5للللللللللدلبلِلب بآأب ما جاء فى عدة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه # قال مَالِكٌ : وهذا الأَمْر عِنْدَنًا. [11775 54 وحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن الفُضَيْلٍ بن أبي عَبْدِ الله مَوْلَى المَهْرِي حمل وسَالِمَ بنَ عبد الله كاتا يَفُوَلَانِ: إن لقت العام فَدَخَلَثْ في الدَّم مِنَّ الحيضة التَالِتَقَ فَقَدُ يَانَتٌ مِنه وغل" [الزهري: .]١57١ ]١١56[ .5 - وحَدَّنْيِي عن مَالِك أله لقة عن مس سعيلٍ بن 0 وابنٍ شِهَابء وَمليمان بن يَسَارِء أَنّْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : ا اللرمرقن 0]. - 5١ 1177[ - وحَحدَّتَيِي عن مَالِكِ أنه سَِعَ ابنَ شِهَاب يَقُولٌ: عِدَةٌ المُطَلْقَةِ الأَقْرَاءٌ وإنْ تَبَاعَدَتٌ . .]١177 [الزهري: 77113 وَحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيٍِء عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ أَنَ امْرََتهُ سَأَلَنْهُ م و قو الطَلَاقَء فَقَالَ لها : ذا حضتت فآذنييي . قَلَمَا حَاضَتٌ أذَنَئْهُ» فَقَالَ لها : إِذَا طِهُرْتِ عر لال عل فاذنينى . قَلَمّا ظهْرَتٌ أذْنْيْهء فَطَلْقَهَا . [الزهري: 1534]. قال مَالِكٌ : وعذا أخكن ما سيقتهفي ذلك 9 باب مَا جَاءَ في عِدَّةٍ المَرأَةِ في بَنتِهًا إِذا طلَقّتْ فيه [11774 55 - وحَدَّنِي يَحْيّى» عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عَن القَاسِم بن مُحَمَّدِ وسّلَيْمَانَ بن يَسَارِ أَنَّهُ سَوِعَهُمَا يَذكُرَانِ : اك خري اقاص ا الع رركن بن الحَكم البَنَهَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدَ الرَّحْمَّن بِنُ الحكمء قَأ َأَرَسَلَكَ عَانِشَة 11 أم المُؤْمِنِينَ إلى مَرْوَانَ بن فسألت عمر بن الخطاب عن ذلك وعنده عبد الله بن مسعود» فقال عمر: قل فيها برأيكء فقال: أراه بابر المؤمين اجن بريكونيا ما لم عمل عن حيتي الله » فقال عمر َه : وأنا أرى ذلك» ثم قال عير لعتك الله ون عرف لعزم فليا أخبرنا سفيان بن عبينة» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب مَهنه هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة . - أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله كي كلهم قالوا: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة» قال عيسى: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة . قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .)5١6 /9( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( (5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: .)١١9/5(
عدد الصفحات ٤٤٦باب ما جاء فى عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه ا 4 الحكمء وهو يَوْمَئْذٍ أَمِيرٌ المَدِينَةء قَقَالَت له: اتثتٍ الله وارْدْدٍ المَرْأَةَ إلى بِيْيِهًا . فَقَالَ مَرْوَانَ هر 59 في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بقلي وقَالَ مَرْوَانُ فى ي حَِيثٍ القَاسِم : أُوَمَا بَلَعَكِ ل تي بياس َأ ايلمة بف قبِ؟ كا عاونا ا يَضْرّكَ أنْ لا تَذْكُرَ حَدِيتٌ فَاطِمَة. كَقَالَ مَرْوَانَ: إنْ كان بكِ اشر ف / فَحَسْبُكِ مَا بيْنّ هَذْيْنَ م 7 تين ٠ [الزهري: /1717» الشيباني: 109٠ . ]١178[ 54 - وحَدَّنْنِي عن مَالِكِ عن نافع أن وتكرسيير”؟ بن لد بن عفرو بن ني كالنا فَانْتَكَلَت ليك عاو الربن تتربيي للزلا بي عاق ل مر تقلت كأنكرَ ذلِكَ عليه رو. عبد أللّه د 09 ٠ [الزهري: 1278., الشيباني: 091]. 7 : ' 10 : 4 0 ع نه رومس ثَّ لذ الي صس 42 شك ساه سم . م زه/ا؟١ ]| ه>» 5 عن مَالِكُ. عن نافع أن عبد الله بن عمر :طلقا مرأة له فى مسكن حخفصة. زوع التبن ذه توكآن: طريكة إلى الكتنعي»: فكان تنك التاريق الأخرى عن آدفق ل ل ل ا و ا 0 ل ْ اللوةة كراهية ال ستادن عليهاء 0 واه : [الزهري : دن سد سكن [1/و”١] لاف يري اراي ا لوي ال 1 0 40 1 ين ند زَج؟ قال: فليا قال: ١ فلأ يعن منقها؟ قال 000 2 ' .[الزهري: 1517١ الشيباني: 897] . ظ أخرجه البخاري: 7١ 58, 0877 . قوله (إن كان بك الشر . . : أي إن كان عندك أن سبب خوج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أناوت وويجها من ادر افيس يك ك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما يين هذين) عغرة ويحيى بن 000 9 0 (0 سعيد (من الشر) المجوز للانتقال. «شرح الزرقاني» (7521/5). © قال محمد: وبهذا نأخذء لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها منه زوجها طلاقا بان أو . غيره» أو مات عنها فيهع حتى. تنقضي عدتها , وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . ظ في الأصل: بنت سعد بن زيدء وهو خطأ والصواب بنت سعيد بن زد يد بن عمروء.وسعيد بن زيد بن 00 صحابي . راجع الإصابة. أخرجه الشافعي في امسنده» 150 والتجاري بي «شرح معاني الآثار): :4 والبيهقي في «الكبرى» : (/9/ 571). 00 [ أخر جه الشافعي في «مسنده» : 2١59517 والبيهقي في «الكبرى» : 507 قال متحية : ودين تان لا ينبغي للمرأة أن تنجة من منزلها الذي طلقها فيه زوجها إن كان الطلاق ' باتناء أو غير بائن + :أو.مات عنها فيه حتى تنقضي عدتها » ل ا أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 37 ).
عدد الصفحات ٤٤٧40 .. .ندء .سسسب باب ما جاء فى نفقة المطلقة 7 باب مَا جاءَ في تَفََةِ المُطَلَقَة [11777 57 وحَدَّنَِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عن عَيْدٍ الله بن يَزِيدَ مَوْلَى الْأسْوّدٍ بن سُفْيّانَ''» عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء عن فَاطِمَةً بِنْتِ قَبْسِ أن أبَا عَمْرِو بنَ حَفْصِ طَلّقَهَ البَنَهَء وهُوَّ غَائْبٌ بالشَّام كَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وكيله بشَعِيرِء فَسَحْطَنْهء فَقَالَ: والله ما لْكِ عَلَْيْنَا مِنْ شَيْء. فجَاءَتٌ إلى رَسُولِ الله ككل فَذْكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «نَيْسَ لَكِ عَلَيْهَ نفقةًا. وامرها أن تَمكلٌ تَْتَدٌ في بَيْتٍ أمّ شَرِيكِء ثُمّ قال: «تِلْكَ امْرَأةٌ يَعْسَامَا أُضححابي اغتَدّي عِنْدَ عَبْدٍ الله ابن آَم و فَإِنَهُ رَجْلّ أَغمّى تَضَعِينَ مين ثِيَابَكء فَإِذًا حَلَلْتٍِ كَآذِنِينِي). قَالَتْ: فَلَمّا حَلْلْتٌ» 1 أن مُعَاويَة بنَ أبي سُفْيَاَ: وَأبَا جَهُم - - * بن هِشَام حَطبَانِي . فَعَالَ رم سُولٌ الله كه : : «أمَا خف نلا بجع خضاه عن قارتو: وأما مُعَاوِيَةُ قَصّعُْوكٌ لا مَالَ لَه الكجي اف و تالت فَكَرِهْيهُ ثُمّ قال: «الْجي أشَامة ب زيذة: فلكحية ) فَجَعَل الله فيه درا وَاغْتَظت يو [الزقرى :11135 [77] 58 - وَحَدَّتَنِي عن مَالِكِ أَنْهُ سَمِعَ ابن تبات ني المترة لا نَخْرَحُ مِنْ بَيْتِهَا حَنَّى نحل ولَيْسَتْ لَهَا نَمَقَهّه إِلّا أَنْ تَكُونَ حَامِلاً َيُنْقَقُ عَلَيْهَا حَنَّى تَضَعَ حَمْلَا [الرهري 1555 قَالَ مَالِكٌ : وهَذًَا الأمْرُ عِنْدَنَا . 4 باب ما جاءَ في عِدَةٍ الأمَة ة مِنْ طلاق زرَوْجهَا [177] 59 - قال مَالِكُ: الأمْرٌ عِنْدَنَا في طَلَاقي العَبْدٍ ا إِذَا طُلَّقَهَا وه تدوع فد وااهدة الأقةء لتقت تعدمها عتنيات كا له ا يه لا تَنتقِل عِدَْتَهَا [الجغرق 53/1 ]: ان )١( في الأصل: مالك عن يحيى بن عبد الله بن يزيد» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه والله أعلم» لأنه ليس في شيوخ الإمام مالك يحيى بن عبد الله بن يزيد» وإنما عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ممن روى عنه الإمام مالك . (1) أخرجه أحمد: /ا7"الاا. ومسلم: 7791. وقوله (لا يضع عصاه عن عاتقه) : أي أنه كثير الأسفارء أو كثير الضرب للنساء . شرح الزرقاني» (7519/5). قال ابن عبد البر في «التمهيد) : :)١"5/9( أما قول يحيى في هذا الحديث : إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني» فمن الغلط البين» ولم يقل أحد من رواة «الموطأ» أبا جهم بن هشام غير يحيى» وإنما في «الموطأ» عند جماعة الرواة غير يحيى أن معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم خطباني» هكذا أبو جهم غير منسوب. . . وليس في الصحابة أحد يقال له: أبو جهم بن هشام.
عدد الصفحات ٤٤٨جامع عدة الطلاق - 0 « قال مَالِكُ : 07 دَيكَ لد عَلَى العَبْدِء ثم يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَمَ عَلَيْهِ الحَذَّء كَإِنْمَا حَدَّهُ 0 عَبلِ . [الزهري : 1 # قال مَالِكٌ : والح يُطَلّنُ الأَمَةَ ثلاثاء وتَعْبَدٌ حَيْضَئَيْن وتَعْتَدٌ لات قروء .. [الزهري: .]١737* ظ # قال مَالِك : في الرّجُلٍ ص سوميه 0 لسار جظ [ 0 [الزهري: ]. هو" ححي عِدَّة ة الطلاقي 1 7 - وحَدَّنَيِي يَحْيَى ) عن تالاة: عن يَحْيّى بن ا وعَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بن مُسَبْط 0 اا : ره كه 75 و ياه اللْبْينَ: ؛ عن سَعِيدٍ بن المسيب 4 قال: قال عُمَرُ بن الطاب : م ائرأة طلقث) 00 6 روس # كن سج ساسهة 1 عي سر اضر ١ 4 0001 © 7 فَحَاضَْتُْ حه حَيِضَة أو خيصين» ثم رفعتها حية تنتطر بسعه 0 فإن باك بها اة 7 و وعتنت ه سرة سس مس 1 سرس عماس ع هن و لهاو حَمل يذلاك إلا اء اعتذدت بعل التلعة شور 4 ثلا ثة ثلاثة أشهر م . [الزهر ي: هلاكل2 .]5١ : الشيباني ظ بلتججان. , ولد ا 0 [الزهري: /ا/لا5١] ١ ظ )010( أخرجه الشافعي في «مسنده؛: 5ق وابن أبي شيبة في امصنفه': لال ٠ والبه «الكبرى»: (/418/9). ظ ظ وقوله (رفعتها حيض . آي لواتاتها: . #شرح الزرقاني) وم او قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة» فحاضت حيضة أو حيضتين» ؛ م ارتفع حيضها عنها ثمانية عشر شهراً» ثم ماتت. لالبعاية عبد الله بن مسعود عن ذلك» فقال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها فَكُلّهِ. أخبنا عيسى بن أبي عيسى الخياط» عن الشعبي أن علقمة بن قيس سأل ابن عمر عن ذلك؛ فأمره. بأكل ميراثها. - قال محمد: فهذا أكثر من تسعة أشهر وثلاثة له أشي يعدهاء فهذا تأخذء 01 ان خؤيلة راللنانة من فقهائنا » لأن العدة في كتاب الله عز وجل على أربعة أوجه لا خامس لها ا 0 ا أشهرء ا ل ار بان تعيض ثلاث 1 حيض» فهذا الذي ذكرتم ليس بعدة الحائض ولا غيرها. [ إفه أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؟: (5/؟١٠), اتجوني ناترم 000 وأخرج مثله -
عدد الصفحات ٤٤٩ححص تت باب ما جاء فى الحكمين ٠. و 73١773 - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ» عن سَعِيِدٍ َع بن المْسَيِب أَنّهُ قال: فده ل مرر المُسْتَحَاضَة 9 5 [الزهري: 15175»ء الشيباني: 117]. سج مر ه قال مَالِكُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في المُطَلَفَةِ التي تَرْفَعْهَا حَيْضَيُّهَا جِينَ يُطَلْقُهَا رَوْجْهَا أَنَّهَا تَنْتظرٌ اا لج لذ ل تون وود اكتات دلائر أخوريه تن حافت قل أن اسخور الأشْهْر الكَلَانة استفبَتِ الحيْض؛ َإِنْ مَرتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهْرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضٌ اغْتَدَّتْ بكلا أشْهُرء فَإِنْ حَاضَتٍ الثَايَةَ قَبْلَ أنْ تَسْتَكْمِلَ الَسْهرَ العام اسْتَفْبَلتِ الحَيُضء فَإن بجا دنا ثور َيْلَّ أَنْ تَحِيض اعْتَدّتُ بئلائة أَشْهْرء فَإِنْ حَاضَتٍ الثَالِئَةَ كَانَتْ قَدٍ اقلت هذه الحيمن: َنْ لَمْ تحِضٍ اسْتَفْبَلتْ تَلَانَة أَشْهْرِ ثم حَلَْتْء ولِرَوْجِهَا ليا في ذَلِكَ الرّجْمَة مَْنَ أن تَحِلَّء إلا أنْ يكُونَ كد بَتّ طََاقَا . [الزهري: 017/4 قال مالك السّْنة عِنْدَنَا أن الدَجلَ إذا طَلَىَ امرأتة ع فَاعْتَدَّتْ بَعْض عِذّيِهَاء ثم ارْتَجَعَهَاء ثم م َارَهَهَا قبل أن يَمَسّهَا 41ل شق على ما مضئ هن عد نه ها تاك مني لها عد مكل : و طو ونه ترا اه ركان ارتْحَمَهَا :وذ خناجة ةَ لَه بها ٠ [الزهري: 131/8] . خ ل كال ولا فدات 4101 151 الك ودَوْجُهَا كاير ل أسْله + فهو أحو.بهًا ما عَامَتْ في عَدَتََ ٠ فَإِنِ الْقَضَتٌ عِدَّتَهَا ٠ فلا سَهِيلَ [ لَهُ عَلِيْهَاء وإِنْ تَرَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاء عِذَتَهَاء لّمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طلاقاً» وإِنَّمَا قَسَحَهَا مِنْهُ الإِسْلامُ بغَيْرِ طَلّاق. [الزهري: .]138٠ 7 باب ما ججاء في الحَكمَئِن [1714] 7 رخاتي لحي وو قاف 7 1 :أن على بنَ آبي ايب قال : : في الحَكَمَيْنٍ اللذَنِ قالاللهُ تبارك وتَعَالَى: «وَإِنَ < قف ًا وأ كنا : من أهلو. وَحَكَمًا ين أهلهاً -2 لَه كان عليمَا حَبيرأ 6 [النساء ء: 70] إن إِلَبْهِمَا المُرْقَةَ 3 042 إن برِيدآ إضلحا يِوَدْقَ ألَهُ 1 |" وَالاجِتِمَاع . [الزهري: .]41١ عبد الرزاق فى «مصنفه»: ١79150 من قول عطاءء و151955١ من قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت» و8٠96١١ من قو ل ابن عياش . .)7147 /1( والدارمي في «سننه»: »)١57 /5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: )١( قال محمد: المعروف عندنا أن عدتها على أقرائها التي كانت تجلس فيما مضىء وكذلك قال © إبراهيم يم النخعي وغيره من الفقهاء. ونه تأخخل»ع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء ألا ترى أنها تترك الصلاة أيام أقراتها التي كانت تجلسء لأنها فيهن حائض؟ فكذلك تعتد بهن» فإذا مضت ثلاثة قروء منهن» بانت إن كان ذلك أقل من سنة أو أكثر.
عدد الصفحات ٤٥٠ادك الرجل بطلاق ما الم الس سس سيا ظ 00 حسما يفك نأف العلّم : أن الَكمَينٍ يجو نوز قَْلَهُمَا : ب ين الأجلر وامْرَأَتِهِ في المَرْقَةٍ والاجيمَاع'"' ٠ [الزهري: 5 ]. - باب يي الرلي بطاقٍ ما لم يتخ 764 وَحََدَنَيِي يَحيَىء. عن مَالِتِ نه بَلَعَُ أنَّ عُمَرَ بنَ الحَطابٍء وعَبْدَ الله بنَ كُمَرَ | ومَبَدٌ الله بنَ مَسْعُُود وسَالِمَ بن عبد اللو. وَالقَاسِمَ بن مُحَمَّدِء وابن تهات وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارِ اراي إذَا حَلّف الرّجْلْ َلاق امرأته كَبْلَ أن ينكسَهَاء ثم َنِم إن ذَلِكَ لازم إِذا ذا تَكحهًا”". [الزهري: 1747]. َه بَلََهُ أن عبد الله بنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ فِيمَنْ قال : عل انراق أنْكحْهًا نْهِي طَالِقٌ: إِنَه إِذَا لَمْ يُسَمْ قيلَةَ ولا امرَة بعينَاء ألا عَيْء عليه ظ ا قال مَالِكُ : : وهَذَا حي م سَِعْتٌ . [الزهري : ١44 ]. قال مَالِك في اليّجُل : كول لاتراته: أَنْتِ الََلاقٌ» و صَدَقَةَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ كَذَا وكذَّاء فَحَيْتّء قال: أن ينال قطلاق كما قَالَءِ وأَما قَوْلَهُ: كل امرَاةٍ أَنْكِحْهًا مهي طَالِقٌء فَإنَه 52-5 امْرأَةَ ِعَيْيِهَاء أو قب ا خوَ دا كس ير لِك. وول ما شاع وأا ماله كلصَدَق بتلهه. باب أجَلٍ الذي لا يَمَسُ 5 ؛ عن سعيل لع الا وعدي يش » عن مالاكه كن .ابن قهات: داوب ويا مَنْ تَرَوْجَ امْرَأَةَ قَلَمْ يَسْنَطعْ أَنْ يَمَسّهَاء 00١ مرو 7 ٠ ينَهُمًا” . [الزهري : 6 ». الشيبانى : 0737]. .)7307/6 /9( قوله (يجوز): أي ينفذ. «شرح الزرقاني» )1١( () قوله (أثم): أي حنث. «شرح الزرقاني» (/77؟). 1 0 ٠ 459 قال محمد: ٠ وبهذا نأخدل وهو قول أبي حنيفة رجمه أللّه. سيا خيرت» 500 اخحتارته فهي زوجتهء ولا خيار لها بعد ذلك أبداًء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة» وإن قال: إني قداميستها في إن كانت كنبا فالقزل اقول يمينه» وإن كانت بكراً نظر إليها النساء» فإن قلن: هي ١ بكر» خيرت بعدما تحلف بالل ما مسهاء وإن قلن: د لا لس ةي . قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٤٥١ااا سسسب باب جامع الطلاق [1785] 76 َي عن ماك أل ل ابن شاب عت يقرت له الأكل أ مِنْ يوْم يَبنِي بهَاء 4 ا يَوْم ثراح إلى السَُلْطانَ؟ فَقَالَ: يل مِنْ يوم نرَافِعُهُ إلى السّلْطانِ . . [الزهري: 1285]. 00 قال مَالِكُ : َأمَا الْذِي قد مس امراتة: ف اقرف عنهاء ليرا ادح الايعريي 11 جَل دق حنيما: [الزهري: /1741]. - باب جامِع الطلاق 6 75171 - وَحَدَنَيِي يَحْبَى» عن مَالِكْء عَنِ ابن شِهَابٍ أَنّهُ قال: بَلَعَِي أن رَسُولَ الله يكن قال لجل ون تقنك أجل وعد عدر نشو ين اله التَقَفِى: «أمْسِك مِنْهُنّ أزعاً. ا ا 1 ْ وفارق شاكرهة 7 [العرى > 53 القيياني: 675 و سمت [77]178- وحَدَّتَنِي عن مَالِكِء عَن ابن شِهَابٍ أنه قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيِبٍِء وَحُْمَيْدَ بن 0010 (00 عَبْدِ الرّحْمَّن بن عَوْفيِء وعُبَيْدَ الله بنَ عَبْدٍ الله بن عُنْبَةَ بن مَسْعُودٍء وسُلَيْمَانَ بنَ يَسَارِء ل سوقت انا هرررة يفول سَمِعْتٌ عُمَرَ بنَ الطاب يَقَولٌ : يما امرَأة طلقا َوْجها تَظلِيمَةٌ أو تَظلِيقَتينِء ثم تَرَكهَا > عن تيل ركع رواسا طرف كوت غلا ١ يََلْقَهَاء ثُمَّ ينْكَحُهَا رَوْجُهَا الأَوَّلُء فَإِنّهَا تكونُ عِنْدَه عَلَى مَا بَقِي مِنْ طَلَاقَِا . قَالَمَالِكُ : وعَلى ذَّلِكَ السّنَّة عنْدَنًا الَتى لا اختلاف فِيهًا”''. [الزهري: 3194 الشياني: 6 الحديث مرسل : أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»: 2115171١ والطتحاوي في لشرح معاي الآثار»: 65 والدارقطني في اسننه» 00 والبيهقي ذ في «الكبرى» : 7/970 187). 0 ووصله الشافعي في «مسنده»: 6 ,. وأ انان اسه : /54161» والبيهقي ذ فى «المكبرى»: 0(0/ 7 من طريق سالم عن أبيه . قال ابن عبد البر في «التمهيد»): :)05/١17( 0 روأآه جماعة رواة «الموطأ»» وأكثر رواة ابن شهاب. ا © قال محمد: وبهذا تأخذء يختار منهن أربعا أيتهن شاءء ويفارق ما بقي» وأما أبو حنيفة فقال: جع الأرودة الأول صاتده ونكاح من بقي منهن باطل» وهو قول إبراهيم النخعي . أخبرنا مالك: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد سأل القاسم وعروة وكانت عنده أربع نسوة» فأراد أن يبت واحدة ويتزوج أخرىء فقالا: نعم فارق امرأتك ثلاثا وتزوج» فقال القاسم: في مجالس مختلفة . ال حعيد: لا يعجبنا أن يتزوج خامسة وإن بت طلاق إخداهن حتى تنقضي عدتهاء ولمعي ا يكون ماؤه في رحم خمس نسوة حرائرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله. © قال محمد : وبهذا نأخذء فأما أبو حنيفة فقال: إذا عادت إلى الأول بعدما دخل بها الآخرء عادت على طلاق. جديد ثلاث تطليقات مستقبلات . وفي أصل أبن الضراف وهو توك ابن عباس اواين عمر. .
عدد الصفحات ٤٥٢[16 8 وحَدَنَِي عن مَالِكِء عن نَابتِ بن الأختفء أنه روج َ ولد لِعَيد لمن 0 مام : عَلَيْو فَإِذَا سِيَاظ موق وإذًا قَيْدَانٍِ من - حَدِيد» وعبَار ف قد < 34 : لفك وال وَالّذِي حلت به فعا با قال: فقلت حي اللاق أَلْفَاً. قال: العا عر فكت عبد اله ف قال: فأخير َه بالّذِي 5 0 شَأني» قَتَعَيْظ عبد عبد اللو وقَالَ: 3 ذَلِكَ بطلاق» وإِنْهًا 38 ظ س. .7 رج ؤ إلى ا 0 قل تقْررْني نمي حت تت عبد الله و بن الريير . 0-2 ا بَرْتهُ الذي كان مِنْ شَأَنِي» يادي قال ِي عَبْدُ الو بن عَمَرَ قال: ابيب ب ر: لَمْ تَحْرْمْ عَلَيِكَ ؛ فَارْجِعْ غ إلى أَهْلِكَ. ال جَابِرٍ بن الْأَسْوَدِ الزّهْرِيُ - وهو فد الْمَدَينة يه أ يعَاِبَ َب ال بن عبد الرّحْمَنْء وأَنْ يُخَلَيَ ب 5 وبين أَهْلِيء قال: فَقَدِمْتٌ المَدِيئَهَ فَجَهُوَتْ صَفِيّةُ امْرَأٌ عَيْكِ الله : بن عُمَرَ امْرَأتّي» حَتى ل عَلَيّ بعلم عبد د الله بن خم دعوت عبد الله بن عُمَرَ يَوْمَ عرسي لِوَليمتي فجائني ''. الزهري: 110080 00000010000 [74]17147- وحَدَّنَي عن مَالِكِء عن عَبْدٍ الله بن دِيئارٍ أَنّهُ قال: سَمِعْتُ عَيْدَ الله بن عُمَرَ يام 9 إ15 طلتثة اإتمة صَللَدوهنَ لهِدّن4 [الطلاق: .]١ قال مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَّلِكَ 8 سر يُطلقَ في كل طهْرٍ مَرَ كك . [الزهري: 21595 الحباني: لكي [/41؟١] ٠م - وَحَدئنِي عن مَالِكِء عن هِشَامٍ بن عُرْوَةَه عن د نه قال: كا ن الجا إ تدع * ثم ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أن : نْ تَنْقَضِيَ عِدَنَهَاء كان ذَلِكَ له إن لق ل باء حت إذا 5 انْقِضَاءَ عِدَتَهَا رَاجَعَهَاء ثم طَلْقَهَا والله لا آويكِ إلى 0 أنْدَلَ: انه تَبَارَك وتَعَاَى : 59 َي تان 5 ب 7 (1) هلا بين معكوقتين من «الاستذكار» (5/ ١ واشرح الزرقاتي» 522005 وهوما يقتضيه سياق 0 الحديث» ٠» والله أعلم. < ْ ف بيهقى في «الكير ى: 0/0 . فرة 6 البيهقتي : فى «الكبرى»: (/8/ “177 "7).. ظ لاا عكدة ا : في #التمهيلنة: :07٠/36( وهذا التقسير للم يروة احد عن مالك في "الموطء غير يحيى . . والله أعلم. - 3 © قال محمد: طلاق السنة أن يطلقها لقُبّلَ عدتها طهر من غير جمام: حين تر من حيضها بل أن يجامعها, وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٤٥٣وهم ندءٍ4ء ل سس سس سسب باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً واس ملا تب 0 تيع بإِحْسَنٍ# [البقر 774] فَاسْتَفبَل النَاسَن الطَلاق جَدِيداً مِنْ يَوْمِيِذء منْ ا ا 0 [الزهري: 15917]. 4١ ]1744[ - وَحَدَئَبِي عن مَالِكِء عن نَوْرٍ بن رَيْدٍ الديلِيَ أَنَّ الرَّجُلَ كان يُطَلّْقُ امْرَأَتَهُ ثم يَرَاجِعْهَاء ولا حَاجَةً كَلَهُ بهَاء ولا بريد اننا كيك كنما تطولعليها بذَلِكَ 59 لِيُضَارّمَا؛ فَأَنْدَلَ لله تَمَارَكَ وتعالى : ]7 كوش صْرَارا اا لِتَعنَدُوأ ومن يَفَمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَمَ 2 و 3 َ نَفْسَم 4 [البقرة : ]8"١ يَعِظهُمُ الله بِذَلِكٌ . [الزهري: .]١11948 ]١786[ - وححدكنى عن اليك أنه بََهُ أن سيد بن الشُعيْب: وسُلَيْمَانَ بن يَسَارِء مكلا غرة طلَاقٍ السَّكْرَانِء كَمَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَارَ طَلَاقُهُ» إن قَتَلَ قل به*' قَالَ مَالِكُ : وَذَلِكَ الأنه عِنْدَنًا . [الوعرى :1ه 2١3 وِحَدَّنِّي عن مَالِكِ أَنْهُ بَلَعَهُ أَنّ سَعِيدَ بِنَ المُسَيّبِ كان يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدٍ الرّجُل ما ينْفِق عَلَى امْرَأَتِهء قُرَفَ يَْنَهُمَا. قَالَ مَالِكٌ : وعَلَى ذَلِكَ أَخْرَكتٌ أَهْلَ العِلّم بَلدِنا . [الزهري: .]17١١ "٠ باب عِدَّةِ المُتَوَفى عَنْهَا رَّوْجْهَا إذا كَانَتْ حاملا 0 يَىء عن مَالِكِء عن عَبْدٍ رَبْهِ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن قَيْسِء عن أبي سَلَمَةَ بن عَبّدِ الرَّحْمَن أنه قال : سْئِلَ عَبْدُ الله بن عَيّاسٍ وأَبُو هُرَيْرَةَ ء عَنِ المَرْأَةٍ الحَامِل يُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجَهَاء فَقَالَ ابن عات : آخرَّ الأَجَلِيْنِ . وَقَالَ أبو هُرَيرة: إِذَا ولت ففل ات دَحَلَ أَبُو سَلَمَةَ بن عَبدِ الرَّحْمَنٍِ عَلَى أ سَلَمَُ زج النَِيّ يك كسَألَّهَا عن ذَلِكَ؛ قَقَالَتْ 1 سَلَّمَةَ ولَّدَتْ سيَبْعَةٌ الأسْلَميّةٌ بَعْدَ بَعْدَ وفَاةٍ رَوْجِهًا بِنِضْفٍ شَهْرِء فَحَطَبَهَا رَجْلَانِء عذميا :كات ووالآغز كين تشكلك :إلى الذات» نكال الكت + 2 تبجلي بعد : و حلي الس اننا ا حَلَلْتِ نجي م شِنّت د : بالزشرئ: ١/1 |]. [117197 4م - وحَسِّي عن مَالِكِء عن نَافِيِه عن عَيْدِ اللو بن عُمَرَ أنه سْيِلَ عَنِ المَرْأَةٍ يتَوَقَى عَنْهَا | 0١ .١١97 الحديث مرسل. أخرجه الترمذي: )١( (؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: (لا/ 709). .(9) أخرجه أحمد: .751/1١6
عدد الصفحات ٤٥٤باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت لق ل ل ا ل ل ا 0 ل اه قال عَبدُ ام بنُ مر : إِذَا وضَعَتُ حَمْلَهَا َقَدْ حَلّت. 0 1 رَجُلَ من الأنْصَارٍ كان عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بن الحطابٍ قال : لَوْ وضَعَتُ وز ذجها على سروه | ١ 5000000 َم يذهَنْ بعد 0 ٠ [الزهري: الشيياني: 0195 مالك عن الزهري عن ابن غمر]ء. 7 و م١١ ] هم اوعدن موشارقة 1 عن أبِيو» ء 7 ال ا أنه 0 ناآ لاد لوه يكت بَعْدَ رَّوْجِهًا بِلْيَالٍِ قَالَ لها َسُولُ اله لله ككل : قد لات لعجي تن ينا" ٠ [الزفري: 4 ]. ظ ظ 0 عام ا ةب عد الك ن بن عَوْفتَ ب ًا في العزأة 0 0 ظ يلال قال أن سَلَمَة: 15 وضَعَت مَا في يلها قد حلت . وقَالَ ابن عَبّاسٍ : :عر لأجَلَيْنِ. فَجَاء أَبُو هُرَيْرَة فَقَالَ: أنَا مَعَ ابن أخِي . يَْنِي أبَا سَلَمَة فبَعَنُوا كرا مَؤلَى ١ - عبد الله بن عباس إلى أُم سَلَمَةَ رج الب كه يَسنّهَا عن لِك كبا كَأخيرَهُم أنَهَا 01 قَانَت: ولَدََثْ يع اأشلوئة بهد وو ررجها بِلَيَالِ فَذَكَرَتْ لِك سول الل كي فَقَالَ: اقَدْ حَلَأْتٍ كانكجي مَنْ شِئْت)”" ٠ [الزهر]: “لالع 0 قَالَ ما لِكّ: وهَذًَا الأَهرُ الي لم يرل عله أخزة القلم للك لتنا . )١( أخرجه الشافعي في ١مسند): 21478 وعبد الرزاق في «مصتفه) : 4 , والببهقي في «الكبرى»:. 487 ). ظ ا ان ١ . © قال مَالِكٌ: الأمرُعِنْدَنَاء الّذِي لا الحيلاف فِيهء والَّذِي رك عليه خا الهم , 50 في | اذا . المُتَوَفَى لَى عَنّْهَا زَوْجُهَاء وهو غَائْبٌ » تمد من يم وى » أذ من َم طلقا نا لم تك عَلِمَتْ 0 حَنَّى مَضَى جلها ٠ قلا إِحَدَادَ عَلَيْهَا .[الزهري: ٠ .]17١5 ال قال محمد : : ونهذا تأخحل وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاثنا. أخبرنا مالك: أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ب قال محمد: وبهذا نأخذ في الطلاق والموت جميعاًء مدي يده ال وهو قول أبي حنيفة ظ رمه اللاعالن:. ظ (6) أخرجه أحمد: 149417.» والبخاري: ٠87ه. (6) أخرجه مسلم: 7/77. وأخرجه أحمد: 777176 بنحوه.
عدد الصفحات ٤٥٥30 .ب باب مقام المتوقى عنها زوجها في بيتها حتى تحل "١ - باب مَقَامَ المُمَوَفُى عَنْهَا رَوْجْجهَا في بثتهًا حَتّى تَجل [96؟١]/ام/ - وحَدَئْنِي يَحيَى ) عن مالك عن سعِيدِ حيل سَعِيدٍ بن إِسْحَاقَ 0 بن 0 عن ار ١ ١ ا 1١ خن أ بِنْتِ كَعْبٍ بن عْجْرَةَ أن المريْعَةَ بنْتَ مَالِكِ بن سِنَانِ ومن خحتُ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ - أَخْبَرَتْا أَنّهَا جَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله يل تَسْألَهُ أَنْ تَرْجِمَ إلى بيت أَمْلِهَا في بَنِي حُذْرَة 41 1 َإِنّ زَوْجَهَا حَرَجَ في طَلَّبٍ أَعْبدٍ لَهُ أَبَقُواء حَتَّى إِذَا كَانُوا بطَرَفٍ القَدُوم لَحِقَهُمْ فَقتَلُوهُ. ل ل اه أذ تج إلى أخلى ف تع تراه نان وه لل رفي في مَسْكنِ يَمْلْكَهُ ولا : تَقَقَهَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ككئِ: «نَعَم). قَالَْتُ : 06 َنَى إذَا كنت في الحُجرَةٍ ااي رَسُولَ اله يق أؤ أَمَرَ بي فَنُودِيتٌ لَه فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْت؟». فَرَدَّدْتٌ عَلَيّهِ القصَّةً 5 دُكَرتٌ لَهُ مِنْ شَأن رَوْجِي ء فَقَالَ : نكي في بيك ؛ بباه يا آ# حَنَّى يَبْلْعَ الكتَابُ أَجَلَّهُ. قَالَتْ: كَامتَددتُ فيه انيع أَشْهُر وعَشْراء قَالَتْ: قَلَمَا كان 2 ا ا م وو م َ- 0 عُنْمَانُ بن عَفَانَ رسل إلىّ فسالقي عن ذلك فأخبيرتهء فاتبعه وفضى به 0 [الزهري: /ا ”7 . الشيبانى: 2947]. []- وِحَدئُنِي عن مَالِكِ عن حَمَيْدٍ 0118 المكيٌ. عن عمرو بن شعيب»ء عن 500 28 . ملعك اوقدمرك فوس كفس ووه ع سمه سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أن عُمَرَ بنَ الخَطَابٍ كان يَرْدْ المْتَوَفَى عَنْهُنَّ أَزْوَاجْهُنَ مِنَ البَيْدَاء وار واس ب يمنئعهن الحَجّ ' ١ [الرهرئ: م١73 . الشيبانى: 087]. ره صو 2 | -]١17[ وَحَدَّنَيِي اكه عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أنه 4 يَلْعَّه 0 حَبَابِ تُوْفَى» وإن م معدو أ امْرَأََهُ جَاءَتْ إلى عَبْدِ الله بن حمر َذَكَرَتْ لَهُ وقَاةً رَوْجِهَاء ركرك 1 حَرْثاً لْهُمْ قَنَاهَ وسَأَلَْهُ هل يَصْلْحُ لها أَنْ تيت فيد قَنَهَاهَا عن ذَلِكَء فَكَانَتْ تَحْرُجٌ مِنَ المَدِيئَ )١( كذا رواية يحيى» وأكقى الوواة يقولون: سعد بن إسحاق» وهو السوات والله أعلم. انظر «التمهيد» ,)5"15/71١( واشرح الزرقاني» 8/9 و«تهذيب الكمال» .)5١58/1١١( م ميم لاحر« /الاء وأبو داود: ٠ والترمذي: .١١١5 وأخرجهالنسائي: 5009 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 4 أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) : 776 5ء والبيهقي ة في «الكبري» ).0 © قال محمد: وبهذا تاحمل وهو قل أن جيف والعامة من فتهائناء لا ينبغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي من طلاق كانت أو موت.
عدد الصفحات ٤٥٦0 باب عدة 2“ الو لد إذا توفي عنها ا ل ٠ أ فَتُضِْحٌ : في حَرثِهم» تك : فيه فيه يَوْمَهَاء 5 2 نع تدش المييكة كيت 4 تا | إِذَا 7 1 7 ا" [الزهري: 117١4 . 11 4م - وحَدَيِي عن مَالِكِء عن هِشَام بنٍ عُرْوَة: عن أيه أنه كان ول في از لبي م 3 تَوَنَى عَنْهَ زَوْجهَا : إِنْهَا تنْتَوِي حَيْتُ انْتَوَى أَهْلّهًا . [الزهري: 111 قَالَ مَالِكٌ : وهَذا امد عِنْدَنا. ١! 06 ] وَحَدَّدَِي عن مَالِكِء 50 عن عبد ل أ د كان 0 37 لا تيت 66ثل] و - جَدَئْنِي يَحيَى ) عن مالك عن تاتتى نشول لال 1-0-0-5 ا ان ٠ لالزهري: 0١ الشياني مها المَُوََى فى زَوْجْهَاء ولا المبتوتة 0 بات عدأ الوَلَّدِ إذَا م في عَنَْا سَيْدُهَا ول إن يَزِيدَ بنَ عَبْدٍ المَلِكِ كَرقَ بَيْنَ ِجَالٍ وبَيْنَ نسَائِهِمْ وك أحهَاتٍ أو لاد رِجَالٍ 0 مَلَحُواء َتَرَوجُوهُنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ أو حَيِضََيْنِ فَمَرَقَ قَ بََِهُنٌّ حَنَّى يَعْتَدِدنَ أَرْبَعَةَ أُشْهُرٍ - : وعَشْرا اي سُبْحَانَ اللو يول الله ارك وعاى في ككايه لالط مه . ره #[ هه ار م هج سه كر يتوفون م ويذروت جا [البقرة: 4] ما هن مِنَّ الأزوَاج”" . [الزهري: بلقل 1] 6 وعدي عن مالك عن نَافِع؛ عن عَبْدِ الل بن عمرَ أن قال: عِذَةُ أمُ لوكي ' ذا (010 (0 0م 0 0 بذكا رن ٠ تَرَفَي عَنْهَا سَيْدُ . [الزهري : 4 الشيباني: 1598 . أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (475/97) . في الأصل : فتبيت في بيتها إذا أمست في بينهاء وهو تكرار لا فائدة منه ولله أعلم . أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : (5/ 21١6 والبيهقي في «الكبرى»: (// 57"0). م © قال مَالِكُ ارالك ات عدم في المراو التمرة وى عنها َوْجهَاء كتدقدُ أزئعة أذهرٍ وعفراء أنه لا تكح إن ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَيِهَا ٠ حَتَّى تَسْتَبْرِىَ نَفْسَهَا مِنْ يِلْكَ الرّيبَةِ إذَا حَافَتِ الْحَمْلَّ. [الزهري: .]١71١7 © قال محمد: : وبهذا نأخذء أما المتوفى عنها فإنها تخرج بالنهار في حوائجهاء ولا تب تبيت إلا في بيتهاء - وأما المطلقةمبتوتة كانت أو غير مبتوثة» فلا تخرج ليلا ولا هار ما دامت في عدتهاء وهو قو أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . ظ ش 1 أخرجه البيهقي في «الكبرى» 50 : أخزجه سعيد بن متصور في اسنئهة : الل والبيهقي في «الكبرى»: 1/10 24. © قال محمد: أخبرني الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عيينة» عن يحيى بن الجزار» غن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض.
عدد الصفحات ٤٥٧0 . شغسسس سس د باب علة الأمة إذا توفى عنها سيدها أو زوجها الود كا ا 00 قَالَ : وهذا ال عِنْدَن [الزهرزق 11715 +] لزه . ا وود د د ا م 12 # قال مَالِك: وإن لم تكن مِمَنْ تحيضء فَعِدتهًا ثلاثة أَسْهْر . [الزهرق: 11/14 تر ”# باب عدة الأَمَةِ إذَا ؟ توفي عنها سَيدهَا اق ته [*98]0 - حَدَّتْنِى يَحْيَىء عن مَالِكِ نه بَلَعَُ أن سَعِيدَ بنَ المُسَيِّبٍ وسَّلَيْمَانَ بنَ يَسَارِءِ كَانَا قرولا عِدَةٌ الأَمَةٍ إِذَا هَلَكَ ار روحها سَهْرَانِ وخمس ل ليَالٍ. [الزهري: 15ال؟١]. [5١7١]غ45 د ود عرد مَالِكء عَن ابن هات هثل ذلك [الزهري: /ا٠7١]. م 00 عَلَيْهَا فيه الوَّجْعَةٌ نَم يَمُوتٌ لاد إِنْهَا تَعَْدّ عِذَّةَ الأمَةٍ المترتى انها لجا امار وحَحَمْسٌ لَيّالٍِ. وإِنّهًا إِنْ عَتَقَتْ ولَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ثم لَمْ تخ حر ررق بعد الور لي يَمُوتَ وهِي في عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهء اعْتَدّت عِدَةَ الحُرّةٍ المُتوَقّى عَنْهَا زَوْجُهَا ا أَشْهُرٍ وعَشْراً وذلك انها إمانوققت علتها هد الوناة بيد ما عتقنتن فعدتها 1 الحرّة. [الزهري: 1918]. ظ ظ قال مالك وعدا الأنه عيدنا: 4" - باب ما جَاءَ في العَزْلٍِ [1] 0 - حَدَّنِي يَحْبَىء عن مَالِكِء عن رَبعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِء عن مُحَمَّدٍ بن يَحْبَى بن 000 لَب فَسَألتَه عَنِ العَرّْلٍ؟ َال أبو سَعِيدٍ الخرِي. حَرَجْمَا مَمعَ رَسُولٍ الله يك في عَرْوَةِ َو د 1 و حَبّانَ عَنٍ ابن مُحَيْرِيز أنه قال: دَخَلْتُ المَسْجِدَّ فَرَأَيْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ» فَجَلَسْتٌ 2 را بَنِي المَصْطَلِقٍ ا سبي العَرَبٍ قَاسْتَهَيْنَا النْسّاءَءِ وَاسشْتَدَّتْ عَلَيْنَا العربة - أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد» عن رجاء بن حََيّوّة أن عمرو بن العاص سئل عن عدة أم الولد؟ فقال: لا تلبسوا علينا في ديئناء إن تك أمة فإن عدتها عدة حرة. قال محمد: وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا أخر جه البيهقي في «الكبرى» : (/1/ /ا5 5).
عدد الصفحات ٤٥٨55527 ال ل 00 ٠ وأَحْبَبنَا الفِدَاء» كَأَرَدْنَا أَنْ تَعْزِلَء فَقُلْنَا: نَعْزِلُ ورَسُول اله يل ب انين 0 نَسْأَلَه؟ لياه َقَالَ : ما عَلَيْكُمْ أذ بلسي م سكا إلى بذ القِيَامَة إلا وحِي كَاينة”" ٠ [الزهري: 0 ظ ظ ظ 4 ]4 وحَدَّكنِي عن مَالِكِ عن أبو و ارال رين لزوااله عن عَاوِرٍ بن سَغْ بن أبي وقّاص» عن أيه أنّهُ كان يرل . [الزهري: 1 الشيباني : لا6]ء 0 [10] 947 وَحَدَّننِي عن مالِكِء عن أبي النَضرٍ مَوْلَى عمَرَ بر 00 ". عن ابن فلخ على أبي أَيُوبَ الأنْصَاري» عن أَمٌ ولد 5 بوب الأناري نهُ كان .1 [الزهري:. 1077 الشيباني : 4 [ < < [م 48 وحَدَّنَِي عن مَالِتِ عن نَافِع» عن عب ال بن عم أنه كا لا يع 0 العَزْلَ. . 04 “3] 44 وَحَدَّنَيِي عن مَالِكِ عن ضَمْرَةَ بن سَعِيدٍ المَازِنِيُ» عَنِ الحَجَاجٍ بن عَمْرِو بن | 0 ص #من عي أَنّهُ كان جَالِسا ند رَيِْ بن َيه فجَاءَه ابن قَهْدٍ - رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ اليَمَنِ- 0 ل عه إن عِنْدِي جَوَارِيَ لي » ا أَكِنُ يجب ب إلَيَ مهن 0 ور أبن ينين أذ كتيل ملي. كأْغْزِل؟ َمَالَ : َل بن نَايتِ : اا ا 2 م ع متو فقلت: ب يَغْفِرٌ الله لَك نما نَجْلِسٌ عِنْدَكَ لتتَعَلُمَ مِنْكَ. .قال: ع قال: كَقَلتٌ: وم و © م سم عَرْتك إن فلك فنك وإن قلت أَعْطْشْئَهُ . فال" وكنث أشمغ ذلك من َي قد 1 ف ىال ريد : رو" ٠ [الزهري : 1 الشيياني: 4 . )01 ره أحمد: 211541 والخاري: 1, ومسلم: 70144 (؟) أخرجه البيهقي ة في «الكبرى» ا 07 3 | | | ارد في الأصل : عن أبي النضر مولى عمر بن عبد اله: والصواب ما أثتاء. وهو عمر بن عبيد اله بن معمر (4). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه) : / » والبيهقي في «الكبرى»: )2 00 )0( في الأصل : : عن الحجاج؛ عن عمرو بن عَزّ؛ والصواب ما أنتاه؛ وسياق الحديث يدل عليه د «الاستذكار»: (5/ 60؟2)757 «الإصابة» (؟/ 070 . ظ )5() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 6 والبيهقي في "الكبرى» : 0// 5-5 #قالمشيلة: : وبهذا نأخذ» لا نرى بالعزل بأساعن الأمة» وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن» رإداكات 401 روه اترجل. اديج ديدرت مها إلا بدن مولام رفواترل أي عننا ةله
عدد الصفحات ٤٥٩ع اا سسسسسسسس سسب باب ما جاء في الإحداد ٠٠١ ]١9٠١[ وحَدَنْنِي عن مَالِكُ. عن حميد بن قيس لعي عن رَجِل يُقَالُ لَه : ذُفِيتٌ أنه : 001 .قال: سَيْلَ ابن عباس عَنِ العَزْلِء هَدَعَا جَارِيَةَ لَهُ قََالَ: أَخْبرِيهمْ. فَكَأْنَهَا اسْتَحْيتْ. فَقَالَ: هو ذَلِكَ ا عه رام ا نا فَأْفْعَله. رع: 7 يَعْزِلٌ . [الزهري : ؟ ١/8 ]. ا ا ا ا ا ا ا ا 12 فقا عازف لايرل لجل عن المزأة الخرة إلا لقا ولا أن أن يَف عن أمته بر رخ يم إِذْنِهَاء قال مالك : كان تت م 3 وم قلا يَعزِل إلا انكام 207 ! 79 .]١ ه” باب ما جَاءَ في الإخداد ١١ ]111[ - وحَدَّتَيِي يَحْيَىء عن مَالِكِ بن انز ارين ابي لكر بن لشتوريي ودين حَْم عن حُمَيْدٍ بن نافِع. عرق ريسب ِنْتِ أبي سَلَمَةَ أنه أَخْبَرَتُهُ هَذِهٍ الْأَحَادِيتٌ الثَلَاة كَالّتٌ وَيْدَثْ دتلث على أمْ حييبة وج لين يو جين توفي بو أب و سَفيَان بن مرو 2 ل خرب». دعت أمْ حي وليب . فيه صَفْرَةٌ) خَلوق انم قَدَهَنَتْ منه جَارِيَة د سه بِعَارِضيْهَاء ثم قالت: والله مَا لِي بالظيب مِنْ حَاجَةٍ مَيْرَ أني سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يه ه مي ول رلا بج لامرَأة من با بالل 32 الآخرا أن تبحد على مَيِتِ فَوْقَ ثلاث لَيَالِء إلا 05أظ [؟131] له ٠ -كاذث :م شلك غلى ويب بِنْتِ جَحُش» حِينَ توفي أَحُومّاء فَدَعَتْ حت( 4ه بيب ومَمْت ونه ثم قَالت: والله ما لي بلطيب من حَاجت. غير ني سَمِعْتُ وَس يل يَقو لُ: دلا يحل لامْرََةٍ تمن بالله واليؤْم الآخرء تَحِدّ ء مَيْتِ فَوؤْق ثلاث ليّالٍ - إلا عَلَّى فج رْبَعَة أَشْهْرٍ وعَشرأ»”"'. ملعم ٠١١ - قَانَثَ دَْتَبُ: وسَمِعْتُ أمّي أمّ سَلْمَةَ زَوْجَ النّبي كَل تَقُولُ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى 1 رَسُولٍ الله يَكةٍ فَقَالَتْ: يا رم سُولَ الله بتي وؤني عَلها ؤجهاء د و ا 1 فَقَالَ رَسُولٌ الله كلِةِ: «لا»). مَرَنَ 0 وَتَلَاثاً. كُلّ ذَلِكَ يَعَوَل؟ لا ثم قال: (إِنَّمَا هي أَرْبَعَة أَشْهْر وعَشراً ا إخداكنّ في الجَاهِلِيةِ ت ري بالبغرة َل رَأْسٍ الحؤلٍ)”". )١( أخرجه البخاري : “ام حك 8 وأخرجه أحمذ: ١11/16 مختضرا. (؟) أخرجه البخاري: 517“0. ومسلم: 17777. وأخرجه أحمد: 77105 مختصراً . () أخرجه أحمد: ١2755081ء والبخاري: 01*5. ومسلم: 17/77. 1
عدد الصفحات ٤٦٠ا ل سي سبي ا قَالَ حَمَيِدُ بن نافع : فَقْلْتُ لِرَيِنَبَ. : وما ترميٍ بالبفرة عَلَى َس الحؤلي؟ ََالَت وَيْكَبُ: بر زشاواز ره ان بها إن ار انرس على راسي 21 2 7ه ٠ شيئاء حتى تمر بها سَنةء ثم تؤتى بدابة» حِمَارٍ من . وني 03 عنم اع # ممك 2ه 7 ش :. بعرةء فترمي بهاء ثم تراء ينهد سر م اوس ب شي رار موس 4 [الزهري: الشياني: ٠ ع ٍ ا الي 4 نا كَالَتْ ار خواد علو .]١77"١ [الزهري: . 15" ١]:.ء. -١ دلقي ع تاكبك اب د ال وسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أ بثولا يض المرأ. وى عَنَْهَا رَوْجَهَا : : إِنَهَا إذَا حَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدِ بها وش ظ 2700 دََء أو مل ء وإ كان فيه يليب . [الزهري : 777 | . قال مَالِكُ: وإ كَانَتِ الضَرورَةٌ إن دين ا" الله يسر . [الزهري: الى تضيط - وحَدَّثَنِي عن مالِكِء عن اف أن عَلى زُوْجهَا عَبْدِ الله بن 0 515>»؛» الشيبانى: 1088.. 95 9 00 بنك أبي عَبَيْلٍ أ 0 م سر 5-4 0 5 يفيه 06 جل ب كَادَتُ عَيْنَاهَا ترْمَصَانٍ “لي [الرهري: )١)١ 7 أخرجه البخاري: : /61» ومسلم : وفيا إفه4 أخرجه أحمد : 4أ؛: ومسلم : 7/76 وكلاهما قالاعن حخصة أو عات بالشك؛ ورواية أحمد من طريق مالك . راجع اختلاف أقوال الرواة في ا » بعل) . 9 زاد الزهري هنا : (أربعة أشهر وعشراً). ع : وهذاتأخذ ينغي للمرأة أ تحد على زوجها حتى تنقضي عدتهاء ولا تطيب: ولا كتدحز. لزينة حتى تنقضي عدتها » وهو قول أبي خنيفة والعامة من فقهائنا . ٠ فى «الكبرى»: ١/1١: 44). 42 أخرجه عبد الرزاق في امصنقه»' 11116
عدد الصفحات ٤٦١