يسمي سي تت ير ا ري سج سمو ونا تن بو قوم العدلاة [] " - وَحَدَنْنِي يَحيَى ) عَنْ مَالِكُء ا عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارٍ نه قَالَ: جَاءَ رَجَل ني وعدن بخن عَنْ مَالِكُ. عَنْ يَحيَى بن سَعِيٍء عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمّنْء عَنْ #7 سر إلى رَسُولٍ الل ييه مَسَألَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةٍ الضبْح ا فَسَكَتَ عَنّْهَ رَسُولٌ الله يك حَنّى كاد ون التررصلي لضع وين للك الفخر ” نْمَ صَلَّى الصُبْحَ مِنَّ العَّدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَء ثم قَالَ : أي السَّائِلٌ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاةٍ ؟2 قَالَ: هَأَنذًا يا رَسُولَ اللهء قَقَالَ: هما مرة سمس بين هَذْيْنِ وَقْثّ)”١ ' [الزهري: 7. اعم عَائِْشَة رَوْج النَبِيّ كله أنه قَالَتٌ : ذإ ص كله لَبُصَلَّي الصُّبْحَ فِيَنْصَرِفُ الْنْسَاءٌ للنناف بث زوطاوة انا ار وبين الكل 2 سل ل [] 5 وَحَدّئنِي عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيِْاِ بن أَسْلَمَ ٠ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ وَعَنْ بِسَرٍ بن م سحيو ور الأغرّج. فلي تغثلة اقل ابي غريرة أن زشولة اه عه فال" «مَن أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَّ الصّبّح قَبْلَ أ نْ تطلع السَّمْسٌء كَقَدْ أَذْرَكَ الصبّْحَ وَمَنْ أذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ العقصر قَبْل أنْ تغربت الشْْمْسٌَء فَقَدُ أذرَاء العَض)0" [الزهري: 5» الشيباني: .]1١85 7 - وَحَدَّنَيِي عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع مَوْلَى عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن عُمَرَ بِنَ الحَطَابٍ كَتَبَ إِلَى (010 إفرة 4 ماله اسوااته فَمَنْ حَفِطْهَا وَحَافْظ عَلَيْهَا حَفِط ديه 0 ضَيِّعَهَا فَهُوَ إلى سِوَاهًَا أَضْيَعْ . كك 2 ار إِنَا َانَ الي ؤراعاء إلى أن الحديث مرسل . وقد أخرجه النسائي: 51405 اي ا قال ابن عبد البر في «التمهيد) )317١/5( : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رواه يحبى سواءء وقد يتصل معناه من وجوه شتى وقوله: (أسفر الصبح): إذا اتكشف وأضاءء أسفروا بها: أخروها. «النهاية»): (سفر). أخرجه أحمد: 15105» والبخاري: 451» ومسلم: 4 . وقوله: (متلفعات): أي متلففات بأكسِيتهن . واللّفاع : ثوب يجلّل به الجسد كله» كساء كان أو غيره. وتلفع بالثوب: إذا اشتمل به. و(المرط): الكساءء ويكون من صوفء وربما كان من تحز أو غيره. و(الغلس): ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. «النهاية» : (لفع» مرطء غلس»). ظ أخرجه أحمد: 4405.» والبخاري: 4/ا0: ومسلم: 1117/4 . قال ابن عبد البر في «التمهيد» : (/777): الإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت» لا أن ركعة من الصلاة من أدركها من ذلك الوقت أجزأته من تمام الصلاة» وهذا إجماع من المسلمين.
عدد الصفحات ٣٤:باب وقوت الصلاة جةة .. 0 ِل أحَدكم نلك وَالعَطن اقلق خرقيعة يتشا كنذعا فيد لايق -- 7 و نه قبل غُرُوب لسلس وَالمَعْربَ وا 1 بَتِ الشمْس» واليناء إِذَا غَابَ السَّمَقُ : 1 0 قَمَْ َمَنْ نا َك نَامَتْ عَيْنهُ لال نَامَتْ 0-7 وَالصبْحَ وَالنُجُومٌ بَادِيةٌ شك مُشْتبكَة2'7 [الزهري : 7]. 5-7 - وَحَذَّنْنِي عَنْ مَالِكِ 50 مَالِك” قي ا اللقدرين اشاب فين ظ ىأ كرض الأشدرم ا الظهْرَ إِدَا زَاعَتِ الشَّمْسٌء وَالعَضْرٌ وَالسَّمْسُ ان َِة َبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صّفْرٌَ 0 ذا عَرَبَتِ الشَّمْسُء وَأَخْرٍ العِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ وَصَلْ الصّبْحَ وَالنْجُوم بَاديَةُ مشر مُْتيكَةٌ» وَافَْأ فقا ورتين لون ه مِنَ المُمَصَّلٍ ". ظ [الزهري: ]٠ ظ 0 لماعم وَحَدٌكَيِي عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ هِشَامٍ بنٍ عُرْوَة؛ 016 8 قبن الحقاب كنت إلى أي كردن الأشترئ :أن صل العَضْرّ وَالسّمْسُ بَيْضَاءٌ نَقِيّةَ كَدْرَ مَا يَسِيرٌ الرّاكِبٌ ثَلَاثَة - كَرَاسِعَ وَأَنْ صَلّ العِمَاءَ ما بَيْنَكَ وَيَيْنَ تُلْثِ الَبْلِء َإِنْ أَخَرْتَ إِلَى شَظرٍ اللَبْلِء وَلَا تَكْنْ مِنَّ العَافِلِينَ". [الزهري: م] 00 4][ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بن زِيَادِ داه ا ول أسلنا زع لني ا أنه سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاقٍ ا أبُو هُْرَيْرَة: أ أنا أخيرُك صَلّ الظهْرَ | إِذَا كَانَ ظَلَّكَ مِتْلَكَ وَالعَصْرٌَ إِذَا كَانَ ظِلّْفَ مأ مِنْلْيْكَء وَالمَعْربَ إِذَا غُرَبَتِ السَّمْسَء وَالعناء م بنك وبين َبيْنَ ثلْثِ اليل وَصَل لطبح بقبش . عي العلَسَ””. [الزهري 1 الثياني: .]١ )00 أخرجه عبد الرزاق في #مصفه) .6/4 ار في «الكبرى» 05950000 قوله: (الشفق): الور لمر ارين ابن عمر: الشفق الحمرة .٠. والشفق ال ل ٠ اغريب الحديث» للحربي: (شفق ق». وقوله: (مشتبكة): اشتبكت النجوم جيرف راط بدي ببعض. «تنوير الحوالك»: (1/ 2.07١ و تي ا 1 0( 0 : عن عمه أبي سهل بن مالك» رعو لط لسرا اتنتعاة: وأو سهيل هو نافع بن بن أبي عامر الأصبحي المدني. انظر «تهذيب الكمال». : (090/19). ظ ظ 0 ليو ا 55 . 5( أخرجه البيهقي في «الكبرى) :6/0 ظ (5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 5١41 50000 : (45/58): هذا حديث ظ ظ موارف وجماعة ووالفه د ل ظ ظ
عدد الصفحات ٣٥ود ( _ مع ةى عم 4 > قَالَ: :: كنا نَل القضرَ: ا 0 بجدم , الع" [الودريةه العبياي 4 ١١ 3 - وَحَدَّنَِي عَنْ مَالِكِء عَنِ ابنٍ شِهَابٍ عَنْ أنّس بن مَالِكِ أَنْهُ قَالَ: كنا نصَلّي ثم يَذْمَتُْ الداعت إلى قبا نيهم والسكسل ل 3 . [الزهري: ».١١ الشيباني: ؟] ]١1[ 7 وَحَدَّنَنِي عَنْ مَالِكِء ا 1 َنِ القَاسِم بن مُحَمَدِ أنه ة قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ انان إلا و َه ار الظَهْرٌَ بعَشِيٌ ب“ [الزهرى: 17 ؟ باب وقت الجُمْعَة 2 عم و مم د 15ل كنت آارئ بيه أ [1] 1 حَدَّتَِى يَجْمَىء عَنْ مَالِكِء عَنْ عَمّهِ أبي سُهَيْلَ بن مَالِكِء عَنْ أَنيد و ال م م ال ار اي ا 2 -ت وقوله: (وصل الصبح بغبش). يقال: عَبِْنَ الليل وأَعَْبَّئْنَ: إذا أظلم ظلمة يخالطها بياض. قال الأزهري: يريد أنه قدم صلاة الفجر عند أول. طلوعه» وذلنك الوقت هو المغبشن». وبعده اعبس دربالشين 'الجوملة تزيفلة لفل «النهاية»: (غبش).. © قال محمد: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله في وقت. العصرء وكان يرى الإسفار ف في الفجرء وأما في قولنا فإنا نقول: إذا زاد الظل على المثل فصار مثل الشيء وزيادة من حين زال الكميى: فقد دخل وقت العصرء وأما أبو حنيفة فإنه قال: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثليه . .١41١١ أخرجه البخاري: 20548 ومسلم: )١( هذا يدخل في المسند» وهو الأغلب من أمره.. وكذلك رواه :)790 /١( قال ابن عبد البر في «التمهيد» . جماعة الرواة للمو طّ عن مالك قال محمد: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة» © وبذلك جاءت عامة الآثار» وهو قول أبي حنيفة» وقد قال بعض الفقهاء: إنما سميت العصرٌ لأنها تَعْصَر وتؤخَر. (0؟) أخرجه أحمد: 2.17575554 والبخاري: 200١ ومسلم: .141١ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)١78/5( هكذا في الموطأ ليس فيه ذكر النبي يَكِةِ .... وهو حديث مرفوع عند أهل العلم بالحديث؛ لأن معمراً وغيره من الحفاظ قالوا فيه عن الزهري عن أنس أن رسول الله كيْةِ. ثم قال: قول مالك: «إلى قباء» وَهْمْ لا شك فيه» ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذاء إلا أن المعنى متقارب على سعة الوقت» لأن العوالي مختلفة المسافة. (0) أخرجه عبد الرزاق: /0"1". وقوله : (العشي) : ما بعد الزوال إلى المغرب . «النهاية»: (عشا).
عدد الصفحات ٣٦ياب من امرك ركمة مت الصلاة 001 ع مار 4 فيقيل . قَايلَة الضّحَاء للق . [الزهري: ل الشيباني: 10 | 1] 4 وَحَدَّننِي عَنْ مَالِكِء عَنْ عَمْرو بن يَحْيَى المَازِنِيٌء عَنِ ابن بي ظ ظ عَفَانَّ صَلَى الجمعة ِالْمَدِينقٍء كل الْعَصْرَ ملل ". . [الزهري: 1 ا ظ (8) لاع مسي يوه (6) ظ و« - باب من وك ةن اللا . [6١]ه١ - وحَدّننِي يحيّى» عَنْ مالك 3 ابِنٍ شِهَابِ عَنْ بي ظ 2 بن عَبِدٍ ا عن ظ أبِي هُرَيَْة أن وَسُول الله ل َالَ: «مَنْ أَْرَك رَكْمَةٌ مِنَ الصَلَاوء قد أَرَكَ الصّلا0 . 0 [الزهري : 5 الشيباني : ]0 3511 وَحَدَّنْنِي عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع أنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ بن الحَطَابٍ كانم 1 ه16 00 5-9 . فقَدْ قَاتنكٌ.ا [الرعري: 33 الشيباني 3 1 ١١/ 810 وحدتيى عبر مَانِكَ أنه لَعَهُ أن عبد الله 4 بن عمو وَرْيْدَ اس ابت كَانًا ١ يفولا ع 000000 في الأصل: الضحى» والصوائب ما أثبتناه. و(الضحاء) : اتفا لسن لعل )١( قريباً من نصف التهار. والضحى - مونثة مقصورة -: وهي حين تشرق الشمس. "غريب الحديث» لابن .. اسلام: (ضحا). 0 (0) في الأصل : عن أبي سلِيطء وهو غلط» 000 أساء» لا ١ ف ظ 20 :: أي صلاة الجمعةاوقت الهاجرة» وحي انتصاقاء التهاز , بعد الزوال شرح لزدقاني»: | . مجم والهااجرة: : اشتدالا الحر نصف التهان. . النهاية: : لعجر). عو م 00 (ه). 0 أخْبرنا و مضعب» قال : دنا مَالِك عَنْ عَمرٍو بن يحيى الْمَازِنِيٌ. عَنِ 1 أبي سَلِيط أنه قَالَ: كنا لي الججمَْة مع عفمَانَ بن عفان رضي الله عنه» كم تَنصَرُِ وما لِْجِدَارٍظلَ. الزهري: (008..- 030 اد اي 6لا والبخاري: 208٠١ ومسلم: 377/1 "٠9٠ قال محمد: وبهذا نأخذ.. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قى في «الكبرى»: (52/ +9). ظ © قال محمد: رسيي اللستجاتدر رمع لزاع رمد بس فإ سلم الإمام: اي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ظ 00 أخرجه ال
عدد الصفحات ٣٧ان باب ما جاء فى دلوك الشمس وغسق الليل ورتم هاي لاي ده 00000 ص ه > ه(١ أدرَك الركعة فقد ادرَّك الرة. [الزهري: 2118 سه هم م2 عماة 4ج 3 مره السحدةء ومن فاته قراءة ١9 3 - وَحَدَّنَيِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع أن عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ كَانَ يَقُولُ: ذُلوكَ السَّمْسِ ا 2م م مير دون 2 0 < ًُّ 5 م القرانٍ. فقل فاته 6 ١ [الزهري: ]١9 4 - باب ما ججاءَ فى دُلُوكِ الشّمْس وَعَْسَق اللَئل 5-9 م 8 3 هذا 3-17 اك و مَنْلي” 7 [الزهري: .٠١ الشيباني: ]٠١١8 سه ل ع 6 ملسم و29 فى عات ٠١[ وَحَدَتْنِى عَنْ مَالِكُء عَنْ دَاوْدَ بن الحْصَيّن قَالَ: أَخْبَرَنى مُحْبرٌ أن عَبّْدَ الله بنَ عَبّاس كان 72 (000) إفة 0 42 و 7 م 2 ٌُ 0 03 0 يَقُولُ: دُلوكٌ الشَّمْس إِذَا قَاءَ المَىْئُ» وَعَْسَقُ اللَيْل اجْتِمَاعٌ الليْل وَظلْمَيُه'. [الزهري: 3١ الشيباني: .]٠١١5 ا ظ أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (7/ 40). وزاد الزهري بعد قوله : من أدرك الركعة : (من قبل أن يرفع الإمام رأسه). أخر جه البيهقي في «الكبرى»: (؟7/ .)4٠ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (7/ 55) وزاد: (بعد منتصف النهار)» والبيهقي في «الكبرى» : (08/1"). أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)”88/١( والمخبر هنا هو عكرمة. انظر: «الاستذكار»: .2)64/١( © قال محمد: هذا قول ابن عمر وابن عباس» وقال عبد الله مسعود: دلوكها : غرويهاء وكل حسن. أخبرنا مالك: حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن غمر أخبره أن رسول الله يله قال: «إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ قال: فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى على قيراط قيراطو ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغشرب الشمس على قيراطين قيراطين. قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شكت) . قال محمد: هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلهاء ألا ترى أنه جعل بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث» ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب» فهذا يدل على تأخير العصرء وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» والعامة من فقهائنا رحمهم الله .
عدد الصفحات ٣٨5 - باب امع لوت "١ ]51[ - وحَدني يَخْيَى» أعَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ عَنْ عب الله بن حُمرَ أن وسُولَ لله يه كال: «نّذِي عون صَلَاة العَضْرٍ كَأنْما ويد أَهْلَه 0 [الزهري: 77 و 01/4 الشيياني' 1 تي ساس ١ ]1 - وَحَدَنَيِي عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحَيَى بن سَ ا 0 القضرء كلهي رجا لم يَْهَدٍ الضي 5 فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ عسل العقير؟ كَل الرَّجْلَ عُذْراء فَقَالَ عُمَرُ : طَقّفَتَ9©. [الزهري: 058 ظ 0 نال ارك 1 :٠ وَيُقَالُ لْكلّ شيء وَفَاءٌ وَتَظفِيتٌ. 75 وَحَدَننِي عَنْ مَالِكِء عن بك و شيعيو ال كان يرن المشل لي شاو ظ َائهُ وَقتّهَاء وَلَمَا قَائَهُ مِنْ وَفتِهَا أعْظَمُ أو : أَمْضَلّ صن 5 وَمَالِِ '"'. [الزهري ظ ه قَالَ ١ يَختى ' قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَدْرَكَ الوَقْتَ وَهُوَّ في سَمَرٍ َأخرَ الصَّلَاً 1 ابيا ظ َنَّى قَدمَ عَلَى ألو أ إن كان قَدِمَ مَ عَلَى أَهْلِه وَهُوَ فِي الوَفْتِء 0 ظ ا إن كَانَ قَدُ قَدِم علئ أهله وَقَدْ ذُهَبَ الوَقْتُء أيْصَلء صَلاةَ ا إِنَّمَا يه : َقْضِي مِثل الي كان ه20 , [الزهري: 50] 1 + قَالَ الك وَهَذا الَنِي أَدْرَكْتٌ ع التاية وَآَهْلَ ال بلقا 0 مَالِكُ: | 0 التي في م َِدًا ذُهَمَتَ الخنرة؛ 5 فَقَدْ وجب 5 اخرج احيده 8الاقء والبخاري : اوه نك ١5117 قولة: 5-5 : نقص» يقال: رْئه: إذا 1 نقصته . فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً ٠ «النهاية» : (وتر) . ظ ْ ٠ 1 0( إستاد هذا الأثر منقطع» ؛ فبحيى بن سعيد لم يلق عمر بن الخطاب . (طففت) : 3 يت لتايةا: (طفت) أي : نقصت نفسك حظها من الأجر. ظ ئ 00 () أخرجه ابن الجعد في «مسنده) : (416/1) مرفوعاً من حديث أبي هريرة. 001 قدر الصلاة»: (؟7/ )458١- مرفوعاً من حديث ابن عمر وكا - اا ا ل : قال ابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 70) : وهذا موقوف في «الموطاةء ويستحيل أن يكون منه د ل ْ فكيف وقد روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي . ظ ظ لي (*) ه قال مالك: ؛ م أراة سثر درك لوقت وو ف أمل؛ فنا خوج قد القت ولم يكن صل 3 ع ال ليو ال ا ا ل 0 50
عدد الصفحات ٣٩ب م ا ا باب النؤْم عَنْ الصَّلَاةٍ ع ١ * قل رق جه الب م ومو مم هت )٠ة(١ ا 3 [الزهري : 2348 الشيباني : /ا/7ى 7 ] قَالَ مَالِكٌ : وَدْلِكَ فِيِمَا نَرَى وَاللُ أَعْلّمُ أن الوَقْتَ قَدْ ذَهَبَء فَأَمّا مَنْ أَقَاقَ في الوَقْتٍ نه يُصَلَي . [الزهري : 54] 5 اباتك التؤْم عَنِ الصَّلاةٍ [15] 0" - حَدَّنِْي يَحْيَىء عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن المَسَيِّبِ أن رَسُولَ الله عَكلل جين قل من بير أشرى حلى ذا كال من آجر الأب عرس وكا يلا: فلا ل الصَّبْح . وَنَامَ رَسُولُ الله يل وَأَضْحَابُة وَكَلةَ بال مَا قُدّرٌ له ثُمٌ | ب سْتَئَدٌ إلى رَاحِلْتِهِ بك و عد الوصو واو ايه نيا وي الى هد ضَرَيَنْهُمُ السَّمْسُء فَفَرِعَ رَسُولُ الله يكل فَقَالَ بَال: يا رَسُولَ اللوء أَحََدَ بفوي الذي 71 بتَفْسِكَء فَقَالَ رَسُولُ الله كِِ: «اقْتَادُوا». فَبَعَنُوا رَوَاحِلَهُمْ وَاقَْادُوا شَيْئاًء نُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله كَل بلالا فَأَقَامَ الصَّلَاةٌ ٠ قَصَلَّى بِهمْ رَسُولُ الله كلل الصُّبْحَ نم قَالَ رسول الله يكل جِينَ قَضَى الصّلَاة : «مَنْ نَّسِيَ الصَّلَاءً كَلْيُصَلّهَا ذا ذَكَرَهَاء تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقَولٌ في كِتَابهِ وق الصَلرةَ كرت »4 رط 70344" »اوموق قن الشيباني: 1846] 5١ 73 - وَحَدَنَيِي عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: عَرّسَ رَسُولُ الله كَل لَيْلَهَ بطرِيت مَكَةَ وَوَكلَ بلالا أَنْ يُوقِطَهُمْ لِلصَّلَاقٍ َرََدَ بال وَرَقَدُواء > حَبَّى اسْتَيْقَظوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشس + فاشتئتط المزم وذ ترغواء. تأمرّهم وَسْول الو له أن بركبوا حتى بخرجوا مِنْ ذَلِكَ الوَّادِي وَقَالَ : «إِنّ هَذَا وَادٍ بو سَيْطان) . فَرَكِبُوا حَنَّى خَرَجُوا مِنْ ذَلِكَ الوّادِي» ىا .1588 أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( قال محمد: ويهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» وأما إذا أغمي عليه يوماً وليلة أو أقل. © . قضى صلاته بلغنا عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق فقضاهاء أخبرنا بذلك أبو معشر المديني . عن بعض أصحابه (؟) الحديث مرسل. وقد أخرجه مسلم: ١٠0١بنحوه موصولاً من حديث أبي هريرة. وقوله: (اكلأ). الكلاءة: الحفظ والحراسة. «النهاية»: (كلا).
عدد الصفحات ٤٠باب النهى عن الصلاة ا م اي يز 0 *. وحَدَّنَِي يَحْيَىء عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاء ء بن سَار أن وَسُولَ الشر كلق 30١1 ّ اة فير أمرَهُمْ رَسُول الله كَل أَنْ رو وَأ يَتَوَضْؤُواء وَأَمَوَ بكالاً أَنْ 535 بس ١+ 0 ظ 8 5 ١ _ 5 + ش 6 اده “حياء 1 7 1 رَسُولُ الله يكل بالنّاسِء ثم انُصَرَفَ ليه 0 5 ايا أنه 0 3 اللَّهَ قف فض أَرْوَاحَنَاء وَلَوْ شَاءَ لَرَدّمَا إِلبْنَا في حين غير هذا فَإِدًا رَقَدَ صم جه جه َحَدُكُمْ عَنٍ الصَّلَاةٍ أو نَسِيَهَاء ثم كَرِعَ إِلَيْهَاء ان ل ع م التعث سُولُ ا كل إِلَى أبي بكر قَقَالَ: «إن ال أَنَى بلالا وَهُوَ لي 0 + هه سس ه سمه 00 _-- كع :7 8 سس )| صمرء )| كداظ وك ل ” كأمخقةع فلم رول تيكف كنا نهدا الصْبيٌ حَتى َ م5 0 ١ ' ةرجاهلاب باب النّهْي عَنِ الصّلاةٍ ٠ 2 ا سر >6 و قَالَ: (إِن شِدَّةٌ الحرٌ مِنْ فيح جَهَنْمَ َإِذا اشْتَدٌ الحَر كَأبْردُوا عن الصّلاق"" . 81 وَقَالَ: «اشْتَكتٍ الثَارُ إِلَى رَبْهَا فَمَالَْ: يَا رَبّ كل بَنضِي بْضاًء كَأَذِنَ لها سين 2 1 ظ [54]مى؟ 0) زه فر (00 - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ مَوْلَى الام عَنْ أبي سَلَمَةَ بن 0 : نفس شي الشْنَاءِ. وَنْفْسِ شي الصَّئفف92 . [الزهري: 4*] عر سا ورد م عَبْدٍ الرَحْمَنِء وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن تَؤْيَانَ '“ك عَنْ أبي زر © قال محمد: وبهذا نأخذ إلا أن يذكرها في الساعة التي نهى رسول الله يكل عن الصلاة فيها حين تطلع 0 الشمس حتى ترتفع وتبييض» ونصف النهار حتى تزول» وحين تحمر الشمس حتى تغيب» إلا عصر يوم فإنه يصليها وإن احمرت الشمس قبل أن تغرب»: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 0 : قال عبد البر في «التمهيد» (5/ 5 )7١ : مكنا هذا للحي فى الذوطات اله ممت طن ويل اعد مو رراة امرك تراه اميا ضف عا يوجر جع لإا ونه الا قر عازه الي لي تدر روى ذلك جماعة من الصحابة. | ٠ الحديث مرسل . وقد أخرجه أحمد: 377 ». والبخاري: 8©, ومسلم: ١1٠٠ مرولا من احانية أبي ذر الغفاري. 2 ٠ 500 ظ 0 الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: /!4 الاء والبخاري : /017 4 0 ١ موصولً من عدي 59 5" ا 0 ظ ظ 01 في الأصل : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن عبد الرحمن ين ثوباق؛ وهو خلطء والصواب ما أثتناء. انظر ذلك في «التمهيد؛ : .)١/0( و١تهذيب الكمال» 000
عدد الصفحات ٤١راي ل رادا عَنْ أبي الرَّنَادِ عَنِ الأعْرَج» ٠ عَنْ أبي هُرَيْرَ رَةَ أَنَّ وَسُولَ الله كد ”٠ ]"1[ قال: عدن يَحيّى» عَنْ مَالِكِ» عَنِ أبن شِهَاب»ء عَنْ س سعيل بن المَسَيِّب 11 ]و 3 باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم يخ كَالَ: (إذَا اشَْدٌ الحَرٌ كَأبْرِدُوا تن الصَّلَاة» فَإِنَّ شِدّةٌ الحَرّ مِنْ تَبْح جَهَنَمَا . 9 اين إِلَى رَبْهَاء كَأَدْنَ لَّهَا في كُلَّ عَام بِتَمْسَيْن: نفس فِي الشّتَاء 24 20 ص م 2 وَنْفْسِ شي الا و [الزفرع :م الكيياني: 14 ] ١إِذَا سيد الحَرّء مَأ َأَبِرِدُوا عَنِ الصَّلَاقٍ فإِن شد الحَرٌمِنْ كح جهنم" 5 + [الهري: 45]. باب التَهِي عَنْ دُخُولٍ الممشجدٍ بريح الثوم» وتغطية الفم ا ن رَسُوَلَ الله 2 كيه قَالَ: امَنْ أَكَلَّ هَذِهٍ الشَّجَرَةٌ قَلَا يَقَرَتَ مَسَاجِدَنا يُؤْذِينا ع الثوم» ". [التسرى 4ه الشينانق :413] (010 إفهة ف 42 حَدَئْنِي عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن المُجَبّرٍ أنه ُ كان يَرَى سَايِمَ بن عب اله ما أ سان يقلي قا وهو مصَلَيء جب الوب عن فيه جد شَّدِيداًء حَنَّى يَنْزِعَهُ عَنْ . [الزهري: 47] فية أخرجه أحمد: 4408., ومسلم: .١507 © قال محمد: وبهذا نأخذء نبرد لصلاة الظهر في الصيفء ونصلي في الشتاء حين تزول الشمس» قول أبي حنيفة رحمه الله . أخرجه أحمد: 4405: والبخاري: 07#, ومسلم: 188. الحديث مرسل. وقد أخرجه أحمد: 1/087 ومسلم: ١70١ موصولاً من حديث أبي هريرة. © قال محمد: إنما كره ذلك لريحهء فإذا أمَنِّه طبخاً فلا بأس به» وهو قول أبي حنيفة والعامة أخرجه ابن أبي شيبة: .)١19/7(
عدد الصفحات ٤٢ِءوُصْؤلا باب العمل في ١ فرفرة ١ - حَدَّئنِي يَحِيَى » عن مَالِكء عن عَمرِو بن يَحَيَى الكارن* عن أ به أنه قال لعبد الله بن 00 َيِْ بنِ عَاصِم - وهُوَ جَدٌ عَمْرِو بن يَخْتَى ماني وكان من اسان رَسُوَلٍ ألله ص 1 هل تنتييم أذ ريني كيت كان وَسُول الله عله تَوَضا؟ قال عَبْدُ الله بن رَيْدٍ 1 يدِ: نَعَمْء قَدَعَا ٠ سوّهةر س بوصو فَأَفرَعْ عَلَى يَذَيْهِ مَرَكَيْنِ مَرَتَيْنِ َم تَمَصْمَضٌ واسكلئر رَ ثلاثاء ثم غْسَلَ وجهَة اق م عسل يليه كين مَرتَيْنٍ لع المِرَفْقَيْنِ الى راع يدي فَأقبَلَ بِهِمَا وانرة اليد ِمُقَدّم رَأسِو بيهم إلى قَقَاةء ْم وَدَهُمَا حَنى جع إلى المَكَانِ لديا له قار ان [الزهري : '5» الشيباني: 9]. 4 1- وحدئني عن مَاليِكِ؛ عن أب الا عن الأغرجه عن أبي هزر أذ شولا قال : 0 ضَّ 0 َحَدُكُمْ فَليَجْعَلْ في أَنْفِهِ ما ثم نير ومَن اسْتَجْمَر َليُويره"' ا ٠ [الزهري: ]. ا( «إِذَا تَوَ 0 ايب ل بعتي عن عا عَنِ ابن شِهَابٍ عن أبي إذِْيسٌ الحَوْلَانِي؛ عن أب هرَيْر ِو قال : «١ من ََط يتيز ومن امغر وز 0". ٠ [الزهري لل :211 لفق اخري اعون ١ ؛: والبخاري: : 26 ومسلم: /زوة . . سُولَ ا 0 © قال محمد: هذا حَسَنٌ» راذنا ينا أفضل » الاتان يجزيان والواحدة إذا أسبغت تجزعا يد أيضاً. وهو قول أبي حنيفة. ظ ظ (؟) أخرجه أحمد: 51/الاء والبخاري: 157. وأخرجه مسلم: 05١ بنحوه. . (6) أخرجه أحمد: ١17لا والبخاري قوسل 1 ظ 0 قال أبن عبد البر في «التمهيد؛: 0 ولا بصح عن مالك ولا عن اين شهاب في هذا الحديث غير هذا الإسناد.
عدد الصفحات ٤٣[7*] 5 - قال يَحْيَى: سَمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ في الرّجُلٍ يَتَمَضْمَض و ل و 1 ل لاي ا اي و ل ود ع الت يك يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ بن أبي وقاص» قَدَعَا بِوَضُوءِء كََالَتْ لَهُ عَايْسَهُ: يا عَبْدَ الرّحْمَن 0 0 ذإلى سيقت سُولَ الله عله يَقَولُ : «ويل لِلأعْمَاب م مِنَ النَارٍ م [الزهري : 06]. لاتاكام رخاس عن كاك عن حي بد وحدرين لخاد اا 10 ا سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَاب 0 بالمّاءٍ لِمَا تَحْتّ إِزَارِوا''. [الزهري: 40: #الشينا وى : .]١١ [9؟] 7 - قال يَحْيّى : سَيْلَ مَالِكُ عن رَجُلِ تَوَضَّأَء فَنْسِيَ فَكَسَلَ وجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَء أذ وي ب ال اما الى غك وعية ندر أن تقيض فَلْيْمَضِْضٌ ولا يُعِدْ غَسْلَ وجهوء وأما الّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْه قَبْلَ ولجهوء كُلْيَمْسِلُ وجْهَةُ م لبعد غَسْل ذِرَاعَيْهِ حم حَتَّى يَكُونَ غَسْلْهُمَا بَعْدَ وجْهه إِذَا كان ذَلِكَ في مَكَانِه َو بِحَضْرَةٍ ذلك" . [الزهري: 44]. [8]50 - قال: وقكن كلقع رقن تون اذ ددم أو تتكري» عت صلىء اقآل + ال عله أن يعي صَلَاتَهَ وليتمضمض سر ما مسقل إن كان د ان يَصَلى . [الزهري: 5 - © قال محمد: وبهذا نأخذء ينبغي للمتوضأ أن يتمضمض ويستنثرء وى له اريف أن حيس والاستجمار: الاستنجاء. وهو قول أبي حنيفة . . أخرجه أحمد: 155015غ موصولاً» ومسلم: 077 موصولاً )١( (5) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال»: (917/4) وقال: أخرجه عبد الرزاق في الجامع» وابن وهب. قوله: (لما تحت إزاره) كناية عن موضع الاستنجاء تأدباًء أي إنه بالماء أفضل منه بالحجر. الزرقاني في «شرحه» .)7/5/1١( © قال محمد: اوبهذا نأخذء الاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . (9) قوله: (أو بحضرة ذلك) أي بقربه» فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده. فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه» وسواء فعل ذلك عمداً أو سهواً . الزرقاني في «شرحه» .)76/١(
عدد الصفحات ٤٤باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة سس هع 5 قال « ]كا اش دج سيل ملا يَذْرِي كََ يَاثَتُ 3 0 ٠ [الزهري: ه٠60 الشيباني : ]. سي ٍ بت اممو أ دا عشم الوا عاقية »ولا من قم ولا 7 7 مِنْ حدث رج ين كر أ ثبرِء أن قوم : [الزهري : 07], ]1 وحَدَّننِي | سح يتوأ . [الزهري : : 04 الشيياني: 18 م باب ٠ الطهور 05 وعد ابطر , أذ يفعل ؛ وأ عن الأ الواجب الذي إن ترك ار أو 00000 (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 487» والبيهقي في «الكبرى»: 14/17 -وقال: عو مرسل. (9) أورذه البيهقي ذ في #الكبرى» في يباب الوطنوء. من اتوم (5//ا؟1). (4) أخخر نه النشا فعي في المسئده»: (/71)» والبيه في #الكبرة 32 ار 2.0071 © قال مبحمد : .وبقول ابن عمر في الو يذكر قول ابن عمر في الوجه الأول انظر «الته ا المسبجد على سنا محمد (0144/1..
عدد الصفحات ٤٥55 ص باب الطهور للوضوء 1 لكر شور خاء حر ال رمه كء قَقَالَ: يَا وَسُولَ اللو» إن تَركَبُ البَخرء وتخمل مَعَنَا القَلِيل مِنَ الماع إن ركان بو قلطا ََتَتَوَضَّأ بو؟ فَقَالَ رَسُولَ الله ب لد : ١ هُوَ الطَهُورٌ مَاؤّه الجل مَيْتَتّه)'' . [الزهري: 207 الشيباني: 45].. [/ا! 3٠١ - قال : اوعدن عن قالك: عن إِسْحَاقَ بن عَبّدِ اللو بن أبي طَلْحَة عن حَمِيدَة'" بِنْتِ أ و كسا أبي عَبَيّدَةَ بن فَرُوَة عل ل تي ان د:وكانث تحت ابن له ا 9 بي قَتَادَةَ أَنّهَا أ خبرتها ا 00 عَلَيْهَا :1 له وضوءا: فَجَاءَتٌ هرة ل رف قله 4 نأضقى ليا الآناء كه حَتَى شُرِبَتٌ . ب قَالت كنشة: قَرَآيِي أَنْظرٌ إِلَيْهِء فُمَالٌ: أتَعْجَبِينَ يَا ابئّةَ أخي؟ قَالَّتْ : كَقُلْتُ : نَم قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يَليةٍ قال: ١ إِنْهَا لَبْسَتْ نجس ) إِنَّمَا كا مِنَ الطَوَاذِينَ عَلَيْكُمْ أو الطَوَافَاتِ)” 0 [الزهري : ه26 الشيباني : ٠ 5]. 6 فه فر 00 أخرجه أحمد: ه“الالمء وأبو داود : : مء والترمذي: 514. والنسائي: 2694 وابن ماجه: 785. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر والفِرَاسِيٌ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي يِل منهم : : أبو بكرء وعمرء وابن عياسء لم يروا بأساً يماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي كَل الوضوء بماء البحرء منهم: ابن عمرء وعبد الله بن عمروء وقال عبد الله بن عمرو: هو نار. وأورده الزيلعي في «نصب الراية»: )48/١( وقال: قال الترمذي: حديث حسن صحيحء وشالث محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: حديث صحيح . ظ © قال محمد: وبهذا نأخذء ماء البحر طهور كغيره من المياه» وهو قول أبي حنيفة رحمة الله والعامة. كذا وقع عند يحيى بفتح الحاء وكسر الميم وقد خالفه في ذلك سائر رواة الموطأ فرووه بضم الحاء وفتح الميم. انظر «شرح الزرقاني»: .)81/1١( كذا وقع عند يحيى (عن خالتها كبشة)» وقد خالفه في ذلك سائر رواة الموطأء فقالوا: عن كبشة ولم يذكروا خالتها. انظر «الإستذكار» .)177/1١( أخرجه أحمد: ٠7708ء وأبو داود: 0 والترمذي: 45» والنسائي : 4ك وابن ماجه: 25351 كلهم من طريق مالك إلا أنهم قالوا: حميدة ابنة عبيد بن رفاعة» وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: )9"١14/١( و«الاستذكار»: )١177*/1( عن قول يحيى الليثي الراوي عن مالك: حميدة بنت أبي عبيدة: لم يتابعه أحد على قوله ذلك. وهو غلط منه» وإنما يقول الرواة للموطأ كلهم : ابنة عبيد بن رفاعة. وكذا يقوله سائر من رواه عن مالك . قال الترمذي: هذا حديث صحيحء وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي كي والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق: لم يرّوا بسؤر الهرة بأساً. وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب» وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ولم يأت به أحد أتمّ من مالك . © قال محمد: لا بأس بأن يتوضاً بفضل سؤر الهرة» وغيره أحب إلينا منه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
عدد الصفحات ٤٦باب الطهور للوضوء ا 0 : قال مَالِكٌ: لياس ب د ل ألأؤى ني يها تقاصة. . صر ب 000 تن قر القاصن حى وروا 0 َال 0 الماص ! ات الحَوْض ُ 6 0 هل نَرِدُ حَوْضَكَ 0 مال كريد الحَطَّاب : يَأ يد الحَوْضٍ : تخبرنا 4د انا َرِدُ عَلَى السّبَاع و5 يد 5 [الزهري : 8 الشيباني 6 . | و 240 ٠١ 1 - وحَدئِي عن مالك عن نافع أي لوي تر كاد رف إن كان الرجالُ والتسَا 1 في زُمَانِ رَسُولٍ اله يي يََصُؤُونَ جيع”"2 [الزهري :010 القبياي:.16. )0010( التريج هه الوزن قن سمي لو والدارقطني في فستتها: ركم ٠ والبيهقي في «الكبرى»: .) ه١ /1( .. وهذا الأثر منقطع» ا 00 انظر «تهذيب الكمال»: (91/ ه47). 5-7 (0) © قال محمد: د ناكا الحو عقظيمً: إن حركت من ناحية ل تعر به الناحيةالأخرى» ل يفسيد ) 0 0 إن حركت منه ناحية تحركت منه الناحية الأخرىء فولغ فيه السباع» 00 القذّرء" ؛ لا يتوضأ منه. ألا يرى (وفي نسخة : الرفااد عيوين الحكاب و كره لاخر لد وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله. أخرجه أحمد: 5149, والبخاري: 191 . ظ ش قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :49/1 "٠١٠ ): قوله : «جميعأء ظاهره نهم كانوا يناولون الماء في حالة واحدة؛ وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضع ظ واحد. هؤلاء على حدة. وهؤلاء على حدة» والزيادة المتقدمة في قوله : : امن إناء واحد» ترد عليه . ثم قال: : وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في ١#اصحيح ابن خزيمة» في هذا الحديث من طريق مع 00 ظ عبد اللهء عن نافع» عن ابن عمر أنه أبصر النبي يَكةِ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد» كلهم يتظهر منهء والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم» ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ن الإناء الواحد. وفيه نظرء لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة 5 أنه ع وكذا حكاه. . ! ابن عبد البر عن قوم» وهذا الحديث حجة عليهم . © قال ميحمد: لاباسنيان:: مرا ل بع الرجل من اد واحد بات لان 0 وهو كول ابي تحدفة رخمة اللهه
عدد الصفحات ٤٧م باب ما لا يجب منه الوضوء 4 - باب ما لا يَجبُ مِنْهُ الوْصُوءْ [0ه] 15 قال: حَدَئْنِي يَحَيَّى ) عن مالك عن محمد بن عَمَارَةء 0 ولد لإتراهِيم بن عبد الرحْمَنٍ بن عَؤفي أَنّهَا َل أمْ سََمَهَ روج ال 3 قَقَالَتُ: امات لعي و و نا 0 ١يطج 0 7 ره ”ير 23 ما بعذه) المي اام الخسانى ا 1]. المج ل 1 0 لكايه [الزهري + 5] را ا ل ا الا وَْضوءٌ من ذلك» وليَتمُضمَضِ مِنْ ذْلِك وليَغْسيل ا [الزهري : .]"5١ أي 7 [07] 18 - وحَدَنِْي عن ملت عن نَافِعِ أن عَبْدَ اللو بن عُمَرَ > 0 ابناً لِسَعِيدٍ بن رَيْدِ وحَمَلَهُ 3 دَخَلَ الْمَسْجِدٌ فَصَلن لم يكَوَضا”" . [الزهري: 5ه الشيباني: 814]. قال يخبى : وسيل مَالِكُ : هل ذ في القَىْءٍ وْضوءٌ ؟ قال: لا ولكنْ لب يتمد (010) هه قرف قينا َه قا ١ ويس علب وصُوة. اعرجة العتد: 83440 وأبو كاوده #عة والعرمدي: 69ل ]إلا اناقال: عن آم ول العمتد الرحمن بن عوف. وأبن ماجه: 07١ . قال الترمذي : وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس» ا محمد بن إبراهيم» عن أم ولد لِهُودٍ بن عبد الرحمن بن عوف» عن أم سلمة. وهو وهم» وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له: هودء وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن د ا عن أم سلمةء وهذا الصحيح. وهذا الإسناد فيه ضعف لإبهام أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وفيه أيضا محمد بن عمارة قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئى. © قال محمد لآ باش بذلك ما لم يعلق بالثيل قتر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المبقال+ فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . قوله (القَلّسٌ) بالتحريك» وقيل بالسكون : ما خرج من الحلق إلى الفم» أو دونه وليس بِقَيءٍء فإن عاد فهو القيء. «النهاية»: (قلس). أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 238117 والبيهقي في «الكبرى»: .)707/١( وقوله: حنّط: وضع عليه الحَنوط» وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. «النهاية»: (حنط). ظ © قال محمد: وبهذا نأخذ. لا وضوء على من حمل جنازة» ولا من حنط ميتاً أو كفنه أو غسلهء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله .
عدد الصفحات ٤٨باب ترك الوذ 042 : 0 ه باب تَوْك 5 هما مسَنه الثاز ل كل كيت شَاق 3 صلَى, ولب وا .[الزهري: 8 ٠ 4 ]07[ 141 ماخر رع سر ا ل ل ور م عن سُوَيدٍ بن النْعْمَان أَنّهُ أَخْبَرَه أَنْهُ حَرَجَ مَعَّ رَسُولٍ اله يك عام حَْبَر حَنَّى إِذًّا كَانُوا بالصَّهْبَاءِ - وهِي مِنْ أَدْنَى حََيْبَرَ نَرَلَ رَسُولُ الله يكل مَصَلَّى العضرَّء ثُمّ دَعَا بالأزْوَادِ, قَلَمْ يُوْتَ إِلّا بِالسَّوِيقِء قَأَمَرَ بو فَتْرَيَء فَأكل رَ شوك اله ل وأكلتاء م إلى المَعْربء فُمَضْمَضٌ ومَضْمَضْئَاء ثُمّ صَلّى لمي 0 . [الزهري: 2.57 الشيباني: 74]. ١١ ]55[ - وحَبدَّنِي عن مَالِكِء عن مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِرِء وعَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيِمٍ أنْهُمَا أْبرَاةُ عن مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ بن الحَارِث النَيِمَِ» عق ربيقا بن عَبو وين الهذئه ِرِ أَنَهُ تَعَشَّى مَعْ عَمَرَ بن الخَطاب» ل ل 0 و[الضري 1ق العياي 11 [01] 77 وحَدَّئْنِي عن مَالِكِء عن ضَمُْرَةَ ة بن سعرل المازني ؛ عن أَبَانَ بن عُنْمَانَ أن عُثْمَانَ بن عَفَانَ أكلَ خُبْزاً ولَخْماء ثُمّ مَضْمَض وغَسَلَ يَدَ يِه ومَسَحَ بهمًا وجهَهُ» نُمّ صَلَى ولَمْ م .0 0( 00 . [الزهري: 06» الشيباني: 87] , 3 وحَدَّنِي عن مَالِكِ أنَهُ بَلَمَهُ أنَّ عَلِىَ بن أبي طَالِب وعَبْدَ الله بنَ عَبّاس كَانَا لا يَتَوَضََانِ مِمًا صم 5 مَسَّتِ الْثّارٌ. [الزهري: 15]. [154] 7 - وحَدَئْني عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أَنّهُ سَأَلَ عَبْدَ الله بن عَامِر بن رَبِيعَةَ عن الرجُل .!94٠ أخخرجه أحمد: 444 , والبخاري: /ا١7. ومسلم: )١( (؟) أخرجه البخاري: 2٠١9 وأخرجه أحمد: 108٠+ بنحوه» © قال محمد: وبهذا نأخذ» لا وضوء مما مسته النارء اانا ول وتنا الوصو عملا شر م الحا فأما ما دخل ٠ من الطعام مما مسته الثار أو لم تمسسهء فلا وضوء فيه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . (9) أخبرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: .)58/١1( في ال: خحة الو مطبوعة من رواية محمد قال: : عن ربيعة» عن عبد اله وفيه مخالفة ليحيى اليثي والزهري» فكلاهما قالا: عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير. 4 أخرجه الطحاوي في اشر معاني الآثار». 258/1١ والبيهقي في «الكبرى» اقم ظ
عدد الصفحات ٤٩