536مجلة الجمعية الفقهية ال د. م فيلزمه مراعاة المذكورة ل اإيجاب الكفارة، 2()1(وال بالفرق بين الونوق فاإن وعد العبد ربه عند ح؛ اليمين فاإنه جعله جزاء و ل عقود التبرعات، فيجب فعل ا النذر المعلق على مراداً على وجه الحقيقة فلا يلحق بال ذلك و للزومها له حلف بها، فق نذر اللجاج والغ 3(اإلى الله، فلم يعقده لله، واإنما عقده به، فهو اأنه يلزم عند وقوع ال القول الثالث: 4(غيرها. وهو قول بع )؛ 92/3 اأخرجه البخاري )1( )، عن اأبي304/3واأخرجه اأبو داود مو ، باب ما ذكر عن ر ؛ واأخرجه الترمذي، اأبواب الأحكام عن ر �هريرة ، وقال: ((هذا �28/3 في ال الله ): ((وهذه الأ273حديث ح - واإن كان الواحد منها 992/6الألباني في ال 91/5)، بدائع ال136/8 ينظر: المب )2( .)362 /3)، اإعلام الموقع130/1 ينظر: الرد على ال )3( 459 /8 ينظر: المجموع )4( .)82 /7)،67 /11 ينظر: الفروع )5(
عدد الصفحات ٣٥انعقاد اليمين ب 537مجلة الجمعية الفقهية ال بما ا : وا 1(واليمين، اإنما التزم فعل ما نذره، فلا يلزمه اأكثر منه، كنذر التبرر، باأنهونوق 2(وحقيقة اإلزامه بالكفارة على كل حال اأنه اإلزام له بما لم يلتزمه حال اإتيانه بالمنذور لم يخالف عقده، لأن كلامه ت ال ال فقد خالف عقده، فلزمته الكفارة حينئذٍ اأنه ل يلزمه القول الرابع: الظاهرية وا اأنها يمين غير م الدليل الأول: عا تعالى عليه اأن يحلف بغيره، ف لله تعالى فتجب فيها كفارة باأن حقيقة الحلف بالنذر هو الحلف بونوق بيانه في الدليل الثامن للقول الأول، والحلف بال 6(ا ). 82 /7)،219 /8 ينظر: نهاية المحتاج )1( .)890/2)، الرد على ال506 /9 ينظر: المغني )2( .)891/2 ينظر: ا )3( .)245/6 ينظر: المحلى )4( .)245 /6 ينظر: ا )5( .)535/2)، الرد على ال335 ينظر: القواعد النورانية )6(
عدد الصفحات ٣٦538مجلة الجمعية الفقهية ال د. م فيمن قال لغريمه: اإن ما روي عن عائالدليل الثاني: فارقتك فما لي عليك في ا فيه باأن قولها: (لونوق 2(كما هو 3(الوجوه الثابتة باتفاق اأهل العلم اأنها كانت تقول في مثل ذلك بكفارة الترجيح: الراجح -والله اأعلم- هو القول باأن حقيقة تعليق التزام القربة بق ا اأنهم اأفتوا في هذه الالآثار عن جملة من ال اليمين؛ اإعمالً لباعث المتكلم ومق اإنما هو المقا اأيمان ا ). 251 /6 اأخرجه ابن حزم في المحلى، و )1( .)217/1 ينظر: الرد على ال )2( .)210/1 ينظر: ا )3(
عدد الصفحات ٣٧انعقاد اليمين ب 539مجلة الجمعية الفقهية ال المبحث الثالث انعقاد اليمين بتعليق العتق � تاأكيد الخبر مع كون وقوع العتق مكروهاً له، كاأن يقول: اإن دخلت هذه الدار اأو اإن لم اأذهب اإلى مكة اأو اإن لم يكن الأمر على ما قلت، فلله عليّ عتق عبدي، 1(اأو فعبدي حر وتعليق العتق بهذا الق تعليق التزام عتق في الذمة، كاأن يقول: اإن فعلت كذا فلله ال عليّ عتق عبدي. وبالمقارنة بين كلام الفقهاء في هذه ا (انعقاد اليمين بتعليق التزام القربة) على اختلاف مذاهبهم فيها، يظهر اأن المنهج الذي جملة فروعها، فيجري فيها ما تقدم في المبحث ال لكل قول تعليق وقوع العتق على الال فعبدي حر. ء في هذه الوقد اختلف الفقها ).69/1 ينظر: الرد على ال )1( 262 ينظر: مراقي الفلاح )2( )، الإن الحاوي الكب 174/28(
عدد الصفحات ٣٨540مجلة الجمعية الفقهية ال د. م ورة من التعليق، وهو المعتمد عند وقوع العتق في هذه الالقول الأول: 3(، والالحنفية باأنه علق العتق علىوا 5(� باأن هذا ينتقونوق التعليق على ال الكفارة. فاإن قالوا: لأن ذلك ق 6(موجود في العتق اإن ق اأن هذه ال القول الثاني: اأو التكفير. وهو اختيار ابن تيمية، وعزاه لأكثر ال والتابع وا ما رواه اأبو رافع اأن ليلى بنت العجماء مولته قالت: هي الدليل الأول: يهودية، وهي ن امراأته، اإن لم تفرق بينكما، فاأتى زينب فانطلقت معه، فقالت: (ههنا هاروت ).73/7 ينظر: المب )1( .)194/2)، ال59/4)،322/14 ينظر: البيان والتح )2( 144/7 ينظر: الأم )3( .)139/3)،103/7 ينظر )4( 404 /8 ينظر: البيان للعمرا )5( .)141 ينظر: العقود لبن تيمية )6( 383/1 ينظر: الرد على ال )7(
عدد الصفحات ٣٩انعقاد اليمين ب 541مجلة الجمعية الفقهية ال وماروت؟!)، قالت: قد علم الله ما قلت: كل مال لي هدي، وكل مملوك لي محرر، وهي يهودية، وهي ن قال: فاأتيت حف وامراأته)، فاأتيت ابن عمر، فجاء معي، فقام بالباب، فلما اأنت واأبوك، قال: (اأمن حجارة اأنت؟ اأم من حديد؟ اأتتك زينب، واأر حف 1(الرجل وامراأته تناأن فتوى الوجه الدللة: لهم ال 2(هذه ال 3(الأيمان لم ينقل عن اأحد من ال قال ابن القيم: ((وهو اإجماع ال 4(اأو المنــع فهو يمــين، حكمـــه حكــــم اليمـــين بالحــج وال باأن الإمام اأحمد وغيره من الأئمة لم ياأخذوا برواية ذكر العتق ونوق 5(في هذا الأثر، واأعلوها بتفرد الأول: اأن التيمي لم ينفرد بذكر العتق، واأجيب عن هذه العلة بجوابين: تقدم تخريجه. )1( 196/1 ينظر: الرد على ال )2( .)390/1)، الرد على ال137 ينظر: العقود لبن تيمية )3( .)386/5 اإعلام الموقع )4( .)136)، العقود لبن تيمية323 ينظر: القواعد النورانية )5(
عدد الصفحات ٤٠542مجلة الجمعية الفقهية ال د. م بل تابعه عليه اأ ق ثالثة اإل من طريق التيمي، وقد بلغ غيره من طريق اأخرى ثابتة، ومن طري عااأي 1(واأفقههم، فانفراده به ل يقدح فيه اأنه قال: (الطلاق عن وطر، ما روي عن ابن عباالدليل الثاني: 2(والعتاق ما اأريد به وجه ا اأن ابن عباوجه الدللة: ق والحالف بالعتق قا بل هو ممتنع عنه وكاره له ولذلك حلف به، فلا يقع عتقه اأن اللتزامات الحاالدليل الثالث: ، اأكثر من اللتزامات الواجبة عليه في ال"فعلي اأن اأعتقه"بقوله: يت" فعلي اأن اأعتقه"، فاإن قوله: "فعبدي حر"بقوله: وفعل العتق ووقوع الحرية، فاإذا منع ق 4(ثلاثة اأ الترجيح: هو القول – الراجح -والله اأعلم ).439/4)، اإعلام الموقع136 ينظر: العقود لبن تيمية )1( اأخرجه البخاري )2( .)45/7والكره، وال 387/5)، اإعلام الموقع466/1 ينظر: الرد على ال )3( .)387/5)، اإعلام الموقع128/1 ينظر: الرد على ال )4(
عدد الصفحات ٤١انعقاد اليمين ب 543مجلة الجمعية الفقهية ال � العتق على ال من اإعمـال مق ال اأو المنع اأو التاأكيد دون حقيقة اإيقاع العتق، وعدم تفريقهم بين ال فتدخل هذه ال
عدد الصفحات ٤٢544مجلة الجمعية الفقهية ال د. م المبحث الرابع انعقاد اليمين بتعليق التحريم � � لوقوع التحريم حقيقة، كاأن يقول: اإن فعلت كذا اأو اإن لم اأفعل كذا اأو اإن كان الأمر كذا اأو اإن لم يكن الأمر كذا فزوجتي عليّ حرام، اأو هذا الطعام عليّ حرام، اأو ما اأحل الله لي حرام، اأو نحو ذلك من عبارات التحريم. وقد فرق طائفة من الفقهاء في اأثر التحريم بين تحريم الزوجة، وتحريم ما الحلال اأولً: تعليق تحريم ما اختلف الفقهاء في تعليق تحريم غير الزوجة، هل تنعقد به اليمين؟ ولهم في ذلك قولن: اأن حقيقة هذا التعليق هو يمين منعقدة، فتدخلها الكفارة القول الأول: عند الحنث فيها. وهو قول الحنفية وا ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ (قوله تعالى: الدليل الأول: .]التحر[ )ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ اأن الله تعا وجه الدللة: )، المغني المدونة 167/3 ينظر: بدائع ال )1( .)508/9( 168/3)، بدائع ال70/6 ينظر: المب )2( )، ك 504/27)، الإن 503 /27 ينظر: ال )3( .)240/6(
عدد الصفحات ٤٣انعقاد اليمين ب 545مجلة الجمعية الفقهية ال بعد معاتبته نبيه )ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ (اليمين، فقال كان : (اأن النبي كما روت عائ،)ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ( بقوله: يمكث عند زينب بنت جح ، اأكلت مغافير؟ 1( فلتقل: اإني اأجد منك ريح مغافاأيتنا دخل عليها النبي فدخل على اإحداهما فقالت ذلك له)، فقال 2()ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ( بنت جح 3( حرم على نفوجاء في روايات اأخرى: اأنه دليل على اأنه )ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ(باأن قوله تعالى: ونوق حرم ما اأحل الله له بيمين حلف بها، فعوتب في التحريم، واأمر بالكفارة في اليمين، ولم يكن التحريم يميناً؛ لأن اليمين اإنما تكون خبراً عن ما �بم .)5()4(عائ باأنّ الله تعالى قد ذكر فرواأجيب: فلا بد اأن يتناوله يقيناً، فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المغافير: جمع مغفور، والمغفور )1( .)377/9( 141/8 اأخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب اإذا حرم طعامه )2( )1100/2وم رقم )، من حديث اأن71/7 اأخرجه الن )3( .)376 /9. و�مالك ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ( اأخرجه البخاري، كتاب تف )4( 156/6( )ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ 184/10 ينظر: الحاوي الكب )5(
عدد الصفحات ٤٤546مجلة الجمعية الفقهية ال د. م ؛ لأن تحريم الحلال هو 1(المذكور عن حكم التحلة التي ق و، )ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ( � عاماً كان الجواب عاماً؛ لئلا يكون جواباً عن البع ال ، وما2(ب ا اأنه كان يقول في الحرام: (يمين ما جاء عن ابن عباالدليل الثاني: 3()]الأحزاب[ )ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ(يكفرها ، فقال: اأفتى بذلك ورفعه اإلى النبي اأن ابن عباوجه الدللة: (لقد كان لكم في ر اأولى بكفارة اليمين من قوله: " اإن فعلت كذا فاأنت علي حرام"التحريم بقوله: 4("اأنت علي حرام " اأنهم اأفتوا باأن تحريم ما روي عن جمع من الالدليل الثالث: الحلال يمين موجبة للكفارة، فمن ذلك: ما روى جويبر عن ال 5()ينيم( .)458/4 ينظر: اإعلام الموقع )1( .)334 ينظر: القواعد النورانية )2( 44/7( )ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ( اأخرجه البخاري بنحوه، كتاب الطلاق، باب )3( ؛)ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ (بلفظ: (اإذا حرم امراأته لي وم 1100/2( .)450/4 ينظر: اإعلام الموقع )4( )436/1 اأخرجه )5(
عدد الصفحات ٤٥انعقاد اليمين ب 547مجلة الجمعية الفقهية ال اأنه قال: (اإن نوى طلاقاً فطلاق، واإن وعن عامر عن عبد الله بن عمر لم ينو طلاقاً، فيمين يكفرها وقال ابن القيم: ((المذهب الثالث ع على كل حال، 2(عبا فهموا اأن تحريم الحلال اأن الوجه الدللة من هذه الآثار: ، وم3(يمين يدخل في عموم الن ، فاإذا كان التحريم المنجز يميناً، فالمعلق 4(الكفارة فرع عن اإثبات حكم اليم الذي يراد به ا )؛ وابن المنذر في الأورقم )؛ كما اأخرجه ابن اأبيعن الطلاق وغيره 209/10، كتاب الطلاق، باب من قال: الحرام يمين ولي �ذكر عمر ). وقال19200( .وال اأخرجه ابن اأبي )1( )، وقال205/10راآه طلاقاً ال 457 /4 اإعلام الموقع )2( ...(( :)24/1 في الرد على ال). وقال ال334 ينظر: القواعد النورانية )3( تكلموا في تحريم المراأة وتحريم ماله، واأما الحلف بذلك فلم– وال يتكلموا فيه فيما بلغنا)). 168/3 ينظر: بدائع ال )4(
عدد الصفحات ٤٦548مجلة الجمعية الفقهية ال د. م اأن هذا التعليق لغو ل تنعقد به اليمن، ول تلزم به الكفارة القول الثاني: 2(، والعند الحنث. وهو قول المالكية وا المحلل والمحرم هو الله تعالى والعبد ل يملك تحريم اأنالدليل الأول: ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ (الحلال، كما قال تعالى: ، ]يون[ )ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ فتحريم المكلف 4(عليه اأثر ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ (باأن الله تعاونوق )ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ، وهذا لي]التحر[ � ل يملك ذلك بل الحرمة والحل و 5(تعالى ل كان تحريم المكلف محرِماً لتقدمت الكفارة عليه كالظهار، ولم ياأمر النبي بفعله ).63/3)،135 /2ال 582/1 ينظر: المدونة )1( 103/10 ينظر: البيان للعمرا )2( .)307/9 ينظر: المحلى )3( 63 /3 ينظر )4( .)132/1 )، الرد على ال168/3 ينظر: بدائع ال )5( .)240/6 ينظر: ك )6(
عدد الصفحات ٤٧انعقاد اليمين ب 549مجلة الجمعية الفقهية ال اأن التحريم لفظ عري عن االدليل الثاني: تنعقد به اليم باأن اليمين بونوق لأن ذلك يكون مقدراً في الكلام الترجيح: اأن تعليق المكلف تحر– الراجح -والله اأعلم � ﭢ ﭣ ﭤ(لوقوع التحريم حقيقة يمين مكفرة؛ لأن ظاهر قول الله تعالى: اأن حقيقة )ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ( بعد قوله: )ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ، كما التحريم هي اليمين المكفرة، وقد تاأيّد هذا الظاهر بفهم ال تقدم في الآثار الواردة في اأدلة اأ ثانياً: تعليق تحريم الزوجة: اختلف الفقهاء في موجب تعليق تحريم الزوجة بق التاأكيد -اإذا لم يرد به طلاقاً اأو ظهاراً- على خم اأن حقيقة هذه الالقول الأول: عند الحنث. وهو قول الحنفية ).9 /4 ينظر: المنتقى )1( .)333)، القواعد النورانية645/4 ينظر: المحيط البرها )2( ). ومذهب الحنفية اأن168/3 ينظر: بدائع ال)3( الزوج ي متاأخري الحنفية اأن هذه ال العرف على اإيقاع الطلاق بهذه ال 243/23)، الإن11/8 ينظر: المغني )4( ): ((واإذا حلف بالظهار والحرام ل يفعل 74 /33(
عدد الصفحات ٤٨550مجلة الجمعية الفقهية ال د. م وا اأن الأ الدليل الأول: قوله عن نية الطلاق اأو الظهار، فاإن حقيقة تحريمه لزوجته يبقى على الأ الذي هو اليمين؛ لدخولها في عموم ما تقدم من الأدلة في حكم تحريم ما 1(الزوجة، ول اأنهم ما روي عن جمع من الالدليل الثاني: الزوجة خ بعمومها لتحريم الزوجة، مما يدل على فهمهم اأنه كتحريم غيرها داخل في عموم حكم اليمين، ومن ذلك: ما جاء عن ابن عبا )ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ( يمــين يكفـرهـــا)، وقـــال: 2(]الأحزاب[ اأنه كان يقول في الحرام: (اإن نوى يميناً �عن ابن موما روي 3(فيمين، واإن نوى طلاقاً فطلاق، وهو ما نوى من ذلك مذهبه، لكن قيل: اإن الواجب كفارة ظهار و بل اإن حلف به اأجزاأه كفارة يمين، واإن اأوقعه لزمه كفارة ظهار. وهذا اأقوى واأقي اأحمد وغيره)). 168 /3 ينظر: بدائع ال )1( .)463 /4اإعلام الموقع اأخرجه م )2( 1100/2( اأخرجه ابن اأبي )3( )، وقال206/10راآه طلاقاً اأ
عدد الصفحات ٤٩انعقاد اليمين ب 551مجلة الجمعية الفقهية ال باأنها معار ونوق 1(اأفتوا فيها بوقوع الطلاق البائن اأو الظهار وقوع الطلاق البائن بالمراأة عند حنث الزوج، فيقع ثلاثاً في القول الثاني: المدخول بها، ويقع من الطلقات بح المالكية وا ، اأنهم اأفتوا باأن الآثار الواردة عن عدد من الالدليل الأول: تحريم الزوجة يوجب الطلاق البائن، فمن ذلك: ما روي عن خ : (والذي نف�امراأته عليه حراماً، فقال له علي بن اأبي طالب .3(م قال: (هي ثلاث، ل تحل له حتى تنكح زوجا �وعن زيــــد بن ثابت غيره ). و351/7كتاب الخلع والطلاق، باب من قال لمراأته اأنت علي حرام .) القول بذلك عن ابن م457 /4ابن القيم في اإعلام الموقع 183/10 ينظر: الحاوي الكب )1( )، حا9/4)، المنتقى286/2 ينظر: المدونة )2( .)382/2( 403/6 اأخرجه عبد الرزاق في م )3( ): ((قال اأبو حاتم: يقال وقعت عندهخ � واتفقوا على اأن روايته عن علي بن اأبي طالب وذويه مر اأخرجه ابن اأبي )4( ). وقال207/10حرام، من راآه طلاقاً �((
عدد الصفحات ٥٠