المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

انعقاد اليمين بصيغة التعليق

مساعد بن عبد الله بن حمد الحقيل

صفحة ٤ من ٦

552مجلة الجمعية الفقهية ال د. م . 1( اأنه قال: (في الحرام ثلاثاً وعن ابن عمر باأن ماونوق 2(اإيقاع الطلاق البائن، وهذا خارج عن محل النزاع اأن لفظ التحريم للزوجة جرى عرف ال الدليل الثاني: وجه الطلاق فوجب اأن يكون طلاقاً، وهو اإنما يقت له وما ملكته اإياه من الع الن هذا التحريم في غير المدخول بها بالطلقة الواحدة، واأما في المدخول بها فلا 3(يتحقق ذلك اإل باإيقاع جميع ما يملك فيها من عدد الطلاق بعدم الت ونوق زمان ومكان معينّ فاإنه ل يحمل عليه لفظ الزوج بالتحريم اإل اإن نوى به اإيقاع الطلاق البائن حقيقة؛ لأن الحرمة نوعان غليظة، وخفيفة، فكانت نية الثلاث 4(تعيين بع اأن هذه الالقول الثالث: 5(لي على اأنها لي وا اأخرجه ابن المنذر في الو )1( ). وفيه عبد الواحد البناني وهو مجهول الحال، لم يوثقه اإل ابنوغيره حبان. ينظر: الثقات 168/3 ينظر: بدائع ال )2( .)10/4 ينظر: المنتقى )3( .)168/3 ينظر: بدائع ال )4( 182/10 ينظر: الحاوي الكب )5(

عدد الصفحات ٥١

انعقاد اليمين ب 553مجلة الجمعية الفقهية ال الزوجة، واإنما اأوجبوا فيها كفارة اليمين؛ قيا 1(قد اأمر بكفارة يمين حين حرم جاريته مارية القبطية الزوجة؛ ((لأنهما تحريم فرجين حلّين بما لم يحرما به باأن م ونوق ، ثم اإن ما اأوجب كفارة اليمين في الزوجة والأمة، 3(اليمين دون يمين ل تت كانت يميناً توجب الكفارة في الطعام والمال كالحلف بالله تعا وقوع الظهار بهذه ال القول الرابع: الظهار. وهو المذهب عند الحنابلة وا في الرجــــل يحلف بالنذر ما روي عن ابن عبـــــاالدليل الأول: والحرام، قال: (لم ياألُ اأن يغلظ على نف 6( يطعم تقدم تخريجه. )1( 297/8 مخت)2( للعمرا 168/3 ينظر: بدائع ال )3( .)184/10 ينظر: الحاوي الكب )4( .)88/3)،235/5)، ك242/23 ينظر: الإن )5( اأخرجه ابن اأبي )6( ). وقال 271/7( 403/6اأخرجه بنحوه عبد الرزاق في م وابن المنذر في الأو 455/4). و192/9(

عدد الصفحات ٥٢

554مجلة الجمعية الفقهية ال د. م رة تحريم الزوجة كفارة الظهار، اأن ابن عباوجه الدللة: مما يدل على اأنه راأى حقيقته الظهار. باأن ابن عبا ويناق قوله: (لم ياألُ اأن يغلظ على نف � ول يعني هذا من ابن عبا المعلق للظهار والتحريم كفارة ظهار من غير اإن الكفارتين، كما لو كفر في اليمين بذلك، فاإذا كانت الكفارة عتقاً اأو اإطعام ، ويدل عليه: اأن الأ 1(� ابن عبا اليمين دون تغليظ، كما تقدم من قوله: (اإذا حرم الرجل عليه امراأته، )ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ( فهي يمين يكفرها)، وقــــال: 2(]الأحزاب[ اأن الله تعالى جعل تالدليل الثاني: فاإذا كان الت بالظهار باأن المكلف عند تعليق التحريم بهذه الونوق التحريم بامراأته حقيقة، واإنما ق 4(المظاهر ولم ي ). 106/1 الرد على ال )1( تقدم تخريجه )2( 455/4 ينظر: اإعلام الموقع )3( .)105/1 ينظر: الرد على ال )4(

عدد الصفحات ٥٣

انعقاد اليمين ب 555مجلة الجمعية الفقهية ال اأن هذا التعليق لغو، ل يترتب عليه اأثر. وهو قول القول الخام الظاهرية تحريم ما اأحله له،  باأن الله تعالى قد اأنكر على نبيه وا والزوجة مما اأحل الله: فتحريمها منكر، والمنكر مردود وباطل، ول حكم 2(للباطل اإل اإبطاله والتوبة منه باأن تحريم الزوجة كتحر ويناق حقيقته اليمين كما تقدم في اأدلة القول الأول في تحريم ما الترجيح: اأن حقيقة تحريم الزوجة عند تجرده من اإرادة – الراجح -والله اأعلم الطلاق اأو الظهار هو اليمين المكفرة؛ لدخوله في عموم الأدلة الدالة على اأن حقيقة تحريم الحلال يمين مكفرة، ويتاأيد هذا العموم بت : (اإذا ال حرم الرجل عليه امراأته، فهي يمين يكفرها)، وق بهذا الحكم. ).307/9 ينظر: المحلى )1( .)307/9 ينظر: ا )2(

عدد الصفحات ٥٤

556مجلة الجمعية الفقهية ال د. م المبحث الخام انعقاد اليمين بتعليق الظهار الظهار في اللغة: م . وعرفه الفقهاء باأنه: ((ت1(اأمي 2(جزءاً ﭥ (وهو اأمر محرم في ال ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ .]المجادلة[ )ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ و معين بق عند ح الدار اليوم فاأنت عليّ كظهر اأمي. وقد ن الظهار عند تحقق ال 3(تفريق بين ق ) مادة (ظهر).732/2 ينظر: ال )1( 67/3 اللباب )2( المبدع )،136 /3)، بدائع ال230 /6 ينظر: المب )3( /5)، ك107 /4( 373 ب ظهاراً فعل ذلك ال يلزم حين التزامه لم يلزم في غير حال التزامه، اإل اأن يوجب ذلك ن

عدد الصفحات ٥٥

انعقاد اليمين ب 557مجلة الجمعية الفقهية ال ولم اأقف على من ن قة وبين قالإيقاع حقي ومن تبعه من الفقهاء، وقد خرّجه على اأ واإذا حلف بالظهار والحرام ل يفعل : (( فقال اأجزاأته الكفارة في مذهبه، لكن قيل: اإن الواجب كفارة ظهار و اأو اأوقع، وهو المنقول عن اأحمد. وقيل: بل اإن حلف به اأجزاأه كفارة يمين، على اأ 1(واإن اأوقعه لـــزمه كفــــارة ظهـــــار. وهـــذا اأقوى واأقي وغيره وا الدليل الأول: فيمن علق العتق بق ما تقدم من فتوى ال ل يقع، فاإنه يخرج على قولهم من باب اأولى اأنه ل يقع الظهار الذي ق 3(اليمين؛ لأن ال الدليل الثاني: اأن المكلف عند تعليق الظهار لم يق واإنما ق 4(اإلحاقه به ) مو541 قال ال )1( ((اإذ لي التطليقات- يوجب تحريمها مطلقاً واأن تبين منه، والظهار يوجب تحريمها اإلى اأن يكفر، فاإذا كان الطلاق الذي فيه البينونة الكبرى يجري مجرى اليمين، فالظهار من باب اأولى)). 74 /33 مجموع الفتاوى )2( .)156/1 ينظر: الرد على ال )3( .)105/1 ينظر: ا )4(

عدد الصفحات ٥٦

558مجلة الجمعية الفقهية ال د. م والذي يظهر -والله اأعلم- اأن الظهار بين ق 1(اأنه يمين مكفرة، ((وما زال ال ﭴ (غلظت كفارته لما ت .]المجادلة[ )ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ وقد جاء في عبارات الأئمة رحمهم الله الت فجاء في المدونة: ((قلت: اأراأيت اإن قال كل امراأة اأتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: ل يكون هذا ب الظهار وبين هذا في قول مالك؟ قال: لأن الظهار يمين لزمة ل يحرم النكاح عليه، والطلاق يحرم فلي يمين يكفرها فلا بد من اأن يكفرها. قلت: والظهار في قول مالك يمين؟ قال: نعم : واإذا ظاهر الرجل من امراأته يوماً وجاء في الأم: ((قال ال فاأراد اأن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار، واإن م يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه كما قلنا في ا 3(اليم وجاء في م 4(يمين، والكفارة فيه قبل اأن يتما ).333 القواعد النورانية )1( .)314 /2( )2( .)167 /7( )3( .)367�( )4(

عدد الصفحات ٥٧

انعقاد اليمين ب 559مجلة الجمعية الفقهية ال وقال ابن تيمية مو يميناً: ((... لأن فعل الوطء وتركه اإليه هو مخير فيه فلما ل ينبغي مني وطوؤك، فهذا معنى اليمين، لكنه جعله يميناً كبرى لي اليمين بالله؛ لأن تلك اليم اليمين منكر من القول وزور؛ ولأن هذه اليمين تركها واجب فكانت الكفارة عو وهذه اليمين توجب تحريم الحنث اإلى التكفير، فلم يكن له اأن يحنث فيها حتى يحلها ووجبت فيها الكفارة الكبرى... وقد ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ (بقوله: 1())]التحر[ )ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ وبهذا يتبينّ اأنه على كلا القولين فاإن تعليق الظهار بق اأو التاأكيد ل يعدو اأن يكون كفارة ظهار مغلظة، اأو كفارة يمين. اأن المتكلم بهذه ال – والراجح -والله اأعلم حقيقة اإيقاع الظهار واإنما اأراد ا من كفارة اليمين؛ لدخول هذه ال الكفارة غير المغلظة، ول تجب عليه كفارة الظهار؛ اإذ ل فرق بين هذه ال وب عدم اإرادة اإيقاعه، وم ). 317/35 مجموع الفتاوى )1(

عدد الصفحات ٥٨

560مجلة الجمعية الفقهية ال د. م المبحث ال انعقاد اليمين بتعليق الطلاق � ا اأو اإن لم يكن كلامي 1(ح وقد اختلف الفقهاء في موجب هذه ال وقوع الطلاق بهذه الالقول الأول: 4(، والوهو قول الحنفية وا عموم الآيات والأحاديث الدالة على اإيقاع الطلاق وثبوت الدليل الأول: ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ (اآثاره متى اأوقعه الزوج على وجه ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ (، وقوله تعالى: ]البقرة[ )ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ . ]الأحزاب[ )ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ / 30/3 ينظر: بدائع ال )1( 174 30/3 ينظر: بدائع ال )2( )، حا 345/2)، التهذيب في اخت 576/1 ينظر: المقدمات الممهدات )3( .)131/2الد 202/5 ينظر: الأم )4( .)127 /3)،99/9 ينظر: الفروع )5(

عدد الصفحات ٥٩

انعقاد اليمين ب 561مجلة الجمعية الفقهية ال اأن هذه النوجه الدللة: الطلاق، 1(تطليق، فاإذا وجدت ال بالفرق بين الطلاق المقونوق يق ما اأ ، و 2(عليها التي يق اعتبار ال 3(« :قولهالدليل الثاني: اأن معنى تعليق الطلاق بالوجه الدللة: ال 4(وقد دل الحديث على التزام ا باأن هذا باطل من اأوجه: اأحدها: اأن الحلف بالكفر هو التزام ونوق للكفر عند ال بل ق ومنها تعليق الطلاق. الثاني: اأنه اإذا قال: اإن فعلت كذا فعلي اأن اأطلق امراأتي، لم يلزمه اأن يطلقها بالتفاق اإذا فعله. الثالث: اأن الملتزم لأمر عند ال ).576 /1 ينظر: المقدمات الممهدات )1( .)98 /1)، الرد على ال329 ينظر: القواعد النورانية )2( تقدم تخريجه )3( .)301 /3)، اأ30 /3 ينظر: بدائع ال )4(

عدد الصفحات ٦٠

562مجلة الجمعية الفقهية ال د. م لتزم قربة، واأن يكون قاإنما يلزمه ب 1(ل الحلف به، والطلاق لي فيمن علق طلاق امراأته فتوى عددٍ من ال الدليل الثالث: ب : ما رواه نافع قال: طلق رجل امراأته البتة اإن خرجت، فقال ابن عمر 2((اإن خرجت فقد بتت منه، واإن لم تخرج فلي باأن هذا الحكم من ابن عمر محمول علىونوق ب فهو يريد وقوع طلاقها اإذا خرجت، ويرجحه اأن ق زمن ال بالطلاق في رجل قال لمراأته: اإن فعلت كذا وكذا فهي طالق، �وعن ابن م 4(فتفعله، قال: (هي واحدة، وهو اأحق بها 5( باأن الأثر منقطع، فلا يونوق انعقاد اإجماع الأمة على وقوع الطلاق المعلق على وجه الدليل الرابع: اليم ).127 /1)، الرد على ال56/33 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )1( اأخرجه البخاري )2( .)45 /7والكره، وال 434/4)، اإعلام الموقع426/1 ينظر: الرد على ال )3( اأخرجه البيهقي في ال )4( ). واإبراهيم: هو بن يزيد النخعي لم ي356/7( .)141/1جامع التح 434/4 ينظر: اإعلام الموقع )5( .)12 ينظر: الدرة ا )6(

عدد الصفحات ٦١

انعقاد اليمين ب 563مجلة الجمعية الفقهية ال باأن دعوى الإجماع غونوق لم يرد عنهم ق منقل واإنما حدث هذا بعدهم، وقد ثبت الخلاف في ا 1(بيانه في ن التفالقول الثاني: ب اأمراً من الأمور، فيقول لها: اإن فعلته فاأنت طالق، ق فيقع بذلك الطلاق، بخلاف من ق ب اأن يطلقها، بل هو مريد لها واإن فعلته، لكنه فعلت ذلك الذي يكرهه لم يح ق 2(ل يقع به الطلاق، وتجزئه كفارة اليمين. وهو قول طاوو 4(فقهاء التابعين، واختاره ابن تيمية وخرّجه على اأ ).136/1 ينظر: الرد على ال )1( ) تحرير قول طاوو637/2 وقد ب )2( القول بعدم الكفارة ): ((قال36/5 قال الذهبي )3( عباد المهلبي، عن عا فامراأته طالق، قال: ل يجلد غلامه، ول يطلق امراأته، هذا من خطوات ال وا بذلك طلاق)). وتقييد الذهبي لذلك بحال الغ 829/2)، الرد على ال70/33 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )4( .)508 /5)، اإعلام الموقع326�(

عدد الصفحات ٦٢

564مجلة الجمعية الفقهية ال د. م يلي:وا عموم اأدلة الكتاب وال الدليل الأول: ﯵ ﯶ (مكفرة، فيدخل الحلف بالطلاق في عموم قول الله تعالى: ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ (، وقول الله تعالى: ]المائدة[ )ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ « : ، وقول النبي]التحر[ )ﭧ 1(خيراً، فلياأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه اأن هذه الوجه الدللة: اأي ، وقد جاءت النحكمها قد فر فر وهذا عام ل يخ معنوياً مع عمومه اللفظي، فاإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل، ف هفي اليمين بالطلاق اأكثر منه في غير ) رقم 147/8 اأخرجه البخاري بنحوه، كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده )1( )، من حديث عبد الرحمن بن6722( خيرا منها، فاأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك 1272/3من حلف يميناً فراأى غيرها خيرا منهاً، اأن ياأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه .�)، من حديث اأبي هريرةرقم 60/1)، الرد على ال 45/33 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )2( .)347�( .)329 ينظر: القواعد النورانية )3(

عدد الصفحات ٦٣

انعقاد اليمين ب 565مجلة الجمعية الفقهية ال باأن يمين الطلاق واإنونوق � �بم .)1(الله و باأن الكفارة تواأجيب: في نذر اللجاج وتحريم الحلال ونحو ذلك من الأيمان التعليقية التي تقدم ، والقول باخت« :ذكرها، وكما في قوله م اإنما ، ثم اإن حقيقة الحلف بالطلاق اإنما هو حلف 3(وانتهاك حرمة ال ب الثاني. « :  قوله الدليل الثاني: نوى اأن الطلاق يقت وجه الدللة: اأ فاإنه لو جرى على ل ).29 ينظر: الدرة ا )1( تقدم تخريجه )2( .)533/2 ينظر: الرد على ال )3( )؛ وم ؟ اأخرجه البخاري، كيف كان بدء الوحي اإلى ر )4( « : كتاب الإمارة، باب قوله .�1515/3(

عدد الصفحات ٦٤

566مجلة الجمعية الفقهية ال د. م تكلم بهذه الكلمات مكرهاً لم يلزمه حكمها؛ لأن مق ها، ول قعنه، لم يق اإن لم اأفعل كذا فعلي الطلاق، لي ابتداء، واإنما ق المكره دفع المكروه عنه، ثم قال على طريق المبالغة في ا كذا فهذا لي لزم، اأو هذا عليّ حرام، ل علق ذلك به، فق . 1(للحكم ول ل باأن الطلاق مداره على اإطلاق اللفظ للمعنى، واإن لم يق ونوق حلّ قيد النكاح، ولهذا يلزم الهازل طلاقه ويقع عليه، وما ذلك اإل لإطلاقه 2(اللفظ، واإن لم يعقد القلب على الطلاق باأن طلاق الهازل اإنما وقع؛ لأنه ق واأجيب: 3(يق ما تقدم ذكره في المبحث الثاالدليل الثالث: فيمن علق النذر التزام القربة اأو علق عتق مماليكه بق حلفه يمين مكفرة. ).351 ينظر: القواعد النورانية )1( .)29 ينظر: الدرة ا )2( .)239/33 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )3(

عدد الصفحات ٦٥

انعقاد اليمين ب 567مجلة الجمعية الفقهية ال قد اأفتوا اأن هذه التعليقات اأن الووجه الدللة من هذه الآثار: يمين مكفرة اإعمالً لمقا لم يحدث في زمنهم الحلف بالطلاق، بل والتعليقات، مع اأن ال ، فال1(هو اأمر محدث بعدهم التزام القربة والعتق واأنها يمين مكفرة القول باأن الطلاق المعلق بق اأو المنع اأو التاأكيد له حكم اليمين؛ فاإنه لي ، بل اإنه 2(باإلغاء الفارق اأ اأولى بحكم اليمين في اأن موجبه عند الحنث الكفارة ل التزام وقوع الطلاق؛ لأن نذر الطاعة والعتق مما يت 3(يت بالفرق بين يمين الطلاق، واليمين بالنذر والعتق؛ لكونهما قربة ونوق ملتزمة على تقدير الحنث، فاأ لله اإن خالف ترك تعظيم حق الله فيها، بخلاف الطلاق، فاإنه لي يقال: التزم قربة اإن تركها عند الحنث لم يعظم حق الله فيه، فلم يوؤثر في تعليق 4(الطلاق حكم اليمين ولم ت الأول: اأنه واإن كان الغالب في ا واأجيب من عدة اأوجه: التقرب اإلى الله عند العتق اإل اأن القول با ).137/1 ينظر: الرد على ال )1( .)362 القواعد النورانية )2( 684/2)، الرد على ال61/33 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )3( .)434/4)، اإعلام الموقع326�( 37 ينظر: الدرة ا )4(

عدد الصفحات ٦٦