المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

نوازل الصرف لدى المصارف

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

صفحة ٤ من ٦

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٜٗ وهبب،ا لدشبتري بعقببد يبر،وموالب ة علببى عبود السببلعة إلذ الببا ا ولا علببى إعبادة الببثمل إلذ ا لبيس فيبه موالب ة لفظيبة ولا عرفيبة بتباتاً ولو باع مل الرجل بيعاً ،بيا مقصود وشراء مقصود د أن بخببلبف مببا إذا كببان القصبب ،علببى الشببراء منببه ولا قصببد لبب،لك ثم ابتبباع منببه يبباز ذلببك ولا الثببا وقببد عببرف ذلببك بلفببف أو عببرف فهنبباك لا يكببون الأول بيعبباً اً يشببتري منببه ابتببداء وإذا كببان قصببد الشببراء منببه مببل هبب ،شببراء منببه؛ لأنببه لببيس ببتببات فببلب يببديل في الحببديث موالب ة ففيببه يببلبف تقببدم ذكببر . وذكببرنا أنهمببا إذا اتفقببا علببى أن يشببتري منببه ثم يبيعببه فهبب،ا وذكرنا أن النبي ا إنمبا أمبر ببيبا مطلبق ،عل الني ا النهي عنه عة وقد صحّ بيعتان في بي وبينبا أن العقبود وقا فيه ما يفسبد لد يبديل في هب،ا،وذلك إنما يفيد البيا الشرعي فحيث مى قصد عا ما شرع له لد تكل حيلة"(ٔ). : و دون اختصار لنفاستوكلاماً طويلاً أنقل وقال أيضاً "فلبيس فيبه )؛ثم ابتبا بالبدراهم جنيبباً ،ايمبا بالبدراهم بباْ (وأما قول الني ا لببلبل: دلالببة علببى الاحتيببال بالعقببود الببف ليسبب مقصببودة لوجببو : أحببدها: أن النببي ا أمببر أن ومعلببببوم أن ذلببببك إنمببببا يقتضببببي البيببببا ،يببببرىثم يبتبببباع بثمنهببببا سببببلعة أ ،يبيببببا سببببلعته الأولذ كببل :ونحببل نقببول ،ومببى وجببد البيعببان علبى الوجببه الصببحيح جبباز ذلببك ببلب ريبب ،الصبحيح لكببل الشبب ن في بيببوع قببد دلبب السببنة وأقببوال ،بيببا صببحيح ف نببه يفيببد الدلببك ولا يكببون ربا ومعلبوم أن مثبل ،ف نهبا ربا وهبي بيبا فاسبد وإن كبان بيعباً الصحابة والتابعين على أن ظاهرها أراد و ،؟ولببو ايتلببي رجببلبن في بيببا هببل هببو صببحيح أو فاسببد ،هبب،ا لا يببديل في الحببديث فمبى أثبب أنبه بيبا ،لد يدكنه ذلك حى يثب أنه بيا صحيحأحدهما إدياله في ه،ا اللفف فتبين أنه لا حجة فيه على صحة صورة النبزاع ؛صحيح لد يحتج إلذ الاستدلال ع،ا الحديث ونحبل لا نسبلم أن بالبيبا إنمبا يقتضبي البيبا الصبحيح، والنكتة أن يقبال: الأمبر الدطلبقألبتة. البببثمل مبببل جببنس هبب، الصببورة البببف توالببى فيهببا علبببى الاشببتراء بالببثمل مبببل الدشببتري شببيئاً أو الاشبتراء منبه بعبد بيعبه بيعباً ،وإنما البيبا الصبحيح الاشبتراء مبل هب ،الربوي بيا صحيح يقصد به الشراء منه. لد ثابتاً مقصوداً (1) (الػااوى الؽزى) (6/189.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٠

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٓ٘ والأمبر ،"بالبدراهم جنيبباً وابتاْ "لأنه قال: ؛: أن الحديث ليس فيه عموم)الوجه الثا ( لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد وقدر الدشبترك ؛بشيء مل قيودها بالحقيقة الدطلقة ليس أمراً ه فببلب يكببون الأمببر لبب لبيس هببو مببا يتميببز بببه كبل واحببد مببل الأفببراد عببل الآيببر ولا هبو ملتزمبباً لذببا علببى نعببم مسببتلزم لبببعض تلبك القيببود لا بعينببه فيكببون عامبباً ،بالدميببز ببال بالدشبترك أمببراً فقولبه ،لكل ذلك لا يقتضي العموم للؤفراد علبى سببيل ايمبا وهبو الدطلبوب ،سبيل البدل ،ا ولا عببب ،أو كبب،ا ،أو عمببر ولا بكببب،ا ،مببا هبب،ا : الثببببوت لا يقتضببي الأمبببر ببيعببه مببل زيبببد ف ن اللفف لا دلالة له على شيء مل ذلك لكبل إذا أتبى بالدسبمى حصبل ؛أو ه، ،السوق وهبب،ا الأمببر لا يببلبف ،د تلببك الحقيقببة لا مببل جهببة وجببود تلببك القيببودو مببل جهببة وجبب لشببثلبً لكببل بعببض النبباس يعتقببد أن عببدم الأمببر بالقيببود يسببتلزم عببدم الإجببزاء إذا أتببى عببا إلا ،فيببه وه،ا يط . ،بقرينة ولا أمبر أن يبتباع مبل ،إذا تبين ذلك: فليس في الحديث أنه أمر أن يبتاع مبل الدشبتري ولا علببى أيببا ذلببك مطابقببة ولا ،هبب فالحببديث لا يببدل لفظببه علببى شببيء مببل ذلببك بعينببه أو تبرك قبضبه وبيعبه ببثمل الدثبل أو ،كما لا يدل على بيعه وقببض البثمل ،ولا التزاماً تضامناً فبب ن هببب، القيبببود ؛أو مؤجبببل أو هببب نقببد البلبببد وبببثمل حبببال ،بنقببد البلبببددون ثمببل الدثبببل و لكبل اللفبف لا أن اللفف يعم ه،ا كله كان مببطلبً :ولو زعم زاعم ،يارجة عل مفهوم اللفف وإنمببا اسببتفيد عببدم الامتثببال إذا بيببا بببدون ثمببل الدثببل أو بغبب نقببد ،يدنببا الإجببزاء إذا أتببى عببا وكب،لك ،مبر بقببض البثمل مبل العبرف الب،ي يثبب البيبا الدطلبقوالأ ،أو بثمل مؤجل ،البلد وإنمبببا ،لببيس فيببه أنببه يبيعببه مببل الدشببتري علببى أن يشببتري بالببثمل منببه ولا هبب ذلببك :أيضبباً وعبب،ا حتببه الشببريعة جبباز فعلببه ومببا لا فببلب،يسببتفاد ذلببك مببل دلالببة أيببرى منفصببلة فيمببا أبا فبب ن ؛لنهببى عنببه بتيبباع مببل الدشببتري حرامبباً لببو كببان الا :يظهببر ايببواب عببل قببول مببل يقببول وهبو ،مقصود ا إنما كان بيان الطريبق البف عبا يحصبل شبراء التمبر اييبد لدبل عنبد رديء لأن ؛البيببببا وموانعببببه ولد يتعببببر لشببببروط ،ثم يبتبببباع بالببببثمل جيبببداً ،أن يبيبببا الببببرديء بببببثمل لدخال يفهم البيا الصحيح فبلب يحتباج إلذ أو لأن ا لدقصود ذكر الحكم على وجه ايملة،ا فلب معى للبحتجاج ع،ا الحديث على نفي شرط لسصوص كمبا لا يحبتج ببه علبى نفبي ؛بيان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥١

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٔ٘ كبم الخبيط الأببيض وكلوا واشربوا حى يتببين ل(وما ه،ا إلا بمثابة قوله تعالذ: ،سا ر الشروط لحبقب فمبل احبتج ببه علبى ف ن الدقصود بيان حل الأكبل في هب،ا الو مل الخيط الأسود)؛ لا عمبوم في اللفبف لب،لك كمبا إذْ ،أو صبفة مبل صبفات الأكبل كبان مببطلبً ،نوع الد كولات ذكببرنا سببواء ولببيس الغالبب أن با ببا التمببر بببدراهم يبتبباع عببا مببل الدشببتري حببى يقببال: هبب، ر لأن سبع ؛الصّبرفالصورة هالبة فكان ينبغي التح،ير منها كما ح،ر السلي مثل ذلبك في يبر ليشبتري نقبداً والغال أن مل يريد أن يبيا نقبداً ،الدراهم والدنان في الغال معروف وأمبا التمبر والببر ،إذا باعه للص في ب،ه ابتاع بال،ه منه النقد الآيبر ولذب،ا حب،روا منبه ببل يعرضبه علبى أهبل لسصوصاً ونحوهما مل العرو ف ن مل يقصد بيعه لا يقصد به مشترياً ف ذا باعه الواحد منهم فقد تكبون ؛أو ينادي عليه ،أو يضعه حيث يقصدونهعامة، السوق هب، الثيباب ومثبل هب،ا إذا قبال الرجبل لوكيلبه: بباْ السلعة الف يريدها وقد لا تكون، عند أو با ه، الحنطة العتيقبة واشبتر لنبا بالبثمل جديبدة لا لكتان واشتر لنا بالثمل ثياب قطل،ا ه الاشببتراء مببل ذلببك الدشببتري بببل يشببتري مببل حيببث وجببد هرضببه عنببد هبب يكبباد يخطببر ببالبب لب وجبود عنبد واحبد فبالغر في بيبا العبرو أو ابتياعهبا لا يغ ؛أهل مل وجبود عنبد وإذا كان ه، صورة قليلة لد يج التح،ير منها إذا لد يكبل اللفبف متنباولاً بخلبف الأثمان، ولذ،ا إنما يبتكلم الفقهباء في الدنبا مبل الشبراء مبل ،اسدةلذا كما لو يح،ر مل سا ر العقود الف عار وثببب أن الحببديث لببيس لببه إشبب ،بخببلبف العببرو ،لأنببه في الغالبب ،الصّببرفالدشببتري في بالابتياع مل الدشتري ألبتة. إنمبببا يفهببم منبببه البيببا الدقصبببود )؛بببا ايمبببا بالببدراهمولبببه ا: (: أن ق)الوجببه الثالببث( أنببه لببو :والببدليل عليببه ،بخببلبف البيببا البب،ي لا يقصببد عببل شببرط يدنببا كونببه مقصببوداً الخببالر وإنمبا يفهبم م منبه بيبا الدكبر ولا بيبا الذبازله،ا الثوب لد يفهب أو باْ ،قال: بع ه،ا الثوب أشبتري منبك بالتمبر ار فقبال: أريبد أنفب ذا جباء إلذ تمّب ؛منه البيا ال،ي قصبد ببه نقبل الدلبك لد يكببل قصببد جيببداً ويعببني بالببدراهم كبب،ا تمببراً فيشببتريه منببه بكبب،ا درهمبباً جيببداً الببرديء تمببراً ،وإنمببا القصببد بيببا تمببر بتمببر فببلب يببديل في الحببديث ،ملببك الببثمل البب،ي هببو الببدراهم ألبتببة وتقرير ه،ا الكلبم قد مضى. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٢

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٕ٘ عببل بيببا التمببر بالتمببر ثم يجعببلبن الببدراهم أن مثببل هبب،يل قببد يتراضببيان أولاً هبب،ا:يبببين القرينبة ونحبو ذلبك أن الوكيل في البيبا مب مور بالانتقباد والاتبزان والقببض مبا :وتقرير ،للبً لز ومثببل ،وإذا كببان الدقصببود رد الببثمل إليببه لد يحببرر النقببد والببوزن والقبببض مببل مقاصببد العقببد، ولببو قببال النبباس: فببلبن باع دار لد يفهببم منببه إلا صببورة لا ،هبب،ا في الإلببلبق لا يسببمى بيعبباً لذا فلب تديل ه، الصورة في لفف البيا لانتفاء مسمى البيا الدطلق. حقيقة ومبببى توالببب علبببى أن يبيعببببه ،: أن النبببي ا نهبببى عبببل بيعتببببين في بيعبببة)الوجبببه الراببببا( أنببه : ذلببكبببينّ ي في الحببديث، ثم يبتبباع بببه منببه فهببو بيعتببان في بيعببة فببلب يكببون دايببلبً ،بالببثمل نشئه ويبتديه بعد ي وه،ا يقتضي بيعاً ،)ايما بالدراهم ثم ابتا بالدراهم جنيباً باْ ( : قالا ومى وال مل أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقنبا علبى ،انقضاء البيا الأول با إن شببباء الله و ،في حببديث الأمببر بببل في حببديث النهببي فببلب يكببون دايببلبً العقببديل معبباً الذ تقرير أن الشروط الدؤثرة في العقود لا فرق بين مقارنها ومتقدمها.تع فهببو لسصببوص بصببور لا لفظيبباً : أنببه لببو فببر أن في الحببديث عمومبباً )الوجببه الخببامس( فب ن كبل بيبا فاسبد لا يبديلها فيبه فيضبعي دلالتبه ويخبص منبه الصبور البف ،تعد ولا صبى بطبببلبن الحيبببل وهبببي مبببل الصبببور الدكثبببورة ذكرناهبببا بالأدلبببة الدتقدمبببة البببف هبببي نصبببوص في ف نه )؛لعل الله ا لل وا لل له(وانظر قوله ا : ،ف يراجها مل العموم مل أسهل الأشياء مببا أولذف يه ؛منببه شببيء ولد يعارضببه نببص يببر يثببب أنببه يببصّ ومعنببوياً لد لفظيبباً عببام عمومبباً مبا أنبه لبيس بعبام ،)ثم ابتبا بالبدراهم جنيبباً ،دراهمايمبا بالب بباْ (: خصيص هو أو قولبهبالتّ صبور كثب ة فتخبرج منبه هب، الصبورة بنصبوص وقبد يبرج منبه ،بل هو مطلبقولا معى لفظاً فهب، الأقسبام السببعة ؛صورة الابتياع مبل الدشبترى منبه :أعني ،على ذلك و ثار وقياس دلّ م الفبرق ببين هب،يل الآيبريل وببين لِبعَ بيب الف قسبمناها مبا تسبمى حيلبة إليهبا إذا يرملهبا اللّ لالبة علبى بطبلبن الخمسبة والفبرق بينهبا وببين قسيم الدّ وقد تضمل ه،ا التّ ،الأقسام الخمسة "الآيريل والله أعلم(ٔ). (1) (الػااوى الؽزى) (6/139.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٣

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖ٘ والتتتتراجح -والله أعلتتتتم - لأن الدعتتتتروف عرفتتتتاً ؛الدنتتتتع إذا توطتتتتأ الطرفتتتتان علتتتتى ىتتتتذه الحيلتتتتة م كلا الدتبايعُ برغبة كل منهما في مبادلتة الربتوي بجنستو، ، والدواطأة ىي أن يعلكالدشروط شرطاً فتتإن صتتيغة تفاعتتل في العربيتتة تتتدل علتتى حصتتول الفعتتل لتتك للمتتدلول اللغتتوي لكلمتتة التواطتتؤ؛وذ وأمتتتا إن كتتتان أحتتتدلعا لا يعلتتتم بتلتتتك الحيلتتتة، فمقتضتتتى الحتتتديث ،متتتن طتتترفُ، كمتتتا ىتتتو معلتتتوم السابق الجواز والله أعلم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٤

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٗ٘ يىٌ الحانت.اصت في اندكى الدقحانفصم انسادس: صورة المسألة: أن وكون في ذمة مصرف الراجحي ملوون مولار أمروكي لبن الكوودت )وددورو(الدوطني، وبالمقابدد ووجددم فددي ذمددة بند الكووددت الددوطني ملوددون فوتصارف البنكان بما اتهقا علوه. لمصرف الراجحي اختلف أىل العلم على قولُ: القول الأول:صورة، قال في الكشافمنع ىذه ال إلىالحنابلة وقد ذىب الدنع، ) ومنها(:" دينه جنس أي )جنسه ه مل صاحبه على ديل اثنين مل واحد لكل كان لو(ما سواء يجوز لا ف نه هما أو أحدهما أي )شيئاً يحضرا ولد( هما )وتصارفا والفضة كال،ه ( "بديل ديل بيا لأنه مؤجلين أو حالين كانا (ٔ)، وىو قول الشافعي(ٕ). القببول الثببا :أبي حنيفتتة ومالتتك جتتوازه الجتتواز، وىتتو قتتول (ٖ)؛ لأن الذمتتة الحا تترة كتتالعُ الحا رة، ولذا جاز أن يشًي الدراىم بدينار من غَ تعيُ (ٗ). ": )التعليتتق الدمجتتد علتتى موطتتأ الإمتتام محمد(وقتتال اللكنتتوي في الصّببرف منببا في يببلبف ولا أيبببرى ذمبببة في وصبببرفه ذمبببة في دينبببار في أو ،الآن صبببرفه أحبببد ذمبببة في ردينبببا في إلا الدبببؤير في يتنباجزا وأن ال،مبة في مبا حلبول بشبرط الصبورتين جبواز إلذ مالبك ف،ه ؛معاً فيتقاصان ،الب،مم ببراءة لدراعباة فيهمبا ال،مبة في مبا يحبل لد وإن معباً الصبورتين حنيفة أبو وأجاز ،المجلس عيا القاضي قاله ؛ثانيةال دون الأولذ الشافعي وأجاز "(٘). (1) (كشا الؼـاع) (8/39 –.ط.وزارة العلل (2) (الأم) (3/33.) (3) وهو قول الحـػقة (تبقين الحؼائق) (4/141)، وادالؽقة (الزرقا ظاذ خؾقال) (5/232)، ورجحاه الإماام ابن تقؿقة (الاخاقارات الػؼفقة) ص (128). (4) الشرح الؽبر12/121-ضبعة السكي (5) (الاعؾقق ادؿجل) (3/239). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٥

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٘٘ رو : قال في الف فنصبه لا يصبح، ويبالي شبيخنا وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا؛ (ٔ) يعبني أبا العباس ابل تيمية –رحمه الله . عية للمؤسستتتتتات الداليتتتتتة ىتتتتتو متتتتتا أقتتتتتر في الدعتتتتتايَ الشتتتتتر في التتتتتديون الحال تتتتتة والقتتتتتول بالجتتتتتواز " :)ٓٔ/ٕ( في العمتلات حيتث جتاء في معيتار الدتتاجرة الإسلامية؛ تصبح الدبادلبة في العمبلبت ت إلذ الوفبباء بسبببقوط البببدينين لزببل الدصبببارفة، وتفريبببغ الببب،متين في ال،مبببة إذا أدّ الثابتببة دينببباً بأن يكبون في ذمبة شبخص دنانب لآيبر، ؛تطارح (إلفاء) البدينين )أ( منهما، ومل صورها : بادلببة لإلفباء الببديل كلبه أو بعضببه تبعبباً فيتفقببان علبى سببعر الد ؛وللآيبر في ذمببة الأول دراهبم (الدقاصة) ويطلق على ه، العملية أيضاً ،للمبالغ ." (1) (الػروع) (6/312-128 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٦

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٙ٘ .انفصم انسابع: حكى صزف يا في انذيت بُقد حال صورة المسألة: أن يجتتتي فتتتج ذمتتتتة العميتتتل رو را فيتتترفع م وهتتتت ولاتتترا لريتتتت حسي م ي فلا ن مريه. الصّرنوي ون سعر السعورية بل الولوج في ىذه الدسألة لػسن بالباحث تحقيق لبوت الدليل الوارد في ىذه الدسألة، وق : قال عمر ابن عن جبَ بن سعيد عن حرب بن سماك عنروى أىل السنن فقد بالبقيع الإبل أبيع كنت" (ٔ) فأبيع التدنانَ وآختذ التدراىم ، وأبيتع بالتدراىم وآختذ التدنانَ، آخذ ىذه من ىذه، وأعطي ىذه من ىذه؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليتو وستلم وىتو في بيتت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسالك إلٍ أبيع الإبتل بالبقيتع وأبيتع بالتدنانَ وآختذ التدراىم وأبيع بالدراىم وآخذ الدنانَ آخذ ىتذه متن ىتذه وأعطتى ىتذه متن ىتذه؛ فقتال رستول الله صتلى الله عليو وسلم: (لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفًقا وبينكما شيء)"(ٕ). (1) ققل بالـون موضع قريب بادليـة، أو بالباء مراةاً به بؼقع الغرقل. اكظر (حاصاقة الماـلي ظاذ شاـن الـماائي الصغرى) (7/282)، وقال المفاركػوري مذ (بذل ادجفوة) (15/11) "مذ كمخة بالـون، ومذ أخارى بالبااء"، ورج الـووي مذ (تهذيب الأشماء والؾغات) (3/39) أكه بالباء، قال"ولم يؽن مذ ذلاك الوقات قال كثارت فقاه الؼبور" أ.ها، ويلل ظذ ترجق ذلك رواية البقفؼي مذ (ادعرفة) وكصفا "كـت أبقع الإبل ببؼقاع الغرقال". اكظار (البلر ادـر) لابن ادؾؼن (6/656)، وكؼل الؼاري مذ (مرقاة ادػاتق ) (9/337) ظن بعض أهل العؾام أكاه قاال "الظاهر أكه بالباء لأنهم كاكوا يؼقؿون الموق مذ الغرقل مذ أكثر الأيام وقوله "كـت أبقاع" يالل ظاذ الاشااؿرار، وأما الـؼقع بالـون ففو حمى ظذ بعل ظشرين فرشخاً ف يـاشب الاشاؿرار. (2)أخرجهأبو ةاوة مذ شــه (3/422) [ةار ابن حازم -، كاااب ، كاااب البقاوع 7 / 282- )الشاقخ ظبالالػااح أباو غالة.ط لذهب )، وباب أخذ الورق من ا ، كااب الاجارات باب اقاضاء الذهب من الاورق، حاليث الرشاالة . ممشماة ط –، وابان باروت رقام ماا جااء مذ الرباا، حاليث باب )، 3 / 23-) ادمااالرك(الحاااكم مذ ، و ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٧

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٚ٘ )لا بأس بو بالقيمة(ولفظ الًمذي ورواية لأتزد: (ٔ). .رى:(لا يفارقنك وبينك وبينو بيع)وفي أخ .)ولي بينكما شيءوفي لثة: ( إذا أختتذت أحتتدلعا وأعطيتتت الآختتر فتتلا تفتتارق صتتاحبك وبينتتك وبينتتو (ولفتتظ ابتتن ماجتتو: )لب (ٕ). إذا (ستتتتائي في الستتتتنن الصتتتتغرى والبيهقتتتتي في الستتتتنن الكتتتتبرى وابتتتتن أبي شتتتتيبة: وفي لفتتتتظ الن )بايعت صاحبك فلا تفارقو وبينك وبينو لب (ٖ)؛ أي: خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية(ٗ). الدثحث الأٔل: أقٕال أْم انعهى في ثثٕخ الحذٌث )، كااب البقوع باب اقاضااء الاذهب مان ،من حليث شماك بن حرب ظن شعقل بن جبر ظن ابن ظؿر بهكؾفم 9 / 329-فؼاال البقفؼي مذ شاــه، قول "وهاذا لا يؼالح مذ ، وبعضفم مرفوظاً ،وبعضفم موقوفاً ،وبعضفم ماص ً ،وقل قلمـا مرات أن الحليث إذا رواه بعضفم مرش ً ،رفعه بوهؾه ورفعه ظذ ادذهب الصحق الذي قاله الػؼفاء والأهولقين ومحؼؼاوا ادحالثين مان اداؼالمين اً كان محؽوم وادالخرين". )الـافؾة(قال الحويـي مذ "جرى الحاكم وتبعه الذهبي ظاذ طااهر الماـل، ماع أن لؾحاليث ظؾاة، أفصا ظـفاا السمذي والبقفؼي"ثم كؼؾفما، وقال ، "كان يؼبل الاؾؼين، وخالػه ةاوة بن أ هـل، وهو أوثاق يعـي برفعه، وشماك ففذا يلل ةلالة قاضعة ظذ ضعف رواية الرفع. وا أظؾم :مـه فلوفؼه ظذ ابن ظؿر ". (1)رواهالإمام أحمل مذ ممـله برقم (5559)، والسماذي مذ شاــه (3/544)، كاااب البقاوع بااب ماا جااء الرف برقم (1242)، وضعػه صعقب الأركاؤوط مذ تعؾقؼه ظذ (ادمـل) (9/393) لاػرة شماك به (2) رواهابن ماجه مذ شــه (2/761)، كااب الاجارات باب اقاضاء الذهب من الورق برقم (2262). (3)رواهالـمائي مذ شــه (7/282 –كااب البقوع باب أخذ الورق مان الاذهب، )الشقخ ظبلالػااح أبو غلة .ط 22826 –5 / 284 ) )، كااب البقوع باب اقاضاء الذهب من الورق (4) (حاصقة المـلي ظذ شـن الـمائي الصغرى) (7/282). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٨

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٛ٘ :ركش يٍ سجح صحتّ يشفٕعا ": الحتاكم فقتال رجح عدد من العلماء رفعتو؛ مسبلم شبرط علبى صبحيح ،التذىبي ووافقتو ،" والتهتتتتانوي ،وصتتتتححو النتتتتووي (ٔ)، وابتتتتن الستتتتبكي في تكملتتتتة المجمتتتتو (ٕ)، وابتتتتن الدلقتتتتن(ٖ)، وابتتتتن الذمام(ٗ)؛ لأنو إذا ورد الحديث موقوفاً وموصولاً رجح الوصل؛ لأن التراوي قتد يرويتو موقوفتاً مترة، ومرفوعاً مرة أخرى. ركش يٍ ظعف الحذٌث: ٔ- قال البيهقي: "تفرد به سماك بل حرب عبل سبعيد ببل جبب مبل ببين أصبحاب اببل عمر". ٕ- وأفصح عن علتو ابن حزم فقال: "سماك بل حرب ضعيي يقبل التلقين شبهد عليبه ببب،لك شببعبة"(٘)، وقتتال الحتتافظ في "التقريتتب ": "صببدوق وروايتببه عببل عكرمببة ياصببة مضببطربة وقد تغ بآير فكان ربما يلقل". ٖ- وقال: "وعلّ ق الشافعي القول به على صحة الحديث"(ٙ). ركش يٍ سجح ٔقفّ عهى اتٍ عًش: ٔ- لشتتن رجتتح الدوقتتوف الإمتتام الًمتتذي بقولتتو: "هبب،ا حببديث لا نعرفببه مرفوعبباً إلا مببل حببديث سمبباك بببل حببرب عببل سببعيد بببل جببب عببل ابببل عمببر، وروى داود بببل أبي هند ه،ا الحديث عل سعيد بل جب عل ابل عمر موقوفاً ". (1) (إظ ء المـن) (14/256). (2) (تؽؿؾةادجؿوع) (9/329-331 ) . (3) (تحػة ادحااج) (2/233). (4) (توضق الأحؽام) (3/461). (5) (ادحذ) (8 /513 - 514.) (6) (الاؾخقص) (3 /26.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٩

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٜ٘ ٕ- وشتتتعبة بتتتن الحجتتتاج؛ فقتتتد روى البيهقتتتي متتتن طريتتتق أبي داود الطيالستتتي قتتتال: سبببئل شببعبة عببل حببديث سمبباك هبب،ا؟؛ فقببال: سمعبب أيببوب عببل نافببا عببل ابببل عمببر ولد يرفعه؛ ونا قتبادة عبل سبعيد ببل الدسبي عبل اببل عمبر ولد يرفعبه، ونا يحبى ببل أبي اسببببحاق عببببل سببببالد عببببل ابببببل عمببببر ولد يرفعببببه. ورفعببببه لنببببا سمبببباك بببببل حببببرب وأنا أفرقه"(ٔ)، وقال النسائي عن سمتاك: "إذا انفرد بأصل لد يكل حجة؛ لأنه ربمبا ي لقبل فيتلقل"، وقال ابن معُ: "أسند أحاديث لد يسندها ه ". ٖ- وقال الدارقطٍ في العلل: "لد يرفعه ه سماك، وسماك سي الحفف"(ٕ). ٗ- ولشن رجح وقفو ابن عبدالبر في التمهيد (ٖ). ٘- وقال الألبتالٍ(ٗ): "ولشا يقوي وقفه أن أبا هاشم - ثقبة وهو الواسطي الرما وهو ثقة- عبل جبب ببل سبعيد عبل: فقبال ؛متنبه في يالفبه ولكنبه عليبه سماكاً تابا قد والبدنان البدنان مبل البدراهم قببض في) يعبني( بأسباً يبرى لا كبان هأنّب: "عمر ابل الدراهم مل "(٘). ابتن أبي شتيبة وأبتو يعلتى متن طريتق ابتن أبي زائتدة عتن داود بتن والدوقوف الدشار إليو ما رواه فيعطتي بقيمتتو دنانتَ إذا رأيتت ابتن عمتر يكتون عليتو التورق؛"ل: أبي ىند عن سعيد بن جبَ قا "قامت على السعر، ويكون عليو الدنانَ، فيعطي الورق بقيمتها (ٙ). (1) (معرفة المـن والآثار) بعل الحليث ذي الرقم (3528)، و(الاؿفقل) (16/13). (2) كؼؾه صعقب الأركاؤوط مذ تعؾقؼه ظذ(ادمـل) (8/489)، وأحال إا (العؾل) لؾلارقطـي (4) ورقة(75). (3) (الاؿفقل) (16/13). (4) (إرواء الغؾقل) –1326.) (5)أخرجهالـمائي مذ شــه (7/282) من ضريق مممل قال حلثـا شاػقان ظان أ هاصام باه. قاال الألباا الإرواء –1326 ) "وهاذا إشاـاة حمان" )ادماـل(قؼاه ظاذ صاعقب الأركااؤوط مذ تعؾ، وحماـه 8 / 491 ) . (6) رواه ابن أ صقبةمصـفػه (6/332)، وأبو يعذ مذ ممـله برقم (5654)، وأصار إلقهالسماذي مذ شاــه مذ ترجقحه لؾؿوقو ةون ذكر لػظه بعل الحليث ذي الرقم (1242)، وقال الشقخ صعقب الأركاؤوط مذ تعؾقؼه ظذ (ادمـل) (8/489) "إشـاةه هحق ". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٠

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٓٙ .تُقذ حال انزيح ركش اختلاف أْم انعهى في حكى صشف يا فيالدثحث انثاًَ: اختلف أىل العلم في ىذه الدسألة على أقوال: الأول:القببول لعتتتدم التقتتابض الحقيقتتي بتتتُ التتثمن والدتتتثمن في منتتع ىتتتذه الصتتورة بإطتتلاق؛ ومحمد وستتعيد وأبي ستلمة ر تي الله عنهمتتا، وقتد روي عتتن ابتن مستتعود وابتن عبتتاس الصّتترفعقتد بن الدسيب(ٔ)، وابن شبرمة(ٕ)، وروى النسائي في السنن عتن ستعيد بتن جبتَ: أنتو كتان يكتره أن يأخذ الدنانَ من الدراىم والدراىم من الدنانَ(ٖ). ولتتذا نقتتل البغتوي عتتن أبي ستتلمة وابتن شتتبرمة تحتترلَ كونتو بيتتع للمبيتع قبتتل القتتبض فيحترم؛ول كونو ربح فيما لم يضمنلي بسبب الوقو في الربا، بل ل الاستبدال عن الثمن ال، (ٗ). فقتتتد روى النستتتائي في ؛عتتتن قتتترض إذا كتتتان التتتدين ناشتتتئاً وذىتتتب بعتتتض الستتتلف إلى الدنتتتع قرض من كان إذا يكرىها كان أنو الدراىم من الدنانَ اقتضاء في إبراىيم عنالسنن (٘). الثببا :القببول بستتعر الصّتترفجتتواز اقتضتتاء التتذىب متتن الفضتتة والعكتت بشتترط أن يكتتون "إذا قامت على الثمن فأعطو إياىا بالقيمة"ل: قد ورد عن عمر أنو قايومها، ف (ٙ)، وبو أفى ابتن ابتتتتن مستتتتعود -رضي الله عنه -في روايتتتتة عنتتتتو (ٚ)، وأجتتتتازه الحستتتتن البصتتتتري بستتتتعر الستتتتوق (ٛ)، وإبتتتتراىيم النخعي(ٜ)، وىو قول عثمان البي(ٓٔ). وكره ابن أبي ليلى أن يكون بغَ سعر السوق (ٔ). (1) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػه برقم (21518،21516). (2) اكظرمعالم المـن) لؾخطا (3/63 –).ةار الؽاب العؾؿقةط (3) اكظر المـن الؽزى للإمام الـمائي برقم (6176) وشــه الصغرى (7/282) برقم4584). (4) اكظرشرح المـة) لؾبغوي (8/111). (5) شـن الـمائي الؽزى برقم ( 6178 والصغرى7/282 برقم 4586. (6) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14584)، وابن أ صقبة مذ مصـػه برقم (21499) بؾػظ(إذا قامت ظذ ظذ شعر: فؽلكه بالمعر الأظذ الذي تصل إلقه مذ الموق). (7) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14585). (8) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػه برقم (14587)، وابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (21514). (9) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (21498). (11) اكظر(الاشاذكار) (6/381.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦١

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٔٙ " قتتال البهتتوبٌ: دينبباً العوضببين أحببد )كببان أو( الببدينين أحببد أي )أحببدهما أحضببر فبب ن( بعببين بببل بببديل ديببل بيببا يكببل ولد التصببارف )جبباز( ونحببو هصبب أو )أمانببة عنببد ( والآيببر إذا البباب في با لكبل ببه تراضبيا ما فيجوز بيا لأنه السعر مل به يرضيان ما على وتصارفا على( الددينين أي )أحدهما يجبر ولا( ،يومه بسعر يكون أنه ب،مته ير نقد عل نقداً عوضه مبل عليبه مبا واحبد كبل أدى سبعر علبى فقباتي لد فب ن تبرا عبل البيا لأن )يريد لا ما سعر الواج الأصل لأنه الديل "(ٕ). وقال أيضا: الأبعبرة نبيبا كنبا عمبر اببل لحبديث ) يبر( نقبد )مبل نقبد اقتضباء ويصح(" الله صبلى النبي فسب لنا البدنان عنها ونأي، هموبالدرا الدراهم عنها ونأي، بالدنان بالبقيا أببو روا )،شبيء وبينكمبا تتفرقبا لد مبا يومهبا بسعر يري،وها أن بأس لا( :فقال ؛وسلم عليه أو( بببديل ديببل لأنببه يصببح لد وإلا النقببديل أحببد أي )حببدهماأ أحضببر إن( ،ماجببه وابببل داود )ال،مبة في الآيبر( النقبد )و( قتضبىالد عند أي )عند ( هصباً أو )أمانة( النقديل أحد )كان ونحبو عمبل قببل وجعبل كتابة ديل بخلبف نفعها فياستو وأجرة وقر كثمل )مستقر( وهو الصببحيح وهبب،ا عمببر ابببل حببديث في تقببدم لدبا الاقتضبباء يببوم أي )يومببه بسببعر( يسببتقر لد لشبا "الد،ه مل (ٖ). :الثالثالقول ز بأقل وبأكثر حسب ما أنو لا يشًط الاقتضاء بسعر اليوم، بل لغو الفقهاء وعليو أكثربشرط أن يتقابضا في المجل ، يان عليويًا (ٗ)؛ وىو قول عمر بن الخطاب -فقد أجازىا دون شرط ؛رضي الله عنه (٘)، و روى النسائي عن ابن عمر: أنو كان لا يرى بأساً يعٍ: في قبض الدراىم من الدنانَ والدنانَ من الدراىم (ٙ)، وروى النسائي في السنن عن سعيد بن (1) اكظرمعالم المـن بهامش مخار شـن أ ةوة) ( 5 /26). (2) (كشا الؼـاع) (8/39 –ط.وزارة العلل (3) (كشا الؼـاع) (8/48 –ط.وزارة العلل (4) اكظرالاشاذكار) (6/381.) (5) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (21511). (6) اكظر المـن الؽزى للإمام الـمائي برقم (6177)، والمـن الصغرى (7/282)برقم4585). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٢

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٕٙ بمثلو قرض من كان نإو بأساً يرى لا كان أنو :جبَ (ٔ)، وذكره القرض للرّ د على قول إبراىيم النخعي الدتقدم، ونقل عنو الجواز بإطلاق(ٕ)، وقال الًمذي بعد سياقو للحديث: وهو قول أحمد وإسحاق. وك،ا سعيد بل جب (ٖ)، ولاووس(ٗ)، وقتادة والزهري (٘)، والقاسم (ٙ)، سفيان الثوري(ٚ)، وصرح الحكم بجواز الزياد ة أو النقف عن سعر السوق؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن الحكم: أنو كان لا يرى بأساً أن يكون للرجل على الرجل دنانَ فيأخذ منو الدراىم يصرفها، ولا يرى بأساً أن يزيده على السعر، أو ينتقف منو إذا كان عن تراض منهما(ٛ). و ىو و ىو مذىب الحنفية والدالكية؛ جاء في الدبسوط: "وعل إبراهيم: أنه لد يكل يرى بأساً اقتضاء الورق مل ال،ه ، وال،ه مل الورق؛ بيعاً كان أو قرضاً ، أو كان بسعر يومه، وبه نأي،؛ فيجوز الاستبدال بثمل الدبيا، وفي بدل القر قبل القبض"(ٜ). وجاء في الاستذكار: لد يجز مالك ولا أبو حنيفة أن ي، مل ثمل الطعام الدبيا إلذ و ..." بيد بطعام ليس يداً وجعلو لعاماً أجل لعاماً "(ٓٔ). أدنح ْزا انقٕل: )ٔ( الأخذ بعموم أحاديث الصّرف ، قال الخطابي: "وكان ابل أبي ليلى يكر ذلك إلا بسعر يومه، ولد يعتبر ه السعر فقد جاء في صحيح مسلم في حد يث عبادة بل (1) اكظاار ال مااـن الؽاازى للإمااام الـمااائي باارقم ( 6179)، والمااـن الصااغرى (7/282) باارقم 4587 و 4588)، وظؼب الـمائي"كذا وجلته مذ هذا ادوضع" أ. ها وشبب ذلك اخا الرواية ظـه رحمه ا . (2) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (21511). (3) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (21511). (4) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم ( 21512. (5) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػه ظـفبرقم (21513). (6) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (21517). (7) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14587). (8) رواه ابن أ صقبة مذ مصـػهبرقم (21517). (9) (ادبموط) (14/11.) (11) (الاشاذكار) (6/381.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٣

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٙ بمثل، ال،ه بال،ه والفضة بالفضة مثلبً (الصام قال: قال رسول الله ا: بيد ف ذا ايتلف ه، الأصناف فبيعوا كيي شئتم إذا كان يداً ") (ٔ). حضوره بمنزلة الذمة في ما حلول أن :الدعٌ جهة ومن)ٕ( (ٕ). الجٕاب عٍ حذٌث اتٍ عًش: "قال ابن عبد البر: ل عليه أاعة مل بسعر يومكما فلم يعوّ الحديث:وأما قوله في ه،ا الفقهاء"(ٖ). منها: مهور عن حديث ابن عمر بعدة أجوبة؛وقد أجاب الج .ٔ عدم التّ سليم بصحة الحديث، وقد تقدم أن أىل التحقيق من علماء الحديث يرون أن الحديث تفرد بو سماك، وأن الراجح أنو من فتوى ابن عمر ر ي الله عنهما. .ٕ أنو إخبار عن أمر أغلبي، ولي شرطاً لصحة الدصارفة بما في الذمة، قال الصنعالٍ: "وأما قوله في رواية أبي داود: (بسعر يومها)؛ فالظاهر أنه ه شرط، وإن كان أمراً أهلبياًّ في الواقا، يدل على ذلك قوله: (ف ذا ايتلف ه، الأصناف فبيعوا كيي شئتم)"(ٗ). .ٖ أن ذلك على طريق الاستحباب، وقال الطحاوي: "رسول الله صلى الله عليه وسلم دلّ عبد الله بل عمر في سؤاله إيا عمّ ا س له عنه في ه،ا الحديث على الورع ال،ي يج على الناس استعماله فيما س له عنه وإن كان الأمر لو جرى بخلبفه فيما س له عنه لد يدنا ذلك مل جواز البيا ووجوبه"، وقال القاري في الدرقاة: "والتقيد بقوله بسعر اليوم على لريقة الاستحباب عند الشافعي"(٘)، و قال في (1) (معالم المـن بهامش مخار شـن أ ةوة) (5 /26). (2) اكظرادـاؼى) لؾباجي (4/278). (3) (الاؿفقل) (16 /12). (4) (شبلالم م) (2 /482). (5) (ظون ادعبوة) مذ باب اقاضاء اللراهم من اللكاكر (9 /145) ، ويـظر (حاصقة المـلي ظذ شاـن الـماائي) (7/282). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٤

عبدالعزيز الدغيثر هـ ٗٙ عن فتح الودود: " عون الدعبود نقلاً والتقييد بسعر اليوم على لريق الاستحباب"(ٔ)، و قال السندي: "التقييد بسعر اليوم على لريق الاستحباب"(ٕ). وقال الشيخ محمد زكريا ا لكاندىلوي: "في عقد الصّرف لا بد مل التقابض في المجلس، لكل لا يشترط التساوي لايتلبف اينس، وحينئ، فلب بد مل القول بأن التّ قييد للبستحباب"(ٖ)، وقال ظفر التهانوي في إعلاء السنن: "لا بد في الاستبدال مل رعاية سعر ذلك اليوم، لئلب يزيد على الدقدار الدقرر الدعين بينهما أو ينقص منه، وإن كان الدقصود مل ذكر الدرهم أو الدينار يصوصية الد،كور، ثم شاء أن يستبدله بالآير على وجه البيا ايديد فلب حاجة إلذ رعاية سعر ذلك اليوم، بل يجوز بأقل أو أكثر ومساو، لقوله ا: (إذا ايتلف ه، الأصناف فبيعوا كيي شئتم )"، بٍ نقل عن الدبسوط أنو قال: "جوّ ز الاستبدال بالثمل، ولكل بشرط أن يرضى صاح الحق، فلما كان قول ابل عمر: أبيا بالدنان و ي، الدراهم، وبالعكس مظنة أن يفعل ذلك بدون رضا صاحبه، قيد صلى الله عليه برضا ؛ فقوله: (لا بأس أن يري، بسعر يومها) كناية عل رضا صاحبه؛ لأن الظّ اهر أنّ ه لا يرضى بخلبف السعر؛ فافهم"(ٗ). انترجٍح: الذي يًجح للباحث اشًاط أن يكون بسعر يومها، ومستند ذلك فتوى ابن عمر ر ي فيما لم يضمن. اً الله عنهما، ولكونو ر (1) (ظون ادعبوة) مذ باب اقاضاء اللراهم من اللكاكر (9/145) ، ويـظر (حاصقة المـلي ظاذ شاـن الـماائي) (7/282). (2) (حاصقة المـلي ظذ شـن الـمائي الصغرى) (7/282). (3) تعؾقق الشقخ محؿل زكريا الؽاكلهؾوي ظذ(الؽوكب اللري ظذ جامع السماذي) لؾشاقخ رصاقل الؽـؽاوهي (2/295). (4) (إظ ء المـن) (14/256). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٥