2255-2-2 22 لي ار بت لير ب يي اي رنادء 7 وَحَدَّنَِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ أن سَعِيدَ بِنَ المُسَيِّبِء وأبًا بَكْرِ بن عَبّْدِ الرّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانٍ في الرّجُلِ يُولِي مِنٍ امْرَأَتَهِ: نا إذ1 مَصَْكَ لاريم الأشور إنها تظليقة: ولِرَّوْجِهًا عَلَيْهَا الرّجَعَةٌ مَا كَانَتْ في العِدًَو1''. [الرهري: ولمة١]. اي ل يوار و ام لا راف أن د “كفنت الأريقة الا شهْرء فَهِي 7 َظلِيقةٌ لل تدده شلييا ل ةي مَتَ في 4 قَالَ مالك وعَلَى ذَلِكَ كان َأَيُ ابن شِهَاب . [الزهري: .]١68١ قال مَالِكُ في الرَّجُلٍ يُولِي مِنٍ امْرَأَته ليوات تلق لد الضاء الأزبعة الأشهرء 4: يراج امْرَنه نه إِنْ لَّمْ يُصِبْهَا حَنَّى تنْقَضِيَ عِدَّتّهَاء قلا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَاء ولا رَجعَةَ لَه َلَيْمَاء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذّرٌء مِنْ مَرَضء سن أ ما أشي يك من الغذرء كا ارتجَاعّه إِيّامَا ابت علنياه فإن مفيتدهدياة ثم تَرَوّجَهَا ل ا يُصِبْهَا حَنَّى تَنْمَضِيَ الأَرْبَعَةٌ الأَشْهُّرٍ ومَف أيْضاًء ٠ ذل تفي ككل علب اللا بالإيلا الأول إد إذا ققف الاريحة الأَشْهْرٍ وَل يَحَنْ لما يي لان كقياء م طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَ ٠ قلا عِدَّةَ [ لَه عَلَيْهَا ولا رَجْعَةَ. [الزهري: *108]. ه قال مَالِكُ في الرَّجُلِ يُولِي مِن امْرَأَتَهء قَيُوَُ بَعْدَ الأ رْبَعَةٍ الأَشْهُرٍ فَيَطلْقُ ثم يُرَاجع وم و اه ٠ فَتَنََضِي أَرْبَعَة أَشْهْرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَتْهَاء ٠ كان أَحَقٌّ بهَاء وَإن مضت عِدَنَها قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَاء قلا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا . قال مالكٌ: زذلك أخكة ما شيعت إلى :في ذلك. [الزهري: .]١585 ه قال مَالِكُ في الرَّجُلِ يُولِي مِن | مُرَأَتَهء ثم يُطَلْقُهَا ٠ فَُنْقَضِي الْأَرْبَعَةٌ الأَشْهُرء قَبْلَ أن تنقضي عِدَةَ الطلاقي» قال: هما تَظَلِيقَتَانِ [لاترويت كلم بع وإِنْ مَضْتْ عِذَةٌ الطّلاق قبل الأريفة الأَشْهُرِء فَلَيْسَ الإيلاعٌ بطلاق» ذلك أن الاريكة ضهن الى كان يوق يَعَدهَا مضثه ا ار بو مئل َيِل يامْرَأةٍ . [الزهري : هم .]١ * 15 5_6 قال مَالِكُ: ومَنْ حَلّف أَنْ لا يَطأ امْرَأَتهُ يَؤْماً أؤْ شَهْراء ثُمّ مَكْتَ حَنَّى يَنْقَضِيَ أكْثّرُ مِنَّ ار رْبَعَةٍ الأَشْهُرِء فلا يَكُونُ ذَلِكَ يلا وانما تو نك فى لاقن خلق على اق . )7”1/8/1/( : أخرجه البيهقى فى «الكبرى» )١(
عدد الصفحات ٤٣٠باب إيلاء الا حب ل 0 مِنَ الأَرْبَعَةٍ الأَشْهُرِء كَأمّا مَنْ حَلَّف أَنْ لا يَطَأ امْرَأتهُ أرْبَعَةَ أَشْهُرء أو قلا أَرَى عَلَيْهِ إيكدة أنه ذا الأجلن النِي وتشاونت. ع م ل 0 ظ يكن عَلَيْهِ وقْفٌ . [الزهري : 45و .]١ قال مَالِكُ : ومن ل نرأيه أن لا يَطأماء عَمّى تَفَْ ونتقاء كَإنَ كلِكَ لا يَكُونُ إيلاق قال مالكٌ: وقَدْ بَلَمَنِي أَنَّ عَلِيَ بنَ أبي طَالِبٍ سُّيْلَ عن ذَلِكَ لم يرم إيلا. [الزهري: /اخرة ١ ]. - باب إيلاء العَبِدِ . | وِحَدَّنَيِي يَحيَى» عن مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عن إيلَاء العَبْدِء فَقَالَ: هُوَ نَحُوُ ١3 الشرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِ واجتٌء وإيلاة العَبْدِ شَهْرَانِ 7" .. [الزهري :ده م باب ظهَارٍ الخو ٠١ ]1719[ َي يبه عن مالك» عن سمعيد بن عفرو بن سل يِل سل لقم ب 1 إن هُوَ تَرَوجَهَا؟ قال: فَقَالَ القَاِمٌ بن مُحَمّدِ: إن رَجْلدً ل ار مَهٍ إن هُوَتروْجهَاء كَأمَه مر بن الحظاب: إن مُوَ تََوجَهَاء أنْ ل عه ل يُكَفْرَ كَقَارَةَ الظهَار”' '+[الزهري:. 4 الشيباني: 014]. -5١]17٠[ وحَدَّتَبِي عن مَالِكِ أَنَهُ بَلَعَهُ أن رَجْلاً سَأل القَاسم بن مُحمدِ وسُكَيْمَان بنّ يَُازٍ عن رَجُلِ تَظَاهَرَ م مِن امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكَحَهًا؟ كَمَاَا ليان ينيد حَبَّى يُكَفْرٌ كَفَارَة المَتَظاهِر . [الزهري: .]١089 ش ظ ظ 2 09 زاه الزهري: قال الله عز وجل : طلَِدبنَ يُؤْلونَ ين ياه 55 تير ون ماكو ون هه خَنودٌ مث © )١( إن عَروأ ألطكقَ فَإنَ أله ميم عَلِيمٌ 4 [البقرة: 577 ا ال اي الى و . 0/00 فة أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) : 26 والبيهقي في «الكبرى؛ : زاد الشيباني قبل هذا الحديث © 0 (باب الرجل يقول: إذا نكحت فلانة فهي طالق) ظ ئ اخبزنا فالفة اخيرنا عير عن عند الثها رن عن أنه كان يقول: إقا قال الرجل : كنوت فلالا تيا طائق» فهي طائق» مي كذلك إذا تكحهاء وإن كان طلقها واحدة أو.اتتين أو ثلاث فهو كما قال. ظ . قال محمد : وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة
عدد الصفحات ٤٣١الااااااااالسسسسسس سب ياب ظهار الحر ]535 وِحَدَّنْنِي عن مَالِكِ عن هِشَامِ بنٍ عُرْوَة: عن أَبِيه أَنْهُ قال في رَجْلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ: إل لي هاه إلا كثارة واد . [الزهري: .]١59٠ [1717] - وحَدَّتِي عن مَالِكِء عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكُ : وعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرٌ عِنْدَنَا . [الزهري: .]184١ قال مَالِكُ : قال الله تبارك وتَعَالَى في كتابه في كَمَارَةٍ المُتَظَاهِرِ : يق دكن كل أن 4 [المجادلة: "] ##فَمن و ِنْ فَصِيَام شَمْرَيْنِ مُتَنَابِمَيْنِ من صبّلٍ أن َع 000 سطع َإِطِعَام 1 سِيِينَ منَكِنا »# سال تل ايك ني الل ياف ا مَرَقَةِ قال: لَّيْسَ عَلَيْه إلا كَفَارَةٌ واحِدَةٌ: وإن تَظَاهَرَ َم كفَرَ قا أن دنا نقلية كاز ايها ٠ [الرهري: ؟169١]. فاقال مَالِكُ: ومن تاه من امأ ثم َس ها قَبْلَ أَنْ يُكَفْرَه إِنَّه لَيْسَ عَلَيْهِ إِلّا كَارَةٌ واجدَةٌ ويكنث قنها عق تكن ويشتطفن اله »بوذلك أخس نما توفت [الزحرى: 55# 1] . » قال مَالِكُ : والظُهَارٌ مِنْ ذَوَاتٍ المَحَارِم مِنَّ الرَّضَاعَةٍ والنَّسَبِ سَوَاءٌ. [الزهري: 1546]. قال مَالِكٌ : ولئِسَ عَلَى النْسَاءِ ظَهَارٌ. [الزهري : هوه .]١ قال مَالِكُ فى قَوْلٍ الله تَبَارَكَ وتَعَالَّى: «#وَالَدِنَ يظَهرُونَ من نَم م يعوو م َالُوأ» [المجادلة : 00 مالك : كوت أن فيب للك أَنْ يُظاهِرَ الرَّجُلُ مِن امْرَأَتَه َم يبع عَلَى إِمُسَاكهًا وإِصَابَتِهَاء فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وحَبَت عَلَيدَ الكمارة: وإِنْ طَلَّقَها ولم”'' يُجيِعْ بَعْدَ تَظاهْرِ مِنْهَا عَلَى إِمُسَاكِهًا وإصَابَي ٠ قلا كَمَارَةَ عَلَيِْ. قَالَ مَالِكُ: وإِنْ تَرَوّجَهَا المتظاهر بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتّى يُكَفْرَ كَمَارَةَ المُتَظاهِرٍ”' .]١695 [الزهري: قال مَالِكْ في الرَّجُلِ يَتَظاهَرٌ مِنْ أنْ كلام . [الزهري: .]١694 مار لا يَدْعُْلُ عَلَّى الرَّجُلٍ إيلاء في تَظَامْرِء إِلَّا أنْ يَكُونَ مُضَاراء لا يُرِيدٌ أنْ مِنْ تَظاهرو. [الزهري: .]١891/ 1 مي :"إل إن آراة أن يفيها + فَعَلَيْهَ كَنَارَة الطهان : 7 مر )010 وقع في الأصل (لم بدون واوء وما أثبتناه من «الاستذكار» (05/5). و«اشرح الزرقاني» قن اقرف وهو الأقرب للصواب والله أعلم . (1)9 واه الزهرئى: قبل أن يضنيها.
عدد الصفحات ٤٣٢030ل لم00 78 وَحَدَّئِي عن مَالِكِء عن هِمَام بن عُرْوَة أنّهُ سَمِعَ رَجُلا يَسألُ عُرْوَةَ بن الُيْرٍ عن رَجُلِ قال لامرَأَيَِ: ل انرأو أنكحهاعَيْكِ ما صَْتٍ هي علي كر أي فَقَالُ عروة بن الردن: بجزِثُه عن ذَلِكَ عِدْقْ رَقَبَةِ. [الزهري: 1094]. ظ بات ظِهَارٍ الْعَبِيدِ 17751" - حَدَّكَِ يَحْبَى عن مَالِكِ أله سال بن شِهَابٍ عن ظِهَارٍ العَبْدِ؟ فَقَالَ: تَخواً من ها الخرّ. قال مَالِكٌ : يريد أَنْهُ يع عَلَيْه كما يَقَعٌ عَلَى الحر. قَالَ مَالِكٌ : وظِهَارٌ العَبّدِ واجبٌ» وصِيَّامُ العَبْدِ في الظّهَارٍ شَهْرَانٍ. [الزهري: 1699 و1500]. قال مَالِكُ في العَبْدِ يَتَظَاهَرُ من امْرَأَته : نلا يذل عليه إيلاة» وك أنْهلَوْ ذهب يَصُومُ يام" كَمَارّة المُتَظاهِر دَخَلَ عَلَيْهِ طلاق الإيلاء قَبْلَ أ يَفْرعٌ مِنْ صِيامِه رقرب ١١ ]. ٠ باب مَا جاءَ في الخِيَارٍ ماع م - حَدَّئْنِي يَحْيَى عن مَالِكِ ماياب إلى تبني ولا بلقاي عن عَائمَة أمَ امن أنه َالَث: : كان في بَرِيرَةَ ثلاث سنن" '". فَكَانَتُ إِخدى السَنَنٍ الدّلاثِ أَنّهَا أَعْيِمَّت فَحُيرَتْ في رَوْجِهَاء وفَالَ رَ سول الله طَكل : ا ودَخَلَ رَسُولَ الله ل والبَرْمَةُ تمُورُ بِلَحْمء فرت َي بْرٌ وأذمٌ مِنْ أذْم البَيْتِء فَقَالَ رَسُولُ الل يكل: «ألَمْ رَ يُرْمَةَ ها لَحم؟». قَقَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله ولكن ذَلِكَ لهم تَصُدَّقٌ به عَلَى بَرِيرَة وأَنْتَ لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَ سُولُ الله طلهِ: بلوتبي اه هه ولنا 0 [الزهري : 56 !ل ]. 53" وَحَدّنِي عن مَالِكِء عن نَافِع» عن عَبْدِ اله بن عُمَرَ أنّهُ كان يَقُولُ في الأمة تَكُونَ نحت العبْدٍ َع : إنّها لَهَا الجيَارٌء مَا لّمْ يَمَسّهَا0. [الشياني: ؟7ه]. )١( وقع في الأصل : صَامء والمثبت من «الاستذكار» (5/ 2057 واشرح الزرقاني؛ 0117/6 وهو الصواب والله أعلم . (0) جاء في الأصل : ثلاث سنين» وما أثبتناه هو الصواب. والله أعلم . 9) أخرجه أحمد: : والبخاري: 25091 ومسلم: 717/857. (5) أخرجه الشافعي في «مسئده»: 01786 وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (007/7)» والبيهقي في «الكبرى»: (/8/ 2.0776 ا ١
عدد الصفحات ٤٣٣ب يبتو ل و يجت انهه اجام فو الخياز قَالَ مالك فإن مسهًا رَوْجَهَاء فَعَمَيتَ ا جَهِلَتْ أن لَهَا الخيار» فَإِنْهَا نتّهَمُ تق عدن :فيك تعات او لوانت .و لاتغا لها نفد أنمتها “للعو فضا [177] وحَدَّئْنِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء عن عَرَوَةٌ ب بن لوبو أ مَوْلَاةَ لِبَتِى عَدِيُ يَقَالُ َه رر هو وه 2 لكا ورا أخبرته أنهًا كانت تحت عبد وجي أَمٌَ يَؤْمَئِذِءِ فأَغيقثْ » قالت: ار فَدَعَئن كَالَتْ : إِنْي مُخْبرَتُكِ خَبرآء ولَا أَحِبُ أَنْ تَضْئَعِي شَيئاء إن مْرَك بِيَدِكُء ما نوكه بإ مفه ل اللي لتر زا قَالَتْ : فَقَلْتٌ: 200 هْوَ الكللاق» ثم الاق ثم الطَلَاقٌ . كَمَا قَمَارَقَنه َه كان ” 0 [الزهرزئ ١2: الشيباني /281]. ع0 2 7 2 أ عو 00 2 رض َو 37 مر د ص 58]1714[ وحَدثيى عن مَالِكُ أنه بَلِعَهَ عن سَعِيدٍ بن المسَيّب أنه قال: أُيْمَا جل روج اشر ىو عاجّى اس اام اماس 5000000 2 اه 0 2 وبه حون أو ضرَرْ فإنها تحير فإن شاءت فرت» وإن شَاءَتٌْ فقَارَقَتٌ7" '. [الزهري : 6 »© الشيبانى : 078]. 0 لت د 1 [9]1778؟ - وَقَالَ مَالِكُ في الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ العَبْدء ثُمَ تَعْتِقُ قَبْلَ أنْ يَدْحُلَ بها أو يَمَسَّهَاء إِنْهَا إن الحتَارَتٌ نَفسَهًا وَل صَدَاقَ لها وهىّ 0 با عَنْدَنا . [الزهري: 1155]. عَعَةو 0 م مو "٠ ]1770[ - وحَدَّتَيِى عن مَالِكِء عن ابن شِهَاب أنه سَمِعَهُ يَقَولُ: إِذَا خَيّرَ الرّجل امْرأتَه فَاخْتَارَتْه» فَلَيْسَ ذَلِكَ بطلاق. [الزهري: .]11١9 وقَالَ مَالِكٌ : وَذْلِكَ هي فا سس © « قال مَالِكُ في المُحَيّرَةِ إِذَا حَيَرَهَا 0 500000 فَقَدْ طَلمَتٌ ثلاثاً» فَإِنْ قال 0-4 تر عر 4 5-5 هم رَوْحَهَا 1ك إلا واحدة فلن له ذلك : وذلاء أَحَسَن ما سوعت: [الزفزق: / ١66 )]. ع م * قال مَالِكٌ: وإِنْ حَيرَمَا فَقَالَتْ : قَذْ قَِلْتُ واحِدَةٌ وَقَالَ: َم أَرِدْ هَذَاء وإِنْما حَيّرْنَكِ في الكَلَاثِ جوِيعاء أَنّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلّا واحِدَةٌ أَقَامَتْ عِنْدَهُ ولَّمْ يَكَنْ ذَلِكَ فِرَاقاً. [الرهري : لم١5١ ]. . 17011 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: )١( قال محمد: إذا علمت أن لها خياراً» فأمرها بيدها ما دامت في مجلسهاء ما لم تقم منه» أو تأخذ © في عمل آخرء أو يمسّهاء فإذا كان شيء من هذاء بطل خيارهاء فأما إن مسها ولم تعلم بالعتق» أو . علمت به ولم تعلم أن لها الخيار فإن ذلك لا يبطل خيارهاء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .)1168 //( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )0( قال محمد: إذا كان أمراً لا يحتمل» خُيّرت» فإن شاءت قرت» وإن شاءت فارقت. وإلا لا خيار © . لها إلا في العنين والمجبوب
عدد الصفحات ٤٣٤باب ما جاء في الخلع < 2 هماع . باب ما جَاءَ ف في الخُلع - ١١ + 8١ 3 وحَدَكنِي يَسبَى ؛ عن مَالِكِء عن يسَْى بن سَعِي عن عَدْرَة بنْتِ عَبْدِالرّحْمَنٍ أَخْبَرَهُ عن حَبِيبَةَ بنْتِ سَهْلٍ الأنْصَاري أَنّهَا كَانْ نَحْتَ نَابتِ بن قَيْسِ 5-07 “2 رَسُولَ الله يك حرج إلى البح ٠ فَوَجَدَ حَبِيبّة بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابهِ في العَلْسِء فقَالَ رَسُوَلُ الله كك : «مَنْ هَذِو؟). فَقَالَتٌ: الاعوا ل هيه رَسول الله . قال: «ما شَأنك؟». قَالَتْ: لا أَنَا ولا نابت بن قيس لِرَوْجِهَاء َلَمّا جَاءَ رَوْجُْهَا نابت بن قيس 00 ه عل : هَذِهِ حَبِيبَةٌ بِنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرَتُ مَا شَاءَ الله أن تَذْكُرَ؛. قَالَتْ 07 كم 7 7 و أ به 8 حبِيبَة : يَا رَسُولَ اللء كُل ما أَعْطَانِي عِنْدِي . فَقَالَ رَسُولُ الله يكن لِنَابتِ بن قَيْس : «خَذْ نت لس منها). 7 منهًا وجَلْسَتْ في أَمْلِها(" . [الزهري: .]15٠١ 753 وحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عن نَافِع عن لزلا يضفئة رتح ابي وان اتلعث ين رَوْجِهَا كل شَيْءِ لَهَاء فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ الله بن عُمَر'' . [الزهري: ١171ء الشيباني: .]01١ 0 قال مَالِكُ في الْمفْيَدِيَة الْتي تَفْنَدِي مِنْ رَوْجِهَا : إِذَا عَلِمَ أن رُوَجَهًَا اسزيهاء وفَعَق عَليَا وعْلِمَ أنه الم لَهَاء مَضَى الطّلَاقُ ورد عَلَيِهَامَالَهَا. قَالَ: وهذا الَْنِي كنت أُسْمَعٌ؛ وَالَّذِي عليه 1 النّاس عِْدَنا [الزهري: 01737 8 7 5 000 5 0 رمع ىم مه _ ره لمر 000 : 1 3 قال مالك : له بأمن أن تمتدي المرأة مِنْ رزوجها باكثر مما أعطاها . [لم ترد عند الزهري] ٠ )0 أخرجه أحمد : 5 ؛» وأبو داود: 1 والنسائي : لاي 0006 قال ابن عبد البر في «التمهيد» (51/ 0751 : ل فه أخرجه الشافعي في امنسده): 2>14, واد بن أبي شيبة في (مصنفها سد والبيهقي في «الكبرى»: (09/5). | | © قال محمد: 52000 مكبو سارزقل اقفن رونا سنن هبزب ار اقفر لي أغطاهاء :وان جاع اللشووي يله ٠ فأما إن جاء النشوز من قبله» لم نحب له أن يأخذ منها قليلاً ولا . كثيراً» وإن أخخذ فهو جاء ئز في القضاءء وهو مكروه له فيما بينه وبين الله تعالى» وهو قول أبي حنيفة رخحمة الله ..
عدد الصفحات ٤٣٥ام الل سس يبس سب يأب طلاق المختلعة ٠ باب طلاق المُخْتَلعَةِ أ 0 أ ع6 5 6 [ع13] 00 عن مالك: عن ن ناف أن ربَيّعَ بنْتَ مُعَوَّذِ بن عَفْرَاء "© جَاءَتْ هِيَ -]١75[ عَمْهَا إلى عَبّْدِ الله بن عُمَرَ فَأَخْبَرَ نه أنْهَا احْتَلّعَتْ مِنْ رَوْجِهًا في زَمَانِ عُثْمَانَ بن عفان بلع كبك عُفْمَانَ بن عَفَانَ لَه بنكرة. وقَالَ عَبْدُ الله بن عَمَرَ : عِدَنَهَا عِذَهْ وا قاس 0 [الزهري :1417 2ع 2 كَانُوا 17 عِدَةٌ كه المشتلعة د عِدَةٍ ال د و اضرف 1 قال مَالِكُ في المُمْتَدٍ لِيَة يَةِ: إِنّهَا لا تَرْجِمٌ مُ إلى رَوْجِهًا إلا بيككاح جَدِيدِء فَِنْ هُوَ تَكَحَهَاء قال مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ المَرأ َقَارَكَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء لَمْ يَكُنْ لَهُ عِذَّةٌ عَلَيْهَا مِنَ الطَلَاقٍ الآحَرِء وتَبِيِي عَلَى عِذَتِها 6 قال ما : وهذا اسم ا 0 61 هاس 2 2 0 4 5 > حَسَن م و ١ فى ذلك. [الزهري : 55 .])١ 0 ان 1 َه مر عي جد ين 1 لوعي غيز ب سر صم هٌ مِنْ رَوْجِهًا بِشَيْءِء عَلَى أن يَطَلْمَهَا طلاقا متَتَابعا نَسَقاء كَذَلِكَ تَابتٌ علي قَإِنْ كان بَيْنَ ذُلِكَ صَمَاتٌ نكا انبقة قر الشخاهة فلي سر ع +]1١ 11107 [الزهري: , 0 ينا ١٠٠ باب ما جَاءَ فى اللَعَانِ 7 [1775] 4" وَحَدَثنِي يحيى» عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَاب أن سَهْلَ بن سَعْدٍ 0 أن (010 00 بوره 00 عُوَيْمِراً العَجَلَانِىٌ جَاءَ إلى عَاصم بن عَدِيَُ الأنصَاري, فَقَالَ لَهُ: يا عَا عَاصِمْ أَرَأَيَتَ 00-07 16 بو مُضْعَبٍ ء قال : حَدَئنَامَالِكّء عن هِشَّامِ بنِ عُرْوَة عن أييو» عن جمهان مولى الأسلميين؛ عن أمَ يَكرَة الأشلئة ١ ما شتت ين ييا ع لان باك يا لمارا عاد هاي فَقَالَ: هِيَ تَظَلِيفَةٌ إلا أنْ تَكُونَ سَمَّتْ شَيْئاً» فَهُوَمَا سَمَّتْ . [الزهري: 1514» الشيباني: 077] وزاد > قال:محيد» وبهذا تأخل: الخلع تطليقة بائنة» إلا أناكرة سي ثلاث : أواتوزاهاء فكوق فنا . في الأصل : ربيع بنت معاذ بن عفراءء وما أثبتناه هو الصواب. انظر في ذلك: «تهذيب الكمال» «الإصابة» . أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (1/ 2910 . زاد الزهري: وعليه أمر الناس عندنا . (4) زاد الزهري: وهذا الأمر عندنا .
عدد الصفحات ٤٣٦باب ما جاء في اللعان.سسسسسسس ببس ا يايد ود يوار دار دي يه ا عَاصِمْ عن ذَلِكَ سول الله يكن . فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله يك فَكَرِءَ رَسُولُ الله يله المَسَائِلَ وعَابَهَاء ل على ما ا شيع مثو ل 4 قن شايع إل أل ا مُْوَيْمِرٌ قَمَالَ: يا عَاصِمُء مَاذَا قال لَك رَ وا او لاقي بك لذ لوكي ام جة انتعالة أي جا ليا 21 ا ور :"وله لا أَنْتّهى ظ لَهُ عَنْهَاء تَأَمْبَلَ مُوَيْمِرٌ حَبّى أَنَى رَسُولَ الله كل وشط النّاسِء كَقَالَ: تالفشرة الله أرأيك وغل غنات لانت عي 7 َقَالَ ير 0 حِبَيِكَء فَاذْمَبُ أت بها اسيل مَتَلَاعَنَا نا مَعَ النّاس عِنْدَ سُولٍ الله يك كلما عا من تَكَاعنهمًا قال عُوَ؛ لو كذنت عَلنها يَا رَسْوَلَ الله | لع انها تلان قل أذ يأئره وسو اه ككف . قَالَ مَالِكُ : قال ابن شِهَاب : فَكَانَتٌ تِلَكَ يَعْدُ سنَّةَ المُتَلَاعِتَيْه”'' . [الزهري: 1118]. - 17 ع عي ع هم حتى أساله 175] وم ؟- دعقي عن تال» عن افو؛ عن نبي شعو أن وج لان ارأل ف زعا سُولٍ الله يِه وَانْتَمَى مِنْ ولَدِمَاء لعزن ركرك ل 0 تتيتماء الك الولد ب لوطي 6» الشيباني: 085]. قال مَالِكٌ: قال الله له تَبَارَكَ وتَعَالَى في كتابه : #وَلدنَ بون 000 10 لل اي 0 00 مه ع سر سل يه نفس 8" ١ نسم سهد 0 نَ لعنَت اله عَلَيِهِ إن لسع ع و9 ع ورج سر 7ت 0 بر سا لد سع ه قال ا السِّنّة عِنْدَنَ ا ا 5 يَكَتَاكَحَانٍ أَبّداً ول عدت تفده خلة الكل و صاب ولاه الوَلَدّ ولّمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أبداً قال مالك: وعَلَى 01 اسن عِنْدَنّاء التي لا شك فيهًا ولا الختكلاف. [الزهري: .]١57١ ظ 4 ه قال مَالِكٌ: وإِذًا قَارَقَ الرَجُل مدان 3 بائنا بَانّاء لَيْس لَهُ عَلَيْهَا فيه َجْعَةٌ م لكر )غ20 أخرجه اليد 586١ لكن دون قول ابن شهاب فى نهاية الحديث». والبخاري: 09489 ومسلم: 77 . (0) أخرجه أحمد: /ا45.» والبخاري: 25116 ومسلم: 717/07.
عدد الصفحات ٤٣٧28 2 بر ”<< ”<”<ااااي ل باب ميراث ولد الملاعنة 0 2 إِذّا كَانَتْ كيده - 5 شه 54 نَ مِنْهُ إِذا اذَعَنهُ ما لم ا مَالِكُ : وإِذًا قَذَف الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلْقَهَا تلاثاًء وهِي حَامِلٌ يُقِرٌ بِحَمْلِهَاء ثم يَرْعُمُ أَنْهُ قَدْ رَآهَا تَرْنِي قَبْلَ أَنْ يُمَارِقَهَاء جُلِدَ الحَدَّ ولَمْ يُلَاعِنْهَاء فَإِنْ أنْكرَ حَمْلْهَا بَعْدَ أن يظَلمها كلانا: لاعتماك * قَالَ: وهذا الِْي سوغت:. [الرخص: 18 فز قال- مالك" والعيد ِمَنْْلة الحرٌ في قَذْفْهِ ولعانهء يَجَرِي مَجَرَى الجر في مَلَاعَنْتِهِ م أنه لش على مذ فذفت متلوكة حلب [الرعرى: +0151 0 ولام ةيوان الما يه والتمُودية. تَلَاعِنٌ الخرَّ المُسْلِمَ إِذَا تَرَوّجَ ِحْدَاهْنَ فَأَصَابَهَاء وَدَّلِكَ أن الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابهِ : «إوالدي يمون اوج » [النور: 1] فَهُنَّ مِنَّ الأوَاجء فالعاناك:: وغل هذا الام عند نا مدوم ا قال :نالك كرد - الذناة الت اله 8 َه أو عدي ذ[التهرق :11555 هه المشسلطة :أو الى ة ل ل ه قال مَالِكُ في الرَّجُلٍ يُطَلّقُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا مَضَتٍ التَلَانَةُ الأشْهُرٍ قَالَتِ المَرأَة: أ نك 201 قال : اب لاعَتَهًا . و دلو ا [/170] 5" - وحَدَّنَنِي مَالِك أنه بَلَعَهُ نَ عُرْوَةَ بنَ الزُييْرِ كان يَقَولُ في ولَدٍ الملا عَتَدّه وَوَلَدِ الدنا :
عدد الصفحات ٤٣٨باب طلاق اك 00 1 همات ورثه أُ حَنَا في كتَابٍ لله على . وإِخْوَتهُ لأَمّهِ حَُقُوفَهُمْ يرث البئّة . مَوَالِي أنه إن انث مَوْلَاة. وذ كانت عَرنْبَة"" ورئّث حَقْهَاء وورت إخوئة لأ حَُفَوفَهُمْ وكان ما بَقِي للْمُسْلِوِينَ. [الزهري : لكا 00 000 - قال مَالِكُ : وبَلمَني :عن سُلَيْمَان بن يَسَارِ تن ذلك" قال مالك : : وعلى كيك أفزقك أهلَ الول تلدنا . [الزهري: 4 ه6١ باب طَلَاق البكر 07” - حَدَئْنِي يَحْبَىء عن مَالِكِء عَنٍِ ابن شِهَابٍء عن مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بِنِ نُوْيَانَ عن مُحَمَّدٍ بن إِيَاسٍ بن البْكَْرِ أَنَّهُ قال: طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأتَهُ تلاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَاء ثم بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكَحَهَاء فَجَاءَ يَسْتَمْتِيء هَذَهَبْتٌ مَعَهُ أُسْأَلُ لَه نأك ب الوبق قتا وأبَا هِرَيْرَةَ عن ذَلِكَء فَقَالَا: لا نَرَى أَنْ تَنْكحهَاء عد 6 رو لقان وما طَلّاقِي إِيّامَا واحِدَةٌ. قال ابنُ عَبّاسٍ : إِنْكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كان لَك مِنْ فُضل"". [الزهري: 1578: الشيباني : 08٠ ]. 1" وحَدَّتَنِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن بُكَيْرٍ بن عَبْدٍ الله بن الأشّحٌ عَن النْعْمَانٍ بن أبي عَيِّاشٍ الأَنْصَاريء عن عَطَاءٍ بن يَسَارٍ أَنّهُ قال: جَاءَ رَجُلّ يَسْأَلُ عَبْدَ اللو بنَ عَمْرِو بن العَاصٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ | مْرَأَتَهُ ثلاث قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء قال عَطَاءٌ: فَقُلْتٌ: إِنْمَا طلاق البكر وَاحِدَةٌ. 1 إِنْمَا أُنْتَ قَاصّ» الوَاحِدَة تينهاء والمّلا رياه 00 ها ا [الزهري : 5" ١ ]. . هكذا في الأصل : : غريبة» وفي «الاستذكار) : (17//0/ا”) عَرَييَة )١( زاد الزهرئ: قال مالك : وذلك الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه. )5( أخرجه الشافعي في «مسنده»: ل ل ا للد : /4171» والبيهقي في )96( ْ | . )7"6 «الكبرى» : (/ا/ . قال محمد: وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء لأنه طلقها ثلاث جميعاً: .فوقعن عليها جميعاً © معاًء ولو فرقهن وقعت الأولى خاصة» تايار يي اا ظ والثالثة ما ذامت في العدة. ظ أخرجه الشافعي في امسنده؛: 0 وعبد الرزاق في #مصنفه»: /ا١٠١2 والطحاوي في «شرح ظ 0 ٠ ْ ٠ معاني الآثار) : 7 والبيهقي في «الكبرى» : ما ا < لم يختلف رواة «الموطأ» عن مالك في هذا الحديث :)١11١/7( قال ابن عبد البر في «الاستذكار»:
عدد الصفحات ٤٣٩417417" وحَدَّنَِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن بُكَيْرٍ بن عَبْدٍ الله بن الأَسَّجٌ أَنّهُ أخبرَه عن مُعَاوِيَة, بِنِ أبي عَيِّاشٍ الأنْصَاري أنه هُ كان جَالِساً مَعَّ عَبْدِ اللو بن الربَيْرٍ وتاصم بن ُمرَ بن الحطَابٍ قال: فَجَاءَهُمَا مم بنُ ناس بن البكيْر ٠ فَقَالَ: إن رَجُلاً مِنْ أَهْلٍ البَادِيةِ طَلّقَ امْرَأَتَهُ تلاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَاء فَمَاذًا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدٌ الله بن الرَييْر : ددا الأَمْرَ مَا مَا لَنَا فِبه قَوْدُّ كَاذْمَبْ إلى عَبْدِ الله بنٍ عَبّاسٍ وأبي هُرَيْرَة فَإنّي تَرَكْتّهُمَا عِنْدَ عَايِشَة ان 4ل النا فأخيرثا نقيت انيما ٠ كَمَالَ ابن عَاسٍ لابي هريرة . أَقْتَهِ يا أبَا هُرَيْرَة فَقَدْ جَاءَنْكَ مُعْضِلَة. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الوَاجِدَةٌ تِينْمَاء والثّلاثُ تُحَرّمُهَاء حَنَّى تَنْكحَ روجا َيْره. وقَالَ ابنُ عَنّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ ايف "7 [الرعر 1 و مم قال قالك: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . ه قال مَالِكُ: والثيّبٌ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلَء ولَّمْ يَدْخُلُ بهَاء إنهًا نَجْرِي مَجْرَى البكرء الْوَاحِدَةٌ ينها : وَالتّلَاثُ لكرمياء ٍِ تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرَه . [الزهري: .]١175١ 5 باب طلاق المَريض ٠٠ 773 - وحَدَّنِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابٍء عن طَلْحَةَ بن عَبْدٍ الله بن عَوْفِ قال و 0 7 سر 0046م 2 0 مس 3 ءَ نا روس ماس ٍ- وكان أغلمَهُمْ بِذلِكَ - وعَنْ أبي سَلمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ أن عَبْدَ الرَحَمَنٍ بن تمؤفي طَلَّقَ امْرَأَنَهُ البَنَّهَ وهُوَ مَرِيضٌء فَوَرَتَهَا عُثْمَانَ بنُ عَفَانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ ىس 52 عِدَّيَهًا”'*. [الزهري: 157#, الشيبانى: 017/4]. 0 4١ ]١74*[ وحَدَّتَبِى عن مَالِكِء عن عَبّدٍ الله بن المَضْلء عَن الأغرّج أن عُنْمَانَ بنَ عَفَانَ ورَّتَ اح “اير _ 227 راس ؟ ٠ نِسَاءَ ابن مُكمل » وكان طَلفَهَْنَ وهو 0 '. [الزهري: 1584غ الشيباني: 0/اه] , عن يحيى بن سعيد» عن بكير بن الأشج؛ عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار» وأنكر مسلم بن الحجاج إدخال مالك فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان بن أبي عياش وقال : اينيع مالكا أحد من أصحاب يحيى بن سعيد على ذلك . وقوله (قاصْ): صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه. «شرح الزرقاني» (1/ .)501١ . )3176 //( : أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) : :. والبيهقي في «الكبرى» )١( (؟) أخرجه الشافعي في «مسنده): 215*7 وسعيد بن منصور في «سننه»: (41/7)» والبيهقي في «الكبرى» : (87/ 375). قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: :)7١0/( قال الشافعي: هذا منقطع . (6) © قال محمد: يرثنه ما دمن في العدة» فإذا انقضت العدة قبل أن يموت. فلا ميراث لهن» وكذلك ذكر -
عدد الصفحات ٤٤٠ئناه عام أقل:ننقة الفلااق بس يح يي لي 1 141 4 )] 3 - وحَدََّنِي عن مَالِكِء أنْهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بنَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ يَقُولَ: بَلَعَنِي أن امْرَء عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن عَوْفٍ سَأَلَيْهُ آنْ يُطَلْمَهَا » فَقَالَ: إِذّا حِضْت» رف نا ٠ فلم نض حَنَى مَرض عَبْدٌ الحم بن عَوْفء فلمًا ظَهَرَتُ أتنهُء مَطَلَّقَهَا البَتّدَ أو تَظلِيقَة لم يَكنْ لهُ عَْيْهَا مِنَ الطلّاقٍ غَيْرْمَاء وعَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ يَوْمَكِذٍ مَرِيضٌء فُوَرَنُهَا وير دوس عُثْمَانْ بن عََانَ مِنْهُ يَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتَهَا ٠ [الزهري: 15170]. 5 ] و - وحََدَّئَيِي عن مَالِكِ عن يَحَيَى بن سَعِيد» عن 4 مَحَمَّدٍ بن يَحَيَى بن حَبَّانَ قال: كَانَتْ عِنْدَ جَذَّي حَبَانَ أمْرَأنَانِ : هَاسْمِيَة شدِيّةُ وأَنْصَارِية مَطَلَّقَ الأَنْصَاريَة وي تُرْضِ؛ فَمَرتْ بِهَا سَنَدّ ثُمّ هَلَكَ ولَمْ تَِحِضٌء فَقَالَتْ: أَنَا أَرِئُهُ لَمْ أحِضُء فَاحَتَصَمَنَا إلى عُثْمَانَ بن عَفَانَ فُقَضَى لَه بالميراث». فَلَامَتِ الَاشيكة عُثْمّان َقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابن عَمْكْ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا . يعْنِي عَلِيَ بنَ أبي طَالِب . [الزهري : 1ء الشيباني : 4 . 1 4 وحَئِي عن مَايِكِ أنه جع ابن هاب يول : ا لق لجل امأ لان وهو ميض » َإِنْهَا رن . [الزهري: .]1١5177/ قال مَالِك: وإنْ طَلّقَهَا ومّرَ مَرِيضٌء قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ بهَاء كَلَهَا نِضفُ الصَّدَاقِء ولَهًا المِيرَاتُ» ولا عِدَّةَ عَلَيْهَاه وإِنْ دَخَلَ بهَاء ثُمَ طَلّمَهَا فليا المَهْرُ كُلهُ والميرَاتُ» البكرٌ والثيّبُ في هَذَا م سَواءٌ ٠ - باب مَا جَاءَ في مُتْعَةِ الطلاق 1 40 - حَدََّنِي يَحَيَى ) عن مَالِك أله به عبد الحم بن وف لق امرانه. قَمَنّعَ وليك انع 7]. ظ 00007 - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عن تَافِع. عن عَبْدِ الله بن مُمَرَ أَنهُ كان يَقُولُ : لكل مُطَلقَة مبعة إلا الي تُظلّقُْ وقَدْ قُرِضَ لَهَا صَدَاقٌَ له ا" ب [التهرئ: اده الشيبانى:! /الىة ] . هشيم بن بشير عن المغيرة الضبي عن إبرا هيم النخعي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه في رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو مريض أن ورّثها ما دامت في عدتهاء اوباحت الجر اورت لي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا . . - قال محمد: وبهذا تأخذل. وليس المتعة التي يجبر عليها إلا متعة واحدة» هي متعة الذي يطلق امرأته © )١(
عدد الصفحات ٤٤١ااا سسملسمسضسسسسس سسب باب ما جاء فى طلاق العبد ريم 2 عر ظ 3 5 عو ا ورانه ]١754[ 55 - وحَدَّتْئِى عن مَالِكُء عَن ابن شِهَاب أنه قال: لكل مطَلَفَة مَبْعَة. [الزهري: 1747]. [١65؛7١] - قال مَالِكٌ : وبَلَعَنِي عَن القَاسِم بن مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذَلِكَ . [الزهري: 0 ] ه قال مَالِكٌ: لَيْس لِلْمَبْعَةِ عِنْدَنَا حَذْ مَعْرُوفٌ فى قِلتها ولا فى كُثْرتها . [الزهري: 1345]. - باب مَا جَاءَ فى طلاق العَِدٍ [١61؟7١]/اع 000ظ يَحيَّى» عن مَالِكُ. عن أبى الزَّنَادِء عن سيان سان أن نيعا مكانا ِ ه م عه عو ينه 01 8 سوسا بده َم 00 6ه سه ” 0 ٠. مه 0 ِ 0 كان لآم سَلمَةَ رَوْج النبئ كوه أو عَبْداء كانت تحته امرأة حرة» ثم طلقها اثنتين» ثم تسر اس 6م © برسم ا 10 م 3 2 ءَ ه ث2 فا أن ل لهة سخ ان عو 2 نل 0 أرَادَ أن يَرَاجِعَهَاء فَأْمَرَهُ أَرْوَاحَ النبيئ كل أن يَأَنَى عَثْمَان بنَ عَفان» فيَسَأله عن ذلِك» 1 ل ا 6 و “ام سم وده ير .2 0010 فذهب فلقِيه عند الدرج اذا بِيَدٍ ريد بن ثابتٍ. فسالهماء فابتدراه جميعا فقالا: ل تر سس برسم ه08 سووهم ه سوه ١( حرمت عَليك» حرمت عَلَيْكَ” ' . [الزهري : ارد الشيباني : 64 ة]. ره 7 1 0 ِ ا ل 1 [551؟١2781 - وحدثيى عن مالِكُ» عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيية أن تميعاأ كان مكاتبا خٌ عام ده َه رس )اا كر 50 ا من اين 50 1 ا م 271 2 لآم سَلِمَةَ رَوْج النبي عي طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمّان بن عَفان فقال: إن سوه > 5 حرمت عَلَيِْكَ” ' .[الزهري : 5» الشيبانى : 85865]. [1170 49 - وَحَدَئئِي عن مَالِكِء عن عَبَدِ رَبّهِ بن سَعِيدِء عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمٌ بن الحَارِثِ سر 1 ا ع 7 ع و سس سر 1 و 5 14 14 ره 2 0 ؟ وا .مه عو 2 5 كخظ سرامه ده 7 011 0# 2ت > ث 9 1 . ٠ التَيمِيٌ أن نفيعا مكاتبا كان لأم سَلمَةَ زوج النبي وك استفتى زيد بنّ ثابتٍ فقال: إني 00 هس 6س 2 6 30ص و ىف 3 7 ده ا ؟ طَلقْتٌ امْرَآَةً خرّة تَظلِيقتيْن . فَقَالَ وَيْدَ بن ثابي: حَرٌّمَْتٌ عَلَبِكَ '" . [الزهري: ن*د1] . ب 6 عور 5063 - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن نَافِع أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: إِذَا طَلَقَ العَبْدُ امْرَأَتَه رن كه ّ م ترم اه 0 2« تت مص - مما هه 7 ءَ 2 م تطليفتين . فمهل حرمت عليه حتى تنكم زوجا غيره) حرة كانت أو أمة. وعذه الحرة 3 عو م ع ا ل ”0 .(ة ثلاث حيض »2 وعدهة الام فيان" [التهوف: »,٠ الشيبانى: 065]. سس به 7 #7 بعر يفا 0 3-3 6 قبل أن يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فهذه لها المتعة واجبة يؤخذ بها في القضاءء وأدنى المتعة لباسها في بيتها : الدرع والملحفة والخمار»ء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله. )١( أخرجه الشافعي في «مسنده»: 5٠14ء والبيهقي في «الكبرى2: (/ 075٠ . . (؟7) أخرجه الشافعي في «مسنده»: /1401» والبيهقي في «الكبرى»: (1/ 0778 . 99 أخر جه الشافعي في «مسنده»: ١5٠5 » والبيهقي في «الكبرى» : (356/0). (85) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار»: »5151١ والدارقطني في «سننه»: (5/ 0078 والبيهقي في «الكبرى» : (/57597/9).
عدد الصفحات ٤٤٢باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامك 2 سب 84# ]١ ١6 عوك ا عن كال عن نَافِع أذ عب اله بن عمرَ كان 1 مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أ يَنْكحَ) 4 تالطلاقى بِيَدِ العبدِ» لس بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِه شي كام أن 0 الرّجَل أ بر *ه كدي بج اس سروه ا : أو أمَهَ وليدته» فلا جُنَاحَ 0 [الرسر ,11١ الشيباني: 009]. عام و 4 - باب لَققَةِ الأ ذا طلقَتْ وهي حَامل َال يَخيَ : قال مَالِك الل قلي رولا على عب عق موك ولا لى عب َال 000 طلاقاً يَائناً َفَقَةَ وإنْ كَانَتْ حَامِلاً» إذَا لَمْ يَكَنْ لَهُ عَلَيْهَا 0 [الزهري: 1548]. ل قال مَالِكُ : ويس عَلَى حر أن يَسترْضِعَ لابه ُو عبد قو أبن ولا عَلَى عَبْدٍ أنْ ْ م ِو عَلَى ما يَمْلِك 0 سَيدذَه ِل بإِذْنِ سبوا" ا ١48 ]. ى - باب عِدَةِ الى تَفْقِدُ ( رَوجها - سر جو بر أي ]١] 7 7 - وحَدَّكنِي / يَحيَى ) كا للك عن يَحَيَى بن سعِيدٍ» عن سعيدٍ بن العب أن عُمَرَ بن ا 00 أ الخَطَّابٍ قال: أَيُمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ دجا ٠ كَلَمْ تَدْر أَيْنَ هُوٌ إن تنْتَظرُ أَرْبَعَ سِنِينَ» ثم َعْتَدٌ أربَعة أَشْهُرِ وعَشْراء نم تحلا*) ش 1 ا قال السحافظ بن حجر في «التلخيص اللخبير»: 17/5 : في اسن من طريق مظاهر بن اسم عن القاسم» عن عائشة شة مرفوعاً : «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان».. © قال محمد: : قد اختلف الناس في هذاء فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون: الطلاق بالنساء والعدة م بن الل بهن» لأن الله عز وجل قال : مطلْمُوضنَ لِمِدّترنَ» فإنما الطلاق للعدة. فإذا كانت الحرة وزوجها عبد فعدتها ثلاثة قروء. وطلاقها ثلاثة ثة تطليقات للعدة كما قال الله تبارك وتعالى» انيع سد فعدتها حيضتانء وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله عز وجل . (010) 0 قال مهمد أغخيرنا إرراهف بوبدرهة المج قال: بدح ضيه بر ان راض يقر قال علي بن أبي طالب : الطلاق بالنساء والعدة بهن. وهو قول عبد الله بن مسعود وأبى حنيفة والعامة من فقهائنا . أخرجه الشافعي في «مسئده»: 2١405 وأخر- ححا حي رسيي © قال محمد : وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا . 0 : زاد الزهري : وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه (زه كا أل تيا عي حك عن م مر ا ا .]1 حملهنّ فإِنْ رُضعن ل و ضَابوَهُنَ أ 0 وأتَمروأ 1-2 مروف # [الطلاق: ٠ إفة 0( زاد الزهري : وذلك الأمر عندنا . أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: (/ا/ 10 5).
عدد الصفحات ٤٤٣ئدب باب ما جاء فى الأقراء فى عدة الطلاق وطلاق الحائض » قال مَالِكٌ : إن تَدَوَ حت يقد انقفاء عِذَيَهَا فَدَخَلَ بها رَوْجَهَاء أ لَّمْ يَدْحُلْ بهَاء » قل 0 ا .) ١50١ [الزهري: ه قال مَاِكُ: وأَمْرَكتٌ النَّاسَ يُْكرُونَ الَّذِي قال بَعْضٌ النّاسِء ا لحري اللاي أنه قال : وجي الأول ِذَا جَاءً في صَدَاقِهَا أُوْ في ا ا" ]١7017[ قال مَالِكُ : بَلعَنِي أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَابٍ قال في المَرأَة يُطَلَقُهَا رَوْجُهَا فَكَو خاقم ا انها فل يلنها رَجْعَته» وقد بَلَعَهَا طلَاقَهُ إيّامَاء قَتَرَوّجَتْ: إِنْهُ إِنْ دَحَلَ بها زَوْجْهَا الآخِرٌء أو لَمْ يَدْحُلْ بهَاء فَلَا سَبِيلَ لِرَوْجِهًا الأوَّلٍ الذي طَلْقَهَا إَِيْهَا. قَالَ مَالِكٌ : وذلك أَحَبِّ مَا سَمِعْتٌ إِلََىَ في هذا وفي المَفْقَودٍ. العري 0166 نا ١ 2 باب مَا جَاءَ في ِالأقْرَاءٍ في عِدّةٍ الصّلَاقِء وطاق الحَائْضِ [154] 07 عَدَّنِي يَحْبَىء عن مَالِكِ عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ طَلْقَ امْرََنَهُ وهِيَ حَائْض » ل ب اي سور له عن ذلك َال رول الل :١م انها ثم مها حلْى تطهرء نم تَحِيض ٠ ثم تَظهُرَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طلَقَ َبْلَ أنْ يَمَسَء قَتَلْكَ العِدَةٌ التي أمَرَّ الله أَنْ يُطلّنَ لَهَا النّسَاءُ)0'". [الزهري 06 » الشيباني: 087]. ]1١759[ 4ه - وحَدَّئَنِي عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابٍء عن عُرْوَةَ بن الزُبَيْرِهِ عن عَائْشَةَ رَّوْجِ النْبيّ عند ها لفلف خلفة: نك علو قسن رن ابي كر الشذيق جين خلن في النورون الفة الل ٠ قال مالك: قال ابن شِهَاب: فَذْكِرَ ذَّلِكَ 0 فَقَالَت: صَدَقَ مُرْوَةٌ بن الزبير»ء وقَدْ جَادَلَهَا في ذَلِكَ نَامنّ وقَالُوا: إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابهِ : )١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (5545/17). (0) أخرجه أحمد: 2.0599 والبخاري: 20780١ ومسلم: 1507. © قال محمد: وبهذا نأخذ. 9 قوله (انتقلت): أي نقلت . «شرح الزرقاني» (1/ 7371).
عدد الصفحات ٤٤٤ياب ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض ل 440 انمه قرو [البقرة: 18؟] قَقَالَتْ عَائِشَة يِمَةُ: صَدَفْتُم. تدرو 54210116 نينا الأنياة ١ .ّ لعزي م : . [الزهري: 1565» الشيباني: ؟١1]. مهاو 28155 مولا عن ماللدة: عَنِ ابن شِهَابٍ أنه قال حوفت آنا تكرى غنو لخدن يَقُولُ: مَا أَدْركتٌ أحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وهُوَ يَقُولُ نا يريد فول غائفة!” . [الزهري 51561 الشيباني : *"]. في الم ِنّ الحَيْضَة الاك ؛ فَقَذَبَرِئَتْ مِنْهء وبَرى مِنهَاء لا ترثه. ولا ا ٠ [الزهري: 1508» الشيباني: .]1١7 53 له وحَدّنتِي عن مَالِكِ أنه بَلَمَهُ عَنِ القَاسِم بن مُحَمّدِ ضام برعا الوه وأبي بكر بن اكيم وسُلَيْمَانَ بن يَسَارِ وابنٍ شهابء أَنْهُمْ انا 0 إِذَا دَخَلَّتَ المُطَلَقَةُ في الدّم مِنَّ الحَيْضَةٍ تاك نقد لكين اليا ولا عيرات يما ولا ا [الزهري: 1569]. [177] 58 وحَدّنِي عن مَالِكِء عن نَافِعٍ؛ عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أَنّهُ كان يَقُولُ: إدَا عل الول اران َدَحَلّتْ في الدّم مِنَّ الحَيْضَةٍ التَالِكَق فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وبر مِنْهًا "ا . [الزهر الشيبانئ: 506]. .)416 /9( أخرجه الشافعي في «مسنده»: 1404١»ء والبيهقي في «الكبرى»: .)١( 4 أخرجه الشافعي في «مسنده' : 4 .؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) : ؟416» والييهقي في «الكبرى» : (ل/ا/ .)5١6 إفره أخرجه الشافعي في لمسنده» : ١:؛ والبيهقي في «الكبرى»: (9/ .)5١10 (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١517/1/( زاد الزهري : قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . (0) أخرجه الشافعي في امسئده»: الالو ا ومسي 5 والبيهقي في «الكبرى»: (9/ 516). ظ ظ © قال محمد: انقضاء العدة عندنا الطهارة من الدم من الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها . أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أن رجلاً طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة» ثم تركها ختى انقطع دمها من الحيضة الثالئثة» ودخلت مَعْتَسَلهاء وأدنت ماءهاء فأتاها فقال لها: قد راجعتك2, -2
عدد الصفحات ٤٤٥