المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

موطأ الإمام مالك تحميل PDF

مالك بن أنس

صفحة ١٤ من ٥١

ون 6 ظ يرأ !؟©”؟©؟©؟©؟©؟©آت يآ ي_ كتف نأ ك1"( 315 العر ومن فاقال كالك :الا ال الْذِي لا اختلاف فِيهِ عِنْدَنَا في الدَّيْنِ: أن اعتاعة 1 كيق خدن : 1 29 5 0 2 نه اسل م شه اس وه .هم م 0 5 0 وإن أقام عند الواح ليوطو ل المي ]1 لوي + ب اللاو الدار 0 واجِدَةٌء فَإِنْ قَبَض مِنْهُ شَيْئاً ٠‏ لا تَجبٌ فِيهِ الرَّكَاةُء فَإِنْهُ إِنْ كان لَهُ مَالٌ سِرَى جو بر برجي بر 2 اه 0 0 1 د كن ليش عَم اقتضى ء قَالَ : وإِنْ كان قَدِ قَد اسْتَهْلْكَ ما اَم قُتَضَى أَؤَلاً2 أ ١ 00 ٠ ١ 0 ٍ 3 5 ما‎ © 1+ د‎ عنها‎ 6 * نايا‎ 1 ا‎ ١ 00 ٠ 9 خ١‎ 9 لاعةه4‎ 5 ٠ زربا‎ 01 اس / نا‎ ٠ دأ‎ 69 اقْتَضَى مِنْ دَيْنه فَِذَا بَلَعَ مَا افْمَضَى عِشْرِينَ ديتاراً عَيْناَء أ مِكَتَئ دِرْهَمء فَعَلَيْهِ فيه الزَّكَاةُ واطيد وو عا ا و 6 قَالَ ما وكير علي 0 الك لويد ب أغواماء نم يفقَضَى فلا يَكُون فيه إلا رَكَاةٌ ا عِنْدَ الرّجُلٍ لِلتَجَا لِلتَجَارَةٍ أَعْوَاماًء ثم يَبِيعْهَاء ٠‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِ في أَنْمَانِهَا ار واحدة وذَّلِكَ أَنَهُ َس علَى صَاحب الديْنٍ أو ُو أذ يرع كَاءَ ذَلِكَ الدَّيْن أو العُْرُوضٍ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ» وإِنَّمَا يُخْرِحُ رَكَاةَ كُلّ شَيْءٍِ مِنْهء ولا يُخْرِجٌ الزَّكَاةَ مِنْ ترط عن شرع عيرق [الزهري: ١/ا7].‏ ه قال: قال مالك* الأمر عندَنا في الرَّجَلٍ 1 وعِنْدَهُ مِنَ العروض ما فيه وقَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنّ الدَيْنِء ف ف ذَلِكَ مَا تَجِبٌ فِيهِ الرَّكَاةٌء فإنه مرج بر م سو ُرَكُي ما بِيَدِهِ مِنْ نَاضلٌ تَجبُ فِيهِ الرَّكَاةً. قال مالك: وإذا لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ مِنّ العرُوضٍ وَالنَقدِ إل عو ب عله ّ حَتَّى يَكونَ عِنْدَهُ مِنَ النّاضٌ فَضل عن دَيْيْدء ما تجبُ فيه الك 3 ليه أ ٠‏ [الزهري 9/ا؟]. 6 باب زكاةٍ الغؤوض [/ه5] ٠١‏ - حَدَّنْنِي عن مَالِكِء عن يَحْيّى بن سَعِيدِء عن زَُرَيْق بن حَيّانَ كان 1 توعان عَلَى جَوَازٍ مِضْرٌ في زَمَانِ الوَلِيدٍ وسّلَيْمَانَ وعْمَرَ بن عَبّْدٍ العَزِيزِء فَذكَرَ أن عَمَرَ بن عبد العزيز ركَتَبَ إِلَيْهِ : أن الْقرْ من مر ِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ» كَحُذْ مما ظَهَرَ من أ مُوَالِهِمْ (1) قولة (ناضن): هواما كان ذهباً أو قضة عيئاً وورقاً» وقد نض المال يَنِضٌ : إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً . «النهاية» (نضض).

عدد الصفحات ٢١٨

باب ا ا ا ل 0 الزّكاه مما يُِيرُونَ مِنَ المّجَارَاتِء مِنْ كل أب امار ا مكار فقا لق لين لِك حتى بم رين دينارآ» كاذ فصت لت دئار ده ول أذ ئها عبن » ومن . مَرّ بك مِنْ أَهْلٍ الذَمةٍء َحُذَ مما يُديرُونَ مِنَ النّجَارَاتِ مِنْ كل عَشْرِينَ ديئارأ ديتارأء قَمَا نَقَصّ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ ِ حَنَّى تَبْلْعَ عَشَرَةٌ كنَانِيرَ َإِنْ نَقَصَتْ ثُلَْتٌ دِيئَارٍ فَدَعْهًا ولا أحذ ِنْهَا يتا وائئبْ لَهُمْ ما كمد مِنْهُمْ كِتَاباً إلى مِثْله م مِنَ الول" ٠‏ [الزهري: 338] . م ه قال مَالِكٌ : : الأمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ العُرُوض لِلتّجَارَ رَاتِ : أن الرّجْلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَّه1", ثم اشْتَرَى بو عَرْضَاًء َرَا أَوْ رَقِيقاً أو ما أَسْبَهَ دك باع قب أذ يول عن الول و يَؤْم أخرجٌ ركان إنْهُ لا يودي مِنْ ذَلِكَ المَالٍ زَكَاةٌ حَنّى يَحُولَ عَلَيّوِ الحَوْلٌ مِنْ يَوْمَ وو صَدَقَهُء وأنه إِنْلمْ يَبِْ ذَلِكَ العَرْضّ سِنِينَ. م يَجِبْ هلي في شَيء ين لِك عض رَكَاةٌ 3-5 0 ٠‏ [الزهري: 13074 . 17 0 في الرّجُل يَشْئَرِي بِالذّمَبٍ أو الوَرِقٍ حِنْطَةَ أو تمر لِلتّجَارَو م .. 55 0 : أن عَلَيِْ فيهَا الزّكاةَ جينَ يَببعُهَا ذا بَلَعّ .. مها مَا يَجِتُ فِيهِ الدَكَاةُ: ولَيْسَ ذلِكَ مِثْلَ الحَصَادٍ : يَ يَخْصُدُهُ الرّجُلُ مِنْ أَرْضِه ولا [ ظ 0-7 الجدَاد' " . [الزهري: 0076] . ظ ظ ظ ه قال مَالِكٌ : وما كان مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلِ يُلِيرُهُ لِلشّجَارَة يل ره عَلَيّهِ فيه الدٌ ف اله يكل له شسينا ون الس لقن نيه نا كازسده مر شرخين 0 ٠‏ وشخصي فيو ما كان ته من تق أذ عن قدا ب كك مُه ما اتجبٌ فِيهِ ا الرَّكَاةٌ فَإِنْهُ يُرَكيه . [الزهري: 0/5 . 9 'وقال مانك”: ومن تج المشلمين ومن لم ير سوا 0 وريه في كل عَامِء تجرّوا فيه فيه أو لَمْ ينْجُرُوا [الرهري: 0 - باب مَا جَاءَ ف في الكثر‎ - ٠ ل 41 ٠5]١؟‏ حَدَنِي يَحيَى ) عن مَالِكُ. عن عمل الله ب: دِينَارٍ أَنّهُ قال : سَمِعْتُ عَبدَ الوب عُمَرَ) سآن عَنِ الكَنْزِمَا هُوّ؟ فَقَالَ : هُوَ المَالُ الَِءِ لا تودّى مِنْهَ الزَّكاة7*' . [الزهري: 4/اء الشيباني: 184٠‏ . . 440 أخرجه الشافعي في «مسنده»:‎ )١( فة ا بالتشديد 5 ٠‏ شرح الزرقاني» (0148/5. . 62 أخرجه ميان وبا و يانه اتح اليهفُي في اشعب الإيماذ؛ ظعو

عدد الصفحات ٢١٩

وم ا م نا نأ قن نااقة ‏ الماقية 73١ ]04[‏ - وحَدَّتَنِي عن مَالِكِء عن عَبْد الله بنٍ دِينَارٍء عن أبي صَالِحَ السَّمَّانْء عن أبى هُرَيْرَةَ عو ا كه .>ى ورك مس مور ٍ١‏ ٍ نه كان كول" ع لو د اخوادر نكر له بوم القياقة جاع انف له زَيبتَانٍ ل ا اد" [الزهري: 05184 الشيباني: .]4١‏ ١5‏ باب صَدَقَةِ المَاسْيَة 7١] [‏ حذثتنى يَحيَى: غزة كالف ا قَرَآْ كتَابَ عُمَرَ بن الحَطَابٍ في الصَّدَقَة قدَّء قال: فَوَجَدَتٌ بم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم . هذا كِبَابُ الصَّدَفَةَ : في أَرْبَعِ وعِشْرِينَ مِنَ الإيل. َدُونَهَا العَنمُ في كُل حََمْس شَاةٌ وفيمًا كَْقَ دَلِكَ إلى حَحمْسٍ وثَْائِينَ ابئهُ مَحَاضٍء كان لمْ تكن ابن مَخَاضٍ فَابنُ لَبُونٍ ذَكرٌء وفِيمًا َؤْقَ ذَلِكَ إلى حَمْسٍ وأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍء وفِيمًا فَؤْقَ ذَلِكَ إلى سِنَّينَ» حِنَّةٌ طَرُوقَةٌ المَحْلِء وفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ إلى حَمْس وسَبْعِينَ جَذَعَة وفيمًا لاسر قَوْقَ ذَلِكَ إلى يِسْعِينَ ابنًا لَبُونِء وفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ إلى عِشْرِينَ ومئَةٍ حِمَتَانِ طَرُوقَنًا المَحْل » ليت انق تفي كل تعن تزه وفي كُلّ حَمْسِينَ حِفَّة وفي ئِمَةٍ اعنم أذ بلست اد بَعِينَ إلى عِشْرِينَ ومِئَة) ا وفيما فَوْقَ ذَلِكَ إلى مِعَتَيْنِ شَاتَانٍ» وفِيما كف لِك إلى اث بكو اا نياو كما رَادَ عَلَى ذَلِكَ قفي كل مِكَةٍ شَاةٌ و يُخْرَحُ في الصَّدَفَةِ , 506 ولا هَرِمَةٌ» ولا ذَاتٌ عَوَارء الا المُعَدق: و يجِمع بَيْنَ مُفْتَرّقٍ : ولا يَفَرَق بَيْنَّ ممجتمع حَشْيَة الصَّدَقَةَء وما كان مِنْ خَلِيطيّن» فَانيما يَتَرَاجَعَانِ بيْنَهُمَا بالسّويّةَ» وفي الرّقَةٍ إذَا بَلَعَتْ حَمْسَ أوَاق» ريع العُشْر”'". [الزهري: .]38٠‏ ١‏ 2 باب مَا جَاءَ في.صَدَقَةٍ البقر عد تن عن مَالِكِء عن حُمَيْدٍ بنِ قَيْس المَكُيّء عن طَاوُوس اليَمَانِيَ أن مُعَادْ بن جْبَلِ الأنْصَارِيً أَحَدَ مِنْ نََانينَ بَقَرَةتَبيعاً» ومِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِئَة؛ وأتِيّ سما دون ذَلِكَء ءًَ >ءٌى عجو نان أن لخدي قا وفال د ال 1 رن ل وعم عا عن القان كان ؛ )١(‏ أخرجه أحمد: 4457١‏ والبخاري: ١40‏ كلاهما بنحوه مرفوعاً . (؟) أخرجه أحمد: 5777» وأبو داود: »١1674‏ والترمذي: 257١‏ وابن ماجه: 11748 بألفاظ متقاربة عن ابن عمر وَقِبَا من الكتاب الذي كتبه رسول الله يَتِه وكان عند أبي بكر بعد رسول الله يَكْو» ثم عند عمر بعد أبي بكر.

عدد الصفحات ٢٢٠

ذأيث ها لجان انق 11 لذ حي عبس ا بو ب ب ع و ل 1 111 | فتوؤفي رَسُولُ اله ول َل أذ يقل يَقدُمَ مُعَاذْ بن جب 290 . [الزهرئ: 281ء الشيناني: 0 « قال يَحْيَى قال مَالِكٌ : عن ما حيتة يفاك 1 1 عن على اين رقن أو على رِعَاءِ مَبَه متَوْقِيِنَ في ْدَق شَنَى : أن ذَِكَ ِكَ يُجْمَعُ كله عَلَى صَاحِبه؛ فَيُودي صَدَقتَهةُ» - ومِثْلٌ ذَلِكَ الر جل يَكُون لَه الذَْمَبُ أو الوَرِقُ متَمَرْكهَ في أَيْدِي نَاسِ 5 شَنَّى : أنه ينبي لَه أَنْ يَجْمَعَهَا: ُخْرِجَ مَا وجب عَلَيْهِ في ذَلِكَ مِنْ رَكَاتِهًا. [الزهري: م ظ ظ ه وقَالَ يَحْيَى : قال مَالِكٌ في الرّجَلِ يكون هُ الصَأَنْ وَالمَغرٌ أنهَا ُجْمَعُ عليه في الصَّدَقَد قَإِنْ كان فِيهَا ما تََجبٌ فِيه الصَّدَفَةٌ صُدَفَتْ عر قال: ا يب ل ءِ 5 34 عَمَرَ بن الحَطَابٍ : : وفي سَائمَةٍ 3 العْنم إِذَّا بَلَعَتْ أربعين شاة 5 كَالَ مَالِكٌ ؛ إن كَانَتٍ الضَأَنْ حي أكْثرَمِنَ المعْزِء يج على وه إلا ال واج أَخَذَ المُصَدَوَ الالو ادا بسي بع او اد ا مِنَ الصَأَنٍ أَخِدَ مِنْهَا ٠‏ قن اسْتوَى الصَّأَنُ والمَغرُ أحَذَ مِنْ أييهِمَا شَاء . [الزهري: 34] . ه قال يَحَبَى : قال مَالِكُ : وكيك الاب لزاب ولحت يمان على ها في الصدقة. [الرهري: 185]. وقَالَ : إنَمَا حِيَ إبلٌ كُلْهَا كرا كاتعه الوا تون الو الس باريد فال 0 0 إلا بَعِيرٌ واحدء لخدي الوراب هدتها: سي يسدنه َليَأحُذَ : مِنْهَاء َإنِ اسْنَوَتْ فَليَأحُذْ مِنْ أَيَتِِمَا شَاءَ. ال امالك وكَذَلِكَ ُ جايس متت في الكو على ديا ٠ ١‏ [الزرهري: 84 بتحوم]. )00( ل الشافعي في مسندما: 0 وعبد الرزاق في امصنفه»: 2.5865 والبيهقي في «الكبرى»: (98/2). ظ 000229550 : يسمع من معاذ شيئًاء وقد رواه قوم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الفين أرسلوه انبيث. من الذين أسندوه. وقالى في «الاستذكار»: (7/ 184): تعر عنقا ليق قرافت عاق سما رع ا و رن إلا أن في توله أنه لم يسبخ عن النبي 396 فيعا دون الثلانين والأريعين ين البقر شنا جلياا واشبح| على أنه قد سمع منه عليه السلام في الثلاثين وفي الأربعين ما عمل به به في ذلك . ظ 2 © قال محمد: وبهذا نأخذ. ليس في أقل من ثلاثين ن من البقر زكاة» فإن كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة » واتبيع الج الحولي إلى أربعين» فإذا بلغت أريغين ففيها مسنةء وهو قول أبي خنيفة رخمه اله . تعالى والعامة.

عدد الصفحات ٢٢١

الل سسسب باب ما جاء فى صلقة البقر ؤَقال: لفان 2 كلها ؛ فَإِنْ كَانَتٍ الْبِقَر مه هِي أكْثَرَ من الجَوَامِيس» ولا تَجبُ عَلَى رَبْهَا 000 بمَرَةٌ واحِدَةٌ» كَلْيَأَحْذ مِنَ البَمَر صَدَكَتَها: إن كا نيك السر امي الم مِنَْاء فَإِنِ استوّت لاد أيهم شاءة فَإِذًا وجَبّت فى ذَلِكَ الصَّدَفَةُ قَهَ صدَّقٌ الصَنْفَانِ يَحُولَ عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أنَا 00 55-6 0 0 حَمْسٌ ذُوْدٍ مِنَ الإبل» وإما 2 يَقَرَهَ 3 #ر إيما اج صر جيه سر ع .* 6 رَيَعْونَ شاة : فإذا كان لِرِجلٍ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإيل» ل ا 0 ِلَيْهَا إبلاً» أَوْ بَقَراء أَوْ عََماًء بِاشْيِرَاءِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثِْء فَإِنَّهُ ؛ ا واكم جد يصدنها: ود يخ على العازده الكول» إن قادها نادي العاف : إلى مَاشِيتِهء قَدْ صُدَّقَتْ قَبْلَ أَنْ تيه يم واحِدِء أو قَبْلَ أَنْ يَرِنَهَا بِيَوْم واجدٍء فَإنَهُ يَصَدَقَهَا مَعَ مَاشِيتِهِ حِينَ يُصَدِّقٌ مَاشِينَهُ ْ 2 قال كي تال :مالك رونم مَكَلّ ذَلِكَء َكَل الوّرقٍ يُرَكْيِهَا الرَجَلء ثم 24 يَشْتَرِي بها مِنْ رَجُل آخَرَ عَرْضأًء وَقَدْ وجَبَت عَلَيْهِ فى عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ 08 1 اَّل الآخَرُ صَدَقَتَهَا هَذَا اليَوْمَ فَيَكُونْ الآخَرٌ قَدْ صَدَّقَهَا مِنّ العّدِ. [الزهري: 1:80]. انال ها /ات الي ركل كالح ع 1 تيب وها الكدفه لاخاري إنها عتما كتير لد في دُوَنِهًا الصَّدَقَة» أو ورِنّهَا : إِنَهُ ؛ لا نَحِبُ عَلَيِْ في العَتَمِ كُلْهَا الصَّدَقَهُ ره عا اَل من يَوْمَ اتا يا شْتِرَاءِ أُوْ مِيرَاثْء وذَلِكَ أن كُلَّ مَا كان عِنْدَ الرّجُلٍ مِنْ مَاشِيةٍ لا نَجبُ فِيهًا الصَّدَقَةٌه مِنْ إبل» أو بَقَر أو غَتَم» فَلَيْسَ يُعَذ دلِكَ نِصَابَ مَالِء ٍ عل رثرة لي أ يلي ريا برت يد القتلاء لليف ساف الي ! يُصَدَُق مَعَهُ ء ما أفَا قَادَ إليْه صَاحيه ِنْ ليل أو كثير مِنَ المَاشِيَةِ. [الزهري: 1857]. قال مال ِك: وذ انث لِرَجلٍ إبلٌ» أو بقرّء أو عَم تَجبُ في مُلْ صِدْفٍ ينها ادق فَادَ إِلَيْها عبرا ا 12 او كات ديا مع مَاشِيَتَه حِينَ يُصَدَفهَا . [الزهري: 4107ة]. قال يح انالك سكن اعلك تادقيفك: وني ذلك هم مو قال مَالِكُ في الفَرِيضَةٍ تَجبٌ عَلَّى الرَّجُلِ قا توك عند : إنها إن كانت ابن مشا ضن»

عدد الصفحات ٢٢٢

باب صدقة الخلطاء 000 بن لغ 5 وإنْ كانت بنْتَ. لبون. 1 مه اس# ري سر 055 ال ا ا 000 ب المال أَنْ يَبْتَاعَهَا له حَنّى يَأتِيَه بهّاء قال مالك: ولا أَحِبٌ أن يُعْطِيَه ظ 0 [الزهري: 188]. 0 وان مَالِكٌ في الإبل النْوَاضِحء والبَقَرِ السّوَانِيء رك ارك الي أَرَى أَنْ يحل مِنْ ا لاا [الزهري: 834٠‏ ١٠‏ 5 باب صَدَقَةٍ الحُلَطاء [117] 75 - قال يَحْيَّى : : قال مَالِكُ في الكَلِيظَيْنِ: ذا كان الرّاعِي واجداً» وَالفّحْلُ واجداً: والمُرَاحُ واجداًء والدلة واجداً فَالرَجَلانٍ خليطان» وإ عَرَفَ كُل واحِدٍ مِنْهُمَا ماله 3 مِن مال صَاحِبِهِ. ظ ظ 0 قَالَ مالك : وَانَّذِي ل برف قنرق ال عه الى خلا 0000 يك قَالَ مَالِكُ : ولا جب الصدكةُ على الكليطيي حَلى يود لِكُلْ وال مهما ما كحك ' فِيهِ الصَّدَقَهُ» قال مالك: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَهُ إِذَا كان لأَحَدٍ الخَلِيِطَيْنِ ون اشَاةَ قَصَاعِداً ولِلآحَر أقَل مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ كَانَتِ الصَدَقَةُ عَلَى الَذِي لَه لَه هُ الأرْيعُو نَ شَاةَء ول يَكُنْ ل ظ الَذِي آ هُ أكلَ مِنْ دَلِكَ صَدَقَةُ. ظ ظ ظ 1 ظ قال مالك: لياه يكز ومو 0 500 د جما في الصَّدَكْق ظ روخف الملافة عازينا ميم َرنْ كان الأ حيو أل شَاةٍء أو أَكَل مِنْ ذُلِكَ مِمّا نَجِبُ فيه امدق وَلِلآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاءٌ 1 كك فَهُمَا : يَتَرَادَانِ المَضْل يَْنَهُمَ بِالسَوِيةٍ عَلَى قَدرِ عَدَدِ أمْوَلهمَاء عَلَى الألفٍ بحِصّتِهَاء وعَلَى الْأَرْبَعِينَ بحِضّيهَا . [الزهري: 541]. قال مَالِك: الحَلِيطَانِ في الإيل بمَنِْلَةِ الحَلِيطينِ في الَتَم؛ بجْمَعَانٍ في الصَّدَقَةٍ د جَوِيعاً إن كان لِك واج مهما ما َحبُ فيو الصَدَئهُ ولك أن رَسْولَ لله ول قال: لس )١(‏ قال: وَسّيْلَ مَالِك : هل يَشْئرِي الرَجُلُ صَدَقَتَهُ بَْدَ دَ أن يدْنَعََاء أذ ؛ 0 يت بل ل: ته أعك قو [الزهري : 08 ]|. ظ إفة قوله (الإبل النواضح) : : هو الذي يحمل الماء من نهر أو يثر ليسقى الزرع: سميت بذلك 50 العطش أي تبله بالماء الذي تحملهء هذا أصلهء ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء. وقول (الخر السواني): الى ينس علبها أ ب من البثر. «شرح الزرقاني» (5/ ٠‏ 2006

عدد الصفحات ٢٢٣

الل م سو ياف :ها تاء فعا يعد يفن الكل فى الميدةة يما دُونَّ حَمْسٍ ذَوْدٍ ِنّ الإبل صَدَكَة0”. وَقَالَ عمَرٌ بن الحَطَاب: في سَائِمَةٍ مَةِ العم ذا بَلَعْتْ أَرْبَعِينَ شَاة 0 سر وَقَالَ يَحيَى : قال مَالِكٌ : وهَذَا أَحَبُ ما سَمِعْتٌ إِلَىَ في ذَلِكَ . [الزهري: 547]. [11] قال مَالِكٌّ: وقَالَ عُمَرُ بنُ الحَطَابٍ: لا يُجْمَعٌ بَيْنَ مُفْتَرِقَه ولا يُمَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْية الصَّدَقَةَا". أَنّهُ إِنّمَا يَعْنِي بذَلِكَ أُضْحَاب المَوَاشِي ْ قَالَ مَالِكُ: وتَفْسِيرٌ: لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ : أذ يكُرة اله التكدقة ايت بكو خا" واجدٍ مِنْهُمْ أَربعُونَ شاه كذ وججبّث عَلَى كل وا جِدٍ مِنْهُمْ في غَنَمِهِ الصَّدَقَةُه فَإدًا أَطَلْهُمُ المُصَدَّقَ جَمَعُوهَا لِكَلّا يكُونَ عَلَيْهُمْ فِيها إِلّا شَاةٌ واجِدَةٌ فَنهُوا عن ذَلِكَ. وَتفْسِيرٌ ول : ولا يُفَرَقُ بَيْنَ مُجتَمِع : أن الحلِيظينٍ يَحُونَ ِكل واد مِنْهُمَا ياه شَاة وشَاةٌء فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهًا ناث شاو فَإذًا أَطَلّهُمَا المُصَدِّقُ فَرَمَا غَتَمَهُمَاء فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلّ واجِدٍ مِنْهُما إلا شَاةٌ واحدَةٌ» فَْهِيَ عن ذَلِكَ قَقِيل: ا رك مجُتَمِع حَشْيَةَ الصَدَقَةٍ . قال مالك هذا الذي سَمِعْتُ في ذَلِكَ. [الزهري: 1197 . ا 0 النَقَفِي» مد وو لامي ا دق ل النّاسٍ بِالسّحْلِء لي لي واللخاترم على مدير الحَمَّاب ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ عْمَرٌ: نَعَمْ تَعْل ء السّخْلَةٍ يَحْمِلْهَا الرّاعِي ولا ادا وول تاد الأ كول لاي ولا لاغ . ولا فَحْلَ العّنَمء وتَأَحَذ ب الجَدْعَة والثيية وَذَلِكَ عَذْلُ بِيْنَ 0 غَذَاء ء العم وخيّار و4 [الوهرق: 1154 ب اتير | 0" . م به ةر اط ا ا ”موه 22 قَالَ مَالِكُ : والسَّحْلَة: الصَّغِيرَةٌ حِينَ تنْتَحّ. والربى لني قَدْ وضَعَتٌ فَهِيَ تُرَبّي ولَّدَمَاء والمَاخِض هِي الحامل» والأكولة حِيَ شَاةٌ اللخم التي تَسَمَنُ لِتَؤْكَل . .7١١ص سبق تخريجه‎ )١( () سبق تخريجه ص 77١١‏ . (9) سبق تخريجه ص 77١‏ . (4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: 257806 والبيهقي في «الكبرى؛: (5/ .)٠١١‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»: (75117//5): قال النووي: سنده صحيح .

عدد الصفحات ٢٢٤

باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعنا 7777 سس 888 # قال مَالِكُ في الرَّجُلٍ تَحُون لَه لَهُ العََمُ لا تَجبُ فِيهًا الصَّدَقَةء فَتَوَالَد قَبْلَ أن يَأْتِيَهَا لصن يم واجد» يما جب فيه الضدك ؛ لامها . قال مَالِكُ : إذَا بلَمْتِ العم بََْاهَا ما تَجِبُ فيه الصَدَك فَعَليِْ يها الصَّدَمَه قَهء وذّْلِكَ أن ولَامةَ العتم مِنْهَاء وَذْلِكَ محالت لِمَا أفيد مِنْهَا ياشير ” هب أذ مرَاثِ» ويل لِك الَْضلٌ لا يبل كمه ما تَجِبُ فيه الصَّدَقَة كم يَيبعْهُ صَاحِبْهُ فيْلُعُ ربح ما تَجِبُ فيه الصَّدَقَُ فَيُصَدَّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ المَالِء ولَوْ كان رِبْحَهُ َائِدَةٌ أو مِيرَائاً لَمْ تَجِبْ فيه الصَّدَكَةُ حَنَّى يَحُولَ عَلَبْه الَو ون يوم اه أو ورقة. 00 1 قَالَ مَالِكٌ: َغِدَاه*" العَنَم مِنْهَاء كما رِبْحُ الْمَالِمِنْهُء قال مالك: غَيْرَ أنَّ كْيِكَ ‏ يَحْتَلِفُ في وجهٍ آخََرَ أنه ذا كان لِلِرَجُلٍ مِنَ الذَّمَبٍ أو الورق كا عنقا ع م 0 أقَادَ إِلَيْهِ مَالآء تَرَكَ ما الَذِي أقَادَء كَلَمْ يُرَكِْ مَمَ مَالِهِ الأوّلٍ جين يُرَكْيء حَبَّى يَحُولَ عَلَى المَائِدَةٍ الحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أنَا ذهاء ووكا ل م د 71 إبلء تَجبٌ في كل صن مِنْها الصَدفة )ثم أفاذ إلزها تعيرك أذ يقرة أو شاق صَدَفَهَا مَعَ صِنْففِ ما أَفَادَ مِنْ :2-041 م ا ا ل 0# 6.6 : 2 ا ا ش ذَلِكَ حِينَ يُصَدَفَهُء إِذَا كان عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّئْفٍ الَذِي أَقَادَ نِصَابُ مَاشِيَةِ. نا 50000 ره 6 و ٍ قَالَ مالك : وهذا أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ في هذا كلو. [الزهري: 050 ٠6‏ باب العمل في صَدَقةِ مين دا اجْتمَعتا 00 عه ب 51 قال يخ د فال كايك» الأرُ ْنَا في الرّجُل ب نَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَفَهُ ٠‏ وإبلهُ مَُِ بع دي مرا و الما ا 2 قلا يَأَتِيهِ السّاعِي ّْ ختى تين بعلنه صدنة الخو تأنه العضةة وقد مَلكث !| بله إلا بدن #سنب ث#” 8 له 0 ١‏ 1 ا ا َالَ مَالِكُ: يَأَحْدْ المُصَدّقُ مِنَ الحَمْسٍ ذَوْدٍ الصَّدَقَتيْنَ اللَِّيْنِ وجَبَتَا عَلَى رب المَالِه 3-4 شاكره ٠‏ في كل عَامِ شَاةٌء أن الصَدَكة َه إِنّمَا تَجبُ عَلَى رَبٌّ المَالٍ يَوْمَ يُصَدٌ يُصَدّقٌ مَالَهُء فَإِنْ 0 رقع 1ه جر د م لوس بيرم 65 وى سس هم لس م هَلَكَت مَاشِييه أنينهة ا شد ذى البُعدف: نا د يَجِدُ يَوْمَ يُصَدّق وإِنْ تَظَاهَرَتٌ عَلَى رَبٌ ش 4 2 َه 0 ع ص وه جه 7 الى سم 0 72 بت © سويت ه الْمَالِ صَدَقَات غير وَاِدَوَه فلي عليه أن يَصَدَىَ إلا ما وَجَدَ اليَصَدق عِنْدَهُ فَإِنْ مَلَكَتْ 00 و مَاشِيتُهُ أو وجَبّت عَلَيْهِ فِيهًا صَدَقَا الا بودي يبام ملكت ماشِيئة كلها فبديس #واينا (1) عند الزهرى جا يذل فغناء :“فولادة.

عدد الصفحات ٢٢٥

]517[ ]"”١ا/[‎ ١91714‏ - عَدَّنَي يَحْبَىء عن مَالِكِء عن رَيْدٍ بن أَسْلَمَء عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ هع يبن ون بست ناث النوى فن اللضيق علن. النائن فى الطندقة 0 صر صر هه هم أوْ صَارَتُ إلى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَفَةُ فإنه لا عند لانو و ل معان فيما عليز مَضى من ماله. [الزهري: 1595]. 5 - باب النّهِي عن التَضْييق عَلَى النّاس في الصَّدَقةٍ ا ل ل ل ا القَاسِم بن مُحَمّدِء عن عَائِضَةً زوج النِّيَ 8ه أنّهَا قات : مُرَّ عَلَى عُمَرَ بن الخَطَاب ع رَأى فبهَا شَاةَ افلا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ خَقَال عدر :ما هذى الشاة؟ لكاروا قن ال لو ل نا الل وهُمْ طَائِعُونَء لا تَمْتَنوا الاين دن خَرَّرَاتِ المسَّلِمِينٌ: 00 ''. [الزهري: 5917]. - وححَدَّنَنِي عن مَالِكِه عن يَحْيَى بن بابي البو أخبرني لان بن أضجع أن محمد بن مَسْلمَة لأنصَاري كان يتوم مُصَدْق. َيَقُولٌ 4 1 2 لِرَتٌ المَالٍ : أخرخ إلَنّ صَدَقَة د مَالِكَء قلا يَقُودٌ إِليْهِ شا فِيهًا وفَاءٌ مِنْ حَمَهِ ال بلَهًا" ''. [الزهري: 5948]. قال مَالِكٌ : السُّنَّ عِنْدَنَاء وَالّذِي أَذرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الجلم أنه لا يُضَيُ على المُنلدين فى زَكَاتِهِمْ وأَنْ يُقْبّلَ مِنْهُمْ م ما دَفْعوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . [الزهري: 599]. 4 0 - باب أخذ الصَّدَقَة ومَنْ يَجورُ لَهُ أخد لها 4 0 يي 2 ل قال: «لَا تَحِل الصَّدَكَة لِمَنِيٌ الك الي شيل اند 7ك لِعَارم؛ أو لِرَجُلٍ اشْتَرَامَا بمَالِق أو لِرَجْلِ [ لَهُ جَارٌ مِسكينء فَتُصُدَّقَ عَلَى المشكين» 9 المسكين ا [الزهري - “لا الشيباتن - 1747 رَسول الله 0 نا هط 6 ال .)١98/5( أخرجه الشافعي في «مسنده»: 2441 والبيهقي في «الكبرى»:‎ )١( قوله (حزرات): هي خيار مال الرجل» وقوله (نكبوا عن الطعام): يريد الأكولة؛ وذوات اللبن‎ ونحوهما : أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة ودعوها لآهلها . «النهاية»: (حزرء نكب).‎ (0) أخرجه الشافعي في «مسنده»: 255/8 والبيهقي في «الكبرى»: .)20٠١7/5(‏ (9) الحديث مرسل : أخرجه أبو داود: ١151"8‏ . وقد وصله أحمد: 091"8١١ء‏ وأبو داود: 1775» واين ماجه: ١‏ من حديث أبي سعيد الخدري ويه . قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (05/ 46): هكذا رواه مرسلاً» وتابعه على إرساله ابن عيينة وإسماعيل بن أمية.

عدد الصفحات ٢٢٦

باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ‏ سسسسلا؟88 ها قال مَالك* امن في شم الضدكاتٍ أن لِك ل يوذ امي الوَالي. َي الْأَصْنَافٍ كَانَتْ فِيهِ الحَاجَةُ والعَدّد أوقة ذلك الطتك در 1 الوالي: وقتى أذ بل َك إلى لتب الآخر بفذ عم أذ ماين أزأغزابء قا 5-4 ل 0 رُضَى مِنْ أَهْل العِلّم . قَالَ مَالِك: ولَيْسَ لِلْعَامِلٍ عَلَى الصَّدَمَاتِ فَرِيضَةٌ مُسََاة الأعلن ندوننا بر الإمام. 0000 ٠/ا].‏ - باب مَا جَاءَ في أ د الصُدَقَاتِ والقشديد في [11] 0 وخدنق بشن: عن مَالِكَ أنه لله انان با بَكْرٍ الصَدَيقَ قال: َو متعُونِي يقالا 2008 عَليوا أ [التغري: 20 0 ظ ظ -١1]7[‏ وِحَدَّئَيِي عن مَالِكِء عن زَيْدٍ , بن أَسْلَم أنّهُ قال: اي شرف َأَعْجَبَُ فَسَأَلَ الذي 1 اللَبَنُ فَأَخْبرهُ أنّهُ ورَدَ عَلَى مَاءٍ ‏ قَدْ سَمّاهُ - نا َعم من َعم الشدكق» وهم مسقو ليوا لي ين أنجانها لبنلا رياني 200 هَذاء فَأَدْحَلُ عُمَرٌ بن م الخَطَاب يَدَهُ فَاسَتَقَاءه”'' . [الزهري: .]7١4‏ و صاصم ه قال مَالِكٌ: : الآرُ ْنَا أن كلمن متَعَ ِيضة من قَرَائِضٍ الل عر وجَل؛ ٠‏ فلم شولع ال ل [71] 51 - وحَدَّتَيِي عن مَالِكِ أنه بَلَعَهُ أنَّ عَامِلاً لِعْمَرَ بن عَبْدٍ العَزيزٍ كَتَبَ يدك أن رجا جلا مَنَعَ رَكَاةَ مَالِوء كنب إِلَيْهِ عُمَرٌ : 0 قال: فَبَلَعَ ع عماس بي ذِْكَ الرّجْلَ قَاسْتدٌ عَلَبُْوء فأدّى بَعْدَ ذّلِكَ رَكَاَ مَالِوه فَكَكَبَ عَامِلٌ عُمَرَ إلَيْهِ يَذْكُرُ لَه ذَلِكَء فَكَتب إِلَيْه عم : أن دم ار ؟! هل ا]. كان عون و1 والغازي في سبيل الله إذا كان له عنها غنى يقدر بغناه على الغزو لم . ستحية له نيا د نه ينا وكذلك الغارم إن كان عنده وفاء بدينه وفضل تجب فيه الزكاة لم سحن له أن يأخذعتها شيعاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 9 )١(‏ أخرجه أحمد: ١7‏ والبخاري: 2/784 0؛» ومسلم : 0» ثلانتهم مسنداً بنحوه في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . قوله (عقالاً) : أراد بالعقال: الحبل التو ركه العبر اندي «ادبرعه لي العيدة. ا (عقل). فهة اخصالصي ‏ لكك .)١5/0(‏

عدد الصفحات ٢٢٧

١‏ _ريالدددلل باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 9 باب رَكاةٍ مَا يُخْرَصٌ مِنْ ثِمَارٍ التَخِيلٍ والأغتاب 391773 وحَدَّنَنِي يَحْبّىء عن مَالِكِء عَن التْمَّةِ عِنْدَهُه عن سُلْيْمَانَ بن يَسَارِء وعَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله كلِ قال: «فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ والعُيُون والبَعْل العْشْرٌء وفِيمَا سْقِيَ بِالنَضْح نِضفٌ العُشْرِ)"''. [الزهري: 8/05. [17] 54 وَحَدّنّي عن مَالِكِء عن زِيّادٍ بن سَعْدِء عَنِ ابن شِهَابٍ أنه قال: لا يُوْخَذْ في صَدَفَةٍ النَحْلٍ: الجَعْرُورُ ولا مُصْرَانُ المَارَق ولا عَدْقُ بن حُبَيْقِ. قال: وهُوَ يُعَذَّ عَلَى صَاحِبٍ المَالِء ولا يُؤْحَذْ ِنْهُ في الصَّدَفَ َال مَالِكٌ : وإنّمَا مِمْلُدَلِكَء العََمُ تُعَدُعَلَى صَاحِبِهًا بِسِكَالِهَاء والسَّخُلُ لا يُؤْحَذْ في #وا سو ع ادديووات مسد يد م موي يُؤْحَلُ مِنْ أَدْنَاُ كُمَا لا يُؤْحَذَ مِنْ يارو وَإِنّمَا تؤْحَذْ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ المَالٍ!'' . [الزهري: 1/07. يي الأمْرُ المُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَهُ لا يُخْرَصُ مِنَ الثّمَارِ إلا النّخيلُ وَالْأَعْئَابُ قَإِنَّ ذُلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحَُهُء ويَحِل بَيْعْهُ وذَلِكَ أنَّ يْمَارَ النَخِيلٍ والأغتّاب يُؤْكَل لبا وعم كيَحْرَصُ عَلَى أَهْلِه للوْسَِةٍ عَلَى النّاس . لكلا يكُونَ عَلَى أَحَدٍ في ال ريده تحرو ازاك ملحي لخي نه 0 نَهُ كَيْفت شَاؤُواء ثم يُوّدُونَ مِنْهُ الرَّكَاةَ عَلَى ما ما خرص عَلَيْهِمْ . [الزهري: 00.1704 قال مالك + قأنَاءىئ ا كل رطا + نما يؤكَل بَعْدَ حَصَادِهِ مِنّ الحُبُوبٍ كُلهَاء فَإنّهُ لا رم ع ا عل اللبا افا ذا خة وكا و توكو لوقا ان عا بن عَلَى أَمْلِهًا فيهًا الأَمَائَهُ ُوَدوْنَ أكاتها ِذَا بَلَعَ ذْلِكَ مَا تَجِبٌ فِيهِ الرّكًا كَاة . [الزهري: 17١4‏ . قال مالك : وعَذَا هو الْأَمْرُ الذي لا المحتلاف فيه عِنْدَنا . ه قال مَالِكٌ: الْأَمْرُ المُجَْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أن النَحْيلَ تُخْرَصُ عَلّى أَهْلًِا وتَّمَرُهَا في ١ 010( الحديث مرسل : أخر جه البيهقي في «الكبرى» : ,)١0/5(‏ وقد وصله أححمد: كككة ك2 والبخاري : ةا ومسلم : 337 بلحوه. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (5؟7/ :)١51١‏ وهذا الحديث يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبي كَل من حديث ابن عمر وجاير ومعاذ. 6 قوله (الجعرور): نوع رديء من التمر. وقوله (مصران الفارة): ضرب ردئ من التمرسمي بذلك لأنه إنما على النون قشره رفيعة. وقوله (البردي) : بضم الموحدة وإسكان الراء من أجود التمر. انظر : «شرح الزرقاني» (77/75/ا1). 1

عدد الصفحات ٢٢٨

باب زكاة الحيوب والزيتون__ ‏ _- سب يرو سس رُؤُوسِهَاء إِذَا طَابٌ وحل بِيعْهُ وتُؤْحَذ مِنْهُ صَدَكَتهُ تَمْراً عِنْدَ الجدّادء فَإِنْ أُصَابَتِ لكر جَانِحة بد أن تُخْرّص عَلَى أَمْلهَاء وقبلَ أن نُجَذٌ َأُحَاطتٍ الجَائِحَةٌ بالثّمَرٍ. 57 دلَيْسَ عَلَيهِمْ صَدََةٌ فَإن بَتِيَ ٠‏ و الم يع نه أشي فصاع بصا النبِىَ يلل د مِنْهُم رَكَانُه. لبن عَلَبْهنَ فِيما أضّاكت الجَائِحَة زَكَادٌّ قال مالك: وكذا العَمَلُ في الكرم انما : [الزهري: .]7٠١‏ قال مَالِكٌ : ذا كانت لجل تع أنواٍ متقرقة. أو اه تداق قي آم وَالِ م 0 لا يَبْلعْ َال كل شَرِيكِ أوْ قِطَعُهُ مَا تَحِبُ فيه الرّكاةُ وكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضٌ ذَلِكَ إلى بَعْضٍ ‏ 0 يبْلِعٌ ما يجب فيه الرّ ىَّ نيتم يود ى رَكَاتَهَا برهي اكلا]. 507 كا الوب والرَيْنُونِ [57] اف اموق اكق ينض حرو :مالك أل سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنٍ الزَيْنُونِ؟ كال قو لقث [الزهري: 7الاء الشيباني: 1745 . سوه دو > مشاه 9 قال مَالِكٌ: ! 5 ون امسر يقد أن يَعصَرء -- 5 ظ ُمَا لَمْ يبلعْ رَيتُونَهُ ححَمْسَةَ أَوْسْقء قلا رَكَاةَ فيه . [الزهري: 1الاء 0718 . « قال ركو الزاكرد بمَنْزِلَةٍ النَخِيلِء مَا كان مِنْهُ سَقَيْهُ السَّمَاُ عيوب أَوْ كان بَعْلاً: قَفِيهِ العْشْرٌء وما كان يُسَقَى بِالنُضح: قَفِيه فيه نِضْفٌ العشر. ولا يُحْرّص شَيْءٌ مِنَّ الريْتُون في شجَرو. [الزهري: ؟1لا]. قال مَالِكٌ: والسُّنّةُ عِنْدَنَا في الحَُبُوب التي يَدّخْرُهَا اللاية الا ا ينا سَفَتْ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَء والعْيُونء وما كان بَعْلاً: العْشْرٌء وما سْقِيَ بالنّضح : نِضْففُْ العْشْرٍ إِذا بَلَعّ ذَلِكَ حَمْسَةَ أَوْسَقٍ بالضصّاع الأ وَل صَاع الي َكل وما زَادَ عَلَى حَمْسَةٍ أَؤْسُق : َفِيهِ الرّكَاة بحِسَاب ذَلِكَ . [الزهري: 714]. قال: والحبوبٌ التي فِيهًا الرَّكَاةٌ: الحِنْطة والشَّعِيرٌ والسلثاكة اندر لتخم ارده والعَدَمنُء والجلْبَانُ واللويياء وَالجُلْجلَانْء وما أَسْبَهُ ذِْكَ مِنَّ الحبَوب ب 77 ب هم روس م 6 8ى اص ال تعر ظكاما ا تالزكاة تركذ ونه كلها ققد أن لشضة ا 0 ينظر في هذا إلى الزيتون» وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله ففي قليله وكثيره. - ظ 9 “قولة(الحلك): ضرت من الشغير أيهي لا ققتر كه #والنيارةة لإسلة )وقول (الدكن)# حب الجا اك

عدد الصفحات ٢٢٩

اع ا يي ص شر تمس فأ لتت ما لا ؤكاة فيه من الثمار ا 3 فا اي امس 8 دفواوا يك ا قا ازع وراد قال: والناسَ مصَدقون فى ذلك ويقبّل مِنْهُمْ في ذَلِكَ ما دَفْعوا. [الزهري: .71٠6‏ 5 م واس > اس و 00 ” 7 يه ا, 1 2-0 51 عله ”سم 70 0 ا قال يَحَيَى : وَسَيْل مَالِك : مَتَى يخرّح مِنّ الزَّيتونٍ العشر؟ أقبل النفقة أمْ بَعْدَهًا؟ فقال: لا م مع عمو 4 0 اسه 0100 8 00 7 7 أ 00 را 2 ُنْظرٌ إلى التْقَمَةَ» ولكِنْ يُسَأل عَنْه أهله» كَمَا يُسْأَلَ أهل الطَعَام عن الْطعَامء ويصَدقون يما 3 ا سضاه 72 مه >وم ىى ه ل كج 2ه 2 7 2 0 ا اوت 6 0 2 قالواء فَمَنْ رَفِعَ مِنْ زَيْتَونِهِ حَمْسَة أَوْسُقٍ فَصَاعِداء أخذ من رَيِتَهِ العشر يَعْدَ أن يَعْصَرَ 2 ص و اه م اخره وه اهم سا مو 0 ل 5 َ َه كىن َه < هوا سوه اه ىن 000 ومن يرفع مِنْ زيتونه خمسة أاوسق لم تجب عَليَهِ في زيتِه الزكاة. [الزهري: 17217 . ع سير 4 7 3 0 سا ىه سا م سو سير 5# 0 2 8 5 م 8 لس تير 06 سر 0 5 قال مَالِك: ومَنْ باع زرعه وقد صَلحَ ويبس في أكمامِهء فعليه ز له ولس عَلَى الذي و مس 8 سم له اشتراه زكأاة. بالرهرىي: 48 /أ]. سَ 35 5 0 000 سر نالو س0 4 صوم ماس م ماب ه قال مالك : لا يَصْلح بَيْع الرَّرْع حَتَى يَبْبّسَ في أَكُمَامِفٍ ويستغنن هر الماء» [الرهري: 1/] . 4 9 7 م 5 ا تر 6 سه لس * مر ره عذ 5 2# 7 قال مَالِك في قَوّلٍ الله تبارك وتعالى : وءانوأ حَقَهِ يَوْمَ حص]ادوء» [الأنعام: 114١‏ إن ذلِك ## و و ل يي و واه و م ا الزكاة وألله أعلم. وفل سمعت مَنْ يقول ذلك. [الزهري: ”ىل ]. 5 0-9 ال 50 ” 52 5ه > 0 0ت م 8ه 2م 2 وه سه م « قال مَالِكُ: ومَنْ بَاعَ صل حَائْطدء أَوْ أَرْضَهء وفي ذَلِكَ رَرْعَ أو ثُمَرْء لم يبد صلاحهء له اماه 7 0 وم 9 7 اس أ 0-9 أنه عام و 21 7 2 َه سس 0 فَرَكَاة ذَلِكٌ عَلى المبْتَاع» وإن كان قد طَابَ وحل بَيعهء فرّكاة ذُلِكَ الثمر أو الزرع كا >اء 205 1 ار 0 00 عَلَى البَائِع» إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ البَائِمُ عَلَى المُبتَاءع" . ظ ١‏ باب مَا لا رَكَاةَ فيه مِن الثّمَار 750000 5 7 0 َه 0 يت ليس 7 لد 2 0 مو 6وردي مهمو 2 ام [1176] 5" قال يَحَيَى: قال مَالِكَ: إن الرّجل إذا كان له ما يَجِذْ منه أربعة أوسق مِنَ التمرء أو 7 0 2 معو 2 4 5 ساهة و مه ض هموي ع م ما يَمَطفٌ منه مِنَ الزَّبيب» وما يحصل منه أربعة أوسق مِنَ الحنطة. أو ما يحصل منه 32 ا بق ار 2 -- 2 .0 مه و 7 و لود ليه اوه وام لك 2 كو ماس 0 5 يي لير من القطنية : إنه لاا يجِمع عَليْهِ تعض ذلك إلى بعض» وإنه ليس عَليهِ في شَيْءٍ مِنْ ذلك جب 5 5 زَكَاةٌ حَتَّى يَكُونَ في الصَّنْفِ الوَاحِدٍ مِنَ الثّمْرِه أو في الزَِّيبِء أَوْ في الحِنْطَةَ أَوْ في قْظيية ما يَبْلْغُ الصّدْتُ الوَاحِدُ مِنْهُ حَمْسَةَ أَوْسْقِء بصَّاع النَِيَ يَكِِه كُمَا قال رَسُّولٌَ الله سس اه ا 2 و 7 > ومس #م على 7 مم ديك م 7 د : اليس فيما دون حمسه اوسق من التمر صدفه؟ا . الزهري: ؟*77]. - - أوحبٌ أصفر منه» أملس جداً باردٌ يابسٌ حابس للطبع . «القاموس المحيط» (دخن)» وقوله (الجلبان) : حب من القطاني. «شرح الزرقاني» .)١1757/7(‏ وقوله (الجلجلان) : هو السمسم «النهاية»: (جلجل) . )١(‏ قال مَالِكُء فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ نَلَانَة أَوْسْقِء ومِنَ الحِنْطة وسْقَيْنِ : إِنَهُ يَجْتَمُِ ذلِكَ عَلَيْه فَيوَدَي مِنْه الزَّكَاة بِحِسَابٍ ذلِكٌ مِنَّ الشَّعِيرٍ تَكَانَّةَ أَحْمَاسء ومن الحِنْطَةٍ الحُمْسَيْنِ. َالَ مَالِكُ : وكَذْلِكَ القُطنية كُلّهَا هي صِنْفٌ واجدٌ. [الزهري: 777].

عدد الصفحات ٢٣٠

باب ما لا زكاة فيه من النبار ظ ضرفا تاي هماه «ه قال مالكٌ: وإنْ كان في الصّْفٍ الوَاحدٍ بن يَلْكَ الأضتافب ما ما ا يَبْلْعُ حَمْسَةَ أَوْسْقء قفي الرّكَاة كَإِنْ لَمْ يَبْلْهْ حَمْسَة أَوْسْقٍ قلا رَكَاةَ فيه. ظ قال غالك بوتسيية ذلك أن يَجذَ الرّجْلَ مِنَ التَمرِ حَمسَة أَوْسْقء وإن الث أَسْمَا وألوَانه فَإِنّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إلى : بَعْضٍ ) َم يُؤْحَذْ مِنْ ذَلِكَ ا َإِنْ لَمْ يَبْلْعْها ذَلِكَ فلا رَكَاةَ فيه. [الزهري: 074]. ١‏ « قال مَالِكُ : وكَذَلِكَ الحِنْطَةٌ كُلَّهَا: السّمْرَاءُ: والبيْضَاك: والشّعر: والشُلك: دَلِكَ كُلّه . صَنفٌ واجدء َإذَا حَصَدَ الرّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلَهِ حَمْسَةَ أَوْسْقٍء جمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إلى بَعْض » ووَجَبّتْ فيه الرَّكَافُء فَإِنْ لَمْ يَبلْغْ دك قلا رَكَاةٌ فيه . [الزهري: 8/11 . * قال مَالِكٌ : وكَدَلِكَ اليب كُلّهُ: أسْرَدهُ وأَخْمَرة ذا قلت البل ول خنسة أوشوي” وجَبّت فيه فيه الدّكَاة ٠‏ إن لم يَبْلْْ لِك قلا رَكَاةَ فيه. [الزهري: 16ل9ا]. 8 قال مَالِكٌ: وكَذَلِكَ القطيَةٌ ٠‏ هِيَ صِنْتٌ واجِدٌّء مِثل الحِنْطق ا ا وإذ الختلفق أشجاؤها:والوانها»-والفظي # ايض واللُوبَاء والخلتان فوع ماه مَعْرِتهُ عِنْدَ اناس 5 قطية فَإِذَا حَصَدَ حَصَدَ الرَّجُل مِنْ ذَلِكَ حَمِسَةَ خمسة حَمْسَةَ أَوْسْقٍ الا أل صَاع النْبِيَ 6ه دقان كان ين أمبَافن الْفُظيية كلها 0000 الفظية ِنهُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضّهُ إلى بَغض. وعَآ عَلَيْهِ فيه الرّكَاة . [الزمري: 10537 « قال مَالِكُ : وقد قَرَقَ عُمَرُ بن الحَطًا بئن لشكوو و عاق ويك ١‏ ا قله روا اذ ش القليئة كلها صنت واجدٌء أكَذَ ها الشن وأكدَ من الحنطة والكريب يطنت الششر. . قَالَ مَالِكُ: فَإِنْ قال كَايَلٌ ا يا الى تن في لكان حَنَى ‏ تكُونَ صَدَقَنُهَ واحذةً» والرّجل ا مِنْهًا انْتَيْن ن يوا حل 0 بيك ولا ل الحِنْطةَ اثنان يواعد بدا جد لاه ترد امعد لور يُجْمَعَانِ في الصَّدَكَةِ» وقَدْ يُؤْحَذَ َالدْينَارٍ #را. أذتال في العتومن الوق نا يو [الزهري: 8١7لا].‏ 0 قال مَالِكُ في النّخِيلٍ يَكُونُ بَيْنَ الرَجُلَيْنِء فيَجَذَانِ مِنْها تمان أَوْسْق من القفر : 1 ا يَجذ مه حَْسَة أَؤْسْي» ولِلآحرٍ ما َجذَ أزبعة . أَوْسْقٍ أَوْ أَكَلَّ مِنْ ذْلِكَ في أَرْضٍ واجِدَّةٍ» كَانَتِ الصَّدَقَة عَلَى صَاحِبٍ الحَمْسَةٍ الأَوْسْقِء 0 عَلَى الذئ جد ره أَوْسْقِ 7 ذ أل منهًا د “لخي : 779 . .) //( » قوله (النبط): النصارى التجار لما قدموا المدينة للتجارة. (شرح الزرقان‎ )١(

عدد الصفحات ٢٣١

"للا لهسي لب باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول عا ه قال مَالِكٌ : وكَذَلِكَ العمل في الشُرَكَاء كُلهِمْ؛ في كُلَ زَْعِ مِنّ الحُبُوبٍ كُلَهَا يُخْصَدُ اللكن بعد ورك بنك نه ذا كان كُلُ رَجُل مِنُْمْ يَجُذ مِنَ التَّمْرِء د و الب رار لقو المج سن سوب نا ابيا كان. ومَنْ كان حَفَهُ أَقَلَّ مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسُقَء قلا صَدَقَةَ عَلَيْه وإنّمَا نَجبُ الصَّدَقهُ عَلَى مَنْ بلع دادةا 0 قطافه ا خضاة ة َوْسّقٍ . [الزهري: .]7٠‏ قال مَالِكُ: الشْنَة عِنْدَنَا: أن كل مَا أرجت زَكَانهُ مِنْ هَذِوِ الأضافي كُلْهَا: اللمو و 2 والحِنْطةٍ والزّبيب والحُبُوب كُلَهَاء ؛ ثُمّ أَمْسَكهُ صَاحِبَهُ بَعْدَ أَنْ أَذّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ» ثم بَاعَهُ» أَنّهُ لَبْسَ عَلَيّهِ في تَّمَنِهِ زَكَادٌّ حَتَّى ف يَحُولَ عَلَى ثَمَنِْهِ الحَؤْلُ مِنْ يَوْمْ بَاعَهُ إِذَا كان أَضْلٌ يَلْكَ الأَصْئَافٍ مِنْ فَائِدَةِ أو عَيْرِمَاء ولَّمْ تَكنْ لِلتَّجَارَة وإنّمَا ذَلِكَ بِمَنْرِلَة العام والحُبُوبٍ والعُرُوضء يُفِيدُهَا الرَّجَلٌء ْم يُمْسِكُهَا سِنِينَء ثم ييعْهًا بلَمَبِ أَوْ ورقيء كا يكو عَلَِْ في لَمنَا رَكةُ حَنّى يحول عَلَيها الول مِنْ يوم بَاعهَاء َِنْ كان أضل تِلْكَ العْرُوضٍ لِلتّجَارَة فَعَلَى صَاحِبِهًا فِيهًا الرَّكَاةٌ حِينَ يَبِيعُْهَاء إِذَا كان قَذْ حسها م مِنْ ل يوم رك المَال الي ابتاعهًا بهِ. [الزهري: .]7١‏ 9 باب ما لا رَكَاةَ فيه مِنَ القَوَاكه والقَضْب والبِقُولٍ نوكتي كالك ال قال: انه الِّي لا احيلات يها عنْدَناء الذي سَمِعْتُ مِنْ أهْلٍ لب آل ان فى انزو ات الرّمَانِء وَالفِرسِكِء والتَّينِ وما 1 ذُلِكَء وما لم يُشْبِهُهُ إذَا كان مِنّ المَوَاكهِ"") . [الزهري: 77]. اولاني التضي يفي اقول كوا لات ولاق انعد ذا بِيِعَتْ صَدَفَةٌ: #ر 2 8 9 أَثْمَانِه 506 : مِنْ يوم يَيْعُها ود يفيض صَاحِبْهًا 0 [الزهري: 1777. 7 باب مَا جَاءَ فى صَدَقَةِ الؤقيق ق وليل وَالعَسَلٍ 55 بسن عدتق بخقل واعن عائكة غى غنول اللدين كنار عن سلينان بع سان وعن عِرَاكُ بن مَالِكء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يكل قال: «لَيْسَ عَلَى ١‏ لمَسْلِم في عَبْدِه ولا في قَرّسِهِ صَدَقَةً0''. [الزهري: 4“ا/اء الشيباني: ه"]. 0غ( قوله (الفرسك) :هو الخوؤخ . ا جَرْدُ أَمْلْسُ أحمر وأصفرء وطعمه كطعم الخوخ . «النهاية» (فرسك). )١(‏ أخرجه أحمد: 90 الاء البخاري: 2١4577‏ مسلم: 7717/7 .

عدد الصفحات ٢٣٢

#خاية سحي .. دعم لع 17 8" وحَدَّنَيِي عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابِء عن سُلَيْمَانَ بن 1 أن َهُلَ الشَّام قَالوا لأبي عُبَيْدَةَ بن ني الجراح : حُذْ مِنْ خَيْلِنَا ورَقِيقِنَا صَدَفَةٌ فَأَبَى» ث ظ الخَطَابٍء نان فقن لا اكلترة ابه فكت إلى لت فَكَتَبَ إِلَيْهِ هُمَر: إِنْ أَحَبُوا ع و © فُحَذْهًا منهم. وَارددُهًا عَلَيْهُم. وَأررف رَقِبِقَهِم . < ظ ظ قَالَ مَالِكُ: مَعْنَى قَوْلِهِ: وازدُدْهًا عَلٍَ عَلِيْهِمْ فول علي فَقَرَائِهِم”'' . [الزهري: ملا الشيباني : /ا0ا*] . ظ ظ ظ 0 [574] 9" وَحَدَّتْنِي عن مَالِكِ عن عَب اله بن بي بكر بن عَمْرِو بن حَذْم أنه قال: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عند عَمَرَ بن عَبْدٍ العزيز ز إلى أبي وهو بوتى : أذ لا يعد من العسَل» ولا م الكل . 95 صَدَقَة'' . [الزهري: **/اء الشيباني:‎ ٠ يارأ 6٠ ]518[‏ - وحَدئِي عن مَالِكِ عن عَبْد الو ب دين نه قال: ا اسه صَدَقَةٍ البَرَاذِينِ؟ فَقَالَ سعيد سعيد: وهل في لحيل مِنْ غ) صَدَقَةٍ و [الزهري : 3 الشيباني: 1974 .. - > قال ابن عبد البر في «التمهيد»: :)١17/11(‏ هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة» ركذا سنيف ارما اعطا ف يعو ون يدب .. وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل ‏ الحديث لعبد الله بن دينار وعراك؛ وهو خطأ غير مشكل. . . والحديث محفوظ في الموطآت كلها وقيرها لعليماةا بن ساو عن عرالةدين مالك رهما تابعان تقل ان ظ ظ © قال محمد: وبهذا نأخذء ليس في الخيل صدقة» سائمةً كانت أو غير سائمة. وأما في قول أبي معيفة عدا الله : فإذا كانت سائمة يطلب نسلهاء ففيها الزكاة» إن شئت في كل فرس دينار» وإن شئت . فالقيمة. ثم في كل م مئتيى درهم خمسة دراهم» وهو قول إبرا. هيم النخعي . ٠‏ .)١١8/5( أخرجه البيهقي ذ في «الكبرى»:‎ )١( © قال محمد: العو فى هذا لون الأول لعن ال ار المسكه انوا ل عه إلا صدقة الفطر. " ظ 6 أخرجه البيهقي : في «الكبرى» : .)١١19/5(‏ © قال محمد بكي ١‏ ما الكل ري على وحمت له كا ا ا اه الكبير» خمسة أفراق فصاعداً» وأما أبو حنيفة فقال: في قليله وكثيره العشرء وتديلجا عن الني 27 أنه جعل في العسل العشر. - ظ 4 أخرجه الشافعي في امسئده»' 408 واء بن أبي شيبة في امصنفهة: ٠ ٠.65‏ والطحاوي في «شرح ظ معاني الآثار» : 58717 والبيهقي في «الكبرى» : (119/5). ظ

عدد الصفحات ٢٣٣