المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

زكاة الخارج من الأرض الحبوب تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ١ من ٣

رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني ‎٠ 000‏ زكاة الخارج من الارض الحبوب, والثمارء والمعدن» والركاز ‏وضوء الكثاب والسنة ‏تأليف الفقير إلى الله تعالى د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

عدد الصفحات ٢

زكاة بهيمة الأنعام السائمة 22 بسم الله الرحمنالرحيم المقدمة إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً» أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في «زكاة الخارج من الأرض» من الحبوب. والثار» والمعدن, والركازء وهي من نعم الله على عباده: أنعم بها عليهم؛ ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاء بيّنت فيها بإيجاز: وجوب زكاة الحبوب والثار: بالكتاب» والسّنَقَ والإجماع» وذكرت شروط وجوب الزكاة فيها بالآدلة» وأن الثار يضم بعضها إلى الآخر في تكميل النصاب». وكذلك الحبوب, ون الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرء ولكن لا يستقر الوجوب حتى تصبر الثمرة في الجرين» والحبٌ في البيدر» وبيّنت قدر الزكاة» وأحكام خرص الثار» وغير ذلك من المسائل في هذا الموضوعء وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله. والله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا

عدد الصفحات ٣

© زكاة بهيمة الأنعام السائمة قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وخيرته من خلقه. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف أبوعبد الرحمن حرر صباح الأربعاء ١/؟/4575١1اه‏

عدد الصفحات ٤

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © زكاة الحبو بيعو الثمار 5 الر كازءو المعدن أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة:بالكتاب.والسنة:والإجماع: 4 أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: (يَا ما الَذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما كَسَبتُم وي أَخْرَّجَْا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ © 7؛ ولقوله تعال: (وَأَنُوا حَقَهُ َوْم حَصَادِوِ4 ". قال ابن عباس رضراشعها: «حقه الزّكاة المفروضة ». وقال مرّة: «العشرء ونصف العشر»!". وأمًا المسُّنَة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضراشعها عن النبي 28 أنه قال: « فبها سقت السَّماءٌ والعيون أو كان عَتَريَ'): العشرٌ وما سُقيَّ بالنضح!: نصف العشر»"؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضرائعها أنه سمع النبي 2 قال: « فيها سقت الأنهار والغيم: العشورٌء وفيما سشقي بالسانية!: نصف العشر 2!" ولفظ حديث ابن عمر رضرائعهنا عند النسائي وأبي داود: «فيها سقت السماء والأنهار» والعيون» - أو كان . 351/ ‏سورة البقرق الآبة:‎ )١( إفة سورة الأنعام؛ الآية: ‎.١541١‏ () ذكره ابن قدامة في المغني» 5/ ‎١85‏ . (4) عثريّاً: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» */ 187 . (5) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض. البخاري, كتاب الزكاة» باب العشر فيها قي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ‎١5/1‏ . (0) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير ‎.53١ ١/5‏ () مسلم, كتاب الزكاة» باب ما جاء في العشر أو نصف العشرء برقم ‎48١‏ .

عدد الصفحات ٥

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن بعلآ""-: العشرء وفيهما سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر '"؛ ولحديث معاذ بن جبل ذه قال: «بعثني رسول الله 2# إلى اليمن فأمرني أن آخذ ما سقتٍ السماء: العشر» وفيها سقي بالدوالي!"': نصف العشر»!". وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة, والشعير» والزبيب» والتمرء قاله ابن المنذر» وابن عبد البر!”. ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً؛ لحديث أبي سعيد 5ه : أن النبي 2# قال: «ليس في حَبٌّ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ. ولا فيها دون خمس ذودٍ صدقة» ولا فيها دون خمس أواق صدقة » وني رواية مسلم: «...ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق... 00" وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها!". () البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرهاء [جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 511] وجاء في سنن أبي داود برقم ‎١59/‏ عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أب إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى باء المطر. والله أعلم. إفهة أصله ني البخاري» برقم ‎2١4/17‏ وهذا لفظ أبي داود برقم 21595 والنسائي برقم /74/1. () جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء. ( النسائي, كتاب الزكاة» باب ما يوجب العشر. وما يوجب نصف العشر برقم 584 5. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع والثار» برقم /5 ‎218655-1١‏ وقال الألبان في صحيح النسائي» 5 :(حسن صحيح ». (©) المغني لابن قدامة, 4/ ‎١554‏ . (5) متفق عليه: البخاري بنحوه. كتاب الزكاة باب ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة, برقم ‎.١5/5‏ ومسلم بلفظه كتاب الزكاة» باب ليس فيهم| دون خمسة أوسق صدقة» برقم ‎١‏ (91/8. (0) الكاني, لابن قدامة» ؟/ ‎١71‏ .

عدد الصفحات ٦

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق» وهى مكاييل» فيدل ذلك على اعتبارها!". ْ الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخْر؛ٍ لآن جميع ما اتفق على زكاته مدخر؛ ولآن غير المدخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال» فتجب الزكاة في جنيع الحبوب والثار المكيلة التي تدخر: مثل: الحنطة» والشعير» والتمرى والزبيب» وغيرها من كل حب أو ثمر يكال ويدخر"." . ١7١/7 ‏المرجع السابق»‎ )١( () الكاني لابن قدامة» ‎١37/7‏ . () اخمْلِف ني الأنواع التي تجب فيها الزكاة: من الحبوب والثار على النحو الآتي: ‎-١‏ أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب... في ... البرء والشعير والتمرء والزبيب إذا بلغ من كل صننفي منها ما تجب فيه الزكاة [الإجماع لابن المدذرء ص١‏ 50] وقال رحمه الله في موضع آخر: «وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة» والشعير, والتمر والزبيب» [الإجماع لابن المنذر» ص 07 ]. ‏- مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن الزكاة تجب: في كل حبٌٍّ وثمر يكال ويدخر ثما ينبنه الآدمي في أرضه إذا بلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقوله 8: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق...»[البخاري؛ 1485: ومسلم. 414] ويدخل ني هذا عند الإمام أحمد: الحبوب كلها: كالحنطة - وهي تطلق على البر» والقمح, والسمراء - والشعيرء والأرزء والدخن, والذرة؛ والباقلا - الفول - والعدس. والحمص. والحلبة» والسمسم. حتى ولول يكن قوتاً: كحب الرشاد. والفجلء, والقرطم - وهو حب العصفر - والأبازير - جمع بذر وهو حب يبذر للنبات؛ والكمون, والحبة السوداءء وغيرها مما أشبههاء فهذه غير قوت؛ ولكنها حب يخرج من الزرع... وفي كل ثمر يكال ويدخر: كالتمر والزبيب, واللوز. والفستقء والبندق. وني رواية للإمام أحمد: أن الزكاة لا تجب إلا ني أربعة أصناف فقط: البرء والشعيرء والتمرء والزبيب؛ لحديث أبي موسى ومعاذ رضراذعبا حين بعثهم| رسول الله ول إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا امن هذه الأربعة: الشعيرء والحنطة. والزبيب والتمر» [الدارقطني, ‎١١‏ ”؛ والحاكم» ‎٠١/١‏ 4» والبيهقي» 178/5 وابن أبي شيبة» 14/4] وضُعّفء ولكن قد صححه الألباني في الإرواء برقم ‎,8١١‏ والأحاديث الصحيحة: برقم 809 والله أعلم]. وانظر: المغني, لابن قدامة, 4/ 5 ‎.١165-١6‏

عدد الصفحات ٧

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن فلا زكاة فيه؛ لأنه إن! يملك بحيازته» والزكاة إن) تجب ببدو الصلاحء ولم ولازكاة ني سائر الفواكه عند الإمام أحمد: كالخوخ, والكمشرىء والتفاح؛ والمشمشء والتين» والجوزء ولافى الخضر.اوات: كالقثاء. والخيار» والباذنجان, والجزر. وغيرها من الخضر-اوات... [المغني» 4/ 167]؛ لحديث معاذ 4ه أنه كتب إلى النبي #8 يسأله عن الخضراوات؟ - وهي البقول - فقال: «ليس فيها شيء» [الترمذي, برقم /7”. وصححه الألباني في صحيح الترمذي, ‎»]"6٠ ١‏ وني إرواء الغليل» / 7749 قال الإمام الترمذي على هذا الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة». عند الإمام مالك والشافعي رحمهم) الله تعالى: لا زكاة ني ثمر إلا التمر والزبيب, ولاني حب إلا ما كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك. إلا في الزيتون على اختلاف. [المغني» 4 فأخذ من هذا أن الزكاة تجب عند الإمام مالك والشافعي ني كل ما كان مكيلاً مدخراً قوت ولا تجب ني غير ذلك ولافي جميع الخضراوات. عند أبي حنيفة رحمه الله: أن الزكاة تجب ني كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب». والقصب. والحشيش؛ لعموم قوله فك : « فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً: العشر وما سقي بالنضح: نصف العشر» [البخاري, برقم ‎.]١517‏ ‏وأقرب الأقوال قول الحنابلة» والله تعالى أعلم.[المغني, 5/ 187. والشر.ح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/ 44.» والشرح الممتع» 4/ /ا]. وقد اختلف العلماء في زكاة الزيتون: فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: 3 0 0 رن ع الرواية الأولى: أن فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق» وإن عصر قُوّم ثمنه؛ لأن الزيت له بقاءء وهذا قول: الزهري, والأوزاعي, ومالك, والليث. والثوري. وأبي ثورء وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي؛ وروي عن ابن عباس؛ لقول الله تعالى: (وَأَنُوا حَفَهُ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ‎]١5١‏ في سياق قوله: (وَالرَيَتُونَ وَالرَّمَانَ4؛ ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب. والرواية الثانية : عن اللإمام أجمد رحمهالثه : «أن الزيتون لا زكاة فيهه وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي» وهذا قول: ابن أبي ليل والحسن بن صالح. وأبي عبيده وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لآ ودكير اميا فهو كامخنضراواتء والآية ل يُرّد فيها الزكاة؛ لأنها مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة؟ ولهذا ذكر الرمان ولاعشر فيه...» [المغني لابن قدامة رحمه الل 5 151-10» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/ 507]. [وهذا القول الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله: وهو أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه من الخضراوات والفواكه] [فتاوى ابن باز 4/ ‎.]٠١١‏

عدد الصفحات ٨

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © يكن ملكاً له حينئذٍ فلم تجب زكاته!" وعبّر البعض عن هذا الشرط بقوله: « ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة»!". الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقول النبي 6 : « ليس في] دون خمسة أوسق صدقة...)!". والوسق ستون صاعاًا'؛ والصاع أربعة أمداد» والمد ملء كفي الرجل المعتدل» فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل/. وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمرا". وذكر الزركثى رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروطء فقال: « يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط: أحدها: أن يكون مما ييبس فلا تجب ني الخضراوات. الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة - فلا تجب في التين ولعو . 1335/7 ‏الكاني»‎ )١( (5) الروض المربع» انظر: الشرح الممتع» 78/5 . (9) متفق عليه: البخاري, برقم ‎.١4/5‏ ومسلم, برقم 241/9 وتقدم تخريجه. (5) الكاني» لابن قدامة» ؟/ ‎١78‏ . (6) حاشية ابن قاسم على الروضء 5/ 777 . (5) المغني. 157/5 . (0) ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره. وإنم| اعتبر الكيل والوزن في الربويات؛ لأجل التماثل المعتير فيهاء وهو غير معتبر هاهنا... ورجح أن المعدبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لاغير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل؛ فإنه تقدير محض فالوزن في معناه... [الاختيارات الفقهية» ص5 5 ‎١‏ ].

عدد الصفحات ٩

زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن 2ك ونحوها. الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق»!'" والله تعالى أعلم'". ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب: فالتمر أنواع كثيرة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصابء فمثلاً: السكريء والبرحي, والخلاصء وغير هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعضصٍ في تكميل النصاب. وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ولا يضم الجنس إلى جنس آخر: فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب إلى التمر في تكميل النصاب؛ لاختلاف الجنس؛ وإن| يضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه في تكميل النصاب. - [ورجح الإمام ابن باز رحمه الله أن: (التين والزيتون لا تجب فيههما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأمبها من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز 5 ‎.],7١ /١‏ . 37١-1517 /” ‏شرح الزركشي على مختصر الخرقي.‎ )١( إفة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثمار على قولين: القول الأول: أن الزكاة لا تجب ني شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسقء وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عمرء وجابر» وأبو أمامة بن سهل» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد والحسن» وعطاء. ومكحول. والحكم؛ والنخعيء ومالك. وأهل المدينة» والثوري. والأوزاعي. وابن أبي ليل؛ والشافعي» وأبو يوسف. ومحمد وسائر أهل العلم» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا نعلم أحدا خالفهم إلا مجاهداً وأبا حنيفة ومن تابعه». القول الثاني: مجاهد, وأبو حنيفة ومن تابعه» قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله فيه : «فيه| سقت السماء: العشر»؛ ولأنه لا يعتير له حولء فلا يعتبر له نصاب. قال الإمام ابن قدامة: «ولنا قول النبي يه : «ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه: وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به» [المغني» 5/ 111].

عدد الصفحات ١٠

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © وكذلك ما يحمل في السنة الواحدة حملين يضم كل نوع إلى جنسه من الثمرة!". وتضم أنواع الحبوب إلى بعضها من كل جنسء فجنس ال حنطة أنواع يضم بعضها إلى بعضء والشعير أنواع يضم بعضها إلى بعضء وهكذا لو جد الزرع ثم ظهر زرع آخر في نفس العام ضم بعضه إلى بعض في تكميل النصابء ولا يضم الجنس إلى جنس آخرء فلا يضم البر إلى الشعير» ولا الذرة إلى الشعير؛ لاختلاف الأجناس: وكذلك إذا كان للرجل بساتين في أماكن مختلفة» فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب"". )0 قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لايضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب. فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل» والبقرء والغنم؛ لايضم جنس منها إلى آخرء والثمار لا يضم جنس إلى غيره: فلا يضم التمر إلى الزبيبء ولا إلى اللوز والفستق» ولايضم شيء من هذه إلى غيره» ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة» ولامن الحبوب والثار» ولااخلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصابء ولا نعلم بينهم أيضاً خلافاً في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليهاء إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتير به» [المغني» 5/ 5-707 ‎7١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/ ‎.]57١‏ (") وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصابء وني ضم النقدين إلى الآخرء فروي عن الإمام أحمد ني الحبوب ثلاث روايات: الرواية الأولى: لا يضم جنس منها إلى غيره» ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداًء وهذا قول: عطاء ومكحول. وابن أبي ليل» والأوزاعيء والشوريء والحسن بن صالح؛ وشريك والشافعي, وأبي عبيد, وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأمْها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً: كالغار والمواشي. والرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. وهذا قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس. والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعيرء وتضم القطنيات بعضها إلى بععض - وهي صنوف الحبوب: من العدسء والحمص. والأرزء والسمسمء والدخنء والفول - وحكاه الخرقي عن أحمد. وهو مذهب الإمام مالك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى؛ لأنها أجناس يجوز

عدد الصفحات ١١

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار: إذا اشتد الحبٌّ فصار قويّاً لا ينضغط إذا ضْغْطَء وجبت الزكاة فيه. وإذا بدا صلاح الثمر: فاحمرٌ أو اصفرٌ في ثمر النخيل» وفي العنب: أن يموه حلواً: أي بدلا من أن يكون قاسياً يكون ليناً متموّهاً وبدلاً من أن يكون حامضاً يكون حلواً. فإذا اشتدّ الحبّ وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاق» وقد ثبت تفسير بدؤٌ الصلاح عن النبي 8# من حديث أنس بن مالك ذه عن النبي © : أنه: تبى عن بيع الثذار حتى تزهي. قيل: وما زَهْوّها؟ قال:« تار وتصفارٌ»٠"‏ وعنه يده : أن النبي ين «تهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحبٌّ حتى يشتدٌ »!1 وعن ابن عمر رضرائعها قال: « تى رسول الله # عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نبى البائع والمبتاع ». وف لفظ للبخاري: كان إذا سَئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها»!". - التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار» [المغني» 5/ 5 ‎7١8-5٠‏ ]. وانظر: الشر-ح الكبير مع المقنع والإنصاف, 5575-5187/5. والمغني, 0/5 والكانفى. ”/ /ء والشرح الممتع» 5/ لال . ‎)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة, بابٌ: من باع ثاره أو نخله أو أرضه. أو زرعه. وقد وجب فيه العشر ‏ أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره وم تجب فيه الصدقة» برقم ‎)١48/‏ ورقم ‎١17‏ ». ومسلم, كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح, برقم ‎١585‏ . ‏() رواه الخمسة إلا النسائي: أبو داود. كتاب البيوع؛ باب في بيع الثار قبل بدوٌ صلاحهاء رقم ‎"1/١‏ ‏والترمذي, كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء رقم ‎.١157/‏ وابن ماجه. كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم ‎,57١1‏ وأحمد. ‎77١ /‏ وصححه الألبان في صحيح أبي داود. ”/ 5 74 . ‏إفرة متفق عليه: البخاريء كتاب البيوع باب بيع الثار قبل أن يبدمٌ صلاحهاء برقم ‎.5١195‏ ورقم

عدد الصفحات ١٢

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © فإذا بدا صلاح الثمرة» واشتدٌ الحبّء وجبت الزكاة في الحبوب والثار'! وفائدة ذلك: أن المالك لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شبىء عليه؛ لأنه تصرف قبل الوجوبء. فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحولء إلا أن يقصد الفرار من الزكاة فتجب عليه وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه» ى) لو فعل ذلك في السائمة بعد اكتمال الحول. ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمرة في الجرين والزرع في البيدرء ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه فلا زكاة عليه» سواء خرصت أو لم تخرص؛ لأنّْها في حكم مالم تثبت اليد عليه» وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول يضمنها؛ لآنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديناً عليه ". وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة: أي قبل اشتداد الحبٌ وقبل بدرٌّ صلاح الثمرء فهذا لا شيء على المالك مطلقاً سواء تلف: بتعدٌ أو تفريط أو بغير ذلكء إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة. الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب: أي بعد اشتداد الحبٌ وبدو ‎١5 -‏ ومسلم, كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثار قبل بدوٌ صلاحها بغير شرط القطع, برقم 1915 . ‏00( قال ابن قدامة رحمه الله: « وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده؛ لقوله تعالى: (وَأَنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه» » [الأنعام: ‎.]١4١‏ [المغني» 4/ ‎]١74‏ وقال بذلك: محمد بن مسلمة من المالكية» ولكن جمهور أهل العلم: أن وقت الوجوب في الحب إذا اشتد وني الثمر إذا بدا صلاحه [حاشية الروض المربع المحقق» 54 / 89]. ‏(0) المغني لابن قدامة, 5/ ‎»171١-159‏ والكاني» 178/57 .

عدد الصفحات ١٣

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن صلاح الثمرء لكن لم يجعله ني البيدر أو الجرين ففي ذلك تفصيل: إن كان َع من امالك أو تفريط؛ فإنه يضمن الزكاقء وإن كان بلا تعذ ولا تفريط م الحالة الشالثة؟ أن يعلف بعد سعله في البرين أو البيدر فتجب عليه الزكاة مطلق: سواء فرّط أو تعد أو م يفرط وم ينعد لأن الزكاة استقرت في ذمته فصارت ديناً عليه(" : قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : « والصحيح في الحالة الثالثة أئّها لاتجب الزكاة عليه ما لم يتعدٌ أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة؛ فإن تعدّى أو فرط: بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامنء وإن لم يتعدَ ولم يفرط وكان مجتهداً في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف مع كال التحفظ والحراسة فلا يضمن '" والله تعالى أعلم. خامسا: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي: ‎١‏ - يجب العشر فيما سقي بلا موّنة: كالزرع الذي يشرب من الأمطارء والآنمار» والعيون التي تجريء وما يشرب بعروقه: وهو الذي يزرع ويغرس في أرضص ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقىء» وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية» وكذلك ما يشرب من السيوح - وهي المياه الجارية على وجه ‏0 انظر: المغني» 5/ ‎»171-11٠١‏ والكاني» 114/7» والشرح الممتع» ”//807 . () الشرح الممتع» 5/ 88-1 .

عدد الصفحات ١٤

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © الأرض: من الأنهار» والسواقي وغيرها -. ؟ - يجب نصف العشر فيما سَقِي بمؤنة: كالدوالي - وهي الدولاب وهي الدلاء - والنواضح - وهي الإبل» والبقر» وسائر الحيوانات -». وما يُسقى بالغروب والسواني» والمكائن» والآلات: كالرشاشات التي ترش الماء وتوزعه على الزرع!". والأصل في هذا كله حديث عبد الله بن عمر رضراشمعها عن النبى © أنه قال: « فيها سقت السماء» والعيون» أو كان عثرياً: العشرء وما سُّقي بالنضح: نصف العشر»!'!؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضراشعهها أنه سمع النبي 6 يقول: «فيما سقت الأمارٌ والغيم: العشورٌء وفيا سقي بالسانية نصف العشر»!"!؛ ولحديث معاذ ذَيه قال: بعثنى رسول الله © إلى اليمن فأمرني: «أن آخذ بما سقت السماء العشرء وفيها سقي بالدوالي نصف العشر»(). * - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف. ويشرب بغير مؤنة نصفء ومثاله: نخل يسقى نصف العام بمؤنة» ويسقى النصف الثاني من العام بغير مؤنة: أي الصيف يسقى بمؤنة» والشتاء يسقى من الأمطار» فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر؛ لأن كل واحد منههم| لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه. فإذا وجد نصفه أوجب نصفه. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلو!". ‎)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم في هذا خلافاً» وهو قول مالك والشافعيء والثوري. وأصحاب الرأي»1المغني. 5/ 155]. () البخاريء برقم ‎2١14/17‏ وتقدم تخريجه في أول الباب. () مسلم برقم ‎48١‏ وتقدم تخريجه. (5) النسائيء برقم 584 ”. وابن ماجه. برقم ‎21850-١5/5‏ وتقدم تخريجه. انك المغني» 5/ 156» والشرح الكبيرء ”/ ‎.6٠‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء اا

عدد الصفحات ١٥

© زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن 4؛ - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف: أي يُسقى أحدهما أكثر من الآخر: فالذي يكثر انتفاع النخل بسقيه أو الشجرء أو الزرع فهو المعتبر» فإذا كان نمه بمؤنة أكثر منه فيا إذا شرب بلا مؤنة فالمعتبر نصف الععشر؛ أن سقيه بامؤنة أكثر نفعاً فاع بهه وإذا كان نموّه بغير مؤنة أكثر تفعا فالمعتبر العشرء فاعتبر بالأكثر كالسوه”". ه - وإن جهل المقدار غلّبنا إيجاب العشر؛ لأنه الأصلء فالأصل وجوب الزكاة: العشر حتى نعلم أنه سَقَيَ بمؤنة!"" سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر: يسن للإمام أن يرسل ساعياً إلى أهل النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر فبخرصها" عليهم؛ ليتصرّفوا في ثارهم؛ ويعرّف الساعي ال مالك قدر الزكاة كيلً» ثم يخل ببنهم وبين ثمرهم؛ ليأكلوا أو يتصرّفوا فيه» ثم يُؤدُون الزكاة عند الجذاذ على قدر ما خرصء وهذا فيه توسعة على أهل الثذار؟ ليأكلواء أو يبيعواء أو يتصرّفوا!'! والخرص لثمر النخيل والأعناب فيه مسائل بلق قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «نص عليه أحمد وهو قول: عطاء, والثوري, وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعى؛ وقال ابن حامد: يؤخذ بالقسط وهو القول الثاني للشافعى؛ لأنهما لو كانا نصفين أخذ بالحصة فكذلك إذا كان أحدهما أكثر...» [المغنى.» ‎.]١57/5‏ زعم المغني لابن قدامة» ‎١57/5‏ . فيه الخرص : حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وشجر العنب وزناً بعد أن يطوف به الساعي ثم يقدره تمراًء وزبيباً ثم يعرّف امالك قدر الزكاة. [الإقناع لطالب الانتفاع» ‎/١‏ "5 ). (5) اختلف العلماء في الخرص: فقال الإمام أحمد رحمه الله بالخرص في النخيل والأعناب فقط. وبه قال عطاء. والزهري. ومالك» والشافعي» وأكثر أهل العلم [الشرح الكبير. 45/5ه. والمغني, 85 قال الخطابي رحمه الله: «... والخرص عَمِلَ به في حياة النبي #. حتى ماتء ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهمء وم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلااعن الشعبي » [انظر: فتح الباري لابن حجرء ”/ 5 5 77]. فَحْكِيَ عن الشعبي, أن الخرص بدعة» وقال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم.

عدد الصفحات ١٦

زكاة الخارج من الأرض: الحبوبء والثمارء والركازء والمعدن © على النحو الآتي: ‎١‏ - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي 2 ؛ لحديث أب حميد الساعدي ذه قال: غزونا مع النبي 8 غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لما فقال النبي 2# لأصحابه: « اخرصوا » وخرص رسول الله من عشرة أوسقء فقال لها: «أحصي ما يخرج منها»... فلا أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك»؟ قالت: «عشرة أوسقٍ حَرّضٌ رسول الله ...1" ‏وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رمه الله يقول: «فيه جواز الخرص حتى يتصرف أهل النخيل في نخيلهم والمخرص يخرص با يؤول إليه تقرأً»"". ‏؟ - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثار عند بدو لماح لحديث ابن عباس ر اعون أن النبي نكا سين اقصح خبير» ‏شترط عليهم أنَّ له الأرضء وكُلّ صفراءً وبيضاء - يعني الذهب 0 نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفهاء فزعم أنه أعطاهم عل ذلك. فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزر'" النخل» وهو الذي يدعونه أهل المدينة: الخرصء فقال: في ذا كذا وكذاء فقالوا: ‏- وإنما كان تخويفاً للأكرة: أي الحراث من الخيانة. والصواب القول الأول وهو قول الجماهير من أهل العلم [الشرح الكبير» 55/5 5]. ‏0 متفق عليه: البخاري بلفظه. كتاب الزكاة» باب خرص التمرء برقم ‎,.١14/١‏ ومسلم. كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي و , برقم ‎١1957‏ . ‏(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم١/5١.‏ ‏() حزر: قدَّر. [فتح الباري؛ لابن حجر المقدمة ص؟ ‎.]٠١‏

عدد الصفحات ١٧