المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

موطأ الإمام مالك تحميل PDF

مالك بن أنس

صفحة ٢٩ من ٥١

الل ب لبي بي بي بيت بيجا جاءتان الإجداة قال مَالِكُ: تَدَجِنُ المَُوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا بِالزّيْتِ والشّبْرَقِ وما مَا أَشْبَهَ مَك إذَا لَمْ يكن فيه 2 طيبٌ''' . [الزهري: 10/75] . # قال مَالِكُّ: ولا تَلْبَسٌُ المَرْأَةٌ الحَادُ عَلَى رَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الحَلَيء خَائَماً ولا خَلْخَالاً 0 ليما لاحر اشرو الخليي ل تبان نينا هن العضب» إلا أن يَكون عَْباً غليظاء ل ارين مِنَ الصَّبّغْ إلا بِالسَّوَادِء ولا تَمْتَشِط إِلّا بالسَّدْرٍ وما < ا َحْتَمِرُ في رَأسِهَا . [الزهري: 17717]. ٠١8 ]114[‏ - وَحَدَّنَنِي عن مَالِكِ أَنَهُ بَلَعَهُ أنَّ رَسُو دَحَلَ عَلَى أمّ َلَمَةُ وي حَادُ عَلَى ب حلا لذ جلك على ها شير لل «مَا هذا ا عالق نكا هو صَبِرٌ يَا سول الله. قال : «اججمَلِيه في اللَبْلِ وأمسحيه ِالنْهَارِ)”" ٠‏ [الزهري:-756١].‏ ه قال مَالِكٌ: م و 0 ين ا نال ل نكن 1 سر 1 د 6 م س#ئ كي ها مه مقع 7 َك 8 ساي 20 > مار سمس ١‏ ١‏ 4 000 بأديديد 0 0-7 3 هلك 5 0 (اجمرق: 74 ]. ص هيه » قال ا يس علَى أ؛ واد د إِذّا هَلَكَ عَنْهَا 0 0 0 وها مده كناد انما ا ذَوَاتِ الأَزْوَاج. ظ يَلَعََ : [119] و اموي 90 لَه أذ أمٌ سَلَمَة روج الي يك الث تَقُوك: تَجْمَعُ الْحَادُ © قال محمد: وبهذا نأخذء لا ينبغي أن تكتحل بكحل الزينة؛ ولا تدهنء ولا تتطيب» فأما الذرور ونحوه فلا بأس به» لأن هذا ليس لزينة» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . . 03037 /9( قوله (الشبرق): دهن السمسم. «شرح الزرقاني»‎ )١( قم أخرجه البيهقي في «الكبرى» : (/9/ 57): وأخرجه أبو داود: 86٠*ا”,‏ والنسائي : لاه" من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها . وقوله (حبرا): هو الدواء المر. «شرح الزرقاني» (0755/7. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (75/ 757) هذا الحديث معروف عن أم سلمة من حديث بكير بن الأشج. وهو حديث طويل اختصره مالك وأرسله.

عدد الصفحات ٤٦٢

١-باب‏ رَضَاعَةَ الصّغِير ١١1‏ - وحَئي يَشبَى عن مالك عن عَبْدِ اله بن أبي بره عن در لالش د - ساون في بيت حَفْصَةَ نا ف ل 0 الى هَدَا 5-5 يتن في ظ ببْتِكَ . فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «أرَاهُ فلّاناً'. لِعَمٌ لِحَفْضَةً مِنَ الرَضَاعَةٍ . فَقَالَتْ عَايْشَةُ: 1 17 رَسُولَ الله» لَوْ كان فُلَانَ حَيّا 0 مِنَ الرّضَاعَةٍ ‏ دَحَلَ عَلّيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو ظ 0 م إن الت 007 م 700 60 [الزهري: هلال الشبياني : 0 قَالَتْ: بجاء عَنّي ين لاع يَسْعَهُ علي : م ل" لاه كل قَسَأَلُهُ عن ذَلِكَء كَمَالَ: «إنْهُ لَمَمْكِء أَدنِي لَه . قَالَت: قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الى نما أَرضَعَئني المَرْأة ولَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَقَالَ: إِنهُ عَمُكِ ٠‏ ليلخ عَلَكِ». ظ قَالَْتْ عَايْمَةُ : ودّلِكٌ بَعْدَ عد ما ضُربٌ عَليّنا الحا . 3 ظ وَقَالَتْ عَايْشَة: يَحْرُمُ مِنَّ الرَضَاعَةٍ :ما يحرم ين اولاق" '. [الزهري: 0208785 . 0101 - وحَدََِّي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ» عن عروةً ؛ بن الرَبَيرٍ عن عَاية أ مؤي ظ أنهَا أخبرثة أن أفّع أحا أبي القُعَيْسِء ا كارن عنقا دوقو عنها ن ا[ ضاعة | بَعْدَ أنْ أَنْزْلَ الِحِجَابُ: قَالْتٌ: فَأنيت 0 لق ءَ هوقو د الي 1 َأَمَرَنِي أَنْ آذنَ ل عَلَيّ. ل" _ 0 :)١(‏ أخرجه أحمد: 00 والبخاري: 27747 ومسلم: ا إفهة أخر جه أحمد : : والبخاري: يفده ومسلم : 70 . زفرة أخرعة أخيند: 2441 ؟», والبخاري: 201١١7‏ ومسلم : الاه"” 0

عدد الصفحات ٤٦٣

دو بع اوعدت عن الله سن لزورين لل التبية ٠‏ عن عَبْدِ اللو بنٍ عباس أنه كان , يَقَوَلُ ما 0 الْحَوْليْن وإن كان مضه واحدة ع اي 78 الشيباني : 1701] . ار كانتا ارألاه عات اما وأضب الأخزى جاري. ول 1 هل يَتَرَوّحٌ العلَامُ الجَارِر يَة؟ فَقَالَ : لاء اللّقَاحُ واحِدٌة") ٠‏ ٠الزهري:‏ 17/9» الشيباني: 114] ٠.‏ 000 مقا - وحَدَّنْنِي عن مَالِكِ عن نَافِعِ أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان يَقُولٌَ : لا رَضَاعَهُ إلا لِمِنْ زف في الْصَعْرِء ولا رَضَاعَةٌ ركي لسر اال الات 1 ١3‏ وحَدَئِي عن مَالِكِ» عن نَافعٍ أن سَالِمَ بن عبد اله بن مر بره اه مون أرْسَلَث به وهو يَرْضَعُ1؛) إلى أخيها أ كُلنُوم نت أبي بَكرء ما ع و0" حَنََى يَدْخْلَ عَلَىَ. قال سَالِمْ : رطسي أمُ كُلعُوم 0 مَرِضَت ولمُ تُرْضِعْنِي الات بيات قَلّمْ أَكُنْ من على عانق مِنْ أجل وهو كُلنُومٍ لم ترضعني عَشْرَ رَضَعَاتٍ0) “لوغري 4 +4 لاله الشياق 00174 : 2 را قو ١‏ [/171] م - وحَدَنِي عن مَالِكِء عن نَافِعٍ أن صَفِية بنْتَ أبي عبد أخير بَرَنْهُ أن حَفْصَةً أمّ المُؤْمِنِينَ أرْسَلَتْ بِعَاصِم بن عَبْدِ الله بن سَعْدٍ إلى أَحْيها َالمَة بنْتِ عُمَرَ بن الطاب تُرْضِعْهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ | جذخن مجه وخر سور برع وامنكلت لَتْء فَكَانَ يَدْخْل عَليْ20. [الزهري: ١7/1‏ الشيباني : رفنع " [174] 4 - وحَدّنِّي عن مَالِكِء عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بِنٍ القَاسِمء عن أبيه أَنّهُ أَخبَرَهُ أن عَائِشَة 1 المؤْمِنِينَ» كان يَدُلُ عَلَِهَ مَنْ أَرْضَعَتهُ أَخْوَانَهَانه :ويثاث أخيهاه بولا يدخ عَليَا مَنْ أرضعتّه نِسَاءٌ ونه +'[الزعري: 17 لأا العيباتي + /111] + )01 قال ابن عبد البر في «الاستذكار»): ,)١851//5(‏ لم يسمع ثور من ابن عباس » بينهما عكرمة. والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن ابن عياس . زف أخرجه الترمذي 1 .١1١18‏ ظ وقوله (اللقاح) اسم ماء الفحل. «شرح الزرقاني» (/ ذ311). 49 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : 6" والبيهقى فى «الكبرى»: (7/ .)57١‏ 62 في الأصل : وهي ترضع» والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في التمهيد والاستذكار وشرح الزرقاني . (0) أخرجه الشافعى فى «مسنده»: 7/8 ».٠١‏ والبيهقى فى «الكبرى»: (/1/ /581). )3 أخرجه الشافعى فى «مسئده»: 1/4 »١١‏ والبيهقى فى «الكبرى) : (/1/ /581).

عدد الصفحات ٤٦٤

بك باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر لحا ٠‏ - وحَدَّنتِي عن مَالِكِء عن إِبْرَاهِيمَ بن عُفْبَةَ أنه 7 ش25 فَقَالَ: كل مَا كان في الحَوْلَيْنء فان كانت قلةة ةَ واجِدَةٌ فَهي تَحَرمٌ وما كان بَعْدَ | الحَوْليْنِء نما هُوٌ طَعَامُ يأكلَهُ. قال إء ِرَاهيمُ بنُ عُفَيَة: ثم سَأَلتُ عُرْوَة ؛ لزي قال . ظ مِثْل . ما قال د سس م المسَيْب. 56 1/5 وه5/ا١ا.‏ الشياني : كاه لود سم ١١‏ رشني مو غاللي» عن لخد ينعيو انا وان: مين شي ةن اسني 0 ا ولا مَا أنْبَتَ اللّحمَ والد + [الركري: 4 ظ الشيياني: /11] , ظ ظ ظ [1#1] وعدي عن مَالِكِء عَنٍ أبنٍ شهاب إنه كات 0 الرصَاء د كلها و 0 م والرّضاعة عَهُ مِنْ قبل الرّجَالٍ ” تحر م . ٠‏ [الزهري: 00 : لفق كينت فلك كر ل دماغ فَليلهًاً 59 إِذَا إن كان في الوكين يحرم ) قال: ما مَا كان بعد الحكين. إن ليله وكيرة لا يُحَرَمْ شَيْتَاء وإلَمَا هُوَ من الطعام . [الزهري: ا ؟ - باب ما جَاءَ في الوَضَاعَةٍ بَعْدَ الكبر ”ممع ا قي َتىء عن تاك عن ابن شاب لهل من وَاعة اكير فَقَالَ: أَخُْبَرَنِي عَرْوَةٌ بن الْرييْر ر أن أبَا ُديْفة بن عبد بن ربمق وكان مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كذء وكان قَدْ شَهِدَ درا وكان تنّى سَالِماً الذي بَقَالُ له 4: سَالِم' مَوْلَى أبي حُدَيِقََ َه كما رَسُول الف كود بن حَارلَةه وأنكع الواشذيفة مانها : وَهُوَ يَرَى أنه ابنهُ اكه فالوس لا يخرم الرضاء إلا ما كان في الحولين: ها كان دوا مج الرضاءء وإن كانت مصة. 8 . واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» وعروة , بو الزس نوها كان يدم ام-0 الحولين لم يحرم شيئاًء لأن لله عز وجل قال : «وَالوداتُ رُضِعَنَ أوْلَدَهْنَّ حوكن كملين. لِمَن أراد أن يم أليسَعَ> فتمام الرضاعة الحولان» ف فلا رضاعة بعد تمامهما اتحرم شيئاً» وكان أبو حنيفة رحمه أله 0000 باط كه ادر بن الخزليس تقل 1 : يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر. وذلك “: .ثلاثون شهراً. ولا يحرم ما كان بعد ذلك» ونحن لا نرى أنه يحرم. ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين» وأما لبن الفحل فإنا نراه يحرمء ونرى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, فالأخ من < الرضاعة من الأب تحرم عليه أخته من الرضاعة من الأب» وإن كانت الأمان مختلفتين» إذا كان لبنهما ظ من رجل واحد كما قال ابن عباس : اللقاح واحد. فبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

عدد الصفحات ٤٦٥

آآآ[ لي | يي 77ت م انه از خاءة افق الرضاعة يفك الكير ١ مس تت 0ه وض 65س لهم < 3 بنتَ أخِيه فاطمة بنتّ الوَلِيدٍ بن عَنْبّة بن رَبِيعَة وهِي يَوْمَيِْذٍ مِنّ المَهَاجِرَاتٍ الأوَلٍ» وهِيّ يوم من أْضَلٍ أََامَى تُرَيْشٍِ» فلم أَْرَّ الله تبارك وَعالَى في كِتَابهِ في رَيْدِ بن ارك ما ف فَقَالَ: 0 حلي هو و قل ء عِندَ 2 إن ل 0 00 0 رين 9 يات سَهْله بنك نك شقئر. 0 مد ا إلى رَسُولٍ الله يلق فَثَاَتْ: با رَسُولَ اللو كنا نَرَى سَالِماً ولّداً» وكان يَدْحُلَ عَلَىَّ وَآنا شك وين لكا إل يِ واد مادا ترَى فى عَأنو؟ كان لها صُوَل الله كللاقيها بلقنا ّم (أرضعيه خمس رَصْعَاتِ فيحَرم م لبها . وكَانت تَرَأه ابناً من الْرَضاعَةَ فَأَخَذْتُ بِذَلِكَ ع بر عَايْسَةُ أمُ المُؤْمِنِينَ: فِمَنْ كانت تحت أن يدخل علياهة الرخال؟ كانت تأنه أختها أ 1 لاوم حك ابي بكر الفطيق «رركات ا حينا أن ارون رن ات أنْ يَدْخْلَ عَلَيّهَا مِنَّ الرَجَالِء وأبَى سَايِرُ واج الي ” كيه أن مَدخْل عَليْونَ ب بتِلْكَ الرَّضَاعَةٍ أَحَدٌ مِنَ النّاسِء وقُلْنَ: لا والله ما تَرَى الَّذِي أَمَرَ به رَسُولُ الله يك سَهْلَة سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَبْلٍ إلا رُخْصَةً مِنْ سول اله في َضَاعَة سَالِم وخدة» لا وال ل َل عي بي الوضاعةأحَدُ» على هَذَا كان أَزْوَاحُ م يك في رَضَاعَةَ الكيير 0 ال انين لتك افانا ]٠7[‏ 15 - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن عَبْدِ الله بن دِيئَارٍ أَنَهُ قال: جَاءَ رَجُلُ إلى عَبّدٍ الله بن م 24 عَمَرَ ونا مَعَهُ عِنْدَ دَارٍ القَضَاءِ َسألَّهُ عن رَضَاعَةٍ الكبير» فَقَالَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ: جَاءَ رَجُلَ إلى حمر بن الحَطَابٍ قَقَالَ : إني :كانت لئ ولبدة وكنك أَطَؤْهَاء فَعَمَدَتٍِ امرأةٌ لي فَأَوْضَعَتْهَا » فُدَخَلتٌ عَلَيْهَا فََالَتَ: دونك قَنَدْ والله أَرْضَعْتهًا. قَثَالَ عه : أَوْجِعْهًَا وأنت جَاريئكَ. َنم الرّضَاعَةٌ رَضاعَة ذ لكف [البغرى: 0 الشيباني: 176]. ا 0000 0 ل ل ا كان ١‏ ١١]١75[‏ - وححدثيى عن مَالِكُء عن يحيى بن سعيل ن رحجلا سال أآيا موسى الأشعر )١(‏ الحديث مرسلء» وقد وصله أحمد: ”, والبخاري : 084 . من حديث عائشة وينا. مسلم : مختصراً من طريق القاسم بن محمد عن عائشة . وقؤله(وأنا :نض )اع مكتتونة الراس والشنةرهوى] على كر تواحه لآ إزان تحنده وقل توم بثوب على عاتقها خالفت بين طرفيه. قال ابن عبد البر: أصحها الثاني» لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره. «شرح الزرقاني.(75/ .)7١6‏ وقول ابن عبد البر في «التمهيد» (8/ 7100). قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (8/ :)756١‏ هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر أزؤاجه يت وللقائه سهلة بنت سهيل» وقد وصله الجماعة. ٠‏ (0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (7/ .)551١‏

عدد الصفحات ٤٦٦

باب جامع ما جاء في ال عع ا سه ل ل 0 ِ دك شق علق با اع 00 د مادا ُِْي بو لجل قال بُو مُوسَّى : مادا تقولا نْتَ؟ قَقَالَ عَبَدُ الله بن مَسْعُووٍ: لا رَضَاعَة إلا ظ الحَولَيْنِ. ال أبُو موسَى : لا َسأُوني عن شَيْءِء مَا كان هد الحَبْرٌ بيْنَ أَظهْر ك7" . (الرشرف: 600 ظ الا 0 - باب جاع ما ججاء : في الوضَاءَة 1١ 11‏ وحَدَئنِي يَخبَى: عن مَالِكِء عن عَبّد الله بنٍ ديار وانوي يَسَارِء وعَنْ عَرْوَةَ بن الرُييْرٍ عن عا أ لمن أ أن رَسُولَ الله كله قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا ‏ يحرم من الولاتو" ٠‏ [الزهري : 7ق العياني» 55 ]. ظ الرُبَيْرٍ ف عَايقَةٌ 1 لابين مبساي ير ري أنه َُ د إن سَمِعَتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ أَنْهَى عَنِ الفيكة: حَنَّى دَكَرْتٌ أَنْ الرُوم.. وفَارِسَ يَصْبَعُون ذَلِكَ عع ظ ا 0 قَالَ مَالِكُ : والغِيلة أن يمس الكجل امراتة وهِي نَرْضِعٌ . [الزهري :. 1107] . لام ] ١‏ دوك كاتني عن قالق» عن عيذ الله بن اك بحر بن حَرْمء عن عَمْرَة, بنْتِ - عَبْدِ الرَحْمَنِء عن عَائَِة َه زج اللِِ له نا قَالَث: : كان فِيمَا نَرَلَ مِنّ القُرآن عَشْرٌ: . هنا الترنات دن م د توفي رَسُول اليكل وو اا مِنّ القرآن”* . ال يَختى : قال مالك: ل اقل على هدا. [الزفري: + الشييائن: 4 . غ0 الاين هيدل في «الاستذكار) 000 : هذا الخبر من دواية مالك منقط. وهو حديث كوفي يتصل من وجوه. 0 (؟) أخرجه أحمد: 61 .ومسل : 04". ظ ظ 0 قال ابن عبد البر في «التمهيد) : (57751/197): مكذا في كتاب يحيى : : وعن عروة بن ن الزبير بواو . العطف» وهو خطأء والصواب في إسناد هذا الحديث: امليعان بى ساد عن عروة ابن اكير فر ل 0 »,© ومسلم: 96554. ش

عدد الصفحات ٤٦٧

7 ٠١‏ - باب ما جاء في بنع لفان زوع ل ] ١‏ - وحَدَنْنِي 00 عن مَالِكِء عَنِ التق عندة» عن عَئْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه. عن جَذه إن حول له كل نََّى عن بنع الغران' ٠‏ [الزهري: .]1407٠‏ سه قال مََالِكٌ : ات فِيما 57 والله عْلَمُ 5 : أن 5 يستري م 0 العبد» أو اليتق و َك | الدَابَهَ نم يَقُولَ لِنّذِي اشْمر شترَى مله 0 تَكَارَى مِنْهُ: اع دِيتارا» أذ وزقماء أو 2 6 يه 6 أو وَيَدْتٌ م 0 2 لْعَوَء أَوْ مِنْ كِرَاءٍ الدَابةَ» وَإِنْ تَرَكْتٌ بع - << أككرَ مِنْ ذَلِكَ أو أَكَلَ عَلَى أني 9 أَعطيكَ لك باطلا””" هُرَ عِنْ التلعده أذ كَاءَ ا به 4 مع لَكَ بَاطِلا بِغَيْر شَيْءِ . ٠‏ [الزهري : 4 1]. ف اليذه 1 دهن جنسٍ ون الأمجن عراعيت م لاي لتخا الْمَاذٍ وَالمَعْرِفَةٍ لا يَأ بِهَذَا أن يَشْئَّرِيَ مِنْه نهُ العَبْدَ ِالعَبْدَيْنِ» أَوْ بالأَعيدٍ إلى أجل . مَعْنُوم ا ا ا تلاق إن |2 نك نش كيك ينما على يكب 019 ِنهُ انين بِوَاحِدٍ إلى أجَلِء وإِنٍ اخْتَلَمَتْ أَجْنَاسَهُمْ. [الزهري: 158077. 2 ه قال مَالِكٌ: ولا بس بأنذ بيع ما اترَنت من لِك بِلَ أذ : تَدْعَوْقِية ًا الْقَدْتَ كَمََهُ ين : غيْرِ صَاحِبِهِ الَْنِي اشََْتهُ ِنُْ. [الزهري : 87/8 3].. ظ ظ ه قال مَالِكُ : ولا يني أن يُنتتى ججننٌ في بَظي أمُو 5 بيعثء لأنَّ ذَلِكَ غَرَّرٌ لا يُدْرَى )١(‏ أخرجه أحمد: 55ظإ وأبو داود : 7 وابن ماجه : 000 ظ قال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (4/ :)١57‏ إن مالكاً سمع ذا الت من ابن لوبعة عن 0 عمرو بن شعيب؛ ولم يُسمه لضعفه» والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. 7 ٠‏ (؟) في «الاستذكار»: (777/1): فالذي أعطيتك هو من ثمن. وهو أقرب للصواب والله أعلم. '

عدد الصفحات ٤٦٩

باب ما جاء فى مال المملوك ش مِنْ يا [الزهزي :+ 951/4].. ه قال مَالِفُ في الرَّجُلِ يَبَْاعٌ العَبْدَ أو الوَلِيدَةً ؛ يا لد َجَل 2 م يندم البَائُِ؛ سال يفا المُبْتَاعَ َنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْوِ نَقْداَء رم إلى أَجَلٍ . وتفشق 6 اليك ؤينان التي كانت عليه. قال مَالِكُ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ. كيه لتساك ونا لكايه أذ له أو العَبّدِء ويَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَتَانِيرَ نَقْداَء أو إلى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنّ الأَجَلٍ الْذِي اشْتَرَى العَبْدَ أو الوَلِيدَةَ فَإِنَ ذَلِكَ لا يَنْبَعيء وإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَء لأنَّ البَائِمَ كَأَنَهُ بَاعَ مِنْهُ ِكَةٌ ديار لَه إلى سَئَوِكَبْلَ أن نحل جار ويعشَرَةٍ كَانِيرَ نقد السَّنَهَ فَدَحَل في ذلِكَ يبع الذَهَبِ اذهب إلى أَجَلٍ . [الزهري: 74178]. ه قال مَالِكْ في الرّجُلٍ يع من الرَجُلٍ الجَارء َه بمَائٍْ دنار إلى أَجَلِء ثم يشتريها باك من َلِكَ النّمَن الّذِي بَاعَهَا بِهِ إلى أَبْعَدَ ا إنْ ذْلِكَ لا يَصْلّحُ . وتَفْسِيرٌُ مَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ الأجل : نيع لل لحر إلى أعي؛ ل َم يتاع إلى أجل أَبْعَدَ عاديا ايه واد د فيشيق بارا إل سنة أو إلى نِضْفٍ سَنَقِء قَصَارَ إِنْ رَجَعَتُْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْيِهَا وأَغه ا في الجَارِيَةٍ 0 لك قفر ولق دقار إلى تن :أن إلى الع شري ها لامتقي الرعري ا ؟" ‏ باب مَا جَاءَ فى مَال الْمَمْلوكَ [14] 7 - وحَدَّنَنِي يَحْيَى : يو عن نَافِع؛ عن عَبّدٍ الله بن عُمَرَ أن عْمَرَّ بن الحَطَلَابِ قال: مَنْ بَاعَ عَبّْداً وله كان كاله لبَائِع؛ لان ا [الزهري: 40/7 3 اللنان :051+ )١(‏ أخرجه أحمد: 0441؛ ومسلم: 5401 من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً . ظ وأخرجه البخاري: 7774 ومسلم: 405” من خديث عبد الله بن عمر مرفوعاً بذكر النخل والعبد. وقال البخاري عقب الحديث: وعن مالك؛» عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وقال البيهقي في «الكبرى»: (3598/6): نافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي يَْة وحديث العبد عن عمر بن الخطاب ذلإنه . (يعني موقوفاً) . © قال محمد: وبهذا نأخذء. وهو قول أبي خنيفة.

عدد الصفحات ٤٧٠

باب ما جاء في الس ل ثلا ( قال مَالِكُ : ال امم عله د عنما أن المع إذا اشير مَل لعب وله قدا كاذ أذكنا أعزما. يُعلمُ أو لَا يُعلَم. وإنْ كان للْعَبْدِ مِنَ المَالٍ أَكثَر م يك اذترى يوه. كان يا وَدَلِكَ أن مَالَ العبْدِ لَيِسَ عَلَى سَيِّدِو فيه رَكاةٌ. وان كَانَتٌ لِلْعَبْدِ جَارِيَة َه اسْتَحَلَ ؟ َرْجَهَا بِلْكه إِيّامَا 0 وإنْ 2 أَخَلَ 0 ا ولَمُ تبغ م بشي مِنْ د آْ . [الزهري: 000017 "ات باب ما جحاءً في ففخ 21) "- وحَدكي ‏ حخيودض مالك عن عَبْدِ الله بن أبي بكر بن محمد بن رورسم 0 01 ب بنَ إِسْمَاعِيلَء كَانَا يَذكْرَانِ في خُظَيَيِهِمَا مُهْدَةَ الرَقِيقٍ في اليم ظ لمات مِنْ 00 يشترى اعد أو الوَّلِيدَةٌ يد ا [الزمري : ا 2 0 . نال 1ك مَا أصَابّ العَبْدُ أو الوَلِيِدَةُ في الأَيّام التَّلَانَةَء مِ هِنْ حين يُشْتَرْيَانِ ني" ظ تنْقَضِيَ الأيّامُ الملائةٌ ‏ َهُوَ مِنّ الَائع . : هده السك فاه الحو وَالجدَم البَرص . ش ظ اذا مَضََتِ الست كقَد بَرئ لبَائْعُ مِنّ العْهْدَةٍ كُلّهًا. [الزمري: 1440 ظ < َم بَاعَ عبْداَء أو وَلِدَةٌ مِنْ أَهْل المِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ بابرا قد برا من ل 0 عَيْبِء ولا عُهْدَةَ عَلَيْه إِلّا أَنْ يكُونَ عَلِمَ عيبا فك فَكَتَمَهُ ٠‏ كن كان عَلِمَ عيب َكَتَمَهُ لم تَنْفَعهُ البزاتة. وكان. ذَلِكَ م م مركو ولا عَهَدَةَ و إل في الرّقِيقٍ . [الزهري : 114]. ظ 4 - باب العَيب في الرَثيقٍ_ ُمَرَ 37 لاما 0 َِة رهم وبَاعة بالبراعة, كَعَالَ الى 5 0 ا بالغلام دَاءُ لم تُسَمُهِ لي . 2 إلى عُثْمَانَ 7 عَفَانَ . َقَالَ الرّجُلٌ : بَاعَنِي عَبْداً وبه 1 5 7 هم ع ش هه 5 00 0 0 ظ دَاءٌ لَمْ يُسَمُِ. وقَالَ عَبْدٌ الله : عمهُ بالبرَاءةٍ. َتَعَى عُنْمَانْ بن عَفَانَ عَلَىْ عَبْدٍ الله بن , )١(‏ © قال محمد: لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة إلا أن يش يشترط الرجل 0-0 أواخيان ظ .سنةء فيكون ذلك على ما اشترط». م عي بع بين (؟) زاد الزهري: ل ا بغير البراءة أن . ظ

عدد الصفحات ٤٧١

اع باب العيب فى الرقيق ع 2 9 8 9 6خ 6ه سبير 5-0000 7 ياك ارد 7 الم 0 مه رهم 57 ىت سر سم عْمَرَ أن يَحْلِفَ له لمَدْ بَاعَه العَبّدَ وما بِهِ دَاءٌ يَعْلَمَه ا 0 وارتجع ش العبدى فْصَحّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدَ الله بَعْدَ ذْلِكَ بألفٍ وححَمْسٍ هِكَة وِرْهَم ' :رهف 258 الشيباني : "الالا] . ه قال مَالِكُ: الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَ تاسوه َأَعْتَقَهُه وكُلَ أَمْر دخل فيه المّواتُ حَنّى لا لِك الي [الزهري : 5 .]١‏ ه قال مَالِكٌ: الأه مْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيِْ عِنْدَنَا في الرَّجُلٍ : خترى الغند »د م يَظهَرٌ مِنْهُ عَلَى عَيْبِ 0) نيدان القضدس ار العَوّرِء وما أَشْبّهَ ذّلِكَ مِنَ العْيُوبٍ المُفْسِدَقٍ ل وءا 2 يرد مئة وقَذْ حَدَتٌ به عِنْدَ المَشَْرِي عَيِبٌ آخَرء نه ا كان العَيتُ الَّذِي حَدَتَ به ان اشْتَرَى العَبْدَ بِحَيْرٍ النطرَيْنِء الا ل قا قدو قبمة العتنة:. الْنِي كان بِالعَبدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُء وْضِعٌ عند وإن. خب أن يَعْرَمَ قَذْرَ ما أَصَابَ العَبَدَ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : 5 :؛ والبيهقي في «الكبرى»: 25055205 ف قال غود تبرويعة العديت: (باب الرجل يسلم فيما يكال). أخبرنا مالك: حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاماً إلى أجل معلوم بسعر معلوم إن كان لصاحبه طعام أولم يكن» مالم يكن في زرع لم يَبْدَ صلاحهاء أو في تمر لم يَئْدُ صلاحهاء » فإن رسول الله يَكْدِ نهى عن بيع الثمار وعن شرائها حتى يبدو صلاحها . 1 قال محمد: هذا عندنا لا بأس بهء وهو السَّلَمء يُسلم الرجل في طعام إلى الل لوم كيل علوم قن صنف معلوم» ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ظ وقال بعده: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال : من باع غلاماً بالبراءة فهو برئ من كل عيب» وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة» ورآها براءة جائزة» فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر نأخذء من باع غلاماً أو شيئاً» وتبرأ من كل عيب» ورضي بذلك المشتريء وقبضه على ذلك» فهو بريء من كل عيب علمه أو لم يتلبب لأن المتكرى قديراممى ذلكا»: قاما آهل اللبديئة قالوا» يبرا البائع من كل عبت لو يعلمه» فأما ما علمه وكتمه» فإنه لا يبرأ منه» وقالوا: إذا باعه بيع المبرأت» برئ من كل عيب علمه أو لون ابتعتك بيع المبرات» فالذي يقول: أتبرأ من كل عيب». يدو كك احرف نيالم شترطامن هذا وهو فول أبي.حخنيفة وقولنا والعامة.

عدد الصفحات ٤٧٢

باب العيب في الرقيق يفف عِنْدَم ير العتذ» فذللتف رن كات العَيْدُ ء عِنْدَ لي اشكرأة) ا العَبْد وبه اع 0 الذي كان بِهِ يَوْءَ اشْتَرَامُ كيَنْظَرٌ كَمْ بَمَنْه كَإِنْ كَانَتُ فم الب ؤم ارا يقر يب . مِنَهَ دِيئَار» يمه ترا وب لعب َنود يئار وضع عَن عَنِ المُشْترِي مَا بَينَ لقِيمَتيْن نم تكون ييه : يَوْمَ اشْتَرِيَ العَبّد. ' [الزهري: 1440]. ه قال مَالِكٌّ : الأ التشتمة قله عِنْدَنَا أن مَنْ رَدٌ ولِيدَةٌ مِنْ عَيْبٍ وجَده بهَاء وقد ره 4 أصَابَهَاء أَنْهًا إِنْ كَانَتْ بكر فَعَليدَما مَا نص مِنْ تمنهًا:: وإن كانت 5 كليس عَليوبا. ظ في إِصَابيِهِ إِيَّاهَا شي لأنّهُ كان ضَايناً لَيَا. [الزهري: .]١‏ ظ 1 قال مَالِكُ : الأه مْرُ المُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْبَاعَ عَبْداً ةم ا يونا اياون أل ظ ارات أذ ترج:» ترون عب فتابع لا يكو علع في لِك عي مك إن كان عَلِمَ حاتم لم تَمَه ته وكان ما بَعَ مَرْدُودا عَلَيْ. الزمري: 805 0 «قال مَالِكُ في الجَارِية 0 تبَع َالجَاِيينِ. 2 يُوجَدٌ بإخدّى الجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ» ترك ينه قال: تُقَامُ الجَارِيَةُ التي كَانَتْ قِيمَةَ الجَاِيئَيْنِ َيْنْظرٌ كم تَمَثْهَاء تم تقَامُ الجَارِيَتَانٍ بميْرٍ المَيْبٍ الَّذِي وَجِدَ بِإِحْدَاهَمَاء اا صقن ملق أ يفسم قن الجَارِيَة . التي بِعَتْ بِالجَارِيتينِ عَلَيْهِمَاء بقَدْرِ تَمَيِهمَاء حَنّى يَقَعَ عَلَى كل واحِدَةٍ مِنْهُمَا حِضّتَهَا مِنْ ذَلِكَء عَلَى المَرْتَفِعَةٍ بِقَدْرِ ارْتِمَاعِهَا وعَلَى الأخرى بِقَدْرِهَاء 3 ثم يُنْظرٌ إلى الي بها العَيبُء فَيْرَدٌ بِقَدْرٍ الي م م عَلَيّهَا مِنْ تَلْكَ الحِصَّةَ إن كَانَتْ كثِيرَة» وإن كانت قَلِيلَةَ: وإِنْمَا تَحُونْ ة قيمة قِمَه الجاره 9 تَيْنِ عَلَيِْ يَوْمَ قَبْضِهمًا . [الزهري: 4417 1]. 0 « قال مَالِكفُ في جل ب 5 اليد يوَاجِرهُ الإجَارَة العَظِيمَة أو الَليلَةَ ثُمّ يَجد به عيبا يُرَدْ مِنْهُ: يزه بك العَيْبِء وفكون 1 له الخاركة وغَلَيُهُ وذلك الأَمْرُ الَّذِي 0 كَانَتْ عَلَيْه الجَمَاعَةُ ناراك َوْأَنَّ رَجُلاً ابْعَاعَ عَبْداً فَبَنَى لَهُ دَاراء قِيِمَةُ بِنائِها من العَيْدٍ َضْعَافا : نُمّ يوجَدَ به عَيْبٌ يُرَدُ مِنْهُ ولا مث لِلْعَبْدٍ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا له َكَذَلِكَ يَكُونُ لَهُ إجَارَتهُ ذا آَجَرَهُ مِنْ غَيْرِو أنه ضَامِنٌ نَهُء قال مالك: هذا الأهْرُ عِنْدَنًا. [الزهري: 1444]. | ه قال مَالِكُ : الآمرُ عِنْدَن فِيمَنٍ ابْتَاعَ رَقيقاً في صَفْفَةِ واحِدقٍ 0000 الرقيٍ 0 ش ا أو وجَدَ بِعَبّْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً: قال: ينْظَرٌ فِيمًا جك مَسْرُوقاً. أَرْ وجَدّ به عَيْباً: كَإِنْ كان هُرَ وججة ذَلِكَ الرَّقِيِقء أو أَكْتَرَهُ تَمَنا َمَناّء أو مِنْ أَخْلِه اشتَرَىء وَهُوَ الَْنِي فيه

عدد الصفحات ٤٧٣

ا سي ٠س‏ صممم يآب فا نفل جالوليةة إذا بعك والقترط فيه المَضْلّ فِيمًا يرَى النّامُِء كان كَلِكَ البَيْعُ مَرْمُوداً كُلَّهُه قال: وإ كان الَّذِي وُجِدَ ره 0 مَسْرُوقاء أو وُجِدَ بِهِ العَيْبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقَ» في الشييع المسير.منه» لبس هوبوجه ذَلِكَ الرَّقِيقِء ولا مِنْ أَجْلِهِ اشْتّرِيَ ولا فِيه المَضْل فيمًا َرَى النَّاسُ» رد ذلِكَ الَذِي وُجِدَ به العَيْبُء أؤ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَينِ» بِقَدْرِ قِيِمَيهِ مِنَّ النّمَنْء الَّذِي اشْتَرَى به أُوليِكَ الر قق: [الزهري: م .]١‏ ه ‏ باب مَا يُفعَل بِالوَلِيدَةٍ إذا بيعث والشزط فِيهًا 3 © - وحَدَّنَيِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ أن عُبَيْد لين عر الس ماين خرن امير 0 جز افريق تنقرو 41 عارءا نين الأو رزنت الأليتق واشدد تذظطتثت عله أَنْكٌ َك إِنْ بِعْتَهًا حل ل لقتو ادي ينوا روه سان قي اوري كور عن ويل عَْمَرَّ بنَ الخَطَاب. قَقَالَ عَمَّرَ بِنُ الحَطَاب : ريا وفيهًا شر ارا غيل 7 انر ميات كا و [15] 5 - وحَدَّثَيِي عن مَالِكِء عن نافع موق يوقم لفان 3 يقول: لا يَطْأْ الرّجل ولبدة) الأولدة إن شاء تاعياء: إن قاء وههاء وإ شَاء أنسكهَاء وإنأشاء 7 صَنْعٌ بهَا ما 0 .٠الزهري:‏ 2.5597 الشيباني : /] . عي ا ا ا 0 2 ا 6 54 الشتوط 6ن ا يتن التفقيى أن تساغةه بركلك آنا ليث لَهُ أن يَِيعَهَاء ولا أنْ 5-7 ياه ذا كان لا بترك ترات يكار نكا لا بف كيك ينها كَل ها يلكا 2 تاماء لأَنّهُ قَلِ اسه شتنين عليه فيواما مَلْكه بِيّدِ غَيْرِو) قَإِذًا دَخَلَّ هَذَا الشرْظ لَمْ يَصْحْء وان عا 000 29 115 + باب النَهِي عن أَنْ يَطَأ الوَجُلُ وليدَ د ولَهًا زَوْ‎ - ١ ]١7“*:5:([‏ ل - وحَدَّنْنِي يَحَيَّى ) عن مَالِكَ. عَنِ ابن شِهَابٍ أن عَبْدَ الله بنَ عَامِرٍ أَمْدَى لِعْنْمَانَ بِنِ ل وهواقول أبى حنيفة رحمه الله. (؟) أخرجه البيهقي ذ في «الكبرى» : (38*5/0). © قال محمد: وبهذا تأخذ. لا الل 2 َه يتسرى ١‏ ا

عدد الصفحات ٤٧٤

باب ما جاء في ثمر المال يناع أصله ملام َفَانَ جَارِية ولَهَا روج ابتَاعَهَا بالمَضرَةٍ كَمَالَ عُفْمَانُ: لا أَفرَبْهَا حَنّى يُمَارِك رَوْحِهَا ٠‏ كَأَرْضَى أن عَاوِرٍ زُوْجَهَا فَفَارَقَيَ ٠‏ [الزهري: 2.5595 الشيباني: البلا 1] / - وحَدَننِي عن مَالِكِء عَن ل شِهَابء عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الؤختي بن عَوْفٍ أ ب اللاسسس مع حل بد الرحمَنٍ بن عَوْفٍِ 0 وليدةٌ: افْوَجَدَهَا دَاتَ فج قَرَدّها" .. [الشيباني : ا“ا/اة]. 0 باب ما جا في ثَمَرِ المَال يتاع أَضْلُه ا ]4 2005 عن مَالِكُ. عن نَافِع. 00 لله كلل قال: / 7 ل 0 ١مَنْ‏ باع نخلاً قَدْ برت 2 للْبَائِع» إل أَنْ يَشْتَرِط ا [الزهري: 000 الشيباني : .0 ظ 0 | ؛: 0 - باب الِي عن تيع الا حلى حنّى يَندْوَ صَلَاحُهَا ٠]‏ - وححدتي يحت ؛ عن مالِكُ. عن نافع عن عبد اله بن عر أ وَسُولَ الله يك نهَى عن ٠ ١‏ بيع و 0 والتشتوي '. [الزهري اسار 4لا عن بيع امار حلى تي . ليآ ل نا ِْي؟ قال على تغي. فَقَالَ رَسُولٌُ الله عله : «أرََيْتَ ذا مَتَعَ الله الثَّمَرَهٌ َيِمْ يَأُحْذْ 0 يد [الزهمري: 0000 ٠‏ (1) أخرجه البيهقي ة ا 7 ظ 0 لي باه لكر يسن اوها 4 اس يي 00 (١‏ 52 ار" انار :2, ا 4 جب ير ب : فر قال مَالِكَ : الم أَوْ زَرْغْهِ وَقَدْ بَدَا صَلاحه 200 1 إل أَنْ يَشْعَرطَهُ البَائهُ 00 ال مَالِكٌ مَْبَاٌ أضل حاو أ اضل أيه» كيل أتيل يع لدم بع الأضل بذجل تع الم أ الؤع. الشككة على لانم : (5): أخرجه احمد: 06 والبخاري: 5194 ومسلم: 857. )0( أخرجه البخاري : 7194 ومسلم: 59417. ع سر 0 خُبَرَنًا 0 مَضْعَبٍ » ل 0 مالك عن من حازم ضن قيناو عن سَعِيدِ بن الممية أن ركرن الله ء لؤزع. َالصَدته على المتتاع؛ ظ ر ِلَّا أن ردان ساس م 9 ! َى عن ين ار

عدد الصفحات ٤٧٥

لا ست ل لس ا 1ت باب ما جاء في بيع العرية من عَمرَةَ بنْتِ عَبْد الرّحَمَن 3 ول اللو يي عن 5 الثْمَارٍ 0 0 م ا [الزهري: ١ . 69 586 2.50٠١‏ ظ 0 « قال مَالِكٌ : وببع الشْمَار 1 0 صَلَاحُهَا 2 بع العْرّر. [الزهري: ؟150]. اقفن اي عن مالك عن 5 الرُّنَادء عن حَارِجَةَ بن زَيْدِء عن رَيٍْ بن نَابِتٍ 4 كان لا يبيع م يمار حَتَى تظلْعَ 0 [الزمرق:: :قل «السسناتي لاا ين » قال مَالِكٌ : الات عسا فيح لقم والقِنّاءِء والخِربزء والجَرَّرٍ: إِنَ بَيْعَهُ إذَا بَدَا صَلَاحَهَ جَائِرٌ خلال» نَم يَكُون الختدري ا ين رفظ 16 لللكة واس في ذَلِكَ وقْتٌ يُوَقْتّ َك أن وق مروت ند الثاسي؛ وَبَبَمَا د ليه الكاهة مظعت َمَرَتهُ قَبْلَ أَنْ يَأتِي دَلِكَ الوَقْتُء فَإِذَا دَحَلَْهُ العَامَةٌ بِجَائِحَةٍ فَبَلَْ الشْلْتَ فَصَاعِداء كان ذلك مَوْضوعاً عن الذي ابْتَاعَهُ . [الزهري: 50504]. 4 - باب ما جَاءَ في يع العرية [1ه"3١ ١5]‏ - حَدَنْنِي يَحيَى ) عن مالِكُ» عن نافِع عن عبد الله بن عَمَرٌ» عن ريّدِ بن نَابتِ ل أرحصٌ لِصَاجِبٍ العريُق» أذ مهاه ا 20000 -- اشوة اف ل أنخص في تن الغرانا بيه 0 [الزهري. 06 9 الشيباني : م ارين )١(‏ الحديث مرسل : أخرجه موصولاً الل 0 »0١‏ وأخرجه أحمد: 754٠1/‏ من حديث عائشة. 0 © قال محمد: ا انما رن لعا ل ا ا إلا أن يحمرّء أو يصفرء. أو يبلغ بعضه» فإذا كان كذلك» فلا بأس ببيعه على أن يترك حتى يبلغ» فإذا لم يحمر أو يصفرء أو كان أخضرء أو كان كُفَرّىء فلا خير في شرائه على أن يترك حتى يبلغ» ولا بأس بشرائه على أن يقطع ويباع» وكذلك بلغنا عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع الكفرى على أن يقطع» فبهذا ‏ تأخذ . ظ (0) أخرجه البخاري: 71917. (6) أخرجه أحمد: 71371+ والبخاري: 730318 ومسلم: 541/4. (4) في الأصل: مولى أبي أحمدء والصواب ما أثبتناه. راجع «التمهيد»: (؟/ 0717 .

عدد الصفحات ٤٧٦

باب الجائحة في بيع الثمار ل ل 0 < ب ه ساس 6ه في أَوْسُّقء النضد أَوْسَقٍ . الا او والمّيْكء ولَّوْ كان بِمَنْزْلَةِ غَيْرِهِ مِنَ بن الينوع» 8 شر 3 أعدٌ أغداً 0-7 يستوفيه » ولا أقَالَهُ منه» وَل ولاه أحداً حت يَفْيِضْه ات [الزهري: الااهة؟7]. 2 0 ( ظ 200 - ولي ؛ يخ عن مَالِكِء ٠‏ عن 55 0 مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ -- و عن ول 00 رَحَلْ ثُمَرَ ثُمَرَ حَائْط في زَمَانٍ شو اللى كلك . المقُصَاُء كسَأَنَ رب الحائط أن يَضَعَ لك شرل كر كلك َذَكرث كلك ل 5 ش ا ٠‏ فس م يذلِك وب السحايطء قَأَتَى وَسُّوْنَ الله . ي َقَالَ: يا رَسُّو [:ه1] ١‏ 0 مَالِكُ أنه َه بَلَعَهُ أن و بعد ايز نض يوضع 1 ليتوه قَالَ مَالِكُّ : وعلى كيك الكأثط يثتا. قَالَ مَالِكٌ : والجَائِحَةٌ الى ؛ ات 00 ذلك جائحة .. [الزهري: .]55١09‏ ع 97 0 الثلْتُ قَصَاعِدَاًء ولا يون ما 3 (1) أخرجه أحمد: #8الاء والبخاري: 273195 ومسلم: 28847 0 © قال محمد: ويهذا نأخذ. وذكر مالك بن أنس أن العرية إنما: تكون. أن الرجل يكون له النحل» فيطعم ‏ - . الرجل منها ثمرة نخلة أو نخلتين» يلقّطها لعياله». ثم يثقل عليه دخوله حائطه. فيسأله أن يتجاوز له عنهاا - على أن يعطيه بمكيلتها تمراً عند صرام الفحل» فهذا كله لا بأس به عندناء. لأن التمر كله كان للأول». وهو يعطي.منه ما شاء: فإن شاء سلم له : تمر التخل» وحن كم اضر لأن هذا لا يجعل بيعاً» ولو جعل بيعاً ما حل تمر بتمر إلى أجل . ظ (؟) الجائحة: : هي الآفة التي تهلك والتمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة. عظيمة وفتنة مبيرة. «التهايقة ا (جوح). ظ ش د الحديث مرسل : : أخر جه الشافعي في « المسندده» : 5 */01. وال بيهقي في «الكبر (د/رمدم). وقد وصله ظ احمن: 0 و البخاري : 8 و م ؛ 407؟بنحو (لبخاري وسلم.

عدد الصفحات ٤٧٧

7( ا بلجل وسيب سيم انها جرد فن انام الكهرة ٠١‏ - باب مَا يور ف يالا الي سه تنه نَ الما القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدِ كان من أ [هه7١‏ ]م١‏ 100 3 مَالِكُ. نعغة عَبْدِ الْدَ نَيِي يَحَيَى 0 عن رد بن بيع ثَمَرَ حَائْطه: يسني وي [ زهي 181 السياتي» عن اباي بي سس صن سم [5ه ]م١‏ ار ع عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرٍ أن جَدهُ مُحَمّدَ بنَ عَمْرِو بن حَرْم بَاعَ ثَمَرَ حَائْط لَه 4 تقال له لَه الأفرق: بأَريَعَةٍ آلافٍ دِرْمَمِء واسْتَدْنَى مِنْهُ ِكَمَانِ مِنَةِ دِرْهَم ا [الضوق باقعا الخياني 1 : [/1ه1] ١9‏ موعاتى يفو انالافي كن أبى اللعال كدر د بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن حَارثة 6 الرّحْمَّنِ كَانّتْ تَِيعٌ ثُمَارَمَاء وتَسْتَئنِي مِنْهَا . [الزهري: »551١7‏ الشيباني: 19717. لاطا بر ل ور لق ااا ا نلك فالقمرء لا يُجَاور ذلك وما كان دُونَ الثلْثِ قَلَا بَأمسَ به ل وا" _ ا ل ا 5 يَحْتَارُهَاء ويُسَمّي عِدَنّهاء فَلَا أَرَى بِذَّلِكَ بَأسأًء لأنْ رَبّ الحائط إِنَْمَا استَنتى شَيْئا مِنْ حَائِْطِ نَفْسِهِء وإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ احْتَبسَهُ مِنْ حَائْطِهِ وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ وبَاعَ مِنْ حَائْطه ما مواق للقي [ للشو 11 1 2 باب ما كرَهُ من بَنِع التمْر "٠١ ]154[‏ - حَدَئِي يَحبَى. عن مَالِكء عن رَيْدِ بن أَسْلَمَ ٠‏ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ أنه قال: قال وَضُول اش كه «التثر ِالثَمْرِ مثْلاً بمثل) ٠‏ فقيل : دعا تلك على 57 ل الضَّاعَ لال فَقَالَ رَسُولُ الله كَكِةِ: «ادُْوهُ لِي). فَذَّعِيَ لَه فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله كله: تخد الصَّاعَ بالصَاعَيْن؟». كقَالَ: يَارَسُولَ اللو» لا يَييعُونِي اليب بالججمع ضَاعاً بضَاع. فَقَالَ رَسُولٌ الله عَِةِ: « بع الجَمْعَ ِالدّرَاهِمٍء ثم انك ِتَعْ بِالدّرَاهِم 0 االتعرق زدة ل العيباتن: 8 . )١(‏ © قال ميحمد: لا بأس أن يبيع الرجل ثمرهء ويستئني بعضه؛ إذا استثتى تن قلعا فى تجملتة ويه أو ميا أو ليا : () قوله (الجنيب): نوع جيد معروف من أنواع التمر. «النهاية» (جنب)» وقوله (الجمع): كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمعء وقيل: الجمع : تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغويا فيه» ولا -

عدد الصفحات ٤٧٨