اميه يي بسي بي سس سسسين انه جاع ما لآ يجوز سن "الجاع 03 اوِحَدَّنْيِي عن مَالِكِ عن عَبّدِ الرّحْمَّنٍ بن القَاسِم» عن أَبِيهِ» عن عَبّدِ الرّحْمَنِ ومُجمُع ابَئْ يَزِيدَ بن جَارِيَةَ الأنصَاري ابسن تقار ييا "لقره أن أبَامَا هَا رَوَّجَهَا وهيّ 0 فَكَرمَتٌ ذَلِكَ وأَنَتْ رَسُوَلَ الله يك كاين :[الزهوي: 7 ة» الشيبانى : 0178] . ع نه م ا ل رجه 0 قال هَذَا نَا يكا 207 ا ول تَقَدَمُتَ فيه كسا ساه 1 رَحَمْتَ! '. [الزهري : م١6١2 الشيبانى : ##“اة] , [571115؟ وحَدَّئْنِي عن مَالِكِ عَن ابن شهاب» عن سَعِيدٍ بن المَسَيِّبِء وعَنْ سُلْيْمَانَ بن (010 فيه 00 0) يَسَارِ أن ظلَيْحَةَ الأَسَدِيّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثقَفيء مَطَلَقَهَاء مسا عي ئش َضَرَبَهَا عُمَرْ بنُ الخَطَاب وضَرَبَ رَوْجَهًا بِالمِحْمَقَةِ صَرَبَاتِء وفَرَّقٌ بَيْنَهُمَاء ثم عُمَرْ بِنُ الخَطَاب : ا" مْرَأَةٍ نَكَحَتُ في عِدَّتَهَا .كا جه الى زج ل يَدْخْلَ بها فق هما الند عه عترياني: زهها الأول" ثمّ كان الآخَرٌ حَاطِباً © قال محمد: وبهذا نأخذء لا يكون الصداق نكاح امرأة» فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته» فالتكاح جائز» ولها صداق مثلها من نسائهاء لا وكس ولا شططء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . في الأصل : عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصارية . والصواب ما أثبتناه. في الأصل : خنساء بنت حرام» والصواب ما أثبتناه» خدّام» بالذال. انظر تهذيب الكمال (80/ 177) والتعليق عليه في الهامش . ظ أخرجه أحمد: 1/85ا75» والبخاري: 6178. © قال محمد: لا ينبغي أن تنكح الثيب. ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنهماء فأما إذن البكر فصمتهاء وأما إذن الثيب فرضاها بلسانهاء زوجها والدها أو غيرهء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ظ أخرجه الشافعي في «مسنده»: 21795 والبيهقي في «الكبرى»: (/1777/1). © قال محمد: وبهذا نأخذء لأن النكاح لا يجوز في أقل من شاهدين» وإنما شهد على هذا الذي رده عمر رجل وامرأة» فهذا نكاح السرء لأن الشهادة لم تكمل» ولو كملت الشهادة برجلين أو رجل وامرأتين» كان نكاحاً جائزاً وإن كان سراً» وإنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير شهودء فأما إذا كملت فيه الشهادة» فهو نكاح العلانية وإن كانوا أسرّوه. - قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان» عن حماد» عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة. قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
عدد الصفحات ٤١٤باب نكاح الأمة على الحرة مِنَ الخُطَابء إن كان دحل با فر رق يَيتهُمَا: كم اغتدّث بَفِيّة عدا من الأ لأُولٍ؛ ثم اعْتَدَثْ مِنَّ الآخَرٍ 0 ات الا قَالَ: وال سَعِيدٌ بن المُسَيْبٍ: ولَهًا مَهْرْمَا بمَا اسْتَحَلّ مِنْهَا'”. [الزهري: 9:ول3 الشيباني : 014 ه قال مَالِكُ: الآئه عِنْدَنَا في المَرْأَةٍ الحكق عون نيا زرخقاه فتفكل أرعة واعقراة نبا لآ تكن رن اكيت ون عتطيهاء -: , تبر نَفْسَهَا من ولك الزية 4 إِذَا خَافْتِ الْحَمْلَ . [الزهري: ]16٠١ 5 2 باب نكاح الْأَمَةِ عَلَى الحُرَةٍ وَحَدَلِي : تنتى» .فخ مالك أنه بلمَهُ أن عند الو بن عباس عبد 000 2 0 ءءء ا -ه : عن رَجَلٍ كانت نَحْتَهَ امْرَأَةَ خرّة فأراد ادي .]١ ١ 5 ]559 - وحَدَّتَنِي عن مَالِكِء عن يَحتى بن سَهِيلء عن سَعِيلٍ ين المسم م ظ تَنْكَحُ الأمَةٌ عَلَى الحَرّوء إلا أَنْ تَسَاءَ الحُرَةٌ فَإِنْ طَاعَتٍ الحُرَّةٌ فَلَهَا التُلْبَانِ مِنَّ الك [الزهري : 11]. ظ # قال مَالِكُ: ولا يَنْبَغِي لِلْحرٌ أن يتَرَوّح أمَةّه وهُوَ يَجِد طؤلاً لِلْحُرَو ولا ميهد -/ لَمْ يَجِدْ طُوْلاً لِحُرٍَّء إلا أَنْ يَحْسَى العَنَتَ ودَلِكَ أَنَّ الله , بَارَكَ وتَعَالَى قال في )١( أخرجه الشافعي في «مسئله: 15 والطماري في اترق بخان الالارار 1 ليقي «الكبرى»: (/ا/ 5١ 5). ظ له © قال محمد: بلغنا أن عمر بن الخطاب رجع عن هذا القول إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . أخبرنا الحسن , بن عمارة» عن الحكم بن عيينة» عن مجاهد قال ورج ميري الحطابديي التي توج في عدتها إلى قول علي بن أبي طالب» وذلك أن عمر قال: إذا دخل بها فرّق بينهما ولم يجتمعا أبداً. وأخذ صداقها فجعل في بيت المال» فقال علي كرم الله وجهه: لها صداقها بما استحل من فرجهاء ظ فإذا انتقضت عدتها من الأول» تزوجها الآخر إن شاءء فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب وها قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (9) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (ا/ 117/8). (5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 1081.
عدد الصفحات ٤١٥١ ل 511111110”طغ2 باب ما جاء ف في الرجل يملك المرأة ون لم يمنتيغ يتك علولا أن يتحكح الننسكت المؤمكت كين جا ملكك يدي ون نيكم الْمُؤّمِئتَ* [النساء: 5؟] وَقَّالَ: ##ذلِكَ لِمَنُ حَشِىَ الْمَبَتَ »4 امار ايا 61 .]١٠ قَالَ مَالِكَ: والعَنَتٌ هو الرُّنا . ٠ باب ما جحاءَ في الرَجْلٍ يَمْلِك هته وقَدْ كائث تختة فَفَارَقَهَا [4 0" وَحَدَئْئنِى يَحْيَىء عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَاب. عن ان عد د الرَحْمَنِء عن رَيْدِ بن نَابتٍ أَنَهُ كان يَقُولُ في الرّجُل يُطَلّقْ الأَمَةَ تلاثاء ثم يَشْتَرِيهَا : إِنَهُ ألا نَل لَهُ حَبَّى تَنْكحَ ا غَيْرَة'' . [الزهري : 4, الشيباني: ,]9/١ [9؟١١] "١ - وحَدَّتَيِي عن مَالِكِ أ قالع اذاجؤيد ب لاحي سلما بن يَسَارٍ سيا عن رَجُلِ رَوّجَ عَبْدا أ لَهُ جَارِيَةَ لَه مَطَلَّمَهَا الرّوْحُ الت نُمّ وهَبَهًا سَيّدُهَا لَه هل تَجِل لَه ِمِلكِ اليَمِين؟ كُمَالَا : لا ئَحِلَ لَهُ حَنَّى تكح زَوْجاً غَيْرَهُ. [الزهري: 1515] [511770 - وحَدَثَد نَنِي عن مَالِكِ أَنْهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عن رَجْلٍ كَانَتْ تَشَيه أكا الورك فَاشْتَرَاهًا قَدْ كان طلّقَهَا واحدة: َقَالَ: تَحِل لَهُ بِوأَكِ يمه م 59 بت طَلَافَهَاء قلا تَحِل أ لَهُ بولك يَمِينِه حَنَّى تَنكحَ روجا عَيْرَهُ. [الزهري: 1515]. « قال مَالِكُ في الرَّجُلِ يَنْكحٌ الأَمَهَ كلد من 2 يَبَتَاعْهَا : إِنهَا لا تَكُون أمَ ولَدِ لَهُ بزَيِكَ لد اي ولَدث مث وهن لثروء على كلد يِه وهن في يأك بعد تاها "© [الزهري: .]١16١1 » قال مَالِكٌ: ون اشْتَرَامَا وهِي حَاوِلٌ ِنْهُء ثُمّ وضَعَت عِنْدَهُ كَانَتْ أمّ ولَدِ بذَلِكَ الحَمْل فِيما نَرّىء والله أَعْلَّم . [الزهري: .]١5١8 . )7177/19( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( . قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا © (؟) وقع في الأصل: : إنها لا نكون أم:ولد له بذلك الوالد الذي ولدث منه وهي لغيرة» حتى تلد منه وهي ملكه. بعد ابتياعها إياها الوالد التي ولدت له. اه. وما أثبتناه من «الاستذكار» (8/ 186): ولاشرح الزرقاني» )١943١/7( ولعله هو الصواب والله أعلم .
عدد الصفحات ٤١٦باب ما جاء في كراهية إضابة الأختين ملك الليمين- 7بب تت 7ب با ا ١4 - باب ما ججاءَ في كراهية إِصَابَةٍ الأحْين بملك اليمين, والمرأة وابنتها 39117" وحَدَّننِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابء عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُووٍء عن أَبيه أنَّ كُمَرَ بنَ الحَطَابٍ سُيْلَ عَنِ المَرْأةٍ وابيَها مِنْ مِلْكِ اليَمِينِء تُوطأُ لتا ]ةلاخ و تان موت اح ان احراتنا حميها ن:منة ذّلِكَ”'' . [الزهري : 848 الشيباني: 1078 . ظ ظ 7 4" وحَدَّنِّي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء عن قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبٍ أن رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بنّ عفان عن الأخمينٍ من مِلْكِ اليمينِ. هل يُجْمَمٌ بَيْنَهُمَا؟ كَقَالَ عُثْمَانُ: ْ يق وحَرَمَتّهُمَا آيدّ كَأَمّا أنَاء قلا أَحِبُ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ. - قَالَ: فَخْرَجَ مِنْ عِنْدِو َي رجا فٍُ أضْحَابٍ 0 الله طَكِلِ انه عن ذَلِكَ َقَالَ: لَوْ كان لي مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ» ثُمّ وجَدْتُ أعداً فَعَلَّ دَلِكَء لَجَعَليُهُ نَكَالاً. << قَالَ ابن شِهاب : را علي بن أبي طالِبِ” '' . [الزهري : 95 الشيباني : 11م المع رخاتي من لك أبن ال بي الام مف كا" [الزهري: ,]161١ 0 نُ عِنْدَ الرّجُلٍ قَيُصِيبْهَا ثم عبن شتات ل ول لاوا يَحَرْمَ عَليَهِ فَرْجَ أَحْتهَاء بييكاح. أَوْ عِتَاقَةَ 0 كتَابَةَء أو مَا أَشْبَه ذلك او يتوه إن إن عَبلَه أ و عَبْدِ غيّرَّو. [الزهري: .]١577 : والدارقطني فى «سننه»: (8/ 7831)+ والبيهقي فى «الكبرى» »178١ أخرجه الشافعي في «مسنده»: )١( 0 01 .)04 (؟) أخرجه الشافعي في «مسنده؛: ». وعبد الرزاق في «مصنفه؛ : 0 والبيمقي في «الكبرى». (/5/0). © قال محمد: وبهذا كله نأخذ لا ينبغي أن يجمع بين المرأة وبين ابنتهاء ولا , بين المرأة وأختها في ملك اليمين» قال عمار بن ياسر: ما حرم الله تعالى من الحرائر شيئاً إلا وقد حرم من الإماء مثله؛ إلا ديحي وجل ولتي إدااناء العريجى بانخارسن الإمابعاولا بل اقرف أري بجا ئرء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ظ (9) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟: (134/4).
عدد الصفحات ٤١٧0 ل دسب باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه © - باب النَّهْي عن أَنْ يْصِيبٍ الرَجُلْ أمه مد أكافت لأبنه دسو ج65 أل [1114] 5" - وحَدَّنِّي يَحْيَىء عن مَالِكِ أَنّهُ بَلَمَهُ أن عُمَرَ بنَ الخَطَابٍ وهب لابه جَارِيَة فَمَالَ : لا يمسا قَإنِي كد كُسشَفْتُهَ1'" . [الزهري: *1977] . ]117[ وحَدَّتْنِي عن مَالِكِ عن عَبْدٍ الرّحْمَنَ بن المجَبّر أنه قال: وهب سَالِم بن عَبْدِ الله لابنه جَارِيَة لَهَء فقَالَ: لا تَقْرَبْهَاء ني كَل دا َلَمْ أنببسظ لها" . [الزهري: 1874] . [11077] 77 - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أن أبَا نَهَّْلِ بِنَ الأَسْوَدٍ قال لِلْقَاسِم بن 504 فعا اذ وس و عد وو بم الرّجلٍ من امَْأَتَه فَقَالَتْ: إن حَايِضٌء فَقُمْتٌ عنها فَلَمْ أكْرَبْهَا بَعْدُء أََأَمَبْهَا لا يَطُؤُّهَاء فَنَهَاه فَنَهَاه الْقَاسِم عن ذَلِكَ"" . [الزهري: 88537 . 1713] #8 - وحَدَّنّنِي عن مَالِكِء عن إبْرَاهِيمَ بن أبي عَبْلَهَه عن عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ أ: ل د فس أن أهيهًا لابني فَيَفْعلَ بهَا كل مَمَالَ عَبِدُ المَلِك: لَمَرْوَانُ كان أَوْرَعَ عِنْكَء وَمَت لابي جَارية» ثم قال: لا ٠ - فَإِنّي قَدُ رَأَيْتُ سَاقَيْهَا مُنْكَشِفَةٌ. [الزهري: 1610]. و نه قو ٠١ - باب الي عن كاج إءِ أ الكتاب 813 6 ه قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: لا يَحِلَ نِكَاحٌ أَمَةٍ يَهُودِيّةِء ولا نَصْرَانِيّة» لأَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِه : «َالحَصَنَتُ ِنّ الكت وَنْحْصَكَتُ مِنَ الْذنَ ووأ لكب من قَبَيكُمْ4 [المائدة: ه فَهُنَّ الْكَرَائِرُ مِنَ اليَهُودِيََاتِ وَالنَّصْرَانَِاتِء قال اللهُ: #ومه بيات باينا يتحكم الُْخْصَكتٍ الْمُؤْمِئتِ هَمِن مَا ملكت أيَمََكُم من فنَييَكُمْ الْمُؤْمتَتِ4 [النساء: 6؟] فَهُنَّ الإِمَاءُ الْمَؤْمِنَاتَ [الرهرع 1697 « قال مَالِكُ: وإِنَّمَا أَحَلَ اللهُ فِيمًا نْرَى والله أعلم نِكَاحَ الإمّاءِ المُؤْمِنَات ولّمْ يَخِل نِكاح إِمَاءِ أل الكتَاب الهودية وَالضْيرانكة 4 [الزهرى: 117 . 57 : أخرجه البيهقى فى «الكبرى) )١( (؟) أخرجه االعيش فى كرض (1517/0). (6) أخرجه البيهقي في «الكبرى : .)١1١7/0(
عدد الصفحات ٤١٨نالعا لال لطا ع عي م ع ب ل 7141 « قال مَالِكُ : ا الود والتضَاي جل ليها يلك التوين: قال مالك: ولا يل وظء أمَةٍ مَجُوسِيةٍ يولك اليَمينٍ. [الزهري : 0 . /ا ١ - باب ما ججاءَ في الإْصَانٍ 114 وم - حَدَلَِي يَحْيَىء عن مالك ء تن ابن شهَابِء عن سَعِيدٍ معيو ابن المسيّت أنه قال: والمخْصَّبَاتٌ مِنَ النْسَاءٍ هن أُولَاثُ الأَْوَاح» وترجع م ذْلِكَ إلى أن الله على بر حرم 1 اي" [الرهري: 5 الغيواني .]|٠6١١ ]١11/9 ٠؛ امم مي مَنِ أبن شِهَابء م الام , بِنِ مُحَمَّدٍ أَنَهُمَا كَانَ يقولان: إذَا تكح الخرٌ الآمَةَ فَمَسّهَاء فَقَلْ أخضته ٠ [الزهري: داه قال مَالِكٌ : ل من أفرفث كان بول لك تخي الأما يلخ ا ححا َمْسا [الزهري: .]١167١ " قال مَالِكٌُ: م يَخْصِنٌ الْعَبد الْحَرَّمٌ إذا مَسّهَا يكاج ولا خض ادر العَبَدَء إلا أَنْ ٠ يق ومو وجا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِ إن َاركََا قبل أنْ يق يي د 0 ويَمَسنٌ امْرَأَئَهُ. [الزهري : ا | # قال مَالِكٌ: والأمَةٌ إِذّا كَانَتْ تخ حت لشب ف كارك قَبْلَ أنْ تَعْتِقٌء فَإِنَهُ لا يُخْصِنْهًا ا رام وهِي أمَةَ حَنَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَاء ويُصِيبَهًا رَوْجُهَاء فَذَيِكَ إِخْصَائهًا. .] ١6# (الرفرى: )01 أخرجه البيهقي في «الكبرى» : 117/0). © أخبرنا مالك: أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم أن أباه أخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة زوج النبي كك أنها قالت: ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه من هذه الآية : لون طَيَْانِ ظ الؤدة أقتتزا لضا بأ نا مت حدما عل الخقا يوا الى ين حك ته 8 أثر ل يد تن أْصَلِحُوا بماك [الخجرات: 9]. 00 ظ أخبرنا مالك : أخبرنا يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل أن ي: ع ل َانيَةٌ أو مشركة د وَزََيةُ لا يَكمُها إلا ران أو مُشْرلكٌ4 [النور : “] قال: مط تقر : إنها سحت لد 0 ظ بالتي بعدهاء ثم قرأ: «وأنككا الذي يدك وَالضصَلِحِينَ بن عبَاوقٌ مك4 [النور: 77]. قال محمد: ا لت ل قد فجرت» وإن يتزوجها من لم يفجر.
عدد الصفحات ٤١٩سربيب يبي يي بسي سي سيت زان لكاغ القن « قال مَالِكُ: والأَمَةُ إذَا كَانَتْ تَحْتَ الحُرّء فَتعتقُ وهِي تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَارِقَهَاء فَإِنَهُ تاها ذا اع توعد نه 61 4ه أضائهًا يقد أن تق افترية 108 5 وقَالَ مالك 5" اللعر انه اليو وَالأمَةٌ ا نَخْصِنٌ الحر المسَلِمَ ِذَا نكم إِحَدَاهنٌ ما ا [الزهري: .]١676 ١66 باب نكاح المْنَعَةَ 4١]1140[ - عَدَنْني يَحْيَى» عن مَالِكِ. عن ابن شِهَابء عن عَبّدٍ الله والحَسّن ابي مُحَمدٍ بن <0 علي بن أبي طاليي. عق أببيناة عن علق بن ابي اللاي 0 أن رَسُولَ الله كك نَهَى لاد 9 حَييرَه وعَنْ كل لْحُوم الجُمرٍ الإنْية('©. [الزهري: 1641: الشبياني: *04]. 171161 وعد نْنِي عن مالك عَنٍ ابنٍ شِهَابٍ؛ عن عُرْوَةَ بن الريْرٍ أن حَولَةَ بنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَّتْ عَلَى عمَرَ بن الخَطَاب َقَالَت: إن ريبع بن أميةَ اسَْمْتَمَ با تاعولد كيك مِنْهُ. دعن عير بن اتات كرما , يبر رِدَاءَة» فَقَالَ: هَذِهِ المُبْعَة ولو كُنْتُ تَقَدَمْتُ عقك” '. [الزهري: 1847 الشيباني : 4 ]. 8 يي يه لْعَنْدَ قَالَ مَالِكُّ: وهَذًا أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في ذَلِكَ. قَالَ مالك" لاج در إِنْ أذ ن له سيد تبت نكاحة وإذ لَمْ يَأدَنْ له دم فُرّفٌ بَيْتَهُمَا دم 3 ق بَيْتَهُمَا عَلَى كُل حَالٍء ِذَا ركد بالنكاح التَحَلِيل . [الزهري: ١+ )]. )١( في الأصل: مالك» عن ابن شهاب» وعبيد الله والحسن ابنى محمد بن على بن أبي طالب عن أبيهما علي بن أبي طالب» والصواب ما أثبتناه والله أعلم. انظر: «الاستذكار»: (0507/0). (؟) أخرجه أحمد: 247., والبخاري: 257١ ومسلم: .557١ (9) أخرجه الشافعى فى «مسنده»: »1١١7 والبيهقى فى «الكبرى؛»: .)5١5/1/( © قال محمد: المتعة مكروهة. فلا ينبغي» فقد نهى عنها رسول الله يَةِ فيما جاء فى غير حديث ولا اثنين. وقول عمر: لو كنت تقدمت فيها لرجمتء. إنما نضعه من عمر على التهديد. وهذا قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أه. ومعنى قوله: مكروهة, أي : محرمة» فإن عند محمد كل مكروه حرام. كه
عدد الصفحات ٤٢٠باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله.----- سآ 5 - 8 مه :) ساسره 2 ءَ م عي مه سي ال ل ظ 0 قال مَالِكُ في العَبْدٍ ذا مَلَكَنْهُ امْرَأَتهء أو الرَّوْجُ لف ا و إن يلك كل واعزات», صَاحِبَهُ يَكُون فُسْخاً بغَيْرِ طلّاق» اذ راج يكاح بذ ل ظ ِلك الفَُْهُ طلاقا . [الزهري: .]١258 ظ 5 طَ ف رومع 0000 2 عرست وير 1 2 سس الام 0 _- * قال مالك : والعبد إِذَا أَعْتَقَنْهُ اَن إذا ملكته وهِى فى عِدةٍ مله يتراجعا إلا بيكاح 0 عدر [الزهري: .]١555 ص جه تم 5 باب نكاح المُشْرِكِ إذا املف َوْجَنْهُ قله 9 ١١83 44 - عَدَّنْنِي مَالِكُء عَنٍِ ابن شِهَابٍ أنه بَلَعَهُ ناه عن ف عهدٍوَصُول ال ك1 ملف بِأَرْضِهنٌ وهِنّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتِ وَأَرْوَاجْهُنَ - حِينَ أَُسْلَمْنَ كُمَارٌ مِنْهْنّ بنك : ِنْتٌ الوَلِيدٍ بن المقيرة: وكَانّثْ نَحْتَ صَفْوَانَ بن أَمَبَ: فَأْسْلَمَتْ سْلَمَتْ يَوْمَ القَنْح. وهَرّبَ زَوْجْهَا صَفُوَانَ بن ق 3 مِنَ الإسلامء بعك إلبه سول الله يكل ابنَ عَمُهِ وَهْبَ بنّ عْمَيْرٍ برِدَاء رَسُولٍ الله كذ أمَاناً لِصَفْوَانَ بن أَمَيهَه كَدَعَاهُ رَسُولُ الله يله إلى الإشلام» وأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِه كن رَضِيَ أمْراً قَبِلَهُ لو ورين َلَمّا قَدِمَ صَفُوَان عَلَى رَسُولٍ الله كك بردَائِء نَادَاه عَلَى رَؤُوسٍ الئاس فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ مُحَمَّدُء إِنَّ هَذَا وهب بنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ ورَّعَمَ أَنْكَ دَعَوْدَ:ٍ نَنِي إلى القَدُوم عَلَيْكَء فإن رضفيت اما َبِلْثّةُ وإلّا سَيْرْئَيِي شَهْرَيْنِ . فَقَالَ رف شوق اله 0 انل أبا وهب" . فَقَالَ: والله لا الزل حعى سين ل فَقَالَ رَسُولَ اللو كلله: بل لَك أن تَسِيرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ). فْكَرَجَ رَسُولُ الله كي قبل مَوَازِنَ بين فَأَرْسَلَ إلى صَفْوَانَ بن أ ف د 0 2 عِنْدَه قال دان : أطوها 3 كَرْهاً؟ كَقَالَ: ابل طوْعاً». كَأَعَارَهُ الأَدَاةَ والسّلاح التي عِنْدَهُ ثم خَرَجَ مَعّ رَسُولٍ الله يكل وهُوَ كَافٌِ ' قَسَهِدَ حَُدَيْناً والطائفء وهُوّ كَافِرٌ وامْرَأَتّهُ مُسْلِمَةٌ لم يرق 0 الله يكل بَبْهُ وبَيْنَ امْرَأَتِهء حَبَّى أَسْلَمَ صَفْرَانُء واسْتَفَرّتْ عِنْدَهُ امْرَأتهُ بزَلِكَ التكاح”"" . [الزهري: 280837 )١( زاد الزهري: ليس حاله كحال الذي يسلم» وقد أسلمت امرأته قبله» فيكون أحق بها ما كانت في عدتها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا . ظ (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 17747» والبيهقي في «الكبرى»: .)١83/19( قال.ابن عبد البر في «التمهيد»: (19/17): هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيحء وهو ١ حديث مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمه» وكذلك الخصي وشهرة هذا الحديث لوفو من إسنادء إن شاء الله .
عدد الصفحات ٤٢١عب يي ب تو يذ تت ص . بقن قا بطع فى الوليية [85١١]ه: - وَحَدَّئْنِي عن مَالِكُ. عن ابن شهَاب أنه قال: كان سر ين إشلام صَفْوَانَ وبين مْنَّ إسلام كران شري شري [الزهري: .]١١48 قَالَ ابن مات رد علض اد ا قاضرت إلى اللو سولف ور راجيا كَافِرٌ مُقيم مر ل ل ا 1 بَيْنَ زَوْجِهَاء إِلَا أَنْ يَقْدَمَّ رَوْجُهَا مُهَاجِرا قَبْلَ أَنْ تْقَضِى عِدُئُها". [الزهري: .]١56٠ اجن 15 رفك دوازك قو أن قا أ اح ارك وار وه مه بن أبي جَهْلٍء كَأسْلَمَتْ يم القج» وهَرَب رَوْجُها كرما مه بن أبي جَهْلٍ مِنَّ الإسلام» - حَتَّى قم اليمَنَ كَارْتَحَلَتْ أَمْ حكيم - حَنَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ باليَمَنِ فَدَعَنْهُ إلى الإسلام َأَسْلَمَ وقَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله كك عَامَ المَنْح. ا لله يك ونَّبٌ إِلَيّهِ فرحا وما عَلَيْهِ رِدَاءٌء حَتَّى بَايَعَهُ فَتَبنَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ '' . [الزهري: 1049. الشيباني: 110١ . # قال مَالِكُ: وإذًا أَسْلَمَ الرَجمل قبل امرائهة وتعت القُرْقَةُ بَيْتَهُمَاء إِذَا عُرِض عَلَيْهَا الإِسْلَامُ فَلَمْ تُسْلِمْء لأَنَ الله تبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كتَابهِ : «ولا تتيكرأ بعصم الكَرا > [الممتحنة: .]١١ [الزهري : .]٠ 68١ ١ 2 باب ما ججاءَ في الوَلِيمَةٍ [11145 40 وَحَدَّئْنِي يَحَُيَىء عن مَالِكِء عن حُمَيْدٍ الطَوِيل» عن أنّس بن مَالِكِ أ عبد الرحمن بن عزفي مجء إلى وشو ال 1 وب أ ضفرو أل را جر لتم 1 اك -- قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل كله : د سفْتَ إِلَيْهَا؟». فَمَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَّمَبء فَقَالَ له له رول 0 أَوْلِمُ ولو َاة7" وا [السق وك العيراي 1027 .)١41/ أخرجه البيهقى فى «الكبرى» : (لا/ )١( .)١41/ هذا مرسل. أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» : 2177545 والبيهقى في «الكبرى؛: (/ا/ )( قال محمد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام» لم يفرق بينهما حتى يعرض على © اذوه سدم بي وإن أبى أن يسلم فرق بينهماء وكانت فرقتهما تطليقة بائنة؛ .75595 رض ترجه الضيد: 91/1 0 6107 ومسلم: قال محمد: وبهذا نأخذ» أدنى المهر عشرة دراهم ما رّة فيه اليد» وهو قول أبى حنيفة والعامة من ©
عدد الصفحات ٤٢٢[1141] 48 - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِه عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أَنَهُ قال: بَلْغَنِي أَنَّ رَسُولَ _ يكن كان يُولم ِالوَلِيمَة: مَا فِيهًا * خُبْرٌ ولا لخ" . [الزهري: 011391 ]١١484[ 4غ ركنن عن قالك» عن نافع عن عبد الو بن حمر أن وَسُولَ الل ف قا 5 جل بده 2_2 أحدكم إلى الوليمة ينها . [الزهري: 1788» الشيباني: 886]. بر امه 7 ٠ ]1 144 - وَحَدَئِي عن مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنِ الأغرّج» عن أبي هِرَيْرَةٌ ش شَُ ملعا اننا الرليت» نت َهَا الأغْنيَاُ ويُثْرَكُ المَسَاكين”", و من لم يَأ الْدَغ 0 يي ٠ [الزهري : 5 الشيباني : 4 . 5000 5 شو ل تدم ضتناء ل أل :قث تع زولا و1 رَصُولَ الل كل تَّبِعَ ادبا من خَوْلْالفُصْعَقَ نَأ أل أت الب بَغة يق الوم 8 «[الزهري: 6, الشيباني : 8810] . 55 اي تكح . 0 57 وحَدَلِي يَحيَى: عن مَالِكِء عن رَيْدِ بن أسلَمْ أن َسْولَ ال يكل قال: - 0" ]١١91[ أَحَدَكُمُ المَرْأَة أو اشْتَرَى الجَارِيَة أذ بنَاصِيتِهَاء ٠ لمح بالتركق وإِذا اشْثَرَ لبي أذ ِذِرْوَةٍ سنا ولْيسْتَعِ1َ الله 4 من الشَيْطا: ن الرجيم. الزقري: 81 ]. د قرم الاي في ابره الو والطيراتي في «الأوتسطة : ري )0( يه 5 والبخاري : 2007 ومسل 020 فر وفع في الأصل : (ويترك طعام المساكين). وما أثبتناه من «التمهيد) )/ ا واشرح الزرقاني» ١ 4. وهو الصواب والله أعلم . ظ ) أخرجه أحمد: 9االاء والبخاري: 2011/7 ومسلم: .7287١ (5) أخرجه البخاري : 25, ومسلم : 1 وأحمد: ابنحوه. ' 9 الحديث مرسل . وقد وصله أبو داود: 7١70 وابن ماجه من حديث عمروبن شيب لي عن جذه . لالدو هيه انر ف اعون : (ه/ ١.م) مي مي ا لو ا ل ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبى لاس الخزاعي» وقد رواه عنبسة بن :عبد الرحمن«ض :ودين أسلم عن ايه عن غمر» عن اللي كله وعتية انييف لا بسعم ب
عدد الصفحات ٤٢٣#الآيبب_ يسسمس ست بس هين جه سي يجت يات :جاع اكات 22 57 ِ 7 5 عبن وت د اباط ير 5 ع دا 3 58 وحَدَّنِّي عن مَالِكِء عن أبي الرُبَيْرٍ المَكَيٌ أن رَجُلا خَطبَ إلى رَجُلٍ أَحْته» هَذْكَرَ 3 لماص 2 ار سار ه م موه 0000 :0ت سم ص سه 0 َه د اين و 214 0-0 أنَهَا قد كانث أخدئث. فبَلعَ ذَلِكَ عَمَرَ بنَ الطاب فَضَرَبهء أو كَادَ يضريهء ثم قال: ما 7 سر ع ١ ش للك وللة ” 7 [الزهري: .]1١687” 22 ش ماع ع مه سه واس 2 _- هه 7 1 0007 ]١١91[ 4ه - وحَدَثنِي عن مَالِكِء عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبّدٍ الرّحْمَنِ أن القَاسِم بن مَحَمَدِء وغروة بن ره ع ع 1 د ص ع و م وم الورك ه تبت 3 م ظً عير م عل الزُبَيْرِ كَانَا يَقَولَانِ في الرَّجُل يكون عِنْدَهُ أَرْبَعٌ نِسْوَةٍء فَيَطَلقٌ إِحَدَاهنٌ البَثة: إنه يتَرَوْج - ب 57 0 ال 2 اا م له إن شاءً» ولا يَنْتَظرَ ان ننفضيّ عي [الرهري : .]|١ ]١١4[ 5ه وحَدَتَنى عن مَالِكِء عن رَبِيعَةَ بن أبى عَبْدٍ الرَّحْمَن أنْ القَاسِمَ بن مُحَمّدِء وعْرًوَةٌ بن الرُبيْر أَفْتَيَا الوَلِيدَ بنَ عَبْدٍ المَلِكِ بن مروانء عَامَ قَدِمَ المَدِيئَةَ بذَلِكَء غَيْرَ أَنْ القَاسِمَ بن مَحَمَّدٍ قال: طَلَقَهًا فى مَجَالِسَ ار [الرهري : هه©6١ ]. كع 92 س واس هه 2 وام ع 5 دس اف 5511١1١194[ وحدثيي عن مالك عن يَحبى بن سَعيدٍ ) عن سَعِيٍ بن المسَيِّبِ أنه قال: ثلاث وهم ما ال ًّ 0 4 0 لْيسَ فيهنٌ لَعِتّ : النكاخ. والطلاق» والعيق . [الزهري: .]١565 عر هك سه 7 72 ضولةو _- تاو ماس لس 8 س امس [45١١]لاه وحدثنيى عن مَالِكُ. عن ابن شهّاب». عن رَافِع بن حََدِيج أنه تَرّوّجَ بنْتَ مَحَمَدٍ بن 54 - 9 و - م ٍِ سه ل 15ج إل: ل تس عو امسو ره لو لود الممهد م مومس لم ف 421 سود كه مَسْلْمَةَ الأنصَّاري» فكانث عِنْدَهُ حَتى كُبِرَتُ» فْتَرَّوَحَ عَليْهَا فتاة شابة» فاثر الشابة هم 2 0000 7-0 .0 270 م اضر أ 2 و عَلَيْهَاء فَنَاشَدَنَهُ الطَلَاقٌء فَطَلقَهَا واحِدَةء ثم أَمْهَلهَا حَتَى كَادَتْ تجل رَاجَعَهَاء ثم عَادَ ل ل ع مهي 0 هه م 2 م 2 2 و 22 ل سر سل صلل 2 واس 0 م 0م قَآثْرَ الشّابّةَ عليهاء قَتَاسَّدَتّهُ الطّلاق» مَطَلْقَهَا واحِدَةًء ثم رَاجَعَهَاء ثم عَادَ فأثْر الشابَة» له فى مان 201 ا 5 8 م سي ساه م 7 0 8 و مومه 2 5 م قَنَاشَدَتَهُ الطلاق» فَقَالَ: مَا شِئْتء إِنمَا يَقِيَتْ واحِدّة» فإن شِئْتِ اسْتفَرَرَتٍِ على ما ترَيْنٌ أ" 2 ِ 0 مث 2م ه ننه 6 ممست سه م 00 2017 مِنَ الأثرّة» وإنْ شِئْتٍ فَارَفتَكِ. قَالتْ: بَل أَسْتَقِرَ عَلى الأثرَةٍ. فَأْمْسَكْهًا على ذلِك. ره 0-4 6 سرحم اسم 5 هم 2-08 وه 2 .6 6س 7 هر و يْرَ رَافِعَ عَلَيّهِ إنْما حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الأثْرو*' . [الزهري : لاده١ء الشيباني : 6 . 0 ا ب الث . 0717 /5( قوله (أحدثت): أي زنت. «شرح الزرقاني» )١( (؟) أخرجه الدارقطني في (سئئه» : (/2708)» والبيهقي في «الكبرى»: (/ .)١6٠ (6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : 2٠١761“ والبيهقي في «الكبرى»: (7/ 74١ . (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (/1/ 795). © قال محمد: لا بأس بذلك إذا رضيت به المرأة» ولها أن ترجع عنه إذا بدا لهاء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٤٢٤١ باب مَا جاءَ في ابن ١١071 - وحَدَّقِي يَحبَىه عن مَالِكِ أن بَََهُ أن جلا قال لعب اله بن عباس ني طَلّقْتُ امْرَأَتِي مِنَةَ تَظلِيقَةَء فَمَاذًا تَرَى عَلَىَ؟ قَقَالَ [ له ابن عَبَّاسٍ : طَلْقّتْ مِنْكَ لِتلاث. وسبْعْ ظ وتسعون انَحَذْتَ بها آيَات الله هرُواً ولغ [الدشرم-7 الإهلع. ظ 0 ظ [194] ؟ - وحَدَّتَيِي عن مَالِكِ أَنْهُ بَلَمَهُ أن رَجُلاً جَاءَ إلى عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ فَمَالَ: ني طَلّفْتُ اراي كتانج تطلقات :نز تفقوو ناذا فر ذقكاثال: قي لي: نا قَدْبَانَتْ فى قتان ابث اتشقرد دراه مَنْ طَلَّقَ كما أَمَرَهُ الله فَقَدْ بين الله لَه ومَنْ لَبَسَ على شين لياه ' جعَلْنَا لَبْسَهُ يوه ولا تَلِسُوا عَلَى أَنْفَيِكُمْء وتتَحَمَل مَلَّهُ عَنْكُمْ: هُوَ كَمَا كرون [الزهري: ٠ا16]. ]1١6[ 5 وَحَدَّتّئِي عن مَالِكِء عن يَحْيّى بن سَعِيدِء عن أبي بَكْرٍ بن حَرْم أن عْمَرَ بن ظ عَبْدِ العَزيز قال: البَنّهُ مَا يَقُولُ لاس فيهًا؟ قال ُو بكر : َقُلْثُ لَهُ : كان أبَانَ بنُ عُثْمَانَ يَجْعَلْهَا واجِدّةً. فَقَالَ عُمَرُ بن “حبك عبِدٍ العزيز : لْوْ كان المَللاق ألفاً عالت ت البَنَّهُ 00 شَيْئاً» مَنْ قال البَنَّهَ 0 الغَايَةَ الفُصْوّى . [الزهري: .]١6558 ٠٠١ ؛ - وحَدئِي عن مَالِكِه عَن ابن شِهَابٍ أن مرْوَانَ بنَ كم كان يَنْضِي في الَذِي بطل امْرَأَنَهُ المنَهَ: أَنّهَا ثَلَاتُ تَطَلِيقَات . [الزهري:. .]١9059 قال مَالِكُ: وهَذًا أَحَبّ ما سَمِعْتٌ إِلَىَ في ذَّلِكَ . ١ - باب ما جاء في الح والبرئة وأشْبَاه ذلك 2ع يي ]17١[ 6 - وحَدَنبِي 0 عن تالف ال يليه 1ل كي إلى قم ين الكقات بن الدراق”
عدد الصفحات ٤٢٥5 ...ل هببسب باب ما جاء فى الخلية والبرية ما أشبه ذلك بر ع رَجْلاً قال لامْرَأَتِهِ: حَبْلْكِ عَلَى غَارِبكِء فَكَنَتَ عُمَرٌ بِنُ الخَطَابٍ إلى عَامِلِه أن مَرْهُ ُوَافِيني بِمَكَةَ في المَوْسِمِ ؛ ينما عُمَرٌ يَلوفٌ بِالبَيّتِ إذ يه لجل ل علد 4 فَقَالٌ 3-14 لهقتز تنو 'التعظات :1 1311 قثال: أن الذي أمرْتَ أن أجلت عَلَيِك. قَقَالَ لَهُ عْمَرَ : بيني لبه ها ردت اده لك عل 1 7 0 -5- 7 الخَطاب : 7 َا أَرَدْتَ 0 [الزهري: ؟7/ا6١]. َ 5]17١7[ - وحَدَّنَِي عن مَالِكِ أَنّهُ بَلَعَهُ أن عَلِيَ بنَ أبي طَالِب كان يَقُولٌ في الرَّجُلٍ يَقَولٌ 7 و ات م سم 8 7 0 5 200 قال مَالِكَ: وذْلِكَ أَحْسَن ما سَمِعْتَ فى ذُلِكٌ . [الزهري: 197#]. 0 12م 314 2 ع نه روس سَْ سه 4 . اعركه 4 ٠ 2239 سا النامه 2 72١٠١ *[ وحدثيى عن مَالِكُ» عن نافع أن عَبَدَ الله بِنَ عَمَرَ كان يُقول فى الحلية والبرية: إنها ل 2 فى :اف ات تطليقات. 0 واحدة 0 0 [الزهري: 157/54., الشيباني: 0948]. حت 2 [: :]6م - وحَدَّنيِي عن مَالِك عن يَحَيَى بن س حي : 5 كر لتايس ف : محمد أن رجا ل ولِيدَة لِقَوْمء فَقَالَ أَمْلِهًا : شنكم بهاء فَرَأى الناية 5 ليه ا . [الزهري: لالا5١. الشيبانى: 8599]. " ٠0[ 975 وعدني هن قالاكي اله شيع ابن زنهات ينوك في الرجل : َقُولُ لامْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِني وبَرِئْتَ مِنْكِ : إِنَهَا عَلَاثُ تَظَلِيقَاتِ. ِمَْْلة البَتَهَ. [الزهري: هلاه١]. قال مَالِكُ في الرَّجُل يَقُولُ لامْرَأَتِه : : أُنْتِ ت حلي أَوْ بَريَةٌ أو يَايْنَدٌ : إِنْهَا تلات تَظَلِيقَاتِء لكا الى قد عسل بارا في الّتِي لَمْ يَدْحُلُ بهَاء أَوَاحِدَةَ أرَادَ أَمْ تاثا فَإِنْ قال: واجِدَةٌ» أَحْلِف عَلَى ذَلِكَء وكان حَاطِباً مِنَ الحُكَلابِء لأنَّهُ لا يُخْلِي المَرْأً . 2757 /7( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 211780 وابن أبي شيبة في (مصنفه»: (4/ 40) موصولاً من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي . (*) أخرجه الشافعي في «مسنده»: 21١77 وعبد الرزاق في «مصنفه»: 21١185 وسعيد بن منصور في (سنئه»: 217174 والبيهقي في «الكبرى»: (لا/ 55 5). (4) © قال محمد: إذا نوى الرجل بالخلية وبالبرية ثلاث تطليقات» فهي ثلاث تطليقات» وإذا أراد بها واحدة فهي واحدة بائن» دخل بامرأته أو لم يدخل» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٤٢٦بابوكا ريسع اللطلياة ع ب ي و /111 | الِْي كذ دَحَلَ بها زَدْجهَاء ولا بها إلا ناث تَظليتا تِء ولتي لم ينل يقاء تُخْلِيهَاء وتبرِيهَاء وتُييئهاء الوَاحِدَةٌ 0000 م 59 قال مَالِكٌ : هذا حْسَنُ مَا سَمِغْتُ في وَلِك. [الزهري : 5 .]١ ب افا ا ع التّمْليك 2 الل لتقي لنقى» ردن قات أن بيذ 1ن وجلاخاة إلى علد اطزبي قم فقان: < اا مَنء إِنّي قد جَعلْتُ أَمْرَ امرأتي في يِمَاء مقت تفْسَهَاء فَمَاذا تَرَى؟ | كَنَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: أي كما كالت:» َقَالَ الرجل : لالقل يا آي عو الإخشية فقَالَ ابن عَمَرَ 2 60 أَفْعَلُ ! عل مكلت ٠ [الزهري: .]١1664 ظ ظ ١1١ ]171/[ بي عن نافع أن عبد ال بن عُمَرٌ كان , عوك إذا مَلّكَ الرّجُلُ امْرََنهُ ظ أَمْرَهَاء كَالقَضَاءٌ مَا قَضَتُ و وا فيَقُولَ: لَمْ أرِدْ إلا واجِدَةٌ يَحْلِفُ عَلَى ذُلِكَ يكُونُ أنلك مُلَكَ بها ما دَامَتْ في عِدَّتِهًا! 3 ٠ [الزهري : : 1564. الشيباني: 57594]. اي ا ا زيل ين ا أنه 5 أخبر أن كان جَالِساً عند ل ان 0 بن لبن عَتِيق» [ 0 قَقَالَ ويد مَا شأَنُكَ؟ قَقَالَ : ملكت امْرَأتِي أَمْرَهًا ارقي . . قَقَالَ له م مَا حَمَلّكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فقَالَ: القَدَدُ : قَقَاَ له رد : اللحفها إن شِنْتَ كد واد ا املك به""ا ٠ [الزهري: ١ الشيباني : 75 15 - وحَدَئِي عن مَالِكِء عن عَبَدِ الرّْمَنِ بن القَاسِمء عن مَلْكَ ١ ا قَقَانَتْ: أَنْتَ الطَللَاقُ» فِسَكَتَء الّث: ) أَنْتَ الاق كقَال: بوك الحصرا” الت أَنْتَ الاق قَثَالَ : بيك الحجر. فا ختَصَمًا إلى مَرْوَانَ بن ١ ا )0 ري لقاش ل ا 0غ والبيهقي ذ فى ارق 520 (1) أخرجه الشافعي في «مسنده»: .1١7١ والبيهقي في «الكبرى»: (758/1). ظ © قال محمد: : هذا عندنا على ما نوى الزوج* فإن نوى واحدة فواحدة بائنة» وهو خاطب من 0 الخطابء. وإن نوى ثلاثاً فثلاث. وهو قول أ خنيفة والعامة من فقهائناء وقال عثمان بن عفان 2 وعلي بن أبي طالب حَ#ا: القضاء ما قضت . ظ < 0
عدد الصفحات ٤٢٧ابي يبب ا ا ا بتي الأ اف دف 20 نميف "مد التمليك الحَكُمء فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلْكَها إلا واحِدَةٌ وَرَدُهَا اليا" . قَالَ مَالِكُ: قال عَبْدُ الرَّحْمَن: وكان القَاسِمْ بن محمّدٍ يُعْجِبَهُ هَذَا القَضَاءٌء ويَرَاه م مم سمس 0 ما سَمِعّ في ذَّلِكَ*" ٠ [الزرهري: ؟057١]. 7 قَالَ مَالِكُ : وهَذًا أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في ذَلِكَ وأَحَبّه إلَىّ. باب مَا لا بين مِنَ التَّمْلِيِكِ ١54 ]17١[ وِحَدَّئَنِي يَحْيَىء عن مَالِكء عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بنٍ القَايِمء عن أَبِيهِء عن عَايْشَةَ 0 الي أنْهَا حَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَحْمَنِ بن أبي بَكر فُرَْبَة بنْتَ أبي أُميْدَ: فَرّوجوه نَهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ وقَالُوا: مَا رَوَّجْنَا إلا عَائِضَةَ» كَأَرْسَلَّتْ عَائْشَةُ إلى عَبْدٍ ا َذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَء كَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِمَاء فَاخْمَارَتْ رَوْجَهَاء قَلْمْ يَكْنْ ذَلِكَ طلذقا""" .[التغرى: 1277 . الشيباني: 0537]. الس 0 ٠١ 3 - وحَذئِي عن مَالِكِء عن عَبد الّحْمَنٍ بن القايمء عن أبِيه أن عَايْشَةٌ زَّوْجَّ النَبيٌ يِه رَوّجَتْ حَمْصَة بِنْتَ عَبْدٍ الرَّحْمَن #المنير: بن الرُيَيْرِهِ وعَبْدُ الرّحْمَنِ عَائِبٌ بِالشَّام َلَمّا قَدِمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ قال: وما انق ليق نامر ووالي للقت افلقيه فك لمت عابنا المُنْذِرَ بِنَ الزُبَيْرِء فَقَالَ المُنْذِر : فَإِنَّ ذَلِكَ بيد عَبْدِ الرّحْمَنِ . فَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنٍ: ما كُنْتٌ لأردٌ أَمْراً قَضبْتِيه ؛ قَمَوَتْ حَفْصَةٌ عِنْدَ المُنْدِنٍ ولْمُ يَكَنْ ذَّلِكَ طلا ق]” '"' . [الزهري : به أ 1 : الثاني :218 ]ء مو م [1717] 15 - وعدي عن مَالِكِ أَنَهُ يَلَمَهُ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ وأبًا هُرَيْرَةَ سيلا عَنِ الرَّجُل يُمَلْتُ 6 ساهو 6 ص ف ا و ان لوفو د كق1 يهم 6ه 2 كنج 2ويمه (2 امراته أمرَهاء فُْتَرَدُ ذلك إليدء ولا تمقضى فيه مس فنكاء 1 لسن دللنة بلاق . 1 لم نا ين .]١ 6 : [الزرهري ]١77[ وحَدَّنَِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيلِء عن سَعِيدٍ امس ا ا شك . 0759 //( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( . )7517//9( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: )0( .)١١17 /7( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» : 4" والبيهقي في «الكبرى»: )9( . )7” 548 /1/( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: )5(
عدد الصفحات ٤٢٨باب موود سي سس تم ل م 26 7ه سس وات سوك ص ١( 1 ' الرّجَلٌ امرأته مدعا فَلَم َمَارِفَه وَقَرّتْ عِنْده فليس ذلك بظلاقي” 0 [الزرهري: 21655 الشيبانى: .]01١ 0 5 5 # إلى وى 4 5200 د هاعر سس ساس عت ا#دمدهمس. وه ان .6ه 7 1 اس قال مَالِك فى المملكةٍ إذا ملكها زوجها أمرها. َم افْتَرَقَاء ولم تقبل مِن ذلك شيئا : فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَّلِكَ شَيءٌ وَهُوّ لَهَا ما دَامَا فى مَجَلِسِهمًا . [الزهري:1037] . ك" باب الإيلاء بِلاَط وحَدَّئْنِي يَحْيَى) عن مَالِكِء عن جَعْمَرٍ بن مُحَمَّدِه عن أيبه» عن عَلِيٍّ بن أبي 2 37١53 أنهُ كان يَقُولٌُ: إِذَا آلَى الرَّجُلٌ مِنٍ امْرََيه لَمْ يقَعْ عَلَيْهِ طلاقٌ وإِنْ مَضَتٍ الأَرَْعَةٌ الأشْهُرٍ حَنّى يُوقت» فإمًا أن يفىة: .وَإِمًا أن م22 قَالَ مَالِكٌ : وَذَّلِكَ الأمْر عِنْدَنًا . [الزهري: 81804 .. ١1 18 - وحَدئِي عن مَالِكِء عن نَاِِ» عن حَبْدِ الل بن عمرَ أ كان يق 4 يْمَا رَجلِ آلَى مِن امْرَأَتَوء فَإِنَهُ إِذّا مَضْتٍ الْأَرْبَعَةٌ الأَشْهُرِء ماي بير 0 ظَلَاقٌ إِذا مَضِك الأرْيَعَةُ الأشهر َس يُوقفت! .[الزهري: 151/4 الشيباني: 91/4] . )١( © وبهذا نأخذ. إذا اختارت زوجها فليس ذلك بطلاق» وإن اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج» فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فثلاث» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (8/ /ا/”3) . (9) أخخترجه البيهقي ف «الكبرى»: (// /ا/1”) . زاد الشيباني قبل هذا الحديث : ظ ظ ظ أخبرنا مالك: أخبرنا الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: إذا آلى الرجل من امرأته» ثم فاء قبل أن ححصي اربع اتهر لوي أنرانههالم ولكياحين طللاتها شي لي ل فهي تطليقة» وهو أملك بالرجعة ما لم تنة ش مر : وكان مروان يقضي به. ظ وقال بعدها: لكا من ععرون الشطاب ومساذ بروعتنان وطيه الاو عدون ور تدافا بها تين قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء» فقد بانت بتطليقة بائنة». وهو خاطب من الخطاب» وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآبة: طلْلَذِنَ يوون من يهم ا ْم كن قاو ون لَه عَعُورُ يحم 9 وإِنْ عَرَيُوأ ألطَلقَ فَإنَّ أمَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ # قال: الفيء الجماع في الأربعة الأشهرء وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء وذ نفيك نانك كيه ورا بر ته كانه : وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
عدد الصفحات ٤٢٩