انها اد في المزبة والمحاقلة.-- 15-0 ح---2 00 "١ ]159[ دي عن مَالِكِ مواراحسدي ري دوشاخيييكرن عن سَعِيلٍ بن المِسَيِّبِ ٠ عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ وعَنْ أبي هرِيرَةً ُو الكل سمل رجلا على ع كال دم قَقَالَ [ له رَسُولَ الله لله عد : ١أكُلَ تَمْرِ خَيبْرَ مَكَذًا؟2. قَمَالَ: ل ّا والله 7 3 رَسُولَ اللو ل شويوية باشاخه والصَّاعَيْنِ بالا كَُالَ وَسْولُ 00 ب لا تَفْعَلُء بع الجَمْهَ مع بِالدَّرَاهِمٍء ثم 4 بع بالدَّرَاهِم جَزيبً»!7 3 [الزهري. :191 الشيباني: 187١ . ص 60 ]م حلي عقا من لد يتوأ أبَا عَيّاش أ انلك ابو . وقّا ص عَنِ البَيْضَاءِ بالسّلْتء قَقَالَ لَه سَعْدٌ: أيّهِمَا أَفْضَلْ؟ قال: لبيْضَاء. َتَهَاهُ عن ذّلِكٌ . وقَالَ سَعَدٌ مث زول ال ةمأل عن اشجزار الثم الاظب» قا رول ال ْ 11 رد و نقُصُ الرَطبُ إذا يس [ 0( لافقا لا ميب ءاسين الشيباني: ٠117554 ١٠ باب ما جَاء في المُرَابنَةِ والمُحَا ١ "*51[ ] حََدَئيِي يب : عن قا راف عن نَافِع. 1 لله يه نَهَى من المُرَابَئةٍ. والمُرَابئهُ بَْعُ لمر لتر كْل» وبَيْعُ الكَْم ازيب كيلا" .! [الزهر 5003 الشيباني : 0 (00) يخلط إلا 0 «النهاية» يما قال ابن عبد البر في «التمهيد) ماك 078 د ذا في #الموطأة مرصلاًء ومعناه عند مالك متصل من حديثه عن عبد المجيد بن سهيل» عن سعيد بن المسيب؛ ؛ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة حينا: عن النبي عل . والحديث ثابت محفوظ عن النبي يل من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومن 2 حذيف يلال أيضا : وغيرهم. أخرجه البخاري : ال ا ومسلم : 95 5. قال ابن عبد البر ذ في «التمهيد) 20/5 اختلف على مالك في اسم هذا الجخ فقال يحيى بن بس ح با ع : عبد الحميد وتابعه ابن نافع» وعبد الله بن يوسف التنيسي . .. وقال جمهور رواة «الموطأ» عن مالك فيه: عبد المجيد» وهو المعروف عند الناس» وكذلك قال فيد تقراوردي: . وسليمان بن بلال عنه في هذا الخديث» وابن عيينة في غير هذا الحديث! . © قال محمد: اونيذا لود خلج وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. . م 0 أخرجه أحمد: د 4" والترمذي: 0 ماجه 1 393755 . قال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيح . ب اا © قال محمد: وبهذا نأخذء لا خير في أن د ل لان الطب ينقص إذا جف. فيصير أقل من قفيز» فلذلك فسد البيع فيه: ١ أخرجه أحمد: 4 والبخاري: 2,73١117١ ومسلم: 3389817. 0
عدد الصفحات ٤٧٩يتئم - ما ع في المزابنة والمحاقلة 00 معي بر من المرَابتق ا وَالمْرَابَنَة اشجراة الثمر والتتن في زؤوس التخل) وَالمُحَاقَكة ةٌ كَرَاءُ الأرْضٍ م ون بِالْحِنْطة' ١ [الزهري: 55019. الشيباني : 1 8 [م1] هم - وحَدّنِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أن رَسُولَ الله كله نَهَى عَنِ المَرَابَئَةٍ وَالمُحَاقَلَةِ. والمرابة: اشِْرَاء الكُمَر بالكمر. وَالمُحَاقَلَة: اشْيِرَاءٌ اد لذ وَاسْيِكْرَاءُ الأَرْض بالحِنْظَة ". قَالَ ابن شِهّاب: فسَأَلتٌ سَعِيدَ بِنَ المَسَيِّبٍ ع 00-0 لأَوْض ؛ بِالذَّمَبِ والوّرق؟ 1] فَقَالَ: لا 0 ا 0 [الزهري: 797٠١ و١767ء ايال: 00 . سر 7 لي ل يفلم كيلك ولا وزلة» ولا عدكة. ليشن اللي رق زازه ل العدفة:وذلك أن يَقُولَ الرّجُل لِلرَجَلٍ يَكُون لَه له الطعَا مُ الْمُصَبّرُ الذي لا يُعْلَمُ كيْلْهُ مِنَ السالةة يان شْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأظمِمَةَء أَوْ يَكُونُ لِلرّجُلِ السّلْعَةُ مِنَّ الجن أ والتوق» أو التضيت ا 00 و العُْصْمُرٍ أو الكُرْسُفٍِء أو الكَنَّانِء أو القَرّء أَوْ ما ذَلِكَ مِنَ الع ا عقوو شمر ولام فَيَقَولٌ الرَّجَل لِرَبُ تِلْكَ السّلْعَةٍ : كل مِلْعَتَكَ هَذِو أ مُرْ مَنْ يَكِيلْهَاء أ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُورَنْء أَوْ عُذَّ مِنْ دَلِكَ مَا كان يُعَذَّه قَمَا نَمَصَ عن كَيْلِ كَذَا وكَذَا صَاعاً ءامدو تشتياك نورت كذا و ل ارك و لصيو ال لي أوفِيَكَ يَلْكَ إن 0-0 شبَه 0 , 07377" في الأصل: مولى أبي أحمدء والصواب ما أثبتناه. راجع «التمهيد» : (؟/ )١( (1) أخرجه أحمد: »١١١ 7١ والبخاري: 275١857 ومسلم: 974 © قال محمد: المزابنة عندنا: اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا لا يدرى التمر الذي أعطى أكثر أو أقل» والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر. والمحاقلة: اشتراء الحب. في السنبل بالحنطة كيلاء لا يدرى أيهما أكثر. وهذا كله مكروه»ء ولا ينيغي مباشرته» وهو قول تعسست وقولنا . (9) الحديث مرسل : أخرجه مسلم : ا" قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)44١/57( هكذا الحديث مرسل عند جميع الرواة فو الجر (5) أخرجه الشافعي في «مسنده»: ١١الاء والبيهقي في «الكبرى»: (5/ 01137 .
عدد الصفحات ٤٨٠44١ باب سا زد" والمحاقلة القيية» وما ود َلى يَْكَ القشيرة هو لي» َْمَنُ لك ما نص بن كَلِكَ عَلَى التكية 0 ِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعأء ولكِنَّهُ المُخَاطَرَةٌ والَرَرٌء والقمَارٌ يَدْخلَ هَذَاء إن لم يَشتر يَشْثَرِ | ِنهُ شيعا بَيْء أخْرَجَهُ. لَكِنّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سْمّيَ مِنْ ذَلِكَ الكَبْلِ» أو الوَرْدِء أو العَدَد؛ على أن يحون آ: هما زَادَ عَلَى ذَلِكَء فَإنْ نََصَتْ يَلْكَ السُلْعَةُ عن يَلْكَ النّسْمِية أذ مِنْ امال صَاحِبِهِ ما ين ع ولا بو َي ها َْسُّ هذا مُشيُ امار وما كان مِثْلّ ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاء َذيِكَ 1 55 01 < ظ ظ ' قال مَالِكٌ: ومِنْ ذَلِكَ أنْضاً أن يَولَ الرّجُلُ لِلرّجُلٍ لَهُالنَؤْبُ: أَضْمَنُ لَكَ ِنْ َك هَذَا [كذا وكذالا" ظَِهَارَةَ مَلَنْسُوَة كَدْرُ كل ظِهَارَةٍ كذَا 0 - لِشَيْء بو ا مر من - ذَلِكَ َعَلَيَ عُرْمُهُ حَتّى أُوفِيكَة وما رَادَ بي . أ أَنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلرَجْلٍ : أَضْمَن لل ذا ها و ميا مي ع اننا نض م د ف وما زَادَ على عَلّى ذَلِكَ فَلِي. أَوْ أَنْ يَقُولُ الرّجَل ِلرّجُلٍ لَه الجُلُودُ مِنْ جُلُودٍ البَقَر 17 أ الاب : أ لوك . هَذِهِ يِعَالآَ على | مَام ييه َِاُ. هما نَقَصّ مِنْ مكةٍ رَوْج فَعَلَيّ ًا يشي لِك أذ يَف ل الج لجل مق حك البان: اضر حَبّكَ هَذَا كَمَا نَقَصَ مِنْ كُذّا وكذَا رظلاً فَعَلَىَ أَنْ أغطيكهُ وما زَادَ مَهُوَ لي . هذا كُلهُ وما أَشْبَهَهُ هَهُ مِنَ الأَشْيَاءِء 3 ضَارَعَهُ منَ امراب التي لا تضاخ بلي البو ِذّا قال الرَّجُلُ لِلرّجُلِ لَهُ الحبظ لكبئلء أو 50 أو الكرْسك» أو الكبّانُ أو ٠ أو العُصْفُرٌ: ري يح مرت اس 00 ظ أذ هَذَا و بَكَذَا وكذًا صَاعَاء مِنْ نَوَى مِغْلِه 0 والخُرْسْفِء 0 ظ بر سر بر ضب مِثْلَ ذَلِكَ. هََا كلهي جمٌ إلى ما وصَمْنا الاب [الزهري: لاه )١( زاد الزهري: خيرقي: اناد إياء: نزت تلك المع على تلك التسمية؛ أخذالرجل من مال رب 0 السلعة مالا بغير ثمن أخرجهء فأجذ مال الرجل باطلاً . 0 . ( (1) قوله (الطعام المصبر): المنجموع بعضه فوق يبعقن. وقوله (النوى): للبلح وقوله(الكرسق): / القطن. ٠ اشرح الزرقاني» (6/ 0810 . ا () ما بين معكوفتين عن الزرقائي (744/6) وهو ما يقتضيه السياق والله أغلم . . (5) قوله (على إمام): أي على مثال. «شرح الزرقاني» 0749/8 .
عدد الصفحات ٤٨١ااي _ ببس سس سي جه سلفم زأننه حاص عد التبار ١4 باب جامِع بَيِع الشْمَر ]١756[ 35 قال مَالِكٌ : من اشْترَى مرا من نحل مُسَمَاة 9 خاقط مسمي: أ لبنأ مِنْ غَنم مسمّأة» إنه أ بِذَلِكَ إِذّا كان يُؤْحَدُ عَاجلاء يَشْرَعَ المُشْتَرِي في أخزو هين ذف ىم الثّمَنّ نا مَل لك م روزت َع من جل بار أذ دِينَارَيْنِء ويغطيه دَهَبَهُ ويَشْتَرِظ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ آ لَهُ مِنْهَاء قَهَذَا لا بَأَمنَ بو» فَإنِ الْشَفَّتِ الرّاوِيَةء َذْهَبَ رَيتهَاء ٠ فَلَيِسَ لِلْمُبتَاع إل ذهية ولا يَكُون بَيْنَهُمَا بيع [الرعري: 1874]. قال مَالِكٌ : وأا كُلّ شَيْءٍ كان حَاضِراً يُشْتَرَى عَلَى وججهوء مِثْلَ اللْبّن إذا حُلِبَ أو الرُطب يُسْتَجنَى» فَيَأَحُذَ المُبْتَاعٌ يَؤماً يوم قلا بَأْسَ بو فَنْ قنِيَ قَبْلَ أن يَسْتَوْفِي المُشْئَرِي مَا ارد ياك و اميت ما بَقِيَ لَه أوْ يَأَحُدَ مِنْهُ المُشْتَرِي يما بَقِيَ لَه َو يَكَرَاضَيانٍ عَلَيْها: ولا يُقَارِفُهُ حَنَّى يَأُحُدَهَاء إن قار ف إن لك 56و ال ا الي لكين وذ ني عَن الال الكالىٍ» فإ وق في ينما أججل» فال مرو ول فيه تَأَخِيرٌ ولا نَظِرَةٌ ولا يَصْلّْحُ إِلّا بِصِفَةٍ ع وما" إلى أجَلٍ مُسَمّىء فَيَضْمَنُ دَلِكَ البَايِعُ لِلْمبَْاع ولا يُسَمّى ذَلِكَ في حاط بيه ولا في عنم بأعيَانِهًا . [الزهري: 1018 قَالَ يَحْيَى : وسّيْلَ مَالِكُ عَنِ الرَّجُلِيَمْتَرِي مِنَ الرّجُلٍ الحَائِط فِيهِ ألوَانُ مِنَّ النخيل» من العَجْوَة» والكريس» والعَذْقء وغَيْرٍ لِك من ألوَانِ الكَمْرِء كيسني ِنْها َمَرَ لمحا ٠ أو النَّخَلَاتِ يَحْتَارُعًا مِنْ نَخْلِهِ؟ فَقَالَ مَالِكُ : دَلِكَ لا يَصْلَحٌ لأنَهُ إِدَا صَبَعَ دَلِكَ تَوَكَ مر النَخْلَة مِنَ العَجْوَةٍ» ومَكِيلَة ا ا ل ل ا ل ل اكيس نكيل : مرتها عَصَرَةٌ أضوْع» فَإنْ أَحَذَ العَجوَة التي فيه حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. كاي فيه عشْرَة ضوع مِنَ اكيس ؛ ال ا مالك : وَدَّلِكَ مِكْل أَنْ يَقُولَ الرَجْلْ لِلرجُل يَيْنَيَدَيْه صُبَرٌ م مِنَ الثّمْر : قَدْ صَبّرَ العَجْوَةَ فَجَعَلْهَا حَمْسَة عشَرَ صَاعاً وجَعَلَ صُبْرَةَ العَذْقٍ الْنَيْ عَشَّرَ صَاعاء وجَعَلَ ضُبْرَه ةَ الكبيس عَشْرَةَ آضْع» تَأغطى صَاحِبَ الثَّمْرِ دِيتَارا» عَلَى أله يَختَار أذ من أيّ ذلك الصّبَرِ شيئاً. فال مالك : 000 [الزهري : 0 وسّيْلَ مَالِكْ عَنِ الرَّجُل يه يَشْتَرِي الرّطبَ مِنْ صَاحِبٍ الحَائط ال 0 . زاد الزهري: فإن اشترى شيئاً إلى أجل» فلا يصلح أن يسلف فيها إلى أجل معلوم )١(
عدد الصفحات ٤٨٢باب جامع بيع الثمار رْطبٌ ذَلِكَ الحَائِط؟ قال مَالِكُ يحاي صَاحِب الحايط يأل مَا بَقِيَ لَه مِنْ ذينَارِِء إن كان أَحَدَ بتُْئَئْ ديتار رُطباً أحَدَ ثُلْثَ الدّيئارٍ الّذِي بَقِي لَه وَإِنْ كان أَخَلَكَلَانَة أ و ديارو رُطباً أَحَدَ البُعَ الّذِي بَقِيَ لَه أو يتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا ؛ َماَق لمن تار عفد سر جيه #7[ صَاحِب الححائط مَابَدَا لَه إنْ أَحَبٌ أَنْ يَأُحُذَ تمر أو سِلْعَةَ سِوَى لمر(" أَخَدَ .1 ها يما 0 ب #7 #7 ل إن أحَدَ تر الله فلا يُمَارِفه حَنَى يَسْتَوْفي ذَلِكَ مِنْهُ [الزهري: : 3103717]. ع : 0 مَالِكٌ : فالا هذا ِمَنْْلَة أنْ يُكْرِيَ 1 الرّجَلُ الرجل الراحلة يك 31 وا لام كتاف الجا ( أو العمَّالَ غير ذْلِكَ م مِنّ الأعمَالِء 1 و يُكْرِيّ 7 كنَه ويتسلف 1 إِجَارَةَ دَلِكَ العُلام» أو وكرَاء ذَلِكَ المَسْكن» َو كراء يَأ لكَ الالو ثم يَحْدُثُ في 0 ظ أ 2 3-4 حَدَتُ بِمَوْتِء أَوْ غَيْر ذَ ذلك قترة رز الداية : أو الْعَيْد أو المَسْكَن لل الذي له ل مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الدّابة» أو إِجَارَةٍ العَبّْدِء أَوْ كِرَاءِ الكشكن يْحَاسِبٌ ضَاحِبَهُ ما ' اسَْوفَى مِنْ ذَلِكَء إن كان اسْتَؤقَى نِضْف عه 2 منت اجو البق 3 د وإن: كان أَمَنَ من ذلك 0 عكر فبِحِسَابِ ار 0 ما بقِي له [الزهري: 7578]. ه قال مَالِكُ: ول يَصْلحُ الث في شَيْءِ مِنْ نا ملك له يتقو 11 لف ا . المُسَلُْفُْ مَا سلف فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّمَبَ إلى صَاحِبِهِء يَقْبِضُ العَبْدٌ أو الرّاجِلّةء أو الكذكن أن يندا فا اشر ون الكلب» لخ الدَّمَبَ إلى صَاحِيو لا تلخ أن يعُوت في شيم من كلِك تير ولا أَجَل . [الزهري: لللةة 200 ظ ه قال مَالِكُ : وتَفْسِيرُ ما كُرهَ مِنْ ذّلِكَ : أَنْ يه يَقُولَ الرّجُلْ لِلرّجْل : أُسَلنُكَ في رَاسِلَيِكَ انه 0 ظ أَرْكَبُهَا في الحَج. وبَِئهُ وبَيْنَ الحَجٌ أَجَلّ مِنَ الزَّمَانِءأَوْ فلمل لِك ف الندء أو 0 نإ صَكع لِك كان نمَايُسلُْهُ كقبأء على نإ ويد َك لاه ش 003 اع صَحِيحَةً لِذَلِكَ الأجَل» الدئ سني ل فَهِيَّ لَهُ بذَلِكَ الكراءء وإن حَدَتٌ بها حَدَثة 00 عه اق رَدٌّ عَلَيْهِ ذَهَبَه ولاح عر را [الزهري: 0 انال كال :وما تزف 2ه ذلك المَبْضُء مَنْ قَبَضَ ما اسْتَأجَرَء أو اسْتعُرَى, لذ حرج مِنَ العَرّرِ أوَ السَّلَفٍ الَّذِي يُكْرَهُ 3 أمراً مَعْلُوماً وإنَّمَا مَل كَيِكَ أن يشتري” جرس العَنِد أو الؤليدة: يفِْضَها ويَنقُدَ أنمَاتها فإ حَدَت هنا حَدَتُ ين مفتع. )01( وقع في الأصل: درهمين» 5 نيتاه من «الاستذكارة 0076/5 واشرح الزدقاني؟ ٠ ١م روس وهو ما يقتضيه السياق» والله اعلم:.., 0
عدد الصفحات ٤٨٣ا َى > سسيىر 6 2 5 كما 0# 8 - [ 0 ِْ 0 ر 5 ل 2ض +٠ السنة» اخذ ذهبه مِن صَاحِبهِ الذِى ابتا منه) فهذا 1 باس به.. وبهذا مضت السنة فى 60 بع الرّقِيقٍ . [الزهزي: 76١ و0737 7], 5 قال مَالِكٌ : : ومن اناه 7 عَبْداً بعَيْنهِ أو تَكَارَى رَاجِلَةَ بِعَيْيِمَا إلى أَجَلِء يَقْيِضٌ العَبْدَ أو لاله إلى لِك الأجَل» كد عل ما لا يلم ؛ ؛ لا هُوَ قَبَْض اا ار 0 ولا ُو سَلْفَ في فَيْنِ يكُونُ ضَاناً علَى صَاحِيهِ حَتَى ٍ-_- يَسْتَوْفيه . [الزهري: 987«7#], باب بَبْع الفاكهّة [7071156 - قَالَ يَحيَى : قال مَالِكٌ : لاد العم فلةهدنا: 21 من ابتَاعَ شَبْئاً مِنَ المَاكهَةٍ مِنْ موا يا ام م اين ور مده م بد ومَا كان مِمًا يَْبَسُء فَيْصِيرُ فَاكِهَةٌ يَابِسَةَ تُدّخَرُ وتُؤكل . اد تشفة قسن ل يَدا بيد ومِثْلاً بِمِئْلٍء إِذا كان مِنْ صِنْفِ واحِدٍء سا ان 0 أن يبَاءَ انان برَاحِدء يَدأَ بيد ولا يَصْلْحُ إلى أجل ؛ وماكان ميامنا لا سلا يُدَّخَرُ الما تو | ركاه كَهَيْئَةٍ البطيخ, والقناءة والخريزء والْجَرَرِء والأنرج. وَالمُوْزْء وَالرمانة وما كان مثلةة وإن يبس لَمْ يَكُنْ فَاكهَة بَعْدَ ذَلِكَ» ولَيْس م هو مِما دع وكؤن فاكهة قال سمي يُؤحذ مِنهُ مِنْ صنب واجلد انان بوَاحلٍ؛ يدا بيد قال : وإذا لم يَدْخُلَ فبه شَيْ مِنَ الأجَل » َإنْهُ لا بَأمن به”" :اضرم 5 ). ب [5ك*١]م" - حَدَنَيِي د حم ( عن مالِكِ. عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أنه قال مر رسول الله يد السعدين 0 م١ وقع في 5 ولاء وما أثبتناه هو الموافق ل«الاستذكار» (5/ 20757 واشرح الزرقاني» )١( 0 . والله أعلم (0) قوله عا ان 000 ادع الزرقاني؛ (/ 064 . () 0 قال مَالِكُ: ومَنٍ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَّ الفَاكِهَةٍ في حَائْطِ بِعَيْنِهه في رُطب أو عِنَبِء أَوْ في شَيْءِ مِنَ الثّمَارِ َنّمَا يتفي مَلِكَ عِْدَانْقِضَائِهِء كان لَه بحِسَابٍ مَاا َترَى مِنْهَاء مما ابَاَ بعد أن ينقد انم وما َِي لَه مِنَ الثّمَنِ َه إِليّهِ البَائِعٌ » وَإِنّما مُكَل ذَلِكَ َهَيكَةِ الرَجُلٍ جعي حار دغر المؤصوعة بان تدم أذ من يبه الَّذِي في جرَار فيه مِنه» ثم يُصَابَُلِكَ النّيْ؛ لَذِي ابتَاعَ مِنْهُ كَبْلَ أن يَسْتوفِية أو و يُكَالُ فَيَنْقَصضٍ َيْلّهُ عَمّا بَاعَُ به مِنَ النّمَنِء على بانع ْمَأ بطمَامٍ وى لَه وما دن َلك المبقاج كان بعحصته مِنَّ الَّمَنِ وما بَِي رَدهُابَاِعُ ساب مِنَ الم وإنّما السلعةُ ف في الشَّيْءِ التفووة عل من باع تامو الكل الى كلت يها إى أخره: َهِيَ ضَامِئَةٌ عَلَى أَصْحَايهًا حَتَّى يُوقُوهَا من الْتَاعََ مِنْهُمْ.
عدد الصفحات ٤٨٤باب بيع الذعب بالورق عينا وتبرا -1486 يوم خيبر أل ينعا يبن اماي مِنْ ذْمَبِ أرق فَبَاعَا عل كام لو بأزيتة عَينا 7 ا ظ أَرْبَعَةٍ ثلاث عَيْناء كَقَالَ لَهُمَا رَسُوَلُ الله كله : «أَرْييمًا كَرُا» . [الزهري: 8099 ]7394 وَحَدَّنيِي عن مَالِكِء 5 تَمِيمء عن أبي الغا تمد وتان ” عن أبي هُرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله كلِِ قال: «الَديئَارُ بِالدّيئَا 0 المقيء لا فقيل ظ سِنَهِمَا) 0 ٠ [الزهري: 8 7 الشيباني : 4 . ظ 00 11] حلي عن مَالِكِءِ عن نافع عن أبي سعد الخ رِي أن رَسُولَ ال قال: 0 1 ظ تَبيعُوا الذّمَبَ َالذّمَبٍ إلا ثلا مل ؛ ولا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضء ولا تَِيعُوا الوَِقّ. ظ الوق إلا مثْلاً بِمِثْلِء ولا ثُيِة شِهُوابَمْضَهَا عَلَى بَمْضٍء ولا نيوا شيعا الي ِتَاجِزِ)"' . [الزهري: 088 العواي: 3م له عي لام ]81 وحدكيِي عن مَالِكِ عن ميد بن ف نيس المَكُيء عن ماهر أنه قال كلت مع عَبْدِ الله بن عَمَرَ فجَاءَهُ صَايِعُ قَقَالَ: , يَا آي عبد الرّحْمَن إنْي أصُوعٌ الذّهَبَه ثم أبِيعُ . الو مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وريه ْنل , ِنْ ذَلِكَ قَذْرَ مَل يَِي. فَنَهَاهُ عَبْدٌ الله عن ذَلِكَء فَجَعَلَ الصَّائِمُ يُرَدْدُ عَلَيْه المنألة: وعَبْلَ الله يَنْهَاه حَتَى انْتَهَى إلى بَابٍ المَسْجِدٍ 0 إلى ذَابَةٍ بريد أن يكبا ؛ سمي الَدَِينَارُ بالديتَارٍ وَالنُرْمَم ِالدَرْمَمٍ لا فضل بَيْتَهُمَاء هَذَا عَهد نَبينَا علل ينا رعَهَدَنَا ك7" . [الزهري: 804 :170] 37 وحَحدّكيِي عن مَالِكِ أَنّهُ 3-7 عن جَدٌَِ مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ الأصبحي أن عُثْمَانَ 3 ْ عَفَانَ قال: 0 لي رسو الله كل : رك تن التيتَارَ بال اد الدرْهَمَينَ2”* . [الزهري : وم ْ ٠+ 015/1 دلي عن ماله عن رَيِْ , بن أسْلَم. ا )00 اقرح اين: وم اومسلم: لفك 0( 00 +11 مظؤلاء والبخاري: : 3/9الاء ومسلي: م وقوله (لا تشفوا): لا تفضلوا. «شرح الزرقاني» (7/ 708). ( [فة أخريجة عبد الرزاق عي قمصفه»: والبيهقي في «الكبرى» ول ظ ظ 00 أخرجه مسلم : 4004 موصولاً من طريق ابن وهب قال : أخبرني مخرمة عن أيه قال: سمعت ظ سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان . 20 قال ابن عبد البر في «التمهيد» : (64/58١5؟9): هكذا هذا الحديث في «الموظأ» عند جماعةرواته فيما علمت. ا ل ا ع عثمان مسندا .
عدد الصفحات ٤٨٥ا عي يي سس سم يبيجت يانيع الهه بالورق عينا ونير بَاعَ سِمَايَة مِنْ دُمَبٍ أَْ ورقي بأكثرَ ِنْ ونًا. قَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله وى ع يكل هذا اماد يوذل َقَالَ لَهُ مُعَاوءَ 8 ريال علا ينبا اال الرَْاءِ: من يَتْدَرِْق ين مُعَاويَةٌ آنا أخيرة عن رَسُول اللالة » وتخيزتي عن رأيي: لا أْسَاكْنّكَ بأزْضٍ الشخبيا 2 لم قَدِمَ أَبُو الدَّرُدَاء ع 1 عُمَرَ بن الخَطَابٍ, قَذَكَرَ ذَلِكَ ا 4 هم د 7 7 #2 سد 03 م اسم 0 مام ويه 3 تبي ذلك اإلا افثلا بمثله وزنا ١ 1 3 ١ 1 5 ١ .]815 م 0 الشيبانى: 0 ا 5 والآحدد تاج : وك ا إلى أذ يلع يت دا 00 هل أَحَاف عَلَيَكُمْ الرَّمَاءَ. والرَّمَاءُ هُوَ الرَيَا”'" . [الزهري: 1547 الشيباني: .]41١ م ولاس ”0 ]٠3/*[ وحَدَئْنِى عن مَالِكِء عن عَبْدٍ الله بن دِيئَارِء عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ أن عْمَرَ بن الكلاب قال: لا تَبيعُوا الذّعْبَ بالذَّعبٍ إلا ملا بوثلء ولا تعِنُوا بَْضَهًا عَلَى بَعْض ؛ ولا ينوا الوزق بالورق» 1ع عار حي اندها على لخدن ولا تَبِيعُوا شَيْئا مِنْهَاء عَائْباً بنَاجِر. إن اسْتَنْظَرَكَ إلى أَنْ يَلِجَ بَيْنَهُ فَلَا تَنْظِرْهُء إِنّي أَحَاف عَلَيَكُمْ الرَّمَاءَ . وَالرَمَاءٌ مو س9 . [الزهري + 62لا الشيباني؟ 14611 [17 75 وَحَدَئّيِي عن مَالِكِ أن بَكَعَهُ عَنِ القَاسِم بنٍ محمد أنّهُ قال : قال عْمَرٌ بن الحَطَاب : الذَينًا ِالدينَارٍء والدَرْهَمْ بِالدَرْهَم والضَّاعٌ بالضَّاع ولا يُبَاعٌ كَالِعٌ بنَاجز . [الزهري: 1044]. م نه سَمِعَ سَعِيدٌ بن المُسَيِّبٍ يه عول: إلا في اك أنه [5/ا١] 50 عن مَالِكِء عن أبي الرَّنَا )١( أخرجه أحمد: .7701١ والنسائي: 4415 مقتصران على قول أبي الدرداء أنه سمع النهي من رسول الله يكل . وقوله (سقاية): السقاية: إناء يشرب فيه. «النهاية» (سقا). وقوله (من يعذرني من معاوية): 00 يلومه على فعله ولا يلومني عليه. «شرح الزرقاني» (7/ /501) . ظ قال ابن عبد البر في «التمهيد» : (5/ :)1/١ وظاهر هذا الحديث الانقطاع» لأن عطاء لا أحفظ له سماعا من أبي الدرداء» وما أظنه سمع منه شيئاً» لأن أبا الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلا فته . (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: .١50571 فر أخرجه البيهقي ة في «الكبرى» : (60/ 585) . وقد سلف من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً برقم (156)..
عدد الصفحات ٤٨٦4 5 ما جاء في الصرف - اكْمَباً أو فِضّق رم ل د يما كل 0 ا ا 7 /0- وحَدلِي عن مَالِكِ؛ عن يَحبَى بن سبل أ سَوع سيد بن اليب م يَقُولُ : ؛: تلع للَّمَبِ والوَرِقٍ مِنَ القَسَادٍ في اللأرْض”" لهو 4 الشيباني : اام . 5 ظ قال مَالِكُ : ولا بس أن يَشْمَرِيَ الرّجُلُ الذّمَبَ نالوق بالك بالف نجوانا ذا ظ كان يِبْراً أَوْ حَلْياً قَدْ صِيعَ» كَأَما الدَرَاهِمُ المكذركةء والتقاية الكقوكة» فلا فى + لأَحَدٍ أَنْ : يَشَْرِيَ من ذَلِكَ شيئاً جرّافاً حتّى يُعْلَمَ ويُعَدٌ إن اشْْرِيَ ذَلِكَ جرّافاً. 0١ يُرَادُ به الغَررُ حِبنَ يرك عَذه ويُشتَرَى جرّافا ويس هَذَا مِنْ بُوعٍ المُسْلعِينَ؛ 0 كان بِوَرْنٍ مِنَ التَْرٍ والحَلّي » قلا بأ منَ أنْ يُبَاعَ دَلِكَ جرّافا» وإْمَا 06 كَهَيَْةِ الحِنْطق والتَّمْرٍ ونوا بن الأظيئة التي بع جزافاء ويثلق كاد الب ظ يه ذلِكَ جرّافا ا [الزهري: 00845 000 ظ 0 0 » قال مَالِكَ : ومن :١ شترَى مُصْحَفآء أو سَيْفاء أَوْ حَائماً: 0 تابر أو كرَاهِم. َإِنَّ ما ا* شْترِيَ مِنْ ذَلِكَ وفيه الذْهَتُء دَنَانِيرَ َنَّهُ يُْظرٌ إلى قِيمَتِه . قَإِنَ كَانَتْ قم يك التنِء وقيمة ما يوون الذَّحب الألك: لِك جاوز لا مس بو ل 3 كان ذَلِكَ يدا بيد ولا يكُونَ فيه تحير ونا اشري من ذلك بالورق يها ظ نه الورف» ليله إلى قِيِمَته مَيو» إن كان ِيمَةُذلِكَ لين وقِبمة مَا فيه مِنَّ الوق الثلتَ» َدَلِكَ جار لا يَأمن عر يفيه ثبل بوه إِذَا كان ذَلِكَ يدا بيد 3 يرل لِك أمْر النَّاسٍ ان 7 ٠ [الزهري: 110410 . ١ 7 - باب قا ججاء في الصّرْفٍ 1 ]78 - حَدَّنَيِي ! يَحْيَى عن 5 عَنِ ابن شِهَابِء عن مَالِكِ بن أَوْسٍ ؛ بن اتاد 2 النضْرِيّ أ نه 0 صَرْفا بوه ديار قال: واو رم التراوضاختى 0 1 ندا 000 أخرجه عيد الرزاق في امصفه» : .١11179 ا ا ل ا ل 37 وأخرجه الدارقطني عن سعد بن المسيب أن رسول اث قال .. ْ كدوم ونان المابهر” 0 من قول سعيد بن المسيب. ظ © قال محمد + إذا كان ما يكال من متتفب بر اتن العانعا رز عوسي باتك لوو كرر تنا رد 0 مثلاً بمثل» يدا بيدء بمنزلة الذي يؤكل ويشرب» وهو قول إبرا باصي ا فة أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : 0.166 ظ 0 فإ معد , ينبغي قطع الدراهم كر 0 (9) زاد الزهري: فإن دخل في شيء من ذلك الأجل» فلا خير فيه.
عدد الصفحات ٤٨٧7 5-5 0 باب المراطلة رمدي 0 ما في يَدَيُهء ثُمّ قال: حَتَّى يأَتِبَنِي حَازِنِي مِنَّ العَابَةٍ. وار غ1 5 1 فى لوقن لقند اميه اماد عا 560 قال : قال 85 د ا ارق ربا إل هاءً وهاءً. وال بالمرّ ربا إلا هَاءَ ومّاءء والثَّمْرٌ بِالئَّمْر رباً إِلَّا مَاءَ ومّاء, والشَّعِيرٌ بالشَّعِير رباء إلا مَاءَ وهّاء"" . [الزهري: 5559» الشيباني: 415]. سل عر لاير ه قال مَالِكٌ: وإِذا اضطرف رَجُل بِدَنانِيرَ دَرَاهِم. وخداييها ورهن اننا ترا دف . انض صَرْفُ الدَيئَار ورد إِليِْ وركَة وَأَحَدَ إِليْهِ دنانيره. وَتَفْسِيرٌ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ: أن رَسُولَ الله وَل قال : «الذَّمَبُ بالوَرِقٍ ربا إلا هَاءَ ومَاء». وقَالَ عُمَرُ بن الخطاب: إذا اتلك إلى أ أنْ يَلِج إلى بَيْتِهِ قلا تَنْظرة» وهو إِذَا رَدٌّ عَلَْيْهِ دِرْهَماً مِنْ صَرْفٍِ كان ظ يقَارِقَه كان بِمَنْزْلَةٍ الدَيْنء أو النَّيْءِ المُسْتأَخِرِ ُِذْلِكَ كر ذَلِكَ وانَقَضٌ الصَّرْفُ. 07 ل لعي 0 ارا ا ٠ كُلَهُ عَاجِادً بآجل . فَإِنَهُ لا يه تفي أن يكو في شَيْءِ من ذَلِكَ تأَخِير ولا تَظرَة. وإنْ كان مِنْ صِنْفٍ واجدٍء 0 [الزهري : ووه؟]. - باب الْمُرَاطَلَةٍ ]بوم - حَدَّنيِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عن يَزِيدَ بن عَبْدٍ الله بن قُسَبْط أنه له راع سعد يد المَسَيِّبِ يرال لدعت ِالذّمَبء فَيُمْرِعْ ع ذَهَبَهُ في ع الميرّان» ويُفْرِعٌ صَاحبه الَنِي يُرَاطِلُهُ في كن لمان لأف :+ فإذا اعقدَن سات الميران أخد .وا على 19 ,[اليعري: 0١ الشيباني : 17]. ه قال مَالِكُ : الأَمْرُ عِْدنَا في بَبْع الذَّمَب بِالذَّمَبِء والوَرِقٍ الوق مُرَاطلَ أن ياغ أعد متكووارا نهر تايوه يدا بك رذا كان نوه الدميين 3 ---" وإنْ تَمَاضْلَ الْعَدَدُ والدّرَاهِمُ أيضاً في ذَلِكَ ِمَنْلة ادا زير. [الزهري: 1067]. 5 8 و سو لاصوا اوس ُ# ع َه 0 لات ع *” سا6 مااع 26 قال مَالِكُ: ومَنْ رَاطلَ ذَّهَباً بِدَمَبِء أَؤْ ورقاً بوَرق» فَكَانَ ِيْنَ الذَّهَبَيْن مَضْلُ مِنْقَالٍ ف 50094 ومسلم: 27١١/5 أخرجه أحمد: 5١لاء والبخاري: )١( وقوله (فتراوضنا): أي تجاذبنا في البيع والشراءء وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبهء من رياضة الدابة. «النهاية» (روض). (؟) © قال محمد: وبهذا كله نأخذ على ما جاءت الآثار وقد ذكر قبل هذا الحديث في باب واحد بما جاء في بيع الذهب وما جاء في الصرف وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ظ
عدد الصفحات ٤٨٨باب المراطلة 1 همه 2 تأفى صَاج ومن الور [أو]” ين قترقا لمان اد يك كبيخ او 1 وَذَرِيعة للرباء لآنه ِذَا جَارَ له أَنْ يَأَخُلَ المِثّْالَ ِقِيمَتِه ؛ حَنَّى كأنه حر شاه عَلَى حدته» | برهو | مام ار زَلهُ أذ باعل لبقن ييه تراه إن ان تعر ذلك اليه + عي صَاحِيه . فال كالك ؤلء أنه ل دَلِكَ المثْقَالَ ردأ يس مَعَهُ غير الله مدو لمن الذي - َأ 5 لأن يُجَوَ له ا َذَيِكَ الذْرِيعةٌ عَةُ إلى إخلال د ظ [الزهري: 00000 ظ 0 قال مَالِكٌ في الج يرال الرَّجَل 5 الذَّمَبَ ب افق الجيّادٌء يل بها تبر 0 دمب عَيْرَ جيّدِء ويَأْحُدُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهباً كُوفِيّةٌ مُقَطعَةَه وتِلْكَ الكُوفية َكُرُوهَةُ مذ و اناس فيتَبَايَعَانٍ ذَلِكَ مثْلاً بمثُل : إن ١ ذَلِكَ لَا يَصْلَّحُ. [الزهري: 758684]. بي ها اس قال مَالِكٌ : تَفْسِيرٌ مَا كُرِةَ مِنْ ذَلِكَ: مايال الجا هآ كذل رد كو . في الَْرِ الَذِي طرَحَ مَعَ ميو [ولَوْلَا مضل ذَهَبه]”" عَلّى د َه صَاجِبهِ لَمْ يُرَاِل صَاحِبْهُ ببْرِِ ذَلِكَ إلى دَمَيِهِ الُوفيةٍ. ايه اسن أضوُع مِنْ تمر عَجْوَة بِصَاعَيْنٍ ومُد مِنْ تَمْرِ كبيسء فَقِيلَ: هَذَا لا يَضْلّْحُ. فَجَعَلَ صَاعَي: عَيْنِ مِنْ كبيس» وصّاعاً من حَشَفِء يرية أذ يجي لِك بيع فهذا ا يَضلح: 01 ب اله 9 يكن صَاحِبٌ العجوّة لبعطيه 0 من العَحجْوَةٍ ِضَاع عن حَشفٍ 2 ولكنه إِنْمَا سينا 0-7 2 #6 0 أَعْطَاهُ دَلِكَ لِمَضْلٍ الكبيسء أو أَنْ , َقُولَ الول : لِرَجُلٍ بع ثََانة أضوع مِنَّ البَيَضَاءِء بِصَاعَيْنِ ونِضفي مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيّة» ف فَيَقَولٌ: هَذَا لا يَصْلْحُ إلا مثْلاً بمئل. َيَجْعَلٌ صَاعَيْن ين مِنْ حجنطة شامِيق وضاعاً مِنْ شَعِيرء يُرِيدُ أنْ يُجِيرَ بدَلِكَ البَيِمَ فنما ا ٠ كهَذَا لا يَصلَح لأنه لم يكُنْ يُْيه باع مِن شَعِيرٍ صَاعاً مِنْ نط بِضَاء لز ظ < كان دَلِكَ الصّاعٌ مُمْرَداء وإنّمَا أء غطَاهُ إِيّاءُ لِمَضْلٍ الس ِب عَلَى البَيِضَاه قَهَذا لا يَصْلّحُ وهو مِثْلَ ما وصَمْنا سد [الزهري: 506 1]. 0 # قال مَالِكُّ: وكل م شَيْءِ وَصَفّْنا مِنَ الذّمَبٍ والوَرِقٍِ والظّعَام كُلّ الذي لا ينبي أن يام لا نلا يمنل. هذا لا يفي أن مُجملَ مع ال اليل يئة» المرعُوبٍ فنه. الشَّنْءٌ )00 اما بين معكوفتين من «الاستذكاره (5/ 56 واشرح الزرقاني» 00 (؟) وقع في الأصل : طرح مع ذهبه على ذهب فضل ضاحيه . والمقيث من 5507 م 1 ) واشرح الزرقاني» (7/ 78). وهو الموافق للسياق والله أعلم. (*) قوله (البيضاء): أي القمح. «شرح الزرقاني» (7/ 0730 .
عدد الصفحات ٤٨٩وس تت يي هي اي اليه ذا بجوي الرَدِيءٌ المَسْحُوظء لِيْجَارَ بذلك البَيْعُء ويسْتحل بِذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأمْرء الّذِي ار فيه» وإنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ دكا" قَضْلَ جَوْدةٍ ما يبي قَيْعْطِيَ الشّيْء الَذِي لَو أَغطَاه وحدَة» لَمْ يَقْبلَُ صَاحِبُة ولَّمْ يَهْمُمْ بذَلِكَ وما يله مِنْ أجل الْنِي قا لِمَضْل سِلْعَةٍ صَاحِبِهِ قَلَا اق ل الذَمَبِ والوّرقٍ والعَام أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصّفَةِء فَإِنْ أَرَاَ صَاحتٌ العام الْرْدِيءِ أن يَِبعَهُ ِغَيْرِهِ) ليِعْهُ عَلَى حدته ) ولا يَجَعَل مع ذْلِكَ شيعا فلا 9 به ذا كان كَذَلِكَ. [الزهري: 7067 وا100]. باب العيتة وما يُشْبِهُهَا : حَدَّئْنِي يَحَيَى) ماح اي كن سول الله كله قال - 5 ]١77/9[ 2 ١مَنِ ابتاع طعاماً قلا يَبِعْهُ حَتّى يسنو ٠ [الزهريك 1558]. [14] ١؛ - وحَدََنِي عن مَالِكِ عن عَبْدٍ اللو بن دِيئَارء عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ أن رَسُولَ الله يه قال : ١مَنِ ابتاع ظعاماً: قلا ببعه حَتّى يَفِضَه)” 0 [الزهري: 489 5 الشيباني : ككلا]. ]١781[ ل عن نافِعء عن عَبّْدٍ الل بن مَمَرَ أَنَّهُ قال اكنافن رمان رَسُولٍ الله يك تبتَاعُ الطعَاءَء كَيَبَعَتُ عَلَيَْا مَنْ يَأْمُْنَا بانَِْالِهِ مِنَّ المَكَانٍ الَّذِي الْتعَْاُ فيه اد ا إلى مَكَانْ ن سواه 0 أن نِيعَه : 3 . [الزهري: »507١ الشيباني: 171 . ]كن وعدت عن مالك مد عن نافع أ حَكِيمَ بنّ حِرّام ابْنَاعَ طعَاماًء أَمَرَ بو عُمَرُ بن )01 وقع في الأصل : ذلك» وما أثشتناه من (اشرح الزرقاني» (5777/5؟) نوها نميه لفيا والله أعلم . (1) أخرجه أحمد: 3"847. والبخاري: 7١7ء ومسلم: *84". (6) أخرجه أحمد: 0055» والبخاري: 27١7 ومسلم: 846". © قال محمد: وبهذا نأخذ. وكذلك كل شيء بيع من طعام أو غيره فلا ينبغي أن يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه , وكذلك قال عبد الله بن عباس » قال : أما الذي نهى عنه رسول الله يك فهو الطعام أن يباع حتى يقبض » وقال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك» فبقول ابن عباس نأخذء الأشياء كلها مثل الطعام» لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئاً اشتراه حتى يقبضه» وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله» إلا أنه رخص في الدور والعقارء والأرضين التي لا تحول أن تباع قبل أن تقبض» أما نحن فلا نجيز شيئاً من ذلك حتى يقبض . (8) أخرجه أحمد: 27396 والبخاري: 273177 ومسلم: .5"84١ © كال مضيد؛ إتما كان يرا بهذا القبض» لكلا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه» فلا ينبغي أن يبيع شيئاً اشتراه رجل حتى يقبضه .
عدد الصفحات ٤٩٠الحَطَاب لِلنّاسِ باع كيم الطلعَامَ قَبْلَ أَنْ توفي َه كن رده عَلَيْهِ وقَالَ: لا 7 قبع م طعَاماً ابتَعْتَهُ حَبّى و '. [الزهرني : 3 الشييائي : 6 > مرو 2ت 25137387 وححد عَدَنِي عن مَالِكِ أَنّهُبَلَمَهُ أن ضُكُوكاً َرَجَث لِلنّاسٍ في مان مَرْوَانَ ناكم من عام الجَارٍء نايع الخامن تِلْكَ الصّكُوكَ ب ل 000 أَنْ يَْتَؤْقُومَا فَدَحَلَ يد بن نابتٍ» ورَجُل مِنْ أُصضْحَابٍ النبي له عَلَى مَرْوَانَ بن الحكم, ٠» كَقَالَا:. لا يحل به بَبْعٌ الريًا يا مَرْوَانُ؟ قَقَالَ: وه بالله» وما ذَاكَ؟ قَمَاَا : هَذِهٍ 00 َايَحَهَا النّاسُ» بَأعوهًا ظ ي النّاس» يَردونَهَا إلى ٠ قَبْلَ أن يَسْتَوْفُوهَاء بَعَتَ مَْوَانُ الحَرّسَ؛ يَنِْعُونَهًا منْ ظ اغلي”. [الزهري : 01 4 40 وحَدَّدَيِي عن مَالِكِ أن لعذان وجل أراة أَنْ يَنَاعَ عله طُعَاماً 20 إلى 0 5 نَمَبَ ب الرّجُل الَذِي يُرِيدُ أن يه العام إلى السُوقء قَجَعَلَ ايه الصير ويقُو ظ ها تحب أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟ قَقَالَ المُبتَاءٌ : أَتببعْنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟ كَأنََا عَبْدَ الله 8 1 ل 6 فُقَالَ َيْدٌ اش وب مر ليقام : لا ا م 1 7 عِنْدَه. وَقَالَ لِلَبَاء لا تبع الي 9 [الزهري: 1054]. مم١ ] >4 بم عن يَحْبَى بن سَعِيلٍ شي يل نلعتو او يقول لِسَعِيٍ بن 0 إني 0 ؛ أبقَاعٌ مِنَ الأررَاقٍ الي تُمطى لئاس بالجَارٍ شَاء الة» م ريد أذ أب العام المَضْمُونَ علي إلى أجل . قَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: تُرِيدُ 3 0 )010( (؟) ة فر 42 (0) 23) ُوَفْيَهُمْ مِنْ يَلْكَ الأَرْرَاقٍ الّْيِي ابتعت”©؟ فَقَالَ : تع َتَهَاء عن 5ق [الزهري: ول الشياني: لويد أخرج اميق ال 16/00 . 53500 قال مَالِكُ : وبَلَعَنِي أن ذرجلا قال لجل : الغ هذا لتر د.أ مه ينك إلى أجل. قي عن كلق . عَبْدُ الله بن عُمَرَ فُكَرِهَهُ ونَّهَى عَنْهُ. في الأصل : الا تبعء وهو غلط. 55 ولله أعلم. في الأصل : ' ابيعت». وهو غلطء والضواب ما أثيتناف والله أعلم . © قال محمد: لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه. لأنه غررء فلا يدرى أيخرج أم لا. يخرج» ا ل
عدد الصفحات ٤٩١33-5 لل سي بلي ما يكره من بيع الطعام إلى أجل » قال مَالِكُ: الأسه المُجمَمَعُ عله عِنْد عِنْدَنَاء الّذِي لا يلاف فِيهِ عندناء أَنَّهُ من اشْتَرَى عام ذا 2 شَعِيراء أو سُلْتاء أو ذُرَةٌ أو دُخْناء أَوْ شَيْئاً مِنَ الوب القت ١ ملعا جنا كن مطل يونا لبس انيه لكات اد شَيْئاً مِنَ الأذم كلها 0ه والسَّمْنِء والعَسَل؛ والخَلَّء والجُبن» واللَبَنِء ابرق 0-006 أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأذم» فَإِنّ | المبَعَ لا بيع يتا من لِك حتّى يفيض وي ويستو فيه ' . [الزهري: 55 .]١ ٠ - باب ما يُكرهُ مِنْ بَئِع العام إلى أَجَلٍ زكحم*١|ل/اة - حَدَنْنِي يَحَيَى ) عن مالك .عن أن ل ل وسُلَيْمَانَ بنَ سار ينان أذ تييع الوججل جنطة يلعب إلى أنجلء ثم 4 يَشَْرِيَ ِالذّعَبٍ تمراً كَبَِ أَنْ يفيض ث5 ' +[الزهرق : 17, الشيباني: ]71/٠١ . 13 48 - وحَدَّنّي عن مَالِكِء عن كثير بن فَرْكَدٍ أنه َل أ بكر بنّ مُحَمَّدٍ بن عَمْرو بن حَرْم مَنِ الرَّجُلٍ يبِيعُ مِنَ الرّجُلٍ يِذَمَبٍ إلى أَجَلِء ثُمٌّ يَشْتَرِي بِالذْمَبٍ تَمْراً قَبْلَ أنْ يَفْبضَ ]١ 4م" الدقيت فَكْره ذْلِكَ ونَهّى عَنْهِ . [الزهري: 17038 . - وحدالنى عن مَالِك» عَنِ ابن شِهَابٍ مثل ذَلِكٌ . [الزهري : 8 ]. كال مانِك: ساب محيوت الو حرفي اا )000( إفه م اج وبع اهسوك اس 1 وي اع بوهع اذهب و قَأمَا أَنّْ يَشْثَر ِالدّمَبٍ الذي بَاعَ الحِنْظةَ بِهَا إلى أجل تَمْراً مِنْ غَيْرِ َيِه الذي ووه يفيض الذّمَبَء وبُحِيلَ الّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الَّمْرَ على غَرِيمِهٍ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الحِنْظةً اذهب التي لَهُعَلَيْهِ في كَمَن الدّمْرِء قَلَا بَأسَ يِدَئِكَ . قَالَمَالِكٌ : وقَدْسَألتُ عن ذَلِكَ غَيْرَ واحد مِنْ أَهْل العلّم قله رواسا ٠ [الزهري: ]7017٠١ . قوله (سلتا): هو نوع من الشعير أبيض لا قشر له. «النهاية» (سلت). أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» : ا © قال محمد: ونحن لا نرى بأساً أن يشتري بها تمراً قبل أن يقبضها إذا كان التمر بعينه» ولم يكن ديناء وقد ذكر هذا القول لسعيد بن جبير فلم يره شيئاً » وقال: لا بأس بهء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (9) في الأصل: علىء والصواب ما أثبتنافء والله أعلم.
عدد الصفحات ٤٩٢4 3 باب الشلقَةٍ في العام .. 1441 ؟؛ ع ىم ن .من توا م ع الب عر عد اباس بأ " يلت تعر الرّجْلَ في الطَعَام رد بغر مغو إلى أَجَلٍ مُسَمّىء ما الى ك1 في زَرْعَ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُة أو ثثر لم يَيِدُ صَلد صّله دين [الزهري: اللا ا ٠ » قال مَالِكُ: الأمُْ ْنا ِيِمَْ سَلْتَ في طعَامٍ بسِعْرٍ مَعْلُومٍ إلى أجَلٍ 0000005 الأجَلّء + كلم يح لما عِنْد اباي وقاء مما بقاع منة» أََالكُ ' كنّهُ لا يقي لَه أنْ اانه إلا ورقأء أو ذَهَبَا أو الثّمَنّ الي دَفَع مه بعينه » 0 لا يَشّْري هِنْهُ بذَلِكَ .3 اللّمَن شيا عن يقْنِضَهُ مِنْهُ ٠ ولك أنّهُ إذَا أَحََ َيْرَ الَّمَنِ الَّذِي دَقَمَ إِلَيْوه أو صَرَكَُ في 0 : إن ب ظ َال مَالِكُ: وذ نَهَى رَسْولُ الله يك عن بيع العام قَبْلَ أن يُستؤقى . 00 . قَالَ مَالِكُ : كن نَمَ المُشْتَرِي وقَالَ للَْائِع أيأني وأَنْظِرُكَ بالئّمَن اليد فت لبك #7 ذلِكَ لا يَصْلحُ. و هل العم ينْهَؤن عَم وذُلِكَ ف أنه ىا لَمَا حل الطعَام [ 0 بَائِع» أ ا 2 م 4 حَفهُ عَلَى أَنْ يقِيلهُء ٠ كان لِك َع امام إلى أجل قبل أذ يُشؤقى . 1 د [الفري 0/7 1] . ه قال مَالِكٌ : وتَفْسِيرٌ ذَلِكَ أن المُشْئَرِيَ حِينَ حل الأَجَلُ» وكرة العَعَامَ أَحَذَّ به ِياراً ! أجل ويس ذَلِكَ ِالإمَالِء نما الإَالةُمَا لَمْ يَزْذ فيه البَائعُ ولا المُشري» كلا 507 ليان نَسِيَةٍ إلى أجَلٍ» أو ِمَيْءِ يَرْدَاده أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبْو أو بِشَيٍْ 0-07 قن 06 بالإِقَالَة وإِنّمَا تَصِيرٌ الإقَالَةَ إذَا مَعَلّا ذَلِكَ بَيْعاٌء 5-7 رخص في الإقالة والضّرُك والتَوْلِيَة مَا لَمْ دحل شَيْئاً من لِك الاك أو ١ التقْصَانء أ نَظرَةٌ فَإِنْ دخل ذَلِكَ زيادة 5 نُقْضَانَء 3 و صَارَ بَيْعا ب ش عا يُجِلهُ ما 00 يحل اليم » ويسَرمَة م ما يحرم أ 0 . [الزهري: 7 )00 أخرجه البيهقي في «الكبرى»: 0/0 (5) قال مَالِكٌ : فَإِنْ أَرَادَ الّذِي عَلَيْهِ الطَعَامُ أَنْ لاي صاجها امن الا ال واضقا عل كل ميل الأجَلِء َإِنْ ذلِكَ لَا يَصْلّح وذلِكَ بَيِعُ العام قَبْلَ أنْ يُسْتَوْقَى ء فَِنْ لَمْ يَجَدٍ اله ظ بَعْضّ مَا سلَقَهُ فيوء قن أَا أن يَسَْْفي مَا وده يسِغْر: يمك لق مق يلعل منةٌحِسَاب . ذلِكَ مِنَ الثم الذي دَفُمَ م إلَيوء إن ذَلِكَ لا يَصْلْح : وهو مما نَهَى عَنْهُ أَهْلُ العِلّمء وهو يشْبهُ مَا هي عَنْه / ناليع والسلفٍ . ظ ا إنا يم ري عَيْدِ د البائع إلا |
عدد الصفحات ٤٩٣ست ياب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما لي اع 5 3 ره ا 8 6 2 هم > ٠ 1 كَ و ءَ ه رمعو م سا ىماتي 0 ا ا 5 َه مه ع 5 وهسيوي ل ” ا انكس 0 23 7 "ا قال مَالِكَ: من سَلفَ فى حنطة شامية» فلا يان لي اذ انل لله قور اتوي واي القن الل 2 ا ف قاد ار لول فيه» أو ادنى بعد محل الاجل . وتفسير ذلك أن د لرجل في حِنطةٍ مَحَمُولة 872 ا يه 5ه مو م 00 5 0 ا 1 ار بأس أن ياخد شعيراء أو شامية. وإن سَلفَ فى تمر عجوة» فلا بأس ان يأخد ب 2 هس وول هر عردو #5 0 5 2 م ا ا ا 00 8 1 صيحانيا» أو جمعاء. وإن سَلفَ فى زبيب أحمرء فلا باس أن ياخد اسود. إذا كان الك قلق تق قي اعون قزق بك عن ذلك ول ا -. بعد مجل جل إِد بنا محيلة ذل سواء» بمثئل كيل فيهة. [الزهري: 751/5 ولا/ا76] . 5 8 0 ا ؟" - باب بَبْع الطعام بالطعام لاا فضل بَيْنَهِمَا ]١140[ 50 - حَدَّتَنى يَحْيَى » عن مَالِكُ أنه بَلَعَهُ أن سَلَيْمَانَ بن يَسَار قال: قَنِيَ عَلَفُ حِمَارٍ سَعْدٍ ابن ً 4 < و وه م مربي 2ه #2 هك بوساه 5 سر قتع 3-4 كم واه 0-9 جور أبى وقاص» فقال لغلامه: خدذ مِنْ حنطةٍ أهلك» فابتع بها شعيرا» ولا تأخذ إلا مثله . سس هه 2 17 سير سير .و 0-97 عسو ع هم درورو اع 34 7 2ه لاوس سخ هم اس ره أنه أخبره أن عبد الرحمن بن آه سم رو له يم 5 0 ع 0 د تسوس 57( شسزد| ”5 5 الاسوّدٍ بن عبدٍ يَغوث فني عَلف ذَابيِهِ فقال لغلامه: خذ مِنْ جنطة أهلك طعاماء فابتع 5١ ]١591[ - وحَدّئنِي عن مَالِكُ. عن نافع عن سَليِمّانَ بن يسَارٍ 2ه م 7 ءًِ 9 0 نكس ١ به شعيراء» ولا تاخن إلا مِعْله” '. [الزهري : هلاه ",. الشيبانى: 19!]. أ ل عو رد مير سم كم أ 3 7 7 و سل ظ 7 | عسوي 5 5 2 ذَلِكٌ . [الزهري: .]١908٠١ هم سه 57 م ساس ل ساس 0 له ا مس. هي من مه َه # قال مَالِكٌ: الأَمْرٌ المُجْتَمعٌ عَلَيْه عِنْدَنَا: أَنْ به لا تَبَاءَ الحِنْطَة بِالحِنْطَةَء ولا الثَّمْرَ م6 0 5 30 14 2 م 01 2 7 00 5 2 ِالئّمْرِه ولا الثَّمْرٌ بالرّبييب» ولا الحِنْطة بالزّبيبِء ولا شَيْءٌ مِنَ الطَعَام كُلَهٍ إلا يدا - قَالَ مَالِكُ: ولَوْ جَارَ ذلِكَ بَيْنَ النّاس لَانْظَلّقَ الرَجلٌ إلى الرَّجُلء كَسَلْمَهُ في الطلعَام ورَّادَهُ في السُلْعَةٍ لأَنْ يَزِيدَهُ البَائِعُ في السّعْر الماع يَعْلَمُ أَنَهُلَيْسَ عِنْدَ الباِع الَّذِي بَاعَهُ مِنَ العام ما بَاعَُ ولسراعيدة وفَاء يِمَا سَلَمَهُ فيوء كَِذًا حَلّ الأَجَلٌ» أَخَذَّ مِنْهُ مَا وجَدَ عِنْدَهُ مِنَ العام بَحْساً مِنَ النّمَنْء وأقَالَهُ مما لَمْ يَجِذْ عِدْدَهُ فَصَارَ ذلِكَ يبعا وسَلَفاً» وصَارَ ذلِكَ دَرِيعةَ بيْنَ النّاسِ مما نُهِيَ عَنْهُمِنَّ البَبْع والسلف . ْ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 14190. ظ )١( © قال محمد: ولسنا نرى بأساً بأن يشتري الرجل قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يدأ بيد» والحديث المعروف في ذلك عن عبادة بن الصامت أنه قال رسول الله يَدِ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل. والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل» ولا بأس بأن يأخذ الذهب بالفضة» والفضة أكثرء ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير» والشعير أكثر» يدأ بيد» في ذلك أحاديث كثيرة معروفةء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا.
عدد الصفحات ٤٩٤