلم؟. ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»: (077/5). وشرح الزرقاني : 8/ »١ وهي زيادة يحتاجها السياق» ولايد منها. أخرجه أحمد: 0877.» والبخاري: 25١57 ومسلم: 7"818. © وقع الحديث عند الشيباني على الشكل الآتي وى ع لاني لمم حر ليطا الا سواكا ونهى عن التحكن. قال محمد: وبهذا نأخذ. كل ذلك مكروه» فأما النجش فالرجل يحضر فيزيد في الثمن» ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به» ليسمع بذلك غيره» فيشتري على سومه»ء فهذا لا ينبغي» وأما تلقي السلع فكل أرض كان ذلك يضر بأهلهاء فليس ينبغي أن يفعل ذلك بهاء فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلهاء فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى .
عدد الصفحات ٥٢٠ل ا 0 5 9 جَامِع ايوج ]مره د خذلي يخي عن مَالِكِء عن عَبْدِ الله بنِ دِيئَارِ» عن عَبد الل بن عُمَرٌ أن رَجُلاً كك رول الو ل أله يلع ٠ في البُيُوع. قَقَالَ رَسُولَ الله وَكلهِ: «إذا بَايَعْتَ فَقُلَ: لا َه . قال : َكَانَ الرَّجُلَ إِذَا بَايَمَ يَقَولُ: لا خِلابة”'". [الزهري: 006ل الشياني : 0000 *141145- دعقي تال عن بختى ين شعد أل شيع شبية بن السب ب يقولٌ: إذا جِنْتَ أرقا رفون السكال والميرّان فيهنا؛ أل المقَامَ م فيها؛ وإذا جِنّت أْضاً تقض ماع60 لمِْيَالَ والمِيرّانَ: فاقلل المُقَامَ بها ٠ [الزهري : 7 . 16 ]عزاو علقي بالزإشردى تكت :وى كوو الاق القلة ب اكور يفول ا ا اا [الزهري: 970197 قال مَالِكُْ في الرَّجلِ ي؛ يَشْتَرِي الإبلَ والعَنّمَ والبَرّ أو الرَقِيقَ أَوْ شَيْئا مِنّ العُرُوض انا ِنّهُ لا يحون الجرّافُ في شَيْءِ مما يُعَذُ عَذَّا . [الزهري: .]77١8 ه قال مَالِكُ في الرَّجُل يُلِي الرّجُلَ السلعة يَُِهَاء وذ فوْمَهَا صَاحُِّها قم تقال ِعْتَهَا بِهَذَا النّمنِ الذي أَمَْنُكَ به فَلَّكَ دِيئَارٌ اركذ كنيد كررفتان علتوو يوان َم بها فلَيِسَ لَك شَيْة: لا َس بدَلِك إذا سَمَى كمنا مها بو وى را مَعْلُوماً دا يَاعَ أحدَ ا [الزهري : 0006 " قال مَالِكُ: وَمِكْلٌ ذَلِكَ أَنْ يَشُو[َ َ الَجُلُ لِلَجُل : إن درت علَى عَُاي الآبقي: ات بجَمَلِي الشَّارِدٍ قَلَكَ كَذَّا وكذا. فَهَذا مِنْ بَاب الجعْل» ولَيْسَ مِنْ باب الإجَارَةٍ: [الزرهري: ٠إالا؟].. 07859 أخرجه أحمد: وعم والبخارى :لقا ومسلم: )١( . قال محمد : ثُرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة © (؟) أخرجه أحمد: 15508. والبخاري: 7١1/5 مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (15؟7/ :)١١80 : لم يختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف على ابن المنكدرء وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المنكدرء ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدني عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي كَل وروي عن عثمان موقوفاً عليه ومرفوعاً عنه أيضاً عن النبي يك, وروي عن أبي هريرة عن النبي كَلِ. ظ
عدد الصفحات ٥٢١ا سس ا ل ا ا 01 باب جامع البيوع ؟ # قال مَالِكُ : فَأَما الرَّجُلَ يُعْطَى السّلْعَةَ قَبْقَالُ: بِعْهًا ولَّكَ كَذَا وكَذَا في كُلَّ دِيئَارء لِسَيْءِ اه لكك ا مشلع. لأنَهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِيئَارٌ مِنْ ثَمَنِ السّلْعَةِ نَقَص مِنْ حَمَه ليون لذي فيذا عَرَرُ لا يَدْرِي كُمْ يجَعل لَهُ. بالوهرى 10 ] . [11١]١ه ٠ - وحَدَّنَِّي مَالِكُء عَنِ ابن شِهَابٍ أَنَّهُ سَألَهُ عَنِ الرّجُلٍ يَتَكَارَى الدَابَهَ ثم يُكْريهًا . بأَكثَرَ مِمّا تَكَارَاهَا به. فَقَالَ : لآ يمن بذلك» [الزهري: 51717] .
عدد الصفحات ٥٢٢- باب مَا ججاءَ في القراض ١ ا 70 و2مو ير ١] حَدَث نت مَالِكُء عن زَيْد , بن أَسْلَّمَ ٠ عن أَبِيهِ أَنهُ قال : َرَحَ عبد اله عبد ال ابنَا مُمَرَ بن الطاب في جيْشٍ إلى الهرَاق» كلما د مرا ََى أبي مُوسى الأشْعَرِي وهو أبذا الك 0 م قال: لد أقد رخاس الراكة ظ 7 و قالية بل جا هنا كال نك كال اللدة بعَتَ به إلى أمير المُؤمِينَ. اك تَْتَاعَانٍ به مَتَاعا مِنْ مَمَاع العرَاقء م تَبيعَانِهِ بالمَدِينَةِ َُوَديَانِ رَأسَ المَالٍ إلى أمير المؤمِنينَ ' ويكون لَكُمَا الرْبْحٌ . قَقَالَا: ودِدنًا ذْلِكَ. فَفْعَل. وكتّبٌ إلى عُمَرَ بن الحَطَّابٍ أنْ يَأَحْدَمِنْهُمَا المَالَء َلَمّا قَدِمَا بَاعَا كَأَرْبِحَاء كَلَمًا دَقَعَا دَلِكَ إلى عُمَرَ قال: أكُل الجَيْشٍ أَسْلَمَهُ مِئْنَ الذي أَسْلَفَكُمَا؟ فمَالَا: لا. كَثَالَ عُمَرٌ بِنُ الخَطّابٍ: ابا أميرٍ ينا ٠ سسسب ل 6 ا لاست 5 وا ل 9 ورا سسب 0 ل 0 ََمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَء وأما عُبيْدُ الل قَقَالَ: ما حي لك 1 امون انهه هَذَاء لو نَقَصّ هَذَا الال أو ولف لما كنال قي 7 . فَسَكْتَ عَبْدُ اللو ورَاجَعَهُ عبَيْد الله . ل" ا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لذ خملة زرافا تقال عقر : كذ كملتة وراشاد فاخد عد رام المَالٍ ونضفف رِبْحو اسقاما ورع تر 2000 < وأَحَدَّ عَبْدُ اللو وَعُبيْدٌ الله ابنا مُمَرَ بن الحطَابٍ نِصف رِبْح ”0 [الزهري: 14 ]9 د وحَدَّئْنِي مَالِكُ عَنَ العَلّاءِ بن عَبّدِ الرّحْمَنْء عن أيه دوخ اذفنم ماغنا 9 أفطاة عالا تاكياً يَعْمَل فنه »على ن الربح يَْنَهُمَا”''. [الزهري: .]747١ 2.011١ /5( أخرجه الشافعي في «مسنده»: 21778 والبيهقى فى «الكبرى؟: )١( ظ ظ .)١١١/5( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»:
عدد الصفحات ٥٢٣بي يب و ع نك غات فا بخوز فنى القراضن ؟ باب ما د يَجُورُ في القراض ]١55[ "- قال مَالِكُ : وجْهُ القِرَاض المَعْرُوفٍ الجَائز : دياك لكر العان ون شاعو على أن يَعْمَلَ فِبِهِ ولا ضَمَانَ عَلَيِْ وتَمَقَةٌ العَامِل في المّالٍ في سَفَرِو مِنْ طَعَامِهِ وكِسْوَّتِهِ وما يُصْلِحَُهُ بِالمَعْرُوفِء بِقَدْرٍ المَالٍ إِذَا ل في المّالِء إِذّا كان المَالُ يَحْمِل ذَلِكَء فَإِنَ كا مها في أَهْلِه قلا تَمَقَةَ له مِنَ لكان ول 6 لتر 4 7]. قال مَالِكُ: ولا بَأَسَ بِأَنْ يُعِينَ المُتَقَارِضَانٍ كل واحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وجْهٍ المَعْرُوفء إذَا صَحٌ ذَلِكَ مِنْهُمَا . [الزهري: .]744١ ظ ه قال مَالِكُ : ولا بَأْسسَ بِأنْ يَشْتَرِيَ رَبُ المَالٍ مِمَّنْ قَارَصَهُ بَعْض ما ب يَشْتَرِي مِنَ السّلْعْء إذَا كان ذَلِكَ صَحِيحاً عَلَى غَيْرٍ شَرْط . [الزهري: 7557]. ْ » قال مَالِكُ في رجلٍ دََمَ إلى رَجُلٍ وإلى عُلام له ِرّاضاً يَعْمَلَانِ فيه جويعاً : إِنَّ د ان لأنَّ الرْبْحَ ير + حَنَّى يَنْتَرِعَهُ مِنّْه 00 رو مِنْ كُسْبِهِ ٠ آلم يذكره الزهري في روايته] . ٠ باب ما لا جور في القراض [144] 4 قال مَالِكُ: إِذَا كان لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ كَيْنُ» فَمَألَه أن ثقةة هنذة قراف :إن ديك 2 عَنَّى يَفِْض مَالَهُ م يفارِصْهُ بَغدَ ذلك أ تيك نما ذلك ماف إن يكين 26 6 عسر بِمَالِهِ وهو يريد أَنْ يُوَخْرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيده فيه . للد 48 . قال مَالِكُ في رَجُل دَقَمَ رَجُلٍ مَالا قَرَاضاًء ٠ كهَلَكَ بَعْضْهُ قَبِلَ أن يَحْمَلَ فيه ثُمّ عَملَ فه ربح نآزاة أن فر رامس العال نه الغال بد الذي اميه و أن يشكل رده فال كالك: لا يفيل قؤلة ويخيز رأمن المال من ونجهو» ثم يقسيان ما بقن بعد راس المَالٍ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَّ القِرّاض . [الزَهرئ + 5474؟]. ه قال مَالِكٌ : ا يَصْنّحُ القِرَاضُ إِلّا في العَيْنِ مِنَ الذَّمَبٍ أَوِ الوَرِقِ ا مِنَ العروض والشلمة ومِنَ البيُوع ما يجوز إذا تغاوت أمةوتناحق 4 فأما ل إن لا كول بالا لد ايده ولا يَجُورُ فيه فَلِيل ولا كتير ولأ تحور فنا يجو كي درو أن الله تَبَارَكَ وتعنالن قال في كِتَابهِ: #وإن ثب َبِتَمٌ فلكم رءوس 0 تَظلِمُونَ ولا تظلمورح*# [البقرة: 71/9] . [الزهري: /4 1] . ظ 01 .)559/5( قوله (إذا شخص): أي إذا سافر. «شرح الزرقاني» )١(
عدد الصفحات ٥٢٤باب ما يجوز من الشرط ة في القراض 56م ادباك ها بخر ِنَ اط في القراض - ] ه قال مَالِكٌ في رج دع إلى 0 َال راض وشرّط عَلَيْهِ أن لا شري َه كذ وكذاء أز يهاه أن ي؛ يَشْتَرِيَ سِلْعَة باسْوِهًا . 00 كَالَ مَاِكُ : من اشترَط عَلَىْمْنْ فَارَضيَ أَنْ لا : ري عونا انيلم 0 بِدَلِكَء قال مالك : لَوَمَنْ اشترط علئ من قَارضَ أن ل اش الترها ١ سلعة كذا كاه فذَّلِكٌ مَكْرُوة لان كو املق الي مَك أن ري يرقا كتير مؤمجوقة 4 ا 0 ا - في شِنَاءِ 0 صَيفٍ » قلا 1 دك [الزهري : 234 7]. 0 * ال مالك في رعل تق إلى زلملا راضاء وافترط عل شبن عم صَاحِبدء إن دلِكَ لا يلح ٠ وإنْ كان دِرْهَما واجداء إِلَا أن يَشْئّر يضف ِضت الرح 4م اوه لِصَاحِبهِ» ا" أو أَكَلَّ مِنْ ذُلِكَ أَوْ أَكْتَرَ فَإذًا ا قليلاً أو كثيرًء كَإنَ كل شَيْءِ مِنْ دَلِكَ حَلَال. ان لماو ظ ظ َال مالك : لَِنْ إن اشْترَط أن لَهُ مِنَ الرَبّح دِرْهَماً واجداً كَمَا كَوْقَه حَاليِضًا ل صَاحِبهِ؛ و بَقِيَ مِنَّ الريح فم فَهُوَ نهو يونهها نِضِمَانء فَإِنَ ذْلِكَ لا بشأخ؛ , الى ذلك آ #الرمرية 7874]. © - باب مالا يو بن لزي في الواض 837 5 - قال مَالِكُ : لا يَنْبَضِي لِصَاحِبٍ «االعار أَنْ يَشْتَرط لِتَفْسِهِ شَيْئا با من لزج حالصا دُونَ ظ ل» ولا مضي لْمَايِ أنْ يَشْثّر ليه كنا من الربْح حالصا دون صَاحِبَة وله يعون مع القِرّاض يَبْع» ولا كِرَاءٌ ولا عَمَرك 5-0 ولا مِاققٌ ب؛ يَشْتَرِظهُ أ أحذهمًا ' لتَفْسهِ دُونَ صَاحِيِوء إَِّ أ يحِينٌ أَحَدَهمًا لاحالان نرم لقيو الكتررق إِذًا صَح م ذُلِكَ مِنْهُمّاء ولا يفي كرضي أنْ به يَشْتَرط أَحَدَُمُمَا عَلَى صَاحِبهِ مِنْ ذهب ولا فِضْةٍ ولا طَعَام ولَّا شَيْءِ م الأشياء اق © عفنا على جاجره. قال: 301 دَتخْلَ القِرّاض شَيْءٌ مِنْ كَلِكَ صَارٌ إِجَارَة ولا تَصْلْحُ الإجَارَةٌ إِلّا بِشَيْءِ نابت مَعْلُوم ظ ولا يَبَنِي لِلَذِي أَحَدَّ المَالَ أن تشترظ مع أَخْدِو الما أن يكانيع: ا ظ أكنذا : ولا يتَوَلَى مِنْهَا شيعا لِنفْسِه. ٠ فَإِذًا وقْرَ المَالُء وححصَّل َؤْلُ وَأ )١( ما بين 5-6 زيادة من «الاستذكار»: 0/ 7 وشرح الزرقانى : (؟/ 5ك) وقد 527 بذ | المعنى المراد.
عدد الصفحات ٥٢٥السب سي يفاني ا لا جوف فى الفترظة فى "الفرافن ا 00 ل -ه > 45م مره واس 0 ب كمقر ٠ 1 1 سا من 2 افتسما الربح عَلى شَرْطْهمَاء فإن لم يكن لِلْمَالٍ ربح ودخلته وضيعة. لم يَلحَقٍ للعَامِلٍ توق اكع لانها الذو قلى لنيوه ولا ين اروف دوين فلن انثا العال قي مَالِهِ والقِرَاضٌ جَائِرٌ عَلَى ما تَرَاضَى عَلَيْهِ رَبّ المّالٍ والعَامِل مِنْ تِضْفٍ الرَبح» أَؤْ 00 لي أو ربعو أو أَقّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أكتر”''. [الزهري: 1455 ر455؟]. قال مَالِكُ: ولا يَجُورُ لِلّذِي يَأَحُذ المَالَ قِرّاضاً أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يَعْمَلَ فيه سِنِيِنَ لا يُنْرَعَ يانه مِنْهُ. قال: ولا يَصْلَحُ لِصَاحِبٍ المَالِ أن نكر انق 7ن وين أل فاته لأنَ القِرّاضّ لا يجوز إلى أجَلٍء كن يدم َب الما ماله إلى الذي يَعمَلُ له فد و فإذا بَدَا لأَحَدِهِمًا أَنْ يوك ذلِكَ والمَالُ ناض َم ب تشكر بوشينا ترك ا المَالٍِ ماله وإِنْ بَدَا لِرَبٌ المَالٍ أَنْ يَقْيِضَهُ بَعْدَ أَنْ تي سْة؛ كليس لِك ل حل يبَاعَ المَمَاعٌ» ممَصِيرٌ عَيناً. ٠ قَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلٍ أَنْ يَرْدَهُ وهُوَ عَرْضُء لم يَكْنْ ذَلِكَ لَه حَتَى ا الى لبر سير سام يبيعه فير ذه عَيْنا كما 0 [الزهري: .1]١179 لاد » قال مَالِكٌ : ولا يَصْلحُ لِمَنْ دَفْعَ إلى رَجلٍ ا يَشْتَرِط عَلَيْهِ الزَّكَاةَ في حِضَّيِه مِنَّ الرٌبْح خَاصَّة د رك نك ]10 ترط كلك لتق إنقرط لديو فسنت ون اانه تابنا فيما :سقط عنة هذ حصّة آنه التي تُصِيبُهُ مِنْ حِضَّيِه ولا يَجُورُ لِرَجُْلٍ أن يَشْتَرِط عَلَى مَنْ قَارَضَهُ أنْ لا يَشْتَرِيَ إلا مِنْ قُلَانٍ لِرَجْلٍ يُسَمْيهِ فَذَلِكَ غَيْرٌ جَائِزِ مو لأنْه يَصِيرُ لَّهُ أجيراً بأَجْرِ لَيْسَ بِمَعْرُوفِ . [الزهري: 178 .11١ #نان كارك في الزكل بن إلى لكل مالا قرَاضاً» ور يَشْتَرِط عَلَى الَذِي ي دَقَمَّ ليه الْمَالَ ار - الصَّمَانَ. قال مالك: لا يَجُورُ لِصَاحِبٍ المَالٍ أَنْ يَشْتَرِط في مال غيْرَ ما وفع الْقِرّاضٌ عَلْيْه وما مَضَى من سب المُسْلِمي فيه » فإن نج المال عل شرط ا لَضمَان» كان قد زاد في حَشَّهِ مِنَ الرئْح م مِنْ أَجْلٍ مَوْضِعِ الضَّمَانِء نما يَفْسِمَانِ الرّئْحَ عَلَى ما ح ير َوْ أَعْطَاهُ إِيّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانِء وإِنْ تَلِف المّالُ لَمْ أرَ لالد ي أخذ شم ايه شَرْط الضّمَّانٍ فى القَرّاض يَاطل . [الزهري: 5455]. ل : قال مَالِكُ في رَجُلٍ دَقُعَ إلى رَججُلٍ مالا قَراضاء وَاشْتَرَظ عَلَيْهِ أن لا ينعا يَبتَاعَ به قال 1 سم ىم > وى هل ل اه إلة تخلذ» أز ذواتٌ» : ل النَحْلِء أو نسل الدوّاب» ويَحُبس رقًا بهاء مَالِكٌ: لا : ل يا في القِرّاض» إلا أن تشتري لِك ثم يبِعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السُلّع . .)557 قوله (دخلته وضيعة): أي نقص . «شرح الزرقاني» (؟/ )١(
عدد الصفحات ٥٢٦