المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

موطأ الإمام مالك تحميل PDF

مالك بن أنس

صفحة ١٨ من ٥١

"دل ل لي يبي بي بيب فاب ما لا يجب فيه التمتع اليا عي ياود سر هو ب هله ١م‏ ع بن ايه كلق كل عله هذيئ؛ إلا هذ على تي امتَمَرَ في أَشْهْرِ 3-5 1 ثم أَقَامَ حََّى الحَج َم حج. زر 13351 # قال مَالٍ و يد ب و انا فَاقِ وسَكَنَهَاء المكَمَن في أشهر سر َه م 2 0 ثم أَنْشَأْ السَحّ مِنْهَاء فَلِيْسَ بِمَتَم بِمْتَمَتّع» ولَيْس عَلَيْهِ هَذْيْ ولا صِيّامٌ وهو بِمَنْْلة 00 000 ره أَهُل مكة إذا كان مِنْ سَاكِنِيهًا . [الزهري: ا١١١].‏ ه قال: شْيْلَ مَالِكفُ عن رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ: حَرَجَ إلى الرّبَاطٍِ أو | لى ست ون الأشقارء + اسيم اي لَهُ َمل بِمَكةَ أؤ لا أَهْلَ لَهُ بِهَا ‏ َدَحَلَهَا َشْهْرٍ الحَجٌ» كُمَّ نْمَا الحَجٌّ» وكَانَتْ عُمْرَنُُ الى دَحَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتٍ اللي حا ع ماو بس سيت لسن قلبة ما على . المتَمنع صن الهَدي أو الصَّيّام ؛ ودّلِكَ أَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كِتَابِهِ: لدَلِكَ لمن ل يم أَهَلْهُ حاضرى لْمحِدٍ الحرام # [البقرة : 75 . [الزهري: ١١١4‏ و9١١١].‏ ١‏ باب جامع مَا جَاءَ ف في العْمْرَةٍ [94/] 50 - حَدَّتَنِي يَحْيَىء عن مَالِكْء عن سم مَوْلَى أبي بكر بن عب الحم ؛ عن أبي صَالِح الجماثة عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يَكَِبدٍ قال : : «العثرَةٌ إلى الممْرَةٍ عَقّارَةٌ لِمَا يَيتَوُمَاء والحَجٌ الكروز لسن لا إل ج702 '[الغرى 111903 [79] 55 - وَحَدَّتيِي عن مَالِكِء عن سُمَيّ مَوْلَى أبي بكر بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عبد الرَّحْمَنِ يَقُولُ: جَاءَتٍ امرَأءٌ إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَتُ : نانك مورت لِنْحَجٌّ» فَاغْتَرَضَ لِي. كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كهِ: «اغْتَمري في رَمَضَانَ فَإِنَ عُمْرَةٌ فبه كحِجةَ)” ''. [الزهري: 1175., الشيباني: 449]. َو , أنة )١(‏ قال مَالِكٌ : مَن اغتَمرَ في أَشْهْرٍ الحَجٌ» ثُمَ رَجَمَ إلى أَهْلِه ثُمّ حَجّ من عَامِهِ ذلِكَء فَلَيْسَ بِمْتَمبّع ويس عَلَيْهِ هَدْيُ ولا صِيّامٌ. [الزهري: .]١١7١‏ (6) أخرجه أحمد: 4448.» والبخاري: #الا/ا١ء‏ ومسلم: 77548. ") الحديث مرسلء وقد وصله أحمد: »١1,/81784‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن هشام: حدثنا يحيى بن -

عدد الصفحات ٢٨٢

باب جامع ما جاء في العمرة. ‏ ب ب ب ْ 17# [47/] /1. - وحَدَئِي عن مَالكٍ؛ عن نافع. عن عَبدٍ الل بن عَمَرَ أن عُمَرَ بنَ الطاب قال: العلوا ا م وحُمْرَيكمْ؛ ةكيك أن عه ١‏ كم وأئم ُفريه. أن يَعْتَِرَ في | غَيْرِ أشْهُرٍ ال 93 . [الزهري: 21١51‏ الشيباني : 95]. ءًِ [/ا9/ا] 48> يحي عن ال أب أ تنا ينعد عا 5 ات يما َم يَخطظ عن .١‏ َاجِلَتِهِ حَنّى يَرْجِع "ا , [الزهري: 1178]. ف قال مالك الشمرة سند سَنْهَ ولا نَعْلْمُ أحَداً مِنّ المُسْلِمِينَ أرْحَصَ في ترْكَِا. الي 117 ه قال مَالِكُ : ولا أو لأحَدٍ أنْ يَعْتَمرَ في السّنَةٍ مراراً ٠‏ [الزهري: 1111 . م« قال مَالِكُ في المُعْتَمِرٍ يَمَْ بأَمْلِه: : إن عله في لِك اهدي عر أُخرَى ييا بها بد إِتَمَامِهِ التي أَفْسَدَ ويخرم مِنْ 6 كت أَخْرّمَ ِعَمْرَتِهِ التي م إل أن يحول و مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِه» َلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يخم إلا من ميقا َه . [الزهري: .]1١74‏ ه قال مَالِكٌ : ومن مكل فك بتري فُطافٌ بَالْبِيتِ وسعق 1 الصَّقَا 0000 وهو جَنْبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضْويٍ م وكَمَ بأَهْلِ َم ذكَرَ قال: يَْتسِلُ أو يَوَضَأ ثُمّ يعو فيُطوفٌ بالبيتِ» ون العنًا والمروة. ويَعْتَِرَ عْمْرَة خرى: ويهُدِي». وعَلَى ب إِذَا أضاننا رَوَجَهَا وهي مُحْرِمَةٌ مِكْل ذَلِكَ . [الزهري: ه6١ ١‏ ]. قال مَالِكٌّ: كَأَنَ المُعْتَمِرٌ مِنَّ التَنِْيم ؛ 0 تشرع من الحرمء َم يُحْرِمَ فَإِنَّ حت أبي كثير» عن أبي سلمة» عن معقل بن أم معقل الأسدية. نان رادت الى الس .+ لحديث . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (77/ 080) ا 0 مرسل في ظاهره إلا أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار مسنداً بذلك: والحديث صحيح مشهور من رواية أبي بكر وغيره. ظ )01( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ : 8",. © قال محمد: بتر المت يوج إن أملاء ات ربجي ليع افد كن نف سريت ابل من القران» لكن القران أفضل من الحج مفرداً والعمرة ة من مكة» ومن التمتع والحج من مكةء لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من بلده؛ وإذا تمتع كانت حجته مكية» وإذا أفرد بالحج كانت عمرته ٠‏ كية» ‏ فالقران أفضل» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهاثنا. ظ فه © وسيل مَالِك عن رَجلٍ من أل متمة» أله أذ يُخرم من بجوف مك يشرَة؟ قال: لاء ولكنْ يَحْرْجٌ إلى الجل» فَيَحْرِمُ مِنْهُ. [الزهري: .]١١79‏

عدد الصفحات ٢٨٣

77# تت تت 7 1 يي ا نا نكاح المحرم فت الك 1 6( 0 ذَلِكَ مجَْرَئٌ عَنْهُ إِنْ شَاءَ الله ولَكِنٍ المَضْل أنْ يهل مِنَ المِيمَاتٍ الذي 2 م هُوَ أَبْعَدُ من الَنْعِيم. [الزهري: .]١١7777‏ "١‏ اباب نكاح المُحْرِم [54] 4 وَحَدَئُنِي يَحيَى ) عن مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أن ع و دمو >2 هس رَسول الله كه يَحَتَّ أن رافِع مولاه ورجلا مِنَ الأَنْصَارِ فَرَوجتاه مُيمونة بنت الحارث , 0 رمو م(١)‏ ورمول لله يلل بالمديئة قَبْلَ أ ل ل يحرج [الزهوي 111177 ن عمر بن عُبيْدٍ الله أَرْسَلَ إلى أَبَانَ بن عُثْمَانَ وأَبَانُ يَوْمَيِذٍ أُمِيرٌ الحَاجٌّء وهُما مُحْرِمَانٍ: إِنْي قَذْ +جو بير 1 ٠7٠١ ]9/49[‏ - وحََدَّئْنِي عن مَالِكِء عن نافِع؛ عن نُبَيْهِ بن وهُبٍ أخِي بَنِي عَبْدٍ الدَارٍ 6 عر 5 تُ أن أنكح طَلْحَة بنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بن جُيَيْره وأَرَدْتُ أن تَحْضْرَ. َأَنْكَوَ ذَلِكَ عَلَيهِ أَيَانُ وَقَالَ : سَمِعْتٌ عُْمَانَ بنَ عَفَانَ يَقَولُ: قال رَسُوَلُ الله كط : ١لا‏ يُنكح المَحْرم ولا ينك . ولا يَحْطبٌُ)” وا [الزهري: /ا/ط1١1.‏ الشيباني: 1459. -7١180[‏ وحَدَئنِي عن مالِكِء عن دَاوَدَ بن الحصَيْنٍ ألا طريفاً تَرَوْجَ | ارا وهو مَحْرِم م فَرَدٌ عُْمَرُ بن الخَطَاب ا : [الزعري: 2١١1/48‏ الشيباني: 1337]. . بنحوه من حديث أبي رافع طبه‎ 84١ الحديث مرسل» وقد وصله أحمد: 071/141 والترمذي:‎ )١( قال الترمذي: هذا حديث حسن, ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة.‎ وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي جد تزوج ميمونة وهو حلال» رواه مالك‎ . مرسلاً» قال: ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً‎ هذا الحديث قد رواه مطر الوراق» عن ربيعة» عن‎ :)١0١/( وقال ابن عبد البر في «التمهيد»:‎ سليمان بن يسار عن أبي رافع. وذلك عندي غلط من مطرء لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع‎ وثلاثين» وقيل: سنة سبع وعشرين» ومات أبو رافع بالمديئة بعد قتل عثمان بيسير»ء وكان قتل عثمان‎ ينه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع.‎ وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة لما ذكرنا من مولدهء ولأن ميمونة مولاته ومولاة‎ إخوته اعتقتهم وولاؤهم لهاء وتوفيت ميمونة سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس» فغير نكير أن‎ . يسمع منهاء ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها‎ (؟) أخرجه مسلم: 54547". وأخرجه أحمد: 10١‏ مقتصراً على المرفوع منه فقط . (9) أخرجه الشافعي في «مسنده»: »١745‏ والبيهقي في «الكبرى»: (55/0).

عدد الصفحات ٢٨٤

]80٠1[‏ 7 - حَدَّنْنِي عن مَالِكِ عن تافِع أن 93 نَ عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ كان يَقُولُ: لا يكح المُحْرِمُء ولا خطي شقان انهه ولا عَلَى غَيْرو"' '. [الزهري : 00 الخسابي 0 35]. 601 ] 76 وَحَدَّئنِي عن مَالِكِ أنه اه الكدنوة وسَالِمَ ب بن عَبَدٍ الى 02 بن يَسَارٍ سُِلُوَا عن ناح المُحرِم؟ كَقَاُوا لا لي ولا يتكح . [الزهري: .1118١‏ م ماصعماو قال مَالِكُ في الرَّجْلٍ المُحْرِم إن َُاجِعْ امَْأنَهُ إن شا ذا كانَث في عِدَةِ يِه [الزهري: الما .]١‏ 7 باب حِجَامَةٍ المُخْرِم ]8٠١7[‏ 4 حندثبى يَنَيَى) عن مالك عن يَحيّى بن سعد عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنْ رَسُولَ الله عد ا حت عو ابراه لو كم سمه عير “خخ سم 0 5 كله احَْجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِوء وهُوَّ يَوْمَيِذٍ بِلَحْيَيْ جَمَلِء مَكَانَ بظرِيقٍ لضاف 4-6 '. [الزهري : 28 الشيبانى: .]0٠١‏ هم سس [: ]6 وحََدَّئْنِي عن مَالِكِ عن نافع عن عَبّْدِ الله بن عُمَرَ أَنّهُ كان يَقُولُ: لا يَحْتَجِم َ المخرم إلا أن يضطرٌ إلبه ميا لايد 1 0 [الزهري: 2114٠‏ الشيباني: 416» .]07١‏ (010 © قال محمد: قد جاء في هذا اختلاف» فأبطل أهل المديئة نكاح المحرم» والعان اهل بمكة واهل” العراق نكاحه؛ وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله يَكِةِ تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرمء فلا نعلم أحداً ينبغي أن يكون أعلم بتزوّج رسول الله َك ميمونة من ابن عباس وهو ابن أختهاء فلا نرى بتزوج المحرم بأساً. ولكن لا يقبّل ولا يمس حتى يحل» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. أخرجه الشافعي في «مسنده»: »١17150‏ والبيهقي في «الكبرى»: (87/ 111). وأخرجه الطبراني في «الأوسط): والدارقطني في «سئئنه» : ا ا سوس ٠‏ عمر ويا فههة فيه الحديث مرسل؛ , وقد وضله أحمد: 84 ,© والبخاري: ”147. ومسلم: 7887 من حديث لانن عبد مرا #التعوينة : 75 107): وهذا مرسل في «الموطأ» عند جماعة الرواة» وقد روي مسنداً من وجوه صحاح من حديث ابن عباس» وجابر. وعبد الله بن بحينة» وأنس. اا ش © قال محمد: وبهذا تأخذ. لا بأس بأن يحتجم وهو محرم. اللطراا ام ام سر للعلا وبلق شغراء وهو قول أبي حنيفة . © قال محمد: انا اابعف البجرس رك اام قدا لان الذي 6 انا مني رهد صائم محرم. وبهذا نأخذ.» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهاثنا . 0

عدد الصفحات ٢٨٥

5 ----------------- سحي با ب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد # قال: قال مَالِكُ: لا يَحْتَجمٌ المُحْرِمُ إِلّا مِنْ ضَرُورَةٍ. [الزهري: .]١١9١‏ 4 2 باب مَا ‏ جور ِلْمُحرِم أكلهُ مِنَ الصّيد [1805] 7 - حَدَّنْنِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عن أبي النّضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بن عُبَيْدٍ الله الَيِمي» عن تافِع مَوْلَى أبي قَتَادَةَ الأنْصَاريء عن أبي قَتَادَةَ أَنَهُ كان مَمَ رَسُولٍ الله يَكِ حَنَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضٍ طَرِيقٍ مَكة تَخْلفَ مَعَ أضحَاب له مُحْرِمِينَ ‏ وهو غير مُخْرِمٍ فَرَأى حِمَاراً وَشِيًا فاستوئ علن فريقه كشال أضشابة أن يكاولوة تؤطة». ايا عَليْده فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ كَأَبَؤاء كَأَحَدَهُء ثم سَدَّ عَلَى الحِمَارٍ فَمَتَلَهُ لمعيه رن لد وأبَى بَعْضُهُمْ كلما أَدْرَكُوا رول الله كلل شالوة عن ذلكه قال :«إنما ن ل طَعْمَةٌ أَظعَمَكُمُوهًا 20 . [الزهري: »1١75‏ الشيباني: 557]. 707 وَحَدَّنَيِي عن مَالِك ال عن أَبِيه أن الدُبَيْرَ بنَ العَوّام كان يَتَرّوَُ صَفيفٌ العلماء فى الإخْرام”' "يأ [الرهرق: 107 "الحياق :1446 قَالَ مَالكٌ: والصّفيفت: القّديد: 78/1 - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عن رَيْدٍ بن أَسْلَّمّ أن عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ أُخْبَرَهُ عن أبي قَتَادَةَ في الحِمَارٍ الوَحَْشِيٌ ثْلَ حَدِيثٍ أبي النَضْرِء إِلَّا أَنَّ في حَدِيثِ زَيْدٍ, بن أَسْلَمَ أنَّ رَسُولَ الله يِه قال: «هَل 8 مِنْ لخمه شَّيدة70" . [الزهري: 11897]. او ا يا وري اليا 0 اللفنرق هو امفري 1 شول الله يله حَرَح يُرِيدُ َكَةَ ومُوَ مُخْرمٌ؛ على إذَا كان دافن .5887 ومسلم:‎ 2591١5 أخرجه أحمد: /55051» والبخاري:‎ )١( (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (189/0). © قال محمد: وبهذا كله نأخذء إذا صاد الحلال الصيد فذبحه» فلا بأس بأن يأكل المحرم من لحمه إن كان صيد من أجله, أو لم يصد من أجله» لأن الحلال صاده وذبحه» وذلك له حلال» فخرج من حال الصيدء وصار لحماً» فلا بأس بأن يأكل المحرم منه» وأما الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيده» فإن فعل كمّرء وتمرة خير من جرادة» كذلك قال عمر بن الخطابء وهذا كله قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى . (0) أخرجه أحمد: 77878ء والبخاري: ,.7591١5‏ ومسلم: 586017.

عدد الصفحات ٢٨٦

ظ انطع ع اعم بالرو وحاءء إِذَا 000007 َذِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكن فَقَالَ: -5 كَإِنَهُ يُوشِكُ أن يَأَنِنَ صَاج؛ . فَجَاءَ البَهْزِي وهوّ صَاحِبَّةٌ إلى. رسول الله يكل دقال نا رَسَول الله» َأَنَكُمْ بهَذَا الجمَارٍ. كَأَمَرَ رَسُولُ الله بك أبَا بكر فَقَسَمَهُبيْنَ الرّقَاقِءِ ثُمّ مَضَى حَلَّى إِذَا كان . اناي ييْنَ الي المج -إِذا ني حافت ”' في فل وف سَهُم» َعم أن رسُول اله كله أَمَرَ رَجُلاَ أن عند لَا يَريبُهُ أَحَدٌ مِنَّ النّاسٍ حَتَّى يُجَاورُوة7") 5 [الزهري: .]١١1784‏ ليان وبح كد أل كي ل لي ار يي ا بي هُرَيْرة أنه أمْبَلَ , ال و د حَنَّى ذا كان بِالرَبَدٍَ وجَدَ رَكُباً مِنْ أَهْل العِرَاقٍِ محر مِينٌ ) فساو هُ عن لخم 2 فو رع ار فد امل الرَيَذْةٍ فَأَمَرَهُمْ بأكلوء ثم قال: إِنّي ‏ شَكَكْتٌ فِيمًا أَمَرْتَهُمْ بو قَلَمّا قَدِنْتُ المَدِيئهَ دَكَرْتُ ذَلِكَ لِعْمَرَ بن الخَطَابء فَثَالَ عمَر: : مَاذًا أَمَرْتَهُمْ به؟ كَقَالَ: أَمَرْتَهُمْ بأكله. َقَالَ مْمَرٌ بن الحَطاب: لَوْ أَمَرْتَهُمْ ِبر ذَِكَ لَفَعَلْتْ بِكَ. يتَوَاعَدَهُ . [الزهري: .]١١4٠‏ 2 لو و رم 7ه 141١[‏ كلم - وححدَّنَيِي عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابٍء عن سَالِمِ بن عَبْدِ الله أنه نّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَ يُحَدْتُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ أَنّهُ مر بهِ قَوْمٌ مُحرِمُونَ بالربلَو وَاسْتَفْتَؤهُ هُ في لخم صَيْدٍ فنحدوا بانيا أ أَحِلَة يَأكُلُونَهُء َأمْتَاهُمْ بأكله. قال* 3 فقت المليقة على مهر بن الخَطَابء فُسَأَلتُهَ عن ذَلِكَء فَقَالَ: بِمَ أفتَبِتَهُم؟ فَقَلْتٌ: َتَبِتهُمْ بأكله. قال: ثَالَ غم : لو أَفكه: بغيْرِ ذَلِكَ الس قن . [الزهري : ل اسياني 41 110 مسومل عن عالق غو ردن آنا ماري ال ِنَ الشّامٍ في رَكْبٍ مُحْرمِينَ؛ 0 ببَعْض الطّرِيقٍ وجَدُوا لخم صَيْدٍ فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بأكْلِهء قال : ا يئر على عر بن الكاب قزرا وك ل ف 0 عن لاق د قَالُوا: كغبٌ. قال فا قل 0 مع له 5 1 0-8 ظ 0 0000 08 قال ابن عبد البر ذ فى «التمهيذ) : افرفة 61 لج ين القن انها الحديث» واختلف 0 فرواه جماعة كما رواه مالك. وروأه حماد بن زيد. | وعكم» ويزيدين حارودة وعلي بن مسهر عن يحبى بن سعيد؛.عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سلمة» عن النبي كَكِنِ. (9). أخرجه البيهقى فى «الكبرى»: (8/ 189).

عدد الصفحات ٢٨٧

حي ا باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد طَريقٍ مَكةَ مرت ب بهم رجل مِنْ جَرَادٍ قَأَفْنَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأَحُذْ اه قال: هلما َيمُوا عَلَى عُمَرَ بن الكَطَابِ كوا دّلِكَ لَهُء قَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُمْعِيَهُمْ بِهَذَا؟ قال: هُوَ مِنْ صَيْدٍ البَخْر. قال: وما يُدْرِيكَ؟ قال: يا أْمِيرٌ المُؤمِنِينَ» والَّذِي نَفْسِي يد يله إن هِيَ إل َْرَةٌ حوت»: ره في كُل عَام :[الاهوى 11 السماتق 1 ]ء وسَكْلَ مَالِكُ عَما يُو دن لوم اليد على لطي هل يتاع المخرة؟ ققال: ا ذلك ترم يي العا اومن او ا ا رَجُلِ لَمْ يرد به المُحْرِمِينَ َوَجَدَهُ مُحْرِمٌ فَابْتَاعَهُ» قلا بَأَمنَ به. [الزهري: 1147]. قال مَالِكٌ فِيمَنْ أَحْرَمٌ وعِنْدَهُ صَيْدٌّ قَدْ صَادَهُ أو ابْتَاعَهُ : كَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يُرْسِلَهُ ولا بَأمنَ أن يَجْعَلَّهُ عَنْدَ أَهْلِه . [الزهري: 1145]. ه قال مَالِكُ في صَيْدٍ الحِيئَانٍ في البَحْرٍ والأَنْهَارٍ والبِرَكِء وما لِلْمُخْرم أَنْ يَصْطَادَه. [الزهري: .11١54‏ 65 2 باب ما لا يَجل لِلمُخرم أكلهُ مِنَ الصَّيدِ 0 فو ع م ا 7 شبه ذلك : إنه خلال [817] 78 وحَدَّتَنِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عَن ابن شِهَاب» عن عُبَيّدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عَنْبَة بن مُسعودٍ» عن عَبّدٍ الله بن عَبّاسِ) واسدا مووي واي ان ارا التق وَهُوَّ بِالْأَبْوَاء أؤ بِوَدَّانَ فك هله سول الله َيه قال: فلا أ رَسُوَلُ الله كل مَا فى وججهى», قال : نَل كه علي إل نا خرمٌ)”''. [الزهري: 01141 الشيباني: .]51٠‏ 873 44 وحَدَّثَيِي عن مَالِكِ عن عَبْدِ اللو بن أبي بَكرِ» عن عَيْدِ اللو بن عار بن ريبع قال: يد سر ا 0 هه بِقَطِيمَةٍ 00 7 ىت د ا صِيذ مِنْ 0 000 لاق القيانن1111]: .)189 /5( والبيهقي في «الكبرى»:‎ .48178٠ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»:‎ )١( وقوله (رجل من جراد): أي قطيع» وقوله (نثرة الحوت): أي عطسته. «شرح الزرقاني» (7/ 07174 . (5؟) أخرجه أحمد: 1547» والبخاري: 2١1878‏ ومسلم: 1840. ف أخرجه الشافعي في «مسنده»: 5 ١١1ء‏ والبيهقي في «الكبرى»: .)١9١/0(‏ وقوله (بقطيفة أرجوان): القطيفة : كساء له خمل» والأرجوان: صوف أحمر. «شرح الزرقاني» (7// 273178 .

عدد الصفحات ٢٨٨

.جنات قر الصيد في الحر لل حي 61١1‏ 6 وَحَدِي عن مَالِكِ؛ عن هِشَامٍ بن عُرْوة. عن أبِيه عن عَايْشَةٌ 1 التزبية) ظ قَالَتْ لَه: يَا ابن أختي» الحاعن عط كالة كَإنَ تلج في نَفْسِكَ شَيْة قدغه. 7 ظ أكلَ لخم اليد" . [الزهري: .]١١48‏ ه وحَئِي مالك في الج النخرم باد ين ألو يد ضغ له لِك الطية. أله و منه وَهُوَ يَعْلْم أنه مِنْ أَجْله صيك : فَإِنَّ عَلَيْهِ ججدَاءَ ذلِكَ الصَّيْدٍ ل [الزهري : ١١68‏ ). قال: وسُّيْلَ مَالِكُ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطرٌُ إلى أكل المَيَْةِ وهُوَ مُحْرِمٌ أَيَصِيدُ الصّيْدَ فيأكُلّهُ أَمْ يَأكُل المََة؟ كَقَالَ: ب يَأن” الميئهَ ودَلِكَ أنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يُرَخصْ لِلْمُحْرِم في أَكُل اليد ولا في أَخْلِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الأخوّالء وقَذ أَرْحَصٌ في المَْئَةِ عَلَى حَالٍ الضَرُورَة. [الزهري: .]1١6١‏ « قال مَالِكُ: وأمّا ما قَتَلَ المُحْرِهُ مُ أو دَبَحَ مِنَ الصّيْدٍ فا يَحِل أَكْلَهُ لِسَلَالٍ ولا لِمْحْرِم لأنْهُ لَيْسَ بذكي كان خَطَأ أو عَمْداء كَأكْلَّهُ لا يحل قال مالك: قَدْ سَمِعْتٌ ذَّلِكَ مِنْ غَيْرِ واحِدٍ. [الزهري: .]١16١‏ ظ ع 2 ربروقو 2 7 د »ع قاد فاضت قال مالك في الَّذِي يَقثل الصَّيّدَء ثم يَأْكُله : إِنْمَا عَلَيّْهِ كَمَارَةٌ واحِدَةٌ مِثْل مَنْ قَتَلْهُ ولَمْ يَأكُلْ منه . [الزهري : ١ ١617‏ )]. 4" باب أمْرٍ الصَّيِدٍ في العَرّم [6514816 - قَالَ يَحبَى : قال مَالِكٌ : 2 شَيْءِ صِيدَ في الحَرّمء 1 أرْسِل عَلَيْه كلب في الحَرّمء موسي ا وري ا و جَرَاءُ ذلك الصَّيْدِ ما الَّذِي يُرْسِلْ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيّْدٍ في الجلّ فَيَظِلْبُةُ» حَبَّى في الحَرّم ٠‏ فَإِنّهُ لا يؤكل. ولس علي في وَلِكَ جَرَاءٌ. إلا أَنْ يَكُونَ و0 ٠‏ فَإِن مله قَرِيباً م مِنَ الحَرّم فَعَليْه جَرَاؤٌه 0 . [الزهري: ١١67‏ و65١١].‏ ظ ]سمب .)١195/0( أخرجه البيهقي في «الكبرى»:‎ )١( ” وقوله (تخلج) : أي تحرك . «النهاية» (خلج). : آي‎ زاد الزهري : قال: الو مارلك ع النضرم رذن الخلول علي صَبن يقل ' هل على لخر كذان؟‎ )0 قَفَالَ: لاء ولا ينبني لَهُ أن يفْعلَ ذلِكَء وإِنّمَا هُوَ بِمَنِْلَة الرَجْلٍ يَأمْرُ الرَجُلَ أَنْ انه نلما تله‎ << ..]1166 ل [الزمري:‎

عدد الصفحات ٢٨٩

2779797-59 2 22 ل س2 7-2-2922 7 يري لتب نت الحكم في الصيد "١‏ اباب الخكم ف 871815 - قَالَ يَحْيَى ا قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: يما الْدِينَ ءامنوأ لا تقدلوا الصَيدَ و ل سمس ب سس وو َه 9 سم صر 006 ار 1 تعيذا تحاف مفلل كا اقل إن ١‏ نمَو يحَكمْ بو دوا عَدَلي مني يا بالغ اكد 3 در ل سكن َ 08 5 صِيَاما لِيَدُوقَ وال 1 2 [المائدة: 846]. قال 2 ا 00 00 بَمَنْوْلَةَ الْذِي يَبْتَاعَهُ ع8 ظَُ ب 8 5 كاله 6 ات ضيه ملوغ فر ع انر ارد .]١ ١ 5١و ا١١هالو ١٠5‏ « قال يَحَيَى ار ا تا مووي در يَفْثْلُ الصَّيّدَ فَيِحْكُمْ عَلَيّهِ فيه : َو لدو القند الى أمات: بنْظَرَ كُمْ تَمَنهُ مِنَ الطّعَام؛ َْظهمَ كُلَ مِسْكِينٍ ما أَوْ يصُومَ مَكَانَ كل مد يَْمآء ويُنْطَرَ كم عد المَسَاكِينِ؛ قَإِنْ كانوا عَشَرَةٌ صَامَ عَشَرَةَ يام وإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ صَامٌ عِشْرِينَ يَؤْمأًء عَدَدَهُمْ ما كَانُواء وإِنْ كَانوا أكُثرَ مِنْ سنن كبا ل قال مَالِكُ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ في الحَرّم وهُرٌ حَلَالٌ» بوثْل مَا يُحَْكُمْ به عَلَى ارم الذي يَْثّلَ الصَّيْدَ في الحَرّم وهُوّ مُحْرِمٌ. [الزهري: 1159]. 29 باب ما يَقَثْلَ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ 73 48 وحَدَنِي يَحْبَىء عن مَالِكْء عن نَافِع» عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن رَسُو لَ الله يك قال : احَلٌ من الاب لْسَ َلَى المخرم في كفل جاح : الغُرَاتُء والحِدَأَةٌ وَالعَقْرَبُ) والفَأر ف والكَلبُ اللو . [الزهري: 487١1١ء‏ الشيباني: 1475 . 26 أن ' ارس مر )١(‏ © قال مالك بن أنس : قال الله تبارك وتعالى ٠‏ < يما الي تامزا بنرك أله جتن ين الصَيْدِ كاله بَدِيي ورمافم» قال: فكل شيء يناله الإنسان بيده من الصيد» أو برمحهء أو بسهمء أو بشيء من سلاحه» فيقتله فهو جيد . (؟) © وزاد الزهري: مكان كل عشرين مداً عشرين يوماً من الصيام . قال مَالِكٌ: قال الله تَبَارَكَ وتَعَالَى في الظهار: صَسَْرِرٌ رَمبَةٍ ين مَل أن بَتمآكا؟ه. لاسن لَرْ يِذ مَصِيَامُ َمَرَينِ متَنَابَِنِ من هل أن بَِمَآسَ صَنَ لّ مَنَعَطِعَ فَِطعَامْ سين مسْكِنا4 فجعل الله مكان صيام كل يوم إطعام مسكيق [الزهرئ: 1154]: () أخرجه أحمد: 2.5779 والبخاري: 1475. ومسلم: 741/7.

عدد الصفحات ٢٩٠

[814] 45 - وَحَدَّنَِي عن مَالِكِء عن عَبْد الله بن دِيئَارِء عن عَبْدِ الله بن هُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله قال: ١حَمْسٌ‏ مِنّ الدَّوَابٌ مَنْ قَتَلْهُنَ وهُوَ مُحْرِمٌ قلا جُنَاحَ عَلَيْه عَلَيْهِ: العَقْرَبُء والقَأرَقٌ . والغْرَابُ والحِدَأةٌ وَالكَلْبُ العَقُورٌ)”'' . [الزهري: 1184 الشيباني: 1457 . 14] وحَدَّتَبِي عن مَالِكِ ل عن أ أنه أن رشو ' كل قال فَوَافِقَ يَقْتَلْنَ فى الحرم : المَأَرَةٌ والعدرت: والعرَاتُ: والجدأً 3 والكَلبُ 0 ١‏ [الرهري: هلما ١‏ ]. ا 4١ ]87١[‏ - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِء عَنِ ابن 2ك مر بمَئْلِ الحَيّاتِ في ارم" ٠‏ [الزهري: 187١1١»ء‏ الشيباني: 478] . » قال مَالِكُ في الكَلْبٍ العَقُورٍ الَّذِي أمِرَ مَل في الحَرّم : إن كُلّ ما عَقَرَ النّانَ وعَدَا عَلَيْهِمْ وأَحَائَهُمْ؛ مِثْلُ الأَسَدِ وَالئّمِرِء والمَهْب والذَّئْبء رك الكل كود وما مَا كان مِنّ السّبَاع لا يَعْدُوه مِثْلَ الصّبّْع. والتَعْلَبِء والهرّء وما أَشْبَهَهُنّ مِنَ السّبَاع» وح بي فَإِنْ قَثَلهَ قَدَاهُ. [الزهري: ١١١41‏ عدا 0 فإن قتله فداه] . ْ قال مَالِكُ: وأمّا ما ضَرَّ مِنَ الطَيْرِء فَإِنَّ المُحْرِمَ ا يَفْثُلَهُ إلّا ما سَمَّى النّبىَ 6 : الغراتٌو و الهداة وذ كل اشع شَيْئاً مِنَ الطَيْر سِوَاهُمَا قَدَاهُ. [الزهري: 1184]. 8 باب ما د تجوز للدخرم أن بنع سام وم هبي سم كل 0 نيم لي دام ارك قر الاب ل فى طين بالسّقيًا وهو مُخرم *' ([الزهري: ؟94١١.‏ الشيباني: ؟47'7]. .741/5 أخرجه أحمد: ,© والبخاري: “2187 ومسلم:‎ )١( 7010 المعديت هوت[ اخ عضيو أحمد: 15715, والبخاري: 7815 ويسم ماران عدن عائشة . (90) © أخبرنا مالك: اغبرنا ارو سبات قال" بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يقول : أمر رسول الل يل . بقتل الوزغ . قال محمد: وبهذا كله نأخذ. وقواقزل] فى :سف والعافة نوع تنها فنا (5) أخرجه الشافعي في امسنده» : 4:» والبيهقي في «الكبرى) : 537 قوله (يقرد): أي يزيل القراد» والقراد هو ما يتعلق بالبعير. «شرح الزرقاني» (0988/7. © قال محمد: وبهذا نأخذ. لا بأس بهء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

عدد الصفحات ٢٩١

7 1017 سكس ا 1 الحج عمن يحج عنه ل > روس قَالَ مَالِك : وأنا أكرهه. 5 , لوده . .8 <ولورة 8 ككس م 5 .ل م 5 ثم و5 5ه [875] 99 وحدثني عن مَالِكء عن عَلَقَمَة بن أبي عَلَقَمَة عن أمهٍ أنها قالت: سّوعت عائشة روج ََ 5 8 ظْ 2 نر "كت لين اه ساه 5س ه سس م 6ر ه فده 5 النبى كل تَسْألَ عَن المخرم. أُيَحَكُ جَسَدَه؟ فَقَالتْ: نَعَمْ فليخككه وليَشْدَدْء قالت 5 6 ع لني 1 بو 20 م16 © 2س سرلهة عد (ر١‏ عائشة : ولو ربظتٌ يَدَاى ولم أجد إلا رجلىٌ لكك" الؤهرف: قن الشيات + 15 ] ع | [87] 44 وَحَدَّتَنِي عن مَالِكِء عن أَيُوبَ بن مُوسَى أنَّ عَبْدَ الله بنّ عُمَرَ نَطرَ في الوِرَآة لِشَكُوِ كان بعينيّه ) وهو مُحَرم” "1 . [الزهري: ]١١98‏ . [474] 90 وَحَدَّنَبِي عن مَالِكِء عن نَافِع أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان يَكْرَهُ أَنْ ينْزِعَ المْحْرِمٌ حَلَْمَةَ ا راذا عه فير" ' قال مَالِكٌ : وَذَلِكَ يما سَمِعْتٌ إِلَيّ في ذلك [الزهري: .]١1917‏ ١ .]457١ : [الشيبائى‎ 0 بر برل حر اث ص م ع [875] 45 وحَدَّنَِي عن مَالِكِء عن مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الله بن أبي مَرْيَمَ أنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بن المُسَيِّبِ غرن طنو له اكد وهو محرمء فَقَالَ سَعِيدٌ: افْطَعْهُ. [الزهري: 1195]. وسْيْلَ مَالِكُ عَن الرَّجُل يَشْتَكي أَدْنَهُ أيَقْظْرُ في أَذِه مِنَ البَانٍ الَّذِي لَمْ يُطيِّبْ وهُوَ مُحْرِمٌ؟ َقَالَ: لا أرَى بِذَلِكَ بَأسآء ولَوْ جَعَلّهُ في فيه لَمْ أَرَ يذَلِكَ يَأساً . [الزهري: 11907]. ٠‏ ويَقْطعَ عَرَقَهُ إذا احْتَاجَ إلى بر ل 2-8 عسمعم 03 سر ع 0 م 6 © سربري 0 سل سر | © قال مَالِكَ: لا بَأَنَ أن يبط المخرمُ خُرَاجَهء ويَفْقَا دمله >( ذلك" . (الوهرى:” ١14‏ ]. عش ساح قر "٠‏ باب الحج عَمَّنْ يُحَحّ عنه 91/]477[‏ حَدَّئَيى يَحْبَىء عن مَالِكِء عَن ابن شِهّابء عن سَلَيْمَانَ بن يَسَارِء عن عَبْدٍ الله مِنْ -10 > اير و ساس ” وس أس بير 0 000 0 لما عاس قال: كان الفض عا ديف ل الله علد فجحاءته امدأة سل لفضل بن لل ردم عسو ل سك 0 ره يج ها س5 سسا ة وو> © الل سه ووب مهم ا ب دع سن > اير 860 )اش ولاه > ل > 6ه تستفشة؛ فجَعل الفضل ينظر إليهَا وتنظر إليه» فجَعل رَسول الله كيه يَصَرف وجه الفضل .)55/80( أخرجه البيهقي في «الكبرى»:‎ )١( قال محمد: وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.‎ © .)55/0( أخرجه البيهقي في «الكبرى»:‎ )6( .84٠1؟ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»:‎ )9( وقوله (حلمة): بالتحريك : القراد الكبير «النهاية» (حلم).‎ قال محمد: لا بأس بذلك. قول عمر بن الخطاب في هذا أعجب إلينا من قول ابن عمر.‎ © قوله (يبط): البط: شق الذَّمّل والخراج ونحوهما. «النهاية» (بطط).‎ )4(

عدد الصفحات ٢٩٢

ل ا ش إلى الشّقّ الآخرء فَقَالَتْ:ٍ يا وُسُوْلَ الله إن َريصة الله في الج أذركث أبي شيا ل د ٠‏ أَنَأَحج عَْه عَنْه؟ قال: «عم)2"7. وذَلِكَ في حَبَةٍ الوَدَاع”' هرق كمال الغييانى : مة]. الود سيا ل مير #رو سه هذيه . 1 رَأَمَهُ َيف بس ون علَِ كاب [الزهري : 0200 > سم وداج تم [414]- وحَدَّئَيِي عن مَالِكِ نه بَلَعَُ أن وَسُولَ الله يلك حل هُوَ وأض - اهدب يق فتَحَرُوا | الْهَّدْيَء وَحَلَقُوا رَؤُوسَهُمْ وحَلُوا مِنْ كُلّ شَيْءِ قَبْلَ أَنْ يكُوقُوا ليت وبل أن يفل - و ع إِلَيْهِ الهَدَئْ» اا مَرَ أحداً مِنْ أَْصْحَابدِ ولا مِمَّنْ كان مَعَهُ أن يَقَضوا شَيْئاً ولا يَعودوا ل "1 (الصرق: 7 .]١‏ [59؟8] 9 وحَدَّنَنِي عن مَالِكء عن نَافِع عن عَبّدٍ الله بن عُمَرَ أنه قال حِينَ خَرَج إلى 5 مُعْتِمَراً في الفِدْبَةٍ: إِنْ صّدِدْتٌ عَنٍ البَيْتِء صَتَعْنَا كمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلك َأْمَلَّ ظ بعْمْرَةِ مِنْ أجل أن رَسولَ الله ع مَل بعُمْرَةٍ عَامَ الحدييية . كر قنة ان بقن فى انرو ان" أنزقها رلا وايوة اع القت إي ايد فقال: ما )01( 6 الزهرى جاه عضرو ١‏ ايك ان كان على راك بين لق اقريت: (؟) أخرجه أحمد: 6/ا"ا”, والخارق: , ومسلم: .7701١‏ © أخبرنا مالك: أخبرنا أيوبٌ السّحْتِياني» عن ابن سيرين» عن رجل أخبره» عن عبد الله بن عباس أن رجلاً أتى النبي يك فقال: إِنْ أمي امرأة كبيرة لا نستطيع أن نحملها على بعير» الوط تموت»ء أفأحج عنها؟ قال: نعم. أخرنا مالك لين رياني مانو سبريع ريا كان مل جاه 1 أن ارم ولده الحَلّبٌ فَيَحْلَّبُ ويستقيه إلا حج وحج بهء قال: فبلغ رجل من ولده الذي قال وقد كُبرَ الشيخ» فجاء ابنه إلى النبي كك فأخبره الخبرء فقال: لوتسيرب بح الحوو ال نعم . ظ قال مي وبهذا نأخذء لا بأ وج لحم عن الححه وسو هارن 1ل من الكبر ما ل يستطيعان أن يحجاء يعركرك اي سن والعانة من تتهاننا وعمهم الل تعالى. وقال مالك بن أنس لا أرى أن يحج أحد عن أحد. 0 أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ : ,)5١19/6(‏ وعلقه البخاري بنحوه قبل : 8 .

عدد الصفحات ٢٩٣

حل يي ا أي وح بوتت ,4 تي نا جاء فيمن أحصر بغير عدو 2 مدعي إلا 05 أَشْهِدُكُْ أني قَد أَوْجَبْتٌ الحَجّ مَعَ العُمْرَةٍ 8 0000 القع فدات لزان واجدا» وراى ولق فقون متو اعم "م الرغويه ات الشيباني: 7597] . ه قال مَالِكُ: قَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيِمَنْ أَخْصِرٌ بِعَدُوٌء كُمَا أخصِرٌ النَنْ يله وأَصْحَابه. انمالك : ناما الحم ب دن اك 0 دون الَيْتِ . [الزهري: ]١١75‏ . باب ما جَاءَ فِيمَنْ أخصر بير عَدُوٌ ٠٠١ 85١ [‏ - وحَدّئْنِي يَحْيَى ) عن مالك عن بن شِهَابء عن سام بن عَبْدٍ اللو عن عَبّدٍ الله بن ده 41 قال: ا 0 ويَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا 5-4 والمروة» فَإِذًا ا إلين 0 شَيْءِ من :لانت 5 لد ٠‏ أو ف الدواءة صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى"") الرهري 7 1351 الشبيات 2017| [851] وِحَدَثْنى عن مَالِكِء غود ان دو معنن انه َهُ بَلَعَهُ عن عَايِشَةٌ رَوْج لنب كَل أنهَا ول المُحْرِمٌ لا يُحِلَهُ إلا المت . [الزهري: 1157] . ٠١١ ]457[‏ - وحَدَّنَنِي عن مَالِكِ المت نيد التحيادة: عن رَجُلٍ مِنْ أَُهْلٍ التقترة كان فريما ال قاقة قرفف إلى كام حَنَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْض الطَرِيقٍ كُسِرَتْ فَحِذِيء فَأَرْسَلْتُ إلى ا وبهَا 5 الله بن عباس , وعَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ والنَاسنُ» فَلْمْ رخفو الى اخ أن اعزه نانقة عن :للق الكاوملقة اشير حعتى ا خللت عدر [الرهري : ١‏ | . ٠١ ]87[‏ - وَحَدَّتَِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابء عن سَالِم بن عَبْدٍ اللى» عن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ : ومسلم: 4ه إلا أنه قال: فخرج حتى إذا عا النيت كلاق نميه‎ 2١817 أخرجه البخاري:‎ )١( . وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه‎ .75711/ وأخرج أحمد الجزء الأول منه فقط:‎ (0؟) أخرجه الشافعي في «مسنده» بترتيب السندي: 981 . © قال محمد: بلغنا عن عبد الله بن مسعود ذَييبْه أنه جعل المحصر بالوجع كالمحصر بالعدو. فسئل عن رجل اعتمرء فَنَهَسَنْه حية» فلم يستطع المضي. فقال ابن مسعود: ليبعث بهدي ويُوَاعِذٌ أصحابه يوم أمارء فإذا نحر عنه الهدي» حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته» وبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا

عدد الصفحات ٢٩٤

باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ظ ظ 3 لل ل سس س5 -]8”:[ عو انه قال *: عن يس ذو ايت يترص ء كل وَالمَدوة! وه ٠‏ [الزهري: 6 .]١‏ 0 ره هه لا يِل > - حنَى يلوف بالبيْتٍء وبين الصَّفًا المَْوُوِيَ ضرع فض طريق مجة: و وَهُوَّ مُحَْرِم 0 من بي عَلَى الماء الذي كان عَلَيْ فوَجَدَ عَبْدَ الله بن عَمَرَ وعَبْدَ اللو بنّ الرُبيْرٍ ومَرْوَانَ بنَ الحكمء فَذَكَرَ لَّهُمُ -]4870[ لي ع عَرَضَ لَه مي أن يتارَى يما / ا ١‏ بده مل يفي قإذَا صَحّ اهْثَمَرَ فَحَلَ كَالَ مَالِكٌ : وعَلَى ايا 5 فيمن أَخْصِر بعَيْرٍ عَدُو. [الزهري : .]١١165‏ القانك وقد تر الككزات إن انوت شار مار بن الأَسْوَدِ حِينَ فَائَهُما ظ -_ . 5 ان الحَحٌ وأَيَنا ينها عي عمْرَة) ثم يَرْجَعَا ال شان عاماً قبلا ميقا ظ آ أّام في الج وسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إلى أَمْلِه ٠‏ [الزهري: لكلل سه قال مَالِك: ا غيل و الخ عا ما بِمَرَض أَوْ بِغَيْرِو؛ أذ بحَطٍ بن العذوع ]2 تفي عَلَيْهِ الهلا فُهُوَ مخصَرء لي [الزهري: 1178]. ه قال يَحْيّى: سْيْلَ مَالِكُ 2 أْمَلَّ مِنْ أَهل مَكةَ بال ثم أَصَابَهُ كَسْرٌء أو بَظنٌّ: متحرّق» أو امْرََةٌ تَظلْقُ؟ قال : ن أصَابةٌ نا مع كر شخي يكُون لب يدا عَلَى أَهْل الآقَاق إِذَا هُمْ أُحْصِرٌوا”" . [الزهري: 39د . ظ 5ع سَ 4ع م وا و كي ا 3 عَبَّى ذا قَضَى غُنرئه ْمَل بالحج مِنْ ه قال مَالِكَفبمن هل بلح نمك م طات بالبيتِ وسعى بين الصا والمزوة: 0 حر ند بسن ار خضري الناس اموي . قال مَالِكُ : السسسام ٠‏ فَإِن و أَصَابَهُ ما ا يَفْدِرُ عَلَى أَنْ د 2 يَْضْرَ مَعّ النّاسٍ المَوْقِفتَ . قال مَالِكُ: انك أذييم على 5 7 8 إلى 0 يج إلى مَكَةَ ميتو بِالبَيْتِء ويَسْعَى | ا بَيْنَ الصَّفًا والمروة» َم يحل ثم 2 اه حم قَابلٍ والهَذي. [الزهري: .]١ ١/٠‏ مر سَِ #ر 010 إفة فر أخرجه الشافعي في «مسنده»: 8لاه. والطتكاوئ في (شرح معاني الآثار»: (8054 )2 لحني في «الكبرى»: (9/60١؟7).‏ ْ أخرجه الشافعى فى «مسئده»: *08» والبيهقى فى «الكبرى»: 0/0 قوله (بطن متحرق): أي إسهال بطن منعه. اشرح الزرقانى» (3"957/5). 2

عدد الصفحات ٢٩٥

5235 باب ما جاء في بناء الكعبة اسْتَطاعَ خََرَجّ إلى الحل فَدَحَلَ بعرو قطاف بِالبِيْتِء وسَعَى بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوٍَ لأنّ الطّوّاف الأَوَّلَ لَّمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعْمْرَة مَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَاء وعَلَيْهِ حَجٌ قَابلٍ وَالهَدْيٌ. قال مالك: وإن كان مِنْ غَيّْرٍ أَهل 015 تأضانة قرم حال ينه وان الخ نلا بِالبَيتِء وسَعى بِيّنَ الصَّفًا وَالمَرُْوَة حَل بِعْمْرَةٍ وطاف بِالبَيْتِ طَوَافاً آر وسعن ب الضّفا وَالمَروة لذن لواف الارل4 وستفة إنما كان نَوَاهُ لِلْحَجٌ وعَلَيْه حَجَ َال والهَدئْ. [الزهري: .]١١0١‏ #م ‏ باب ما جاءَ في بناءٍ الكغبة ٠١4 ]47[‏ - وَحَدَّنِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابِء عن سَالِمِ بن عَبْدٍ | الله أَنَّ عَبْدَ الله بنّ مُحَمَّدِ بن أبي بكر الصَّدّيقٍ أَخْبَرَ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ اا 0 قال: «أَلْمْ تَرَيْ أن قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الكَعْبَةَ افْمَصَرٌوا عَلَى قَوَاعِدٍ ِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ فُقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله. أقَلَا تَرُدُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَء فَقَالَ 0 الله ككنه: «لولا نَيكِ بِالكَفرٍ لمَعَلْتُ . قال: قَالَ عَبْدُ الله بن حُمَرٌ: لَيِنْ كَانَثْ عَائْشَة سَمِعَتْ هَذَا 0 لله كلد مَا أَرَى رَسُولَ الله كل تَرَكَ اسْتِلَام الركئين اللّذَيْنِ يَلِيَادٍ الحجرى إل أن الببْتَ 3 يتَمُمْ عَلَى قَوَاعِدٍ إبْرَاهِيم”''. [الزهري : 4 الشيباني : 4074]. ٠١١ ]4#7[‏ - وَحَدَّكَبِي عن مَالِكِ عن هِشَامٍ بن عُرْوَةَ عن أَبيهِ أنَّ عَايْسَةَ زوج النبي كَل قَالَتْ : ما بلي أصّلبْتُ في الحجر م في البّيتِ. [الزهري: 17079]. ٠ > 1‏ - وحَدئِي عن مَالِئِ أنه سَعَ ابن شاب يَمُول. “فيقن نف علمانا فول كا 32 ً جر الحجرٌء قَطاف النَامنُ مِنْ ورَائِ» إلا إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّامُ الطوَاف بِالبَيْتِ 1 [الزهري: .]١78١‏ 4" باب الوَمَل في الطْرَافٍ ٠١ ]814[‏ - حَدَنَيِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عن جَعْمَّرِ بن مُحَمَّدِء عن أبيهء عن جَابِرٍ بن عَبْدِ الله أَنَّهُ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله بل رَمَلَ مِنَ الحَجَر الأسْوَّدِ حَنّى الْتَهَى إِلَيْوء ثَلَانَة “غوف 0 . [الزهري: ١781١.ء‏ الشيباني: 505]. 7757 ومسلم:‎ 2١087 أخرجه أحمد: ٠1045ء والبخاري:‎ )١( .3١61 ومسلم:‎ 215١59 أخرجه أحمد:‎ )1(

عدد الصفحات ٢٩٦

باب الرمل لل سايم لطع يييبيتتت]!! :. قَالَ مَالِكٌ : وذَّلِكَ الأَه مْرُ الي لم يَرَلُ يَرَلُ عَلَيْهِ أَهْلٌ العِلّم لين" . [الزهري: 1787]. ٠١8 ]840[‏ 0 عن نا أذ بال ب شمر كان يلين احير الأشود إلى الحَجَرٍ الأَسْوَدٍ تاه نه لواف ويمشي يه 82 كين ٠‏ [الزهري: .]١787‏ أن أَبَاهُ كان إِذَا طاف بال 0 ا ٠١59 ]851([‏ - وني عن مَالِكِء عن هِشَامٍ بن عُرْوة أن الأشوّاط التَّلَائَةَ يَعُولُ : لوغلا لهل لا اتعستعنا اه وَأنْتَ تخْيِيبَغْدمَعَاأَمنًا ء. يَخفِْض صَوْنَه يذلف: [الزهري: 854؟7١].‏ ١٠٠١ ]7[‏ يحص برك عو عدارابن غررة» عن أَبيه أَنَهُ أى عبد لله بن لير أخرم بعُمْرَةٍ مِنّ التَْعِيم. قال: ثُمّ رَأَبْهُ يَسْعَى حَوّلَ البَيّتِ الأشْوّاط التّلائة”" . [الزهري: همك 55 06: [ ١١١853‏ - وحَدَّنْيِي عن مَالِكِ عن نافع أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كان ذا أَخْرَمَ مِنْ مَك لَمْ يَف ِالبَيْتِء ولا بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَقٍ حَنَى يَرْجِعَ مِنْ مِنْى » وكان لا يَرْمُلَ إِذَا اف حَوْلَ البَيّتِ إِذا أَخْرَمَ مِنْ م . [الزهري: 4 الشيباني: 019]. ظ - #اقآل جمد بوبهذا تاخل» الرمل كلاف أشواظ امن الجبعر إلى التحو وهو اقول ابن حتيقة بوالعانة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. ظ )١(‏ © زاد الزهري هنا : يسعى الثلاثة الأطواف ويمشي الأربعة. ظ (؟) أخرجه أحمد: 4 مطولاً. وأخرجه البخاري : 4»؛ ومسلم: مرفوعاً من حديث ابن عمر وها . ظ 000 (9) © قال محمد: وبهذا نأخذء ارمل وجب على أهل مكة وغيرهم في العمرة والحج. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا (54) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (0/ 85). © قال محمد: إن فعل هذا أجزأه. وإن طاف ورمل وسعى قبل أن يخرج أجزأه ذلك» كل ذلك حسن» إلا أنا نحب له أن لا يترك الرمل بالبيت في الأشواط الثلاثة الأول إن عجل أو أخرء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

عدد الصفحات ٢٩٧