المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة الخارج من الأرض الحبوب تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٢ من ٣

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن أكثرت عاينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا | أحزر النخل وأعطيكم نصف رضينا أن تأخذ بالذي قلت( * - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً؛ للحديث السابق؛ ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحداًء كالحاكم؛ ويعتبر أن يكون مسلمأ أمينا غير متهم ذا خبرة. 4؛ - يخرص الرطب والعنب؛ حديث عتاب بن أسيد 6 قال: أمر يسول اللدكة :أن خرص العنبُ كا خرص الدخل» وتؤحَدَ زكائة زب توْحَذٌ صدقةٌ النخل تهرأً»ا". ه - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع» توسعة على رب المال؛ لأنه يحتاج إلى الآكل هو وأضيافه. ويطعم جيرانه وأهله. ‎)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب, برقم 4/6 ‎218541-1١‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه. ا . ‏(" أبو داود. كتاب الزكاة» باب في خرص العنبء برقم 21507 والترمذي, كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص؛ برقم ؛ 55: وابن ماجه؛ كتاب الزكاة؛ باب خرص النخل والعنبء برقم 49 والنسائي, كتاب الزكاة» باب شراء الصدقة, برقم 5514. والحديث قال عنه أبو داود: (وسعيد - يعني ابن المسيب -لم يسمع من عتاب شيئا» وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «وفيه انقطاع» قال الإمام ابن باز رحمه الله: « لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عتاب وسعيد لم يدرك عتاباً؛ لكن مراسيل سعيد جيدة» والحديث له شواهد كحديث سهل بن أبي حثمة 5ه » [حاشية ابن باز على بلوغ المرام» الحديث رقم ‎.]51٠‏ ‏وسمعته أيضاً رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 894: هذا إما مرسل جيد من مراسيل سعيد بن المسيب» وإما متصل إذا سمع سعيد من عتاب؛ وهذا عمل به الأئمة ويشهد له حديث سهل في شرعية الخرص » [والحديث ضعفه الألباني؛ لانقطاعه ىا تقدم].

عدد الصفحات ١٨

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © ويأكل منها المارّة» ويكون في الثمرة الساقطة» وينتابها الطير» فلو استوى الكل أضرٌ بهمء والمرجع في تقدير المتروك إلى اجتهاد الساعي الخارص» فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلثء وإلا ترك الربع؛ لحديث سهل بن أبي حثمة #ه قال: أمرنا رسول الله 8 : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»'' وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: « هذا يدل على الخرصء وأنه مستحبء فإن تُركوا وصّدّقوا فلا بأس» والخرص عليهم هو السنة؛ لآن فيه مصالح منها: ‎١‏ - معرفة مبلغ هذا التمرء والعنب. ‏؟- التوسعة على أهله: يتصرّفون» ويبيعون» وقد عرفوا ما لديهم من الزكاة» والسنة أن يترك لمم الربع أو الثلث» يتحرّى الخارص على حسب ضيوفهم وكثرتهم فيدع ما هو الأنسب"". ‏سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: ‏قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: « ومن استأجر أرضاً فزرعها ‎)١(‏ أحمد. 5/5048" "2 وأبو داود كتاب الزكاة؛ باب ني الخرصء برقم 150 والترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء ني الخرصء برقم “2557 والنسائي, كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص؟ برقم ‎44١‏ ؟. وصححه ابن حبان» برقم ‎87/٠‏ والحاكم؛ ‎٠7 /١‏ 45» قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام الحديثء رقم 5/14 :كلهم من رواية عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل المذكورء ورجاله ثقات ما عدا عبدالرحمن المذكور, قال الحافظ في التقريب: مقبول» وقال في بذيب التهذيب: وثقه ابن حبان, وقال البزار: معروفء وبذلك يعتبر إسناده حسناً؛ لا ذكِرَ ويّاله من الشواهد منها حديث عتاب المذكور بعده والله ولي التوفيق. حرر في 8/ ه/ 5415 ١ه".‏ ‏(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 57/8 .

عدد الصفحات ١٩

زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن 0 عليه دون الك الأرضى 16ل وقال رمه اق «ولو استعار أرضاً فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع؛ لأنه مالكه» وإن غصبها فزرعها وأخذ الزرع فالعشر عليه أيضاً؛ لأنه ثبت على ملكه وإن أخذه مالكها قبل اشتداد حبه فالعشر عليه» وإن أخذه بعد ذلك احتمل أن يجب عليه أيضاً؛ لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه» فكأنه أخذه من تلك الحال؛ ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب؛ لأنه كان مالكاً له حين وجوب عشره» وهو حين اشتداد حبه)!". ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة: والمساقاة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإن زارع رجلا مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد منهم| عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق, وإلافلا عشر عليه»!" أي لا زكاة على من لم يبلغ عنده النصاب. تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية: الأرض قسمان: أرض صلح. وأرض عنوة: فأما أرض الصلح: فهي كل أرض صَولِحَ أهلها عليها؛ لتكون لهم ويؤدون عنها خراجاً معلوماًء فهذه الأرض ملك لأهلهاء وهذا الخراج ‎)١(‏ فالجمهور على أن زكاة الحبوب والثار على مستأجر الأرض: أحمد. ومالك. والشافعيء وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرضء ويرد عليه: أن الزكاة واجبة ني الزرع فكانت على مالكه. وهو المستأجر. [المغنى لابن قدامة» ‎.]7١ ١/5‏ ‏(") المغنى لابن قدامة, ‎73١7/54‏ . (9) المرجع السابق؛ ‎3١7/54‏ .

عدد الصفحات ٢٠

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم, وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراج. وهذه الأرض تجب الزكاة في حبوبها وثارها إذا لم يكن عليها خراج؛ لأن الخراج في أرض الصلح لا يؤخذ إلا من الكفار ولا زكاة فيها في هذه الحالة. أي مادامت في أيدي أهلها الكفار» فإذا أسلموا أو انتقلت إلى مسلم سقط الخراج ووجبت الزكاة في ثارها وحبوبها إذا اكتملت شروط وجوب الزكاة. وأما أرض العنوة فهي ما أجل عنها أهلها بالسيف؛ لامتناعهم عن الدخول في الإسلام أو عن دفع الجزية» فإذا لم تقسم بين الغانمين فهذه تصير وقفاً للمسلمين يضرب عليها خراحٌ معلومٌ يؤخذ منها في كل عام يكون أجرة هاء ثم ينظر في باقي ثمرتها وحبوبها فإن كان الباقي نصاباً ففيه الزكاة إن كانت بيد مسلمء وإن لم يبلغ الباقي نصاباً أو بلغ نصاباً وم يكن لمسلم فلا زكاة فيه فعلى هذا د 0 الخراج في رقبتهاء و والعشر زكاة في غلتها؛ أن الخراج كالآجرةا" . تعال أعله”" 2580/8/5 ‏والشر.ح الكبير مع المقنع والإنصاف»‎ »350١-1١/85 /5 ‏انظر: المغني لابن قدامة,‎ ١0 . ١55/7 ‏والكاني»‎ »4 8١ /” ‏/ا/ا4؛ وشرح الزركشيء‎ /١ ‏ومنتهى الإرادات؛‎ (1) وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أحمد. وهو قول عمر ابن عبد العزيزء والزهريء ويحيى الأنصاريء وربيعة» والأوزاعيء والإمام مالك» والشوريء ومغيرة» والليث. والحسن بن صالح, وابن أبي ليى» وابن المبارك» والإمام الشافعي» وإسحاقء وأبي عبيد. قالوا: ما فتح من الأرض عنوة ووقف على المسلمين» وضرب عليه خراج معلومٌ فإنه يؤدى الخراج عن غلته وينظر في باقيه فإن كان نصاباً ففيه الزكاة إذا كان لمسلم: وإن لم يبلغ نصاباً أو بلغ نصاباً ولم يكن لمسلم فلا زكاة فيه؛ فإن الزكاة لا تجب على غير المسلمين» وكذلك الحكم في كل أرض خراجية.

عدد الصفحات ٢١

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن عاشرا: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال؛ لقول الله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ موا أنِْفُوا مِنْ طَّيَِاتٍ ما كسَيُْمْ وَِمًا أَخرَجْا لَكْمْ من الأزض ولا تَيمموا ايت منه تتقون ولسئم بأجديه إلا أذ تُغْمضوا فيه وَاغْلَّمُوا أن اللَّهَ عي حَمِيدٌ4 ؛ ولحديث البراء بن ن عازب في قوله سبحانه' وَمِمًا أَخْرَجْنًا لَكُم مِن الأزضٍ وَلَا تَ موا الحبيت مله ففُون) 4 قال «نرلت في الأتصار؛ كانت الأنصار تخرج - إذا كن جداذ”) مسحد رسول اله © فأكل مه قرء هينه فد أحدعم في قنواً فيه الحشف! ' يظن أنه جائز ني كثرة ما يوضع من الأقناء» فترَلَ فيمن فعل ذلك: (وَلا تَيَمَمُو | الْكَبِيتٌ منهُ و تنفقونَ4 يقول: لا تعمدوا للحشف مه تتفقون (وَكسْكُم بيه لا أن فْضُوا فيو) يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه؛ غيظاً أنه بعث إليكم مالم يكن لكم فيه حاجة» واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم»!© وعن أب أمامة ذه : في الآية التي قال الله كك: (وَلَا تَيَمَمُوا الَْكَبِيتَ - وأما أبو حنيفة رحمه الله ومن معه من أصحاب الرأى فقالوا: لاعشر. فى الأرض الخراجية واستدلوا بحديث ضعيف «لا يجتمع العشر. والخراج في أرض مسلم» والصواب: اجتماع العشر والخراج بالضوابط المتقدمة. [انظر: المغني لابن قدامة» 5/ ‎١49‏ ]. . 751/ ‏سورة البقرق الآبة:‎ )١( (") جداد: أوان قطع ثمر النخل [المعجم الوسيط]. (9) حيطانها: أي بساتينها. () أقناء البسر: أقناء: جمع قنو: وهو العذقء والبسر: تمر النخل قبل أن يُرطب. (5) الحشف: اليابس الفاسد من التمر. (5) ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله برقم ‎21818-١5/85‏ ‏وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه. ”/ ‎٠١١‏ .

عدد الصفحات ٢٢

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © من تُنِقّونَ» قال: «هو الجعرور'' ولون حبيق!"» فنهى رسول الله كه : أن تؤخذ في الصدقة: الرّذالة»'". وعن عوف بن مالك 5ه » قال: دخل علينا رسول الله َه المسجد وبيده عصاً وقد علّق رجل قِنْوَ حش فجعل يطعن بالعصا في ذلك القنوء وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها» وقال: «إن رب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القيامة»!). الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة“؛ (1) الحبيق :نوع من أنواع التمر الرديء منسوب إلى ابن حبيق» وهو رجل.[النهاية في غريب الحديث]. زفرة النسائي» كتاب الزكاة» باب قوله قِبن: (وَكَاتيكَمُواالْحَِيت مِنه ِو نَ4 برقم 4 "» وأبوداود كتاب الزكاة. باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة, برقم 107 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 447/1 . (4) النسائي» كتاب الزكاةء باب قوله ول: (وَلَاتَيَمَمُوا الَْكَبيتَ مِنْهُتقِفُونَ4) برقم 441 1. وأبو داو كتاب الزكاة» باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة» برقم ‎.١15١/‏ وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله برقم 55 ‎2184/-1١‏ وحسنه الألباني في صحيح أب داود ‎/١‏ ا 4 . (©) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة العسل على أقوال: ‎-١‏ مذهب أحمد أن في العسل العشر» ويروى هذا القول أيضاً عن عمر بن عبد العزيز ومكحولء والزهري. وسليوان ابن موسى. والأوزاعى. وإسحاق. واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. ‏؟- وقال مالك, والشافعي, وابن أبي ليل والحسن بن صالح, وابن المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن» قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه [وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قبل الحديث رقم ‎:١4/81‏ ولم ير عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئاً]. ‏- قال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه... وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان» وتقدم أن الصواب: اجتماع العشر. والخراج [انظر: المغني لابن قدامة, 5/ ‎.]١817‏ ‏وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري. ”/ 41 7: « والعسل ليس مما ينضح ولا يسقى وإنما هو من النحلء والراجح أنه ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة ففيه الزكاة: زكاة عروض التجارة» وكذلك سمعته يقول أثناء تقريره على منتقى

عدد الصفحات ٢٣

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله # بعشور نحل له. وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سَلَبََّ فحمى له رسول الله © ذلك الواديء فلما ولي عمر بن الخطاب #ه. كتب سفيان بن وهيب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؛ فكتب عمر 5 : « إن أَدَى إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله 88 من عشور نحله فاحم له سي وإلافإنم| هو ذبابٌ غيث يأكله من يشاء» وفي رواية لأبي داود بنحوه. وقال: «من كل عشر قرب قربة»' '' فالحديث - الأخبار لأبي البركات ابن تيمية أثناء تقريره على الأحاديث 9١0٠17-؟7١١7:‏ وقد اختلف العلماء في زكاة العسل على قولين: [القول الأول] جزم البخاري رحمه الله وابن المنذر أنه لايصح في زكاته شىء. [القول الثاني] وقال آخرون يصح به الحديث وأنه فيه الزكاة كى) في الذي ليس له مؤنة من المزارع التي لا تسقى مرجع مدال أن العسبل لذ عب فيه الركاة إلا [5ا اع م عرروى الفجارة ولتت لبر أدوا الزكاة تمي لهم وإلا فلا. لكن لو أدَى العشر كان أحوط؛ وقبل منه من كل عشر قرب قربة. وإن لم يؤدٌ فلا زكاة عليه . [وانظر أيضاً زاد المعاد لابن القيم؛ ‎.]١ 5-١7”‏ ‎)١(‏ أبو داود. كتاب الزكاة» باب زكاة العسلء برقم ‎15١7-١7٠٠‏ والنسائي, كتاب الزكاة» باب زكاة النحل» برقم /54 5. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب زكاة العسلء برقم ‎,.١185١‏ وحسنه الألبان في صحيح سنن أبي داود. ‎/١‏ 448 . قلت: وقواه الحافظ ابن حجر ني فتح الباري بشرح صحيح البخاريء وقال: «إلا أنه محمول على أنه ني مقابلة الحمى؛ كما يدل عليه كتاب عمر بن المخطاب ذه » [فتح الباري, "/ 985]. قال الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص4 1!: «وسبقه - يعني ابن حجر - إلى هذا الحمل ابن زنجويه في الأموال» 9 ‎.٠١95-١٠١‏ ثم الخطابي في معالم السئن» ‎25١8/١‏ ‏وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم ». وسمعت شيخنا العلامة ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم ‎7٠١٠١‏ يقول: «إسناده جيد لكن ليس فيه أنه وك فرض ذلك إنما قبل منهم العشر. وليس بصر.يح في وجوب الزكاة؛ فهو قبل منه العشر وحمى له سلبة - واد يقال له: سلبة - حمى له حتى ترعى فيه النحل ». قال السندي رحمه الله: «وإلا فإنما هو ذباب غيث: أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه؛ لأن الذباب

عدد الصفحات ٢٤

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © محمول على أن أخذ العشر من العسل في مقابلة الحمى كا يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب ذ#ن. إلا إذا كان العسل من عروض التجارة ففيه زكاة عروض التجارة» والله تعالى أعلم'"ا الثاني عشر: زكاة المعدن: وهو كل ما خرج من الأرض مما تلق - غير تملوك فيحل لمن يأخذه؛ وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع؛ لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة» [عون المعبود شرح سئن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ 5/ 4894]. ‎)١(‏ اختلف العلماء الموجبون للزكاة في العسل هل له نصاب أم لا؟ ‎١‏ - قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة في قليل العسل وكثيره بناءً على أصله في الحبوب والثمار. ‏؟- قال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق؛ لقول النبي © : « ليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة ». ‏- قال الزهري وأحمد: « نصاب العسل عشرة أفراق». ‏ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في تقدير الفرق على ثلاثة أقوال: الأول: أنه ستون رطلً والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلاً والثالث: أنه ستة عشر. رطلاً وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والله أعلدم. . [زاد المعاد لابن القيم» ‎٠»‏ 15/7ء والمغني لابن قدامة» 4/ ‎١165‏ ] . وقول عمر طله : «من كل عشررة أفراق فرقاً» وَالقَرَّقٌ بتحريك الراء ستة عشر. رطلاً قال أبو عبيد ني الأموال : « لاخلاف بين الناس أعلمه ني أن الفرق ثلاثة آصع ». وقال النبي # لكعب بن عجرة: « صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة...» [البخاريء برقم ‎218١‏ ومسلم, برقم ‎.1١١١‏ وني لفظ لمسلم:« أو تصدق بفرق بين ستة مساكين». قال ابن حجر في فتح الباري» 4/ ‎:١15‏ « بفرق... مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر. رطلاً» وفي لفظ للبخاري: «. .. أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ع وني لفظ لمسلم: «أو أطعم ثلاثة ة آصع من تمر على ستة مساكين» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وإذا ثبت أن الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث. ..»إفتح الباري. 7/5 ‎]١5‏ . فدلت هذه الألفاظ على أن الفَرّق ثلاث آصع؛ والصاع أربعة أمداد. والمد ملء كفي الرجل معدل الخلقة والله أعلم فتكون عشر.ة أفراق ضرب ثلاثة آصع يساوي «ثلاثون صاعاً» ضرب خمسة أرطال وثلث يساوي مائة وستون رطلاً. والله تعالى أعلم. [انظر: المغني» 5/ 2185 والشر.ح الكبير مع المقنع والإنصاف. 58/5ه. والكاني» ”/ 2158 وزاد المعاد لابن القيم» ‎/١‏ 1].

عدد الصفحات ٢٥

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن فيها من غيرها ما له قيمة: كالحديد. والياقوت». والزيرجدء. والعقيق» والشّبح؛ والكحلء والكبريتات» والذهبء والفضة. والنفطء وغير ذلك ما ينطبق عليه اسم المعدن. ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته. والمعدن أشبه بالثار من غيرهاء وزكاته ربع العشر إذا كمل النصاب» وهل يشترط له الحول أو لا يشترط؟ ذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية» والأحناف إلى أنه لا يشترط له الحول» وقال إسحاق وابن المنذر: لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول؛ لقول رسول الله 2 : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»!"' ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: أن المعدن لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول'" ‎)١(‏ ابن ماجه. برقم 117/47. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 7/ 04/8 وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في الشرط الخامس. ‏(1) وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: أن الكلام في هذه المسألة - أي زكاة المعادن - في أربعة فصول: أحدها: صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة: وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة... الفصل الثاني: في قدر الواجب وصفته: قدر الواجب فيه: ربع العشر. وصفته أنه زكاة» وهذا قول: عمر بن عبد العزيزء ومالك. وقال أبو حنيفة» الواجب فيه الخمس وهو فيء واختاره أبو عبيد» وقال الشافعي: هو زكاة» واختلف قوله في قدره كالمذهبين... الفصل الثالث: في نصاب المعدن: وهوما يلغ من الذهب عشرين مثقالاً ومن لفضة متي درهم أو قيمة ذلك من غيرهماء وهذا مذهب [أحمد] [و] الشافعى. وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره. من غير اعتبار نصاب بناء على أنه ركاز لعموم الأحاديث التي احتجوا بها عليه؛ ولأنه لايعتبر له حول فلم وي لاتصاب كابر كاز لان بودعليه بعميوم قوله #يك: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» وهو مفارق للركاز؛ لأن الركاز مال كافر أخذ ني الإسلام فأشبه الغنيمة» وهذا وجب مواساة وشكراً لنعمة الفنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات؛ وإنما لم يعتبر له الحول؛ لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والار. الفصل الرابع في وقت الوجوب: تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه ولا يعتير له حول وهذا قول مالكء والشافعي» وأصحاب الرأي. وقال إسحاق وابن المنذر لا شىء في المعدن حتنى يحول عليه ا حول؛ لقول الرسول فك : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ولكن رد ابن قدامة هذا

عدد الصفحات ٢٦

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © الثالث عشر: زكاة الركازء والركاز: هو دفن الجاهلية وكنزهاء وهو المدفون في الأرضء ويقال له: ركاز؛ لأن صاحبه ركزه في الأرض أ أثبته!' وفيه الخمس؛ لحديث أب هريرة ه: أن رسول الله 8 قال: «العجاءٌ جَرْحُها ججبانٌ والبئرٌ جَباٌ والمعدن جبارٌء وني الركاز الخمس » وني لفظ - وقال: «ولنا أنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتير في وجوب حقه حول: كالزروع؛ والثمارء والركاز؛ ولأن الحول إن| يعتبر لغير هذا في تكميل النماء» وهذا يتكامل نماؤه دفعة واحدة فلا يعتبر له حول. كالزروع؛ والخبر تخصوص بالزرع والثمرء فيخص محل النزاع بالقياس عليه إذا ثبت هذا فلا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته كعشر الحب» [انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 45-118 1 ]. وحجة من قال بالزكاة ني المعادن حديث بلال بن الحارث 5ه : « أن رسول الله 8 أخذ من المعادن القبلية الصدقة» قال الحافظ ابن حجر: « رواه أبو داود». قال الإمام ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام؛ الحديث رقم 35: «أخرجه أبو داود في باب إقطاع الأرضين» ص١١‏ ج81 من عون المعبود عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرسلاً بإسناد صحيح بلفظ : «أن النبي فك أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» - وهي في ناحية الفُرع -قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم»... ذ ثم ذكر رحمه الله أن أبا داود أخرجه من طريقين [برقم ورقم 0:8] أحدهما ضعيف والشان صحيح وليس في الطريقين المذكورين قوله ف طرق يعم تلك العادق ليق علستها إلا الركاة إل السريج قم كال ابى باز رح الله وهذه الروايات الثلاث غير مطابقة لا ذكره المؤلف - يعني ابن حجر في بلوغ المرام - ولم أجده بلفظ المؤلف المذكور ني سنن أب داود رحمه الله. وقال صاحب العون ني الشر.ح: والحديث المذكور مرسل عند جميع رواة الموطأء ووصله البزار.... قاله الزرقاني انتهى » [حاشية العلامة ابن باز على بلوغ المرام؛ الحديث رقم: ]ثم رجح ابن باز رحمه الله أن في المسدن الزكاة إذا بلغ النصاب» وكذلك أيضاً إذا حال عليه الحول» فقد سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 255 وتقريره على المنتقى, الأحاديث رقم ‎7١14-70١1‏ يقول عن الحديث المذكور: «ليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يأخذ الزكاة بدون حول. بل فيه الإفادة أنه أخذ منه الصدقة فقطء والمعادن ظاهرها شامل: للذهب والفضة وغيره تما له قيمة» والصواب أن فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. سواء كان ذهباً» أو فضة, أو غيره من أنواع المعادن». [وانظر: المغني لابن قدامة» 4/ 51-778 27 والشر.ح الكبير مع المقنع والإنصاف, 5/ 4/اه- 85ه. والكافي لابن قدامة» ؟/ ‎.]١65-1١81"‏ )000 جامع الأصول لابن الأثير» 5/ ‎.57١‏ وقال: «هذا عند أهل الحجازء وهو عند أهل العراق: المعدن؛ لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركرا والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهم|».

عدد الصفحات ٢٧

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن لمسلم: «البئر جرحها جبارء والمعدن جرحه جبارء والعجاء جرحها جبار وفي الركاز الخمس»".!" والخمس يجب في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك؛ ويجب على كل من وجده من أهل الزكاة وغيرهم'" ‎)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» بابٌ: وني الركاز الخمسء برقم ‎١544‏ وكتاب المسافاة» باب من حفر بك رأفي ملكه م يضمن. برقم 7700» وكتاب الديات؛ بابٌ: المعدن جبار والبكر جبارء برقم » ورقم “59371. ومسلم, كتاب الحدود, باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» برقم ‎١7٠١‏ . ‏(؟) العجماء: البهيمة» والجبار: المدرء وكذلك المعدن والبئرء إذا هلك الأجير فيهما فدمه هدر لا يطالب به: جامع الأصول لابن الأثير. ‎57١/4‏ . ‏إفرة قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : «وفي الركاز الخمس»: وهو أيضاً مجمع عليه قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث؛ إلا الحمسن؛ فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحسرب وأرض العربء فقال: فيما يوجد ني أرض ال حرب الخمس وفيما يوجد ني أرض العرب الزكاة» وأوجب الخمس في الجميع الزهريء والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابه. وأبو ثور وابن المنذر» وغيرهمء وهذا يشتمل على خمس مسائل: المسألة الأولى: أن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية» ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوكهم وصورهم؛ وصلبهم؛ ونحو ذلك, فإن كان عليه علامات الإسلام» ونحو ذلك فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وهذا قول مالك. والشافعي, وأحمد. وإن كان على بعضه علامات الكفر وعلى بعضه علامات الإسلام, فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلمء ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين فأشبه ما على جميعه علامات المسلمين. المسألة الثانية: في موضعه: لا يخلو من أربعة أقسام: القسم الأول: أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك مثل الأرض التي يوجد فيها آثار الملك: كالأبنية القديمة والتلول» وجدران الجاهاية» وقبورهم فهذا فيه الخمس بغير خلاف سوى ما ذكر آنفاء ولو وجده في هذه الأرض فهو كذلك ني الحكم؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله و قال في كنز وجده رجل في خربة «إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وني الركاز الخمس » قال الحافظ ابن حجر ني بلوغ المرام: «أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ». وأخرجه الشافعي في ترتيب مسنده. ‎75/7/1١‏ . القسم الثاني: أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له في إحدى الروايتين عن أحمد. ومذهب الشافعي أله للمالك قيله إن اعتراف يده وإق ل يسثرف به قهو لذي تيله كذلك إلى أول باللقه والرراية

عدد الصفحات ٢٨

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © - الأولى لأحمد أصح. القسم الثالث: أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذميء فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدارء وهو قول أبي حنيفة» ونقل عن أحمد: أنه لواجده. قال القاضي: وهو الصحيح. القسم الرابع: أن يجده في أرض الحرب؛ فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فهو غنيمة لهم؛ وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده. المسألة الثالثة: في صفة الركاز الذي فيه الخمس: وهو كل ما كان مالآ على اختلاف أنواعه: من الذعبء والفضة. والحديد. والرصاص». والتحخاس: والآنبة. وغير ذلك» وهو قول: أحمد. وأصحاب الرأي؛ وإسحاق, وإحدى الروايتين عن مالك, وأحد قولي الشافعي. والقول الآخر: لا تجب إلا ني الأثمان» ولكن يرد عليهم بقوله 8 :«وفيٍ الركاز الخمس »؛ ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة. والخمس يجب في قليله وكثيره» وهو قول أحمد. ومالك. وأصحاب الرأي» والشافعي في القديم؛ وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه؛ لكن يرد عليه بعموم الأحاديث؛ ولأنه مال محموس فلا يعتير له نصاب كالغنيمة. المسألة الرابعة: قدر الواجب في الركاز الخمسء وأما مصرفه فقال الخرقي: هو لأهل الصدقات. ونص عليه أحمد فى رواية» وإن تصدق به على المساكين أجزأه. وهو قول الشافعى؛ لأنه مستفاد من الأرض أشبه المععدن والزرع؛ والرواية الثانية أن مصرفه مصرف الفيء: وهو قول أبي حنيفة. المسألة الخامسة: في من يجب عليه الخمس: يجب على من وجده من مسلم» وذميء وعاقل ومجنون. وهذا قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على أن على الذمى ني الركاز يجده: الخمس »» وقال الشافعي: لا يجب الخمس على من تجب عليه الزكاة؛ لأنه زكاقة ولكن يرد بعموم الحديث «وفي الركاز الخمس» فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركازيوجدء, ويدل بمفهومه على أن باقيه لواجده. والله تعالى أعلم. [انظر: المغني لابن قدامة 778-715 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ”/ /1/ه-*10]. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام. الحديث رقم “551: «... فتجب الزكاة ني الركاز الخمس». ولما كان الحصول على الركاز بدون كلفة صارت الزكاة الخمسء وهو أعلى شيء في الزكاة» ثم يليه ما يكون عثرياء وما يسقى بالأنهار بدون كلفة ففيه العشر وهو نصف الخمسء والركاز: هو الذى عليه علامات الجاهلية؛ أما ما عليه علامات الإسلام فلابد من تعريفه؛ لأنه: كاللقطة حكمه حكمها».

عدد الصفحات ٢٩

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً. تمت بحمد الله تعالى الرسالة الثالثة ويليها إن شاء الله تعالى الرسالة الرابعة «زكاة الأثمان» الذهبء والفضة. والأوراق النقدية.

عدد الصفحات ٣٠

الفهارس العامة الففارس العامة ١-فهرس‏ الآيات القرآنية. ؟ - فهرس الأحاديث النبوية. #-ذفهرس الالار. 4 - فهرس شرح الغريب ه- فهرس المصدددر والمراجع. 5-فهسسس الموضخ وعات.

عدد الصفحات ٣١

‎١‏ - فهرس الايات القرآنية ‎١‏ - فهرس الايات القرآنية ‏الآية رقمها | الصفحة سورة البقرة (إيَا أَيّهَا الذين آمنوا أنفقوا مِن طيبَات ما كسبتم وَممًا. 6 ا ه ؟” (وآاتوا حقةُ يَوْمَ حصاده ممم ممم ممم ممم ممم ةلمن ل 3

عدد الصفحات ٣٢

؟ - فهرس الأحاديث النبوية 6 ؟ - فهرس الأحاديث النبوية الرقم طرف الحديث الصفحة ‎١‏ -أحصي ما يخرج منها سس سس سات 1 1 ؟-اخرصوا فم مه ممصم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل لاا "'-إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ال 4-أمر رسول الله يخ أن يُخرص العنب كما يخرص النخلء وتوْحَد زكاثة زبيباً كما تؤخَدْ .. ‎١‏ ‏ه-أن النبي يك أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية, - وهي في ناحية الفرع.....ح1؟ *-أن النبي 4 حين افتتح خيبر» اشترط عليهم أن له الأرضء وكل صفراءً وبيضاء ا '-أن رسول الله يِه أخذ من المعادن القبلية الصدقة 00 8 البئر جرحها جبارء والمعدن جرحه جبارء والعجماء جرحها جبارٌ وفي الركاز الخمس .. /؟ -تَحْمَارٌ وتصفارٌ لمم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ةم ممم ممم 0 11 ٠٠-جاء‏ هلال - أحد بني مُتعان - إلى رسول الله 4 بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي. ؛ ؟ ١-حتى‏ تذهب عاهتها 0 فم ةمهم ململ 1# ١١-صم‏ ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة قم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم 78 ‎١١‏ -العجماء جُرحها جبارء والبئرٌ جبارٌ. والمعدن جبارٌء وفي الركاز الخمس لل 8 5 ١-العشور»‏ وفيما سئقي بالسانية نصف العشر 0000 -غزونا مع النبي ب غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأةٌ في حديقة لها ‎١‏ ‏5١-فيما‏ سقت الأنهارٌ والغيم العشورٌ. وفيما سقي بالسانية نصف العشر م هآ ‎١‏ -فيما سقت السماء العشر ممه ممم مم مم مم ممم ممم مم مم مه ممم ممم همهم ملل 016 ح-فيما سقت السماء والأنهارء والعيون: - أو كان بعلاً- العشرء وفيما سُقِي 4 4 -فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًاً العشرء وما سقي بالنضح نصف .... ه؛ ح8, ‎١5‏ ‎٠‏ -لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعيرء والحنطة» والزبيب والتمر ح 1 ١"-لا‏ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ب 1 00 ‎"١‏ -لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم فمم م ممم مم ممم مم م ممم ممم مم م مل #15 *؟-لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم . ‎١‏ ‏4 "-ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقء ولا فيما دون خمس ذودٍ 7 © -ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا ل

عدد الصفحات ٣٣