وال مامد وار و ف رن اذ حل شيا بن كل الأجل م تضلع. وكان وان ول شي من ِنَ الأكم . قال مالك : 3 00 5 اده الأذمء إِذَا كان مِنْ صنفٍ واجدء. انان يرَاجِيء ظ 0 اكه شي يك من الكو والأثم كلها إِذَا كان مِنْ صِنٍْ واجدٍء وإِنْ كان 0 د إِنَّمَا ذّلِكَ بِمَْزِلَةٍ الوَرِقٍ بالوَرِقٍء والذَّمَبٍ ِالذّمَبء لا بحل في شَيْءِ من ذلك ش الفَضْل» ولا يَحل إِلّا مغلا بول ينذا يد [الزهري: 0000 ظ 0 . 18 مَالِكُ : 0 شاه مَا يكال أذ يول ب ا يؤكل اي بان اغيلالة دلا دص - 00 وصَاع بن كر يصَاينِ من وس . وضاع ين أ حا 1211011 0 كان الصَّتْمَانٍ مِنْ هذا مُحْملمَيْنَ ٠ قَلَا بَأمنَ باذ اريم يراجو تارم َلك يدأ يو - إن دَحَلَ في ذَلِكَ الأجَلَ قلا يَجل. [الزهري: 047؟]. ظ 0 ه قال: ولا يَحِلَ ا البوتطلةه بولا اين رصد: : الجلظة بر لمن يدا" .' ظ بيد ودَلِكَ أنه لا ظ م أن 1 يُشْتَرَى الحنطة لمر(" جِرّافا ٠ [الزهري: 6011 0 ظ # قال مَالِكٌ : وكُل اش ين الشقاء الأ قي اا لد بان أ وى بنذ ببَْضٍ جرّافاً إلا يدا بيد كن دَحلَهُ الَجَلْ قلا حَْرَ فيو وإنّمَا اذ ارات ران كاد شْتِرَاءِ بَعْضٍ ذَلِكَ بالذَّمَبٍ والوَرِقٍ جِرّافاً . قال مالك: ودَلِك أن ا تَشْئَرِي الحِنْطة . بالوَرقٍ جرّافاً. والَّمْرَ يالذّمَبِ جرّافاً: قَهَذَا 0 [الزهري: 2-7 ه قال مَالِكُ: اورم كر نجام ود قل كبليا ماعنا لجعوّافاً ل وك على. ' النشثري كَيْلَهَا ٠ كَِنَّ ذِكَ لا يَصْلُحْ أب الشتري أذ يك العام عام ا رهما كم من كذِلةُ وعرة وكَذَلِكَ كل ما عَلِمَ الَائعُ ؛ كَبْلَهُ وعَدَدَهُ مِنَّ الطَعَام. / غَيْرِوِ» َ م بَاعَه جِرَافاً. لم َعْلّم | لمشْتَرِي ذْلِكَء قَإِنَّ | لمُشْتَرِيَ إن أ أحَبٌ أن يرة.. ١ 5-5 ذَلِكَ عَلَى البَايع ردم لم درل أَهْل العِلّم ينْهَوْنَ عن َلِكَ . [الزهري : لكيه قال مَالِكُ: ولا حيرو في ابر فُرْصٍ بمُرْصَيْنِه ولا عم يصَغِيرِء ذا كان بض وَلِكَ 0 )012 قاض الأهزل : والتمرء وما أثبتناه عن «الاستذكار» (د/ هوم ا الزرقاني» (70/3/6) وهو 0 العرائق السا ياه لمر ا | ٠ ال ا |
عدد الصفحات ٤٩٥ا ا سي ان سان جع الطناء َي دن واسماه أَكْبَرَ مِنْ بَعْضِ » فَأَمّا ذا كان يَتَحَرّى أنْ يَكُونَ مِثْلاً بمِئْلِء قلا بَأسَ نّ به وإن لَمْ يُورَن . [الزهري: .]7١04817 # قال مَالِكُ: لا يَصْلْحُ مد ر: ُنْدِ ومُدُ لبن بِمُدَيْ رُْدِء وهُوَ مِثْلُ الَِي وصَفْنَا مِنَ التَّمْرِء لَذِي يُبَاعٌ صَاعَيْنِ مِنْ كيس » وصاعاً مِنْ حَدَفٍ لان أضوْع مِنْ تمر عَجْوَة؛ حي قال لِصَاحِبه: إن صَاعَيْنٍ مِنْ كبيس بِتَلَانَةٍ أضوْع مِنَ عجوة لا يصلْحُ ذلك . فَمَعَلَّ ذَلِكَ لِيَجِيرٌ بَيِعَهء نما جَعَلُ صَاحِبٌ اللْبَنِ للد مع زُبِْو ناخد فَضْل ربز على ردن صَاحِبهِ) حي أذْخَلَ مَعَهُ الل [الزهري: .]١588 « قال مَالِكٌ: والدَّقِيقُ بِالحِنْطَةٍ مِثْلاً بِمِئْلِء لا بَأسَ بوء ودَلِكَ أنه إذا أخلّصٌ الدَقِيقَ» عَهُ بِالحِنْطَةٍ مثلاً بوئل» ولَؤْ جَعَلَ نِضْف المُدَ مِنْ دَقِِقِ ونِْضْمَه مِنْ حِنْطَةَ» فَبَاعَ لِك بعد منْ حَنْطٍ: ٠ كان ذَلِكَ مِئْلَ الَذِي وصَفْمَا لا يَضْلْحُ ؛ لأنّه إِنّمَا أَرَادَ أَنْ فُضل عتطو القدق” حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَه فَهَذا لَا يَصْلْحُ . [الزهري: 1549]. لي ل ع د لير رمعم ياخذ ل اث سر مر [8"]9ه حَدَئْنِى يَحْيَىء عن مَالِك: عن نستويى قنو اين أب 21 0 المُسَيِّبِ فَقَالَ : 5 يك الَعَامَ يَكُونْ مِنَ الصّكُوكِ بِالجَارء فَرَبّمًا ابْتَعْتَ مِنهُ بديئار ونِضْفٍ دِرْهَمء أكأغطي بِالنَصْفٍ طَعَاماً؟ قَثَالَ سَعِيدٌ : لاء ولَكن أغط أنْتَ ل و ١ رهما وخخل بميته , نفك طعا 7 ٠ [الزهري: ,.509٠ الشيباني : 6١ . 7 3 [159] 04 وحَدَّنَيِي عن مَالِكِ أَنّهُ بَلَعَهُ أن مُحَمَّدَ بنَ سِيرِينَ كان يَقُولُ: ابر لشفي سئمله حَنَّى بض ' "". [الزهري: 5041], ل ا عو و جو # قال مَالِكُ: مَنِ اشْتَرَى طعَاما بِعْرِ مَعْلُومٍ إلى أجل مُسَمّى» فلَمّا حل الأجَل قال ل الَّذِي ار َيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ؛ فَبِعْيِي الطّعَامَ الَّذِي لَكَ عَلَىَ إلى أَجَلِ 2 يَقُولُ صَاحِبُ الطَعَام: هَذَا لا يَصْلْحُ امي را ا 0 2 سكوف ُو الذي عليه العام لغَريمه: فَبِعْنِي طَعَاماً إلى أَجَلٍ حَنَّى 6 أَفْضيَكهُ ٠ فَهَذَا )١( © قال محمد: هذا الوجه أحب إليناء والوجه الآخر يجوز أيضاً إذا لم يعطه من الطعام الذي اشترى أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول» فإن أعطاه منه أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول لم يجزء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟: .)7١5/5(
عدد الصفحات ٤٩٦ياب جاع يع الشاه ا بياا# 0 َ ا يَصلُمُ. لاما يليو طعاما» كم يوه إل يَصِيرٌ اذهب ا الي أغطا © إلى أجل 0 1 َمَنَ العام الي كان لَهُ عَلَيّهء ويَصِير الطَعَامُ الْنِي أغظة ملو فيا يتما ويَكُون ظ ذَلِكَ إِذَا ماه بََْ اَم قبل أن : يستو ف ٠ [الزهري: 75697]. 00 0 » قال مَالِكُ في رَجُلٍ علدلا اع م وليه على دغل قا مف ل الصلعَامٍء قَالَ الذي عَلَيِْ العام ريم : أحِينُكَ عَلَى عَم لي. عَلَبه ِل الذي لَكَ : 0-0 0 فْمَالَ مَالِكٌ : إنْ كان الي عَلَيِْ العا إن هُوَ طَعَامٌ | ابتَاعَهٌُء فَأَرَادَ أن يُحيلَ عَرِيمَهُ بطَعَام ابَاعَهُ منه. إن لِك لا يَضلَخ. ودَلِكَ بَيْمُ الطعَامٍ ظ بل أن متؤقى لتفي سول ال ف عن كلك كد ل 3 م لَا بَأمنَ بالشّرْكٍ والتَولِيَةِ والإا َالَو في الطّعَام وخَيْر. ظ قال مَالِكُ: ودَّلِكَ أن أل الِلّم أَنْرَُوه عَلَى وجو المَعْرُوفٍ وتران فلن و ظ ابيع لِك مل الرّجل يُسَلْفُ الرَجلَ الام اص ؛ فيُقُضَّى َرَاهِمَ وازِنَةَ فيا فُضل. فِيَحِلَ ذَلِكَ ويَجُوزُ ولو ا" شْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نقّصاً بِوَازِنَة لَمْ يَحِلَّ لَه ولو اشْتَرَط عَلَيْه حِينَ أَسْلَفَهُ وازِنة» وَإنما أخكلاة تعض ل يحل له . [الزهري: 1991 و1044]. ]١196[ 0ه قال مَالِكٌ : وما يشي دلِكَ أن َسُولَ اله يي َهَى عن المُرَابَئة وأَرْخَصٌ في بَيْع العرَايًا َرْصِهَا مِنَ التّمْرِء وإنّمَا قُرِقَ بَيْنَ ذَلِكَ أن المرَابئة ب 0 ع علَى ونه المكايتة والتَّجَارَة وأن د ْبْع العَرَاي عَلَى وج الْمَعْرُوفِء لا مُكَايْسَةَ فِيو”'". [الزهري: 7056]. « قال مَالِكٌ : دلا يبي لرجل أن ا ال أن يُعْلى بدَِكَ طَمَاماً إلى أججلء ولا يَأسَ أن يبا الرجُلٌ طعَاماً بكْسْرٍ م مِنْ دِرَاهَمر ' إلى أجل . نَم يُغطي يزماء ويَأحْد بِمَا بق لَهُ من وه سِلعَة مِنَ الَْع؛ و أغتلى الكش الذي عليه ِضْء وأحَد يك زمه ملع مهدا لا بأ يو. ظ » قال مَالِكٌ : ولا يَأ سَ أن يصع الج عِنْدَ لول هما كم أذ خُذ مِنهُ يري أ بِثْلْثِ أو . بكس مَعْلُوم سِلْمَة مَْلُومَة» كَإِذَا لم يَكُنْ في وَلِكَ سِغْرٌ مَْلُومٌ» وال ألرَُلُ: كعد مِنْكَ بِسِمْرٍ كل يوم هَهَذَا لا حل نه ور يقل مَرَة ويكُثرُ مر ولمْ يَفتَرَِا عَلَى ١ َيِْ مَعْلُومٍ. . [الزهري: 5587], [ « قال مَالِكُ : ومَنْ بَاعَ طعَاماً جرّافاً: وَلَميَسْتدْ هله شيكاء: ثم يدا له أن يشترئ هِنْهُ قبا 4 قوله زلا مكايسة فيه) : أي لا مغالبة. «شرح الزرقاني» (7/ 79/4) .
عدد الصفحات ٤٩٧بيه ب سين ياقية اللحكرة بو التريض: دان لذ تلم له أن َشْترِي مِنْهُ شَيعاً» إلا مَا كان يَجُودُ لَهُ أن يَسْتْييَهُ مِنهُ ودَلِكَ التُنْتُ ما دو فنا على الثّْثِ صَارَ لِك إلى المُرب وإلى م يكْرَه» هلا َي لَه أن ار لذن ا ةا ا أن ينف يِه إل عو كو تلت كَمَا ُونَه. قال مالك 1 ' الَّذِي لا الختلاف فيه عِنْدَنَ . [الزهري: /8691؟]. 8" باب الحكرَةٍ والتَرئص ا يَحيَى ) عن مَالِك نَهُ بَلَعَهُ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَاب قال : ل حكرَةَ في سُوقِنَاء ل تيد ِجَالٌ بأَيْدِيهِمْ فُضْلْ مِنْ أَذْمَابٍ إلى رِرْقٍ مِنْ ررق الله نرَّلَ بِسَاحَتِنَاء َيَحْتَكرونه عَلينَا:. ولكن أَيْما جَالِن جَلَبَ على عَمُودَ كبذه فى الشّتَاءِ والصّيِفٍ» فُذلك قبفا عمر فَليبعْ كيف شَاءَ اللهء ولْيمْسِكُ كَيْفت شَاء الله . [الزهري: 098؟]. [137] لاه وحَدَّنَيِي عن مالِكِ من وين اوتام عن سَعِيدٍ بن المُسَيْتٍ أن عُمَر بن 7 الحَطَابٍ مَرَّ بحَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ وهو يَبِيعٌ ريا 1 له بالسّوقٍء قَقَالَ لَهُ عَمَرٌ : ما تَزِيدَ في السَعْرِء وما أن ترْهَمَ مِنْ سُوقًَِا”''. [الزهري: 25099 الشيباني: 88/]. [58]194 - وحَدَّتنِي عن مَالِكِ أَنَهُ بَلَعَهُ أَنَّ عُنْمَانَ بن عَفَانَ كان يَنْهَى عَن الحكْرَة. [الزهريك .]550١ 0 باب ما يَجُورْ مِنْ بيع الحَيوَانٍ بَعْضِهِ يبغض» والسّلف فيه [714" 9ه حَدَّنَئِي َخيَى عن مَالِكِء عن صَالِح بِنٍ كَبْسَانَ عن حَسَّنٍِ بِنٍ مُحَمَّدٍ بِنٍ علي بن أبي طَالِب» أن أعروين الى از ف خم 1 لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعِشْرِينَ بعِيراً إل أجل ” ". [الزهري : 7 الشياني :6 [501140 - وَحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عن نَافِع أنَّ عَبْدَ الله بنّ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةٌ بأَرْبَعَةٍ أَبْعِرَةٍ .© فير م كه 1 1 عير 00 (14) مُضمونةٍ عليه يوفيها صَاحِبهًا بالربذة '.[الزهري: 2,550 الشيباني: .]8٠١ .)759/5( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 14450ء والبيهقي في «الكبرى»: )١( قال محمد: وبهذا نأخذء لا ينبغي أن يسعر على المسلمين» فيقال لهم: بيعوا كذا وكذا يكذا © . وبكذاء ويجبروا على ذلك» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا (0) © حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله يك قال: «إذا ابتاع أحدكم بعيراً» فليأخذ بذروة سنامه» وليتعوذ بالله من الشيطان». (9) أخرجه الشافعي في «مسنده»: /ا/17". والبيهقي في «الكبرى» : (5/؟57). (5) أخرجه الشافعي في «مسنده» : 250/8 والبيهقي في «الكبرى؛ : (7770/5).
عدد الصفحات ٤٩٨1 ]4 توك الي نالك لساك ابن شِهَاب عن ب حالخراد بواج إلى مرا قال ا بذَلِكٌ. [الزهري : )00 ظ قال مَالِكُ: الأَمْرُ المُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ 2 بِالجَمَلٍ 5200-6 الحم ِالجَمَل يَدا بيه والدّواة هِمْ إلى أجَلٍ . .قال : ولا خَيْر خَيرَ في في الجَمّلٍ بِالجَمَلٍ مثْلِو در وزِيادةٍ دَرَاهِمء الدَّرَاهِمُ تعدا وَالجَمَل ل أجَلِء ٠ : ذا رت التجملَ 8ص فلا ظ َيْرَ في ذَلِكَ ألغيا . [الزهري: 6 . فا قال مَالِكٌ : ولا بأس أنْ باع البَعِيرَ الْنْجِيبَ ِالبَعِيرَيْنِ » أذ بالابمرة صن المُولة ين _- حَاشِيَةٍ الإبل» وذ تانتاون لتورواجنق 0ن بان أدب يُشْتَرَى ِنْهَا انْنَانٍ بوَاجِدٍ إلى انال جعي اننا معان بيع إلى قزائي او فنا - أخبرنا ابن أبي ذؤيب» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن أبي - ل اسيل 06 ني طالب كرم اله وجهه أنه نهى عن بيع لير بالبيرين ا 07 ا 0 نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وم هو قول أبي نيفة والعاة من فقهائنا ظ ”7 باب الشركة في انيع . أخبرنا مالك : أخيرنا العلذه بق عبد الرحمن برخ يعقوت أن أباة بره قال أخبرني أبي قال : كنت أبيع البز في زمان عمر بن الخطاب» وإن عمر قال: لا يبيعه في سوقنا أعجمي» فإنهم لم يفقهوا : في الدين» ولم يقيموا في الميزان والمكيال . قال يعقوب : فذهبت إلى عثمان بن عفان فقلت له اهل للك فى بشبية باردة؟ قال : ما هي : : قلت : بز قد علمت مكانه يبيعه صاحبه برخص لا يستطيع بيعهء أ شتريه لك ثم أبيعه لك قال : نعم» فذهبت فصفقت بالبز» ثم جئت به» فطرحت في دار عثمان» فلما رجع عثمان فرأى العكوم في داره. قال : ما هذا؟ قال يه قال : ادعوه لي » فجتث » فقال : ما هذا؟ قلت : هذا الذي قلت لك» قال :أنَطاته؟ قلت #كتحق ولكن رانة حرم هيه قال : نعم» فذهب عثمان إلى حرس عمر فقال : إن يعقوب يبيع بَرّي فلا تمنعوه» قالوا : نعم» جئت بالبز السوق» فلم ألبث. حتى جعلت ثمنه في مزود» وذهبت به إلى عثمان» وبالذي |*: شتريت البز منه» فقلت: عد الذي لك فاعتده وبقي مال كثيرء قال: فقلت لعثمان: هذا لكء أما إني لم أَظْلِم به أحداً قال: جزاك الله خيراً . ٠ وفرح ا قال: ا ا ا ا فال ا نت؟ قال: قلت : لد رأس مال» 0 أن الربح بينهماء يد طن ذلك قال: وإن ا بي - أحدهما 0 5 صاحبه» ا ام د عاص
عدد الصفحات ٤٩٩يي الها ةعرد عن م الحيوات اج إذا التلت كان الولاليناء إن أب بنقها ينها والمتلقت أجتاشها زم تختلِفء قلا 6 منهَا اثْتَانِ بوَاحِدٍ إلى أجل . [الزهري 1111 ظ وقال كازق: والبيق نا لكين للك انإرضا الزمية واللسرلى اباي بها الاش لي نَجَابَةٍ ولا رِخْلَقٍ قَإِذّا كان هَذَا عَلَى ما وصَمْتٌ لَكَ قلا يه يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إلى أجل ولا بَأسَ أَنْ تيع مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَه» مِنْ غَيْر الّذِي اشْتَريتَهُ مِنْهُ كعمو ةد 2 ومده إدا انتقدذت ثمنه . [الزهري: لا" ]. سب بير عبر »ه قال مَالِكٌ : : وَمَنْ سَلّفَ في غير شَيْءِ مِنَّ الحَيوَانٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فُوْضَفَه ويحاده نقد تَمَنَهُء فَذْلِكَ جَايِقٌ وهُوَ لَازِمٌ لْبَائِعِ الماع عَلَى مَا وصَفًا وحَلَياء ولمْ يَرَلَ دلِكَ من عَمَلِ الئاس الجائر بينهم. وَالَّذِي لَمْ يَرَلُ عَلَيْهِ أَهْل العلم ب بدا ٠ [الزهري: .]51١8 5١ باب ما لا يَجُورُ مِنْ بيع الحَيَوَانٍ 3 ساس ]١107[ ------ عن مَالِكِء عن نَافِع عن عَبْدٍ اللو بن عْمَرَ أن رَسُولَ الله نَهَى ع انر الْجَاهِلِيّة» كان الرَّجُلُ يَبْتَاعٌ الجَرُورَ إلى أَنْ قب َ تج الي في بَظيه() [الزهري: 5104» الشيباني: ”لالا] . ]1١208[ م علقي من مالك عَنِ ابن شِهَابِء عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أُنّهُ قال: لَا ربأ في الحَيَِوَان» نما نْهِيَ مِنَّ الحَيّوَّانِ عن ثُلَاثَة : : عَنِ المَضَامِينء والملاقِيح» وحبل الحبَلةِ. فَالمَضَامِيْنُ : مَا في بُظُونٍ إِنَاثِ الإبل» والمَلاقِيحٌ: مَا في ظهُورٍ الجمّالي!" . [الزهري : ١ الشيباني: هلالا] . ه قال مَالِكٌ : لأس أ َشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الحَيّوَانِ بِعَيْيِهِ إذَا كان غَائِباً عَنْهُ وإِنْ كان قد رأ ورَضِيَه عَلَى أَنْ يَنْقَدَ ا ل كربا ول معدا 3 [الزهري : "56١ ؟]. )١( أخرجه البخاري: 27157 وأخرجه أحمد: 744» ومسلم: 809" كلاهما مقتصراً على المرفوع دون © قال محمد: وهذه البيوع كلها مكروهة ولا ينبغي» لآأنها غرر عندناء وقد نهى رسول الله يَكِدِ عن بيع القون+ (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١51737 والبيهقي في «الكبرى»: (0751/65). 2 ه زادالزهري: وحَبّلُ الحَبّلة: بَيْعٌّ كانَ أهلُ الجاهلية يتبايعوئه» كان الرجلُ منهم يبتاعٌ الجزورً إلى أنْ مج الناقة» ثم تنج التي في بَكليها .
عدد الصفحات ٥٠٠5 0 ببع - للم » قال مَالِكُ: وإنعا كر كلك لأنّ البَائِمَ يَنْتَفِعُ بالنّمَنِء ولا يُْرَى هل توج َك الشلعة . “فلن اما ٠ فَلِذَلِكَ كر ذَلِكَء ولاجأسيد إن عاق تضكونا بز صُوفاً. < [الزهري: 0 . باب بيع التيوان للخم - ١ حَدَّنِْي يَحْبَى » عن مَالِكِء عن زَيْدٍ بنِ أَسْلَمَ. عن سَعِيكِ سَعِيد بن المُيْبٍ أن شُولَ :الل ظ - 5511١5٠ #[ 0 0 (الزهري: 2750377 الشياتي» اال ٠ 5 كله نَعَى عن بَبِع الحَيوَانِ باللْخما همه وي عن تلاك عن كاوة نميأل ضوع سيية بن لشب يذ شو من مير ]18404[ . 41 : [الزهري: 6 الشيباني ٠ هل الجاهلية ب يع الحيوَان بالّخم» , بالسَّاةٍ أ وَ الشَّائيْنِ") 555 - وحَدّتتِي عن مَالِكِ عن أبي ْنَا عن سبد بن اليب أنه كان ُول: : نهيَ عن . ع الحيوَاٍ باللّخمة" . 0 ظ 1 بو الرّتاد: لت لِسَعِيد , ناسيب : أرََيْتَ ريجلا ا شرَى قارفا , ِعَشَرَة شِيّاءِ؟ قََالَ 0 ِنْ كان اشْتَرَاهًا لحرا قلا حر في َلك . قَالَ أبو الزُّنَادِ : وك من أخْركتُ من الا يهنا عن بنع لحان بلخم . . 0 الزُّنَادِ : وكان ذلِكَ يُكْتَبٌ في عُهُودٍ العُمَالِ في رَّمَانِ ا مار ْ إِسْمَاعِيل» ١ يَنْهَوْنَ عن ذَلِكَ . [الزهري: 35518 5515 75011 71518ء الشيباني: 178٠ . لا د [107] 597 قال مَالِكٌ: الأَمْرٌ 0 لمجِتَّمَعْ علي عِنْدَنَا اياك ارارم والمقر العم وما آ 0 000 الفطيف نرودل و لسننه : (#/ 08/1. قال ابن عبد البر في «التمهيدة: (4/ 077 لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي يكن . وأحسن آسانيده مرسل: سغيد بن الغسيب هنا . © قال محمد: وبهذا نأخذء من باع لحماً من لحم الغنم بشاة حية» لا يدرى الحم أكثر أو ها في الناة 0 أكثر» 0 وهذا مثل المزابنة والمحاقلة» وكذلك بيع الزيتون بالزيت» ودهن النمسه بالسييم ) (؟9) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (8//ا591؟). فر أخرجه البيهقي ذ في «الكيرى»: (6/ /ؤة ؟).
عدد الصفحات ٥٠١ل 111110100110101 1زذزذ12113110111010101101101011111111 باب ما جاء فى ثمن الكلب ذَلِكَ مِنَ الؤحُوشء أَنَهُ لا يُشْتَرَى بَعْضهُ ببَغضء إِلَا مِئْلاً بِمئْل» وزناً بوَرْنِء يدا بِيَد اه اه جاه ٠ تابر :ختذ 000 0 0 00 1 ولا باس به وإن لم يوزد» إدا تحرى أن يُكون مثلا بمثل , بدا بيك. [الزهري : 48 ]. ل و بَأسَ يلسم الحِيَانٍ ِنَم البَمَرٍ والابل , والعْنَمء وما 0 الؤمخوش كُلها. انْنَانٍ بوَاحِدٍ وأكْثرَ مِنْ ذلك يدا سوه قَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْأَجَلّ قلا خَيْرَ فيه . [الزهري: . قال مَالِكٌ : وأرَى لُحُومَ الطَبْرٍ كُلَّهَا مُحَالِمَةَ ِنُحُوم الأنْعا م والحِيئانِء فَلَا يُشْتَرَى بَعْضٌ ذَلِكَ بِبَعْض مُتَفَاضِلاً يَأ بِيَدِ ولا ينا بم جَلِ. [الزهري : ١1١ |]. 4 - باب مَا جَاءَ في نَّمَن الكلّب [5811404 - حَدَّنْنِي يَحْيَىء عن مَالِكِ 50-50 عن ابي كرحن قد الرحم دن 22 )١ 00 0-9 ُ س م86 #2 سس هم قر 5 ر ل سارت سس 1 - ًَُ الحارث بن هِشامء عن ابى مسعود الانصّارى ن رَسَولَ الله يَثةِ نهَى عن ثُمَنٍ الكلب» ومَهْر البَغِيٌ : [وَحُلُوانِ الكاهن” '" . يعني بِمَهْر البَغِيٌّ ما تُعْطاهُ المرأةٌ على الزنا]”" وَحُلْوَانْ الكَامِنٍ رَشْوَُهُ وما يُعْطَى على أن بتكو ال 7 . قال مَالِكُ: أكْرّهُ نَمَنَ الكُلْبٍ الصَّارِي وغَيْرٍ الصَّارِيء لِنَهْي رَسُولٍ الله يِه عن نَمَنٍ الكلى” [الزهري : 0 ْ : في الأصل : وعن أبي مسعود الأنصاري» وهو غلطء وقد نبه على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» )١( حيث قال: وقع في نسخة موطأ يحيى: وعن أبي مسعود الأنصاري» وهذا من الوهم البليغ )79177/4( والغلط الواضح الذي لا يعرج على مثلهء والحديث محفوظ في جميع الموطآت» وعند رواة ابن شهاب كلهم لأبي بكر عن أبي مسعودء وأما لابن شهاب عن أبي مسعود فلا يلتفت إلى مثل هذاء لأنه . من خطأ اليد وسوء النقل (؟) أخرجه أحمد: دلا والبخاري: 277177 ومسلم: 55009. (9) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار»: (5/ 22470 وشرح الزرقاني : (5/ 20388 وهي زيادة لابد منها لكي يتم الكلام» ويفهم المراد منه. (5) قوله (الضاري): أي المجترئ المولع بالصيد. «شرح الزرقاني» (”/ 0784 .
عدد الصفحات ٥٠٢باب السلف وبيع العروض بعضها عد ع ع د ص 1 0 #٠ باب السَلْفٍ وتبْع الؤوض تنبا بَعْضٍ نه 30 - كني يخي ع نالك أنه بده أن وسو لق نقى عن بنع 90 [الزهري: 4 . » قال مَالِكُ: تَْسِيدُ لِك أذ يَقُونَ الج لجل : عد مِلْعقَكَ بكذًا وكذّاء ا تُسْلِمَيِي كَذَا وكذدّاء فَإِنْ عَقَدَا بَنِعَهُمَا عَلَى هَذَا الوجه فَهُوَ غَيْرُ جَائِِ فَإِنَ 7 اشْترَط الصف مَا اشْترَط مِنْهُء كان ذَلِكَ البَيعُ جَائِزاً: [الزهري: 5358]. لذ ٠ # قال مَالِكٌ : ولا يَأ أن يُشْترَى الَّوْبُ مِنَ الكَتّانِء أو الشَّطوِيّ. أن انض بالأنوَ ع كن الإنْرينيَ : أو المَسَ: أو الَريقَقَ أو التَّوْبِ الْهَرَوِيء أو الدروي: 2-7 ب اتاد والشَّقَائِقٍ ا ذَلِكَء أو الوَاجِدُ بالاثك نْنَيْنَء أو العلا يَد 58 7 إلى < 0 إن كان بن صن واجاد. إن مكل دَلِكَ تَييقة فلا خَيرَ فيه. ظ 1 قَالَ ِك: ولا يَصْلَحُ ٍ عثى بختيت قبن اخيلالة: ا أشية بش ويك بنضاًء دان الْتَلَمَثْ أَسْمَاؤ: قل يَأَخُذ به انْيْنِ بِوَاحِدٍ إلى أَجَلِء ودَلِكَ أَنْ يَأحُدَ النّوْبِينِ الهَرَّويّ: النّوْبٍ مِنّ المَرْوِيء أو القُوهِيّ إلى أَجَل . َو وياد التوتين 6 ب ارقي ظ وَاحِلٍ الين أَجَلِ . [الزهري : 1 ستيه من إِذَا انْتَقَدَتَ 0 . [الزهري: 17 بالنّوْبٍ مِنَ النَّطوِيء فَإِذًا كَانَتْ هله و الأصناف عَلَى هه الصَّفَىَ 206 يُشتَرَى مِنْهَا انْنَانٍ قال مَالِكُ: ولا بأمن أذ قبع ما افترنت ينها قبل أذ قشر َِهُ مِنْ غَيْرٍ صَاحِبِه | 000 )01( 5 ا ل لوضف : يل موصولاًمطولاًمن حديث ععرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قال الترمذي: : حديث حسن صحيح ٠ 0 00( في الأصل : الثوس» وهو غلط». لماجا انيد وهاو الموافق لما في «الاستذكار» 3 ظ الزرقاني» ويؤيده سياق الكلام» والله أعلم . ظ الى 0.0 ظ ره اف الأضل: الغثوب» وهو غلطء والعيرات ها أجاف وه الموائق لما في الاستذكارة وشر الزرقاني» ويؤيده سياق الكلام. لايديا ظ
عدد الصفحات ٥٠٣ار يي يي لي ل يي ياي السلفة فى المرو من يَِضَهَا قال ابن عَبّاسٍ : ذلك الوَرِقٌ بالوَرِقِ. وكرِءَ ذَلِكَ'''. [الزهري: 2338]. قال كلك كيرف يتنا تر روالنة عله أنه ازا 5 أَنْ يِيعَها مِنْ صَاحِبِهًَا الّذِي اشْتَرَامَا با ارين القن الزي انها به ل بَاعَهَا مِنْ غَيْرٍ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْه لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَأَمنٌ . [الزهري: 5379]. ظ 4 « قال مَالِكٌ: الأَمْدُ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلّفَ في رَقِيقٍء 7 مَاشِيَة 7 عروض» فَإِذَا كان كُل شَئ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفاًء قَسَلّفَ فِيهِ إلى أجَلٍء ف إن المشتري لا يَبِيم شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بأكثَرَ م و اك الى لني بر انيقي سَلْقَهُ فيه وَذْلِكَ 4 إِذَا فَعَلهُ فَهُوَ الربَاء صَارَ المشْتَرِي إن أَغطَى | 1 لَذِي بَاعَه ان 3 َرَاهِمَ: فَانتَمَعَ بهَاء قَلَمًا حَلْتُ عله الْسَلْعَةٌ ولَمْ يَقِضْهًَا المخترقه بَاعَهَا مِنْ صَاحِبهًا ره سر 0 و بن عرس م تم هم لات 6 سه م ص هم ع باكثر مما سلفه فيهاء فصَارَ أن رد إليه مَا سلفة وَرَادَه مِنْ عِندِو. [الزهري: .]177٠0 انيه # قال مَالِكٌ: مَنْ سَلَّف ذَمَباً أَوْ ورقاً في حَيّوَانٍ أَوْ ُرُوضٍ إِذَا كان مَوْصُو فا إلى أجَلٍ ب ل ا 1 يو 8 مُسَمَىء ثُمّ حل الأَجَل» فَإِنَه ا بَأْسَ أَنْ يَِيِعَ المُشْتَرِي يَلْكَ السّلْعَةَ مِنَ البَائِع قَبْلَ أن وال يلاها جر الأجزاد يتزع بق اللترفي دقل لاز 11 باينا 3 بلع لِك العرْضي إلا العام كَل لا يحل أ يه حتى يَفضَهُ» ولِلْمُترِي أن بيع َك السّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَذِي ابْتَاعَهَا مِّْهُ ِذَمَبٍ أَوْ ورِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنّ العُرُوض» يَقُبض ذَلِكَ ولا يُؤّخرة) لَه إِذَا أخرذْلِكَ قبح ودَكلهُ مَا يَكْرّهُ مِنَ الكالئ بالكالى» والكَالئيٌ بالكالئ : أَنْ يَِيِعَ الرّجُل دَيْناً أ هُ عَلَى رَجْلِ بِدَيْنِ عَلَى رَجُلِ آحَرَ. [الزهري: .]171١ « قال مَالِكٌ : ومن سلف في لم إلى أجلو ء ويا 00 ا | يك باشل 111 اجن اللو الاي 1 ل ب قال ون كَانَتِ السّلْعَةُ لَمْ نحل قَلَا بَأَمنَ بِأَنْ يَبيِعَها مِنْ صَاحِبِهًا بِعَرْضٍ برعو هه مَخَالِفٍ لها ين خلا فه يفبضه ولا ور [الرهري: 7 1 ]. فاقال كالك يدن ملت دَنَانِِرَ أَوْ دَرَاهِمَ في أَرْبَعَةٍ أَنْوَاب مَوْصُوفَةٍ إلى أجَلء فَلَمّا حل الأَجَلٌ تَقَاضَى صَاحِبّهَا فَلَّمْ يَجِدْهًا عِنْدَهُ ووَجَدَ عِنْدَهُ ثيَاباً دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَاء َقَالَ لَه ١ )00( أخرجه الشافعى فى ا(مسندله»: .5١١89
عدد الصفحات ٥٠٤باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يي 0 00 ظ الي عَلَيْهِ الأو ا أغيليك بها َمَلَة نْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِو: نه ا 526 . بذَلِكَ 3 تِلْكَ 6 عي بل أ برا 1 فَإن تل دا" ا 7 4 1 بن صن الاب الى سَلَنّه يها : [الزهري : . ظ [ ظ 00 - وه وريه وما هما يما يوق . للا 7١ ا : قال مَالِْكُ : ْرُ ْنَا فِيمَا كان مِمّا يُورّنُ ون قر الذهن 7 من الشحَاسِ والسّبَه والرْصَاصٍِ والآنكِ وَالحَدِيدٍ وَالتكد ب والتّينِ والكُرْسُفِ وم أ ذْلِكَ مِما رن قل 0 بأَنْ يحل مِنْ صنف وَاحِدٍ اْنَانٍ يوَاحِلء يدا 58 9 عست كم 0 أن نخد رظل حَدٍ ليل بد يلي حَدِيدٍ» ورظل صَمْرٍ برظلَئ صفْر. [الزهري : 4 . © قال مَالِكُّ: ولا خَيْرَ فيه لْنَاذِ يوَاحِدٍ مِنْ صِنْفِ واحِدٍ إلى أجل تلق ت الصَّنْفَانِ اي يا ا فَإِنْ كان الصَنْف منه ب ينب الطنت الآخر وإِنٍ اْتَلَهَا في الاسشمء ِْلُ الرٌصَاصٍ والآنِْك» والشّبَه الصف كني أكْرَهُ أَنْ يُؤْحَدَ مِنْهُ انْنَانِ بوَاحِدٍ إلى أجل . [الزهري : 6 « قال مَالِكٌ: وما اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الئاق كُلَا قلا بأ أَنْ تَبِيعَةُ قبل أذ تقطا عدر صَاحِبِهِ الذي ا شتَرَيَته مِنْه» إذا قَبَضْتٌ ثُمَنَه إذَا كُنْتَ | شْتَرَيْتَهُ كيلا أَوْ وزناً» فَإِنِ اسْتَرَيْتَه جرّافاً َبعْهُ من عَيْرِ الَّذِي اشْترَيتَهُ ِنْهُ تقد أَوْ إلى أجل وذّلِكَ أن ن ضَمَانَه مِنْكَ ذا اشْتَرَيْمَه جرّافاًء ولا يكُونَ ضَمَائَهُ منْكَ ذا | ته وؤناً حنّى َه وَتَسْتَوْفِيَه وهو أَحَبٌّ مَا سَمِعْتُ اك في هذه الأشيّاء كُلْهَاء وهو الي لم يَدَلُ عَليْهِ ٠ أمْرٌ الئاس عِنْدَنًا. [الزهري: +0-,] ١ 0 قال مَالِكُ : لان وتاي ال اذ كر ولا يُشْرَبُء مِثْلٌ العُضفرٍ .. الي وَالتبط والكتِء وما أَشْبَهُ ذَّلِكَ أنه لاجامزياة يُحَدَ مِنْ كُلّ صِنْفٍ نه لقان ..- يواعد يدا بيد ولا يُؤْحَذُ مِنْ صِنْفِ واج انان بوَاحِدٍ ال أَجَلِء وما اشْتَرِيَ مِنْ . هَذِهِ الأَصْافٍ كُلْهَاء فلا بَأنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوَْى ذا بن َمقة من بر صَاحِيهِ الذي اشْتَرَ تر اه قله [الزهري: 5917 1؟] . ظ ظ 60 ما بين ن المعكوفتين من «الاستذكار» : (455/5). واشرح الزرقاني» زم وم وهي زيادة لابد منها.
عدد الصفحات ٥٠٥0١05 سس ححسسسججججببيي. يأب النهى عن بيعتين في بيعة 5 7 5 ا َه 2 كو مء. 0 00 ل 2 قال مَالِكُ: وكل شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بو النَّاسسُ مِنَ الأَصْئَافٍ كُلهَاء وإِنْ كَانَتِ الحَضْبَاءَ والقَّضَّةَ فَكُلٌ واحِدٍ مِنْهُمَا عنلن ” إلى أَجَلء فَهُوَ رباًء ووَاحِدُ مِنْهُمَا بِوِثْلِهِ وزِيَادَة شَيْءٍ مِنَّ الأشناء الى أجل» فهو ا [الزهري: 1778]. إزفرا باب النَهي عن بَْعَتَيْن في بَيْعَةٍ [71]1415- حَدَّتَّيِي يَحْيَى» عن مَالِكِ أَنهُ بَلَعَهُ سرة سا ممق رهس (7ا) ن رَسُولَ الله َي نهى عن بِيَعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ [الرهري: ٠1١5؟]. 3-14 [7811- وَحَدَنْيِي عن مَالِكِ أَنَهُيَلَعَهُ أن رَجُلاً قال لِرَجُل : التَعْ لِي هَذَا البَعِيرَ تقد ءا ِنْكَ إلى أَجَلٍ . فَسْئْلَ عن ذَلِكَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ فكرهه ونْهى عَنْه . [الزهري: 1789] 3و [11] 74 - وَحَدَّنَيِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَعَهُ أن القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ سيِلَ عن رَجُل اشْتَرَى سِلْعَةَ بِعَسَرَةٍ َنَانرَ تتداًء أو بِكَمْسَةَ عَغَرَ إلى أجل فَكره ذَلِكَ ونْهى عَنْهِ . [الزهري: ]154١ . » قال مَالِكٌ في رَجُلٍ ال ومين ِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَ نَقُدا ال ين 2 0-7 4 عو َجَلء قَدْ وجَبَّتْ لِلْمُشْئَرِي بإحدى التْمَنَيْنْه قال مالك: إِنْهُ لا يَنْبخِي ذَلِكَء لأنهُ إن كعك مس عد بي عل ا ا اشْتَرَى بها الخمية عضر إلى أجَلٍ . [الزهري: 5147]. 0 لالت في رخ انر ين رج عيلقة بإبنار قدا و بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إلى أَجَلِء قَدْ 0 ِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لا يَنْبَغيء لأنَّ رَسُولَ الله ككل نَهَى عن سة ماة | بعتن في بِبِعَة) وَهَذًا مِنْ بِبِعَتَيْنِ في بِعَةٍ . ٠ [الزهري: 55 ؟]. ا قال مَالِكُ في رَجلٍ قال لِرَجُل : 20 0 2 عسية فشر فاه ) 1 الصَّيحَانِيَ عَشَرَةَ ضوع أو لوال الك ةي حَمْسَةَ عَضَّرَ صَاعاً» أو الشَّامِيَةَ عَشَرَةَ أضوُع بِدِيئَار كذ و الى إخوافها إِنَ ذَلِكَ مَكُرُوة لا يَحِل» وَذْلِكَ أنه و فل اود : فى الأصل: بمثلهء والصواب ما أثبتناه. يدل عليه سياق كلام الإمام مالك. وانظر «الاستذكار) )١( ؟). 2+ 8/5( (6) أخرجه أحمد: 4085» والترمذي: ١77١ .. والنسائي : 1 موصولاً من حديث أبي هريرة ؤلإئه . وأخرجه أحمد: 7778 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. قال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .
عدد الصفحات ٥٠٦5 ةضع مايا و دعا وَيَأَخذ خنشة عدر رصاعا نالوق أذ يجب ا ا ل وب ب اويا ضوع مِنّ ' السَّامِي كَهَذَا مَكْرُوهٌ لا يَحِل» وهُرَ أيْضاً يُشْبِهُ مَا هِيَ عَنْهُ مِنْ بَيعتَيْنِ في بَيْعَقِ وهو أبن يغ ]م بن واجد ب لق انان يوَاح. [الزهري: للق ظ 0 4" - باب بَيْع القَرَرِ [1416] هن َي ىه عن مالك عن أبي حازم بن باه عن سهد عي بن المُسَيبٍ أ 00 رَسُولَ الل كك نهَى عن بَيْعْ العَرَر”' ' ٠ [الزهري : 7 الشياتن: . ظ ظ ء قل ملك : ومِنَ بيع الكَرَرِ والمُحَاطرَة أن يَعْمدَ الرّجُلُ كد ذلك :أ أبق غلانة. وثَمَنُ الشَوْءٍ من لِك حَنسون ويتاراء لينو الل : : أنَا آذه مِنْكَ بِعِشْرِينَ يئار إن وعد هُ المُبتَاعٌ دَهَبَ مِنّ البَائِع تَلَانُونَ دِيئاراً. وإن ل تجن كت اة 0 0 ظ بعِشْرِينَ ديئارأً [الزهرى: 6 . ظ 00 « قال مَالِكٌ: وفي ذلك أيضا كنت 21 إن ِلْكَ الصَالَة 9 عت 1 رادت : 00 8546 نَقَصَتْء أمْ مَا حَدَتَ بها مِنَّ العيُوب» 00 6 المُحَاطرَة [الزمريك ٠ قال مَالِكُ: :لامر عنذنا أن [مين]""؟ المخاط ةاشوراء:” مَا في بُونٍ الإاثِ مِنَ النْسَا ولد وات كمه نرف 1١ حرج ملا يَحْرْ يَحْرُحُء فَإِنْ ع م يُذْرَ أَيَكُونُ حَسَناً 2 قبيحاء أم ناما أَمْ نَاقِصاء أم ذكراً أ ألَى. ولِكَ لَه يفَاصَلء ! إن كان على كذ قَقِيمَتُهُ كُذَا . [الزهري: 0345 . ا ظ ه قال مَالِكٌ : : ولا يَْبَفِيبَيُْ الإناثِ واسْيفْتَاءُ ما ما في بُلونِهَاء وكيك أن ذُيَقُو ل لل ظ لِلرّجُلِ: ثْمَنُ شَاتِي العَزِيرَة ثَلَاثهُ دنَانِيرٌ فَهِيَ لَك يدِينارَيْنِء ولي ما ف في بَطيْهَا مَكْرُوة 2 غَرَرٌ ومُخَاطرَة " ٠ االزهري: /731].: 0 )00 العضية مرسل. : أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) : 54ل والبيهقي : 525056 رةه وقد 2 ظ وصله أحمد: 5لء ومسلم 35 من حديث أبي هريرة حلب بفنه . 0 قال ابن عبد البرة في «التمهيد) اتاد وهو حليث يتصل ويسخند من حذيث أبي هرير بنقل الثقات الأثباث . ْ © قال محمد: نذا كفا خلج ييع القون كله انيلو برزخو قزل ابن سطيةة والعاية: (5) ما بين المعكوفتين من «الاستذكار» : (401/5), وشرح الزرقاني: (57944/5), وهي ي زيادة يقتضيها . ْ السياق.. ْ ٠ (9) قوله (الغزيرة) : أي كثيرة اللين: «شرح الزرقاني» (394/9).
عدد الصفحات ٥٠٧ا آت ب يي يي مل يم يي يس سيج يبهد باب الملامسة والمنابلة # قَالمَالِكُ : ولا يَحِل بَيْعُ الزَّر ُو بِالرّيْتِء ولا الجلْجلَانِ بِدُمْنَ الجُلْجلَانِء ولا الرُبْدٍ ِالسَّمْنء لآنَ المُرَابَةَدخُلهٌ ولآنَ الَِّي اشترى الحَبٌ وما أَشْبَهَهُ بِشَيْءِ مُسَمّى مما يَخْرْجُ 0000 ا عي اكت قَهَذا عَرَرٌ ومخَاطرَةٌ. [الزهري: 1744]. قَالَ مَالِكُ: ومِنْ ذَلِكَ أيْضاً اشْيِرَاءُ حب البَانٍ بِالسَّلِيِحَةَء هَذَلِكَ عَرَرٌ لأَنَّ الْذِي يَخْرُحُ مِنْ حَبٌّ البَانٍ هُوَ السَلِيحَة 7 بأمنَ بِحَبٌ البَانٍ بالبَانٍ المُطَيِّبِء لأنَ البَانَ الللاتتينن. لت دونك عر كان الشركة [المعرع نار قال مَالِكُ في رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أنه أ لا نُفْصَانَ عَلَى المُبتاع : إِنَّ ذَلِكَ بَبِعْ غَير جَائزِه وَهُوَ المُحَاطْرَةٌ. وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَهُ كأَنَهُ ؛ اسْتأَجَرَ برِبْح إن تاتقي تللق اقلق ون بَاعَ برأ المال. أو بِنْقُضَانٍ قَلَا َي له وذَّهَبَ عَنَاؤُ هَ تاطلاً : قَهَذَا لا يَصْلَحُ ولِلْمْبتَاع في هذا أ بِعِقَدَارٍ ما عَالج. منْ 500 وما كان في تَلْكَ السّلْعَةٍ مِنْ نْقْصَانٍ عرق نوو للناقع واقلتيه نكا يكوه تلكيزة) تاتهه اقلم وينته نإن كك انك فيح الك كيفام (البغري: 4 ه قال مَالِكٌ: وأما أن يَيعَ جل مِنْ جل سمه يبت بَيْمَهَا. “نَم َنم المُشتري فيو ل و اجالع : ضَعْ عَني يبَى البَائعُ ويقُولَ: 0 ٠ نا لا بات بد 0 لبس عن المخاطرة 57 هو شئءٌ واضكة لَه علي د عَقَدَا سِعَهُمَاء وَذَلِكَ الذي عَليْه اله عِنْدَنًا . [الزهري: ١86؟]. هه" باب المُلامَسَةَ وَالمَتَابَد يَلَْة ب [51417- حدّئني يَحْيَىء عن مَالِكِء عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بن حَبَانَ. عن أبي اناد عَن 50 وه 2 م الأغرّجء عن أبي هِرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله كد نَهَى عَن المَلَامْسَةٍ ل إن . [الزهري: .]116١7 قال شارك اشح : أذ ليق اتش للقي وكا و قا اننم 1 56 بكاقة (ياد ولا معدم تافة. والمتاندة: أن يد الرَجُلُ إلى الَجُل كيه ويَنْبلُ إِلبْه آخَرَُوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأمُلٍ مِنْهُمَاء ويَقُولُ كُلَ واحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا بِهَذَاء كَهَذَا الْذِي نَهِيَ 000 0 حدئنا أ مصعب :قال : احدثا مالك 4 عن نافع عن عبد الله .بن عمر أن رسول ألله ع قال : <ل" يبيع (1) أخرجه أحمد: 28970 والبخاري: 2.7١45 ومسلم: .580١
عدد الصفحات ٥٠٨باب بيع المرابحة عَنْهُ مِنَ المَلَامْسَةٍ مْسَة والمتابلة. [الزهري : 60و70 1]. قال مَالِكُ في ع المُذْرَجٍ في جِرَابو و الغْؤْبِ الفعره المُدْرَجَ في علي لا يَجُو ال لا اتا ل في أَجرَاَمَا , ودَلِكَ ذنُم 7 3 العرّرِء و وهو لثمن" [الزهري : لدف ظ ظ :قال مالك وه بَبْعُ الأغدَالٍ عَلَى البَرتَامِج مُحَالِتٌ لِبَبع الاج في جرَابو» أو امون في * 2 و 8 ذلك قَرَقَ بَيْنَّ دَلِكَ اله مر المعمولٌ به ومَعْرِكَة ذَلِكَ في صَدُورٍ الثّاس ْ :وما مَضى 2 عَمَلِ الماضينّ شيةه. ونه 0 0 من ب ببوع بيع اناس والتّجَارَة لجَائِرَة ١ ظ ينهم ؛ ولس ل يُشْبِهُ المُلَامْسَةَ. [الزهري : 50؟7]. ظ ظ م باب ع الفرابعة 0 | ]١ 6 11/ باب لال ا قال مَالِكٌ: الأ لمر المُتمع عي عِنْدَنَا في الب يشريه الرجل يده ع يقْدَمُ به بلدا عيضي ِنّهُ لا يَحْسِبُ فيه أَجْرَ السّمَاسِرَةٍ وخر التي 054 َمَقَةَ ولا كِرَاءَ بَبْتِء َأَمّا كِرّاءُ البَرّ في حُمْلَان ا في أضل لت م يُحْسَبٌ فيه ربح إل أن يُمِلم 0 ِذَلِكَ كش فَإنْ 0 عَلَى العيلم وَل 1 به . [الزهري : 5105 |], ق- وأكا أل ار والحياطة والصّبَاغٌء 5 أشْبَه لِك كَهُوَ , مَل الى تع بد ظ ظ إن نَاءَ رن كتوق نكا رك اميه نه ا يُحْسَبُ لَه يورنع. كَإِنْ اي فإن الكراة سيول د ين َإِنْ لَمْ يَقْتٍِ الب َال 0 م مَاء إلا أَنْ يَتَرَاضَيَ عَلَى شَيْءِ مِمّا يَجُو يجوز بَيْنَهُمَا . [الزهري: 17017]. | 20 شري الع الب أذ الويق. والكنفة مره أ* ْ راع 1 بر م الار نه 2 © سق الس عر جر 4 عر بو بلدا ى فييحُهُ مُرَابَحَة أو يبِيعٌه حَيْثْ :اش شَتَرَاه مرابحة ذَلِكَ 5 الذي اع فيه كَإِنّهُ إِنْ كان ابْتَاعَهُ در اهم 2 ِدَنَانِيرَ أو ابْتاعَه بِدَنَانِيرَ ظ و بَاعَهُ ِدَرَاهِمَ وكان العام ل يقت َالمبتاع بالخيار. إن شَاءَ أخلف ون إن شاءَ ترك فَِنْ قَات المَنَاعٌ كان لِلْمُشْتَرِي بِالئّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ به به لايع ٠» ويّحْسَبٌ لِلْبَائِع الرُبْحٌ . 1 عَلَى مَا اشْتَرَاهُ عَلَى مَا رَبَحَهُ المُبتَاعٌ . [الزهري: 5504 . 0 555 قوله (الساج): الطيلسان الأخضر أو:الأسود. اأشرح )١(
عدد الصفحات ٥٠٩اسيم سين ب نييح ياي الع عي الرناي قال مَالِكُ : إذَا بَاعَ رَجُلُ سِلْعَةٌ قَامَتْ عَلَيّْهِ بوكَةٍ دِينَارء لِلْعَسَرَةٍ أَحَدَ عَشَرَ ثْمّ جَاءَهُ بَعْدَ ذّلِكَ ها مث عله ينين ديتارأء وقذ ا الع يربع » لا أب فل مه لمي يَوْمَ فِبضَتٌ مفست نه إل أن كن الفيية دو وق اللو الري وعداك بوالتع أو يوم فلا 00 أكثرٌ ون ذْلِكهٍ وذَّلِكَ مِنَهُ دِينَارٍ وعَشّرَةُ دنَانِيرَه ون أَحَبٌّ ضَرِبَ لوي علَى التّسْعِينَ» إِلَّا أَنْ يَكُونَ الّذِي بَلَعَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثّمَنَ أَكَلَّ مِنَ القِيمَة» ف في تكراش الري ل ل وفي رَأس مَالِهِ وربحه» ا 0 . [الزهري: 75599]. ه قال مَالِكٌ : مان فر ينك مُرَابَحَةَ قَقَالَ: قَامَتْ عَلَىَ بوكةٍ دِيئَارء ثُمّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَّا قَامَتْ بِمِئَةٍ وعِشْرِينَ دِيتَارآء خُيْرَ المُبَاعٌ؛ إن شَاءَ أغطى البَائِعَ قِِمَةَ السَلَْةِ يَوْم َبَضَهَاء وإِنْ شَاءَ أَعْطى الئّمَنَ الّذِي ابْتَاعَ به بهِ عَلى حِسَاب ما ما ريكة بَالِعا ما بَلَمَ إل ذاككوة ذللقا انوك اللتى الى ام به اانه انلق أن لنقض وت الملقةوة النَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بو لِأنَّهُ كان قَدْ رَضِيَ بِذَّلِكَء وإِنّمَا جَاءَ رب السّلْعَةٍ يَظْلْبُ المَضْلَء فَليْسَ لِلْمُبْنَاع في هَذَا حجَة عن على البافم بأن بع من الثمن الّذِي بِهِ ابتَاعَ عَلَى البَرْنَامِح . [الزهري: . /لا”ا ا باب البيع عَلَى الترنامج [811414 قَالَ يَحْيّى : قال مَالِكُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا في المَوْم و البَّ أو الرَّقِيقٌ» قشم عه الر ج] فينو ل لرجل”'' مِنْهُم نهم : البَدٌ الَّذِي اشْعَرَ تَرَيْتَ مِنْ قُلَانٍ فَقَدُ بَلَعَنِى صِعفَنْهُ 8 جو 0 ها لَكَ أن حك في تَصِببكَ كذ وكَذَاء يفون َعَم فيريحة ريك لِلْقَوْم 0 فَإِذًا تَظر إِلَيْه رأه أ قَبيحا أ واستغلاه 7 ٠ [الرهري: "6١ |. قال مَالِكٌ: ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ ولا خِيَّارَ لَه فِيهء إِذَا كان ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِج وصِفَةٍ مَعْلومَة. أ ا نما" 2 قال مَالِكُ في الرَّجُلٍ يَقَدَ يَقَدَمُ له له طناك ف الدره ودخضرة السَوَّامُء ل عَلِيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ وغول عل ذل عل وكذَا مِلْحَمَةَ بَصْرِيّة وكذا وَكَذَا ل سَابرِيّة: ذَرْعَهَا كَذَا )01( في الأصل : الرجل» وهو غلظ»:والصضوات ها أئبتناه وهو الموافق لما في «الاستذكار» : )ل وشرح الزرقاني: (/ 5 40)» وهو الذي يناسب السياق . (؟) في الأصل: فإذا نظروا إليه رأوه قبيحاً واستغلوه» وهو غلط. والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في «الاستذكار»: (2»)577/5 وهو المناسب للسياق.
عدد الصفحات ٥١٠