المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

انعقاد اليمين بصيغة التعليق

مساعد بن عبد الله بن حمد الحقيل

صفحة ٢ من ٦

520مجلة الجمعية الفقهية ال د. م وا عموم الآيات والأحاديث الواردةالدليل الأول: )ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ (لهذه الأمة تحلة لأيمانها، كقوله تعالى: ، ]المائدة[ )ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ(، وقوله تعالى: ]التحر[ « : وقول النبي « :1(يمينك، واأت الذي هو خ 2(يمين فاأرى غيرها خيراً منها اإل اأتيت الذي هو خير وتحللتها 3(« علق الكفر بما هو موجود والتعليق بما هو موجود للخبر، فكاأنه قال: هو يهودي. والمختار للفتوى عندهم اأنه اإن كان عنده اأن هذا يمين ول يكفر متى حلف به ل يكفر؛ لأنه ما ق اعتقده، واإنما ق 8/3بالكفر. ينظر: بدائع ال ): ((...وذهب بعمجموع الفتاوى ي لأن ق يق والغ 63/9 اأخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب من لم ي )1( )؛ وم7146( )، من حديث عبد الرحمن بنالذي هو خير ويكفر عن يمينه .� اأخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين فيما ل يملك وفي المع )2( )؛ وم138/8( )، من حديث اأبي مو1270/3منها اأن ياأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه .�الأ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ( اأخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: )3( باب ندب من حلف يمينا فراأى )؛ وم128/8( )ﯘ

عدد الصفحات ١٩

انعقاد اليمين ب 521مجلة الجمعية الفقهية ال اأن هذه ال وجه الدللة: 1(الن باأن اإطلاق هذه الن ونوق 2(المعهودة في عرف ال باأن الحلف بهذه الألفاظ متعارف عليه بين ا واأجيب: اإلى يومنا هذا من غير نكير، ولو لم يكن يحلفون بها من لدن ر ذلك حلفاً لما تعارفوا عليه؛ لأن الحلف بغير الله تعالى مع 3(على اأنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله عز وجل واإن لم يعقل اأنه قال: ، عن النبي � ما رواه ثابت بن الالدليل الثاني: 4(« � اأن النبيوجه الدللة: والله ما فعلت "، كالغمو "هو يهودي اأو ن " ، فدل ذلك على اأن تعليق الكفر بق"كذا اليم باأنه لما لم يونوق )، من 1268/3غيرها خيراً منها اأن ياأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه .�حديث اأبي مو 284/19 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )1( .) 264/15 ينظر: الحاوي الكب )2( .)8/3)، بدائع ال6416 /12 ينظر: التجريد للقدوري )3( 96/2 اأخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر اأخاه بغير تاأويل فهو كما قال )4( 104/1)؛ وم 1363( .)110( 338 ينظر: القواعد النورانية )5(

عدد الصفحات ٢٠

522مجلة الجمعية الفقهية ال د. م دل على اأن ذلك خرج مخرج النهي عن مواقعة ذلك اللفظ والزجر عنه ل 1(اليمين، ويوؤكده اأنه لم يوجب عليه كفارة باأنه اإنما لم يكفر بقوله هذا؛ لأنه لم يق واأجيب: كان كاذباً اأن يكون كافراً، بل حقيقة كلامه ومق الكفارة؛ لأنها يمين غمو اأنهم اأفتوا فيمن الآثار الواردة عن جمع من الالدليل الثالث: علق الكفر بفعل اأو ترك قا فمن ذلك: ما رواه اأبو رافع اأن ليلى بنت العجماء مولته قالت: هي يهودية، وهي ن تفرق بينكما، فاأتى زينب فانطلقت معه، فقالت: (ههنا هاروت وماروت؟!)، قالت: قد علم الله ما قلت: كل مال لي هدي، وكل مملوك لي محرر، وهي يهودية، وهي ن فاأر عمر، فجاء معي، فقام بالباب، فلما حجارة اأنت؟ اأم من حديد؟ اأتتك زينب، واأر 3(حلفت بكذا وكذا، قال: (كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامراأته ).271 /30)، التو264/15 ينظر: الحاوي الكب )1( .)339)، القواعد النورانية326/35 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )2( اأخرجه عبد الرزاق في م )3( )؛ وابن المنذر في الأو 486/8( )؛ والبيهقي في الرقيقه وحنث 66/10جعل

عدد الصفحات ٢١

انعقاد اليمين ب 523مجلة الجمعية الفقهية ال في الرجل يقول: هو يهودي اأو ن وما روي عن ابن عبا اأو مجو مغلظة هي " اأفتوا بكفارة اليمين في قولها: اأن ال وجه الدللة: ؛ لأنها التزمت الكفر "يهودية وهي ن عند الحنث، وفي الكفر من انتهاك حرمة الإيمان بالله اأعظم مما في مجرد انتهاك ا 2(حرمة ال اأن الحالف بذلك لما ربط ما ل يريده من الفعل اأو الترك الدليل الرابع: بالكفر بالله، كان رابطاً لنقي .با القياالدليل الخام � )، وقال ابن تيمية في الرد على ال251/6). ورقم ): ((اإن اأثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم هذا الحديث 756 /2( على . قال ابن تيمية روايات متعددة تفيد بمجموعها اأنه قد اأفتاها بذلك ) بعد241/1في الرد على ال عدد الذاكر والتارك واإتقانهم، فاإنه يجزم باأن في ا )).ر اأخرجه عبد الرزاق في م )1( ). وفيه ا480/8( التهذيب 196/1 ينظر: الرد على ال )2( .)446 / 3)،275/35 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )3(

عدد الصفحات ٢٢

524مجلة الجمعية الفقهية ال د. م ومعتقده حرمة كفره، فقد اعتقده -اأي ال 1(حرمت على نف اأن تعليق الكفر ل تنعقد به يمين، فلا يترتب عليهالقول الثاني: 3(، وال 2(اأحكام اليمين. وهو قول المالكية وقول الظاهرية وا اأنه قال: ، عن النبي �ما رواه ثابت بن الالدليل الأول: 6(« حلف بالكفر، فدل على اأنه لم يذكر كفارة للاأن النبي وجه الدللة: 7(ل تنعقد به اليم باأن الحديث لم يذكر كفارة؛ لأنه واردونوق 8(على اأمرٍ ما اأن الحلف بهذه الالدليل الثاني: تنعقد به اليم ).77/5)، فتح القدير لبن الهمام6416 /12 ينظر: التجريد للقدوري )1( التاج والإكليل 582 /1 ينظر: المدونة )2( )،242 /4 ينظر: اأ )3( .)273 /4( .)510 /27)، الإن507 /9 ينظر: المغني )4( .)284 /6 ينظر: المحلى )5( تقدم تخريجه )6( 153 /12 ينظر: الأو )7( .)339 ينظر: القواعد النورانية )8( 242 /4)، اأ 632 ينظر: المعونة )9( .)284 /6(

عدد الصفحات ٢٣

انعقاد اليمين ب 525مجلة الجمعية الفقهية ال باأن حقيقة هذه الونوق كما تقدم بيانه في اأدلة القول الأول، والنهي اإنما جاء عن الحلف بغير الله من مخلوقاته اأنه لم يحلف با الدليل الثالث: 2(واليمين ل تنعقد اإل بذلك باأن الكفارة في اليمين ليونوق ولهذا لم تجب قبل الحنث، واإنما تجب لهتك حرمة ال ، فاإن المعنى الموؤثر في ال3(الحرمة موجود في هذه ا هو هتــك حـــرمة الإيمــــان بالله بالحـنث، حيث عقد لله اأو بالله عقداً ولم يوف به الترجيح: هو القول باأن حقيقة تعليق الكفر بق– الراجح -والله اأعلم اأو المنع اأو التاأكيد يمين منعقدة موجبة للكفارة عند الحنث؛ لجريان العرف باإرادة اليمين بها، كما يدل عليه حديث في قولها: (هي يهودية، وا وهي ن في عموم اأيمان ا ).8/3 ينظر: بدائع ال )1( 632 ينظر: المعونة )2( .)6418 /12 ينظر: التجريد للقدوري )3( .)530/2 ينظر: الرد على ال )4(

عدد الصفحات ٢٤

526مجلة الجمعية الفقهية ال د. م المبحث الثاني انعقاد اليمين بتعليق التزام القربة � اأو ال يقول: اإن كلمت زيداً فعليّ الحج. كاأن تاأكيد الخبر، والأ كان قربة وق بالجزاء، كاأن يقول: اإن ويق الوفاء به. لكن ال اأو يمنعها من اأمر ل يريد وقوعه، كاأن يقول: اإن فهو ل يريد الحج، ولكنه التزم بذلك ليمنع نف يريد ال والغ واختلف الفقهاء في موجب هذه ال قت اأنه يخير عند وقوع الالقول الأول: )،738 /3 ينظر: رد المحتار )1( .)362/3)، اإعلام الموقع84/7الزرك

عدد الصفحات ٢٥

انعقاد اليمين ب 527مجلة الجمعية الفقهية ال ، وهو المذهب 1(اليمين. وهو اآخر قولي اأبي حنيفة وهو المفتى به عند الحنفية 2(عند ال وا عموم الآيات والأحاديث الواردةالدليل الأول: )ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ (لهذه الأمة تحلة لأيمانها، كقوله تعالى: ، ]المائدة[ )ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ(، وقوله تعالى: ]التحر[ « : وقول النبي « :4(يمينك، واأت الذي هو خ 5(يمين فاأرى غيرها خيراً منها اإل اأتيت الذي هو خير وتحللتها 6(« اأن التزام فعل القربة بق وجه الدللة: ي الحج، ونحو ذلك لي ولم يق مري ). 136/8 ينظر: المب )1( 475 /4 ينظر: البيان للعمرا )2( وعند ال ويتحتم عليه؛ لأن الحج لما لزمه بالدخول فيه لزمه بالنذر، والوجه الثاني: اأنه مخير فيهما اأي 423 /6مطالب اأولي النهى 84 /7)،67 /11 ينظر: الفروع )3( . تقدم تخريجه )4( . تقدم تخريجه )5( . تقدم تخريجه )6(

عدد الصفحات ٢٦

528مجلة الجمعية الفقهية ال د. م وهو نذر التبرر؛ لكونه ق مخرج اليمين، والمعتبر المقا 1(القربة يمين تدخل في عموم هذه الن قال اأن النبي � ما رواه عقبةالدليل الثاني: اليم اأن الكفارة ل تجزئ في نذر التبرر-وهو المعلق بما يريد وجه الدللة: وقوعه- اتفاقاً، فوجب حمل الحديث على النذر المعلق بال 3(وقوعه، وهو نذر اللجاج الذي باعثه ا باأن لفظ النذر اونوق عاماً في النذر، ولم يتقدم نذر معهود ين على كل نذر لم يوف به، فنذر اللجاج والغ نذراً، بل هو عندهم يمين من الأيمان فلا يدخل في عموم هذا الحديث  قال� ما رواه عمران بن حالدليل الثالث: 5(يقول )، المغني 91/5)، بدائع ال 137/8 ينظر: المب )1( 84/7)،506/9( 1265 /3 اأخرجه م )2( 91/5)، بدائع ال 136/8 ينظر: المب )3( .)203 /7)،المحتاج 898/2 ينظر: الرد على ال )4( )؛ والن118/33 اأخرجه اأحمد )5( ): ((واحتج اأحمد اأي28/7( عائ رواهما البيهقي وغيره و حجة فيه)).

عدد الصفحات ٢٧

انعقاد اليمين ب 529مجلة الجمعية الفقهية ال اأن هذا الحديث قد دل على تخ وجه الدللة: الغ 1(عموم الأمر بالوفاء بالنذر، واأنه تكفي فيه كفارة اليم 2( باأنهونوق ما رواه الدليل الرابع: بينهما ميراث، ف : (اإن �3(الق الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم اأخاك، يقول تملك اأمر هذا الذي حلف � اأن اأمير الموؤمنين عمر بن الخطابوجه الدللة: ب اأنه قال المنذور، واحتج بما مع ذلك النذر، واإنما عليه الكفارة كما اأفتاه عمر. حلف بيمين، فاإنه ل وفاء عليه في ).423 /6)، مطالب اأولي النهى82/7 ينظر )1( .)457 /8 ينظر: المجموع )2( اأ )3( .)36 /10الكعبة، في 227/3 اأخرجه اأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم )4( ): ((هذا حديث300/4وقال الحاكم في ا 3272الألبا

عدد الصفحات ٢٨

530مجلة الجمعية الفقهية ال د. م عن يمينك)؛ لأن اليمين ولول اأن هذا النذر كان عنده يميناً لم يقل له: (كفر 1(ما ق اأنهم اأفتوا  الآثار الواردة عن جمع من الالدليل الخام فيمن علق التزام القربة بفعل اأو ترك اأو تاأكيد اأنها يمين مكفرة، فمن ذلك: في الرجل يحلف ما رواه مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائ با 2(م اأنها وما روي عن عائ 3(رتاج الكعبة. فقالت عائ وما رواه عبد الرحمن بن اأبي رافع، عن اأبيه اأنه كان مملوكاً لبنة عم عمر : ، فحلفت: اأن مالها في ا �بن الخطاب (كفري يمينك هدت ثوبها اإن لب اأنه وما روي عن ابن عبا ).83/7)،343 ينظر: القواعد النورانية )1( )208/10 اأخرجه ابن اأبي )2( )؛ والبيهقي في الرقم وقال67/10اأو ال 617/1 اأخرجه مالك في الموطاأ، كتاب النذور والأيمان، جامع الأيمان )3( .)447/1و اأخرجه البيهقي في ال )4( 66 /10الله اأو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان ): ((فاإنهم كلهم تلقوا هذا الأثر بالت322/1على ال

عدد الصفحات ٢٩

انعقاد اليمين ب 531مجلة الجمعية الفقهية ال فقال: (اأفي غ 1(اإليه بالغ وما رواه اأبو رافع اأن ليلى بنت العجماء مولته قالت: هي يهودية، وهي ن تفرق بينكما، فاأتى زينب فانطلقت معه، فقالت: (ههنا هاروت وماروت؟!)، قالت: قد علم الله ما قلت: كل مال لي هدي، وكل مملوك لي محرر، وهي يهودية، وهي ن فاأر عمر، فجاء معي، فقام بالباب، فلما حجارة اأنت؟ اأم من حديد؟ اأتتك زينب، واأر 2(حلفت بكذا وكذا، قال: (كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامراأته في هذه اأن نظر ال ووجه الدللة من هذه الآثار: ا المجازاة اأم ب جعلوه يميناً -تجزئ فيه الكفارة عند الحنث- ولو كان ب 3(كان مق اأن النذر المعلق ب الدليل ال من حيث اإنه ق اأخرجه ابن المنذر في الأو )1( ). و 110/12في ال 263/1( تقدم تخريجه )2( .)893/2)، الرد على ال336/35 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )3(

عدد الصفحات ٣٠

532مجلة الجمعية الفقهية ال د. م الخبر، وي موجبيهما �باأنه على التونوق على الآخر، فاإنه ل ي .2(منهما من وجه، ول يقطع اإلحاقه بالآخر، فيعتبر بالأمرين جميعاً ((ل ريب اأن موجب اللفظ في مثل قوله: اإن فعلت كذا فعلي باأنهواأجيب: � الفعل، فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة، فاإذا لم يلتزم الوجوب المعلق، ثبت وجوب الكفارة. فاللازم له اأحد الوجوبين، كل منهما ثابت بتقدير 3(عدم الآخر، كما في الواجب المخيرّ اأن النذر ل يكون نذراً لزماً اإل بالدليل ال واأن يق 4(غير متحققين في هذه ال اأن حقيقة الحلف بالنذر هو حلف ب الدليل الثامن: اإذا قال: اإن فعلت كذا فعليّ الحج، فقد حلف باإيجاب الحج عليه، واإيجاب الحج حكم من اأحكام الله، وهو من رقبة وعبدي حر، فقد حلف باإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه، والتحريم )، المجموع 136/8 ينظر: المب )1( 458 /8( .)6494 /12 ينظر: التجريد للقدوري )2( .)366 القواعد النورانية )3( .) 126/1 ينظر: الرد على ال )4(

عدد الصفحات ٣١

انعقاد اليمين ب 533مجلة الجمعية الفقهية ال والحلف بال، 1(من 2(منعقدة باإجماع ا اأنه يلزم عند وقوع الالقول الثاني: 3(اليمين. وهو القول القديم لأبي حنيفة وهو ظاهر الرواية عند اأ ومذهب المالكية وا عموم الآيات والأحاديث الآمرة بالوفاء بالنذر والمحذرة الدليل الأول: من عدم الوفاء به بعد التزام العبد بذلك ومعاهدة الله عليه، كقوله تعالى: ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ (وقوله تعالى: ،]الحج[ )ﮯ ﮰ ( ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ (، وقوله تعالى: ]34الإ[ )ﯞ ﯟ ﯠ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ) ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ 5( « :، وقول النبي]التوبة[ اأن هذه النوجه الدللة: ).335 ينظر: القواعد النورانية )1( .)535/2 ينظر: الرد على ال )2( 135/8 ينظر: المب )3( 161/2)، ال266 /3 ينظر: البيان والتح )4( .)489 142/8 اأخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة )5( .حديث عائ

عدد الصفحات ٣٢

534مجلة الجمعية الفقهية ال د. م وجوباً عاماً مطلقاً من غير ف 1(والوفاء بالنذر هو فعل ما تناوله النذر ل الكفارة بوجود الختلاف بين هذه الونوق فاإن العبد اإذا حلف يميناً مجردة ليفعلن كذا، ؛ فوجب اختلافهما في الحكم فهذا ح ل توجب � اليمين، فظهر الفرق بين ما التزمه لله وبين ما التزمه بالله، فالأول لي اإل الوفاء، والثاني يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث ي من األحقه بنذر القربة 2(اأفقه واأرعى لجانب المعا اأنهم اأفتوا فيمن  الآثار الواردة عن بعالدليل الثاني: علق التزام القربة بفعل اأو ترك بلزوم ما التزمه من الطاعة في ذمته، فمن ذلك: ، و ما رواه الهيــثم بن فاأخبره: اأنه ك رتاج الكعبة، فقال ابن عمر: (ليجعل مالها في رتاج الكعبة)، قال: اإنما مالها في الغنم والإبل، فقال ابن عمر: (لتبع الغنم والإبل في رتاج الكعبة ).91/5 ينظر: بدائع ال )1( .)362 /3 ينظر: اإعلام الموقع )2( اأخرجه ابن المنذر في الأو )3( 113/12في ال

عدد الصفحات ٣٣

انعقاد اليمين ب 535مجلة الجمعية الفقهية ال في رجل جعل ماله وروى 1(كذا، ثم حلف، قال: (ماله وعن مالك بن دينار اأن امراأة اأتته فقالت: اإن زوجها ك غ 2(ف اأفتوا من التزم  اأن ابن عمر واأنووجه الدللة من هذين الأثرين: بالقربة بق 3(دون الترخ بالفتوى بالكفارة : باأن ما ورد من الآثار عن جمع من الونوق 4(اأ اأنه علق بالالدليل الثالث: ال اعتبار الت ب اأخرجه ابن المنذر في الأو )1( .)106/15)، وابن عبد البر في ال112 /12في ال 261/1و اأخرجه ابن المنذر في الأو )2( ). وظاهر اإ113/12في ال 782/6( و 91/5)، بدائع ال6493 /12 ينظر: التجريد للقدوري )3( ). واأ 272/1 ينظر: الرد على ال )4( في الل

عدد الصفحات ٣٤