انعقاد اليمين ب 503مجلة الجمعية الفقهية ال انعقاد اليمين بصيغة التعليق اإعداد د. م ع
عدد الصفحات ٢انعقاد اليمين ب 505مجلة الجمعية الفقهية ال الذي اأحكم لنا الحمد لله علينا اآياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، و اأما بعد: فاإن من من تكفير الأيمان بعد انعقادها، فقال ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ( ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ، ]المائدة[ )ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ) ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ (وقال تعالى: ، وكان ا]التحر[ : (اإن اأباها كان ل يحنث ،كما قالت عائ1(ت ارة اليمفي يمين حتى اأنزل الله كف وقد وقع الخلاف بين فقهاء الأمة تعليق الجزاء على ال � .)313 ينظر: القواعد النورانية )1( )ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ( اأخرجه البخاري، كتاب تف )2( 53/6(
عدد الصفحات ٤506مجلة الجمعية الفقهية ال د. م كتعليق الطلاق- تعظم في هذا – وبع الع اأدلة ال اأن الفتوى ب الأول: اأن ظل القول فيها قرون طويلة الحا 1(في العالم الإ كثرة الخطاأ في تنزيل القول بانعقاد اليمين على وقائع اوالثاني: والمتخا بين التعليق الذي يق قوقد كان ل -بعد القرون المف �بم في كتبه التي بين اأيدينا، وناله ب ومخالفة اإجماع ا 2(ب الجزاء. ) من النظام الموحد للاأحوال ال85 ينظر على )1( 91) من قانون الأحوال ال36) من القانون ا(م ) من قانون الأحوال ال87الأ 177 /18 ينظر: البداية والنهاية )2(
عدد الصفحات ٥انعقاد اليمين ب 507مجلة الجمعية الفقهية ال اإلى اأن محور الخلل في اأقوال كثير من الفقهاء المتاأخرين وقد اأ في م بينها وب فقالوا اأخرى دون فرق موؤثر معتبر في ال البحث اأن اأحداً نقل � واأما ا 1(في الجميع، واإما بلزوم المحلوف به في الجميع ومن ثم فاإن تحرير النظر جميعاً ب انعقاد وتحقيقاً لهذا المق )، تناولت فيه جميع ال اليمين ب للاأيمان التعليقية بالبحث والدرا فانتظم البحث في تمهيد، و ، وفيه ثلاثة مطالب:التمهيد المطلب الأول: تعريف اليمين. المطلب الثاني: معنى انعقاد اليمين. المطلب الثالث ).390/1). وينظر: الرد على ال137 العقود لبن تيمية )1(
عدد الصفحات ٦508مجلة الجمعية الفقهية ال د. م .المبحث الأول: انعقاد اليمين بتعليق الكفر المبحث الثاني: انعقاد اليمين بتعليق التزام القربة. المبحث الثالث: انعقاد اليمين بتعليق العتق. المبحث الرابع: انعقاد اليمين بتعليق التحريم. المبحث الخام المبحث ال والله وحده ا بذلته في هذا البحث من جهد المقلّ خال و
عدد الصفحات ٧انعقاد اليمين ب 509مجلة الجمعية الفقهية ال التمهيد وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول تعريف اليمين اأولً: اليمين لغة: اليمين في كلام العرب تطلق على عدة معانٍ، منها: اليد اليمنى، والقوة، والحلف قال ابن فار 2(المتحالفين كاأن اأحدهما ي وظاهر ذلك اأن اليمين والحلف في لغة العرب بمعنى واحد متطابق عموماً ، بخلاف الق 3(وخ ((والق 4(ال ثانياً: اليم تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف اليمين وبيان حقيقتها في ال فقال بع 6(، وقيل: ((تحقيق ما لم يجب بذكر ا الترك ).1241)، القامو375 /15 ينظر: مادة (يمن) في تهذيب اللغة )1( 158/6 مقايي )2( .)252 ينظر: مادة (حلف) في مفردات األفاظ القراآن )3( .)725 الكليات )4( .)107/3 تبيين الحقائق )5( .)3/3 منح الجليل )6(
عدد الصفحات ٨510مجلة الجمعية الفقهية ال د. م وقيل: ((تحقيق الأمر اأو توكيده بذكر ا 1(من 2(�مخ ما تولعل اأدق تعريفات اليمين في ال اأو منعاً اأو تاأكيداً للخبر بذكر ا 3( بال وهذا التعريف ي كما اأنه ي تق المطلب الثاني معنى انعقاد اليمين 4(النعقاد في اللغة ماأخوذ من العقد، وهو نقي . والنعقاد نتيجة للعقد، يقال: ((انعقد الحبل وغيره: 5(ال 6(اإذا اأمكن من العقد ).97/8 التهذيب في فقه ال )1( .)228/2 ك )2( )، ك142/33 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )3( الفنون 394/8 ينظر: تاج العرو )4( 86/4 ينظر: مقايي )5( ) مادة (النعقاد4684 /7� )6(
عدد الصفحات ٩انعقاد اليمين ب 511مجلة الجمعية الفقهية ال ومعنى النعقاد في ال 1(للعقد وقد بين الله عز وجل في كتابه انق ﯓ ﯔ ( غير منعقدة، و ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ، ]المائدة[ )ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ فاأخ 2(ما اأمكن حلّها، فاإذا كفر انحلت يمينه واإل فهي معقودة وال 3(واإما اأن ل تكون منعقدة محترمة... فهذا ل كفارة فيه بالتفاق ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ (الله اأن الكفارة حلّ لليمين بعد انعقادها، فقال .]التحر[)ﭦ ﭧ ﭨ وبتاأمل 4(بمعنى: الموؤاخذة عليها، مع م وقد ذكر الفقهاء لليمين غير المنعقدة، والتي ل ت اأنواع: ).405/2 ينظر: قواطع الأدلة )1( 881/2)، الإ397/3 ينظر: المحيط البرها )2( .)530/2)، الرد على ال496/9( .)142/33 مجموع فتاوى ابن تيمية )3( )، العزيز 204/2)، ال 734/3 ينظر: رد المحتار )4( 466/11(
عدد الصفحات ١٠512مجلة الجمعية الفقهية ال د. م اللوهي التي تجري علىالنوع الأول: لغو اليمين: 2( ، اأو الحلف على ما يظنه حقاً فيتبين بخلافه بها اليم ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ( ل موؤاخذة فيها، كما قال تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ (، وقال تعالى: ]المائدة[ )ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯺ ، فلا ت ]البقرة[ )ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ فيها الكفارة لعدم ح وهي الحلف في الإخبار عن اأمرٍ ما النوع الثاني: اليمين الغمو ، ويتعمد الكذب فيه ، قال: جاء النار ، فقال: يا ر اأعرابي اإلى النبي با الغمو . وجمهور الفقهاء على اأن الغمو فيها كاذب تجب فيها الكفارة )، 268/15 وهو تف)1( المغني وهو تف )2( 3/3( 191/2 ينظر: الجوهرة النيرة )3( ). ويُدخل الحنفية والمالكية في تعريف الغمو443/3� حالّ يتعمد فيه الكذب 85/1 ينظر )4( اأخرجه البخاري، كتاب ا )5( في الدنيا والآخرة 69/7)،127/8 ينظر: المب )6(
عدد الصفحات ١١انعقاد اليمين ب 513مجلة الجمعية الفقهية ال ويقالنوع الثالث: اليمين غير المحترمة: عز وجل من مخلوقاته تعظيماً للمخلوق 2(« : بغير الله، فقال ابن تيمية: ((واأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء وا وغيرهم فاإنه منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة، ولم يتنازعوا اإل في خا الحلف بر 3(ول بغيره المطلب الثالث � تنعقد اليمين باإحدى 4(يت ): 304/18ذلك ال ((... اأراد بذلك اليمين الغمو منعقدة عندنا، على معنى اأنها توجب الكفارة، ولم نعن بانعقادها اأنها تنعقد انعقاد العقود ): ((...فاإذا ثبت وجوب الكفارة في ثم تنحل ))، وقال الماوردي في الحاوي الكب اليمين الغمو منعقدة؛ لأن عقدها اإنما يكون فيما ينتظر بعدها من بر اأو حنث، وهذه اليمين قد اقترن بها الحنث بعد ا 530 /2 ينظر: الرد على ال )1( )؛ وم 180 /3 اأخرجه البخاري، كتاب ال )2( كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعا . بن عمر )، اأ 24/7). وينظر: المب 506/11 مجموع الفتاوى )3( 242/4( .)306 القواعد النورانية )4(
عدد الصفحات ١٢514مجلة الجمعية الفقهية ال د. م ويقاأولً جملة مقمن جملتين: الأولى: ا 1( جملة مقوالثانية:الق )ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ (ثة، هي: الواو، نحو: وحروف الق ) ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ( والباء، نحو: ،]3�[ )ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ (والتاء، نحو: ، ]النور[ .)2(]الأنبياء[ وربما تكون هذه الأحرف محذوفة مقدرة، نحو: اللهِ لأفعلنّ كذا التعليق هو ربط ح ثانياً 4(م واأدوات ال 5(باأن اأولهما وذكر النحويون والفقهاء اأدوات كثيرة لل )، و(كلّماو(اإذا)، و(متى)، و(من)، و(اأيّ )، ك240/4)، اأ300/4 ينظر: البحر الرائق)1( .)228/6( )، مطالب اأو131/8 ينظر: المب )2( .)157)، مغني اللبيبالنهى )،111/3 ينظر: تبيين الحقائق )3( .)199/3)،منتهى الإرادات 2 /4 ينظر: البحر الرائق )4( .)66/4 ينظر )5( 66/4 ينظر )6( .)286/5)، ك316/3(
عدد الصفحات ١٣انعقاد اليمين ب 515مجلة الجمعية الفقهية ال وتتكون اأداة ال الجملة التي ياأتي بها المتكلم عقب جملة ال 1(على م وعقد اليمين ب التاأكيد اأ قال الكا حقيقة، حتى اإنه لو حلف ل يحلف، فقال ذلك يحنث بلا خلاف؛ لوجود ركن اليمين وهو ما ذكره، ووجود معنى اليمين اأي �تح .)2(اأهل اللغة واأنهم ي ح–وقال ابن تيمية: ((التعليق الذي يق ت ، فاإن ((هذه واأمثالها اأيمان في لغة العرب واأيميناً والفر 4(لم يعتقدوا في موجبها ما يعتقده ا والتعليق على نوعين: تعليق وكثيراً ما يح ).271/7)، المو21/3 ينظر: بدائع ال )1( 21/3 بدائع ال )2( .)60/1 الرد على ال )3( .)19/1 ا )4(
عدد الصفحات ١٤516مجلة الجمعية الفقهية ال د. م ومن خلال تتبع كلام الفقهاء يمكن ا تمييز التعليق الذي يق وجود قال الجزاء بال القا منه، كقوله: اإن دخلت الدار فاأنت طالق، واإن لم تدخلي فاأنت طالق، اأو على ت على غير ذلك، كقوله: اأنت طالق اإن طلعت ال يقدم ال واإنما ا اأو لقد فعلت اأو لم اأفعل. ومــا لــم يوجد فيه هذا المعنى، ل ي حلفاً اأن يكون وقوع الجزاء مكروهاً للمتكلم عند ح ال ال قال ابن تيمية مو يق عند ال الطلاق... فيقول: اإن زنيت اأو )، ال 100/6). وينظر: المب 434/7 المغني)1( 249 /12)، العزيز91/3)، حا250/2( .)228/6)، كالمحتاج
عدد الصفحات ١٥انعقاد اليمين ب 517مجلة الجمعية الفقهية ال ذلك اأن يطلقها، اإما عقوبة لها، واإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال، . وغالب ما يح1( للطلاق عند الفهذا موقع اإنما يكون في التعاليق التي قد يريد المتكلم جزاءها في حال، ول يريده في حال 2(اأخرى اإمكان التعبير عنال تيمية: ((واأما التعليق الذي يق الق وهذا هو الحالف في الكتاب وال 3(ب 4(وهذا وقد ذكر الفقهاء عدة ذكروه واليمين بتعليق العتق، واليمين بتعليق التحريم، واليمين بتعليق الظهار، واليمين أيمان التي يحلف بها ابتعليق الطلاق )، 362/3)، اإعلام الموقع508/2). وينظر: الرد على ال64/33 مجموع الفتاوى )1( 387/5)، مطالب اأولي النهى نهاية المحتاج 549القواعد النورانية لبن عثيم 24/1 ينظر: الرد على ال )2( في الأ )3( )، مطالب اأولي النهى 126/1). وينظر: الرد على ال66- 65 /33 مجموع الفتاوى )4( .)388/5( .)272/7)، المو304)، القواعد النورانية21/3 ينظر: بدائع ال )5(
عدد الصفحات ١٦518مجلة الجمعية الفقهية ال د. م ، ((والدليل: التتبع، فقد تتبع العلماء الأيمان 1(� .)2(التي يق وكل تعليق لغير هذه ال 3(ا وكل نوع من هذه التعليقات ال النزاع بين العلماء في التعليق الذي يق جن علق الله به الحكم، هل هو موجود في هذه التعليقات التي يق 4(ل؟ هل هي يمين اأم هي تطليق ونذر واإعتاق وظهار وحرام؟ ). 304 القواعد النورانية )1( .) 537 التعليق على القواعد النورانية لبن عثيم )2( )، المو446/3)،720/3 ينظر: رد المحتار )3( الفقهية 93/1 الرد على ال )4(
عدد الصفحات ١٧انعقاد اليمين ب 519مجلة الجمعية الفقهية ال المبحث الأول انعقاد اليمين بتعليق الكفر � ا فعل كذا اأو اإن لم يفعل كذا اأو اإن ح اأو ن من ال 1(اأنواع الكفر وتعليق الكفر قد يكون على على كان فعل كذا ل يقول: اإن فعل كذا فهو يهودي اأو ن واختلف الفقهاء في تعليق الكفر على اأمر م به اليمين؟ ولهم في ذلك قولن: اأن حقيقة هذا التعليق يمين منعقدة، تدخلها الكفارة عند القول الأول: . واأما التعليق على الحنث فيها. وهو قول الحنفية اأمر ما 4(الغمو )،242 /4)، اأ 8 /3 ينظر: بدائع ال )1( .)274/7)، المو86 /7الزرك 8/3)، بدائع ال134/8 ينظر: المب )2( .)446 /3)،509 /27)، الإن86/7 ينظر )3( .)443 /3)،77/5 ينظر: فتح القدير )4( واختلف فقهاء الحنفية: هل ي
عدد الصفحات ١٨