المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نوازل الصرف لدى المصارف

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

صفحة ٥ من ٦

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٘ٙ قال الخطابي في معالم الستنن: "اقتضاء ال،ه مل الفضة والفضبة مبل الب،ه مبل أثمبان جواز علبى أن النهبي عبل بيبا مبا لد يقببض إنمبا فدلّ لحقيقة بيا ما لد يقبض؛عة هو في االسل ا روي أنببه نهببى عببل ربببح مببا لد ورد في الأشببياء الببف يبتغببي ببيعهببا وبالتصببرف فيهببا الببربح، كمبب واقتضببباء الببب،ه مبببل الفضبببة يبببارج عبببل هببب،ا الدعبببى لأنبببه إنمبببا يبببراد ببببه التقبببابض، يضببمل، ويبين لك صحة ه،ا الدعبى تع،ر دون التصارف والترابح،والتقابض مل حيث لا يشق ولا ي ، أي: لا تطلب فيهببا البربح مببا لد تضبمل)لا بأس أن يريبب،ها بسبعر يومهبباقولبه: ("(ٔ). وقتتال البغوي: "وهو الأصوب"(ٕ). "وجتتاء في حاشتتية ابتتن القتتيم علتتى ستتنن أبي داود: أنببه يجببوز اقتضبباء الببدراهم عببل الببدنان والعكس بشرلين: ٔ- أن ي،ها بسعر يوم الصّرف؛ لئلب يربح فيها، وليستقر ضمانه. ٕ- وألا يتفرقببببا إلا عببببل تقبببببابض؛ لأنببببه شببببرط في صبببببحة الصّببببرف؛ لببببئلب يديلبببببه ربا النسيئة"(ٖ). قرا لومُ )تحفة الأحوذي(، ونقلو الدباركفوري في )نيل الأوطار(وقواه الشوكالٍ في (ٗ). دار يبتتترونا( بإمتتتارة الدنعقتتتد الثتتتامن متتتؤتدره ةدور في يالإستتتلام الفقتتتو لرمتتتع لرلتتت قتتترر وقتتتد :ما يأبٌ السلام) ٔ- يجببوز أن يتفببق الببدا ل والدببديل يببوم السببداد لا قبلببه علببى أداء الببديل بعملببة مغببايرة لعملبة البديل إذا كببان ذلبك بسببعر صبرفها يببوم السبداد، وكبب،لك يجبوز - في الببديل معينبة بعملبة أقسباط على - كباملبً أدا به علبى اً أيضب قسبط أي سبداد يبوم الاتفباق في يبقبى ألا :الأحبوال في أيبا ويشبترط ،اليبوم في ذلك صرفها بسعر مغايرة بعملة (1) (مرقاة ادػاتق) (9/337). (2) (شرح المـة) (8/111). (3) (حاصقة ابن الؼقم ظذ شـن أ ةاوة) (9/297). (4) اكظر(تحػة الأحوذي) (4/371.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٦

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٙٙ :رقببببم القببببرار مراعبببباة مببببا في ال،مببببة، الدصببببارفة عليببببه تمبببب لشببببا شببببيء الدببببديل ذمببببة .القبض بش ن )ٙ د/ٔ/٘٘( ٕ- يجببوز أن يتفببق الدتعاقببدان عنببد العقببد علببى تعيببين الببثمل الآجببل أو الأجببرة الدؤ جلببة بعملة تدفا مرة واحدة أو علبى أقسباط لزبددة مبل عمبلبت متعبددة أو بكميبة مبل ال،ه ، وأن يتم السداد حس الاتفاق. أقرت ىيئة المحاسبة للمؤسسات الدالية و - ٓٔ/ٕ() ٔفي الدعيار الشرعي رقم ( – )ب :فقرة :راشًاط أن يكون الوفاء بسعر يومها ونف الدعياىذا القيد حيث نف الدعيار )ٓٔ/ٕ(" :في ال،مة الدبادلة في العملبت ديناً في ال،مبة إذا أدت إلذ الوفباء بسبقوط البدينين تصح الدبادلة في العملبت الثابتبة دينباً ومل صورها ما با :ل الدصارفة وتفريغ ال،متين منهما؛ لز وراً علببى أن يببتم الوفبباء فبب ،اسببتيفاء الببدا ل دينببه البب،ي هببو بعملببة بعملببة أيببرى ) (ب ."بسعر صرفها يوم السداد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٧

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٚٙ ا.الدقصٕد تضعش ٌٕيٓالدثحث انثانث: ى حد لؽكن أن تبا بو يقال بأعل فقد حد أعلى وحد أدلٌ؛ الصّرفأن لسعر من الدعلوم جاء في الدبسوط: "النقود، أخذا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك، وعل القاسم بل صفوان بدنان ؛ ف تيته أتقاضا ، وبين يديه عمر رضي الله عنهما إبلبً قال: أكري عبد الله بل فقال لدولذ له: انطلق معه إلذ السوق ف ذا قام على سعر ف ن أح أن ي،، دراهم؛ بأس قال: نعم لا ،وإلا فاشتر له دنان ف عطها إيا ، فقل يا أبا عبد الرحمل أيصلح ه،ا؟ ع،ا، إنك ولدت وأن صغ "(ٔ). وقد يقال بآخر عملية منفذة لأنو لؽثل سعر الوقت، والله يقال بالدتوسط لأنو العدل؛وقد أعلم. ى .الدخشج انششعً عُذ تعزس انعهى تضعش انٍٕوالدثحث انشاتع: رج الشترعي أن فتإن الدخت ؛إذا ترجح الدنع من مصارفة ما في الذمتة بستعر لؼتالف ستعر يومهتا فيمتا لم يضتمن، فقتد قتال الشتيخ محمد العثيمتُ لكونو لم يربح يصارفو بأقل من ذلك؛ –رتزتو الله –" في جتتتواب لتتتو في الدو تتتو : هبببو هببب،ا لأن دولارات أقرضبببته مبببا عليبببك يبببرد أن الواجببب جنيهببات إليببك يسببلم أن اصببطلحتما إذا ذلببك مببا ولكببل ،لببه منببك حصببل البب،ي القببر بالنقيبببا أو بالبقيبببا الإببببل نبيبببا اكنّببب" :عنهمبببا الله رضبببي عمبببر اببببل قبببال حبببرج، فبببلب مصبببرية الله صببلى النببي فقببال الببدراهم، عنهببا فن يبب، بالببدنان ونبيببا الببدنان ، عنهببا فن يبب، راهمبالبدّ مبل نقبد بيا فه،ا ؛)شيء وبينكما تتفرقا لد ما يومها بسعر يري،ها أن بأس لا( :وسلم عليه أن علبببى وإيا أنببب اتفقببب فببب ذا ؛بالفضبببة الببب،ه ببيبببا يكبببون مبببا أشببببه فهبببو جنسبببه هببب جنيهببات منببه يريبب، ألا بشببرط الدصببرية اينيهببات مببل الببدولارات هبب، عببل عوضبباً يعطيببك ) ٕٓٓٓ( كانبب إذا فمببثلبً بببه، بأس لا هبب،ا فبب ن ؛التبببديل اتفاقيببة وقبب يسبباوي لشببا أكثببر أن يجبوز ولكبل جنيبه لاف ثلبثبة منبه يريب، أن يجبوز لا جنيه) ٕٓٓٛ( الآن ساويت دولار (1) (ادبموط) (14/9)، وادلوكة) (8/446). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٨

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٛٙ بسبعر يريب، نبكأ :يعبى ؛فقبط دولار) ٕٓٓٓ( منبه يري، أن ويجوز جنيه،) ٕٓٓٛ( يري، في يبببديل لد فيمببا ر ببب فقببد أكثببر أيببب،ت إذا لأنببك أكثببر يريببب، لا :أي بأنببزل، أو اليببوم بأقبل أيب،ت إذا وأمبا يضبمل، لد مبا ربح عل والسلبم الصلبة عليه الني نهى وقد ضمانك، به بأس لا وه،ا ي،الباق عل وإبراء حقك، ببعض أي،اً يكون ه،ا ف ن ". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٩

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٜٙ تًٍُٓا شًء لم ٌقع حكى انتفشق تين الدتصاسفين في انزيح ٔالدثحث الخايش: .عهٍّ الدصاسفح "قال الخطابي في معالم السنن: لأن اقتضاء الدراهم ؛واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء لا يصح إلا بالتقابض الصّرفمل الدنان صرف، وعقد "(ٔ). و:وقال السندي: قولتوالحبال أنبه بقبي ،أي: لا بأس مبا لد تتفرقبا ؛حبال )وبينكمبا شبيء(" لا يجبوز لأنبه مؤجلبً بينكما شيء ه مقبو ، قيل: وذلك لأنه لو استبدل عل الديل شيئاً بيا الكال بالكال ، وقد نهي عنه. قل : وعلى ه،ا لو استبدل بعض الديل وأبقى بعضه على حاله ثم استبدله عند فينبغي أن لا يكون به بأس أيضاً قبض البدل، "(ٕ). (1) (معالم المـن) للإمام لخطا3/63 –ط.ةار الؽاب العؾؿقة (2) (حاصقة المـلي ظذ شـن الـمائي الصغرى7/282.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٠

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٓٚ زفع بين عقد أحكاو الجًانفصم انثايٍ: ّ .وغيرِ يٍ انعقىد انص .ٔانعًاٌ انصّشفٔانقشض، أٔ انصّشفالدثحث الأٔل: حكى الجًع تين قال الحطاب في مواىب الجليل:" فعجزت دراهم اصطرف ومل: الوقار لستصر في قال به يطالبه ثم الصّرف به يتم درهماً الص في يقر أن صطرفللم يجوز فلب درهماً الدراهم ديناً "(ٔ). فلا لغوز الجمع النهي عن سلف وبيع؛عن النبي صلى الله عليه وسلم بيع، وقد صحّ الصّرفوقد تقرر أن بُ قرض وصرف. وعقد الضمان. الصّرففلا لغوز الجمع بُ تقرر أن الضمان استعداد للإقراض؛ وحيث .ٔانثٍع انصّشفث انثاًَ: حكى الجًع تين الدثح صورة المسألة: مع لمص رفة مرى الفرن ا رر ملار يعأن يش رف أحر فرفج ملار ا .الصّرنملار وللمسألة صورتان: الأولى: أن تكون العملتان لستلفتُ، كما إذا صارف دولارات بريالات مع اشًط بيع آخر لجمع بُ عقدي بيع في عقد، والدرجح عن أكثر من العقد، وقد اختلف أىل العلم في ا الدعاصرين الجواز. مليون ريال سعودي بتسعمائة ألف وسلعة، وىي الثالٍ: أن تتحد العملتان، كما إذا با لزل البحث. الصّرفاختلف أىل العلم في الجمع الدشروط بُ الصّرفوبخصوص الجمع بُ البيع و والبيع على قولُ: القول الأول:بو بأس فلا ينومدّ دراىم عشرة شرطت إنقال الثوري: الجواز، (ٕ)، وأجازه (1) مواهب الجؾقل6/134. (2) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14544). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧١

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٔٚ أشهب من الدالكية وأنكر أن مالكاً منعو(ٔ)، و قال الحطاب في مواىب الجليل: "ومل اصطرف دراهم وعجزت درهما فلب بأس أن ي، به ما أح مل لعام أو إدام أو عر وه ذلك معجلب قبل أن يفترقا ولا بأس أن ي، ببعض دينار بعد الدصارفة ما أح قبل قبض الدراهم قبل أن يفترقا إذا كان ذلك أقل مل الثلث لشا صارفه به وأدنى منه"(ٕ). القول الثا :من بيع بز بكذا منعا سفيان الثوري ومسروقالدنع، فقد روى عبدالرزاق أن دينار، تعطيٍ الدينار بعشرة دراىم (ٖ)،ىوىو مذىب الدالكية، إلا أنهم أجازوا الصّرف اليسَ فيما إذا كان أقل من دينار (ٗ). وفي مذىب الشافعية خلاف في ىذه الدسألة(٘). فلا لغوز إذا لستلفتُ، فإن كان بالعملة نفسها؛بعملتُ الصّرفوالدرجح الجواز إذا كان حل نظر.وما عدا ذلك فم ،بصفقة واحدة، وكان الدقصود الحيلة على ربا الفضلكان وقد ورد في الدعايَ الشرعية: مثببل (يجببوز أن تتفببق الدؤسسببة والعميببل عنببد الوفبباء بأقسبباط العمليببات الدؤجلببة : ٘/ٕ" ."على سدادها بعملة أيرى بسعر يوم الوفاء )الدرا ة ى .اسجٔالإج انصّشفحكى الجًع تين الدثحث انثانث: صورة المسألة: رمية ري سعورية ملايرة فج أن يش رل المصرن ري سعورية و .الصّرنية فهو جمع ين الإج رة والحس ي مع أجرة ولال الري الورم فرق الحنابلة بُ صورتُ: بتتدنانَ، ويعطتتي أجتترة الصتتياغة في عقتتد واحتتد، وىتتو لزتترم مصتتوغاً الأولى: أن يشتتًي ذىبتتاً (1) (حاصقة اللشوقي) (3/32)، و(مواهب الجؾقل) (4/311). (2 )(مواهب الجؾقل) (6/134). (3) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم ( 14637،14639). (4) (مواهب الجؾقل) (4/318)،و(الااج والإكؾقل) (4/314)،و(الشرح الؽبر) (3/32). (5) (ادجؿوع) (11/237). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٢

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٕٚ اف:"قتتال في الكشتت ؛، وأجتتازه شتتيخ الإستتلام ابتتن تيميتتةعنتتد الحنابلتتة مببل مصببنوع بيببا يجببوز فببلب لا أو الصبناعة في ماثلبه سبواء )وزناً بمثلبه إلا( يرنسبه البوزن عبل الصبناعة تخرجه لد الدوزونات بيبببا ونحببو كخبباتم(الاسببتعمال )مببباح مصببنوع بيبببا الشببي وجببوز( السببابق الحببديث لعمببوم كالأجرة وفه )الصنعة مقابلة في( الخاتم وزن عل )للزا د جعلبً حالاً بقيمته يرنسه "(ٔ). أبا يا :فقتتال ؛عمتتر بتتنا ستتأل صتتائغاً أن لراىتتد عتتنوعبتتدالرزاق روى مالتتك في الدوطتتأ وقتتد قتتال أو عملتتي قتتدر ذلتتك متتن وأستفضتتل وزنتتو متتن بأكثتتر الشتتيء أبيتتع بٍ أصتتو إلٍ التترتزن عبتتد وأ بابتو إلى انتهتى حتى عمتر بتن ويأبى الدستألة عليتو يترد الصتائ فجعتل ؛ذلتك عتن فنهتاه عمالي عهتد ىتذا بينهمتا فضتل لا بالتدرىم والتدرىم بالتدينار التدينار عمتر بنا" :فقال الدسجد باب قال "إليكم وعهدنا إلينا سلم و عليو الله صلى نبينا (ٕ). وورد مثل ذلك عن عمر –إلا أن فيو انقطاعاً رضي الله عنه، (ٖ). ستتقاية با فيانستت أبي بتتن معاويتتة أن يستتار بتتن عطتتاء عتتن أستتلم بتتن زيتتد عتتن مالتتك وروى وستتلم عليتو الله صتتلى الله رستول سمعتت": التتدرداء أبتو فقتتال ؛وزنهتا متن بأكثتتر ورق أو ذىتب متن "بأستتا ىتتتذا بمثتتل أرى متتا" :معاويتتة لتتتو فقتتال"؛ بمثتتل متتثلاً إلا ىتتتذا مثتتل عتتن ينهتتى (ٗ)؛ فقتتال أبتتتو الدرداء: "من يعذرلٍ من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليو وسلم و لؼبرلٍ عن رأيتو!! لا أساكنك بأرض أنت بها"، بٍ قتدم أبتو التدرداء علتى عمتر بتن الخطتاب فتذكر ذلتك لتو فكتتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن . عقتد البيتع، كمتا إذا صتارفو دراىتم و الصّترفوذىب الإمام ابن تيميتة إلى جتواز الجمتع بتُ رلصيتة فيهتتا فضتة ولضتاس، وتكتتون التزيادة متن الفضتتة في التدراىم في مقابتل النحتتاس في بالنقتود الإف (1) (كشا الؼـاع) (8/9 –).وزارة العلل.ط (2) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14574)، والبقفؼي مذ شــه الؽزى (5/279). (3) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14575). (4) قال الباجي"ما ذهب إلقه معاوية من بقع شؼاية الذهب بلكثر من وزنها يحاؿل أن يارى مذ ذلاك ماا رآه ابان ظباس من مدويز الاػاضل مذ الذهب كؼلاً ، ويحاؿل أن يؽون لا يرى ذلك ولؽـه جوف ز الاػاضل بين ادصوغ مـه وغره دعـى الصقاغة". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٣

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٚ النقود الإفرلصية، وأجاب عن حديث القلادة بأن الزائد لؼرص خرصاً، وىذا لا لغوز (ٔ). قتتال البهتتوبٌ: أجتترة، وىتتذا جتتائز، ذىبتتاً ليصتتوغو، ودينتتاراً : أن يعطتتي الصتتائ دينتتاراً ةالثانيتت " وأجرتبك زنتبه مثبل وأعطيبك درهم وزنه ياتماً لر صغْ :للصا غ قال وإن رحوالش الدغني وفي في أحبدهما البدرهمين أيب، وللصبا غ :أصحابنا قال ،بدرهمين درهم بيا ذلك فليس ؛درهمان الدنتهبى في بمعنبا وجبزم ،عملبه نظب في لبه أجبرة والآيبر الخباتم فضبة مقابلة "(ٕ)، قتال البتاجي في الدنتقتى: "وايتلببي قببول مالببك في الرجببل با دار السببكة فيببدفا إلببيهم فضببة وزناً و يبب، مبببنهم وزناً دراهبببم ويعطبببيهم أجبببرة العمبببل؛ فقبببال مبببرة: أرجبببو أن يكبببون يفيفببباً ، وذكبببر اببببل الدواز، وروا عيسى عل اببل القاسبم، ومنبا مبل ذلبك عيسبى ببل دينبار، وحكبا اببل حبيب عببل أاعببة مببل أصببحاب مالببك، وبببه قببال أبببو حنيفببة والشببافعي، وجببه روايببة ايببواز علببى الكراهية: ما احتج به مل ضرورة الناس إلذ الدراهم وتع،ر الصّرف إلا في ذلك الدوضا مبا حاجببة النبباس إلذ الاسببتعجال، وانحفبباز الدسببافر للمببرور مببا أصببحابه، ويوفببه علببى نفسببه في الانفراد، ويخاف إن هاب عنه ذهبه أن لا يعطبا ويدطبل ببه، والضبرورة العامبة تببيح ا ظبور، وأما اليوم فقد صار الضرب بكبل بلبد واتسبا الأمبر فبلب يجبوز لبه، ووجبه روايبة الدنبا: أنبه لا يخلو أن يكون بيعاً أو إجارة؛ ف ن كان بيعاً ففيه التفاضل في ال،ه ، وإن كبان إجبارة فهبو إجببارة وسببلي وذلببك هبب جببا ز في الببوجهين، وأمببا الصببا غ فببلب يجببوز ذلببك معببه قببولاً واحببداً قاله ابل حبي في واضحته". وقال الباجي: ذلبك أن :دينبار بمبا ف قرلباس في دينبار ما بة باع فيمل حنيفة أبو يقول" "الأيرى للما ة عوضاً القرلاس ويجعل جا ز . وقد ورد في قرار لرمع الفقو الإسلامي ما يأبٌ (ٖ): نياً ثا" : بش ن الحلول الشرعية لاجتماع الصّرف والحوالة. (1) (مجؿوع الػااوى) (29/452). (2) (كشا الؼـاع(8/9-).وزارة العلل .ط، (3 )(مجؾة ادجؿع) –، ص (65.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٤

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٗٚ أ-الحبوالات الببف تقببدم مبالغهببا بعملببة مببا ويرهب لالبهببا ويلهببا بببنفس العملببة جببا زة شرعاً، سو اء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجبر الفعلبي؛ فب ذا كانب ببدون مقاببل فهي مل قبيل الحوالة الدطلقة عند مل لد يشترط مديونية ا ال إليه، وهم الحنفية، وهبي عنبد ه هم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآير لتو فيته للمعطي أو لوكيله في بلبد يبر ، وإذا كان بمقابل، فهي وكالة بأجر ، وإذا كان القا مون بتنفي، الحوالات يعملون لعموم الناس ؛ ف نهيم ضامنون للمبالغ، جر ياً على تضمين الأج الدشترك. ب-؛للمببالغ الدقدمبة مبل لالبهبامغايرة ة إذا كان الدطلوب في الحوالة دفعها بعمل فب ن العمليبة تتكبون مبل صبرف وحوالبة بالدعبى الدشبار إليبه في الفقبرة (أ)، وتجبري عمليبة الصّبرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميبل الدببالغ للبنبك وتقييبد البنبك لبه في دفباتر بعبد الاتفباق على سعر الصّرف الدثب في الدستند الدسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالدعى الدشار إليه". ورد في الدعايَ الشرعية ما يأبٌ:و .والحوالة الدصرفية الصّرفاجتماع ): ٔٔ/ٕ"( ة، وتتكبون يجبوز إجبراء حوالبة مصبرفية بعملبة مغبايرة للمبلبغ الدقبدم مبل لالب الحوالب ثم ،ض حقيقبي أو حكمبي بتسبليم الدبلبغ لإثباتبه بالقيبد الدصبرفيتلك العمليبة مبل صبرف بقبب حوالة ( ويل) للمبلغ بالعملة الدشتراة مل لالب الحوالبة. ويجبوز للمؤسسبة أن تتقاضبى مبل . "العميل أجرة التحويل .ٔالذثح انصّشفالدثحث انشاتع: حكى الجًع تين صورة المسألة: حصر نفإ ؛صرن وفرن آرر مرى صرن ممرة عمرةأن ي فق الم .فإوه يعر ه ة لرفرن ا رر لاا اي رة يسيرة فج الولار ورمة ولارية مث " علتتى جتتوازه، قتتال في الكشتتاف: الحنابلتتةنتتف علببى إحببداهما زادت أي )تفاضببلتا وإن( مبا عبا الناقصبة صباح رضبي أو لرباناً الآيبر إلذ ببدفعها البزيادة صباح فرضبي( الأيرى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٥

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٘ٚ يضببببر فلببببم لستلببببي وايببببنس عليببببه تراضببببيا مببببا فجبببباز لذمببببا الحببببق لأن )العقببببد أقببببر نقصببببها اضلالتف "(ٔ). وورد عن مكحول كراىتو (ٕ)، ومذىب الدالكية الدنتع، فقتد قتال الحطتاب في مواىتب الجليتل: "ومببل اصببطرف دراهبببم وعجببزت كسببراً وأيبببر علببى الصبب في ثم علبببم بمكببرو ذلببك فوهببببه للص في ليجيز ب،لك صرفه لد يجز ذلك ولا ببد لذمبا أن يتناقضبا الصّبرف ويرجبا كبل واحبد منهما على صاحبه بمثل نقد "(ٖ). ٔانٕدٌعح انصّشفالدثحث الخايش: حكى الجًع تين .ى صورة المسألة: فإن حصر ؛أن ي فق المصرن وفرن آرر مرى صرن ممرة عمرة اي رة فج الولار؛ فإوه ي ون أم وة (وريعة) مور لرفرن ا رر. للعلماء في ىذه الدسألة قولان: الأول ح الدنتهتى:"شتر : الجواز، وىو نف الحنابلة، ففي فضبة )دراهبم خمسبة( صبارف )و( قببابض أي )ولببه( ،تقببدم لدببا الصّببرف )صببحّ دينبباراً ( الفضببة صببارف )فبب عطى دينببار بنصببي( صبارف )اقبتر ولبو( ،بيبد أمانبة لأنبه البدينار؛ مبل )بالبباقي( ذلبك )بعد مصارفته( الدينار )البباقي( النصبي )عبل عبا وصبارفه( البدينار لصباح دفعهبا البف )الخمسبة( دراهم الخمسة حيلة بلب صحّ الدينار مل "(ٗ). الثببا " قتتتال الحطتتاب في مواىتتتب الجليتتل:: الدنتتتع، فقتتد ثم ،الصّبببرف في التقبببابض وقبببا إذا اببل قبال ،القاسبم اببل سمباع مبل شبك رسبم في قالبه يجز لد الآير عند قبضه ما أحدهما أودع ولببو ذلببك، إلذ القصببد علببى نهمبباف ؛الدتبب ير الصّببرف إلذ ل لأنببه ذلببك؛ يجببز لد إنمببا: رشببد (1) (كشا الؼـاع) (8/11 –).وزارة العلل .ط (2) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (23714). (3 )(مواهب الجؾقل) (6/134). (4) (شرح ادـافى) (5/55). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٦

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٙٚ جعفببر أبي سمباع في وهب اببل ذلبك أجباز وقبد ،حببرج فيبه عليهمبا يكبل لد منهمبا ذلبك صبحّ بعينببه يعبرف لا مبا رهببل بخبلبف التهمبة يببدفا لا عليهبا الطببا لأن بعيببد؛ وهبو عليبه لببا إذا يودعهببا أن بببدراهم دينباراً صببرف لدببل اليبوم يجببوز ولا: اللخمببي وقبال. انتهببى عليببه هيب إذا الصراف عند الدناجزة بعد "(ٔ). لعدم الدانع الشرعي، والله أعلم. والدرجح الأول؛ ، أٔ حصٕل الخطأ تانزٌادج في ٔالأياَح انصّشفحكى الجًع تين الدثحث انضادس: .انصّشف صورة المسألة: يأ ج العميل لرمصرن ف ل ا شرا جويه مصرية ثم وم ئة أن المصرن ألن سعورل وم ض العميل الجويه فلا ض ؛سعورل غ أ لا ه العميل أم وة مور المصرن.المصرية و لاية الم ر فوجر الري ؛أو ص رفة ألن ألن ورمسم ئة جويه مصرل أم وة الاي رة لاى فهل يجوا أن ي فلا مرى أناائرة م ئ ين لرفأ يش رل م ش من الفرن أو لص ح ه وله أن يص رن ه إن ش ا رر. والوديعتتتة، أن الوديعتتة تتتتؤدى بتتتذاتها، الصّتترفوالفتترق بتتتُ ىتتذه الصتتتورة وصتتورة الجمتتتع بتتتُ مثلها.ؤدي يُ صاحبها، أما إذا استهلكت فهي دينفتحجز الأموال الزائدة بنفسها، وتعاد إلى " علتتى الجتتواز، قتتال البهتتوبٌ: في ىتتذه الصتتورة نتتف الحنابلتتةوقتتد بببدينار فضببة ترىاشبب ولببو( الدبدفوع مبل :أي )منبه حقبه قبدر لي يب، دينباريل الببا ا إلذ( الدشتري )ودفا( دينار )ونصي )صبحّ التفبرق بعد ولو( الديناريل مل حقه قدر البا ا ف ي، :أي )ف ي، ( الديناران وهو له ،الآيبببر حببق مببل حقببه تمييببز هببو إنمببا يريبببر والبب،ي التفببرق قبببل التقببابض لحصببول الصّببرف صبارفه ولبو( ،لضبمانه الدقتضبى لعبدم الببا ا يبد :أي )يبد في أمانبة( البديناريل مبل )لزا دوا( القببض لوجبود الصّبرف )صبح( نصبفه منبه لي يب، )دينباراً ف عطا دينار بنصي دراهم خمسة (1) (مواهب الجؾقل) (6/133). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٧

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٚٚ يبد :أي )يبد في أمانبة( البدينار مبل )والبباقي لبه نصبفه ويكبون( تفرقا حى التمييز يرير ولو )صببارفه إن ثم( ،النصبي تمييبز قببل يتفرقبا أن لذمببا :أي )ويتفرقبان( ،تقبدم الدب البدينار قبابض أو( ،جبباز الببدينار مببل :أي )منببه لببه للببباقي ذلببك بعببد( صبباحبه الببدينار قببابض صببارف :أي )شبيء في سبلماً ( الباقي :أي )جعله أو( جاز )شيئاً منه( الدينار مل بالباقي :أي )به اشترى البباقي أي )إيا ( قابضبه البدينار دافبا وهب أي )وهببه أو( ،نباً دي ولبيس مالبه عين لأنه جاز لزله في أهله مل تصرف لأنه )جاز( منه "(ٔ). ى .انصّشف حكى انعًلاخ انُقذٌح الدزٔسج عهى عقذ: فشع يبطتتل في الصّتترففتتإن ؛الصّتترفإذا لبتتت تلتتف أو تزويتتر بعتتض العمتتلات النقديتتة في عقتتد معتتُ، كمتتا لػصتتل في فتترو الدصتترف؛ بنقتتد الصّتترفحتتال الدعيتتب دون بقيتتة الصتتفقة، وىتتذا في " :قتال قتتادة عنفقد ورد يسبتبدلذا أن بأس فبلب زا بي فيهبا كبان فب ن البصتري الحستن وقالتو "، –رتزو الله (ٕ). أربعتتة فيهتتا فوجتتد بتتدينار دراىتتم تذانيتتة ابتتتا رجتتل في الثتتوري أختتبرنا قتتال التترزاق عبتتدوروى " :قال زيوفاً ويكبون بيبا رد بينهمبا فيمبا يكبل ولد عليبه ردهبا صاحبه فارق ام بعد وجدها إذا بنصببي الأولذ الأربعببة وجببازت دينببار بالنصببي جديببداً بيعبباً يسببتقبلب أن إلا دينببار نصببي لببه الدينار"(ٖ). قتتتال البهتتتوبٌ:" هببب مبببل معيببببة( الدعينبببة البببدنان أو البببدراهم أي )الببببا ا وجبببدها وإن( لأنبه بمعنبا ومبا البيا :أي )العقد بطل( مساً الدنان أو ساً نحا الدراهم في وجد بأن )جنسها )فقببط( الدعيبب أي فيببه العقببد بطببل فقببد بعضببها في العيبب كببان فبب ن ؛لببه سمببي مببا هبب باعببه بقسطه ميالسل في وصحّ "(ٗ). (1)(كشا الؼـاع) (8/46 –).وزارة العلل .ط (2) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14555). (3) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14565). (4) (كشا الؼـاع) (8/51 –).وزارة العلل .ط ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٨

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٛٚ تين عقذي صشف تصفقح ٔاحذجحكى الجًع الدثحث انضاتع: .ى صورة المسألة: من اليورو والرو را رو را ولاريةأن يش رل المصرن مملا ملايرة فج الحس ي واش هر هذه المسألة مسألة مر مجوة ورره أن يش رل مر مجوة ورره مرل مجوة أو :وصور ه مور الفلاه أو مر مجوة ورره . ررهمين وقبل البدء في الدسألة لػرر لزل النزا : ستتتويُ في الدقتتدار ومتتع أحتتدلعا عتتُ أختترى إذا كتتانا مفقتتد اتفتتق الفقهتتاء علتتى أن الربتتويُ فلا لغوز(ٔ). أو بالتتذىب ستقفها لشتتوه بالتذىب،واتفقتوا علتتى جتوازه إذا كتتان الربتوي غتتَ مقصتود، كتتدار بدار سقفها لشوه بالذىب، قال البهتوبٌ:" ببه لشبو كب،ه مفرداً يباع ولا عادة يقصد لا وما( سبقفها )مثلهبا وببدار بب،ه ،ب،ه سقفها الدمو الدار بيا فيجوز( كالدعدوم )دار سقي الثمل مل بشيء مقابل ولا مقصود ه السقي في ال،ه لأن ؛ب،ه لشو "(ٕ). واتفقتتتوا علتتتتى تحتتترلَ متتتتا إذا كتتتان الدقصتتتتود بيتتتع الربتتتتوي بجنستتتو، وإن أجتتتتازه بعتتتض متتتتتأخري الحنفية(ٖ). لى أقوال:ع بيع الربوي بما يوافقو في العلة ومعو من غَ جنسوفي وااختلفبٍ الأول:القول ذىتب مثقتال مئتة في ذىتب مثقتال مئتة عتن ستَين بتن ستئلذلك، فقتد منع فكرىتتو يومئتذ الدثقتال الدئتتة تدتام ىتو فضتتة مثقتال أحتدلعا في (ٗ)، و عتن إبتراىيم [النخعتتي : أنتو كتتره التتتدينار الشتتتامي بالتتتدينار الكتتتوفي وبينهمتتتا فضتتتتل أن يأختتتذ فضتتتل الشتتتامي فضتتتة(٘). وقتتتد نتتتتف (1) (الػروق) (3/252). (2) (كشا الؼـاع) (8/29). (3) (مجؿوع الػااوى) (29/27). (4) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػه برقم (14558)، وابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (22569). (5) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14559)، وابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (22568). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٩

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٜٚ علتى منتع بيتتع ذىتب وفضتة بتتذىب وفضتة صتفقة واحتدة الدالكيتة (ٔ)، وىتتو متذىب الحنابلتة؛ قتتال في الكشاف:" (ولا يصح بيا رببوي يرنسبه ومبا أحبدهما أو معهمبا) أي البثمل والدبثمل (مبل ه جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما)" (ٕ). الثا :القول بالفضتة لفضتةا يبيتع الرجتل في لراىتد عتنروى عبتدالرزاق فقتد جواز ذلتك، ذىبا بفضلو يأخذ قال فضل بينهما (ٖ)، وبو قال الحكم(ٗ)، وطاووس(٘). القول الثالث:فقتد روى ابتن أبي شتيبة عتن إبتراىيم ؛جوازه بشترط أن يكتون ذلتك بعقتدين ": قتتالالنخعتتي رجببل علببى لببك كببان إذا بأس ولا ،ودرهببم كببوفي بببدينار شببامي دينببار يكببر مبا تصبرم وقبد إلا يفترقبا ولا ،بشبيء منبه الفضبل ويشبتري امياشب دينباراً فيعطيك كوفي دينار بينهمبا"(ٙ). وقتتد أجتاز ىتذه الصتتورة لراىتد والحستتن، وكرىهتا ابتتن ستَي ن وورد عتتن إبتراىيم كراىتتة أن يأخذ بنصف الدنانَ ذىباً وبنصفها فضة(ٚ). والدخرج عند الدانعُ أن لغري صفقتُ منفصلتُ، قال في الكشاف:" إليبه ادفب لبو كمبا( ؛التسباوي لوجود يجوز ف نه وفعل )نصفين وبالآير فلوساً الدرهم ع،ا أعطني :وقال درهمين والآيبر بنصبفين البدرهم صبرف أو البدرهم )نصي صرف( أحدهما عقديل بمنزلة ذلك ولأن عجوة مد مس لة مل فليس الآير الدرهم أو بالنصي الحاجة أو الفلوس بيا "(ٛ). :حكى تٍع َقذ تُقذ ٔعين كبيع السيف الدذىب بذىب. مقصوداً لزل الخلاف أن يكون كلا الأمرين (1) (ادـاؼى) لؾباجي (4/278). (2) (كشا الؼـاع) (8/26 –).وزارة العلل .ط (3) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (114561)، وابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (22567). (4) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (114561). (5) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (22571). (6) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (22571). (7) رواها ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (22572،22576). (8)كشا الؼـاع(8/28 –.)وزارة العلل .ط ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٠

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٓٛ اختلف أىل العلم في ىذه الدسألة على أقوال: القببول الأول:" قتتال الإمتتام ابتتن تيميتتة:الجتتواز، إذا كببان معلببوم الدقببدار وبيببا بأكثببر مببل ذلك ففيبه نبزاع مشبهور، والأظهبر أنبه جبا ز" (ٔ). وهبو قبول حمباد ببل أبي سبليمان(ٕ)، ويب،كر عل أحمد(ٖ). رجح الإمام ابن تيمية و –رتزو الله –بشرط أن يكون الدفرد أكثر من الذي ىذا القول معو غَه، أو يكون مع كل واحد منهما من غَ جنسو، وكذا لغوز بيع السيف المحلى بالذىب بذىب أكثر منو(ٗ). والقول الثا :َه تابعاً غَ مقصود بالأصالة، الدنع، ما لم يكن الربوي الدضموم إلى غ كالسيف المحلى بالذىب بذىب، وبو قال الأوزاعي (٘) وربيعة (ٙ)، وىو القول القدلَ لدالك بشرط أن يكون التابع الثلث فأقل(ٚ). وىو مذىب الحنابلة في الدشهور عنهم(ٛ). القول الثالث:ون مع كتل أنو لغوز بشرط أن يكون الدفرد أكثر من الذي معو غَه، أو يك ستتتفيان الثتتتوري وإبتتتراىيم واحتتد منهمتتتا متتتن غتتتَ جنستتو، وألا يكتتتون حيلتتتة علتتتى التتتربا. وىتتو قتتتول النخعي في رواية عنو(ٜ)، وىتو قتول أبي حنيفتة والحكتم بتن عتيبتة والحستن بتن صتالح وستفيان(ٓٔ)، وىو رواية عن أتزد رجحها ابن تيمية ولػتملو كلام ابن القيم (ٔٔ). (1) (مجؿوع الػااوى) (29/464). (2) (معالم المـن) (3/61). (3) (ادمائل ادارةيـقة) ص (112). (4) (مجؿوع الػااوى) (29/28،453-249 ) . (5) (ادحذ) ممللة (1488). (6) (مجؿوع الػااوى) (29/28،453-249 ) . (7) (ادلوكة) (3/413)،و(البقان والاحصقل) (6/441). (8) (حاصقة الروض ادربع) (4/513). (9) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14345،14346). (11) (حاصقة ابن ظابلين) (5/275)،و(ادحذ) (7/444). (11) (الإكصا) (5/33)، و(إظ م ادوقعين) (4/326) ظن(اخاقارات صقخ الإش م) (6/434). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨١