0 جامع الهدي فَالْحَكُمْ فيو شَاةٌ وما لا يَبْلْعُ أنْ يُحْكُمَ فيه بِسَاقٍ فَهُوَ كَفَارَةٌ مِنْ صِيّام أ إِظعَام مَسَاكِينَ. [الزهري : 1١ ؟ .])١ 00 ا ورهن اللي من لاني عَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان يَقَوَلُ: ها استسر فين 9 وا 1ن الهدي بدنة أو 6 + [الزهر: 51 الشيبانى : 50/8] . ١5١ ]401[ - وِحَدَنَيِي عن مَالِكِء عن عَبْدٍ الله بن أبي بَكْرٍ أن مَوْلَاة ل ام تال لما 1 أخبرثهُ أنهَا حَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ المّحْمَنٍ ن إلى مَكَة قَالَتُ: َدَحَلْتْ عَمْرَ عَمْرَة مَكَةَ يَوْمَ التَرُويَةٍ ين ٠ قَطَافْتٌ بِالبَيْتِ وبين الصَّمًا والْمَرُوَة» ثم دَخَلْتْ م . صُفَةَ المَسْجِدٍ قَقَالَت : : أمَعَكِ مِقَضَّانِ؟ فَقُلْتُ: لا . فَقَالَتُ: فَالتَمِسِيهِ لِي» فَالتَمَسْتَهُ حَتَى جِنْتٌ بو فاخد ناهر فرون راضهاهء فَلَمَّا كان يَوْمُ النْحْرٍ ذُبَحَثْ 530 5 ' .[الزهري : ١35375 . الشييانى: 5855]. ؟ه جَامِع الهَدذي [407] 155 - حَدَّنِي يَحْبَىء عن مَالِكِء عن صَدَقَة بن يَسَارٍ المَكْيٌّ أن رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ اليّمَنِ جَاءَ إلى عَبْدِ الله بن عَمَرَ وقَدْ ضَمَرَ رَأَسَهُ فَمَالَ: يَا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ ني قَدِمْتُ بِعْمْرَةٍ مُنْمَرِدَةٍ. قَقَالَ لَهُ عَبْدٌ الله بنُ عُمَرَ: َو كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَالمَِي لأْمَرْئكَ أن تَفْرِنَ. كمال ا دما نظا قن رافك راغون نكالتك امْرَأَة مِنْ أَهْل العرّاقٍ : مَا هَذْيْهُ يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمَن؟ قَقَالَ: هَذْيْهُ. كَقَالَتْ لَهُ: مَا هَذَيْهُ؟ 1ت م 136 ين > ل ا ا ان ا ىدا فَقَالَعَبْدٌالله بن عُمَرَ: لَوْلَمْ أجذ إلا أن َدْبَحَ شاة» لكان أحبٌ إليّ مِنْ أن عَ لام أضوم ' .[الزهري : 2,206 الشيباني : . [*40] 118 - وَحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عن نَافِعِ أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان يَقُولَ: المَرأهُ .)55 /0( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( . قال محمد: وبقول على نأخذ» ما استيسر من الهدي شاة» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا © .)555 قوله (يوم التروية): هو ثامن ذي الحجة «شرح الزرقاني» (؟7/ )0( قال محمد: وبهذا نأخذ للمعتمر والمعتمرة» ينبغي أن يقصر من شعره إذا طاف وسعى» فإذا كان يوم © . النحر ذبح ما استيسر من الهدي». وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى قال محمد: وبهذا نأخذء القران أفضل كما قال عبد الله بن عمرء فإذا كانت العمرة وقد حضر © )9( الحج. » فطاف لها وسعى» فليقصر. 7 ؛ فإذا كان يوم النحر حلق. ل عبد الله بن عمرء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
عدد الصفحات ٣١٤باب الوقوف بعرفة والمزدلفة 208 حَلْتْ لم تَمْتَشِظ حَنَّى أَحدَ مِْ ُرُونِ َأسِهَاء وإنْ كان لَهَا دي لَمْ تخد , 51007 و 0 © سس سم سس © مس ١ شي كدف" [الزهري: 2305 الشيباني : 08 و 0 ١54 ]940[ وحَدَّتَنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ بْمْض أَهْلٍ الهلم يَقُولُ: لا يمرك الل وامرأئه في بَدَنَةِ واجدّقء ع واجل منهها تق يي * وسيل مَالِكَ عَم بت مَعَهُ بهذي يَنَْوهُ في حَج ومُرَ مُهل عرق هل ينْحَرهُ إا حَل؛ م يؤر حنى ينه في الح ويل هو من عُطرَتو؟ ققال: َل مخز حلَى ينحر؛ في الحَجّ وتخا موي 0 [الزهري: ]١771/ . قال مَالِكُ في الَّذِي يُحْكُمْ عَلَيْه َالمَدْي في قَثْل الككنة اريك انوعدي در دَلِكَ قال: هَذْيَهُ لا يكن إِلّا ِمَكَدَ كُمَا قال الله تَبَارَكَ وتَعَالَّى: «عزيا بَِمَ الكمبةق» [ المائدة: 48] وما ما عُدِلَ به الهَدْيُ مِنّ نّ الضّيّام أو العددة) فإن :ذلك يكون كي مكة 6 2 صَاحِبهُ أ نَ يَفْعَلَه فَعَلَْهُ. [الزهري: 9؟11؟7١]. 6 110 - وحَدَّنَنِي عن مَالِكء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن يَعْقُوبَ بن خَالِدٍ المَحْرُوِيَء عن أبي أَسْمَاءَ 6 مَوْلَى عَبْدِ الله بن جَعْمَرٍ أنهُ أخيره أنّهُ كان مَعَ عبد الله بن جَعْمَرِء فُحَرْجَ مَعَه مِنَّ المَدِيئَتِ» فَمَرُوا عَلَى حُسَيْنٍ بن عَلِيّ وهُوَ مَرِيضٌ بالسّقْيَاء لا مرا جَعْمْرٍ حَنَّى إِذًا حَافَ الفوات شرع ول وبَعَتُ إلى عَلِيّ بن أبي طالب وأَسْمَاءَ بنْتِ ظ حك معبمن 1 المَدِيئةِ» كََدِمَا اي سي قار إلى أيه كامر علي بأو مخلق. 0 ب 1 74 ين وكان عُسَيع حرج مع لان بن قاد في دأ َقْرِو إلى م95 . [الزرهري: ١7 | . “ه باب الؤُقُوف عرق وَالمُرْدَلِفةٍ ص عو رو 2 6 ' 7م م هاس أ يانه مه 2 ور أ ى < 2 5 ] 5 حَلئنِي يَحْبَىِء عن مَالِكِ أنه بَلغْهُ أن رَسُولَ | له يك قال ا وارْتَفِعوا عن بَظْنٍ عُرَنَة املق كلها مَؤة مَوْقِكُء وارْتَفِعُوا عن بَظن محَسرِ) ” . [الزهري: 108] . 117 أل وذ فك للح ينه ولعت من 00000 ©» )١( هه أخرجه البيهقي في «الكبرى» : (8/8م١7؟). ! ف أخرجه موصولاً إسحق بن راهويه في امسددم' : ١ من حديث أبي هريرة» وأخرجه موصولاً الطبراني في «الكبير»: ١ موصولاً من حديث ابن عباس: ظ
عدد الصفحات ٣١٥58 لل باب وقوف الرجل بعرفة وهو غير طاهر ووقوفه على دابته [/ا. 16175 - وَحَدَنِي عن مَالِكء عن هِشَامٍ بنٍ عُرْوةَ عن عَبَدٍ الله بن 16 ع القن تقار ريف 1 يا ل كران وق ريا مويق ل ل ار [الزهرئ: 115 ]ء # قال مَالِكُ: قال الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: هلآ رَفَتَ ولا سوق وَلَا جِدَالَ فى يني [البقرة : 9 قال : قَالَكَتُ ِصَابَةٌ النْسَاءِ والثه أَعْلَّمُء قال الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: ثيل لَكْمْ لد لصِيَام رفت كك مامه /ام١] قال : افون الذّ: بُح للأَنْصَاب والله ؛ أَعْلَم قال الله تَمَارَكُ وكاليء 2 سق ييا عل لِغْيْرِ أَلنّه ه بد لكر .]١5 قال: والجدَال في الح أن قُرَيْشاً كانت تَقِفُ عِنْدَ المَشْعَرٍ الحَرًا بالمزلة ِمَةِ بِقَرَّحَء وكَانتٍ س0 وغَيْرَهُمْ يَقِفُونَ بعَرَقَةَ) َكَانُوا يََجَادَلُونَ يَقُولُ هَؤْلَاءِ: : َحْنُ أضوّبُء ويَقَولٌ هَؤْ أضوت م كالن: واكنا 5 مق جَعَلْنَا مَنسَكا هم 1 م مي وَأدْعْ ِل ريك إنك لَمَلَ هدّى مُسْتَقِي 4 [الحج: 57] فَهَذَا الجِدَالٌ في الحَح فِيمَا 3 ا مِنْ أَهْل العِلّم . [الزهري: 140]. 4ه - باب وقوف الرَجلٍ بعرفة وهُوَ غَيِرُ طاهر, وؤقوفه على ذاه [9404] 158 - سيْلَ مَالِكُ : هل يَقِفُ الرَّجل بِعَرَفَة أَوْ بِالمُرْدَلِمَقَ أ اويرين العقان» أو يشمن بَيْنَ الصّفًا والمروة وفز هي ظاهر فَقَالَ: كُلَ أَمْر تَصْنَعْهُ الحَائِضٌ مِنْ أُمْرٍ الحَجّ فَالرَجُلٌ يَصْنَعْهُ وهُوَ غَيْرُ ظاهرء 5 لا يكون عائو شي ني فإلته. وَالمَصْل أن يَكُوَنَ لجر" فى كيلك ملو طاجراء ولا يض 1ه أَنْ يتَعَمَّدَ ذَلِكَ. [الزهري: .]14١ ه سل لِك الؤُوف بعرقة راكب أبن أَمْ يَقكُْ يَقِنكُ رَاكِباً؟ فَقَالَ: بل يَقِكْ يك رَاكباء إِلَّا أن نْ يَكُونَ به أو بِدَابتِه عل قَالهُ أَعْذَّرُ بالعَذْرٍ. [الزهرى 111717 و 0 7 نرى وان هه باب وُقوف مَنْ فَاتَهُ الحَح بِعَرَقَة 41 55 وحَدَّنِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عن نَافِع أن عَبْدَ اللو بنَ ُمَرَ كان يَقُولُ : مَنْ لَمْ يق َوه من ب المُؤلقةٍ بَْ أ يتاع الج كذ ماه الحج. ومَنْ وف بِعَرَقَةَ مِنْ لَيْلَة المُرْدَلِمَةٍ قَبْلَ أَنْ يَظلّعَ المَجِر فل درك الححي' :[الرعريى: 6371 العنياق :8+4 وول قوله: دن لفقا ند فتك فاه لعي | )١( © قال محمد: وبهذا نأخذء وهو قول أبى حنيفة والعامة.
عدد الصفحات ٣١٦باب تقديم النساء والصبيان ينض ١/١ ]35٠١[ موكدني عن تاللفة عن هِشَامٍ بن عُرْوَة عن أبيه أنَّهُ قال: ذف انلك لشفو لَيْلَة المُرْدَلِفَة لم يَقِف بِعَرَقَة قَقَدُ كَاتَهُ الحَجّ ومن وقفت برك من لَب المْتلقةٍ يل أَنْ يَظلَمَ الْمُجِرٌ فَقَلُ أَدْرَكَ لم [الزهري: .]١785 قال مَالِكَ في الْعَبْدٍ يُعْتَقُ : في المَوْقِفٍ يعَرَفَة : إن ذَلِكَ لا يَجَزِي عَنْهُ مِنْ حَجَةٍ الإسلام. ١ ]41١1[ إلا أذ يكو لم مغرم» لخر فد أن ينقق» ف يفش يتركة ين يلك اللبلة تن أن َظلعَ المَجرُ مإ مَل دَلِكَ أَجَأ عن وإن لم : يرم حَبّى طلعَ الفَجرٌ كان بمَنَِْةِ مَنْ فَانَهُ الحَجُ إِذَا لَمْ يُدْرِككِ الؤقوف بِعَرَقَةَ ؛ َبلَ ظُلُوعٍ الجر من ليل املق وي 8 عَلَى العَبْدِ حَسْبَة الإسْلام يَقْضِيهَا . [الزهري: .]١3855 ظ ؟آه باب تقد تقدِيم النّسَاءِ والشاة دكاتي فونفن ئناه عن نافِع. عن سَالِمٍ عبد اللو ابئئ عبد الله بن مُمَرَ ع ذو عه 5قنامة يفتكن له َهْلَهُ وسهالة ون لزعل إلى. مِّى » حَتَّى حتَى يُصَلُواا 2-0 | بونى » وَيَرْمُوا قبل 0 : 1 الا [الزرهري: 2176197 الشيباني : ]. ١/7 ] 41١7| - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِ عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ) عن عَطَاءِ بن أبي باح أن مَْلَاة لأسمَاء نت 4 أبِي بَكْرٍ أَخْبَرَنهُ قَالَتْ جلنا مع سما ابئة أبي بكر عنى غلم قَالتْ : فَقَلْتُ لَهَا 00 ِثْنَا مِنى بِعَلّسء فَقَالْتْ: قَذْ 141 107 - وَحَدَّكَِي عن مَالِكِ أنه بَلََهُ أ المَرْدلِفةٍ إلى مِنى . قَل كك : كُنا نَضْنَعْ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيرٌ نك ”" . [الزهري : 0" ]. أنّ طلْحَة بنَ عُبَيْدٍ الله كان يُقَدُمُ نِسَاءَهُ وصِبْيَائَهُ مِنَ )0غ( © قال مَالِكٌ : إذَا مَضْتْ عَشِيّة عَرَقَة ولَيْلّة المُدْدَلِفَةَ الت و كرف وها ٠ فلا مَعْتَمَل فة فيه أَحَدٍ في شَيْءِ مِنْ ذْلِكَ ؛ أن الله قال في كِتَاِهِ: «دَلِكَ ومن يَظِِمْ عير اله امن َقوف لوب © ا" ا له بيه ع_ يبد سر كد ها مه إِك لب تسم شم هآ إل ابت آنْصيقَ4 [الحج: 1# فْمِنْ شَعَائِرٍ الله عَرَفَة وَالمَرْدَلِمَةء وَقَالَ الله: «مَإدآ فر ين عفد فَأَدْكُروا ألَّهَ عند الْمَشْعْر 5-0 ام واذكروة كما ١م | مدَنِكُمْ إن كنشر ين مو لين المحالين» [البقرة : 1194 قلا مُعْتَمَلَ لأَحَدٍ في د شَيْءِ مِنْ هذا بَعْدَ أن يَمْضِنَ الأجل المسدى: أخرجه البخاري : 21717 ومسلم: كلاهما بنحوه. © قال محمد: لا بأس بأن يقدم الضعفة» ويوغر إليهم أن لا يرموا الجمرة 0 قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . أخرجه النسائي : 7٠51" . وأخرجه أحمد: ,١ والبخاري 10 ومسلم: 5 عن ابن جريج عن عبد الله مولى أسماء؛ عن أسماء بنحوه.
عدد الصفحات ٣١٧بح ا | ل ل جحو “نات الشو قن الداقعة [9415] 174 - وحَدَّتَيِي عن مَالِكِ أنه بض بعْضٌ أَمْلٍ العلم يَكْرَهُ رَمِيَ الجَمْرَةٍ - حَنَّى يَظلْعَ المَجِرُ مِنْ يَوْم النْحْرء 1 لَه الَنْحْرٌ . [الزهري: 165] . ١76 ]415[ وَحَدَّثْنِي عن مَالِكِ عن عنام بن عَرْوَة أن فَاطِمَةَ بنْتَ المُنْذِرٍ أخبَرٌ رَى أَسْمَاء بنْتَ أبي بَكْرٍ بالمُْلفَق تا اَي يُصَلَّى لَهَا ولأصْحَابهًا الصّبْحَ يُصَلَي ل دن ثم تَرْكبُ ونَسِيرٌ إلى عتى :ولا تَقفت.. [الزهري::1808]: لاه باب السَيْر فى الذَّفْعَةٍ [47] 175 - عَدَّكَِي يَسْيَىء عن مَالِكِء عن حِشَّام بن عُرْوَة عن أيه أَنَّهُ قال: سُيْلَ أُسَامَةٌ بن لجان ال نكت كينت كان رَسُولُ لله ول يَسِيرُ في حسةٍ الداع حِينَ دَكم؟ قال كان تير العدوه: ناذا و وخ 37 1 قَالَ 39 قال -- 0 7 ااه [الزهري: 0١ 0 6 . ص سر أ م اه أ 202 © معيو أ را حجر" [التمرق: 00 الشيباني : كمع ]. و 4ه باب مَا جَاءَ في التخر في الحَجٌ [1914 178 - وحَدَّنَنِي يَحْيَىء عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَعَهُ أنَّ رَسُولَ الله كَل قال بِِنّى : «هَذا العكر وكل يتىمتشزان :ونال فى الف ف هذا المَنْحَر) يَعْنِي المَرُوَةَ ١وَكُل فِجَاج مَكة وطَرَقِهَا اي" [الزهري: ٠/ا١] . [5169] 9 وحَدَنِي عن مَالِكِ: عن يَحَيَى بن سَعيدٍ قال : حبني عَمْرَةُ نت عَبْدٍ الرَّحْمَن أَنْهَا سَمِعَتْ عَائْشََ أمّ المُؤْودِبنَ تقُولُ: حرجا مَعَ رَسُولٍ الله يل لِحَمْسٍ يال بَقِينَ مِنْ ذي .71١١5 أخرجه أحمد: 7148775, والبخاري: 1577» ومسلم: )١( وقوله (يسير العنق): سير بين الإبطاء والإسراع» وقوله (نصّ): التحريك حتى يستخرج أقصى سير . الناقة. وأصل البصضن- أقصى الشيء وغايته . شرح الزرقاني» (؟/ 105), و«النهاية») (عنق» نصص) (؟) © قال محمد: بلغنا أنه قال يَكِةِ : «عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بإيضاع الإبل وإيجاف الخيل»2 وبهذا تأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . () © قال محمد: اا إن شئت حركتء وإن شئت سرت على هينتك, بلغنا أن النبي مَك قال في الْسَيْرَيْنِ - جميعا : «عليكم بالسكينة» . حين أفاض من عرفة» وحين أفاض من المزدلفة . 49 اح ايها 344 وأنوداوة: لأعاة 1 وابرد فاه 44 # نحو موضولا دن حديف جابر ضف
عدد الصفحات ٣١٨ظ اموق ا يس ب سسب يس سي ةا القكقق برلا رز رلا انا الكت لَما دَنَوْنَا مِنْ مَكَةَ أَمَرَ رَسُولُ الله يل مَنْ لَمْ يَكُنْ . مَمَهُ َي دا طاف بالبيتِء وسَعَى بَْنَ الصّمَا والمرَْةٍ أن يَحِلّ. كَالَتْ عَائِعَه: َدُخلَ 50 يَوْمَ النّْرٍ يلحم بق فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟ كَقَالُوا : َحَرٌ رَسُولُ الله يلل عن أَرْوَاجه. ظ َال يخي : َذَّكَرْتُ هَذَا الحَدِيتَ لِلْقَاسِم بن مُحَمدِ؛ كَقَالَ : أتكَ واه الحَدِيثٍ عَلَى 0 . [الزهري: 5/7(] . يا 18١ ]9470[ - وحَدَّثَنى عن مَالِك عدا عن عبد اللو بن عُمَرَء عن عفْصَ م المُؤينين أن قَالَتْ لِرَسُولٍ الله له يَكلِددٍ : مَا شَأَنّ الئاس حَلُوا كع انز الش ين تازية؟ اناد وا يدت 5 وَيَلدَث هذى قلا أجل حَنَّى لحن 1 '. [الزهري: 1407]. ظ باب العَمَل في النّخر [(471)] للهلا - وحَدّئنِي يحيى ١ عن مَالِكُء عن 2 بن مَحَمَّدٍ عن بيه عن عَلٌِ بن أبى طالب أَنَرَ سُولَ الله كَل حر تعفن هذية يزه ” '. [الزهري: .]١"8١ و نطب هد ا ا 4 و 0 00 م عَم لد لدي بي تق النْحْرِء للق لها تبر نو ارقا ور جَرُوراً مِنَّ الإبل أو البَّر فَلْنْحَرْهًا حَيْتُ شاع .[الزهري: 1847. الشيباني: 408] . .79476 أخرجه أحمد: 250519 والبخاري: 217094 ومسلم: )١( 6 أخرجه أحيك: 5415؟, والبخاري: 1955» ومسلم: 5984: (9) أخرجه أحمد: ١6109 من حديث جابر بن عبد الله . ظ قال ابن عبد البر في «التمهيد) : :)١٠١5/75( مكذا قال يسن من الك لي يقلا اديت عن جل وتابعه القعنبي فجعله عن علي أيضاً كما رواه يحبى. ورواه ابن بكيرء وسعيد بن عفير» وابن القاسم» وعبد الله بن نافع» وأبو مصعبء والشافعي» فقالوا فيه: عن مالك. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر . وأرسله ابن وهب» عن مالك. عن جعقر ». ل ل لم يقل عن قال ابن عمر ا 5 ا علي عن جابر في الحديث الطويل في الحجء وإنما جاء حديث علي 5 ضيه من حديث عبد الزحمن بن أن اليا عفن لا أحفظه من وجه آخر. وهذا الما سيوع تايكاادن حديث جابر وحديث علي . (4) » قال محمد: وهو قول ابن عمرء وقد جاء عن النبي يك ه وعن غيره من أصحابه أنهم رخصوا في سه عر سه دسم ص سس نحر البدنة حيث شاءء وقال بعضهم : الهدي بمكةء داتعي ره ل 1
عدد الصفحات ٣١٩ل تي يي يس نشت أنه العلدن 3 ًَ ره س بير روه أن ا [ 188 وحَدَّكنِي عن مَالِكِء عن هِشَّام بن عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كان يَنْحَرُ يُْنَهُ قيّاماً . [الزهري: 18]. فاقال مالك لا جور لأحَدٍ أنْ يَحْلِقَ رَأَسَهُ حَنَى يَنْحَرَ هَذيَ ولا ينبني لأَحَدٍ أن يَنْحَرَ قَبْلَ المْجِرٍ من يَوْمَ ان انا العق كله يوه النْحْرِ الذَبْحُ د الكات؛ وَإِلقَاءٌ التَمْتْء والحلاق. | يكن شَْءٌ مِنْ ذَلِكَ قبل يوم اليا [الزهري: 85" ). ٠ ياب الجلاق [974] 4م - حَدَأِي يح . ع عن نافع عن عبد الو بن مر أن وَسُولَ الله كه قال : «ال هم ارْحَم | المكلقية ار قَالُوا: واللتقويوة سول الله. قال: «اللَّهُمَّ ارْحَم الفخلي ينانا وا شري 1 رخو ل اللي قال:: ل "؟. [الزهري: وان .]41١ الشيباني: [916] 186 وحَدَّنِي عن مَالِكِ عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن القَاسِمء ٠ عن أبيه وهوّ مُعْتَمِرٌء فيَطوف بالبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوَق 0 قال: - ذلك في البدنة» فالبدنة حيث شاءء إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا فيه» وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي» ومالك بن أنس أخبرنا مالك: أخبرني عمرو بن عبيد الله الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلَثها امرأة عليهاء قال: فقال سعيد: البدن من الأبلء ومحل البدن البيث العنيق» إلا أن تكون سمت مكاناً من الأرض» فلتنحرها حيث سمت,. فإن لم تجد بدنة فبقرة» فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. غير أنه قال: إن لم تجد بقرة» فسبع من الغنم» قال: ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت فسألته: فقال مثل ما قال سالم» ثم جئت عبد الله بن محمد بن على» فقال مثل ما قال سالم بن عبد الله . قال محمد: البدن من الإبل والبقرء ولها أن تنحرها حيث شاءتء إلا أن تنوي الحرم» فلا تنحرها إلا في الحرم» ويكون هدياًء والبدنة من الإبل واللبقر تجزئ عن سبعة» ولا تجزئ عن أكثر من ذلك» وهو 'قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . )١( قال مَالِكُ: وسَمِعْتٌ بَعْضٌ أَمْل العِلْم يَقُولُ: الأَيّامُ المَعْلُومَاتٌ تَلَانَهُ أيّام: يَوْمُ النّْرِء ويَوْمَانٍ بَعْدَهُ. [الزهري : 6 |. قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ سَمِمَ أَنَّ القَانِمَ : هُوَ المَقِيرُء وأَنَ المُغْتر: هُوَ الزَّائر. [الزهري: 1787]. (؟) أخرجه أحمد: 5775., والبخاري: ا7/١. ومسلم: .7١50 © قال محمد: وبهذا نأخذ. من ضفر فليحلقء والحلق أفضل من التقصيرء والتقصير يجزئ» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا .
عدد الصفحات ٣٢٠ه* اله 2222222222222 0 56 ون م 8 0 سه اس 77 5 0 0 اه 3 > و - 0 لا يَعُود إلى البَيْتِ فيَطوف به حَنَّى يَحَْلِقَ رَأْسَهُ. قال: وربّمًا دَخَلَ المسجد فَأوْتَرَ 1 ظ ظ ظ ش فيهد» ثم انصرف ولم يَمَرَ انافك" '. [الزهري : ,9١ ا 1 قال مَالِكٌ : التَّمَتْ: جلاق السَّعَرٍ ان تياب وما يتْبَعٌ ذْلِكَ . [الزهري: 1884] وسْئِلَ مَالِكّ عن رَجُلٍ ني الجلات يمل فى ,التي ٠ هل لَه وُحْصَهٌ في أن يلق بمَكة؟ قال: ذَلِكَ واسِع » والجلاقٌ بِوِئى أَحَبُ إل [الزهري: ٠ .]١1796 : قال مَالِكُ: الأَّمْرُ الّذِي لا اختلاف فيه عِنْدَنَا : أَنَّ أحَداً لا 3 ا ولا يحل مِنْ ا ا 0 التّخرء ودَلِكَ أَنْ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى قال: طول غَلُِا يوسو عي بل اللتئ 1ل14" . 11١7917 [الزهري: ..]١95 [البقرة: 51١ باب التقصير 185]977[ وعَدََّنِي يَحْيَى» عن مَالِكِ عن نافع أن عبد الله بن عُمَرَ كان إذه أفْظر هذ رَعْضَان 7 م # الم الس س0 وهو يُرِيدٌ الحَجٌّ» 0 5 قال مالك : لْيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَا . [الزهري : 5 ]. 18171417 - وحَدَّنّي عن مَالِكِء عن 3" أنَّ عَبْدَ الله بنَ هُمَرَ كان إِذَا حَلَقَ في حَجٌ أَوْ عُمْرَةِ عد وق عه وتان . [الزهري : 1117 الشيباني : ؟5]. 0-1 جب بر بور اس 143 188 وحَدّنِي عن مَالِكِ عن رَبِيعَةَ ؛ نِ أبي عَبْدِ الرّحمَنٍ أن وجلا أتى القايمَ بن مَُموٍ قَقَال: إِنْي أقَضتٌ وأَقَضْتٌ مَعِي بِأَمْلِيء ثُمَ عَدَلْتُ إلى شِعْبء كَدَعيث لذو عن )١( © قال محمد: لا بأس بأن يدخل مكة. إن شاء ليلاً» وإن شاء نهاراً» فيطوف ويسعىء ولكنه لا يعجبنا جره تي العإرا نسي يحلق أو يقصر كما فعل القاسمء فأما الغسل حين يدخل» لكيه ْ وليس بواجب . ش 0( قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة لم يأخذ من شّعَره شيا حت يتحر هديا إن كان معةغ ولا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الجج . فر أخر جه البيهقي ذ في «الكبرى» : (ه/ *7). 0( جام عند اشرق "تال لبن لكين الثالى. .: والأمر واسع في ذلك إن شاء الله . (4) أخرجه الشافعي في «مسنده»: »1١75 والبيهقى في «الكبرى»: (0/ 5 .)1١ © قال محمد: ليس هذا بواجب» من شاء فعله. ومن شاء لم يفعله.
عدد الصفحات ٣٢١سه 4 مر هلي 2 فال واس أَحَذْتٌ مِنْ شَعَرِهَا بِأُسْنَانِي نم وفعت بها ار وال ا قلت اده مِنْ شَعَرِهًا بِالجَلَمَيْن'''. [الزهري: 98؟1]. سر 4 قالنقالف ادعو مب ب أَنْ يُهْرِيقَ دمأ ودَلِكَ أَنْ عَبْدَ الله بن عَبّاسِ قال: و لعو يفن كدشنا شَيْئا فليَهُرِقٌ دمأ""'. [الزهري: .]14٠١ 53 14 - وحدئِي عن مَالِكِء عن افيه عن عَبْد ال بن مر هي رجلا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ ل فك اندج خرويونة بنطت جهن ذلك َأَمَرَهُ عَبْدٌ الله أَنْ يَرْجِعَ تكلن أن شه عم الى اليك فض 7 [الرسرئ :و15 الشياتي :+1011 14١0 ]970[ - وَحَدَّنَيِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ سَالِمَ بن عَبّْدٍ اللو كان إِذًا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا ِالْجَلْمَيْنَء فَقَصّ سَارِبَة امي ايت 0 ؟” باب اليد كا [87”1] ١و١ - وحَدَّئْيِي يَحَيّىء عن مَالِك. عن نافِع. عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن عُْمَرَ بن الخَطَابِ قال: مَنْ ولو درو ل ب :[الزسرى ماله العبياق 121 [977] 197 - وَِحَدَّئَنِى عن مَالِكِ 00 عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّب أن هُمَرَ بن 2 ّ ان 2 2 ا ؟ه 3 يي >" َه 2 ابم .5(ه) الطاب قال: م عَقَضَ رَأْسَهَء أَوْ ضَفْرَء أو ليده قَنَدُ وجب عَلَيْهِ اليحلاق”. .]١51٠5 [الزهري: )١( قوله (بالجلمين): الجَلّم : الذي يجز به الشعر والصوف. والجَلّمان: شفرتاه. «النهاية» (جلم). 030( قول ابن عباس أخرجه الدارقطني في «سننه» : (7/ 20755 والبيهقي في «الكبرى»: (0/ )3١ موصولا إلى ابن عباس وها . وقد ومع قوله هذا عند الزهري مسنداً . مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس . دون قول مالك. فيه © قال مَالِكُ في المَرْأَةِ يُصِيْبْهًا م يُصِيبُهَا رَوْجُهَا قَبْلَ أن ُمَضْرَ مِنْ شَعَرِ رَأْسِهَاء و َهْرِيقَ دما» وذلِكَ أن عَبْدَ الله بنّ عَبّاسٍ قال : امن ميق شكاو لنكنيا |( تزكاء فليورق دما : لمشيل وود تا جل (54) أخرجه أحمد: 71 56. والبخاري: 0415. (0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (5/ .)١78 قَدْأُ فْاضَتٌ: إن حَبٌ إليّ
عدد الصفحات ٣٢٢باب الصلاة فى البيت. وقصر الصلاة؛ وتعجيل اللخظية عرة 1222 5 ب باب الصّلاة في البئتِء وقضر الصّلَا و تفجيل الحْطبَةٍ بعرقة ” ْ / وحَدَنْنِي َْبَى ؛ عن قالكت عن نَافِع؛ عن عَبْدٍ الله بن ره اه يي ككل - ١] ماه الكننا ف واضافة َه بن رَْدٍ وبلا بن باح ومُْمَانَ بن طلْحَة الحَجِي: أغْلَقَهَا عَلَيْه ومَكتٌ فِيهَا . قال عَبْدٌ الل: َسَألَتُ بلالا حِينٌ ترج : ما صَنَعَ رَسُولٌ | لله يكله؟ كَمَالَ : جَعَلَ عَمُوداً عن يَسَارِو وعَمودَيْنِ عن يَمِينِهِ: وثَلانةَ أَْمِدَةٍ ورَاءَهُ. وكان البَيْت يَوْمَيِلٍ 7 0-4 م ذه ١ ستة اعمذدة» 5 5 [الزهري: 21778 الشيباني : 6 ]. بد اليك بن روا إلى اماج بن يُوشك : 0 و ير ساس ف انو انق فاده لكان شي جَاءَهُ عَبِدٌ الله بن عَمَرَ حَينَ زَالَتِ السمْسٌ وق اشع يريد كراري أيْنَ هَذًا؟ فَكَرَج إِلَيِْ الحَبَّاجُ وعَلَيْهِ مِلْحَمَةٌ مُعَضْفْرَةٌ اا ا ن؟ فَقَالَ: الرّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ السّنَة. كقَال: أَهَذِهٍ عَة؟ قال: نَعَمْ. قال: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أَفِيض عَلَّىَ مَاءَ مُمَّ أخرُج. قَنَرَلَ عَبْدُ الله حَنَّى رج الحَجَاحٌ» فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أبي» فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُريدٌ أَنْ تُصِيب السُنَة أ اليَوْمَ 0 وعَسَلٍ الصَّلَاة جع يَنْرُ إلى عبد لون هم يما يمع ذَلِكَ مه كَلَمَا قَلَمّا وَأى ذَلِكَ عَبْدَ الى قال: 0 ٠ [الرهري: 6 .]١ 54" د اباب الصّلاة بمثى يو ده يَوْمَ التَرْوَيَةِ والجَمعَة بمَنى وَعَرَفَة [98] 196 - حَدَّتَِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عن نَافِعِ أ أن عَْد الله بنَ حمَرَ كان يُصَلَي الظهرٌ والعَضرٌ (010 ف أخرجه أحمد: 17 والبخاري: 0506., ومسلم: لفان 0 هنا أربعة أحاديث جاءت مكررة عند الزهري : وهي : (797/8) تكرر برقم: (1779). و(7"80) تكرر برقم (2))173725 و(589) تكرر برقم (1711, و1*5١). ظ © قال محمد: وبهذاء نأخذ الصلاة في الكعبة حسنة جميلة» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أخرجه البخاري: 1579. قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ 07/1 نا لجع يخرع بذ دده لقو مسد الاب جمد للحجاج : الرواح هذه الساعة إن كنت تريد السنة» ولقول سالم: الامحيه ادنسيب ا فاقصر الخطبة» وعجل الصلاة» وقول ابن عمر: صدق . ا
عدد الصفحات ٣٢٣00 ظ للك ل باب صلاة المزدلفة والمَعْرِبَ والعِشَاءَ والصّبْحَ بِمِنّى» 4 َم يَعْدُو إِذَا طَلْعَتٍ الشَّمْسٌ إلى عَرَقَةَ”''. [الزهري: 0 الشيباني : 4/87]. قال مَالِكٌ: والْأَمْرُ الَّذِي لا احتلاف فيه عِنْدَنَا: أَنَّ الإمَامَ لا يَجُهَرُ بالقِرَاءةٍ في الظهْرِ يَوْمَ عَرَقَة وأَنّهُ يَحْطبٌ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَّه وأنْ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَمَةَ نَم هِيَ ظهْرٌء وإِنْ وافَقّتِ الجَمُعَةَ 5 هِيَ ظهْرٌ ولَكِنّهَا قُصِرَتْ مِنْ أجل السّمَر. [الزهري: 11]. ه قال مَالِكُْ في | مام الْحََاجٌ إذَا باط ال ار سيم أَوْ يَوْمَ النَخرٍ ده 2 التشريق: | 4 ل ان تي تدرا لأيّام . [الزهري: ]١9 . ه" باب صّلاة المُرْدَلفَةٍ [195] 195 - وحَدَّنِي يَحْبَىء عن مَالِكِء عَن ابن شِهَابٍء عن سَالِم بِنٍ عَبْدٍ الله عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله ككل 59 المَعْرِبَ والعشَاءَ المُْدلِفَ نيعا" . [الرغرى: ١417 وال الشتبانى:: ب ]: 1١917 ]9717[ وحَد نَيِي عن مَالِكِء عن مُوسَى بِنٍ عُقْبَهَ عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عباس عن أسامة بن وِيْدِ أنه سَمِعَهُ يَقُوكُ: دكعَ وَسُولُ الله ل ِْ عَرَة حب إذا كان بالشعْبٍء نَيَلَ قَبَالَ فَتَوَضَأ لم يُشبغ الوْصُوءء فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ يا رَسُولَ الله قَقَالَ: «الصَّلَاة أَمَامَكَ) الم المُرْدَلِمَةَ نَرَكَ فَتَوَضَّأ أي الؤشرة كم أت الشاد َصَلَّى المَغْرِبَء ؟ م ناح كُلَ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِو ثم أَقِيمَتٍ العِشَاء مَصَلَّامَاء ولَّمْ يُصَل الا" [الزهري: 7758 و/ا""] . [44] 198 - وَحَدَتَِي عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن عَدِيّ بِنٍ نَابِتٍ الأنْصَاري 6 6 أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (0/ .)١١7 © قال محمد: هكذا السنة» فإن عجل أو تأخر فلا بأس إن شاء الله تعالى» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . (باب الغسل بعرفة يوم عرفة) أخبرنا مالك: أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح . قال محمد: هذا حسن وليس بواجب . (1) أخرجه أحمد: 20741 ومسلم: (0.91١١ (6) أخرجه أحمد: 25١815 والبخاري: 2١9 ومسلم: 99:".
عدد الصفحات ٣٢٤5 عاد سي بدت سس دح 6 موه ا تش 00 سه 1 4 ةوك ها #اله برع هو ير ل عَبْدَ الله بن يَزِيدَ الخطمِيَ أ خبَرَه أن أيا ١ نرت الأتصاري اخيرة انار شلى نه وشو الل يكل في حَحسََةٍ الوّدّاع عفرت والتستاك بالق كلق بوي 117ب لوطع ةا ا الشيبانى: 544]. ظ ظ 9 عبد الو عُمرَ كان يُصَلّي المَغْربَ والِشّاء . بالمرٌ دَلْمُةَ جَهِيعا . [الزهري: ١76٠ و4ل/ال الشيباني: /ا8غ]. ١1 54]949890[ وحَدَّنْنِي عن مَالِكُء عن نافع أن 55 باب صَلاة منَى ٠6٠١ ]950[ انال كالقا في أخل قة: اَّم يصو يمنى إذ حجوا رين وفعي . 0 يَنُصَرِفُوا إلن قكة [الزهري : 5 . 550 وحَدَّئْنِي يَحْيَى مالف 57 عن أَبِيه ١١1441[ . الصَلَاة بوت رَمعيينِء دأنا هابر صَلَاها يوتى تن وأنا مر صلَامَا بونى رمحتي .]108 [الزهري: .٠ 0 وأنَّ عُنْما عُنْمَانَ صَلَاهًا بون رَكْعنيْنِ شَطرَ إمَارَتِه ثم أتَمَهَا بَعْد [9457]؟. ا عَنِ ابن شِهَابٍ» عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بِنِ المُسَيِّبِ أن عُمَرَ بنَ الخَطَاب م م مَكة صَلّى بهم رَكََْيِْ. نَم انْصَرَف قَقَالَ : ال جر ا ٠ قَإِنَا ف 3 عورم 2 اسه سه 1 2 أ زور 00 عُمَرُ بن الحَطابٍ رَكْعَيَيْنَ بوئّى» ولَمْ : نه قال لَهُمْ سينا" . 7١ ]457[ - وحَدَكَيِي عن مَالِكِ عن رَيْدٍ , بن أَسْلَّمَ: عن بدا عر ون اللا ا لاي بمَكةَ وَكْعَتَيْنِ . فلم اضرف دالج ال بز جا فإنا قو دن 3 صلى ًُ تدكة 0000 أخرجه أحمد: 770555. والبخاري: 74 ومسلم )١( وبهذا نأخذ. لا يصلي الرجل المغرب حتى يأتي اللتذلفة روا اهديا لمتقن اللنن: فإذا أتاها أذّن © وأقاع» غناي لقره اناه اذاف و قانهاوا حجدة » ويه فول الى مسحيقة ,رمه الله بوالعائلة من فقو افا (1) الحديث مرسل» وقد وصله أحمد: 2.5758 والبخاري: 1 ومسلم : 51 امن عبر طريق ماللت. ظ من حديث أبن عمر. | ض قال ابن عبد البر في «التمهيد): (717/ 701): ونا لا ينانا اموا وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر وابن مسعود ومعاوية أن النبي يِل صلى بمنى ركعتين. . (9) الحديث مرسلء وقد جاء به الزهري موصولاً عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. ظ أخرجه موصولاً عبد الرزاق في «مصنفه» : 575» والبيهقي في «الكبرى» : 0117/50 من حديث : عبد الله بن عمر.
عدد الصفحات ٣٢٥ا ههه -_-سسسبييب سبي ب ب _ تت ب و تيت . نان ضبلاة المقيم بمكة ومنى 6. عُمَرُ َكْعتَيْن بمِنّى» ولَمْ يَبلعْنَا أنّهُ قال لَهُمْ شيا" .[الزهري: 1155١ . سيِلَ مَالِكُ عن أَهْل مَكَةَ: كيت صَلَاتهُمْ بِعَرَفَة أَرَكْعَتَانِ َم أَرْبَةٌ؟ وكيّفت بأَمِير الحَاح إِنْ كان مِنْ نْ أَهْل مَك أيُصَلَّي اللو والعَضْرٌ بِعَرَفَة أَربَعَ رَكمَانكة أ رَكْعَنَيْنِ؟ وكَيّف صَلَاةٌ َمل مَكَةَ بوئّى في إِقَامَيهِمْ؟ فَمَالَ مَالِكٌ : يصلي لخل مك يرلا وولى. ما أقاثرا بهِمًا رَكْعَئَيْن رَكْعَتَيْنِ» مقرو العيلةة حتى جنروا إلى مكة :فا وأَمِيرٌ الْحَاجٌ أيْضاً إِدَا كان ِنْ أل مَك قَصرَ رَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ و م ى» قال مالك : وَإِنْ كان اعد يَاكنا ِعِنّى مُقِيماً بهَاء إن ذَلِكَ ُدمْ الصّلاة يتى» قالة عورن كان الخد ساك ترف مُقِيماً بهّاء فْإِنْ ذَلِكَ يُيِمٌ الصَّلَاةً أيْضاً الو 1417 صَلاةّ 0 ا 00 ٠04 ]444[ - قال مَالِكٌ: مَنْ قَدِمَ مَكَةَ لِهلالٍ ذِي الحِجََة كَأْمَلَّ بِالحَجء فَإِنَهُ يتم الصَّلَاةَ حَنَّى خوج ون مئة إلى يئىء كَبفْضْر ولك أنهُ كذ مع على مُقَام تر ين أ بع لَيَالٍ. [الزهري : لف ا" باب تكبير يام التنّضْرِيقٍ م لل سر 2ه بر سمس حل سر سل ٠٠6 ]945[ وحَدَّتِي يَحْبَىء عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أنه ع ل د العَدَ مِنْ يَوْمِ النّحْرٍ حِينَ ارْتَمَعَ النَهَارُ شَيْئاً فكب ٠ ككَبْرَ الام يديرو ثُمْ حرج الثازية مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِمَاع النَهَارٍ فَكَبَّرَء فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ ثم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ السَّمْسُ فكَبَّر فَكَبّرَ النَّاسُ بتكْبيرِوء حَتَّى يتَصِلَ التَكُبيرُ ويبلْعَ البَنْتَء فيَعْلَمَ أن عُمَرَ قَد خرج يَرمِي . . [الزهري: .]١1٠8 # قال مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أن النَكِْيرَ في أَيّام الكشريق ذُيرٌ الصَلَوَاكَء وَأزّل ذلك تكبير الإمّام والنَّاسسُ مَعَهُ دُبْرَ صَلَاة الَهْرِمِنْ يَْم النّْرِء وآخِرٌ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الإمّام والنَّاسُْ مَعَهُ دُيْرَ صَلَاةٍ الصَبّح م مِنْ آخِرٍ أيّام اللشريق: 2 ثم يَفْطعْ التَكبيرٌَ . [الزهري: ]١405 . # قال: والتَّكْبِيرٌ في أيّا م التَّشْرِيقٍ عَلَى الرّجَالٍ والنّسَاءِء مَنْ كان في جَمَاعَةٍ أَوْ وحْدَهُ وى أ بالأكاق عله واجِبٌء وإِنَّمَا يَأَمٌ الئَّاُ في ذَلِكَ يمام الحَاجّ ويالئّاس .)١86ا/ /9( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»: ١/ا57» والبيهقى فى «الكبرى»: )١(
عدد الصفحات ٣٢٦باب صلاة المعرس والمحصب. - حنيك ' 1 م بوتىء لأنّهُمْ إذَا رَجَعُوا وَالْقَضَى الاخر ام العو 2-5 على يَكُوتُوا ولو : 027 َأَمَا مَنْ لَمْ يكن حَاجَاء نه لا أت بهم 1 في نكر يام التَشْرِيقٍ . [الزهري: .]١407/ قال مَالٌِ : الأَيّامُ المَعْدُودَاتٌ أَيَّ م اللشريق. [الزهري : 4 . ظ ظ 8" باب صَلاة المُعَرّس والمُخضّب تكقةع + ٠ وحَدَّتَنِي يَحْيّى» عن مَالِك: عن نَافِع ؛ عن عثو ااه بن لخت ]ان: سُولَ الله يكل أَنَاحَ البَظحَاء التي بِذِي الحُلَيَْدء َصَلَّى بِهًا. َ قَالَ نَافِعْ : وكان عَبْدَ الله بن مر يَْعَُ دلِك١ 0 ٠الزهري: 21485 الشيباني : 6 ]. ه قال مَالِكٌ: لا ث: يبي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِرَ المُعَرّسَ إذًا قَقَلَء حَبَّى ًَ يُصَلّنَ فيدء َإِنْ مَرَ به في ص جيه بر َيْرِ وت صَلَاقه كلب ٍ تواكر الكت ان نمي 3 دا ل ١ للقي ال ع اير سس و رَسْولَ الله وه عَرسَ بهء نَع عَبْدَ الله بن عُمَرَ أَنَاحَّ به. [الزهري: 814017 7٠١7 ]441[ - وحَدَّدَّنِي عن مَالِكِء ناف أي امن غك على از وفص والمَعْرِبَ والعِشّاءَ انعضو د دز رار ا [الزهري /ا1٠ . الشيباني: 014]. ظ 5 ٠ اباب البتُوتّة بمكة ليالي مئى 12 سير برل ع 00ت 0 يَحْيّى» عن مَالِكِء عن نَافِع أنه قال: رَعَمُوا أن مر بن الحطَابٍ كان يبْعَثُ رجالاً ون النّاسَ مِنْ ورَاء العَقَبَة . [الزهري: 1504. الشيباني: 449]. ١1 3 وحَدَئِي عن مالك عن ناف عن عَبْدٍ اللو بنٍ عُمَرَ أن عُمَرَ بنّ الطاب قال : 9 اك مِنَ الحَاج لَيَالِيَ مِنَى مِنْ ورَاءِ العَقية0" [الزهري: 143١ الشيباني: 000.499 3 حي عن مَالِكِء عن هِشام بن عُرْوَة عن أَبِيهِ أَنّهُ قال في البينُونَةٍ بمَكَةَ لي ظ مِنى : لا ييبئَنَّ أَحَدٌ الى ٠ [الزهري: .]١51١ .72747 أخرجه أحمد: 4819 دون قول نافع 552-57 والبخاري : 055 ومسلم: )١( قال محمد: هذا حسنء ومن ترك النزول بالمحصب فلا شيء عليه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.. © )١( .)1897 /6( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )9( 50-0 قال محمد: ويهذ تأخذ لا نشي لأحد من الحلج أن بيت إلا بم ياي اليج © مكروه» ولا كفارة عليه» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
عدد الصفحات ٣٢٧اذ سس ا و سس سه ويم يا بوني الكماد ١/ا باب رَمْي الجمّار لامؤادا رجاتي يحي عن جارك إلقاانه امت رن السقاي واد واتبو لكر الأوليين وقُوفا طويلا» > حَتَّى يَمَلَ القَائمُ -- الو 11517 [؟5ه46] 7 وحَدَّنَنِي عن مَالِك عن نَافِع أن عند اشية عمو كان كنت عند الكدر د ن الأُولَييْن ل ل ح 2 وقوفا طويلا, يكبر الله 20 د ويَذعَو الله ولا يَقِفْ عِند العَقَبَة”'' . [الزهري : 117 الشيبانى: /ا49]. 73١*467 [ - وحَدذثيِى عن مالك عن نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان يُكَبّرُ عِنْدَ رَمْي الجَمرَةٌ» وك ير ل را (بم * كلما رمى ما 0 [الرعوق* ١415 الشيباتي 4953]: 5١4 ]46:[ - وحَدَّتَنِي عن ما ِكِ أنه سَمعَ بَعْض أَهل العلم ب و الححصى التي يُرْتى ها امار قال مَالِكُ : وأكْبَرٌُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أء عَجَبٌ إِلَسَ . [الزهري: .]١51١5 [1460 وحَدَّنْنِي عن مَالِكء عن تفع أذ اف ب قو كان يفول عد غرله الشنس ين رمعا أيّام الحشويق وهو 10 قَلَا يَنْفْرَنُ حتى يَرمِى الجِمَارَ مِنَ ادر" الوهري: 115 القيباق :5314 3١6 ]4657[ - وحَدَّئْنِي عن مَالِكِء عن عَبّْدٍ الرَّحْمَّنِ بن القَاسِمء عن أبيه أن الناسَ كانوا إذا رَمَوْا الجِمّارَ مَشَّوًا ذَاهِبِينَ ورَاجِعِينَ» وأُوَّلُ مَنْ ركب مُعَاوِيَةُ بنُ أبي سَفيَانَ*'. [الزهري : 68 الشيباني: 440]. ظ تي ماه )١( قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (؟95417/75): فعل عمر بن الخطاب هذا في بلاغ مالك عنه قد روي عنه مسنداً عن النبي كَل وروي ذلك المعنى عن عمر متصلاً أيضاً . (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١159/60( 6 ا وال من ورين تآخية: (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (0/ .)١87 © قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة. () أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (111/0). © قال محمد: المشي أفضل ومن ركب فلا بأس بذلك .
عدد الصفحات ٣٢٨ات الرعة اق ري العا م م م يي 4 س همي يي سرجه سْ 6ت 00 1 ِ اتعتفة العقَة؟ كَثَالَ : 3 ع 2ك الهس ١08 الشيباني : ؟597]. سيل َلك : هل ير عن لشي والتضش؟ قال :َعَم كك التريض عن از" ع عَنْه فَيُكْبّرٌ وهو في مَنْزْلِهِ ويُهَرِيقُ دَمأء وإنْ صَحٌ المَرِيضٌ في أيّامٍ التّشِْيقٍ رَمَى الْنِي رَمِيّ عَنْه؛ وَأَهْدَى. [الزهري: .]١5٠١ 9 قال مَالِكٌ: ار ل الْزِي يَرمِي الجمَارَ. ا بيْنَ الصّمًا والمروة وهو غير رس ل ص لو مُتَوَضئّ ع إِعَادَة ولكن ل يتعمل ذلك [الزهري : اا أن ء: 7١17 ]464[ وحَدَّنَيَى عن مَالِكُء عن نافع الأيَام الثلائّة حَنَّى تَرُولَ ال [الزهري : 153707 الشيباني: 494]. ا باب الوخصّة في رَمْي الجِمَار [964] 514 - وحَدَّئْنِي يَحْيَىء عن مَالِكِ عن عَبْدِ الل بنٍ أبي بَكُرٍ بن حَزْمٍ. عن. أبيه أن" آنا اذاي عطي بر ضري أخرر ون أو اد ن وَسُولَ الله كل حص لِرِعَاء 2 في اليو عن فى . يَرْمُونَ يوم انحر ؟ ثم يَرْمُون اعد ومِنْ بَعْدٍ العَدِ لِيَوْمَيْنٍ ثم يَرْمُونَ يَوْم التَّْر “'. [الزهري: 21470 الشيباني: 494]. (1) © قال محمد: أفضل ذلك أن يرمي من بطن الوادي» ومن حيث ما رمى فهو جائز» وهو قول أبي حنيفة الا ظ الود ٠ 3 ا . ظ (؟) قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمار حتى يطلع الفجر من يوم النحرء ومن زمى ققد حل له النحر بغير جمرة العقبة. - قال مالك: إذا مضت أيام منى فلا ترمى الجمار بعد ذلك» لأن الله قال في كتابه: ل أ فَإِنّهَا من توف الْتلُوب 9 ل فيا متفِمُ م إ أجل مس ثم يِلَّهَآ إِلَ بيت الِبِقِ4. قال: فإنما 11101 إلى ذلك الأجل المسمىء فإذا قضى ذلك الأجل فليس فيها معتمل» إنما ترمى الجمار في الأيام التي قال الله تبارك وتعالى : طمَمَن تسبل فى يمي قلآ إثم علي ومن كأ ملآ 11 ْم كيم فإذا مضت أيام منى فلا معتمل لأحد في ذلك بعد أن يذهب الأجل المسمى . (9) © قال محمد: وبهذا نأخذ. (5) أخرجه أحمد: ه/الا79» وأبو داود: 1910» والنسائي: »"1/١ وآبن ماجه: .٠/ © قال محمد: من جمع رمي يومين في يوم من علة أو غير علة» فلا كفارة عليه» إلا أنه يكره له أذيع . ذلك من غير علة حتى الغد. وقال أبو حنيفة : إذا ترك ذلك حتى الغدء فعليه دم.
عدد الصفحات ٣٢٩