عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٖ " الصّبرفقبد خريجات الدتقدمة يرواز تفباوت أزمنبة القيبد في الحسبابات في عثالثا: إن التّ الدشار إليه فيما سبق مبنية كلها على قيام الحاجة العامة الف نزل منزلة الضبرورة، والحاجبة فبب ذا انتفبب الحاجببة فببلب لرببال لذبب، التخريجببات، وتنتفببي الحاجببة ؛أو الضببرورة تقببدر بقببدرها ا العمليبببات البببف يقصبببد عببب :ركة الاسبببتغناء عنهبببا مثبببلبالنسببببة للمعببباملبت البببف يدكبببل للشّببب للبسبببتثمار ذلبببك لأنهبببا مبببل باب الدضببباربة بالعمبببلبت أو الببب،ه والفضبببة، واتخاذهبببا لريقببباً في التنميببة، ولا تعطببي أي قيمببة مضببافة في الإنتبباج، ولا الدقببامرة وبيببا الحببف ولا تفيببد شببيئاً تزيببد في إنتبباج السببلا وقببد حبب،ر كبببار الاقتصبباديين في العببالد مببل هبب، الدضبباربة حيببث أنهببا ا للمتعباملين كب ة للحكومات والشركات والأفراد، كما سبب أمراضًب لخسارات كان سبباً فينبغببي للشبببركة عبببدم التعامبببل واقتصببباداً فهبببي لببب،لك هبب مرهوببببة شبببرعاً ؛في هبب،ا النشببباط بالدضاربة بالعملبت وال،ه والفضة". وورد في قرار لرمع الفقو الإسلامي ما يأبٌ: لثاً ثا" : التعامل بالسّ لا والعملبت والدؤشرات في الأسواق الدنظمة: ٕ-لتعامل بالعملبتا : متل عام التعامل بالعملات في الأستواق الدنظمتة بإحتدى الطترق الأربتع الدتذكورة في التيت .بالسلع .لثالثة والرابعةالا لغوز شراء العملات وبيعها بالطريقتُ و بيعهتتتتا بشتتتترط استتتتتيفاء شتتتراء العمتتتتلات و متتتا الطريقتتتتتان الأولى والثانيتتتتة فيجتتتتوز فيهمتتتتا أ شروط الصّرف الدعروفة. ل القرار:وقد ورد في أوّ طريقة الأولذال: أن يتضمن العقد حق تسلم الدبيع وتسلم الثمن في الحال متع وجتود الستلع أو إيصالات لشثلة لذا في ملك البائع وقبضو، و ىذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع الدعروفة. :طريقببة الثانيببةال لحتتال متتع إمكانهمتتا ا ضتتمن العقتتد حتتق تستتلم الدبيتتع وتستتلم التتثمن فييت أن ،بضمان ىيئة السوق و ىذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع الدعروفة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٗ وورد في قرار لرمع الفقو الإسلامي الخاص بالاتجار بالعملات ما يأبٌ (ٔ): وتغب قيمبة ) بشب ن النقبود الورقيبةٖ/ٜ/ٕٔأولاً: الت كيد على قبرارات المجمبا رقبم (" : التعامبل بالسبلا والعمبلبت )ثالثًا(الفقرة الأسواق الدالية ) بش نٚ/ٔ( ٖٙورقم ،العملة ) بشبببب ن ٙ/ٗ( ٖ٘) التعامبببل بالعمببببلبت، ورقبببم ٕ( والدؤشبببرات في الأسببببواق الدنظمبببة رقببببم ٔالقبض، الفقرة ثانيًا: (-ج). ،فيهبببا الصّبببرفالدواعبببدة علببى ولا تجبببوز ،الآجبببل للعمببلبت شببرعًا البيببباثانيًّببا: لا يجبببوز .وإأاع الأمة والسنة وه،ا بدلالة الكتاب الف لا تلتبزم بأحكبام الشبريعة الإسبلبمية، الصّرفوالاتجار في العملبت و إن الرباثالثًا: ."مل أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية الف عصف باقتصاديات بعض الدول لاتجتتار بالدصتتارفة ولتتو كتتان ذلتتك متتع التتتأخَ ليتتومي عمتتل المجمتتع لغيتتز اويظهتتر للباحتتث أن لأن المجمع ذكتر في قترار ؛الدتقدم )ٜ٘ٔ(بخلاف قرار الذيئة الشرعية لدصرف الراجحي ذي الرقم القتتتبض(ٕ) متتتا يأبٌ: "و يغتفبببر يريببب القيبببد الدصبببرفي بالصبببورة البببف يبببتمكل الدسبببتفيد عبببا مبببل التسببلم الفعلببي للمببدد الدتعببارف عليهببا في أسببواق التعامببل؛ علببى أنببه لا يجببوز للمسببتفيد أن يتصرف في العملة يلبل الددة الدغتفرة إلا بعد أن يحصبل أثبر القيبد الدصبرفي بإمكبان التسبلم الفعلي"، ولم يربطها بالحاجة، والله أعلم. (1 )قرار رقم93 (5 /11.) (2 )مجؾة ادجؿع–6 ( ) 1 / 453.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖ٘ اصتخذاو ٔصائم الاتصال الحذٌثح في انقثط انٕاجة في أثشالدثحث انثاًَ: .انصّشفعقذ مسألة:صورة ال عصددر فددورة فددي الاتصددالات فقلددت حاجددة العمددلاء وعددم الو ددت الحاضددر ، و م وكون في ذل إيكا من جهة الصّرفللذهاب للمصرف لإجراء عقوم تحق القبا. أقرب صورة للتعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة كالذاتف ىو ما لو تنتادى الطرفتان لصد أن في مسألة البيع، والكلام عتن مو تو الخيتار، وجدت نقلاً بالبيع، ولعا في لرلسُ لستلفُ، وقد وقتد تفيتد في ثنتا، فقتد قتال النتووي في المجمتو :" البيبا صبحّ وتبايعبا متباعبدان وهمبا تنباديا لبو التفببرق نلأ ؛لذمبا ييبار لا :يقبال أن يحتمبل( :الحبرمين إمبام فقبال الخيبار) وأمبا( ،يبلبف ببلب في مادامببببا يثببببب :يقببببال أن ويحتمببببل( :قببببال )،ثبوتببببه نببببايد فالدقببببارن الخيببببار يقطببببا الطببببار أن إلذ يبدوم أم الآيبر ييبار يبطبل وهبل ،ييبار بطبل موضبعه حبدهماأ فبارق فب ذا موضعهما في دامببببا مببببا لذمببببا يثببببب الخيببببار بأن الدتببببولر وقطببببا للئمببببام احتمببببالان فيببببه ؟،مكانببببه يفببببارق دّ ع ب الدوضبا في معبه صاحبه كان لو موضا إلذ ووصل موضعه أحدهما فارق ف ذا موضعهما وأنببه ،الخيببار ثبببوت :ايملببة في والأصببح ،كلبمبه هبب،ا ).الخيببار وسببقط التفببرق حصببل ،تفرقباً الدس لة صورة في وسواء ،أيعاً ييارهما ب،لك وينقطا موضعه أحدهما بمفارقة التفرق يحصل ببه صبرح فةوصب صبحل في أو دار مبل بيتين في كانا أو ،ساحة أو صحراء في متباعديل كانا الدتولر"(ٔ). ومن ىذا النقل، لؽكن التخري بأن العبرة بتفرق الطرفُ من مكان إجراء العقد بالذاتف. التختتري علتتى متتذىبهم ىتتو و الحنفيتتة، إلا عتتن فلتتم أجتتد نقتتلا صتترلػاً أمتتا الدصتتارفة بالدنتتاداة؛و ففتتي البحتتر الرائتتق:" بالذتتاتف؛ الصّتترفعتتدم صتتحة إجتتراء عقتتد مببل صبباحبه أحببدهما نادى لببو (1) (ادجؿوع9/181.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٙ ءاً سبوا الدتعاقبديل افتراق والدعتبر بأبدانهما مفترقان لأنهما يجز لد بعيد مل نادا أو جدار وراء نا بين أو مالكين كانا "(ٔ). بالذتتتاتف حتتترج شتتتديد، ولم يظهتتتر فتتترق متتتؤلر بتتتُ نتتتف بعتتتض الصّتتترفوفي الدنتتتع متتتن إجتتتراء الصّترفإجتراء ىتو مو تع العاقتدين، وبتُ الشافعية بجواز البيتع بالدنتاداة واعتبتار أن لرلت العقتد روط فتتتتإذا حصتتتتلت الشّتتتت ؛لأن الذتتتتاتف متتتتا ىتتتتو إلا وستتتتيلة لنقتتتتل الصتتتتوت لوجتتتتو؛ بالدقابلتتتتة وجهتتتتاً .رف من التقابض فما الدانع من ذلك؟رعية للصّ الشّ :رار رقتمقصدر قرار لرمع الفقو الإسلامي ذو وقد ٕ٘ (ٖ/ٙ) بشتأن حكتم إجتراء العقتود بآلات الاتصال الحديثة، ونف القرار: لاً أو " : إذا تم التعاقببد بببين هببا بين لا يجمعهمببا مكببان واحببد ولا يببرى أحببدهما الآيببر معاينببة، ولا يسببما كلبمببه وكانبب وسببيلة الاتصببال بينهمببا الكتابببة أو الرسببالة أو السببفارة (الرسببببول)، وينطبببببق ذلببببك علببببى البببببرق والببببتلكس والفبببباكس وشاشببببات الحاسبببب الآلر (الحاسوب)؛ ففي ه، الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلذ الدوجه إليه وقبوله. نياً:ثا إذا تم التعاقد بين لرفين في وقب واحبد وهمبا في مكبانين متباعبديل، وينطببق هب،ا على الذاتي واللبسبلكي؛ فب ن التعاقبد بينهمبا يعتببر تعاقبداً ببين حاضبريل، وتطببق علبى هب، الحالة الأحكام الأصلية الدقررة لدى الفقهاء الدشار إليها في الديباجة. لثباً ثا :إذا أصبدر العبار ، عب، الوسببا ل، إيجباباً لزبدد الدبدة يكببون ملزمباً بالبقباء علببى إيجابه يلبل تلك الددة، وليس له الرجوع عنه . ابعبباً ر : إن القواعببد السببابقة لا تشببمل النكبباح لاشببتراط الإشببهاد فيببه، ولا الصّببرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس الدال. امساً ي : ما يتعلق باحتمبال التزيبي أو التزويبر أو الغلبط يرجبا فيبه إلذ القواعبد العامبة للئثبات". (1) (البحر الرائق6/219.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٚ من القرار، وبالنظتر في نظتائر مستألة إجتراء العقتود بوستائل الصّرففيلحظ أن المجمع أخرج الاتصتتتال الحديثتتتة؛ فهتتتل لؽكتتتن أن يقتتتال بامتتتتداد لرلتتت العقتتتد متتتع بعتتتد الدكتتتان، وإقفتتتال سماعتتتة الذاتف. الدعيتتتتار الأول الختتتتاص بالدتتتتتاجرة بالعمتتتتلات متتتتن الدعتتتتايَ متتتتن )ٛ/ٕ(البنتتتتد وقتتتتد صتتتتدر في المحاسبية لذيئة المحاسبة والدراجعة ما يأبٌ: ":استخدام وسا ل الاتصال الحديثة في الدتاجرة في العملبت )أ( تنشبب عنببه نفببس ة بببين لببرفين في مكببانين متباعببديل التعاقبد بوسببا ل الاتصببال الحديثبب الآثار الدترتبة على إجراء العقد في مكان واحد. لدل أصدر ا دد الددة الصادر بإحدى الوسا ل الدشار إليها يظل ملزماً ) الإيجاب (ب ."ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي يلبل تلك الددة، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٛ .ثانث: حكى تضهٍى تعط ثمٍ الدصاسفحالدثحث ان صورة المسألة: أن يشتتت رل المصتتترن مريتتتون ورمتتتة ولاريتتتة متتتن التتترو را ريتتت .إ سعم ئة ألن يصل موه سعورية فلا فتتتالحكم في ىتتتتذه الدستتتألة أن الصتتتتفقة تصتتتتح في متتتا وصتتتتل متتتتن التتتدولارات وتبطتتتتل في متتتتا لم يقتتبض، قتتال البهتتوبٌ:" كفرقببة افترقببا ثم( والسببلم الصّببرف في أي )افيهمبب البببعض قبببض وإن( شرله لفوات )فقط يقبض لد فيما( العقد )بطل( الباقي تقابض قبل )المجلس ييار "(ٔ). (1) (كشا الؼـاع8/41 –ط.وزارة العلل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩عبدالعزيز الدغيثر هـ ٜٖ .انصّشففي عقذ في انقثط ٕكٍمتأحكاو انالدثحث انشاتع: صورة المسألة: متتن المعرتتو أن المصتترن شتتري ام تت رل ممرتتوش لعتترر متتن الشتتر أجيتر وو يتل فتج إجترا العلاتور و تذا الصّترنيجرل ملاتر والموظن الذل ال وتتوش اررتترم ومتتن المعرتتو أن الو يتتل رصتتيل إذا أجتترم ملاتتر وموظفتت الصّترن وفسه ث م ض فج المجرس والسؤال فج ح إجترا ملاتر الصّرن من الموظن و و يل موظن آرر فج اللا ض. جائز باتفاق الصّرفوالتوكيل في ،من الدعلوم أن موظف الدصرف وكيل، ولي أصيلاً الفقهاء(ٔ)، ومستند ذلك ما الصحيحُ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي ىريرة ر ي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءىم بتمر جنيب فقال: (أّ كُ ل تدر خيبر ىكذا؟)؛ فقال: إنا لنأخذ الصا من ىذا بالصاعُ والصاعُ بالثلالة؛ فقال: (لا تفعلْ بعْ الجمع بالدراىم بٍ ابتع بالدراىم جنيباً )، وقال في الديزان مثل ذلك. إذا باشتتر العقتتد بنفستتو متتا يشتتًط في الأصتتيل متتن التقتتابض الصّتترفويشتتًط في الوكيتتل في قبل التفرق باتفاق الفقهاء (ٕ). وكِّلُ، ليتتتو فقهتتتاء الحنابلتتتة أن العتتتبرة بالدتتتالتتتذي نتتتف عف ؛الصّتتترفوأمتتتا تتتوابط التوكيتتتل في ر غتَ العاقتد في آخ ، ووكل الدصرف شخصاً الصّرففإذا أجري عقد ووجودلعا في لرل العقد؛ فيشًط بقاء العاقدين في المجل قبل التفرق، قال البهوبٌ:" القبض؛ مبل )الدتصبارفان لوكّ ولو( أحببببد تقببببابض أو ،)الببببوكيلبن بضفتقببببا لببببه يقبببببض مببببل أحببببدهما( لوكّبببب )أو( ،لذمببببا يقبببببض لد البب،ي الثببا والعاقببد الدوكببل تفببرق قبببل أو )الدببوكلين تفببرق قبببل( الآيببر ووكيببل الدتصببارفين الدبوكلبن :أي )تفرقبا وإن( ،موكلبه كقببض الوكيبل قببض لأن صبحّ :أي ؛العقبد )جباز( يوكل القبببض لتعلببق )لا أو الببوكيلبن افببترق الصّببرف بطببل القبببض قبببل( الثببا والعاقببد الدوكببل أو (1) (بالائع الصااـائع ) (7/3453)،و(مواهااب الجؾقال ) (5/181)،و(مغـااي ادحااااج ) (2/221)،و(كشااا الؼـاع) (3/463). (2) (بلائع الصـائع) (7/3453)،و(الؽامذ) (2/635)،و(روضة الطالبين) (3/379)،و(مطالب أولي الـفاى) (3/174). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠عبدالعزيز الدغيثر هـ ٓٗ صبببحّ التقببابض إلذ يتفرقببا لد باقيببان وموكلبهمببا بالمجلببس عببادا ثم الببوكيلبن تفببرق ولببو بالعقببد تقدم لدا العقد "(ٔ). العتتتبرة بالدتتتوكلُ ىتتتو متتتا نتتتف عليتتتو الحنفيتتتة والدالكيتتتة وكتتتون (ٕ)؛ ففتتتي مدونتتتة الفقتتتو الدتتتالكي: "يشترط لصحة الوكالة في القبض في عقد الصّرف أن يقبض الو كيل ضور الدوكل "(ٖ). ويكتون ن اعتتبر الدصترف شخصتاً اعتبتاريا فيكون في الصورة لزل البحث إشكال كبَ، إلا إ العاقد والقابض ىو الدصرف وإن اختلف الدوظف. وقد ورد في الدعايَ الشرعية ما يأبٌ: : التوكيل في الدتاجرة بالعملبت:ٚ/ٕ" )أ( ما توكيله بالقبض والتسليم. ،عملبتيجوز توكيل الغ بإبرام عقد بيا شببريطة قيببام الدوكببل أو ،توكيببل الغبب ببيببا العمببلبت بببدون توكيلببه بالقبببض ) يجببوز (ب وكيل ير بالقبض قبل تفرق العاقديل. على أن لا يفترق الدوكلبن قببل الصّرفالتوكيل بقبض العملة بعد إبرام عقد ) يجوز (ج ."تمام القبض مل الوكيلين ؛ قال مُدوّنها:)ىتٛٔٗٔ/٘/٘( )ٕٜٖ(مسألة تذرات التدوين، في جاء و ستتتتتألت شتتتتتيخنا" –ابتتتتتن عثيمتتتتتُ -رتزتتتتتو الله : امتتتتترأة أرادت أن تبتتتتتادل أختتتتترى بتتتتتذىب، فأعطتها ذىبها، وطلبت منها أن تذىب بو إلى الصائ فتزن ما يقابلتو متن ذىتب الأخترى، فتًد .قابض؟فهل ىذا صحيح، وىل ينافي الت ؛أو تسًد الفا ل ".ىذا صحيح، وقد أقامتها وكيلة عنها في القبض، ولا بأس بهذا فأجاب: (1) (كشا الؼـاع8/41 –ط.وزارة العلل (2) (بلائع الصـائع5/516)، و(رة ادحاار4/211)، و(مغـي ادحااج) لؾشربقـي (2/22.) (3) (ملوكة الػؼه ادالؽي) لؾصاةق الغريا3/271)، (حاصقة اللشوقي ظذ الشرح الؽبر3/31 .) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١عبدالعزيز الدغيثر هـ ٔٗ ايش: حكى تٕي رشفي عقذ الدصاسفح.الدثحث الخ رمسألة:ارولى ل صورةال ملاتت ر ولرعميتتل أن ي تتون لرمصتترن ريتتن مرتتى آرتتر تت ل الستتعورل لرو وير ال وي ية فيو ل العميل المصرن فج يعه ؛موجور فج ال وي مثلاا ف حلاه لري من ثمن ال يع.واس ي ، قتتتال وىتتذه الدستتألة لسرجتتتة علتتى مستتألة الدصتتتارفة في الذمتتة إذا كتتان أحتتتد النقتتدين موجتتوداً البهوبٌ:" نحوهبا أو )دار بيبا في هريده فوكل دراهم( عليه كان )و( أ )دنان عليه كان ولو( )يجببز لد( الببدار رب علببى :أي )عليببه مببا جببنس بغبب اعهببافب ثمنهببا مببل دينببه اسببتيفاء( في )و( :أي )لببه ذن لد( الدببديل أي )لأنببه حقببه قببدر( الببدار ثمببل مببل :أي )منهببا يبب، أن( للوكيببل "الدصارفة عقد لرفي فيتولذ جاز ذلك في له أذن ف ن ؛)نفسه مصارفة في( للوكيل (ٔ). )سبلعة بيبا في( الحبق رب )يدبههر وكبل( بفب، ديبل عليبه )ومبل( وفي مطالب أولر النهبى:" مبا جبنس بغب ( السبلعة الوكيبل )فبباع( ؛السبلعة: أي، )ثمنها مل دينه أي،( في )و(، للمديل ذن لد لأنبه(، نصباًّ ، السبلعة ثمل مل دينه الوكيل: أي، )أي، يصح لد(، الدوكل: أي، )عليه ثمبل مبل دينبه وكيبلال أيب، صبحة: أي، )الصبحة ويتجبه( .مبتهم ولأنبه ؛)نفسه مصارفة في له وهبو، ذلبك في لز،ور لا لأنه ؛ الدصارفة: أي)، فيها( لوكيله الدوكل: أي، )إذنه ما( السلعة متجه"(ٕ). الصورة الث وية لرمسألة: أحتتتر الم صتتت رفين ا رتتتر فتتتج إجتتترا العلاتتتر متتتن وفستتته لوفستتته إن و تتتل لملا تتوض لرفترن المشتت رل أم وتتة واللات ض متتن وفسته لوفستته ويحتترا المت ل ا فهل يجوا ذلش؟ موره؛ توكيتتل أحتتد الدتصتتارفُ للآختتر في القتتبض بالنظتتر في كتتلام أىتتل العلتتم لصتتد أنهتتم يتتذكرون أن فالحنفيتتتة والشتتتافعية لؽنعتتتون تتتتولي طتتترفي العقتتتد بإطتتتلاق في العقتتتود الداليتتتة لشنتتتو عنتتتد الجمهتتتور (ٖ)، (1) (كشا الؼـاع8/41 –ط.وزارة العلل (2) (مطالب أولي الـفى3/172-173.) (3) (بلائع الصـائع7/3465،3472)،و(نهاية ادحااج) (5/34.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢عبدالعزيز الدغيثر هـ ٕٗ لا :بض، وعللتوا بأنتتووالدالكيتة منعتوا توكيتل أحتد طترفي العقتد للآختتر في كتل عقتد يشتًط فيتو القت يصح أن يقبض من نفسو بنفسو(ٔ). وأمتتا الحنابلتتة فأجتتازوا تتتولي طتترفي عقتتد البيتتع إذا أذن الدوكتتل (ٕ)، ونظتتراً لكتتون الدصتتارفة تحتتتاج إلى قتتبض؛ فتتإن تتتولي طتترفي العقتتد فيهتتا لػتتتاج إلى نتتف ختتاص بالجتتواز؛ فتتلا لؼتترج علتتى ختتلاف الفقهاء في تولي طرفي العقد في العقود. (1) (ادوشوظة الػؼفقة) (9.).../ (2) (كشا الؼـاع3/461.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣عبدالعزيز الدغيثر هـ ٖٗ .في انزيح إلى أجم انصّشفالدثحث انضادس: حكى صورة المسألة: صترفه في ؛رو ر ح لة ال وش أر عة آ ن إلى أجل. وقتد يكتون ستبب العمليتة قلتب التدين علتى صور بيع الدين بالدين المحرمة،ىذه الصور من قتال في الكشتاف:" ،رلؽهتاتح، وقد نف أىل العلم على الصّرفالعميل بالربح عليو في أي )ولبه( لدبل أجبل إلذ ببثمل وأثمبان عبرو مبل حبالاً ال،مة في ما بيا :منها صور( بالديل الديل لبيا مطلقباً عليبه هبو مبل هب :أي )لغب ( ال،مبة في مبا بيا )أو عليه( الديل :أي )هو "(ٔ)، وىتذا النقتتل تضتتمن الصتتورة الستتابقة، وصتتورة أختترى ىتتي : متتا لتتو با الدصتترف التتدولارات التتي في ذمتتة العميل إلى مصرف آخر بثمن حال أو مؤجل. (1) (كشا الؼـاع8/39 –ط.وزارة العلل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤عبدالعزيز الدغيثر هـ ٗٗ زفانفصم الخايس: حكى تىسيط سهعت في عقىد ّ .انص صورة المسألة: فهل ؛إذا اح ج المصرن فج صرن ولار جوسه أو غير جوسه إلى أجل .؟له وسيف سرعة لا موافأةيجوا بادلة الربوي بجنسو لؽكن أن يؤخذ من خلال الأحاديث الآتية:الدخرج الشرعي لد أن رسول اهّ صلى اهّ عليو وسلم استتعمل رجتلاً : "عن أبي سعيد وأبي ىريرة (ٔ) علتى خيتبر فجتتتاءىم بتمتتتر جنيتتتب(ٕ)؛ فقتتتال: (أَ كُتتتل تدتتتر خيتتتبر ىكتتتذا؟)، قتتتال: إنا لنأختتتذ الصتتتا متتتن ىتتتذا بالصاعُ والصاعُ بالثلالة؛ فقال: (لا تفعل بعْ الجمع بالدراىم بٍ ابتع بالدراىم جنيباً )(ٖ). الأنصتتتتارى يعتتتتد بتتتتٍ أختتتتاً بعتتتتث وستتتتلم عليتتتتو الله صتتتتلى الله رستتتتول أن"وفي روايتتتتة لذمتتتتا: تدتتر ل كُتتأّ ( :وستتلم عليتتو الله صتتلى الله رستتول لتتو فقتتال ؛جنيتتب بتمتتر فقتتدم ؛خيتتبر علتتى فاستتتعملو رستول فقتال ؛الجمتع متن بالصتاعُ الصتا لنشتًى إنا ،الله رسول يا والله لا :قال)، ىكذا خيبر )ىتتتذا متتتن بثمنتتتو واشتتتًوا ىتتتذا بيعتتتوا أو بمثتتتل متتتثلا ولكتتتن تفعلتتتوا لا( :وستتتلم عليتتتو الله صتتتلى الله الديزان وكذلك (ٗ). متن: (وستلم عليتو الله لىصت الله رستول لتو فقتال بترلٍ بتمتر بتلال جتاء"وعن أبي سعيد قال: الله صتتلى النتبي لدطعتتم بصتا صتتاعُ منتو فبعتت ءيرد عنتتدنا كتان رتدتت :بتلال فقتتال؟)؛ ىتذا أيتن تشتتًى أن أردت إذا ولكتتن تفعتتل لا ،التتربا عتتُ هأوّ ( :ذلتتك عنتتد الله رستتول فقتتال ؛وستتلم عليتتو )بو اشً بٍ آخر ببيع فبعو التمر (٘). نمتت !!التمتتر ىتتذا متتا:(فقتتال ؛بتمتتر وستتلم عليتتو الله صتتلى الله رستتول أتتتى قتتالوفي روايتتة عنتتو (1)صرحت رواية أ ظواكة واللارقطـي أن اشؿه شواة بن غزية بؿعجؿة فزاي فقااء مشالةة كعطقاة. اكظار فاا الباري (4/467.) (2) فسر مذ روايةالإمام ممؾم مذ هحقحه برقم (4161) بلكه الخؾط من الاؿر. (3) رواه البخاريبرقم ( (2211)،2312)،4246)،7351)، والإمام ممؾم مذ هحقحه برقم (4158 ) والإمام أحمل مذ ممـله برقم (11412.) (4) رواهالإمام ممؾم مذ هحقحه برقم (4157.) (5) رواهالإمام ممؾم مذ هحقحه برقم (4159)، والـمائي مذ شــه (7/272 )برقم(4557)، والإمام مالاك مذ (ادوضل) (2/623) ورواهالـمائي مذ شــه (7/271) مرش ً ظن أبؾ الممان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥عبدالعزيز الدغيثر هـ ٘ٗ الله صتتلى الله رستول فقتتال ؛ىتذا متن بصتتا صتاعُ تدتترنا بعنتا الله رستول يا :الرجتتل فقتال )؛؟تدترنا )ىذا من لنا واشًوا تدرنا بيعوا بٍ فردوه الربا ىذا: (وسلم عليو (ٔ). :قلتت ؛"بيتد يتداً أَ " :فقتال ؛الصّترف عتن عبتاس ابن سألت :قال نضرة أبىوروى مسلم عن :فقتال الصّترف عتن عبتاس ابتن ستألت إلٍ :فقلتت ستعيد أبا فتأخبرت ؛"بو بأس فلا" :قال ،نعم فتتتتلا إليتتتتو ستتتتنكتب إنا ،ذلتتتتك قتتتتال وَ أَ " :قتتتتال ،"بتتتتو بأس فتتتتلا" :قتتتتال ،نعتتتتم :قلتتتتت ،"بيتتتتد يتتتتداً أَ " ؛فتتتأنكره بتمتتتر وستتتلم عليتتتو الله صتتتلى الله رستتتول فتيتتتان بعتتتض جتتتاء لقتتتد فتتتوالله :قتتتال ،"يفتيكمتتتوه أر تنا تدتتر في كتان :قتال)،!!أر تنا تدتر متتن لتي ىتذا كتأن( :فقتال - تدترنا في أو - بعتتض العتام رابتتك إذا ،ىتتذا تقتتربن لا ،تَ يْتتبتَ رْ أَ ،أ تتعفت( :فقتتال ؛التتزيادة بعتتض وزدت ىتتذا فأختتذت ءيالشتت )التمر من تريد يالذ اشً بٍ فبعو ءيش تدرك من (ٕ). لقاعتد فتإلٍ بأستاً بتو يتريا فلتم الصّرف عن عباس وابن عمر ابن سألت :قال نضرة أبىوعن ؛لقولذمتتا ذلتتك فتتأنكرت ؛"ربا فهتتو زاد متتا" :فقتتال ؛الصّتترف عتتن فستتألتو يالختتدر ستتعيد أبى عنتتد بصتا ةلطلت صتاحب جتاءه وستلم عليتو الله صتلى الله رستول من سمعت ما إلا أحدلك لا" :فقال :وستلم عليتو الله صتلى النتبي لو فقال اللون ىذا وسلم عليو الله صلى النبي تدر وكان طيب تدر من كتذا الستوق في ىتذا ستعر فإن الصا ىذا بو فاشًيت بصاعُ انطلقت :قال )،؟ىذا لك ألٌ( تدترك فبتعْ ذلك أردت إذا ،أربيت ويلك( :وسلم عليو الله صلى الله رسول فقال؛ كذا ىذا وسعر أم ربا يكتتون أن أحتتق بالتمتتر فتتالتمر" :ستتعيد أبتتو قتتال )،شتتئت تدتتر أي بستتلعتك اشتتً بٍ بستتلعة عبتاس ابتن آت ولم فنهتتالٍ بعتد عمتتر ابتن فأتيتت :قتتال ،؟"لفضتةبا الفضتة - قتتال - أبتتو فحتدلٍ فكرىو بمكة عنو عباس ابن سأل أنو الصهباء (ٖ). :فقتال ؛خطتب اً عمتر أن ستَين بتن طريتق متن روى منصتور بتن ستعيد أنّ ؛وذكر ابن حجتر ونأختتتتذ الجنيتتتب فنعطتتتي" :عتتتوف بتتتنا لتتتو فقتتتال ؛"بيتتتد يتتتداً بستتتواء اً ستتتواء بالتتتدرىم التتتدرىم إن" أيّ وختذ شتئت ما فاىضم نية فيو لو وكان قبضتو فإذا عر اً بهذا ابتع ولكن ،لا": قال ،"؟غَه (1) رواهالإمام ممؾم مذ هحقحه برقم (4161). (2) رواهالإمام ممؾم مذ هحقحه برقم (4162.) (3) رواهالإمام ممؾم مذ هحقحه برقم (4163)، والـمائي مذ شــه (7/273.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦عبدالعزيز الدغيثر هـ ٙٗ "شئت نقد (ٔ). سعيد بن منصور من طريق أن يقبض البائع الثمن، لدا روى :ويشًط لصحة ىذه الدعاملة فقال لو ابن ؛بيد بسواء يداً اً إن الدرىم بالدرىم سواء" :فقال ؛خطب اً بن سَين أن عمر فإذا قبضتو وكان لو فيو ؛قال: لا، ولكن ابتع بهذا عر اً ،عوف: فنعطي الجنيب ونأخذ غَه؟ نية فاىضم ما شئت وخذ أي نقد شئت (ٕ). قتال البهتوبٌ: فقتد واز ذلتتك؛نتف أىتل العلتتم علتى جتوقتد الشببراء أراد ثم )صبارفه ومببى(" أببو روى لدبا ذلبك علبى بينهما )موال ة بلب منه أي، ما جنس مل( منه )الشراء له كان( منه بتمببر فجبباء ييبببر علببى رجببلبً اسببتعمل :وسببلم عليببه الله صببلى النببي أن سببعيد وأبببو هريببرة اعينبالصّبب هبب،ا مببل الصبباع لن يبب، إنا والله لا :قببال ،)؟هكبب،ا ييبببر تمببر ل ك ببأّ ( :فقببال جنيبب اشبتر ثم بالبدراهم التمبر بباْ تفعبلْ لا( :وسبلم عليبه الله صبلى النبي فقبال ؛بالثلبثبة والصاعين لزرمبا ذلك كان ولو منه يشتري مل ه مل يبيعه أن مر ولد ،عليه متفق ،)جنيباً بالدراهم "له لبينه (ٖ). وقال في الشرح الكبَ:" تمبرا بالدرهم اشترى ثم بدرهم يءرد تمر يمدّ باع ف ذا) فصل( قراضببة بالببدراهم منببه اشببترى ثم وتقابضببا راهمبببد صببحيحاً دينبباراً رجببل مببل اشببترى أو ،جيبداً به بأس فلب حيلة ولا موال ة ه عل ىي: وذكر أن في الدسألة أقوالاً "؛ ٔ- الجتتتتواز مطلقتتتتاً متتتتا لم يكتتتتن مواطتتتتأة أو حيلتتتتة، وىتتتتو متتتتذىب الحنابلتتتتة. واستتتتتدلوا بالحتتتتديث السابق، ولضوه من الأحاديث، قالوا: ولم يأمره أن يبيعو من غَ متن يشتًي منتو، ولتو كتان ذلتتك لزرمتتاً لبينتتو لتتو وعرفتتو إياه؛ ولأنتتو با الجتتن بغتتَه متتن غتتَ شتترط ولا مواطتتأة فجتتاز كمتتتا لتتتو باعتتتو متتتن غتتتَه، ولأن متتتا جتتتاز متتتن البياعتتتات متتترة جتتتاز علتتتى الإطتتتلاق كستتتائر البياعات؛ فإن تواطأ على ذلك لم لغز وكان حيلة لزرمة . (1) رواه ظبلالرزاق مذ مصـػهبرقم (14567)، وأورةه ابن حجار مذ (فاا البااري4/468) وشاؽت ظـاه، وابن شرين لم يلرك ظؿر. (2) (فا الباري4/411.) (3) (كشا الؼـاع8/44 –ط.وزارة العلل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧عبدالعزيز الدغيثر هـ ٚٗ ٕ- الدنع إلا إذا لم لغد عند غَه: قال ابن أبي موستى: "لا يجبوز إلا أن يدضبي إلذ هب ليبتباع منه فلب يستقيم له فيجوز أن يرجا إلذ البا ا". ٖ- استحباب الشراء من شخف آخر، قتال ابتن قدامتة: "(فصبل) وإذا باع م بدييْ تمبر رديء بببدرهم، ثم اشببترى بالببدرهم تمببرا جنيببباً ، أو اشببترى مببل رجببل دينبباراً صببحيحاً بببدراهم، وتقابضبباها، ثم اشببترى منببه بالببدراهم قراضببة(ٔ) مببل هبب موالبب ة ولا حيلببة فببلب بأس بببه، وقال ابل أبي موسبى: لا يجبوز إلا أن يدضبي إلذ هب ليبتباع منبه فبلب يسبتقيم لبه فيجبوز أن يرجا إلذ البا ا فيبتاع منه، وقال أحمد في روايبة الأثبرم: يبيعهبا مبل هب أحب إلر، قلبب لببه: قببال: لد يعلمببه أنببه يريببد أن يبيعهببا منببه؟؛ فقببال: يبيعهببا مببل هبب فهببو أليبب لنفسه وأحرى أن يستوفي ال،ه منه؛ ف نه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيبه الب،ه ولا يحكم الوزن ولا يتقصى، يقول: هي ترجا إليه. قيببل لأبي عبببد الله: فببب،ه ليشببتري البببدراهم البب،ه الببف أيببب،ها منببه مبببل هبب فلبببم قال: إذا كان لا يبالر اشترى منه ومل ه فنعمف؛ يجدها فرجا إليه؟ . فظبببباهر أن هبببب،ا علببببى وجببببه الاسببببتحباب لا الإيجبببباب، ولعببببل أحمببببد إنمببببا أراد اجتنبببباب الدوال ة على ه،ا، ولذ،ا قال: إذا كان لا يبالر اشترى منه أو مل ه فنعم ". ٗ- جتوازه متتا لم يكتتن عتتادة لتتو، قتال مالتتك: إن فعتتل ذلتتك متترة جتاز وإن فعلتتو أكثتتر متتن متترة لم لغز لأنو يضار الربا . وأورد عليو بما يأبٌ: ٔ- لم يأمره أن يبيعو من غَ من يشًي منو ولو كان ذلك لزرماً لبينو لو وعرفو إياه. ٕ- ولأنو با الجن بغَه من غَ شرط ولا مواطأة فجاز كما لو باعو من غَه . ٖ- ولأن ما جاز من البياعات مرة جاز على الإطلاق كسائر ا لبياعات(ٕ). ٗ- جوازه ما لم يكن مشروطاً في العقد، وىو قول أبي حنيفة والشافعي(ٖ). قال الزرقالٍ: وأورد عليهم أىل العلم عدة إيرادات، فقد وذكر بعضهم أن الشافعية " (1) الؼراضة قطعة من الذهب (2) (ادغـي4/55-56.) (3) (الشرح الؽبر) (12/111-113-ط. السكي ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨عبدالعزيز الدغيثر هـ ٛٗ بأن يبيعه مل صاحبه بدراهم أو استدلوا به على جواز الحيلة في بيا الربوي يرنسه متفاضلبً لدراهم، أو يقر كل منهما صاحبه ويبريه، أو يتواهبا، أو يه عر ويشتري منه با الفاضل مالكه لصاحبه بعد شرا ه منه ما عدا بما يساويه فكل ه،ا جا ز إذا لد يشترط في لأن كل شرط أفسد ؛بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله الآير. نعم هي مكروهة إذا نويا ذلك ف ن قصد ذلك تزوج بشرط أن يطلق لد ينعقد؛ ا لوالتصريح به العقد يكر إذا نوا كم لأنه حرام بل حيل في في بيا الربوي يرنسه متفاضلبً كر . ثم ه، الطرق ليس حيلبً "تمليكه لتحصيل ذلك ففي التعب ب،لك تسامحىت.أ. (ٔ). وقال الزرقالٍ في شرحو للموطأ في فقو الحديث: واحتج بالحديث مل أجاز بيا الطعام " قبل الافتراق وبعد لأنه لد يخص فيه با ا بنقد ويبتاع منه ب،لك النقد لعاماً مل رجل بأن الحديث الطعام ولا مبتاعه مل ه وبه قال الحنفية والشافعية ومنعه الدالكية، وأجابوا: ف ذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها بإأاع مطلق لا يشمل ما ذكر؛ لد يقل: وابتا لشل اشترى ايما، بل يرج الكلبم ه متعر لعين االأصوليين، وبأنه "البا ا مل هو فلب يدل على الددعى. وقتتال ابتتن عبتتد التتبر: بيببا التمببر ايمببا بالببدراهم وشببراء اينيبب عببا مببل رجببل واحببد في " مببل رجببل في بيببا البب،ه بببدراهم ويشببتري عببا ذهببباً الصّببرفوقبب واحببد يديلببه مببا يببديل واحد في وق (واحد)، والدراعى في ذلك كلمة واحدة، فمالك يكر ذلك على أصبله وكبل قبد انعقبد إلا بيقبين بيعباً وهب يراعبي السبلبمة في ذلبك لا يفسب ،مل قال بالب،را ا كب،لك هب..أ"وقصد (ٕ). "وقال الإمام ابن تيمية الكبلبم وقبد اسبتوفينا ،قلنا: ليس ه،ا مل الحيلة ا رمة في شبيء وبيبان أن ،ال،ي فيه أقسام الحيبل )الوجه الخامس عشر(على الفرق بين ه،ا وبين الحيل في وإنمبا ،لد مر أن يبتاع عا مل الدشتري منبه )؛بالدراهم ثم ابتا بالدراهم جنيبا باْ ( :قوله ا لبب،ي لببيس فيببه مشببارلة والبيببا الدطلببق هببو البيببا البتببات ا ،أمببر ببيببا مطلببق وشببراء مطلببق (1) (شرح الزرقا3/344.) (2) (شرح الزرقا3/344.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩