المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نوازل الصرف لدى المصارف

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

صفحة ٦ من ٦

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٔٛ القول الرابا:لقاً، وىو مذىب الدالكية والشافعية وروايتة عتن أتزتد، وقتول زفتر متن الدنع مط الحنفيتتة وىتتو قتتول إستتحاق وابتتن حتتزم، وىتتو قتتول بعتتض الصتتحابة والتتتابعُ (ٔ)؛ فقتتد كتتتب عمتتر رضي الله عنه: "لا تبيعوا شيئا فيو خلعة فضة"؛ يعٍ بورق (ٕ)، و كره الزىري وابن سَين أن يبا الختابً فيتو فيتتتو فتتتف أن يبتتتا بالتتتو رق(ٖ)، ومنتتتع شتتتريح متتتن بيتتتع طتتتوق متتتن ذىتتتب فيتتتو فصتتتوص وجتتتوىر (ٗ)، والدخرج عند الدانعُ أن لغري صفقتُ منفصلتُ (٘). القول الخامس، وىو قول علي رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي وإبراىيم : الجواز مطلقاً النخعتتتتي(ٙ)، وروى عبتتتتدالرزاق أن علي تتتتا رضي الله عنه با عمتتتتروَ بتتتتن حريتتتتث د رعتتتتاً موشتتتتحة بأربعتتتتة آلاف درىم إلى العطاء، وكان العطاء إذ ذاك لو أجل معلوم (ٚ). (1) (البقان والاحصقل) (6/441)،(تؽؿؾة ادجؿوع) (11/236)،و(ادغـي) (6/92)،و(ممائل الإمام أحمال) أحمل) لعبلا بن الإمام أحمل ص (279)،و(ادحذ) (7/439) مماللة (1488)،(شرح الـاووي لصاحق ممؾم) (11/18)،و(فا الؼلير) (7/144)، و اخاقارات صقخ الإش م (6/434). (2) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14353). (3) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14349). (4) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14351). (5) (كشا الؼـاع) (8/28 –).وزارة العلل.ط (6) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14344،14347). (7) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػه برقم (14348). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٢

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٕٛ زفالدىاعدة في انفصم انعاشز: ّ .انص صورة المسألة: ) ومصرن الراجحج مثلاا الموامرة ين العميل ( وش الري ض أن .مرى شرا ممرة سعر محرر فور وافره لرم مصرن الراجحج على أقوال: الصّرففي الدواعدة في اختلف العلماء القول الأول:" الدنع ونف عليو الدالكية، قال ابن رشد الجد في الدقدمات الدمهدات: لا ، ولا في بيا ال،ه بال،ه ، والفضة بالفضة، مواعدة ولا ييار ولا كفالة الصّرفيجوز في ك إن كان جياداً ولا حوالة، ولا يصح إلا بالدناجزة، فلب يصح أن يقول: سىي، دراهم ك،ا بك،ا دينار"(ٔ)، ونسبو الدكتور القره داغي إلى الجمهور، ورجحو (ٕ). القول الثا :الكراىة، وبو قال بعض الدالكية (ٖ). القول الثالث:، فقد أجازه الشافعي في الأم فقتال: "الصّرفجواز الدواعدة في وإذا تواعبد حببى أحببدهما عنببد يقرانهببا ثم الفضببة رجلبنالبب يشببترى أن بأس فببلب ؛الصّببرفالببرجلبن علببى " شاءا ما عا ويصنعا يتبايعاها (ٗ)، وقال ابل حزم:" مس لة والتواعد في بيا ال،ه بالب،ه بال،ه أو بالفضة و في بيا الفضة بالفضة، و في سا ر الأصناف الأربعة بعضها بببعض جبا ز تبايعا بعد ذلك أو لد يتبايعا لأن التواعبد لبيس بيعباً ، وكب،لك الدسباومة أيضباً جبا زة تبايعبا أو لد يتبايعا لأنه لد ت نهى عل شي مل ذلك"(٘). وىو قول عند الدالكية(ٙ). القول الرابا:لأنهمتا حينئتذ سيستتأنفان عقتداً ؛الجواز بشرط ألا يتفتق الطرفتان علتى التثمن (1) (ادؼلمات ادؿفلات) (2/181). (2) (بحوث مذ الاقاصاة الإش مي) ص (411 )ظن فا الؼلير(7/17)،(بلاياة ادجافال) (2/194،197)، و(الروضة) (3/379)،(ادغـي) (4/53). (3) (ادؼلمات ادؿفلات) (2/181). (4) (الأم) (3/32). (5) (ادحذ) (8/513) ممللة (1511). (6) (مواهب الجؾقل) (4/319)،و(حاصقة البـا ) (5/43). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٣

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٛ جديداً، ولا اعتداد بالدواعدة(ٔ). ) بشتتتتتأن الاتجتتتتتتار في ٔٔ/ ٘( ٖٜرقم وقتتتتتد ورد في قتتتتتترار لرمتتتتتع الفقتتتتتتو الإستتتتتلامي ذي التتتتتت ما يأبٌ: العملات فيهببا. الصّببرفثانيًّببا: لا يجببوز شببرعًا البيببا الآجببل للعمببلبت، ولا تجببوز الدواعببدة علببى " . "وه،ا بدلالة الكتاب والسنة وإأاع الأمة ٓٗرقتم : وورد في قرار المجمع ذي -الوفتاء بالوعتد والدرا تة للآمتر بشتأن )٘/ٖو ٘/ٕ(ٔٗ ما يأبٌ: راءبالش ثانياً: الوعد " –وهو ال،ي يصدر مل الآمر أو الد مور على وجه الانفراد –يكون وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سب وديل الدوعود في ،ملزماً للواعد ديانة إلا لع،ر وإما بالتعويض عل ،ويتحدد أثر الإلزام في ه، الحالة إما بتنفي، الوعد .كلفة نتيجة الوعد .الضرر الواقا فعلبً بسب عدم الوفاء بالوعد بلب ع،ر ثالثاً : الدواعدة –وهي الف تصدر مل الطرفين –تجوز في بيا الدرا ة بشرط الخيار لأن الدواعدة الدلزمة ؛ف ذا لد يكل هناك ييار ف نها لا تجوز ؛كليهما أو أحدهما ،للمتواعديل ث يشترط عند ، أن يكون البا ا مالكاً للمبيا حى لا حي ؛في بيا الدرا ة تشبه البيا نفسه ."عل بيا الإنسان ما ليس عند ا تكون هناك لسالفة لنهي الني ، وإن أجازىا في البيع، فهل الصّرففيتبُ من القرارات أن المجمع الفقهي لؽنع الدواعدة في إذا قيل بأن الوعد والدواعدة دون إلزام فإنها تجوز، وفقاً لقول الإمام الشافعي وابن حزم –رتزة الله عليهما؟ فتاوى في جاء فقد الشرعية العلمية الذيئات من عدد الصّرف على الدواعدة أجازت وقد :يلي ما البركة ندوات ٔ" يوم" الاتفاق يوم بسعر اينس لستلفة العملبت بشراء الدواعدة في الرأي هو ما. يداً الدستقبل في التبادل يتم لكي مؤجلبً البدلين مل كل تسليم كوني أن على" الدواعدة .ملزمة؟ ه كونها وحالة ملزمة الدواعدة ه، مثل كون حالة في وذلك بيد (1) (مواهب الجؾقل) (4/319)،و(حاصقة البـا ) (5/43). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٤

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٗٛ عل النهي عموم في تديل ف نها للطرفين ملزمة كان إذا الدواعدة ه، إن الفتوى: للطرفين ملزمة ه كان وإذا ، زةجا تكون فلب" بالديل الديل بيا" بالكال الكال بيا "جا زة ف نها (ٔ). .العملبت؟ صرف في الدواعدة حكم ما. ٕ في بالكوي الإسلبمي للمصرف الثا الدؤتمر قرارات في جاء ما على يؤكد: الفتوى كان إذا جا زة الثمل يرجيل ما العملبت بيا في الدواعدة أن :مل ٖٜٛٔ مارس ه الدعاملة فه، ملزمة كان إذا الدواعدة أما ،"الأهلبية رأي اه،" ملزمة ه الدواعدة شرعاً جا زة (ٕ). ": التالي السؤال الأردلٍ الإسلامي للبنك الشرعية الفتاوى في وجاء بي لحجاج تسهيلبً ريالات لبيعها معها الأرد الإسلبمي البنك يتفق بأن الأوقاف وزارة تره الحرام الله مسبقاً ددلز بسعر سعودية - مثلبً اليوم - لزددة مستقبلية فترة يلبل - مل يوماً ستين مثلبً تاريخه - يوماً الستين مل يوم أي يلبل البنك بتسليم الأوقاف وزارة تقوم أن على شيكاً بتسليمها اليوم ذات في البنك يقوم وأن الأردنية بالدنان السعودية الريالات ثمل الغاية لذ، سابقاً ا دد السعر أساس على وباً لزس السعودية بالريالات - يزيد قد وال،ي اليوم ذلك في الريال صرف سعر عل يقل أو -.الدعاملة؟ ه، في الس شرعاً يجوز فهل الاتفاق حين يحدد بسعر الأجناس لستلفة العملبت تبادل على الاتفاق إن: ايواب السعر أساس على واحد وق في الوزارةو البنك قبل مل والتسلم التسليم يتم أن على الأولار نيل في جاء ما يشمله التنفي، يوم العملة سعر عل النظر بغض سابقاً عليه الدتفق ه،ا وإن وأريص وأهلى يومها بسعر التبادل يجوز أنه والشافعية الحنفية م،ه أن مل إلا يومها بسعر زةالإجا يتضمل ال،ي عمر ابل حديث في جاء ما يخالي كان وإن الاتجا ايتلف إذا( :وسلم عليه الله صلى قوله وهو العام بالحديث أي،ا الإمامين أن يظهر أنه في الس على أوافق ف وعليه ،)بيد يداً كان إذا شئتم كيي فبيعوا الأصناف ه، (1 )(فااوى كلوات الزكة) ص (28). (2 )(فااوى كلوات الزكة) ص (117). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٥

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٘ٛ سبحانه والله إليه الدشار والشافعية الحنفية برأي عملبً الدشروح الوجه على الاتفاق معاملة أعلم وتعالذ "(ٔ). " :الكويي التمويل بيت فتاوى في وجاء على الاتفاق جواز مدى في الشرعي الرأي ما ويكون لاحق زمل في العملية تنف، أن على مقدماً عليه يتفق وبسعر العملة شراء أو بيا .واحد؟ وق في بالنقد والاستلبم التسليم في الواردة الصورة على أنف،ا ف ن بالبيا وعداً تعتبر الدعاملة ه، مثل: ايواب .أعلم والله شرعاً مانا فلب السؤال في الواردة الصورة على الوعد ه،ا تنفي، إن: أقول الدس لة ه، إيضاح في وزيادة بعض دفا بأن بيا عقد أنه على يدل بما الوعد اقترن إذا ولكنه ،مشروعاً يكون السؤال لشنوع وهو" بالدؤجل الدؤجل" بالكال الكال بيا قبيل مل فيكون بعض دون الثمل العقد لرلس في البدلين كلب تقابض لصحته يشترط ال،ي الصّرف عقد في سيما ولا مطلقاً الأ مة أيا عند له مفسداً الت جيل اشتراط ويعتبر "(ٕ). وجاء في الدعايَ المحاسبية لذيئة المحاسبة والدراجعة ما يأبٌ: الدتاجرة في العملبت: الدواعدة في ٜ/ٕ" )أ( ببرم الدواعببدة في الدتبباجرة في العمببلبت إذا كانبب ملزمببة للطببرفين ولببو كببان .أما الوعد مل لرف واحد فيجوز ولو كان ملزماً ،ذلك لدعاية لسالر هبوط العملة ي للعمببببلبت" ز لا يجبببوز مبببا يسببببمى في المجبببالات الدصببببرفية " الشبببراء والبيببببا لدبببوا ) (ب (Parallel Purchase and Sale of Currencies) وذلبك لوجبود أحبد أسباب الفساد الآتية: ٔ-فيكببون حينئبب، مببل بيببا العملببة ،الدشببتراة والدبيعببة)(عببدم تسببليم وتسببلم العملتببين بالأجل. ٕ-اشتراط عقد صرف في عقد صرف ير. (1 )(فااوى البـك الإش مي الأرة) (2/11-11 ) . (2 )(فااوىبقت الاؿويل) (1/213). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٦

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٙٛ ٖ-.الصّرفزمة لطرفي عقد لاعدة الدالدو للطببرف الآيببر مايتببه الدشبباركة أو الدضبباربة التزامبباً لا يجببوز أن يقببدم أحببد لببرفي ) (ج لبرف ثالبث بب،لك مبل هب أن يبنص يبتربحمل لسالر الدتاجرة في العملبت، ولكل يجبوز أن ."في عقديهما على ذلك الضمان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٧

هـ ٚٛ زفحكى الاتجار بانفصم الحادي عشز: ّ قك شزوطّعُد تح انص .انشزعيت إذا تحققت الشروط الشرعية. فالصّر أترع العلماء على جواز الاتجار في لكون الدتاجر فيها قد يقع في ؛وذكر عدد من المحققُ ما يدل على كراىة ىذه التجارة الربا من حيث لا يشعر، ولدا فيها من الاتجار فيما لا نفع فيو للناس. "قال ابن القيم في سياق بيان أعمال المحتسب: ف نه ب،لك ويدنا مل جعل النقود متجراً يل على الناس مل الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواج أن تكون النقود رءوس يد أموال يتجر عا ولا يتجر فيها"(ٔ). -وقال أيضا ً قي سياق الكلام عن علة الربا: " ، ن الدراهم والدنان أثمان الدبيعاتف لا يرتفا مضبولاً والثمل هو الدعيار ال،ي به يعرف تقويم الأموال فيج أن يكون لزدوداً ،لو كان الثمل يرتفا وينخفض كالسلا لد يكل لنا ثمل نعتبر به الدبيعات إذْ ؛ولا ينخفض وحاجة الناس إلذ ثمل يعتبرون به الدبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا ،بل ايميا سلا لى وذلك لا يكون إلا بثمل تقوم به الأشياء ويستمر ع ،يدكل إلا بسعر تعرف به القيمة يص سلعة يرتفا وينخفض فتفسد معاملبت الناس حالة واحدة ولا يقوم هو بغ إذْ ويقا الخلي ويشتد الضرر كما رأي مل فساد معاملبتهم والضرر اللبحق عم حين اتخ،ت لا يزداد ولا واحداً ولو جعل ثمناً ،الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم فلو أبيح ربا الفضل في ؛ولا تقوم هي بغ ها لصلح أمر الناس ءياينقص بل تقوم به الأش أكثر منها و ي، ثقالاً و ي، مكسرة أو يفافاً الدراهم والدنان مثل أن يعطي صحاحاً فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل ؛ذلك إلذ ربا النسيئة فيها ولا بد أو جرّ راً جَ لصارت متي ،تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ذا صارت في أنفسها سلعاً ف ؛يقصد التوصل عا إلذ السلا وه،ا معى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلذ سا ر الدوزونات"(ٕ). (1) (الطرق الحؽؿقة) ص (212). (2) (إظ م ادوقع) (2/137). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٨

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٛٛ - وقال القرافي : "السلا وإن كان ذوات أمثال ف نها مقاصد، والنقدان وسيلتان لتحصيل الدثمنات والدقاصد أشرف مل الوسا ل إأاعاً "(ٔ). - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والدراهم والدنان لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلذ التعامل عا ولذ،ا كان أثماناً بخلبف سا ر الأموال ف ن الدقصود الانتفاع عا نفسها "(ٕ). - وقال الغزالي : "فخلق الله تعالذ الدراهم والدنان حاكمين متوسطين بين سا ر الأموال حى تقدر عما الأموال؛ إذْ لا هر في أعيانهما .... ك،لك النقد لا هر فيه، وهو وسيلة إلذ كل هر "، وقال عن الدراىم والدنانَ: "لا هر في عينهما؛ ف ذا اتجر في عينهما فقد اتخ،هما مقصوداً على يلبف الحكمة"، وقال: "ف ما مل معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخ، التعامل على النقد هاية عمله فيبقى النقد مقيداً عند وبنزل منزلة الدكنوز.... فلب معى لبيا النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للبديار، وهو ظلم"(ٖ). والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أترعُ. (1) (الػروق) (3/256.) (2) (مجؿوع صقخ الإش م ابن تقؿقة) (19/251). (3) (إحقاء ظؾوم اللين) (4/86-91 ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٩