ا ل ل يري ييا لي ته باب ميراث الكلالة 5 لا تَرِثُ مَعَ الأمّ دِنَْا شَيْئاً» وهِيّ فِيمًا سِرّى ذَلِكَ ل السّدّسنُ فَرِيضَةً وأَنَّ الجَدَّةَ أمّ الأبء لا تَرِثُ مَعَ الأمّ ولا مّعَ الأب شيعا 0 بيرق دللناء رضن ليا السدمر ريضَة ؛ َإِذَا اجْتَمَعَتِ 0 الأب وأمُ الأم ا ار م قال مَالِكُ : فَإِنْي سَمِعْتٌ أن الأمّ إِنْ كَانَت أَنْمَدَهُمَاء كان لها السَّدسُء دُونَ أَمّ الأبء وَإِنْ كَانَتْ 15 الأب أْفُعَدَهُمَاء أَوْ كَانَتَ في القَعْدَّدٍ م ف المكر في بِمَنْزْلَةٍ 0 إن السدفة سَ بَيْتَهَُا نِضْمَانٍ”''. [الزهري: 2:047). قال كالك: ولاييزانة اكد القذاتك لا الجَدَتَيْنء لأنّهُ بلَعَنِي أَنَّ رَسُوَلَ الله كله ورت الْجَذَة م َل بُو بكر عن ذَلِكَ ع حَبَّى أَنَاهُ النَّبَت عن رَسُولٍ الله َكل لخدا أَْمَدَهُ لَهَاء : ّ الك الأخرق إلى عْمَرَ بن الخَطَّابء فَمَالَ لَهَا: مَا بِرَائِدٍ في القَرَائْض شَّيْئاُء وَهُرَ ذَّلِكَ السّدُْسُء فَإِنٍ اجْتَمَعْتُمَا فِيْه فَهُوَ بَيِنَكُمَاء وأَيَنَكُمَا حَلَتْ به فَهُوَ لَهًا. [الزهري: «9"04]. قال مَالِكٌ : ثمَ َم تَعلَمْ أحداً ورت عَيْرَ جَدَتَينِء مُنْذْ كان الإسْلَام إلى اليم . [الزهري: 0044]. باب مِيرَاثِ الكلالة9") اي سا هاس 7 -8 ار 26 00 8 من كا جر ٠ عن 3 ْ 7١1171 - حدثني يحيى» عن مَالِك» عن زيدٍ بن أسلم أن عَمَرَ بنّ الخطاب سَأَلَ رَسول الله ضَلأبنُه > إس أ . 0 3 يل سات سل ٠. 4 هم اكننى> 2 2 00 اله عن الكّلَالَة؟ فَقَالَ لَهَ رَسُولٌَ الله يكله: «يَكَفِيك مِنْ ذْلِكَ الآيّة الَيَى نرَّلتْ فى الصَّيّْففِ. فى آخرَ سُورَةٍ النْسَاءِ)”'". [الزهري: 040]. 57 7 ىه 53 6م 0 " 38 اك وكين اه م ّورره : الس" عه م 8 ا « قال مَالِكُ: الأمْرٌ عِنْدَنَا الَذِي لا اخيلاف فِيه» والذِي أذْرَكْت عَليّْهِ أفل العلم يِبَلدِنا سك : أن المدي8 0 .)١517//( قوله (أقعدهما): أقر بهما للمتوفى. «شرح الزرقاني» )١( (0) الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه» وقيل: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والدء فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط . «النهاية» (كلل). (6) الحديث مرسل . اريت مواضيز لا احيد: 4 ومسلم: 5١6١ مطولا . قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (5/ *07201): هكذا رواه يحيى مرسلاً وتابعه أكثر الرواة على إرساله منهم: بن وهب» ومطرف» وبن بكيرء وأبو مصعب, وابو عفير» ومعن بن عيسى كلهم رواه كما رواه يحيى لم يقل فيه عن أبيه؛ ووصله القعنبي وابن القاسم على اختلاف عنه فقالا فيه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر .
عدد الصفحات ٣٩٨الكَلَالَة عَلَى وَجُهَيْنَ أ ما الآيَُ اَي نَل في أولٍ سُورَة النّسَاِ اَي قال لطهت 8 سر م بج ل ره 1-6 م عو - لمر وتَعَالَى فِيهَا ف سوب حوس رتل ارلة عب لسَّدْس فإن كارا 00 يت ث4 [النساء: : ؟1] قال مالك : هلو الال التي لا يَرِتُ فِيهَا الإو لدم 3 وي عا قال مالكٌ : وأَمًا الآيدٌ ظ لي ف آخر شور الا الي قال اا تبَارَكَ وتَعَالَى فِيهًا : #يِسْتَفْيُوتَكَ هل أله بفْتِيكُمْ فى 21 غير لير 3 سر ابر 1 سس م سر مفو عم : م رد ١ن 20 لع ع ارس سم ' د 05 الكلدلة إن ماه هلك إن لد ولد ولق لنت يضف ما ترك وهو يرثها إن لَْمَ يكن لا ولد 4 عم تس سرس 00م م لوم ئ 2 ل عل ِ 7 ا حي ناه مء 4مدمة رات فإن كنا تمن فَلَهِمَا الْلانٍ ينا ترك ون كانوَأ إِحَوَةٌ رجالا وآ هَلذَ كر تل حظ الأنيين يبن 9 7 5 ع 2 : ظ ' ا ألله 4 أن تضلوا ولد يل مه عليةا # [النساء : 76 ١ ]. 0 قَالَ مَالِكُ : فَهَذِهٍ الال التي يَكُونْ فِيهًا الإخوَ عضة: عَصَبٌْه إِذا َم يَكُنْ ولد ينون م م الكَلَانَوٍء قال مالك: فَالْجَدٌ ٠ يرث مَعَّ الاخرويا ا بالمِيرَاثِ منهمء ب له مَعَ ذُكُورٍ ولَّدٍ المتر قن الحدين ء يَرِنُونَ م مَعّ ذكُورٍ ولن المترفي شرنا 0 يت لا كر كاعيوة. وخر اد الاي نّ مع مَعَ ولَدٍ المَُوَتَىء كيت ل بذ للك ع ظ الإحوّق وق الم يَأحَذُونَ مَعَهُم ا فَالجَدٌ هر لذي حَجَبَ الإخوة لِلأَم ومَنْحَهُم فكالة المراكاه هُوَ أوْلَى الذي كان َم ٠ لأَنَهُمْ سَقَطوا مِنْ أَجْلِ َو أن الجَدٌ َم يَأحُذْ ذلِكَ الت َسحَدَهُ ثر الأ نيا أخد مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِمُ إلى الإِخْوَةٍ للأب» وكان الإِخْوَةٌ لِلامٌ هم أ ْلَى بِذَلِكَ الثُلْثِ مِنَ الإِخْرَةٍ لآب وكان ال مو أزلى بهن ال للم 1 [الزهري : 0 ولا 6" و0148"]. ٠١ 2 باب ما جَاء في العَمّةَ 4١١١م ا يا ل ل ل ا عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن حَنْظَلَة الزُرَقِيَ أَنَّهُ أَخْبرَهُ عن مَوْلَّى لِفْرَيْش كان كَدِيماً بعال آ ِرْسَى أَنْهُ قال: كُنْتُ جَانِساً عِنْدَ بايا رو اللاي زلا على انان 010 ل هَلّْهّ دِكَ الكتات - لكتاب كتبه كَتَبَهُ في ضَّأَنِ العَمَةٍ - فَتسَألَ عَنْهَا وأ نستخبر فيها. يرفا» فَدَعَا بور وتَدَح فبه مام فك ذَُلِكَ الكِنَابَ فيه )» نم قال: 0 ا 5 لو ا © . [الزهري: "٠44 الشيباني: 2.1774 د .)717/5( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: )١( .)١51 /5( وقوله (ثور): إناء يشبه الطشت. شرح الزرقاني»
عدد الصفحات ٣٩٩١ 0000000---111111110-1ا3511111«ظغ2 باب ميراث ولاية العصبة [1171] 4 وحَدَّثَنِي عن مَالِكِ عن مح بن أبي بكر بن حم تعر إلخطاي ول عَجَباً لِلعَمّة ورت ولا ة كل '.[الزهري: وودلل الجياني” *ل]. ا نَهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيراً يَقُولُ: كان ١ - باب بياث واي القضبة فاناق قابك؟ ارآنة التشكهة علنه علدنا الذى ل ايلات فده 5 أَدْرَكْتٌ عَلَيْهِ أَهْلَ الم يبلا في ولاب عا ود أوْلَى بالميرَاثِ + مِنَ الأخ يلآب. والأَح للب ول بالمِيرَاثِ بَنِي الأخ لأس وَالأمٌ؛ وبَنُو الأخ ”0 الأ ول من بي الأ يلأب. وبّنو و الآ للب أَزلي مِنْ بَنِي ابن الأخ للأب الام بكو 0 ِلَب أذلى من الم أيبي الأب ل لاب بدا" ' ا 0 بي الع ا الأب لذب براق ا ع 5 أَوْلَى مِنْ ع عَم الأب أخي 9 الأب للب ب والأم. [الزهري : 0701 . # قال مَالِكٌ: وكُل شَيْءِ سْكِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ العَصَبٍَّء 0 اسح (010) إفه المُتَوَفَى ومَنْ يُنَازِعٌ في ولا َيِه مِنْ عَصَبَتِهِ إن وكرثك ذا مِنْهُمْ يَلْقَى المُتَوَفَى إلى 0 الآأب»ء ا ا 2 5 منهم إلى الأب دونه فاجعَل فيرانه لِلْذِي بلناء ألو الأب ١ ظ ددني دُونَ مَنْيَْمَاهُ إلى كَوْقٍ دلِكَء فإنوجدد نَهُمْ كُلّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إلى أب واحِدٍ 00 5 ميعاً» فَانْظرْ أفْعَدَهُمْ في النّسَبِء وإنْ كان ابن أب ُقَظء فَاجعَل المِيرَاتَ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (5/ 75159). والبيهقي في «الكبرى»: (5/ 517). © قال محمد: إنما يعني عمر هذا فيما نرى أنها تورثء لأن ابن الأخ ذو سهمء ولا ترثء لأنها. ليست بذات سهم» ونحن نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة» فللخالة الثلث» وللعمة الثلثان. وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطيعون رده أن ثابت بن الدّحداح مات ولا وارث لهء فأعطى رسول الله كله أيا لبابة بن عبد المنذرء وكان ابن أخته ميراثه . وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقرابتهم» وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية. في الأصل : وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني ابن الأخ للأبس والأم... وبنو ابن الأخ للآأب أولى من العم أخى الأب للأبء وما أثبتناه من «الاستذكار): (0/ 5٠١ وهو أولى» والله أعلم .
عدد الصفحات ٤٠٠يات بن لأامترانك اعم د 0 ا لَه دُونَ الأظرفٍء» إن كان ابن أب وم وإن وجَدَتَهُمْ مُسْنَّوِينَ : يَنْعِبُونَ 0 عَدَه. 0 5 الآبَاءِ ء إلى عَدَدِ د واحِدٍء - ظ حَتَّى يَلْقَوا 7 نسب لازي جَوِيعاً وكَانُوا د جَدِيعاً / سض 5 0 أ ع8 أبء أذ بتي أب وأمٌ فَاجْعَلٍ المِيرَات بيهم كته اشوا وان كان وَالِدُ بَعْضِهِمْ أحَا والِدٍ . ظ 05 ٠ المُتَوَفَى للأب وَالأمّ وكان مَنْ و1 يل الج أحُو أبي المْتَوَفَى لأبيه فتَظل. 0 ظ المِيرّات لبي أحِي المُتَوَئٌى لأبيه وأَمَى ُو بَني الأخ للأيء وكيك ) وَتَعَالَى قال: لوأ الما بهم أل يمن في كت لل إن لله يكل توه غلم 0 [الأنفال: 0 . [الزهري : 000 0 ااا وله ظ ظ :. قال مَالِكٌ : ابوالها ا" : بو الأب مه ني الأخ لب لم٠ أذ 5 نَ العم أخي الأب لِلأب والأم بالهيرات: داب الأ ب وال وى مِنَّ المج بِوَلَاءِ المَوَالِي. [الزهري : 66 ظ [ ظ آ سر 5 - باب من لا ميات له . ظ ه قال َالِك: الأ تمع لت اي لا ايلات فيه واي أذركت علي أل اليا ِبَلَدِنا أن ابنَ الأخ لِلأمٌ» وا لع اينالأ وانعم اج الاب إلام» والشان» والجة ليده أ أب الأ واب الأخ لهأب ولأ والعئةء والكاة» لا رابوم ين قَالَ: وإنهُ لا تَرثُ امْرَ 5 ومِي أَبْعَدُ نَسَباً مِنَ المُتَوَفّىه مِمَنْ سُّمّيَ في هَذَا الكتَاب يها شي وال لا ير أعد من لثما شيا إلا يك شئين: وكا تَبَارَكَ وتَعَالَى في كِتَابِهِ يرانك الأم مِنْ ولدِمَاء ومِيرَاتٌ البََاتِ من أَبِيهنّ وعيزات لوجلا رَوَجهَاء ع رم رول 7 ومِيرَاتٌ الأحَوَاتِ للآب ب والأمء وَمِيرَاتٌ الأَحَوَاتِ للأب. ومِيرَاتٌ الْأآَحَوَاتِ ِلأُم ووَرِنّتِ الجَدَّةُ بالّذِي جَاءَ عَن الي كله فيهَاء والمَرْأةٌ رت مَنْ أغتقث هِي تَفْسْهَاء لآنَّاله 2 70 ارك الى قال في كِتَابه و «تفرك فى ألتين وليك5 [الأحواب : 6 [الزهري : .4 1 . باب ميرَاثِ هل الملل - ١ ٠١ 1 - عَدَئِْي يَحْبَىء عن مَالِكِ عَنٍ ابن شهَابٍ» عن عَلِيَ بن حُسَيْنٍ بن عليه عن عمو بن عُفْمَاَ بن عاد عن أسَامَة بن ري أن َسُولَ لل ف قال: «لا يرث الكافرٌ ١ . المَسَل 0 + [المري: 0" الشيباني: 717/ا] ٠ )0 أخرجه أحمد: 277747 والبخاري: 25754 ومسلم: .414٠ نَّ الله َبَارَك . 0
عدد الصفحات ٤٠١فيه باب ميراث أهل الملل -١١111[ وِحَدَثْنِي عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَاب, عن عَلِيّ بن حُسَيْنٍ بنِ عَلِيّ بن أبي طالب نَهُ أَخْبَرَهُ: إِنْمَا ورت أبَا طَالِبِ عَقِيلٌ وطَالِبٌء ولَمْ يَرِنْهُ عَلِيّ» قال: فَلِذَلِكَ تَرَكْنَ لحيينا من لقعي [الزهري: ؟577١”7, الشيباني : 8 ]. ]١18*5 #ان.وحعدتنى عن مَالِكِ» عن يَْبَى بن سَهيوِء عن سُلْيْمَانَ بن يَسَار أن مَحَمَدَ بنّ الْأشْعَثِ شير أذ ء َه له يوون را ريت ا دَكَوَ ذَلِكَ لِعْمَرَ بن الخَطَابٍ, قال له : مَنْ يَرِنْهَا؟ قَقَالَ آ لَهُ عْمَرْ بِنُ الحَطَاب 0 ها أَهْلّ دِينِهًاء ثم أتَى عُثْمَانَ بنَ عَفَانَ فَسَألَهُ عن ذَّلِكَ فَقَالَ لَّهُ عُنْمَان: راي نيت ما قال لَك 2 مر ين الخَطاب؟ يرنه أَهْل 0 [الزهري: 55" |. أ عم بن عد العزيز هلك 00 اتزى لمر بن عتلالقر ده 0 ال فى ربت المال:- [التهرى :17258 أن ١ 6 آل ])١١*:5[ 4 وحَدَّنْيِي عن مَالِكِ عَنِ الت عِنْدَهُ أنه سَمِعَ سَعِيدَ بن المُسَيِّبٍ يَقولُ : أ هري - كذا وقع في الأصل: عَمْروء وهو الصواب» ورواية مالك هي : عمرء وقد خالف في ذلك أصحاب ابن شهاب كلهم قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (757/0): لم يتابع أحد من أصحاب ابن شهاب مالكا على قوله في الحديث عن عمر بن عثمان» فكل من رواه عن ابن شهاب قال فيه: عمرو بن عثمانء إلا مالكاء فإنه قال فيه: عمر بن عثمان» وقد وقفه على ذلك يحيى القطان والشافعي وابن مهدي وأبى إلا عمر بن عثمان. وذكر ابن معين» عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال لي مالك: تراني لا أعرف عمر من عر وقال أبوتعيزة. للايتقلك آهل النبيب آنه كان لعتمان:انن تمن عمو «وانن سين عهراء إلا ناهذا الحديث لعمرو عند جماعة أهل الحديث لا لعمر. © قال محمد: وبهذا نأخذء لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء والكفر ملة واحدة» يتوارئون به وإن اختلفت ملتهم: يرث اليهودي النصراني» والنصراني اليهودي» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . . 17977 أخرجه الشافعي في «مسنده»: )١( حَدَنَنَا أَبُو مُضْعَبِء قال : حَدَنَنَا مَالِكُه عن يَحْيَى بنِ سَعِيدء عن م جعزي الكني أذ دين © 18 الحَطَابٍ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ قال : ا نَرِتُ أَمْلٍ المِلَلٍ ولا يَرِثُونَ لومي (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (518/5).
عدد الصفحات ٤٠٢5 باب ميراث من جهل موته بالقتل أو غير ذلك 6 د يورت ايت اعد حداً وُلِدَ في العَرّبِ” '. [الزهري: كقدت ه قال مَالِكُ : ون جَاءَتٍ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْض العَدُوٌ َوَصَعَنْهُ في أَرْض العَرَبِء ا 0 إن مَانَتْ وتَرِئهُ إن مَاتَ الها في كِتَاب الله. [الزهري : 07177" بأطول من هذا] . قال 101:6 لتقتو عايه عدا والسة الَيّي لا امحتلاف فِيهّاء والَّذِي أَذْرَكتُ علب أل الِلم تين نك لادرث ل للم الكافِرَى ِقَرَابَةِ ولا ولَاءِ ولا رَحِمء ولا رم ش 0 ' ب مف ف 2 يَحْجبٌ أحَداً عن مِيرَ َال مَالِكٌ : وكَذَلِكَ كل مَنْ لا يَرِتُء إِذَا أ كن دُونَهُ وارت» كَل لا يَحيْبُ أعدا سر 1 مَنْ مِيرَائه . [الزهمري: 0 . - باب مِيراثِ من مهل مره بلقل أؤ غير وَلِكَ ظ ١6 ]1١*6[ - حَدَّنْنِي يَحْيَىه عن مَالِكِء عن رَبِيعَةَ بن أبي ره عن غَيْرٍ واحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهمْ : أنه يكوَارَثُ مَنْ قُيِل يَوْمَ الجَمَلء ويَومَ صِفْينَ» ويَوْمَ الحَرّق م كان 7 تند ل يور أحد منهم من ابو عبتا إلا من لم أله ل َل صَاجبوا” ظ [الزهري: .]7١6١ قال: مسحت تالكا برل ودَّلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَا الختلاف فيف ول من اخ مِنْ أخل الوأم يد . قال مالك: وكَدَلِكَ العمل في كُلَ مُتوَارِئَيْنِ هَلَكَا بكَرَقِء أَْ َتْلء 50 قال محمد : ويينا تاد لأ يورت تحبا الى بسصى اقهي معد قدا فتقول: هو ولديء أو: تقول: هو أخيء أو يقول: هي أختيء ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة» إلا الوالد والولد» فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه» وصدّقهء فهو ابنه» ولا يحتاج في هذا إلى بينة» إلا أن يكون الولد عبداً فيكذبه مولاه بذلك» فلا يكون ابن الأب ما دام عبداً حتى يصدقه المولى» والمرأة إذا ادعت الولد» . وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته؛ وهو يصدقهاء وهو حره فهو ابنهاء وهو قول أبي حنيفة . بالعاك من تنه رحمهمٍ الله.. ٠ )١( وكل من تَرَكَ ولّداً : ذكراً أو أنَى . أذ ابن ابن ذكرآء كَنهلَمْ َِ كلالة» إن َو نه أو ابتتيْن» فَإِنَ الايستخ لَيْسَمَا بكلَالَةٍ ولكِنٍ الذي ورت مَعَهَا كلَالة إِذَا كان عَصَبةَ 00007 دواد وقد الت في اليد وقَّالَ بَعْضٌ النّاسِ : لْمْ يُوَرَتُ كَلَالة وقَالَ بَعْضْهُمْ : با هُوَ كلدل لآنَّ الإِخْْوَة لأس ظ يُوَرَنُونَ مع الجَدٌ. [الزهري: 594 3]. ٠ (6) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (5/ 577).
عدد الصفحات ٤٠٣و س بف باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ' ره ِنْهُمًا مِنْ صَاحِيهِ شَيْئاً: وكان مِيرَانّهُمَا ِمَنْ بَقِيّمِنْ ورَتَِهمَاء يَرِثُ كُلّ واجِدٍ مِنْهُه وَرَنه من لأا . [الزهري : ]. اركب 52020 5 ل بعك أيهم مَاتَ قَبْلَّ صَاحِبهِ ميث اع _ ا 0 ولا ينبَفِي أَنْ يَرتَ أَحَدٌّ أحداً بالشَّكّء ولا يَرتُ أَحَدْ أحَداً إِلّا باليقين م مِنّ العلّمء سيدا كلك اذ الكل بيلك شو وقزل: لذي أَغْتَقَهُ . أبُوه» قيَقُولُ بَنُو الرّجُلٍ شين مندور بُونَاء كَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أنْ يَرِنُوهُ مير عِلّم ولا شَهَادَةٍء إِنَّهُ مَاتَ فَبْلَهُ وإِنّمَا يرنه وْلَى النّاس مِنَّ ن الأخيّاء به. [الزهري: 08 0م] . 0 « قال مَالِكٌ : حون : ذَلِكَ نا الأَحَوَانٍ للب والأمَ يمُونَانٍ: ولأَحَدِهِمًا ولد والآخَر لا ولَّدَ لَه ولَهُمَا أَحّ لأبيهماء فلا يُعْلَّمُ أَيّهُمَا يهُمَا مَاتَ قبل قَمِيرَاتُ الَّذِي لَا ولَدَ لَه لأخيه لبي ولن لبن أده لبي و شي [الزهريك 4ه:*] . - ب : وين دَلِكَ أْضاً أن تَهْلكَ العَمَةُ واب أَخِبِهاء أو ابت الأخ وعمُهَاء لا يغ هما مَاتَ قَبْلَ صَاحِبه انا ُهُمَا مَاتَ قَبْل» َم تزيث القم بون و أعية ا 0 رت أبن ا ل [الزهري: .]١66 ه٠١ اباب ميراث وَلَدٍ المُلاعَنَةَ وَوَلْدِ لزنا 0 2 ١٠5 ]115[ - حَدّنَيِي يَحْيَى ؛ ا مزق بن الزتثر كان يه لماعتو ٠ به حُقُونَهُمْ الب واي أثو إذ كانث مؤلاة. إن كانت عَرَةٌ ونث حدقا واو ا و حُفُوتَهُمْء وكان ما بَقِي لْمسْلِعِينَ”". [الزهري: .]7"١0055 . وحَدَّنيِي مالك قال: بَلَعَنِي عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ مِثْل ذَلِكَ ١73 .]7"١95 قال عاللك وعَلَى ذُلِكَ أَفُوق أَهْلَ العِلْم كينا . [الزهري: © 2# © .)709/5( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: )١(
عدد الصفحات ٤٠٤9 بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه ثقتخ يبا جه في افطع أبي 5-95 3 سُولَ الله : قا دلا ١ يَحْظبُ عم ع قَى ب حلب أَخيوا7" ٠ [الزمري: 1 5 الشيياني : م]. 00 7١ 1 وَحَدَئَنِي عن مَالِكِ 0 نَافع ٠ عن عبد اللو بن عُمَرَ أنَّ رَسُوَلَ الله كل قال: «لا 0 عورم سم يَحْظبُ أَحدكُمْ علَى حظبة أخِيو0©. [الزهري : 114 قَالَ يَحْيَى : قال مَالِكُ: وتَفْسِير ول النبي كل فِيمَا نرَى وأ ال آهلك طلا 3 . أعتفم :. عَلَى تفلت اعيهاء أن يخفدت الرّجُلُ المَرْأَة فَْرْكَنَ إلَيْ ويَتَفِقَانِ عَلَى صَدَاقِ | : مَعْلُوم؛ وقد تَرَاضَيَاء فْهِيَّ ىَِّ لتر 0 لِنَفْسِهًا 50 الي نْهَى أنْ 3-7 3 طبَهًا الرَجُلُ . ١ عَلَى عِظبَةٍ أخيهء ولَمْ يَعْنٍ 3 الرّجْل إِذًا خَطْبَ المَرْاة. اط افا أمْرْهُ م 5 اتركن إل أَنْ ا تيه قَهَذَا يات قَسَادٍ د يَدْخُلُ عَلَى النّاسنِ””" ظ ٠ [الزهري: 55-5 ١ [: 6" - وحَدَّتَنِي عن مَالِكِ عن عب الَّحْمنِ بن القَاِم ؛ من أيه اغا كرف في زلور 4# بن عر لسر .و ل تَبَارَكَ وتَعَالَى : «#ولا جنا مح عَلدَكُ يا حشر يد ِنْ يطبق ا أ أ نش ف ألشيك خب 1 أن و ول ارج لمأ وي في جديا من وكا رجا إل عن لكرية )1( أعري اجية: 0١ والبخاري : 4 .ومسلم: ا ظ © قال محمد: وبهذا تأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 0( أخرجه أحمد: 0 والبخاري : ا ار ظ ظ 5 ظ 0 أَخْبَرَنَا أبُو مُصْعَبٍء قال: حَدَتَنَا مَاِكُه عن أ » لا شن لأفزج: عن أي خزهة لأ زشرة ل يك قال :لا يفط الل على يجيو . [الزهري: 6 يا د م ب هم
عدد الصفحات ٤٠٥05 تس سسم م يطبسلبي باب استكذان البكر والأيم في أنفسهما فيكِ لَرَاغِبٌء وإنَّ الله لَسَائِقْ إلَيِْكِ خَيْراً ورزقاً» وتّحْوَّ هَذَا مِنَّ القَوْلٍ”'". [الزهري: .]٠٠١4 الشيبانى: 04 ؟- باب 5 3 انم في هما ميّاس أن وَسُولَ الله يك قال: 1-0 0 عر 2 ل نفسهاء وإدنها عانق . [الزعوي 23154 الفيياني 15155 عو دميو ا م 07 قال عُمَرٌ بِنُ الخَطَاب : الا إلا بزدة وها آذ ذِي الرَأي مِنْ أَمْلِهَا أو السّلْطَان”"". [الزهري: 347١ الشيباني: .]014١ ”5 - وحَدَّتَيِي عن مَالِكِ أنه بَلَعَهُ أنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدِء وسَالِمَ بنَ عَبْدٍ الله» كَانًا يُنْكحَانِ بنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ ولا يَسْتَأمرَانِهنَ ». ظ قَالَ 7 وذْلِكَ لكيه عِنْدَنًا في يكاح الأبكارٍ. [الزهري: ؟5177١]. « قال مَالِكٌ : ولَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ في مَالِهَاء حَنَّى تَدْخْل يَيتَهَاء ويُعْرَف مِنْ حَالِهَا الى 141/7 []0» وِحَدَّتَيِي عن مَالِكِ أنه بلَعَهُ أن القَاسِمْ بنَ مُحَمَّدِء وسَالِمَ بنَ عَبْدِ اللو» وسّلَيْمَانَ بن يَسَارٍ كانُوا يقُولُونَ في اليكر يروج أبُومَا َي ذا إِنَذَلِكَ لاز م لها" . [الزهري: .]١47/١ .)178/1( أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»: 08» والبيهقي في «الكبرى»: )١( (؟) أخرجه أحمد: 4.» ومسلم: 7477. © قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبي حنيفة» وذات الأب وغير الأب في ذلك سواء . أخبرنا مالك: أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله يَكِِ: «تستأذن الأبكار في أنفسهن ذوات الأب وغير الأب» قال محمد: وبهذا نأخذ. () أخرجه الدارقطني في «سئنه» : (7/ 02778 والبيهقي في «الكبرى»: (ل9/ .)١١١ © قال محمد: لا نكاح إلا بولي» فإن تشاجرت هي والوليء. فالسلطان ولي من لا ولي لهء فأما أبو حنيفة فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة» ولم تقصر في نفسها في صداقء. فالنكاح جائزء ومن حجته قول عمر في هذا الحديث: أو ذي الرأي من أهلهاء إنه ليس بولي» وقد أجاز نكاحه» لأنه إنما أراد أن لا تقصر بنفسهاء فإن فعلت هي ذلك جاز. (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١1١7/19/( (5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : (7/ 409)» والبيهقي في «الكبرى»: .)١177/1(
عدد الصفحات ٤٠٦باب ما جاء فى الصداق والجباء تت ب سي ب )ب الإ .ءابجلاو باب مَا جَاءَ في الصَّدَاقٍ " لِك عن أبي حَازِمٍ بن ديار عن سَهْلٍ بن سَعْدِ السَاعِدِيّ أن وق الله كه جاده اقراة تقلت نا رك اش ني قَدْ وهَبْتُ نَفْسِي لَكَء نامك يما تطويلاً. كم َي قا ا َسُولَ الى رَوَجنها إن لَمْ يكُنْ لَكَ بهَا حَاجَهُ. فال سُولُ الله وك : «هَلَ عِنْدَكُ ِنْ شَيْء تُضْدِقُهَا إِيَاهُ؟1 كَقَالَ: ما عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. كَقَالَ رَسُولٌ الله : يل «إنْ أَعْطَيْتَهَا لَا لا إِرَارَ لْكَ. فالتّمس شَيْئاً . قَاكَ: أَجِدٌ شَيْئا فقَالَ: «التَمس ولو خَانَيا مِنْ حَدِيلِ). فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِذْ شَيْئا ؛ فأل: ما اأحد فيا قَالَ : اعمس وَلَوْحائماً ِن حَلل»» فالس كلم يَجدْ شيتاء كال آ: رَسُولُ الل كلا ظ يوي بلي نَعَمْ مَعِي سُورَةٌ كَذَا وشوزة كذ . لِسَوَرِ سَمَاهَاء قَقَالَ لَهُ سُولٌ الله ككل : «قَدْ أَنْكَحْتكَهَا بمَا مَعَكَ م مِنَ القرآن"١ '. [الزهري: 07ا14] . ظ 11١56[ 8 حَدَئْنِي #نيا . عن مَانِك» وي وي 000000 قال بن الحَطّاب: أُيُمَا رَجُلٍ َرَوّحّ امْرَأَةّ ويهًا جُنُونَ أَوْجُدَامٌ َو يَرَصٌء اه لَّهَا صَدَاقُهَا كايلاًء ودَلِكَ لِرَوْجِهَا غُرْمُ عَلَى وليها90 .: ظ ظ قَالَ مَالِكٌ وإنّما يكو ذلك عُْما عَلَى ولِيّها لَوْجِهَاء [إذَا كان ولِيهَا ا الذ لعفي وق ٠ أز مَنْ يُرَى أنه يَعلَمُ كَلِكَ مِنْهَاء فأا]”" إذَا لّم يم ١ ول ان كنا و ا ا واد - ا رن ل ل 8 ع و ابن عم» أو مولى» أو مِنّ العشِيرة» ممن يرى أنه 0 ذَلِكَ مِنْهَا #افليين عليه مه غرم) وترد المَْأَُمَا أَحَدَتْ مِنْ صَدَاقِهَاء ويثرَكُ لَهَا قَدر مَا تُسَْحَلُ به. [الزهري: 01898 ٠١ ١073 - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن نَافِعِ أن بِنْتَ عُبَيْد الله بنٍ ُمَرَ - وَأمْهَا ِنْتُ نيد بي . في حب وا 00 -ك---0 يَْخْلَ بهَاء ولَمْ يُسَمٌ لَهَا لها داكا كانتقت انها د انها فقا هبد اد ا ممَرّ: لَيِْسَ لَهَا صَدَاقٌَ ؛ ولّوْ كان لَهَا صَدَاقٌ لَّمْ تَمْسِكة ولَّمْ يَظلِمْهَا. فَأَنَتْ 0 أذ بل ديك ا ل َِنَهُمْ رَيْدَ بن ثابتٍ» )١( أخرجه أحمد: .5580٠ والبخاري: فاق بتري ميل : 417" مطولا . (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : 7/9 585). والبيهقي في «الكبرى»: .)7١5/1( (9) ما بين معكوفتين ليس في الأصل» ل (119/6), واالزركاتي؛ (1194/6) وهو ما يقتضيه السياق والله أعلم .
عدد الصفحات ٤٠٧4ذح لل ب صسس سسسب ياب ما جاء في الصداق والحباء :504 لاد اع 2 2 فمقضى أن لا صَداق لها ولها المِيرَاثُ''' . [الزهري: 14074 الشناق :1017 اد ١١١١41 - وَحَدَنَِي عن مَالِكِ أنه بلعَّه أن عَمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ كُتَبَ في خِلَاقَتَهِ إلى بَعْضِ مْمَّالِهِ: أن كُلَ نا اشْترَط المتْكمُ: مَنْ كان أب أو عدر نور حاء أن كرام نهر 5-4 كا إن أ يتعه . [الرهرىئ» 8 .]١ # قال مَالِكُ في المَرْأَةِ ينْكَحُهَا أَبُومَاء ويَشْتَرِظُ في صَدَاقِهَا الحجبّاء» تُحْبَى به: إِنَّ ما كان مِنْ شَرْط يَقَعُ به الكاحُ» كَهُوَ لابئته إن ابتَمَتْهُ وإِنْ فَارَقَهَا رَرْجْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ بهّاء فلزوجها شَمْل 29 الحبّاء الذي وقَعَ به التكاح . [الزهري: 441 1]. اك 1 في الرّجُل يُرَرُج ابئَهُ صَغِيراً» لا مَالَ لَّهُ: إن الصَّدَاقَ عَلَى أبيهء إِذَا كان العُلَامُ يَْمَ تَرَوّح لا مَالَ لَه وَإِنْ كان لِلْعُلَام مَالُء سي ا :ْ يُسَمْيَ الأبُ أن الصّدَاقَ عَلَيْه بحا سواه بن | دا كان كان في ولَايَةَ أبيو. [الزهري: 1485]. » قال مَالِكَ في لاق الَجُل ان مُرَأتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بها وهِي بِكُرٌء كَيَعْمْرَ أبُوهَا عن نِصْفٍ اسار إِنَّ ذَلِكَ جاء لِرَدْجهَا من بها فيمَا وضع عَلْة. قال مَالِك : وَذَلِكَ أن الله َبَارَكَ وتَعَالَى قال في كِتَابِهِ : إلا أن يَمْمُورت* [البقرة: الحا الاي قَدْ 0 بهن وقال الله ادك وتعالى: مار سوا لَرَى بدوء ع اليكاح 4 [البقرة: 7307؟] 2 نر قَهُوَ الأبُ فى ابنتْهِ البكر» والسّيّدُ في أَمَيِهِ. .)157/1/( والبيهقي في «الكبرى»: .١15١5 أخرجه الشافعي في «مسنده»: )١( 0 قال محمد: ولسنا تأخذ بهذا. © أخبرنا أبو حنيفة»عن حماد» عن إبرا هيع النشى انااوجاة نزوب اثرافبولم يترضن لها تدان بقجات قبل أن يدخل بهاء فقال عبد الله بن مسعود: لها صداق مثلها من نسائهاء لا وكس ولا شططء فلما قضى قال: فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان» فقال - رجل من جلسائه: بلغنا أن معقل بن سنان الأشجعي» وكان من أصحاب رسول الله كَهِ قضيت والذي يحلف به بقضاء رسول الله كَل في بِرَوْعَ بنت واشق الأشجعية» قال: ففرح عبد الله فرحة ما . فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله كَل وقال مسروق بن الأجدع : لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق. قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وهو .)١7١/( وقم الى الأصل: شرطء وما اوداع لاجد 100/1 و«الزرقاني» (7 0 0 الصواب والله أعلم. ظ 51 ل أ وعند الزرقاني 0050-0 : (و). 0006
عدد الصفحات ٤٠٨با ارا ار أ ل ل لش 1 قَالَ مَالِكُّ: وهَذًا الَنِي سَمِعْتُ فى ذدَلِكَء والَّذِي عَلَيْهِ الأمْرٌ عِنْدَنًا. [الزهري: 84246.. قال مَالِكُ في اليَهُودِيّةِ والنّصْرَانيّة نَحْتَ ليَُودِيٌ أ النَصْرَانِيَ كيم بل أذ ذل بها ظ نه لا صَدَاقَ لَهَا ٠. [الزهري: .]١545 ظ ظ قا مَالِكٌّ: لا أَرَى أَنْ عه المَرْأَةٌ بأكل مِنْ بع ديار وليك نر 1 1 القَطمٌ . 555 “41 .]1١ . 0 0 ظ 4 - باب إزْخاءٍ السُتُورٍ الات قَضْى ذ في المرأة | إِذا يها ار 3 إِذا أزعِيتٍ الستور فَقَدَ وجب . الصّنَاق0© لتر 5 . 0 د ظ ظ 0260-07 سر 1 ]ا موفتتي فو مالك 0 شِهَابء 00 تناب قال : إذَا عل الجا" بامْرََيه كأَرْحِيتْ عَلَيْهِمَا السبُورٌء قَقَدُ وجب الصَدَاقٌ9؟. الزهري: 14407 الشيياني: 051]ر ]١11[ - وحَدّلِي عن مَالِكِ أنه َلَههُ أن سَعِيدَ بنَ المُسَيّبٍ كان يَقُولُ: إِذَا تل لجل بار في بَيْتِهَا صُدَقَ عَلَيْهَا وإِذا دَخَلَثْ عَلَيْهِ في د مدقت 6ه [الزهري: 444 1]. ظ ه قال مَالِكُ : أرَى ذَلِكَ في المَسِيسٍ إكا كر موادي ارالك #افنيء رنال 3 أمَسَهَاء صُدَقَ عَلَيْهَاء وإِن دحت عَلَيِْ في ييه فَقَالَ: لَمْ أْمَسَّهَاء وفَالَتْ: مَسَّنِي» صَدَّفَتْ عَليْه. التقرىة 114 [ 0 ته نه 0-6 باب المُقَام عند البكر والأيم 0 دايا ا مايا ا ١5]1١١65[ أذ شو اك لم وأضبحث متك فقا لاه ءلم بلِ على أي )0010 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»:. فأكممق2 وسعيد بن منصور في السننه» لف طون 0 «الكبرى» : (لا/ 366). ظ (0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (// 766). ظ 0 3 اال محم «رهن قول أبن بحينة واقسانة من الانيانا 1و0 اناك بن أنس : إذ طلقها بعد فلك لم 5 الإ ا ا ار الصداق. 0
عدد الصفحات ٤٠٩سس سس باب ما لا يجوز من الشروط في التكاح هَوَانَء إِنْ شِئْتِ قَقَالَتٌ : لال و 4 الشيباني : 077]. ١٠6 ]1105[ - وحَدَّنَِي عن مَالِكِء عن حُمَيْدٍ الملُويلء عن أَنّسِ بن مَالِكِ أَنَّهُ كان يَقُولُ: لِلْبِكْرٍ 0 وليب تَلَاثٌ0). قال ال: وَذْلِكَ الحه قلا [الزهري : ه/١]. ه قال مَالِكٌ: ا ء عِيْرُ الْيِي تَرَوّجَ) فإنهُ يَفيسَم ينهم د أن قي التي تَرَوّجَ بالسَّوَاءِء ولا يَحْسِبُ عَلَى الَتَى تَرَوّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهًا. [الزهري: 1401]. الوك ِنَ الشّرُوطٍ في التكاح اا حاتي اردع ل 107 ئلا الشرية بو لاا 10 لد عَلّى رَوْجِهَا أَنَّهُ لا يَخْرُحُ بها مِنْ بَلَدِمَا نقيت اله ا سا7" . [الزهري: .]149٠ ا 9 ٍ في 2 كه سه 3 0 دسل أن ً و 5ع وى 58 04> م 8س م ه قال مَالِكُ: فَالأمْرٌ عِنْدَنَا أنه إِذَا شَرَط الرّجل لِلْمَرْأَةء» وإن كان ذُلِكَ عِنْدَ عَمَدَةٍ التكاح. أن ذ لا أنجح عَلَيْكِء ولا تسر إن دك لَبْسَ بِمَيْءء إلا أن يَكُونَ في دَلِكَ يَمِن بطلاق. 31 عِتَاقَةه فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْرَّمُهُ . [الزهري: .]149١ ٠ - باب نكاح المُحَلْلٍ وما أَشْبهَهُ [ة6ه١١1] ١7 تي بحبي سر ارو عَنِ المِسُْوَرٍ بن رِفَاعَةَ عَهَ القُرَظِئّ ء عَنِ الرِبَيْرٍ بن عَبْدِ الرّحْمَن بن الزَّبِيرٍ أَنَّ رِمَاعَةَ عند د آذ الاي كيرني فى زا 60 ترم قر ت سَبَعْتٌ عِنْدَكُ: وَعت عِنْدَمَنّ وإن شِعَْتَِ شِئْت نَلَنْتُ عِنْدَكِ ودرث). )00 أخرجه مسلم : 0/0 © قال محمد: وبهذا نأخذء ينبغي إن سبع عندها أن يسبع عندهن» لأتيزية لها عليه شيعا ؛ وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا . ظ قال ابن عبد البر فى «التمهيد»: (/ا١/ 57 ؟7): هذا حديث ظاهره الانقطاع. وهو متصل مسند صحيح فههة أخرجه الشافعي في (مسئله» : »0١ وابن أبي شيبة في «مصنفه) (/ا/ 37 ه)ء والعاري ني ترح 0 الحؤول ا( ا و 07307 (0) أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: (لا/ ٠56؟).
عدد الصفحات ٤١٠251 باب ما لا يجمع بينه من النساء ول الله يي لاناء مكحت عَبْدَ الرحْمَن بن الوبير: َبَرَض عَنْهَا؛ ٠ كلم تيلخ أذ 0 َقَارَكَهَاء كَأرَادَ رمَاعَةٌ أَنْ يَنْكحَهّاء وهُْرَ رَّوْجْهَا الأَوَّلُ الَّذِي كان طَلَّقَهَاه مَذَكَرَ دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل قَتََاهُ عن تَرْوِيجِهًا وثَالَ: «لَا تَحِل لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَة)0" . [الزهري: 1547.» الشيباني: .]08١ ظ ظ ظ ]١167[ 18 - وحَدَّتَيي عن مَالِكِ عن يَحْبَى بِنِ سَعِيدِء عَنِ القَاسِمِ بن مُحَمَّدِ عن عَايْشَةَ رَوْج النِيَ كل أنّهَا سْيِلَتْ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرََتَهُ البنّه َتَرَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلَّ آخَرُ مَطَلْقَهَا َل أن شين ٠ هل يَصْلّحُ لِرَوْجِهَا الآدلِ أذ ؛ يَعَرَدّجَهًا؟ كَالْتْ عَايْشَهُ: الاعلى يدوق ٠ 0 [الزهري: *149]. ظ 1 ظ ١١ 73 وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ أنه بلََهُ أنَّا قاسم بن مح سلَ عن ل لق امرأئة ابه يا ده رج اده قَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها ٠ هل يِل لِرَوْجِهَا الأَوّلٍ أَنْ يُرَاجِعَهًا؟ كَقَالَ القَايِم بن مُحَمَدِ : لا يَحِلّ لِرَوْجِهَا الأول أَنْ يُرَاجِعَهًا . [الزهري: دلق قال مَالِكٌُ في المُحَلْل : إِنْهُ لا يم عَلَى نِكاجه حَبّى يَسْتَفْيلَ يكاحاً ليد كَإنّ ظ قلَهًا مَهْرُهَا. [الزهري: .]١440 ظ : ان ضا م - نأ اي - باب ما لا يُجْمع يت ِنَالسَاء لاوم #5 ٠ 14 1 - وححَدّنْنِي يحبىه عن مالِكِء عن أبي الرّنَادٍء عَنِ الأغرّج» عن أبي هرَيْرَةٌ أن 0 الحديث مرسل . أخرجه الشافعي في امسئده» : 20515196 والبيهقي : في «الكبرى» 0000 وقد وصله أحمد: 375٠084 والبخاري 255 ومسلم : 07" من حديث عائشة. قال ابن عبد البر في «التمهيد؛» : (11/ 119): 2200 الربينة رخو مكل لور اكز وتابعه على ذلك أكثر الرواة ة في «الموطأ»؛ إلا ابن وهب فإنه قال فيه: ف هاللفغى المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه؛ فزاد في الإسناد عن أبيه» فوصل الحديث» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» ٠ وأثبتهم فيه. © قال محمد: وبهذا نأخذ» وهو قول أبي يف واعامة من فقهاتاء لأن الثاني لم يجامعها. تيكل أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني . (؟) أخرجه أحمد: 4, والبخاري: ال ل ا ع لما ركال العسدتي” 484 لم يرفعه يعلى .
عدد الصفحات ٤١١ال لاي متت باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته ظ 0 ف يك قال : لا بْحْمَعُ بدن المَرْأَةِ وعَمّتِهَاء ولا بَيْنَ المَرَأة الها" [الزهري : 45 1, الشيباتي: ده 11091] 9 وَعَدَكَين عن مالك: عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أَنّهُ كان يَقُولُ: ا مما أذ عَلَى خالتهاء أر أن يَأ الرّجل وليه وفي بَظليها سل 2 “تيه من 0 1[ ازكرم 910 الشيباني : 0775 ]. د باب ما لا يجوز بن يكاج الريَل أم ١ 2 ]71 د وَحَدَئنِي يَْيّى : ع الاق لع ا رَجْلٍ تَرَوْجَ | مَرَأَةَ م ًا تل أن يُصسبهاء ٠ هل تَحِلَ لَهُ أَمّهَا؟ فَقَالَ رَيْدُ بن نابت لا. الأ مهمد أ فِيهَا شرط 0 الشّرْط في الربَائِبِ"' '. [الزهري: 1448]. + مرهه 2 ره إن 1 مَرَاتِه ظ 163 وحَدَتنِي عن مَالِكِ؛ عن غَيْرٍ واحلٍ أن عبد الله بنَ مَسْعُود اسْيُفتِيَ وهُرَ بالكُوكَةٍ عن تِكَاح الأمَ بَْدَ بَعْدَ الابئق» إِذَا لم تكن الابئة قد تان َأَرْحَصٌ في ذَلِكَ ثم إن ابن مُسْعُودٍ قَدِمَّ المَدِينَةَ كَسَأَلَ عن ذْلِكَء َأخبِرَ أنه لا سردا 57 الرَائْبِء فَرَجَعَ ابن مَسْعُودٍ إلى الكُوكق قَلَمْ يَصِل إلى مَنْزِلِ حَنَى أنى الرَجُلَ الذي اما بلك مر أن قَارقَ اة [الزهري : 4 » قال مَالِكَ في الرّجْلٍ تكو ن تَحْمَهُ المَرأَه * لم ينح أمهَاء ل نَحْرُمُ عَلَيْه انه ويُمَارِفَهُمَا يمه ويَحْرٌمَانٍ عَلَيْه بدا إذَا كان قفن أضاتَ الأَمّ فَإِنْ لم 3 يْصِبٍ الأم. َم تَْرُم عَلَيْه امْرَأنّ. ويقَارِق الأمٌ. كرد ٠6ل]. وثَالَ مَالِكُ في الرّجُل يتروَجُ الم الأ ينح أمّهَا ييا ا يا اا ولا تَحِلَ لأبيفء ولا لابن وجرا له ابنتهّاء ورم حلي امرأئة. [الزهري: .]١5١١ )١( أخرجه أحمل: والبخاري : 9 عام اضيا © قال محمد: وبهذا تأخذ. وهو قول أبي حنيقة والعامة من فقهائنا (0) © قال محمد: ويهذا نأخذء وهو قول أبي حنيقة والعامة من فقهائنا م( عه البييهقتي في «الكبرى) ٠ 0١: والحديث منقطع . 00 أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» : ١م١٠3 ا وين د شير راقن ا (/ 53737). والطبراني في «الكبير) 4/ا86.
عدد الصفحات ٤١٢ياب تك الجل انرا قد اها على وج ما كو 439 ظ » قال مَالِك: : قأما انا اله لا يحرم شب أ» لد اله تبَارَك وتَعَالَى قال: «تاقكك 07 فتتيحطة» (لسد: "الما ]ما كا توما ول بغز تخ لزنا ول تابيج .كان على وجو الحَلَالٍ بالشبهة» يُصِيبُ صَاحِْةُ ارَأئَة َم الؤريج ال لعلايه 0 مهد الَِي سَمِعْتَ» والَّذِي عَلَيْهِ أ لثامي عِنْدَنا [الزهري: 10 وه 0 - ص ع 68 0-0 لين نكا الزبجل أن اعرذ أصايقا على وجب ما موف . 0 »قل مَلِك في اليل زفي بالمرأو» ماعل الحدُ يها : إن يخ ابتقاء و ظ إِنْشَاءء ودَلِكَ أنه أَصَابَهَا حَرَاماًء وإنّمَا اَي حَرّمَ الله ما أْصِيبَ باللا ا 0 السّبْهَةٍ العم قال مالك : قال الله تَبَا نَمَارَكَ وتََالَى . و1 كمأ ما اكع 0 1 0 ملؤم يرت وهر لس ليصآو) [النساء: ؟]. [الزهري 5 0 » قال مَالِكُ: 00 ذرجلا كع ا: ْرَأَة في عِدَّتِهَا احا 0586 لأساتهاء عرقت غلى. ْ 1 0 ابئه أن 5-6 وَذْلِكَ أن أبَاهُ نَكْحَهًَا عَلَى , وجو الحَلّالٍ. / لا يمام عَلَيْهِ فية الحَدّء . ظ ميلْحقُ به الود الَذِي بُولدُ فيه بأبيد: وكمَا حَرْمَتْ عَلَى ابيه أن يترَجَهَاء حِينَ تَرَوجَهَا 1 0 أَبُوهُ في عِدَّتَهَا وَأَصَابَهًا ٠ فَكَذَلِكَ تَحَرَمُ عَلّى الأب ل ذا عر أَصَابَ 7 000 [الزمرية . 2 0 مل - باب جابع ا ل يجو بن الكاح . 0140 - وَحَدَئِي بين : عن مَالِكِء عن نَافِع عن لد اين تر أذ شرك ل لت عن الشََّارِء والشّعَارُ: أنْ 2 الرَّجُلُ ابه التَجُلَ فلى أل انعد الاكر ابكذه لبشه ينهم صَدَاقٌ”"".(الزهري: ككوداء العياق الالاقا. ٠. ا 0 000000( بأنها في العدة «شرح الزرقاني' بطرم 00 ظ يقول القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (؟/94 50 عند يعن دن بش ويحيى بن عمر عن : ابن يكير وهو وهم خالفه فيه أصحاب الموطأء فعند ابن القاسمء وابن بكير في رواية العلاف عنه» نكاحاً حراماً: وعند ابن وهب» وابن زياد: نكاحاً لا يصلح. وعند ابن نافع: : في عدتها على وجه النكاح . وحله كليا زوايات مجيطة اوقد تخرج رواية بة يحيى على أنه جهل أنها في عدة؛ فهو عقد فيما يظنه حلالاً. ظ 0 () أخرجه البخاري : 67 ومسلم: 66. ظ وأخرجه أحمد: ار ير اللا روي لربوو اراك و4191 جعلها من قول ناقع..
عدد الصفحات ٤١٣