ا ا يي ل ل اج ونا ني :ا لإخلاع فى الطواف ” باب الاشتلام في الطْرّافٍ ١١١ ]448[ - حَدَتَنِي يَحْيَىء عن مَالِكِ أَنْهُ بَلَعَهَ أن رَسُولَ الله يل كان إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ ورَكعَ الرَكْعَتَيْنء وأَرَادَ أَنْ يَخْرّجٌ إلى الصّفًا وَالمَرْوَةٍ اسْتَلَمَ الرّكْنَ الْأَسُْوَّدَ قَبْلَ أن .1١785 [الزهري: . 31 1١ ]845[ - وحَدَكَي عن مَالِكِء عن هِشَام بن عُْرة: ٠ عن أَبِيهِ أَنّهُ قال: قال رَسُولُ الله ككل لِعَبِدٍ 2 بن عَوِْ: «كيِفَ صَنَعْتَ يا أبَا مُحَمَّدٍ في اسْتلام الرن الأسود؟» فَمَالَ عَبْدُ الرّحْمّن : اسْتَلَمْتٌ وتَرَكْتٌُ. فَقَالَ لَه وَسُولُ الله ككلة: «أصبت)”". [الزهري: 11141 : ١١ 3 وَحَدَئيِي عن مَالِكِ: د و أن اناه كاننادا طاف بِالبَِيتِء ٠ يَسْتَلِم الأركان لي وكان ا يَدَعَ الَيَمَانِيَ » إل أَنْ يُعْلَبَ ا [الزهري: .1١١88 5" باب تَقَبيلٍ الرُكن الأَسْوَدٍ في 9 [/85] ه١١ - وحَدَّئْنِي يَحيى ١ عن مَالِكُ» ا اه وهُرّ يَلوفُ بِالبَيْتِ لِلرّكن الأءا ل ا ولَوْلَا أني 00 الله عَكِدٍ را ا 22 َ 3 قيَّلكَ مَا قَبَلتكُ» ع ع [الزهري: .]١789 قال مَالِكُ: سَمِعْتُ بَمْضٌ أهْل العلم يَْتَحِبٌ إذَا رَقَعّ الذي يلوف بِالبَيْتِ يَدَهُ عن رعق التكاقى» أن يقيعها شان ننس :[السريك 1 ف )١( أخرجه أحمد: 5 ؛»؛ ومسلم: مطولاً موضولا هن محديت جابر يخ .عبد الله.. (0) الحديث مرسل : أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) : مه وابن أبي شيبة في (مصنفه»: (7/ 179/7)) والطبراني في «الكبير»: /7861» والحاكم في في (مستدركه» : (7/ 00757 والبيهقي في «الكبرى» : (ه/ .)8٠١ وقد وصله ابن حبان في «صحيحه» : 2.877 والطبراني في «الأوسط والصغير»: 1574: 560 من حديث عبد الرحمن بن عوف . قال الحاكم: لست أشك في لقي عروة بن الزبير عبد الرحمن بنَّ عرفء فإن كان سمع منه هذا الحديث. فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه): 895/8. () الحديث مرسلء وقد وصله أحمد: ."8٠ وأخرجه البخاري: 1697»: من طرق أخرى عن عمر قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (70577/775): هذا الحديث مرسل في «الموطأً» هكذاء لم يختلف فيه. وهو يستند من وجوه صحاح كلها .
عدد الصفحات ٢٩٨باب ركعتا الطواف 0 < ظ و” عَم و ا رده سالئير مرج سم [م:8م]| ١١١ ود اديه 5000 عن جقام بن عزوة» عن أيه كان لا يبتع تن السَبْعَيْرِ لأتصلى شين ا كُعَتَيْنِ ' ًا صَلّى عن المَقَام وَعَدَد غير . [الزهري: .]١59١ ظ « وسّيْلَ مَالِكٌ عَن الطوَافٍ إِنْ كان أَحَفٌ عَلَى الرَّجل أن يَتَطوّعَ بقن بين |الأسْبوعيْن 0 ظ ركه ما عَلَيّْهِ مِنْ رُكُوع يَلْكَ السّبُوع؟ قال: لا يي لِك وإنما الل . يبع كل سُبْع بِرَكْعََيْنِ. [الزهري: .]١757 ظ ظ 0 000 قال مَالِكٌ في الرّجل يَدْحُلُ في الظَوَافٍ فَيَسْهُو حَنَّى يَظوف تَمَانِيَةَ أو يَسْعَةَ أَظْوَافٍ. قال: يَقْطمٌ ذا عَلِمَ أنهُ كذ راد كم مُصَلّي رَححَمَيْنِ؛ ولا يَعْتَذٌ بِالْنِي كان راد ولا ينْبَخي لَهُ أنْ يَبنِيَ عَلَى التّسْعَةِ» حَنَّى يُصَلَّيَ سُبْعَيْنِ جَمِيعاًء لأنَّ السّنّةَ في الطَّوَافٍ أَنْ بع كل سَبْع وَكعََيْنِ. [الزهري: 1191]. ظ ظ » قال مَالِكُ: ومَنْ شك في طَوَافِهِ بَعْدَ مَا دك رت الوا فل وي وق عله القن لِبِعِدٍ الرَكعَتَيْنِ» لَه للا صَلَاء لِوَافٍ اف إلا بَعْدَ إكمَالٍ اشع . [الزهري: 1 ظ « قال مَالِكٌ: ومَنْ أصَابَهُ شَيْء بِنفْضٍ وُضُويِه ومُوَ يلوف بالبيْتِء الى 1 الضنا والمَرْوَة» أَوْ بَيْنَ دَلِكَء فَإنّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ وقَدْ طاف بَعْضٌ الطّوَافٍ أَوْ كُلّهُ ول يَرْكَعْ ركعي العلواقع»: فانه , يتَوَضا وتنتالنت الكلداف ف والرَكعَتَيْنِ . [الزهري: 1748]. » قال مَالِكُ: وأمّا السَّْيٌ بَيْنَ الصّفّا والمَرْوَةٍء كَنَّهُ لا يَقْطمُ دَلِكَ عَلَيْه مَا أَصَابَهُ من انْتِقَاضٍ وَصُوبهِ ولا ا السَعْيَّ إل وهو ظَاهِرٌ بِوْضوءٍ. [الزهري: 5 عدا قوله :: ولا يدخل السي. ٠. الخ . ااا ا 0 - باب السلا بف البح والقضر في الا 1١7 ]849[ - وحَدَّنِي يَحْبَى» عن مَالِكُ» غواخ قهابه عن خكتين عل المو ريو عر أ عبد لخن بن عبد القارئ أخبر ل طات بات مع عر بن الطاب بَغد صلاة . البح ٠ قَلَما و قُضَى عُمَرٌ طَوَاقهُ ْظرَ فلم يَرَ الشّمْسَء اه عَنّى أَاح بذِي ظلوى. َصَلَى رَمعين!". [الزهري: 015497 الشياني: 6488 )010( أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) : 35004.» والبيهقي ة في «الكبرى»: (؟/5573).
عدد الصفحات ٢٩٩شيك باب وداع البيت # 17م مه 1 2ه ا عد إن اعم اظ سا وات 00 سه م [٠هوم]86 ١١ - وحَدثئنِي عن مالِكْ عن أبي الرْبِيرِ المكيٌ أنه قال: رايت عبد الله بن عباس 2 5 سر ثكت ك0 ام 22 ان و هسك 5 َه ص سام ات ١ ش طوف بَعْدَ صَلاةٍ العصرء م يَدُخَل حجرت فلا ادرى ما يَصْنَع' 0 [الزهري: .]١١98 5م كِِ ِ سه ا ا ا | ال 0 0 دواع 182 رودم 2 ان 2 ه مهه” ع زو )و ماه واس : م 98 صَلَاةٍ الصّبْح» وَبَعْدَ صَلَاةٍ العَضْرء ما يَكُوفُ به أَحَدٌا ''. [الزهري: 1598 الشيباني: 498]. « قال مَالِكٌ: ومَنْ اف بالبَيْتِ بَعْض أَسْبُوعِوء ثم أُقِيمَثْ صَلَاء الصّبْح» أؤْ صَلَاهُ التضرء فإ يصَلّي مَعَ الإمَام» ثم يبي عَلَى مَا طاف حَتّى يُكمِلَ سُبْعاًء ُمّ لا يُصَلَي عَنّى تَظلْعَ الشَّمْسُ أو حتى تَعْرْتَ. قال: وإن أَخرَهُمَا حب يُصَلْيَ المَغْربَ قلا يَأمنَ « قال مَالِكُ: ولا بَأَمنَ أَنْ يَظوف الرَّجْلُ طَوَافاً واجداً بَعْدَ الصّبْح وَبَعْدَ العَصْرِء لَا يَزِيدُ عَلَى سبع واحِدِء ويُوخْرُ الرَكعتيْن حَبَّى تَظلّعَ الفّمْسُء كُمَا صَنَعَ كُمَرُ بن الحَطَابِ: وا ا رس السَّمْسُء فَإِذًا غُرََتِ السَّمْسٌ صَلَّاهُمَا إِنْ شَاءئَ والشام ا حَنَى يُصَلنَ الْمَعْرِبَ لا 0 بذَلِكَ . [الزهري: .]10١ 4 2 باب وذاع البَئْتِ 1٠١ 1401[ - وحَدَّتَنِي يَحْيّى» عن مَالِكِء عن تافِع» عن عَبْدٍ الل بن عُمَرَ أن عُمَرَ بنَ الحَطاب قال: لا يَصْدْرَنَ أَحَدٌ مِنَ الحَاح حَئّى يَظوف بِالبَيْتِء فَإِنَْ آخِرّ النْسّكِ الطَوَافُ القت "155 الرعرق 1141 العا :1411 5 لاو اه م م 2 ع 8 رازه مره 8 او جز قال مَالِكُ فى قَوْلٍ عَمَرَ بن الخَطاب: فَإِنْ آخرّ النْسَكِ الطوَافٌ بالبَيّتِ: إن ذْلِكَ فِيمَا ع © قال محمد: وبهذا نأخذ. ينبغي أن لا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس وتبيض» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا . .)91١/0( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: )١( )١( © قال محمد: إنما كان يخلو لأنهم كانوا يكرهون الصلاة تينك الساعتين» والطواف لا بد له من صلاة ركعتين» فلا بأس بأن يطوف سبعا ولا يصلي الركعتين حتى ترتفع الشمس وتبيض كما صنع عمر بن الخطاب» أو يصلى المغرب» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . (0) أخرجه الشافعى فى «مسنده»: 579», والبيهقى فى «الكبرى»: .)١51/0( © قال محمد: وبهذا نأخذء طواف الصدر واجب على الحاج» ومن تركه فعليه دم. إلا الحائض والنفساء فإنها تنفرء ولا تطوف إن شاءت» وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا .
عدد الصفحات ٣٠٠باب جامع الطواف ١ ١ لإا ١ سر صر رع لِقَوْلٍ الله تارك وتعالي: جرت جين تكب ا َإِنَّهَا من تقو ف ألتُوبِ»4 [الحم: "* وقَالَ: «ثُرّ يَلّهَآ إل ألَيَتِ الْصَّيق) [الحج: +5" فَمَحِلُ الشَّعَائِرِ كُلَهَا ِرَانْقِضَاؤْهَا 03 إلى البيتِ العَتيق. [الزهري: 144]. ١17١ ]80[ - وحََدَّنَيِي عن مَالِكِ عن يَشيَى 3 000 ظ الظهْرَانِء . 0 ودع ع البَيَتَء حتى حَنَى ووع''' ٠ [الزهري: 15 ]. أبيه قال : مَنْ أَقَاضَ قَقَدْ قَضَى الله ظ [1804 177 - وحَدَّنِي عن مالك عن هِشَام بنِ عُرْوَة: عن انر ا حجه 0 ََُ إن لَمْ يكن حَبَسَهُ شَيْء. فيو كقين أن يَحُونَ آخرٌ عَهْدِهِ الَلوَاف بالبَيْتِ وإنْ حَبَسَهُ شَئْءٌ 5 عرض ل قَقَدْ نَضَى الله ححة: [الزهري : 06 .]١ أن مُمَرَ بنَ الحَطَاب رَدَّ رَجُلا مِنْ : قال مَالِكُ : ولو أَنَ رَجُلاً جَهِلَ أ نْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ الَلوَافَ بِالبَيْتِه عَبَّى صَدَرَء لم أرَ عَلَيْهِ شَيْئَاً إِلّا أن نْ يكُونَ قريب ميرْجِعَ قوف بِالبَيْتِء نم يَنْصَرِفَ ذا كان قَذْ أَمَاضَ . .]١ 55 : [الزهري باب جَامِع الطوّافٍ ١7" ]866[ وحَدَنْنِي يَحَيَّى ) عن مَالِكُ عن أي الأكرد 0 بن عبد الرَحَمَن بن تَوُقَل» عن عروَةٌ د بن الرَبَيرء عن زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلْمَةَ عن أمٌ سَلَمَةَ رَوْج الئىَ بكلله أَنّهَا قَالَْتٌ : شَكَوْتُ إلى رَسُولٍ الله يك أني أشتكي . قال «ظوفي مِنْ ورَاءِ النّاسٍ وأنْتِ رَاكْبَةًا. قَالَتْ: تللكة ورَسُولٌ الله يك حِيدَئِذٍ يه ي إلى جََانِبٍ البَيْتِء ومُوَ يَفْرَأ بالظور 5-7 ل "هري ل الشيباني : 41/5 . ظ ١74 ]845[ - حي عن مَالِكِ عن أبي لسر المَكيّ أن أبَا مَاعِزْ الأَسْلّمِيَ عَبْدَ الله بن سُفْيَانَ / دان واد جارس عر عَبْدِ الله بن عُمَرَءِ كَجَاءَنْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتيِهِ قَقَالَتْ: إِنّْي أَقْبَلْتُ 4 نْ أظوفت ابت َتى إذا كُنْتٌ عند ياب المتجد هَرَقْتٌ الدَمَاءَ» فْرَجَعْتٌ حَنَّى َمَبَ ذَلِكَ عَنْيء ثُمّ أفْبَلْتُ حَبَّى إِذا كُنْتُ عِنْدَ ياب المَسْجدٍ عَرَفتُ | الذكاف» تركف 010 الحديث مرسل : أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (0/ 057 00 أخرجه أحمد : 6 »© والبخاري: 455. ومسلم: 70178 9 © قال محمذدذ: وبهذا نأخحذ. اناس لالمروضن وذى الملة أن يوقي ليت مصورلة ولاعنارة له وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهاتنا 1
عدد الصفحات ٣٠١اح ل ال الرا 5071 باب البدء بالصفا فى السعى حَنَّى دّمَبَ عَنّيء ثم أَقْبَلْتٌ - حا ا تَ الدَّمّاءَ. فَقَالَ عبد الله ب مُمَر: إِنمَا دَلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطانِء فَاعْتَسِلِيء ثُمّ اسْتَثْفِرِي بِنَوْبِء ثمّ ظوفِي 17 [الرعرق اه عبان 13/4 ] . ١76 ]8417[ اااي ع7 أنَهُ بَلَعَهُ أَنّ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ كان إِذَا مُكَل مَك مُرَاهِقَاً حَرَجَ إلى عَرَقَة قَْلَ أَنْ يلوف بالبَيْتِ ويَيْنَ الضّفَا والمَرْوَقء ثم يلوف بَعْدَ أَنْ يَزْجع""" [الزهري: .]١7١١" قَالَ مَالِكُ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ الله . # وسّيِلَ مَالِكٌ : هل يَقِفُ الرَّجُلُ في الَّلوَافٍ بِالبَيْتِ الوّاجب عَلَيْهِ يَتَحَدَّثُ مَعَّ الرَّجْل؟ ال ل اح للف 11 ارسي قال مَالِكُ: لا يَطوفٌُ أَحَدٌ بالبيّتِ ولا بَيْنَ لتنا ك7 لأ وو طاو لحري 1 ١ باب البَذْءٍ بالصَّا في السّغي [86)] الس لحي ا عن جَعْمْرٍ بن مُحَمَّدٍ بن عَلِيٌ عن أبيه » عن جَابرٍ بن عَبَدٍ الله 2 0 سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقَولُ حِينَ خَرَجّ مِنَ المَسْجِدِ وهو يريد الصّمَاء وهو قل : ص بمَاا نذا اونا نذا بالقنا" . "[الووي م .)88/0( والبيهقي في «الكبرى»: ,1١960٠ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: )١( وقوله (ركضة»): الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها. «النهاية»: (ضرب). قال محمد: وبهذا نأخذء هذه المستحاضة فلتتوضاً ولتستثفر بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع © . الطاهرة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا فه قوله (دخل مكة مراهقاً): أي إذا ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فؤت الوقوف . «النهاية» (رهق). قال الزهري: وقَال مَالِك فيمَنْ طاف بالبْتِ بَمْضَ طَوَافهء ثم تقض وُصْووُه. قال: إِذَّا كان ذْلِكَ في المَلْوَافِ الوَاجب عَلَيْهِ: فإِنَّهُ يَخْرُح 0 ضاء 3 يننا ََنتُ الطوّافء فَإِنَمَا هُوَ بِمَنِْلَِ الصّلا ة المكتوية. قَالَ: وإِنْ كان طَوَافهُ تَطوّعاًء فَانْتَفَض وَضُووَةء وقَدْ طاف نَلَانَةَ أظوّافٍ. َإِنّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُيِمّ طَوَافَهُ حَرَجَ قتَوَضَاء ثم اسْتَأئت الطَلوَافَ. وإن لَمْ يرد تَمَامَهُترَكَهُ ولَمْ يَظفء وكَذلِكَ أيْضاً الصّلاة التَفِلّة إِذا تقض وُصُوءُ الرّجُلٍ وكذ صَلَى بَعْضَهَاء فَإِنْ شَاء تَرَكَهَا ولّمْ يَحِبْ عَلَيْهِ إنْمَامُهَاء وإنْ أَحَبّ أَنْ يُيِمّهَا وجب عَلَيْهِ الوُضُوء ثُمّ اْتَدَأهَاء وذْلِكٌ فِيمًا عَلَيْه. [الزهري: /1107]. وه لي 0 انشقن» لويم الطوافالنيك بيع [الرهري :1111 (5) أخرجه أحمد: .١8١1/١٠ وأخرجه مسلم: 590٠ مطولا.
عدد الصفحات ٣٠٢باب جامع السعي 11١7 ]64[ - وحَدَّئنِي عن مَالِكِ عن جمرب مُحَمَّدٍ بن عَلِي وذ عن جَابِرٍ بِنٍ عَبْدِ الله إِله ظ أن رَسُولَ الله يكل كان إِذًا وف عَلَى الصّمًا يُكَبْرُ تاثا ويَقُولُ: ١لا فريك لَه لَهُ المُلِكُ ولَهُ الحَمْدء وهو عَلَى كل شي - يَضْنَُ ذْلِكَ ثلاث مَرَاتِ ويدعُوء ورَط يَصْدَء عَلَى المَرْوَةٍ مِثْلَّ ذَلِكَ0''. [الزهري: الك الشيباني : 000000 814 - وحَدََنِي عن مَالِكِ عن نَافِع اه َهُ سَمِعَ عَبدَ اللو بنَّ حُمَرَ وهُوَ عَلَى الصنا يد 0 حَدَّنَنِي يَحَيَىء عن مَالِكْء عن ِنَم بن عُرْوَة عن أَبِيهِ أَنّهُ قال: - ١91[ و اللّهُءَّ إِنَكَ قُلْتَ: «ادثون نيت لل اغار. يي وإني أَسْألَكَ كَمَا هد 3 هَدَيْئنِي لِلإِسْلام أَنْ لا ل ىه عَهُ مني حَتَى اق ترفاني وأنَا مَسْلِم''. [الزهرى 3ل الشيبانى: 4778] . ؟؟ - باب جاع السّغي و 2 عه وس ره ٠ المؤفية :وان تون خوية الدا : أرائف كول الله تارك ويكالى: ©إِنَّ ألصّمًا وَاَلْمَرْوَةَ من 0 وم يساس سه يا اله سم ا 004 00 مر 30 2 سعاير الل فمن حم الْبَنَتَ أو اعتمر قله جاح عليه أن يَطَوَّئَتَ بهما4 0 ]١4 5 ال ا كت سمي . َقَالَتْ عَايمَةٌ: كلّاء لَوْ كان كما تَقُولُء لَكَانَتُ: قلا اخ مياد اموه بيه سنا ما نت هذ الآيَُ في الأنْصَارِء كاثو يلون 010 ف4 ماد ماش مد لقي ا ء الآخر في باب جامع السعي . © قال محمد : وبهذا كله نأخذء إذا صعد الرجل الصفا كبّر وهلل ودعاء ثم هبط ماشياً حتى يبلغ بطن الوادي» فيسعى فيه حتى يخرج منه؛ ثم يمشي مشياً على هبه حتى يأتي المروة فيصعد عليهاء فيكبّر ويهلل ويدعو» يصنع ذلك بينهما سبعاًء يسعى في بطن الوادي في كل مرة منهماء وهو قول أبي حنيفة والعامة. أخرجه أحمد: ١/ا٠0١. وأخرجه مسلم: 790٠ مطولاً. أخرجه البيهقي ذ في «الكبرى» : (45/6). ظ ذكرالنيا :هذا التحديه مط عقوو ادقن مالك معو نا من فيه الي عم اا ا طاف بين الصفا والمروةء بدأ بالصفا فرقي حتى يبدو له البيت». وكان يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيى ونمثتثة وهو على كل شيء قدير» يفعل ذلك سبع مرات». فذلك إحدى وعشرون تكبيرة» وسبع تهليلات» ويدعو فيما بين ذلك». ونسال الك ٠ الجا و لاوطا ال ا المردا
عدد الصفحات ٣٠٣4 إن مَنَاةٌ وكَانَتٌ 3 0 ل وكاتوا يتحر جون أن يَطلوفوا سن الصَّفًا والمروةء قَلَمَا جَاءَ الإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ الله يل عن ذُلِكَء قَأَنْرَلَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: إن آلضّمًا : َالْمَْوَةَ من سَعَبَّرٍ ألو هَمَنْ حَجّ الْبِنَتَ أو أعْتَمَرَ مَلَا جْمَاحَ عَلَِهِ أن يَطوَكت بهما#”"' . [الزهري: 115]. 1" و سس سر 1١ ]8717[ - وحَدَّنِّي عن مَالِكْء عن هِشَام بن عُرْوَةَ أن سَوْدةَ بنْتَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ كَانَتْ تحت عَرَوَة ؛ بن الربيرء فُخَرَجَثْ تَطوف بَيْنَ الصَّفًا والمَرُوَةٍ في 0 أذ ْمْرَةٍ مَاشِيَةه وكَانْتِ اقرأء تفيل مجاءت جد ] انُصَرَف النّامِنُ مِنَ العِشَاءِء قَلَمْ تَفْض طَْوَافَهَا حَنَّى نُودِي بالأوى . مِنَ الصّبْحء فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وبيه» وكان غروة 01 رَآَهُمْ يَطوفونَ َو الدوات َنْهَاهُمْ أَسَدَ النَهيء 0 له يالمَرَضٍ غاكيه4 فقول ليها اوه تقذ خات هو لاء شي 7ك اورف باو قال مَالِكُ: منْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْرَة في عُمْرَةٍء هَلَّمْ يَذَكْرْ حَتَى يَسْتَبْعِدَ مِنْ 0 أنه يرجم ؛ تكى وان كان كن أضات النناء َلْمَرْجِعْ كُلبَسْعَ بَيْنَ الصَّقًَا بكاوي عن ل قاين لل و ولك لتر 1 مانو ١ [الزهري: 1719]. # وسيل مَالِكٌ ء عَنِ الرَّجُلٍ يَلْقَى الرّجُلَ بَيْنَ الصّفَا والمَرْوَو كَيَقِفْ مَعَهُ يُحَدَه م قال لا أحِتْ لَه لِك . [الزهري: .]177١ قال مَالِكُ: ومَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاُ أَوْ شَكّ فيوء فَلَمْ يَذْكْرْ إلا وهُرَّ يَسْعَى بَيْنَ الصّمَا وَالمَرُوَقء زرن ين كنب سَعْيَهُ» ثم يم طوَاقَهُ بالبَيْتِ عَلَى ما اسْتَيْقَنَ» ويَرْكُمْ ركع الطَلوَافِء كم يَبتدئ 5 الكماءوا لك وفك زالنعرم 311 خُرَى والهّدي. م 6 ١ |8475 [ - وحََدَّئْئِي عن مَالِكِء عن جَعْفْرٍ بن مُحَمّدِ عن أَبِيهِء عن جابر بن عَبْدٍ الله حر م 14 ومسلم 2١9/4٠ أخرجه أحمد: 7:, والبخاري: )١( وقوله (لمناة) : سميت بذلك لأن النسائك كانت تمنى أي تراق عندهاء حسم بل العامة 2.)57١/57( وقوله (حذو قديد): أي مقابلهاء وقديد: موضع بين مكة والمدينة. لاشرح الزرقاني» . و«النهاية» (قدد) (0) زاد الزهري: قال مالك فيمن سعى بين الصفا والمروة» وهو على غير وضوء: إنه لا يعيد السعي. ولكنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك. [الزهري: 11714].
عدد الصفحات ٣٠٤رَسُولَ الله ككلِِ كان إِذًا نَرَلَ مِنَ الصَّمًا مَسَىء حَنَّى ذا انْصَبِّتْ قَدَمَاهُ في بَظْنِ الوَادِي سعبى» ّ حَتَى يحرج 0 [الزهري: 1715» الشيباني: 1874 000 ظ ه قال مَالِك ذ في رَجلٍ جهِلَ بدأ بالسّغي بين الصّفًا والمَرْوَةٍ قَبْلَ أَنْ يلوف ا قال:. لِيَرْجِعْ فَلْيَفٌ بِالبَيْتِ 1 يَسْعٌ بيْنَ الضّمًا وَالمَرُوَة» وإنْ جَهِلَ ذَلِكَ 0 ظ مكة وتتشعدة فإنهُ يَرْجِمُ مم إلى مَك ٠ يوك ِالبيّتِ ويَسْعَى بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةء وإن كان آضات التشاف رَجَعّ قاف بِالبَيْتِ 1ل والمَرْوَةء حَنّى يْتِمّ مَا بَقِي عَلَيه عو لالم َم علَيْهِ عُمْرَةٌ أخرَى والهذي. [الزهري : 00 ظ "4 صِيام يَوْم عَرَفَة [855] 1 - حَدّكني يَشبَى» ومالك عن أبي ادير سواه عن عَمَيْرٍ و عَبّدِ الله بن عَبَّاِء عن أَمُ القَصْلٍ بِدْتِ الحَارثِ أن تاها تَمَارَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في 3 رَسُولٍ الله يكل ا ا : لَيْسَ يِصَائِم َأَرْسَلْتٌ إليه َي بقدَح بن وهو واقِفٌ عَلَى + بَعِيرِه فَشَرِبَ'' .. [الزهري : 76 الشيباني: 54] . [#كم] مم١ - وحَدَّننِي عن مَالِكِ عن يَحبَى بن سَعِيدِء عن القَاِمٍ بن مُحَمدٍ َه أ المُؤمنِينَ 0 قال القَاسِم : وَلَقَدْ َأَيْنُهَا عَشِيَّ عَرَقَةَ يدهم الإمَامُ َم تَقِكْ حَنَّى يض مَا بَينَهَا وبيْنَ النّاسٍ مِنّ الأرْض» م تَدْمُو ِشَرَابٍ قَتُفطرٌ . [الزهري: 1837]. ٠ 44 - باب مَا جَاءَ في صِيام أيَام منَى 03 114 - وححذئفي يَشَْى عن مالي عن أبي لنضر مَْلى عُمَر بنِ عي اله عن كلقا بن ظ يَسَارٍ رم سُولَ الله كك نْهَى عن صِيَّام ل '. [الزهري: 01517 الشيباني: 5.19 . )١( أخرجه أحمد: 16117. وأخرجه مسلم: مطولاً. وقوله (انصبت): أي انحدرت. «شرح الزرقاني» (474/5). (؟) أخرجه أحمد: 15847» والبخاري: 2.1944 ومسلم: 7777. © قال محمد: من شاء صام يوم عرفة» ومن شاء أفطرء إنما صومه تطوع» فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم» فالإفطار أفضل من الصوم. ظ (©) الحديث مرسل : أخرجه النسائي في «الكبرى»: //7381 . ال ل الخو لضفه : لم يختلف عن مالك في إسناده هذ السنينة:
عدد الصفحات ٣٠٥5 سس سس هسسسحببي باب مأ يجوز من الهدي [871] 16 وحَدَّنَّيِي عن مالِكِه عَن ابن شِهَابٍ أن رَسُولَ الله كيه بَعَثَ عَبْدَ الله بنَ حَُذَاقَة َ عو من يطواف + 3 ول لين هِيَ أَيَامُ كل وشرب نا [الزهري : 4" ). [15]1854 - وَحَدَنْيِي عن مَالِكِء عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بن حَبَّان» عَنِ و0 عن أبي هِرَيْرَةٌ أنْ رسول الله يِه نْهَى عن ص صِيامِ يَوْمَينٍ : و الفِظرٍ ويَوْم الأضحى”" : [الزهري: 845 و/ا41” وهو مكرر عند الليثى أيضا] . كن ١/ ]854[ - وحَدَّتَنِي عن مَالِكِه عن يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بن الهَادِيء عن أبي مُرَةَ مَوْلَى أَمّ هَانِىٍ ابنة أبي طَالِبِ» الوا نه أخبرَه أنْهُ مكل عَلَى أبيه عَمْرِو بن العاص» فُوَجَدَه باكر فَدَعَانِي» قال: 9 صَائِمُ . فَقَالَ: هَذْهِ و الأَيَّامُ لبي سول الله كلد عن صا مِهِنّ وأَمَرَنَا بقِظرِجِنٌ ب [الشيباني : /ا3؟]. قَالَّ مَالِكٌ ' هِي أَيَامُ الَْرِيقٍ 0 [الزهري: 17519]. ه؛ باب مَا يَجُورٌ مِنَ الهَدْي لال ا م لتر ل 0 [الزهري: 1144]. . والنسائي في «الكبرى»: 7887 من حديث أبي هريرة طلينه .٠١5754 الحديث مرسل وقد وصله أحمد: )١( (0) أخرجه أحمد: 55 ,.٠١ ومسلم: 7717/7. (9) أخرجه أحمد: 58لا/ا١» وأبو داود: .75١4 (5) © قال محمد: وبهذا نأخذء لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لم لمتعة ولا لغيرهاء لما جاء من النهي عن صومها عن النبي وَكِلةِ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلناء وقال مالك بن أنس: يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي. أو فاتته الأيام الثلاثة قبل يوم النحر. (6) الحديث مرسل : أخرجه البيهقي في «الكبرى» : (78/60). وقد وصله أبو داود: ١/58 من حديث ابن عباس وها . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (7/ 511): وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب يحيى في «الموطأ» في هذا الحديث: مالك» عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكرء وهذا من الغلط البين» ولا أدري ما وجهه. ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديماً وحديثاً» أن هذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن أبي بكرء وليس لنافع فيه ذكرء ولا وجه لذكر نافع فيه» ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئاً» بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع .
عدد الصفحات ٣٠٦باب ما يجوز من الهدي [الام] ١9 وحَدَّنْنِي عن مَالِكُ عن الى الرَّنَادِء عَنِ الأغرجء عن أبو هري كله رَأى رجا يَسُوقَ بَدَنَةُ. فَقَالَ: مارْكَيْهَا21. قَقَالَ: رسول الله إنهَا دن -_ «ارْكَبْهًا ويْلَكَ). في اانه أ أو انالك , [الزهري: "217 الشيباني : 41]. 0 7 س6 سا تير وهبمع [1/7م] اح وخا م مالك عن عَبْد الله بن ديار أنه كان ل ل الحَجٌ بَدَنتَيْنِ يَدَنتَيْن» وفي العَمْرَةٍ , ةك قال: ورايته فى العمْرَةٍ لكر يدنه وم ' تائيه في دَارٍ حَالِدٍ بن أَسِيدِء وكان فِيهَا مَْزِلَهُ. قال: لق ريطم في لي بو ع ترم هر ون تك كتها زتريه دالا جا 1 0 هُدَى جملا فى 4 ١5١ ]417[ - وحَدئنِي عن مَالِكْء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أن عْمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزٍ يا 7“ [الزهري: .]17١١ 5050 من 3 إغاني 00 [ ملام ] ١" - وَحَدَّنِّي عن مَالِكِء عن نافع أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ كان يَقولٌ : إِذَا عن لد . [الزهري: 215١7 الشيباني: .]4١١ . حرس سر ا وي ل ا ور ل لل و 1 3 [الزهري: »١17١5 الشيباني : 355 ظ ظ ١144 73 وَحَدَنَي عن مَالِكِء عن هِمَام بنٍ عُرْوَةَء أَنَّ أَبَاُ قال: إدَا اضْظَرِرْت إلى بَدَنَيِكَ اركَبْهَا رُكُوباً َيْرَ كَاِح وإدّا اضْطرِرْتَ إلى لَبَِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى قَصِيلْهَاء قدا . نَحَرتَهَا فَانْحَرٌ َصِيلَهًا مها [الزهري: 21706 الشيباني: 4٠١ مقتصراً على الركوب فقط] . ظ .9708 والبخاري: 1749» ومسلم: ,.٠١16 أخرجه أحمد: )١( قوله (بختية): هي جمال طوال الأعناق. «النهاية» (بخت). ظ . )0( قال محمد: بهذا نأخذ. كل هدي تطوع عطب في الطريق. صنع كما صنع وخلى بين وبين 0 ظ © . .يأكلونه؛ ولا يعجبنا أت يأكل منه إلا من كان محتاجاً إليه . 77317 /0( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )( . وقوله (نتجت): أي ولدت «النهاية» (نتج) . )771//0( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )54(
عدد الصفحات ٣٠٧لس متك باب العمل ذ في الهدي حين يساق 5 - باب العمّل فى الهَدْي حِينَ يُسَاقَ ١50 ]41/1[ - حَدَّنَنِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عن نَافِع» عن عَبْدِ اللو بن عُمَرَ أَنَّهُ كان إذَا أُهُدَى هَذِياً ري 1 0 و 7 > عه 08 حر و 0ه ص مِنَ المَدِيئة ىا شعَرَه بذِي الحليفة يقلده قبل أن يشعرهء وذلِك في مَكَانٍ وَاحِدٍء وهو مُوَجَهُ للقبْللقٍ يَُلدُهُ ب* بتَعْلَيْن ويشعره مِنّ القن روانم يكاق مقا حت بر قف و مع اناس يوم َف ثم يَدْكَعُ به مَعَهُمْ إِذّا دََعُواء فَإِذَا قَدِمَ من عَدَاةَ الئّخْرٍ نَحَرَهُ قبل له يه اله و س هليم لق أو يقَصّنَ وكان هو ينحر هَذَيَه بيده فِيَصَفهِنّ قبا 7ك ويوَجههن إلى القِبْلَق - نَم يأكُل ) وييظعه”3) ٠الزهري: ال الشيباني : 5948| . [4/ام] ١١5 - وحَدَّنِي عن مالِكِء عن نافع أن عَنْدَ اللة نر مو كان إِذَا طعَنَ في سنا هَذيه وهو يَشْعِرَه قال : يسم الله والله 0 [الزهري > 1717 الشياتي :595 [41/4] - وحَدَنْيِي عن مَالِكِء عن نَافِع أن عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قَلْدَ وأشعِرَ تياس و 3 ووقف به بعرفة 0 [الزهري:. 94 الشيبانى: /ا١4]. [880] - حَدَنْنِي 00 عن 0 أن عبد الله بنَ عَمَّرَ كان لل ده القَبَاطِيَ والأنقاط )010 إفهة ف )0( (0) ا إن وَالحُلَلَء 0 يبْعَتُ بها إلى الكَعْبَةٍ فَيَكسُومَا إِيّاهَا””' . [الزهري: 15٠١ الشيباني: 000]. أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (777/0). © أخبرنا مالك: حدثنا نافع أن ابن عمر كان يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعابا مقرّنة» فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة» قال: فإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر» وكان يشعرها بيده» وينحرها بيده قياماً . قال محمد: وبهذا نأخذء التقليد أفضل من الإشعارء. والإشعار حسن», والإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعاباً مقرنة» لا يستطيع أن يدخل بينهاء فليشعرها من الجانب الأيسر والأيمن. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : (/ لالإ١)» والبيهقي في «الكبرى»: (0/ 0777 . أخبرنا أبو مصعبء قال: حدثنا مالك» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عما لم يسئن من البدن والضحاياء وعن التي نقص من خلقها . أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (0/ 7127) . وقوله (القباطي): جمع القبطي : بالضم ثوب رقيق من كتان يعمل بمصر نسبة إلى القبط بالكسر» على غير قياس فرق بين الإنسان والثوب» وقوله (الأنماط): جمع نمط: ثوب من صوف ذو لون من ألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمطء. وقوله (الحلل): جمع حلة بضم الحاءء لا يكون إلا ثوبين من جنس واحد. «شرح الزرقاني» (؟/ 178).
عدد الصفحات ٣٠٨بات العفل قن الفذى إذا عطي و ب م م تت يي سج ا 7151 [4841] وحَدَنَنِى عن مَالِكِ أَنّهُ سَأَلَ عَيْدَ الله بنَ دِيئَار : ما كان عَبْدُ الوبنُ عُمَرَيَضْعُ لال بدن حِينَ كُسِيّتٍ الكَْبَةٌ هَذِوِ السْوَة؟ قَقَالَ: كان يَتَصَدَّقَ بها(" .[الزهري: 171١ الشيياني: 19:1 [5لمم] /اء١ - وحَدَئيِي مالك عن نافع أن عبد الله 4+ بن عَمَّرَ كان يقُول: في الصَحَاي والبذن» ظ الينٌ فُمَا فَؤْ يل . [الزهري: 21517 الشيباني: 578]. 9 [887]- وحَدََّنِي عن مَالِكِء عن نافع أن عند الور غم كان لذأ شر يَشْقٌ جلال بَذَيو» ولا يعللها حَتّى يَعْدَوَ مِنْ مِنّى إلى عَرَ 0 ٠ [الزهري: 1537]. اناس قلقي من بالإورددى وار بي واد عرو ا ظ ظ 5 ظ أَحَدَكُمْ لله مِنَ الْبدنٍ اوسني أذ يَهْدِيَهُ لِكَرِيمِه إن الله أَكْرَمُ الكُرَمَاءِ وأَحَق مَنِ اختِيرَ له . [الزهري: .]15١4 ظ 4 باب العَمَلِ في الهَذي إِذَا عَطِبَ أو صَلَّ ١:8 ]446[ - حَدَنْيِي يَحَيّى» عن مَالِكِء عر سام ريه عن أَبِيهِ أن مني هَذْي ظ رول الكل 0النية رشؤم الدع كنت ْنع ما عب مِنَ الهَذي؟ قََالَ أ لَه سول أللة كل: «كُل بَدَنَةٍ عَطبَثْ مِنّ الهَدْي كَانْحَرْمَاء ثُمَ ألتي قِلَادَتَهَا في دَمِهَاء ثُمَّ خَلَ بَيْنَهَا 0 ظ النَا س يَأكلونها0”* . [الزهري: 15١6 الشيباني: 404]. ظ [3 144 وَحَدَّنّي عن مَالِكِء عَنٍ ابنٍ شِهَابء عن وى الننتك الانقالة عن ضاد بَدَنهَ تَطوٌعاً فَعَطِبَتْ كُنَحَرَهَاء مُمّ خَلّى بَيَْهَا وبين لام ينه ٠ فَلَيِسَ عَلَيِْ شَيٌْ نيه ودعو بر - )01 أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (77/0). ظ ظ © قال محمد :: وبهذا نأخذ» ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وبخطمهاء وأن لا يعطي الجرّار من ذلك شيثأء ولا من لحومها :.بلخنا أن النبي 375 يست مع علي يبنا بي طالب وه: ضيه بهدي» فأمر أن يتصدق بجلاله وبُحُطمهء وأن لا يعطي الجزار من خطمه وجلاله شيئاً . (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (7784/60). ظ () أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (0/ 777). (85) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 4104. (9) الحديث مرسل اخرهه موصي اوداق 717 .» وابن ماجه: زا خرضة فرص ولا حون *44:. والترمذي: "١١5 بنحوه» كلهم من حديث ناجية السلمي ظ قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: (778/7) مرسل صورة, لكنه محمول على الوصل» لأن عروة ثبت سماعه من ناجية الصحابي .
عدد الصفحات ٣٠٩باب هدى المحرم إذا أصاب أهله وأن أكَلَ منهًا 0 أ مَنْ يأك منهًا غَرِمُهًا”''. [الزهري: 315" ١ 2 الشيباني : ١* ع]. م6 عا ص [/841]- ود يي عن مَالِكْء عن نُوْرٍ بن رَيْدِ الدَيلِيّ» عن عَبّدٍ الله بن عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ”". .]) ١ ؟>١1/ : [الزهري عاو َه أو زحمم] ١6 - وحَدَّئْيِي من مَالك» عَنِ ابن شِهَاب أنه قال: من أضدض يدنه جَرَاءً هَذيَّ تَمَتنع؛ ا فى الطريق» فَعَلَيهِ البَد©. [الزهري: .]17١19 2 [885]- وَحَدَّتْنِي عن مَالِكِء عن نَافِع» عن عَبْدٍ الله بن هُمَرَ أَنّهُ قال: مَنْ أَهْدَى بَدَنَهَّ نُمَّ ضَلَْتْ أو ماني فَإِنْهَا إن كَانتٌ دوا الذلكاة وإن كَانْتٌ تَطرّعاً: فَإِنْ كاء اتدلياة وإن شَاءَ تَرَكَهَا”'. [الزهري: 1718. الشيباني: "43]. [) وِحَدَّنَِي عن مَالِكِ أَنَهُ سَمِعَ أَهْلَ العِلْم يَقُولُونَ: لا يَأكُلُ صَاحِبُ الهّدْي مِنَ الْجَرَاء والشلك: [الزهري: 8؟77١]. - باب هَذْي المُخرم إِذَا أُصَابَ أُهْلَهُ 18١ ]841[ - حَدَّنَّبِي يَحْيَى» عن مَالِكِ أَنّهُ بَلَعَهُ أن هْمَرَ بنَ الخَطَابٍ وعَلِيّ بنَ أبي طالب - ونا هريرة ستلوا عن رَجُل أصَابَ أهْلَهُ وهو مُحْرمٌ بالتحج؟ فقنو سان روعييم حَنَى يَقْضِيًا حَجَهُمَاء نم عََيهمَا ححجٌ كَابلٍ والهذْي. قال: وقَالَ عَلِنُ بِنْ أبي طَالِب : وإذًا أَمَلَّا بالححجّ مِنْ عَام قَابِلِ تَقَرَهَا حَنَّى يَفْضِيًا حَسََهُمَا””. [الزهري: .]17١ 0 وتاي عن اراق عن لحي بو صو اله حون بيه زر لفت ب يَقَولٌ: َرَوْنَ في رَجُلٍ وقَعَ بامرَأَته وهُوَ مُحْرِمٌ؟ لم يقل [ لَهُ القَوْمُ شَيْتاً» كَمَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رجلا و ص5 وقَعَ بامْرَأَتِهِ وهُوَ مُحْرِمٌ» قَبَعَثَ إلى المَدِيئَةٍ تال هدلت قَقَالَ بَعْض النَّاسِ : يمرق َينَهُمَا إلى عَام قابل . لدان نالتقي ليس] اوجهيياء َلْيْيَمَا حَسَهُمَا الَّنِي .)157 /80( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (1147/0). (؟) أخرجه البيقهى في «الكبرى»: )١( (*) قال مالك: وذلك الأمر عندنا . 40 أخرجه البيهقي ذ في «الكبرى»: (557”/0) وقال: هذا هو الصحيح موقوفء. وكذلك رواه شعيب بن 50-6 #اقا تعونت .ومياذا: ذا لدع وني لمر :| ل ,وكوي روت فلب كبيناك فزن تلضها :اناف قينا تسلا نهنا نقصهاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١517//6(
عدد الصفحات ٣١٠باب هدي من فاته الحجج ألم أَقْسَدَاهُء فَإِذَا قَرَعَا رَجَعَاء فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَح فَابلٌ فَعَلَيْهُمَا الحَجّ و يايد . ظ رونو لك ابن عيز ا قي ضر م 7 ١ حَيّث أهَلا بِحَجْهمًا الذي أفسداه. ورا على يفا .1 177١ 2 5 قال مَالِكُ: يُهْدِيَانِ جَمِيعا بَدَنَهَ بَدَ قال مَالِكُ في رَجُلٍ وق ِامْرأتِهِ في الحَجْ» ومًا بَبْنهُ وببْنَ أن يَدهَعَ مِنْ عَرَكَةَ ويَرهي/ الجَمَرَةٌ: لهُيَجِبُ عليه الهََيْ وححج كاي قال: إن كَائَتٌ إِصَايَتَه أَهْلَه بعل بعد رمي الجمرق فَإنْمًا عَلَيْهِ 4 الْعَمَرَةٌ ويَهَدِي, وَلِيْسَ عليه به حج م قابل . [الزهري : ليقن و؟#5؟١]. ش ه قال مَالِكُ: والَّذِي يُفْسِدُ الحَجّ أو العُمْرَةَ» حَتَّى يجب عَلَيْهِ في ذَلِكَ الهَديُ في الحَجٌ أو الْعَمْرَوء اليِقَاءُ الجْتَانِيْن» وإِنَ لم يَكنْ مَاءٌ دَافِقٌ . [الزهري: 15"4]. # قال: ويُوجِبٌ ذَلِكَ أَيْضاً المّاءٌ الدَّافِقُء إِذّا كان مِنْ مُبَاشَرَةٍ كَأمَا رَجُلّ ذكَرَ شَيْئاً حَنّى يحرج مِنْه مَاءٌ دَافْقٌّ : قلا أرَى عَلَيْهِ شَيْئاً . [الزهري: /ا؟١ إلا أنه قال: إلا الهدي]. سر سالك أن أذ زا قن افرانته وق يكو وق ذللةهاة نايز له كن علدوقي ذلك إلا الهَذي . [الزهري: .]١776 ويس عَلَى المَرأة الي يُصِيبُهَا رَوْجْهَا وصي مُحْرِمَةٌ مِرَاراً في الحَح أو العمْرَة وهي لَهُ في ذَلِكَ مُطاوٍ ع إلا الذي وحم تال إن أصَابَهَا في الحَج؛ قال وان كاق أصاتها في العمرَةٍ فَإنّمًا عَلَيْهَا قَضَاءُ العمْرَةٍ التي أَفْسَدَ ت ث والهدي. [الزهري: ١7؟١]. 48 باب هَذْي مَنْ فَاتَهُ الحَجٌ [*85م] “ه١ - حَدَّئْنِي يَحْيَى ) عن مَالِك» عن يَحْيّى بن سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: ا أن أيُوبٌ الأنْصَارِيٌ خَرَج 0" حَنَّى إِذَا كان بِالنّازِيَةِ مِنْ طَرِيقٍ م , أَجَا رَوَاحِلَهَ زأنه فوم على قتر بن الخظاب ارم النَحْرِء فَذْكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ 0 عمر: اصَنعٌ : ا ثم قَدْ حَلَلْتَء فَإِذَا أَخْرَكَكَ الحَج قَابلاً» فَاحْججْ وأَمْدٍ مَا اسْتَيْسَرَ .]١١ 489 0 5 0 اا ١54 ]494[ وحَدَّنْنِي مَالِكُ عن نَافِع» عن تنتكانا بن بكار ا كا سوه جَاءَ يَوْمَ النّحْر )01 مانو ان «الكبرى»: (158/0). قال مالك ترمن اسابه مثا لك ف الشغرة في إفساد عمرته؛ باصابة أهله؛ فإنهما يتقان لوجهها حتى يتما عمرتهما» ثم عليهما قضاؤها بعد ذلك» وعلى كل واحد منهما الهدي. بدنة بدنة . () أخرجه الشافعي في «مسئله» : رم والبيهقي في «الكبرى» : .)١7/6( .
عدد الصفحات ٣١١5 _ لل سسسب يأنب هلي من أصاب أهله قبل أن يفيض وحُمَرٌ بن الخَطَاب يَنْحَرٌ هَذْيَه فَقَالَ : يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ» أَحْطَأَنًا العِدَّهَ كُنَا نْرَى اليَوْمَ يَوْمُ عَرَقَةَ. فَقَالَ عْمَر: اذْمَبْ إلى مَكَةَ» فَظف أَنْتَ ومَنْ مَعَكَء وَانْحَرُوا هَذياً إن كان مَعَكُمُء ثم احْلِقُوا أو قَصَرُوا وارْجِعُواء فَإِذَا كان عَامُ قَابلٌ فَحُجُوا وَأهُدُواء كَمَنْ لَمْ ا ه98 ا نا ة أيام في الحج. وسبعة | ذا رَجَع”' . [الزهري: »157٠ الشيباني: .]57١ ظه قال مالك ومن قَرَنْ الحَحّ والعمرَة م انه الع فَعَلَيْه أن يَحْجّ قابلاء ويَفْرِنَ بَبْنَ ال > وَالعَمْرَة) ويَهُدِي هديين» هديا لِقَرَانِه الحَح مَعْ العمْرَةء وعدن لما فاته مِنّ الح . [الزهري: .]١55١ باب هدي مَنْ أضَاتٌ َهْلَهُ قَبلَ أَنْ يُفِيضَ ١66 ]895[ وحَدَتْنِي يَحَيَى) عن مالك عن أبي الي المَكي؛ «عن غظا رين ابي رباع عن عَبْدِ الله بنٍ عَبَّاسٍ أَنّهُ سّيِلَ عن رَجُلٍ وقَعَ بأ فلوو ةو وى كل أذ فيه لادان 0 0 4 : [الزهرئ: ١174 2 الشيباني : 67 ]. [9م] ؟ه١ - وحَدَّنْيِي عن مَالِكِء عن نَوْرٍ بن زَيْدٍ الدَيلِئّ» عن عِكرِمَة : مَوْلَى ابن عباس قال: لا ل 0 الذي يُصِيبُ أَمْلَهُ قر أن فين تير و 0 : [الزهري: 765 | . .)179/5 /5( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )١( قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (؟7/ 597؟) عن هذا الحديث: صورته منقطعء لكن رواه إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن هبار بن الأسود أنه . حدثه . فذكره موصولا قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إلا في خصلة واحدة» لا هدي © عليهم في قابل ولا صوم» وكذلك روى الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عمر بن الخطاب عن الذي يفوته الحج» فقال: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل» ولم يذكر هدياًء ثم قال: سألت بعد ذلك زيد بن ثابت» فقال مثل ما قال عمر. . قال محمد: وبهذا نأخذء وكيف يكون عليه هدي» فإن لم يجد فالصيام» وهو لم يتمتع في أشهر الحج؟ .)١79/١/80( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: قال محمد: وبهذا نأخذ. قال رسول الله كِيهِ: «من وقف بعرفة فقد أدرك حجه)ء فمن جامع بعدما © يقف بعرفة لم يفسد حجهء ولكن عليه بدنة لجماعه. وحجه تام» وإذا جامع قبل أن يطوف طواف . الزيارة لا يفسد حجهء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .)1/١ /8( أخرجه البيهقي في «الكبرى»: )'(
عدد الصفحات ٣١٢باب ما استيسر من الهذي .ىب ل 77ت __7تتب_سسسسسجججٍٍجححححح )9 ٠103 ْ ١617 ]81[ - وحَدَّنَيِي عن مَالِكِ أَنّهُ سَوِعَ رَبِيعَةَ بنَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنَ يَقُولُ في ذَلِكَ مِئْلَ قَوْلٍ سي مس مه ١) ش ش مة عن ابن عباس ظ قَالَ مَالِكٌ : وذَلِكَ أحَبٌ ما ار انيلا [الزهري: .]174٠ « وسيل مَالِكُ عن رَجُلٍ نسي الإقاضة حَتّى حَرَجَ ِنْ مَكَة ورَجعَ إلى بلاده؟ كقَالَ: أدَى إن لَمْ يَكنْ أَْصَابَ النْسَاءَ مرجع ميض » ؛ وإن كان أضَات الْنَْاءَ ليَرْجِعْ فَلْيفِضء ثم ش ليَعْتَمِرُ ولَيُهْدِء ولا يَنْبَغي لَهُ أنْ , تر هلي م ةوف يهاء ولك ال ين سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْتُ اغْتَمَرَ فَلْيَشْتَرِوِ يِمَكَةَ ثم ااا م يَنْحَرَهُ بها . [الزهري: 1747]. صا © (#حيان ها افد ين الهدي ١08 ]894[ وحَدَّئْنِي يَحيَىء عن مَالِكِ و عن أَبيه أن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ كان يَقَولٌ: مَا اسَتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي 5" [الوعرف: © الشيباني: 401]. [5 . وِحَدَّنَي عن مَالِكِ أنه بَلعَهُ أَنَعَبْدَ الله بنَ عباس كان يَقُولُ : ما مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي شَاءٌ قَالَ مَالِكٌ : كلك أن اميت لس نك أن الله ثارة رتكالى انول في متاب: « اله تنا ا تتنوا ابد وم يفأ ون كت مسكم متها ما يقل ما غلبن نَمَو يحَكُمُ به ذا عَدَلِ مَك هديا بِلِمَ الْكَعبَةَ أو كَتَّرَةُ طَمَامٌ مسَكينَ أو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَاما# ظ [المائدة: 46] فَمِما يكم به في القذي شَاقٌّ وقد سَمَاه الله هَذْياُء وذَّلِكَ لني لا اختلافَ فِيه عِنْدَنَاء وكَيّفَ يَشُكُ أَحَدٌ في ذَلِكَ؟ وكُل شَيْءِ لا يبل أن ي: اياده ا" . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (71/(/9): رواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة» لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل : إحداهن في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف: ' للإفاضة؛ يعتمر ويهدي. ْ ظ ا 09 أخرسة البييهقي في «الكبرى»: (171/0). ظ ظ 0 (؟) © قال مَالِكُ : ومَنْ أَصَابٌ أَهْلَهُ وهُوَ مُحْرِم؛ كد قَرَدَ احج والعُرَة كَْيَنْف1 لوَجْههِ حَنّى بده جه وحُمْرََهُ التي أفْسَدَ ثمٌ علَِْ ححجٌ كَابل. قن ِينَ الح والعمْرَة يدي هَذْيَينِ: هَذْياً لِقِرَانهِ الحَجّ مَمَ القر ف يوهنيا لما التو رد سجدو 6 1ه قال مالك في الذي يصيب أهله بعد أن يرمي الجمرة : فإنما عله أذيعتر ويهديء وليس عليه حج قابل. () أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (7/ 1760)» والبيهقي في «الكبرى»: (0/ 74). (5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»: (9؟/ 1): والبيهقى فى «الكبرى»: (0/ 14) كلاهما موصولاً إلى ابن عباس . 1 0 0 ظ
عدد الصفحات ٣١٣