سس سس يبب باب جزية أهل الكتاب والمجوس 5 4> - باب باك اا لاير لوزي ون الوسر البخرين: أذعُمَر بن الطاب أَحَذََا من مجُومر ا ون عُنْمَانَ بنَ عَفَانَ أَحَذَمَا مِنَّ البرير 3 .([الزهري: ,75١ الشيباني : 37١ ]. 2 117 45 - وحَدَّنيِي عن مَالِكِء عن جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِ بن عَلِىّ عن أنه انعم بنّ الطاب ذكر اجون ققال: ما أذري كنت أَضْلع في أفرمخ؟ َال عبد الرحمن بن عؤف: لمتونت سول أنه كلك شون 3 لاسنو ِهِمْ سُنَة أل الكتّاب»"' . [الزهري: 0747]. [7؟*5] "4 وَحَدَّتَنِى ي عن مالك عن نَافِع؛ عن أسْلمَمَْلَى عر بن الحَطَابٍ أن مر ب الخَطَابٍ ضَرَّبَ الجزْيَةَ عَلَى 5 اديج ري ابير» وعائ مل الوّرقٍ أَرْبَعِينَ دِرْهماء مَمَ ذَلِكَ أزراف التشلهن بوفانة دن 0 44 وحَدَّئِي عن مَالِكِء عن رَيْد بن أَسْلَمَ؛ عن أَبِيهِ أَنّهُ قال لِعْمَرَ بن الخَطََاب : إِنَّ في الظهْرٍ نَاقَةَ عَمْيَاءَء قَقَالَ عُْمَرٌ: اذْقَعْهَا إلى أل بَئْتِ يَنْتَِعُونَ بهّاء قال: فَقُلْتُ: وهِي عَمْيَاءُ؟ قال عُمَرٌ: يَفْطُرُونَهَا بالإبل. قال: فَقُلْتُ: كَيْف تَأَكُلُ مِنَ الأزض؟ قال: فَقَالَ عَمَرٌ : 0 قَة؟ فَقَلْتٌ : بل مِنْ نَعَمٍ الجزيّة. فَقَالَ عَمَر : اواك ألما فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وسْمَ نَم الجزْية. َأمَرَ بها مَنحِرَتُْء وكان ِنْدَهُ ذا" [الرخرق + 1/7 الشيناتي 0 )١( الحديث مرسلء أخرجه الترمذي: 084 مرسلاً من حديث السائب بن يزيد. (؟) أخرجه الشافعي في «مسنله»: 2.3٠١8 وعبد الرزاق في «مصنفه»: 2.٠١١70 وابن أبي شيبة في (مصنفه») : (١؟/ 0 والبزار في (مسنده»: 2٠١05 اوش قن «الكبرى» : .)١89/9( قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (؟/ :)١١5 هذا حديث منقطع, لآن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف . ظ (96) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: .)١95/94( © أخبرنا مالك: أخبرنا زيد بن أسلمء عن أبيه أن عمر بن الخطاب َه كان يؤتى بنَعَم كثيرة من نَعَم الجزية, قال ماللك» أراء تؤخذ من أهل الجزية في جزيتهم . قال محمد: السنة أن تؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذباتئحهم» وكذلك بلغنا عن النبي وَل وضرب عمر الجزية على أهل سواد الكوفة؛ على المعسر اثنا عشر درهماً» وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً. وعلى الغني ثمانية وأربعين درهماًء وأما ما ذكر مالك بن أنس من الإبل» فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ الإبل في جزية علمناها إلا من بني تغلب» فإنه أضعف عليهم الصدقة. فجعل ذلك جزيتهم» فأخذ من إبلهم وبقرهم وغنمهم .
عدد الصفحات ٢٣٤باب جزية أهل الكتاب والمبجوش ب سب يبب 151 حا يم فلا تكُون اكه ولا طرق ذا تمل ها في َك الضحَافٍء كيمَتُ به إلى أَرْوَاجٍ ان يلق ويَكُونُ الَذِي يَبْعَثْ بو إلى حَفْصَةً ابئيِه مِنْ آخِر ذَلِكَء فَإِنْ كان فيو ٠ لضان كان فى حظ علض قال : : مَجَعَلَ في يَلْكَ الصّحَافٍ مِنْ لحم يَلْكَ الْجَرُورِ بعت به إلى أَزَْاج لني ق» مر ما َقِيَ من لخم يلك الجَُور مَصيْعَ» كدعا ليع . المهَاجِرِينَ وال ٠ [الزهري: 44لا الشيباني : أ عل تخب (الداف السيعة)]: « قال مَالِكٌ : : لا أرَى أَنْ مُؤْحَدَ النّعمْ مِنْ أَهْلٍ الجزية إِلّا في جَْيتهمْ. [الزهري : 1 1 4 - وحَدئِي عن مَايك أنه به أ مر ب عب الي كب إلى مال أ يَضعُوا الجزية عَمّنْ أَسْلَّمَ مِنْ أَهْلٍ الجزية 3 حِينَ يُسْلِمُونَ. [الزهري: 0.8744 ٠ قال مالِكُ : مَضَْتٍ الس أن لا حي عَلَى نساءِ أَهلٍ اكاب ا الجزية ا وخد إل مِنَ الرّجَالٍ اديرد كَل بَلْعُوا الحلم . [الزهري: 46/]. « قال مَالِكٌ : ولَيْسَ عَلَى أَهْلٍ الدَّمّ موه ولا عَلَى المَجُوس في نَجْيلِهِمْ ولا كُرُومِهِمْ ولا زرُوعِهِمْ . وِلَامَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ لأنَّ الصَّدَقَةَ إِنَمَا وُضِحَتْ عَلَى المُسْلِمِينَ ؛ تُظهيرالهُمْء ورد علَى فقَرَائِهمْ ووْضِعَتٍ الجِزْيَة عَلَى أل الكتّاب صَعَاراً لَهُمْ؛ ٠ فَهُم مَا كَانُوا دجم الذي صَالَحُوا علي لس علوم َيْءٌ وى الجِزيةٍ في شَيْءِ م مِنْ أَمْوَاِهِمْ» إلا أن يتنَجِرُوا في لاد المُسْلِمِينَ» ويخْتَلِهُوا فِيهَاء 0 مِنْهُمُ العْشْرٌ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التّجَارَاتِء وَدَّلِكَ . أنْهُمْ إنَمَا وْضِعَتْ عَتٌ عَلَيْهُمُ الجزْية ٠ وصَالَحُوا عَلئَ ؛ عَلَى أَنْ يُقَرُوا ببَِادِهِم» وَيُقَائَلَ عَنْهُمْ عَدَوْمُم » فمَنْ حَرَجَ مِنهُمْ مِنْ بلادِه إلى غَيْرهَا ينج يها ١ عه القن من جر ينه ون . ال م ن أل الشَّامِ إلى الجرّاقء ومِن أَمْلٍ العرّاقٍ إلى المَدِيَق أو اليَمَنء أَوْما ده هَذَا مِنَ البلاد فَعَلَيْهِ العُشْرٌء ولَاصَدَفَة َهَ عَلَى أَهْلٍ الكَابء ولا يي مِنْ مَوَاِيهِمْ ولا يُمَارِهِمء ولا زُرُوعِهِمْ مَضَتْ بِذَلِكَ الْسَنَة وبُقَرُونَ عَلَى ديزو م ويكُونونَ عَلَى ما كَانُوا علي ون اخَلقُوا في العام الوَاجد مراراً إلى ِلّادٍ المُسْلِمِينَ: ٠ َعلَيهمْ كُلَمَا الملهُوا العُشْرُء اليك نينا جالخرا ملزود باينا شط لهم وهذًا الأ الذي أذْرَت عَلَيْأَلَ الجلم يبََينا”" [الزهري: 1/41. ظ 3 3 00١ انالك حرا مس رم حي أن سي سعيد ين لدي زنرالة ريت لج قن ار يا فلم يبق من أهل بدر أحدء ين ا أصحاب الحديبية أحدء فإن وقعت الثالثة لم يبق بالناس ططباخ . 6 جاء عند الزهري بعد هذا الحديث : :اباب اخذ الجزية في جزيتهم ؛ أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا ١
عدد الصفحات ٢٣٥و 4 َه 5 ه 2 باب عشور أهل الدمَة [0؟5] 5" - حَدَئنِى يَحيّىء عن مَالِكُ. عن ابن شِهَاب» عن سَالِم بن عَبْدٍ اللو عن أبيه ساس داس ا 0 2 َّ 1 7 0 0 0 8 .2 عَمَرَ بنَ الخطاب كان يأخذ مِنَ النبَطءى مِنَ الحنطة والرَّيْتِ نِضْفَ العشرء يريد بذلك 5 ررولر ار ور 1 4ع 4 عر قم هن ملا أن يكت الكمل إلى المذيئة» وياد هق الفظكة القث"3 :[الدهرية لا الشببانى + مل وم عو [775] 40 وَحَدَّنيِي عن مَالِكِء عَنِ ابن انع فزن لكافت و ا الات ل م ا ٠ 9 > ليت ب د سرد صلى شرك الفوياة ليزوا قمر بو لخطاب» فكنا ادع لط ال ”7 [الزهري: 9/ا]. 150 مو غدتق هوقا للق لذ كان ابن كات على نونو كان بأد قد م الخَطَاب دبي عن عمس بن مِنَ انط العْشْر؟ فَقَالَ ابن شِهّاب : كان كَلِكَ يُؤحَذَ مِنْهُمْ في الجاهِلية: قَأَلرّمَهُمُ ذْلِكَ 4(2) عمر '. [الزهري: .]74٠ 5 باب اشْتراء الصَّدَقَةٍ والعَود فيهًا [774] 49 - حَدَنْيِي يَحْيَى) عن كلك عن زَيَلِ د بن سم ٠ عن أَبِيهِ أَنّهُ قال: سَمِعْتَ عُْمَرَ بن الحَطَابٍ وهُوَ يمول : حَمَلْتُ عَلَى فْرَسٍ عد عَتِيقٍ في سَّبِيلٍ اللو وكانة ال الذى هد عِنْدَهُ قَلْ أضاعة : فَأَرَدْتُ أَنْ 0 منه 555 أنه يَابَعه برخص» فُسَألتٌ عن ذَلِكٌ سول اللّه ديو فال دلا د نشتروء وإن أَعطَاكَة بِدِرهم واجد. فإِن العَايِدَ فى صَدَكْتَه كَالكَلب يَعُودُ في قَيْئه)”* . [الزهري: 9517]. .مالك عن زيد : بن أسلم أن عمر بن الخطاب ون كان يؤتى بِنَعَم كثيرة من نَعَم الجزية. [الزهري: /51/]. وبعدها الحديثان (58لا. و9/59), وهما المذكوران في نسخة الليثي برقم (151). : والبيهقى فى «الكبرى» 2٠١١75 أخرجه الشافعى فى «مسنده»: 5١١٠ء وعبد الرزاق فى «مصنفه»: )١( 00 1 00 6١/او( قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية أو غير قطنية نصفٌ العشر في كل © سنةء ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام بأمان العشرٌ من ذلك كله. وكذلك أمر عمر بن الخطاب . زياد بن حدير وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله )0( وقع في الأصل بدل كلمة (غلاماً) (عاملاً) وما أثبتناه رواية يحبى» كما ذكره الزرقاني في اشرحه) (7/ .)١9١ () أخرجه البيهقي في «مسنده»: »٠١١8 والبيهقي في «الكبرى»: (9/ .)5١١ (5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (9/ .)71١١ (6) أخرجه أحمد: ».18١ والبخاري: ٠54١»ء ومسلم: 41017. وقوله (عتيق): أي كريم سابق» والجمع عتاق» والعتيق: الفائق في كل شيء. «شرح الزرقاني» (75/ .)١931
عدد الصفحات ٢٣٦اند عن تتفل عليه وكاة القفظز ب و يي 71 م1] 5100000 عن افع عن عبد الله بن مر أن مر بن التطابٍ حَمَلَ َلَى فْرَسٍ في سَبِيلٍ الله فَأَرَادَ أنْ يْمَاعَهُ فَمَأَلَ عن ذَلِكٌ:ر سول الله طلغ فَقَالَ: : «لا تبتَعْه ولا تَعْذْ في صَدَقيِكَ)”'' . [الزهري: 431]. قال يَحَيَى : سَيْلَ مَالِكْ عن رَجُلٍ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ اه تَصَدَّقَ بها عَلَيْه باع أب يَْتريهَا؟ فَمَالَ ركه أَحَبٌ إِلَىّ . [الزهري: 344]. 307 - باب مَنْ تَجبُ عَلَيهِ زَكَاةٌ الفطر [520] ١ه - حَدَّئنِي يَحْيّى» عن مَالِكِء ع الى احقه اوري عر سر ظ رَكَاةَ الفظر عن . ظ غْلْمَانه الْذِينَ بوَادِي القُرّى و 5201 ٠هلا]. 00 ظ « وحَدَّتَتِي عن مَالِكِ أن أَحْسَنَّ ما سَوعْ فيا يَجِبُ عَلَى الرَجل مِن كا الفظر» أن البَجُل ظ يودي ذَلِكَ عن كُلَ مَنْ يَضْمَنٌ تََقََهُ ولا بُدَ لَهُ مِنْ أَنْ يُْفِقَ عَلَيْهه والرَّجُلُ يُوَدي عن مكاتبو» ومَدَبْرو ورَقِيقِه كُلّهِمْ غَائبهِمْ وسَاهِدِهِمْ. عن كان يلق مشلما» ومن كان نهم لجار أو لَِْر يجار ومن لَهْ يكن مِنْهَمْ مُسَلماً لا رَكَاَ علي فيه. الور" .]/6١ لو و ه قال مَالِكُ في العَبْدٍ الآبق : إن سَيّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَائَهُ أو 0-0 ا وهو يُرْجَى حَيَانُهُ ورَجعَئُهُ فإني أرَى أنْ يُرَكِيَ عَنْهُ ون كان ]كانه كذ لال رطالة ويَئِسَ مِنه. قلا أَرَى أَنْ يُرَكَيَ عَنْهُ. [الزهري: 7مل"] . ظ قال مَالِكُ: تَجِبُ رَكَاةٌ الفظر عَلَى أَهْل البَادِية كما تحب عَلَى أهل الشرى: ذلك أن ل و ع ا ل ا ذَكَرٍ 0 أن ليون مقلم م الم ا - باب مَكِيلَةٍ زَكَاةٍ الفطر [51”] 1 - حَدَنْنِي يَحْيَى ) عن مَالِكُ. عن نافِع. عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله يكل فَرَضَ رَكَاة الفِظرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النّاسِ. صاعاً مِنْ تَمْرِ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلَّ خُرٌ .41517 أخرجه أحمد: /01. والبخاري: 259171 ومسلم: )١( .)١151/5( (؟) أخرجه البيهقى فى «الكبرى»:
عدد الصفحات ٢٣٧ابي ا ل ا و زيجت لانن ولك نمال كا الفقار و عَبلِء كل أذ ايه الفخري "*ك [الرمكية وبا [147] 08 وحَدَّنَيِي عن مَالِكِ عن زيل ر نأشلل عن عِيَاضٍ بن عَبْدٍ الله بن سَعْدٍ بن أبي سَرْحٍ العَامِرِي أنهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ يَقُولُ : كنا تحرج زَكَاةَ الففظر صَاعاً : مِنْ طَعَامٍ 0 صَاعاً مِنْ شَعِيرء أ صَاعاً مِنْ تَمْرِه أو صَاعاً مِنْ أَقَطِء أو صَاعاً مِنْ زَبِبِ»ء وذْلِكَ اع النَبِنَ ل ''. [الزهري: 8/55 . 141] 4ه وحَدَكنِي عن مَالِكِ؛ عن نافع د في رَكَاةٍ الفِظر إِلّا فنك 5 اواج ا 5 . [الزهري: 17017 . قال كبوا كنا أت كلما ورَكَاةٌ الفِظرء وزَّكَاةٌ الْعْشُورِء كل ذَلِكَ بِالمُدٌ الأضعَّرء مُدَ 7 لبخ د إل الظْهَارَ فَإِنَ الكَمَارَةَ فيه بِمُذَّ حِسَام وهُوَ المُدٌ الأغظم . [الزهري: 8ه/] . 9 - باب وقتٍ إِرْسَالٍ رَكاةٍ الفطر كفم علني بحي عن مَالِكَء عن نَانِع أن عَبْدَ اللو بنَ كُمَرَ كان يَبْعَتْ برَكَاةٍ الفِظرٍ إلى الذي تَجمَعٌ عِنْدَهُ قبْنَ الفظر بيو 00 اد :[الزهرق: قدلا العياق : 0047 # وحَدَّنَيِي عن مَالِكِ أَنَّهُ رَأى أَهْل الم يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُخْرِجُوا رَكَاةَ الفظر إذَا طَلَّعٌ المَجْرٌ ِن يوم الفظر قَبْلَ أن يَغْدُوَ إلى المُصَلَّى . [الزهري: 00:١ . قال مَالِكٌ : ودَّلِكَ واسِمٌ إِنْ شَا شَاء الله أَنْ يُودُوا قَبْلَ العُدُوٌ مِنْ ْم الفِظرٍ وبَغدة . [الزهري: 8/51 . "٠ باب مَنْ لا تَجبُ عَلَيْهِ رَكاةٌ الفطر [146] 55 قَالَ يَحْيّى : قال مالك: لَيْسَ عَلَى الرَّجُل في عَبِيدٍ عَبِيدِو» ولا في أجيروء ولا في رَقِيِقٍ امْرََتِهِ رَكَاةٌ إِلّا مَنْ كان مِنْهُمْ يَحْدُّمُهُ ولا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ولَيْسّ عَلَيْهِ رَكَاةٌ في أَحَدٍ مِنْ رَقِبِقَهِ ما لَمْ يُسْلِم؛ لتكارة كانوا أَوْ لِغَيْرِ يتجَارَةٍ. [الزهري: 765]. .77178 أخرجه أحمد: 0. والبخاري: 1607» ومسلم: )١( .7787 ومسلم: 2.16١5 أخرجه أحمد: 4»©» والبخاري: )0( أخرجه البخاري: طول )6( .)١١7 /5( والبيهقي في «الكبرى»: »5١4 أخرجه الشافعي في «مسئده»: )54( قال محمد: وبهذا نأخذء يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى المصلى» وهو قول © أبي حنيفة رحمه الله .
عدد الصفحات ٢٣٨١ - باب مَا جاءَ في رُؤْيَةِ الهلالٍ للصّيَام برو في رَمَضَانَ ١11411 - حَدَّنْنِي يَحْيّى : عن مَالِكُء 0 عن قل اللررن قلق أذ تخرة للا قل 1ك رَمَضَبَانَ فقال: ١لا تَصُومُوا > حتى تروا الهِلالَ. ولا نُفْطرُوا حَنَّى تَرَوْهُ 0ت فَاقُدُرُوا له)7''. [الزهري: 57/ء الشيباني: 5"40] . [141] 7 - وَحَدَّئَيِي عن مَالِكِء عن عَبْدِ الله بن دِيتاٍ عن عَبْد اللو بن هُمَرَ أن رَسُولَ الله :6 . قال: «الشَهْرٌ يِسْمٌ وعِشْرُونَء فلا تَصُومُوا حَنّى تَرُوَا الهلال. ولا تفْطرٌوا حَنَى نّى َوه | فَإنْ 5 7 فَاقدروا له)0"' . [الزهري: 757ء الشيباني: 548]. كر رمَضَادَ فَقَالَ: رلا وما ع روا الهلال: , 3 يلوا على كرف فإن ن غم عَلَيْكُمُ فَأَكْمِلُوا اذَه تَلَاينَ» 7" . [الزهري: 1/4 . 13ج وكات وه اجات أن لوال رين في زمانٍعفمان بن عد بعَدِئ. َلَمْ يُفْطِرْ ظ عُدْمَان ل وَغَابَتَ الس [الزهري : 6060 . وأياحي سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في الَذِي رأى هِلال رَمَضَانَ وخده: لَهُ أَنْ يُفُْطِرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أن ذَلِكَ اليوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. [الزهري : . 3 رَأى هِلَالَ شَوَّالِ وخدَهُء فَإِنْهُ لا يُفْطِرُ لأن ا يتهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمُ (1) أخرجه أحمد: 0144» والبخاري: 21905 ومسلم: 1444. © وبهذا تأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . »0 أخرجه أحمد : ممع 2 والبخاري : لاه14١غ. رسعت 1 6 1. ١ : | 9و4 اعيرس بحر احم و0117 اي ا د /51117
عدد الصفحات ٢٣٩اح مب بي سي أ ا ا أجمع الصيام قبل الفجر ع ا م ري 20 وال يق أ وا ا ع و م 1 > لس 2 سا وس سه ل ١ فن لمسن عامق نأء ويقول أولعك إذا ظهَرَ عَليهم: قد رَأيْنًا الهلال» ومن رَأى هلال شال هارا قكذ نول ويم صِيّامَ يَوْمهِ ذَلِكَء فَإِنَّمَا هُوَ حِلَالُ الليلَةِ التي تَأتي ٠ [الزهري: 0509 . قال يَحْيَى: سَمِعْتٌ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسنُ يَوْمَ الفظرء وهُّمْ يَظْنْونَ أَنّهُ مِنْ ان : جَامهُمْ يت بَتّ أن ِلَالَ رَمَضَانَ كَذ رُنِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْم؛ أن يَوْ سم ع بيه فإِنّْهُمْ يُفُطرُونَ من ذَلِكَ اليّوْم أيّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُْ الخَبّرٌ غَيْرَ أله نَهُمْ لا ا صَلَاةَ العيد» إن كان ذَلِكَ د وال الشممن م [١ الوعرع ار 9 حانات مَنْ أَجْمَعَ الصَّيَامَ قَبِلَ الفَجْرِ اجالع حدحي بحي عن تالييه مان . عن عَبدٍ الو بن تمر أنه كان يَقُولُ : لا يَصُومُ إلا مَنْ أَجْمَعَ الصّيّامَ قَبْلَ القَجِر”'". [الزهري: هلالا الشيباني: 0/١ . ]"61١[ - وحََدَّئْيِي عن مَالِكِء ء عن ابن شهاب». غَرنَ اكشة وحَفصَةً ة زوجي النَبِيَ كك بمثل 6 ذَلِكَ” . [الزهري: "لالا]. * باب ما جَاءَ في تغجيل الفطر [5017]> - حَدَّنْنِي يَحْبَى» عن مَالِك عن أ بي حَازِم بن دِيئَارِ» عن سَهْلٍ بن سَغْدٍ السَاء عِدِيُ أن << 3# قال: ١لا يَرَالُ النّاسُ بِحَيْر ما م سويد سا [9] 7 وحَدَّئِّي عن مَالِكِء عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْملةَ الأسْلَمِي؛ 00007 بو الفوان رَسُولَ الله كَيِ قال: «لَا يَرَالُ النَاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الفظر)' . 00 *// وزاد: ولم يؤخروه 0 أهل المشرق]. .77506 أخرجه النسائي: )١( قال محمد: ومن أجمع أيضاً على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم» وقد روى ذلك غير واحدء © وهو قول أبي حنيفة والعامة قبلنا. . (؟) أخرجه النسائيى: 7757. وأخرجه أبو داود: 25505 والترمذي: ٠"الا من حديث حفصة فقط .7005 أخرجه أحمد: 55809. والبخاري: 21941 ومسلم: )9( . قال محمد : تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهما» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة © من )1 ١9 /9*( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) : (777/5). ووصله البيهقي في «شعب الإيمان»: (0 حديث أبي هريرة.
عدد الصفحات ٢٤٠5١ الخَطََاب وعُثْمَانَ بن عَنَانَ كان ليان المَغْربَ حِينَ يَنْظرَانٍ إلى اللّيْلِ الأَسْوَ رَدِ قَبْلَ أن . ا ثم يمْطِرَانِ ين الصاذق» نوذلك في رَمَضَانَ"'' . [الزهري: ؛لالاء الشيباني: 1834 . - باب ما جَاءَ في صِيام الذي يُضْبِحٌ جُثباً في رَمَضَا [5064] 9 - حَدَنيَى يَحيَى) عن مَالِكُ عن عبد عبد الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مَعْمَرٍ الأنْصَارِي عن أبي يُونْس مَوْلَى عَائِسََة عن عَائْسَةَ أن رَجُلاً قال لِرَسُولٍ الله كل وهُرٌ واقِفٌ عَلَى البّاب وأنَا أسْمَعٌ: : يَا رَسُولَ الل ني أضيح تب وأن أرِيدُ الصَّيَام ؟ قَقَال يك : ونا أضبخ ظ جَنباً وأنَا ريد الصَّيَامَ» فَأَغْتَسِلٌ وأَضُومً . فَقَالَ َه الرّجل : يأ رمتل اللّى» إِنْكَ لَسْتَ مكلباء قَذْ غَمَرَ الله لَك ران الوه ور 41 0 «وَالله 0ه إني لأرْجُو أن أ : َخْشَاكُمْ لِلى وأَعْلمَكُمْ ب بما تَّي”") . [الزهري: لالالا الغييانن: 4. 453 داك وك نبي عن عالق عن عَبّدِ رَبُهِ بن سَعِيدِء عن أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ لحار بن مسا عن َايقة وأمْسلَمة زجي الذي يق هما الك : كان رَسُولَ الله كل يضح جُثباً مِنْ جمَاع غير اخيلام في رَمَضَادَ؛ ين '. [الزهري: 8004. - ١١ ]151[ - وحَدَّتْنِي عن مَالِكِء عن سمَيٌ مَوْلَى أبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الحَارثِ بن هِشَام أَنّهُ سَِعَ بَا بَكْرٍ بنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الحَارِثِ بن هِشَام يَقَول: كُنْتَ أنا وأبي عِنْدَ )010( أخرجه الشافعي في امسنده» : اع والبيهقي ذ فى «الكبرى؛2: (558/1). 03 فر © قال محمد :وهل كله وانع» ف شاءأطر قبل الصلات» ومن شاءأطر بعدجاء وكل ذلك لأس يه أخرجه أحمد: ٠47 ومعام: : 70917 ظ وقد وقع الحديث موصولاً عند ابن وضاح كما جاء في الأصل» درفل فو ولعي ا انظر «التمهيد؛ .)5١8/1١1/( أخر جه اخيل: 4 , والبخاري: 2 2157 52 17 . © قال محمد: وبهذا نأخذء من |اضي جا من جما مو غير العتلام في لاير روفعناناء ل امل علدا لع النجر فلا بأس بذلك» وكتاب الله تعالى يدل على ذلك» ال العوعل : «يْلَّ كم لَه ألضِيَامِ ألرََّكُ إل ضَآبكم هُنَّ لَِاسٌ لَك وام نا اث لم عد أ نكم كُدثر ْسَاو 0 يبي وَعَهَا عسي فلن كنر ومن يعني الجماع #وابتعوأ ما كئّب أله لم يعني الولد #وكُوا وأسْرنوا حي يتين لك التيط الأيصلٌ عن لتيل اع كابس حون يطل الجر ظ فإ ا ا ويبتغي الولد. وبأكل ويشرب حتى بطلع الفجرء 500 | الغسل إلا بعد طلوع الفجر. فهذا لا بأس بهء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة.
عدد الصفحات ٢٤١اب بوجت و 7 6 2 الج جر بأأنها نا عجاء 3 في الرخصة في القبلة للصائم مَرْوَانَ بن الحَكُم هَُ مر المي فذكر له أن آنا هريرة ينول مَنْ أضبَحَ جنا أفطر َلِكَ اليَومَ. قَقَالَ مَرْوَانَ: أَقْسَمْتٌ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذمَبَنَ إلى أت الكزفنية عَايْسَةَ تل قَلَمَبَ عَبْدُ الرَّحْمَن ودَمَبْتُ مَعَهُه حَنَّى دَخَلْنَ على عَائِسَة َسَلُمَ عَلَْهَاء ' نم قال : يَا أَمّ المُؤْمِنِينَ إِنَا كُنَا عِنْدَ مَرْوَانَ بن الحَكمء ل ل ا مَنْ أَصْبّحَ جُنْاً أَفْطرَ ذَلِكَ اليوْمَ. قَالَتْ عَايْشَةُ: لَيْسَ كَمَا و لام مات الود ا أَتَرْعَبُ عَمَّا كان رَسُولُ الله بك يَصْنَعْ م؟ فَقَالَ عَبْد ا ا وعم ت# الرَّحْمَنِ: لا والله. قَالَتُ عَايِشَة عاسو عع واس بد جماعٍ غيْرٍ اخيلام» كم يَصُومْ لِك اليم قال: َم حرجا حى حلا على م لم 00 َقَالَتْ مِثْلَّ ما قَانَْتُ عَائِسَة. قال: فَحْرَجنَا حَنَّى جِئْنًا مَرْوَانَ بن الحَكم . َذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ ما قَالَنَاء فَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتٌ عَلَيْكَ يَا أبَا مُحَمَّدِ تَرْكَبَنَ ابي فَإِنّهَا في البّاب. قَلْتَذْمَبَنَ إلى أبي هُرَيْرَة فَإِنَّهُ بأَرْضِهِ بِالعَقِيقٍ فَلَتُخْيرنهُ 0-4 00 ذَلِكٌ. ا حنى أتنا أبَا هريرةٌ َتَحَدَّتَ مَعَهُ عَبْدٌ الْرَحْمَن سَاعَة 0 م ذَكَرَ لَّهُ دَلِكَء فَقَالَ لَهُ أبُو هُرَيْرَةَ: لا عِلْمَ لِي نداكة اهنا جر مه م1 ٠الزهري: ١خلاء الشيباني : دو"]. ١١ ]164[ - وحَدَّتَي عن مَالِكِء عن سم مَوْلَى أبي بَكْرء عن أبي بكر بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عن عَائِسَةَ وأ سَلَّمَةَ رَوْجَي النِّى يله أَنَهُمَا قَالَنَا: إِنْ كان رَسُولُ الله وَل لَيُصْبِحُ جنباً مِنْ جماع غَيّر تلام ثم يضوم" . [الزهري: .]78١ ظ ه باب مَا جَاءَ في الوْخْصَةٍ في القَبلَةِ لِلصّائِم ١٠ ]5658[ - وحَدَّنْنِي يَحيّى » عن مالك ا عن عَطاءِ بنٍ يسا ر امْرَآتَهُ وهُرَ صَائِمٌ في رَمَضَانَء فَوَجَدَ مِنْ ذدَلِكَ وَجْداً شَّدِيداً قَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْألُ لَهُ عن 7 ليه 2 3 | ل 2 0 ذلك لكلف عل أ: سَلَمَةَ رَوْج اللي لل فَذْكَرَتٌ ذَلِكَ لها ٠ فَأَخبَرتهًا أم سَلمَةَ أن رسَيول الله يِه يَقَبّلَ وهو صَائِمْ فَرَجَعَتٌ نا يت رَوَجَهًا بِدَلِكَ فَرَدَهُ ذْلِكَ | 7 )ع 2-7 ات عر يل اسداس 55 ره اسع اه 2 4 ع وقال: لسّنا مِثل رَسُولٍ الله عَكلِدِ الك كر رون الله كلِِ ما شاءء ثم رَجَعَتٍ امراته .10849 ومسلم: 2.197١ أخرجه أحمد: “/1071» والبخاري: )١( .1097 ومسلم: 2.197١ أخرجه أحمد: 1/5٠55»ء والبخاري: )6(
عدد الصفحات ٢٤٢باب ما جاء في التشدييد في القبيلة للضائم -- ب با 8 إلى آم صلم ملم مرحت يست رسرل الل 4 فَقَالَ رَسُولُ الله كل: هما لِهَذه اك ا آم سَلَمَة سلمة. فَقَالَ رَ سُول الله عله : أل أَخْبَرْتِيً إني أفْعَلٌ دَلِكَ؟). قََالَت: قَدُ د أخْبَرْتُهَاء َذَمَبَتْ إلى رَوْجِهَا كَأَخْبَرَتْهُ قَرَادَهُ دَلِكَ شَرَّا وقال: لَسْنَا مِمْلَ سُولٍ الله كلل الله 4 يُجِل لِرَسُولِه ما ل وَالَ: «وَال ني 7 لله وأَْلدكُ بحدُودو)"' . [الزهري: 47لاء الشيباني: .]0١ 00 [35ة] عا عوكذنى يعن مالك : عن مِنَامٍ بن عرو عن أبيدء عن عَائَْة أمّ مؤي نا َالَتْ: إن كان رَسُولٌ الله َكل لبقَبل ب بَعْض أَرْوَاجِهِ وهْوَ صَايِم. ْم تَضحَك”" '. [الزهري: 80/49 ل ١١ ]671[ وحَدَّئيِي عن مَالِكِ» عن يَحْبَى بن سَعِيلٍ أن عَاكة بنت َيل بن عَمْرِو بن قبل هرأ عُمَرَ بن 1 الخلاس» كاتث تفيل أن مربي الكطان ومو ضَافٌ+ فلذ تاها ب [الزفري::014. ظ ١١773 وحَدَّنَي عن مَالِكِء عن أبي النّضْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بن عبَيْدٍ الله أن عائِمَةٌ بِنْتَ طَلْحةً هُ أنه كَانْتْ عِنْدَ عَائْسَةَ زوج البق كك فدخل عَلَيَْ رَوْجهَا هِنَالِكَ وك ابله بن عد عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن أبي بكر الصَّدَّيقٍء وخر طانم قَقَالَتْ لَهُ عَايْشَة : ما يمنعك َدنْوَ مِنْ أَمْلِك كَتَمَبْلَهَا وتُلاعِبَهَاء كَقَالٌ : تبه وأنَا صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: ع . [الزهري: 425 الشيباتى: 0 ]ب ورك ان هن تالته عن ان ف انلك اد رخضان في القيْلَةٍ لِلصّائم . [الرهري : كقلا]. ظ ا 5 باب مَا جَاءَ في التَشْدِيدٍ في القَبلَةِ لِلصَّائِم 00 ١18 117[ حَدَّنَِي يَحْيَى» عن مَالِكِ أنه بََعَهُ أَنَّ حَايْشَةَ رّوْجَّ النَ يلل كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أن رَسُولَ الله كه كان يبل وهُوَ صَائِْمُ تقول : وأَيْكُمْ أَمْلَكُ ل: الوقن رسول الله يكل" . [الزهري: 41/] . (1) الحديث مرسل: أخرجه الشافعي في «مسنده»: 1141 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 5144. 0< قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)٠١8/0( وهذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك. (؟) أخرجه أحمد: دون قوله: ثم تضحكء والبخاري و2 ومسلم : 701/7 . فر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : : ١51لاء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : 7" . ظ © قال محمد: ١ بأس باقبلةلصائم إذا ملك نفسه عن الجماع» فإ خاف أن لا يملك تقس فالكف .. | أفضلء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا . (54) أخرجه موضولاً أحمن: 14 ,و والبخاري: 19717., ومسلم: /ال701.
عدد الصفحات ٢٤٣7 زذزذ1 1 1 ذ 1 1 1 101 1ذزذزذزذزذ0 ذزذ 4 زذ 1 ذزذ[ذ[ذ#ذ[ذآذ[ذ[#[ذزذ#ذ#آذ#ذآذآ[آ[# 2 باب ما جاء في الصيام ذ في السفر [] -قال يَحْيَى: قال مَالِكُ: قال هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ: قال عُرُوَةُ بِنُ الُبيْر : لَّمْ أَرَ القُبْلَة 0 ُ الف 7 [الزهري: 88/,]. سيل عَن اليل للصَائم: 0 ال وكرههَا ل للشَّات 0 ٠ [الزهري: 49 . [/51] الام وخدلئقى عن مالك عن نافِع أَنعَندَ اللويِن عُمَرَ كان ينهى عن القْبلة والمباشيرة 7 5 يسان أنه لِلصّائم”'" . [الزهري: ٠78ء الشيباني: 107]. ا باب مَا جَاءَ فى الصّيَام فى السّفر 3١ ]174[ - حَدَّئْيِي يَحْيَىء عن مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابِء عن عُبَيْدٍ الله بن عَبّْدٍ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعْودٍء عن عَبّدٍ الل بن عَبّاسِ أَنْ رَسولٌ الله عَتَيِنٍ لكك ل - ع إلى مق عار اي 0 قَصَامٌ حَتَّى بَلْعّ الكَدِيدَ 2-0 مر الاة: وكانوا يَأُحَذُونَ بالأخدّث فَالأخد خَدَ مِنْ أَمْرِ رَسُوَلِ الله لو"" . الجدرق: اونا العباق -755 [179] 737 وحَدَث بالس ا اياي ليه ار و م بَعْض أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله لله كل أن رَسُولَ الله كَل أَمَرَ النَّاسَ في سَمَره عَامَ المَنّح بالفظر وقَالَ : (تَقَوّوًا لِعَدوُكُمْ) . وصَاء رَسُولٌ الله عَِنَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قال الَّذِي حَدَّنَي : لَقَدْ رَأَنْتُ رَسُولَ الله يَكِةِ بالعَرْج يَصُبُ عَلَى رَأْسِهٍ المّاءَ مِنَ العَظّشء أو مِنَ الحرّ ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولٍ الله كل : تيون الود للامتااية النّاسٍ قَدْ صَامُوا حِينَ صّمْتَء قال: فَلَمَّا كان رَسُولٌ الله يك بِالكَدِيدِء دَعَا بِقَدّح فَسَرِبَ فَأَفْطرَ النّامث 7 - [الزهرى: #ةل/] . ْ )١( أخرجه الشافعي في «مسنده»: 4/5 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 10١ والبيهقي في «الكبرى»: (5/ 7777) . (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 574لا والبيهقي في «الكبرى»: (777/5). () أخرجه أحمد: 1897ء والبخاري: 2.١455 ومسلم: .55١5 © قال محمد: من شاء صام في السفرء ومن شاء أفطرء والصوم أفضل لمن قوي عليه» وإنما بلغنا أن النبي كَكِيةٍ أفطر حين سافر إلى مكة. لأن الناس شكوا إليه الجهد من الصومء فأفطر لذلك. وقد بلغنا أن حمزة الأسلمي سأله عن الصوم في السفر فقال: إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر» فبهذا نأخذ» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من قبلنا . (5) أخرجه أحمد: »١1894٠ وأبو داود: 7756.
عدد الصفحات ٢٤٤556 باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان "* ]77١[ وحََدَّنْنِي عن مَالِكِ» عن حُمَيْدٍ الطويل» عن أَنّس بن مَالِكِ 4 قال: سَافرْنا مَعْ رَسُولٍ الله ككلهِ في رَمَضَانَء قَلَمْ يَعِبٍ الضَّائِمٌ عَلَى المُفْطِرِء ولا المُفْطِرُ عَلَى الضّائم”'' . [الزهري: 5/8 . < 0 143 - وَحَدَِي يَحْبَى» عن مَالِكِء عن هِشَام بنِ عُرْوَة عن أَبيه ه أن حَمْرَة بنَ عَمْرِو الأسْلَّويّ قال لِرَسُولٍ الله كَل : شرا الي زغل اضرع الالشرع ني اشر لم0 سول الله 46 : : إن شِهْتَ قَصُمْء وإن ش 5-89 . [الزهري: 94/ من مسند عائشة وَيينا] . [11] 75 - وحَدّ الى عر موه سان ان لاي 5 حوبي السَفَر”" . [الزهري: 46لاء الشيبانى: 4هم] . [*1737 75 وحَدَلنِي عن مالِكْء عن هِشَام بن عُرْوَة عن أَبيه أنه كان يُسَافِرٌ في ا ف ال مع فيَصُوم م عروَة لا 7 نحن » وَل 1 مَرّنًا 00 8 ٠ [الزهري: 9786]. 50 أو أََادهُ فى رَمَضَاد م - [5175] وحَحدَّنِي عن مَالِكِ أَنَّهُ بَلَمَهُ أَنَّ تْمَرَ بنَ الخَطّاب ينه كان إِذَا كان في سَفْرٍ في ظ رَمَضَانَ فَعَلِ أنه دَاخلُ الموية ين اول وه مه دَخَل وهو صَائِمِ . [الزهري : 89]. قال يَحْيّى : قال مَالِكٌ : مَنْ كان في سَفَرِ كَعَلِمَ أنّهُ دَاخِلُ عَلَى أَهْلِهِ و مِنْ أَوَّلِ يَوْمِه: وَظَلَمَ لَه القَغرُ كبِلَ أن يَنَدْنَ دَخَلَ وهُوَ صَائِمْ . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (11/ 47): هذا حديث مسند صحيحء ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديئه؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات . ظ . 0 : أخرجه البخاري: 17» ومسلم )١( (؟) أخرجه أحمد: 5؛: والبخاري: 1457» ومسلم: 7770 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (؟57/7١): هكذا قال يحيى: عن مالك» عن هشام؛ عن أبيه أن حمزة بن عمروء وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام. عن أبيه» عن عائشة كشة أن خم قي درق الأسلمي قال: . ظ ظ (6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 5818 . 0 < (5) حَدَّننَا أبُو مُضْعَبٍء قال: حَدَّنََا مَالِكُء عن سُمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَحْمِنٍ أنَّ أبَا بَكْرٍ بنّ ظ ل 0 قَالَ أَبُو مُضعَب: قال مَالِكٌ: وَالصَيَامٌ في السفرٍ لِمَنْ قَوي عَلَيْهِ َسَنّ.
عدد الصفحات ٢٤٥ار اللي ير يت باب كفارة من أفطر فى رمضان نال قت نان تاللتوىى ذا أراة أن يَخْرْجَ في رَمَضَانَء فَطَلَّمَ لَهُ المَجْرُ وهو بِأَرْضِهِ وي َإِنَهُ يَصُومُ ذَلِكَ اليوْمَ . [الزهري: 866 )]. قال يح لزانتي لمر عام ون سرد وهو مَفْط” ا مَفْطرَةٌ حينٌ ظهرّت مِنْ حيضها فى رمفتان : أن لِرَوْجِهَا ان نضنها ل فنا [الرهري: ]8١٠١ 9 - باب كفارَةٍ مَنْ أفطر في رَمَضَانَ [15] 758 - حَدَنْنِي يَحْيَى» عن مَالِكِء عَن ابن شِهَابِء عن حُمَيْدٍ بن عَبّْدٍ الرّحْمَنٍ بن عَوْفِء عن أبي هُرَيََة أن ره ييه 7 0 الله و 1 1 و همه ؟؟ه صِيَام شُهْرَيْنٍ متَتَابِعَيْنِء أو | بِعَرَق تَمْرِء دثال: كد هذا مَتَضَكَف بو). فَقَالَ : ا شوق اله + ا 50 لي فُضْحِكٌ رَسُولُ الله حك بَدَثْ ا ث قال: هكُلّْهُ)0'''. [الزهري: ٠١7 الشيباني: 148؟]. [157] 79 - وَحَدَّنيِي عن مَالِكِ عن عَطَاءِ بن عَبدِ الله الْخْرَاسَانِيٌّ عن سَعِيدٍ بن المْسَيّبِ قال: جَاء أَعرَابي إلى رَسُولٍ الله وله يَضْرِبُ تخرّة ويك شَعْرَه ويَقُولُ : هَلّكَ الأبعذ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كِِ: «وَمَا ذَاكَ؟) قَقَالَ: أَصَبْتٌ أَمْلِي وأنَا صَائِمٌ في رَمَضَانَ. فَمَالَ له رسْول :الك عله ك: «مَلْ تَسْتَطِيعٌ أنْ تَعْتِقَ فى 155 فقال: لا فقَالَ: 2-7 تَهْدِيَ بَدَنَةَ؟) فْقَالَ: لّا. قال: «هل تَسْتَطِيْعْ أن , تصومٌ م شهْرَيْنِ متَتَابِعَينِ بْنِ) فقَال: ا قال: «فاجلِس)». أي رَسُولٌ الله علي بِعَرَقٍ تَمْرِ قَمَالَ: ١حَُذْ هذا كَصَدَّذْ بو) . فَقَالَ: ا مَا أَحَدّ أَحْوّج مِنْي. قَقَالَ: «كُلهُ وصُمْ يذه يكان أطت قَالَ مَالِكُ: قال عَطَاءٌ: فَسَألتٌ سَعِيدَ بنَ المُسَيِّبِ: كَمْ في ذَلِكَ العَرَقٍ مِنَ الثَمْر )١( أخرجه أحمد: 2٠١7481 وأخرجه البخاري: 21915 ومسلم: 50944 بنحوه. قال ابن عبد البر فى «التمهيد): (7/ :)١51 هكذا روي هذا الحديث عن مالك» لم يختلف رواة «الموطأ» عليه فيه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام» ولم يذكر الفطر بأي شيء كان» هل كان بجماع أو بأكل؟ بل أبهم ذلك. قضاء يوم مكانه, وكفارة الظهار أن يعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع
عدد الصفحات ٢٤٦5 ما جاء فى حجامة الصائم._--------------- ب ببسب ب ي /9 8 5 بِيْنّ حَْمْسَةَ عَشَرَ صَاعاًء إلى عِشْرِينَ” '". [الزهري: 4088]. ا ه قال مَالِكُ ؛ سَمِعْتُ أَهْلَ العلّم يَقُولُونَ: : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطرَ يَؤْماً من قَضَاءِ رَمَضَاَ: بِإِصَابَةٍ أَهْلِه تَهَاراء أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ الكَمَارَة التي تذَكرٌ عن رَسُولٍ الله ه يكل فِيِمَنْ أَصَابَ َهْلَهُ نَهَاراً في رَمَضَانَ نما عَلَيِْ قَضَاءُ ذَلِكَ اليم . ١ سرع سر © ال مالك : هذا أحَب ما سَمِعْتُ فيه إِلَىّ. [الرهري : م ٠ - باب مَا جَاءَ في حِجَامَة الصَائِم [/ا/ا"] "٠ وَحَدَننِي يَخَيَر » عن مَالِكُ عن نافع عواار ارين لو انور بقارم قالخ 0ك ذْلِكَ يَعْدَ فَكَانَ إِذَا صَامَ لَمْ يَحْتَجمْ حَتَّى يُفْطرَ'" . [الزهري: 878 الجالي: 14 . [4/ا "| "١ وحَدَّثْنِي عن مَالِكِ عَنِ أبن شِهَابٍ أن سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ وعَبدَ اللو بن مُمَرَ كا يَحَتَجِمَانِ وهمًا صَائِمَانِ” 5 ٠ [الزهري: 8م الفبباتقة 6" ]. 32 لهُ كان يَحتجمٌ وهو صَائمٌ. ٠ ثم لا يُفْطر . كال وما ايه اخْتَجَمَ قَط إلا وهو صَائِمٌ . [الزهري: »45٠ الشيباني: 807]. « قَالَ يَحْبَّى : قال مَالِكُ: لا تُكْرَهُ لِلصَّائِمٍ الحِجَامَة لفن ون ار يفنت وكزلا لإا الاذ رار الوه اعهم ي تضاف كر تررية اين لم أرَ عله شام ولَمُ أمرة بالقَضَاءِ لِذَلِكَ ايوم الْنِي احَْتَجَم فِيهء لآن الشحافة انما ذكرة لاي مضع التقربر بالضيامه م احم َي أذ نْ يُفْطرَ حَنَّى يُمْسِيَء قلا أرَى عَلَِْ َي ولس عَلَِْ قصَاء ذَلِكَ اليؤم. [الزهري: .]84١ 0 ظ 119 ] "١ - وحَدَّنيي عن مَالِك ودام بغري عن بيه الدع أ 67 اليه مرسل : أخرجه الشافعي في امسنده): ملا والبيهقي ذ في «الكبرى) ىفف قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)8/5١( هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة مرسلاً» . وقد روي معناه متصلاً من وجوه صحاح . ٠ ٠ ف أخرجه الشافعي في «مسنده» : . واء بن أبي شيبة في امصنفها ااا وأورده البخاري معلقاً قبل لا91١/م. (9؟) © قال محمد: : لا بأس بالحجامة للصائم؛ العا ارو ل العيح” إذا أمن ذلك فلا أن ». عار اي جه رصواة © قال محمد: وبه نأخذ». وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. ١
عدد الصفحات ٢٤٧#االسمييبسيب بج يس سي ب نت بيس جين باتمعيا ديدم عاشوراء ١ - باب صِيام يَوْم عَاسْورَاءَ [180] 8 حَدَنَنِي َحْبَى عن مَالِكِه عن هِشَام بن عُرْوَةَ عن أييوء عن عَايْسَةَ رَوْجٍ ال طله أَنّهَا قَالَتْ: كان يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْماً تَصُومُهُ قُرَيْشلٌ في الجَاهِلِيّةَ وكان رَسُولُ الله يله سير .| سن جيبو برل يَصُومُهُ في الجَاهِلِيّةَ فَلَمّا قَدِمَ تشون انه كله الموكة ضام وام بصِيامِهِء فَلَمّا فورض بد و ل ٠ ِ 001 5 06 :0 اتن ل ]ع .> ماب إس اس ام 3 مس8١ رمضات كان هوّ الفريضّة. وترك يَوْم عاشوراءً. فمَن شاء 0 ومن 2 تركه 5 [الزهري: 85]. [341] 4" - وحَدّنيِي عن مَالِكِء عَنْ ابن شِهَابء عن حُمَيّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ 0 0 بنَ أبي سمْيَانَ يَوْمَ م عَاشُورَاءَ عَامَ 00 وهُوَ عَلَى الْمِْبَرِ يَقُو يَا أَهْل المَدِينَقٍ يْنَ عُلْمَاؤْكُمْ؟ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 6 : يَقَوَلَ لهذا له ا يكتب الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وأنَا صَايْةٌ كَمَنْ شَّاء فَلْيَضُمْ ومَنْ ضَاءَ مَلْبِفْطِر”". ١ *اقى الشيات: تفن" ا بَلَعَهُ أَنَّ هُمَرَ بنَ الخَطَاب أَرْسَلَ إلى الحَارِثِ بن هِشَام أن عدأ يَوْمُ ا توا قَصَمْء 3 أَهْلَكَ أن يَصّوموا. [الزهري : 455]. 9 لان 0 7 4 2 فة [ 187 ] 5 - حَدَنَنِي يحيى» عن مَالِكِء عن مكيل سَ يَحَيَى 0 ان عَنِ الأغرّجء عن ورم 25 00 أبي هريرة أن سول الله يله نَهَى عن صِيّام يَوْمَيْن: يَوْمِ الفِظرٍ. ٠ ويم الأضحى [الرهري: 897]. ْ > 7 َه 7 7 ه وام ”'/ ]1585[ وحدثيئى عن مَالِكُ أنه سَمِعٌ أهل العِلم ؛ نولوق ل يان بصِيام الدهرء إذا أفطرَ 10( أخرجه أحمد: ١؟”, والبخاري: لك يه ومسلم : 8 7 . 62 أخرجه أحمد : لاكمكط,ر والبخاري: 2.5٠١7 ومسلم : * 552 . تطوع» من شاء صامه» ومن شاء لم يصمهء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا . () هذا الباب جاء عند الزهري في كتاب الاعتكاف مضافاً إليه حديئان آخران» وهما في صيام يوم عرفة. وكررهما في كتاب الحج أيضاً في باب صيام يوم عرفة» وأورده الليئي في كتاب الحج فقط . 62 أخرجه أحمد : 2.05 ومسلم : 7 .
عدد الصفحات ٢٤٨ا ا سا0 فيمًا بَلَعَنَا . [الزهري: 369 8445]. ظ قَالَ: وك اس إن لك ٠ - باب التَهْي عن الوصال في الصّيَام. الام يَحيى» عن مَالِكُ. عن 00 عن عَبِدٍ د الله بن مر أن رَسولَ الله -ْ من الوضال: و يَا رَسُولَ اللو» فَإِنَكَ تُوَاصِل؟ فَقَالَ: إن ني أنث كهينيمم» إني أَظمْ وت" . [الزهري: »46٠ الشيباني: 831]. 473 9" وَحَدَّتَيِي عن مَالِكِء عن أبي الزْنَادِه عَنْ الأغرج ء عن أبي هُرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله كله قال: ١إِيَاكُمْ والوصَالٌ. ِينَاكُمْ والوصَال» . قَالُوا: فَإِنَكَ * تَوَاضِل يا رَسُوَلَ الله؟ قال: ١إني لَسْتٌ كَهَيتيكُم. | إني أَبيتُ يُظمِمُنِي ر زربي ويَسقيني)”" . [الزهري: ,40١ الشيباني: 5137"]. س ع - باب يام الذي يل حطاً أ يتظافو 810 4 قال يشي :سيقت مالكا بكر ل أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وجب عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْرٍ مُتَتَابِعَيْنَ» في قَثْلِ حَطإْء أو تَظَاهْر كن له رن َي وت عن با أن 1 صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وقَويّ عَلَى الصّيّام ميدن له أن 7 وخر ذلك ؛ ومو يبي عَلَى ما 8 مضى مِنْ صيامه . [الزهري: 41]. ْ ظ ظ كلك المَرأةُ اِْي بَحِبُ علَْهَا ا ليام في كفل النْسِ. ذا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صيَامِهَاء ني إِذَا هرت لا تو خَرٌ الْصَّيّامَ وهِيّ تبني عَلَّى ما قَلْ صَامَتٌ . [الزهري: 414]. وَلَيِسَ لأَحَدٍ وجب عَلَيِْ صِيَامُ شَهرَينِ مُمَتَابعَيْنَ في كِتَاب الله عرَّ وجل أَنْ يُفْطرَ إِلّا. فل ارقي ا ولس اله أن يُسَاة فو ص90 [الزهري: 1816 . )١( أخرجه أحمد: 09417» والبخاري: : 01437 ومسلم ا إفه اخرجة اعون 989, والبخاري: 19477, ومسلم: 7058. زاد الشيباني في نهاية الحديث: فاكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة . قال محمد: وبهذا نأخذ. الوصال مكروه» وهو أن يواصل الرجل بين يومين في الصومء لا يأكل في الليل شيئاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة. (*) حدثنا أبو مصعب قال: حدئنا مالك أنه سال ابن شهاب عن صيام العبد في التظاهرء كم هو؟ فقال: 5 الجدي الكبار صميات”
عدد الصفحات ٢٤٩